لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 23-07-2017, 02:08 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 19-05-2024 (11:14 AM)
 المشاركات : 146,919 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي شروط مطالبات استعادة الرسوم الجمركيه




شروط مطالبات استعادة الرسوم الجمركيه
أولا : استعادة الرسوم الجمركية وفقا لقرارات الإعفاء أو الأخطاء في الترسيم : ـ
‏1- يتقدم صاحب الشأن بخطاب للمنفذ الجمركي أو ديوان المصلحه بطلب إستعادة الرسوم الجمركية التي سبق دفعها ‏موضحا فيه أرقام البيانات وتواريخها، وسبب المطالبة.‏
‏2- إقرار من صاحب الشأن بعدم أسبقية استعادة الرسوم الجمركية على أن يشتمل على أرقام وتواريخ بيانات الإستيراد ‏وأرقام وتواريخ الإيصالات ومقدار المبلغ المطلوب إستعادته ، ورقم قرار الإعفاء وتاريخه مصدقاً من الغرفة التجارية. ‏
‏3- صور البيانات الجمركية الخاصة بصاحب الشأن وفي حالة فقدانها يقدم إقرارا بفقدانها بذلك مصدقا من الغرفة ‏التجارية.‏
‏4- صورة من قرار الإعفاء ( في حال كون المطالبة وفقا لقرار إعفاء ).‏
‏5- أصل إيصالات سداد الرسوم الجمركية القطعية وفي حالة فقدانها يتم إرفاق صورة من الإيصال مصدقة من الجمرك " ‏طبق الأصل" وإقرار من صاحب الشأن مصدق من الغرفة التجارية بفقدان الأصل وتعهد بعدم إستخدامه للمطالبة مرة ‏أخرى . ‏
‏6- صورة السجل التجاري أو الصناعي المستحدث .‏
‏7- صورة من شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول .‏

ثانيا : إستعادة الرسوم الجمركية للمركبات المعاد تصديرها خارج المملكة : -‏
‏1- يتقدم صاحب الشأن بخطاب للمنفذ الجمركي أو ديوان المصلحه بطلب إستعادة الرسوم الجمركية التي سبق دفعها ‏موضحا فيه أرقام وتواريخ بيانات الاستيراد للمركبات ومنفذ الدخول وأرقام وتواريخ بيانات إعادة التصدير للمركبات ‏ومنفذ الخروج وتحديد عدد المركبات ونوعها وموديلها وأرقام الشاسيه والرسوم الجمركية لكل مركبة.‏
‏2- إقرار مقدم من صاحب الشأن بعدم أسبقية إستعادة الرسوم الجمركية على أن يشتمل على أرقام وتواريخ بيانات ‏الإستيراد وأرقام وتواريخ الإيصالات ومقدار المبلغ المطلوب إستعادته مصدقاً من الغرفة التجارية.‏
‏3- صور البيانات الجمركية الخاصة بصاحب الشأن وفي حالة فقدانها يقدم صاحب الشأن إقراراً بذلك مصدقا من الغرفة ‏التجارية.‏
‏4- أصل إيصالات سداد الرسوم الجمركية القطعية وفي حالة فقدانها يتم إرفاق صورة من الإيصال مصدقة من الجمرك " ‏طبق الأصل" وإقرار وتعهد من صاحب الشأن مصدق من الغرفة التجارية بفقدان الأصل وبعدم إستخدامه للمطالبة مرة ‏أخرى. ‏
‏5- صورة السجل التجاري أو الصناعي المستحدث.‏
‏6- صورة من شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.‏
‏7- أن تكون المطالبة بإستعادة رسوم المركبات التي تحمل بطاقة جمركية فقط، ولم يستخرج لها لوحات واستمارات ‏سعودية.‏
‏8- أن تكون أرقام شاسيهات المركبات المصدرة مطابقة للمركبات المستوردة عند الخروج.‏
‏9- إثبات ملكية المركبات في حال كون المصدر شخص آخر غير المستورد .‏
‏10- أن يتم إعادة تصدير المركبات خلال سنة ميلادية من تاريخ سداد الرسوم الجمركية عند إستيرادها.‏
‏11ـ أن تتم المطالبة بإعادة الرسوم الجمركية المستوفاة على هذه المركبات خلال ستة أشهر ميلادية من تاريخ إعادة ‏التصدير.‏
ثالثا : إستعادة الرسوم الجمركية للبضائع المعاد تصديرها خارج المملكة : ـ
‏1- يتقدم صاحب الشأن بخطاب للمنفذ الجمركي او ديوان المصلحه بطلب استعادة الرسوم الجمركية التي سبق دفعها ‏ويوضح فيه أرقام وتواريخ بيانات الاستيراد ومنفذ الدخول وأرقام وتواريخ بيانات إعادة التصدير ومنفذ الخروج.‏
‏2- إقرار مقدم من صاحب الشأن بعدم أسبقية إستعادة الرسوم الجمركية على أن يشتمل على أرقام وتواريخ بيانات ‏الإستيراد وأرقام وتواريخ الإيصالات ومقدار المبلغ المطلوب إستعادته مصدقاً من الغرفة التجارية.‏
‏3- صورة البيانات الجمركية الخاصة بصاحب الشأن وفي حالة فقدانها يقدم صاحب الشأن إقراراً بذلك مصدق من الغرفة ‏التجارية.‏
‏4- أصل إيصالات سداد الرسوم الجمركية القطعية وفي حالة فقدانها يتم إرفاق صورة من الإيصال مصدقة من الجمرك " ‏طبق الأصل" وإقرار من صاحب الشأن مصدق من الغرفة التجارية بفقدان الأصل وتعهد بعدم إستخدامه للمطالبة مرة ‏أخرى .‏
‏5- صورة السجل التجاري أو الصناعي المستحدث .‏
‏6- صورة من شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول .‏
‏7- إثبات ملكية البضاعة في حال كون المصدر شخص آخر غير المستورد .‏
‏8- أن لا تقل قيمة السلعة الأجنبية المراد إعادة تصديرها وإستعادة الرسوم المستوفاة عليها عن خمسة الاف دولار ‏أمريكي أو ما يعادلها .‏
‏9- أن تتم إعادة تصدير السلعة الأجنبية خلال سنة ميلادية من تاريخ سداد الرسوم الجمركية عند إستيرادها لأول مرة .‏
‏10- أن تتم المطالبة بإستعادة الرسوم الجمركية المستوفاة عليها خلال ستة أشهر ميلادية من تاريخ إعادة التصدير .‏
‏11- أن تكون المطالبة بإعادة الرسوم الجمركية على سلع أجنبية لم تستعمل محليا وبنفس حالتها عند الإستيراد.‏



 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 03:21 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية