لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 23-07-2017, 03:17 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 06-11-2024 (11:52 PM)
 المشاركات : 144,620 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي تنظيم أعمال الملازمين القضائيين




المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات والكلمات الآتية ــ أينما وردت في التنظيم ــ المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
المجلس : المجلس الأعلى للقضاء .
الرئيس : رئيس المجلس الأعلى للقضاء .
التنظيم : تنظيم أعمال الملازمين القضائيين.
الإدارة : إدارة شئون الملازمين القضائيين.
مدير الإدارة : مدير إدارة شئون الملازمين القضائيين.
المساعد : مساعد مدير إدارة شئون الملازمين القضائيين.
الملازم : من يشغل درجة ملازم قضائي .
الملازمة : الملازمة القضائية.
التكليف: الأمر الصادر من صاحب الاختصاص.
الدائرة : الدائرة القضائية المكونة من قاض فرد أو أكثر.

المادة الثانية :
تؤلف في المجلس إدارة لشئون الملازمين ـــ متفرعة عن الإدارة العامة للشؤون الوظيفية للقضاة ـــ من مدير ومساعد يختارهما المجلس من بين قضاة محاكم الدرجة الأولى، ويلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين وغيرهم بحسب الحاجة.
المادة الثالثة :
تتولى الإدارة ـــ بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في التنظيم ــ الأعمال الآتية :
أ ــ الإشراف على ترشيح الملازمين، ومتابعة إجراءات ترشيحهم.
ب ــ الشئون الوظيفية للملازمين ، من تعيين وندب، وانتداب ونقل، وإجازة ، وتفريغ للدراسة، ومتابعة الدارسين لدى الجهات المعنية، وغير ذلك.
ج ــ إعداد خطة للملازمة يراعى فيها عمل الملازم في المحاكم بأنواعها أو الدوائر المتخصصة تشتمل على مراحل الملازمة، و نوع العمل في كل مرحلة، و مدتها الزمنية، ومكانها، والمهارات و المعارف اللازم اكتسابها ، ووسائل تحقيقها، ونحو ذلك ، ويعتمدها المجلس.
د ــ الإشراف على تنفيذ الخطة المشار إليها في (فقرة ج) من هذه المادة ، و متابعة أعمال الملازمين، وإعداد التقارير المتعلقة بهم.
هـ ــ التنسيق مع إدارات المجلس، والجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالملازمين من دراسة، وتدريب، وغير ذلك.
و ــ أي أعمال أخرى يعهد بها المجلس، أو الرئيس إليها بحسب الاختصاص.
المادة الرابعة :
يتولى مدير الإدارة الأعمال الآتية :
‌أ- الإشراف على أعمال الإدارة وموظفيها ، وتقسيم العمل بينهم.
‌ب- إعداد تقرير شامل نهاية كل سنة يتضمن الإنجازات التي تحققت، والمعوقات والمقترحات بشأنها، ورفعه للرئيس.
‌ج- أي أعمال أخرى يعهد بها المجلس، أو الرئيس بحسب الاختصاص.
المادة الخامسة :
يعاون المساعد مدير الإدارة, ويكون له اختصاصات وصلاحيات مدير الإدارة عند غيابه.
المادة السادسة:
1)مدة الملازمة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ مباشرة الملازم العمل في المحكمة بعد صدور قرار من المجلس بتعيينه على هذه الوظيفة وتعد السنتان الأولى والثانية مدة التجربة.
2)مدة الملازمة لمن فُرغ للدراسة من الملازمين وحصل على الدرجة المفرغ لها سنتان تبدأ من تاريخ مباشرته الملازمة في المحكمة، وتعدان في شأنه سنتي التجربة.
المادة السابعة :
يكلف رئيس المحكمة الملازم بالملازمة لدى دوائر المحكمة حسب الاختصاص النوعي وفق الخطة المعتمدة.
المادة الثامنة:
1)مع مراعاة تشكيل الدائرة يتولى الملازم إصدار الأحكام ــ بعد إحالة القضية إليه ــ بعد مضي سنة على الأقل من الملازمة وله أن يعرض على الدائرة جميع ما أجراه قبل إصدار الحكم.
2)يستثنى مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة القضايا الآتية :
أــ إتلاف النفس أو ما دونها .
ب ــ الاستحكام.
ج ــ المنازعة في ملكية العقار.
د ــ تصفية المساهمات.
هـ ــ الحجر على المفلسين أو السفهاء البالغين ورفعه عنهم بما في ذلك إصدار صكوك التولية.
و ــ السجناء والموقوفون .
زــ الأوقاف.
ح ــ أيّ قضايا أخرى يقرر المجلس استثناءها.
المادة التاسعة:
1) ينظر الملازم القضايا ابتداءً ، أو إكمالاً بالتكليف كتابة من رئيس الدائرة ، أو ممن ينوب عنه، أو من رئيس المحكمة حال غياب الدائرة إذا لم يكلف بالملازمة لدى دائرة أخرى، ويراعى عند التكليف عدد القضايا ، ونوعها.
2) لا يجوز تكليف الملازم بما يلي :
أــ إكمال الدائرة المشكلة من قضاة.
ب ــ نظر القضية إذا كانت الدائرة ــ التي يلازم لديها ــ ممنوعة من نظرها، أو قام بها سبب الرد.
المادة العاشرة:
إذا انتهت ولاية الملازم لدى المحكمة أو لدى الدائرة بالنسبة لقضية ما قبل النطق بالحكم
فيها ولم يكلف أحد الملازمين بإكمال نظرها فعلى الدائرة إكمال النظر فيها ، وفيما عدا ذلك من حالات فتعامل وفق الإجراءات المقررة نظاماً .
المادة الحادية عشرة:
تكون أعمال الملازمين لدى الدائرة في ضبوط تخصص لذلك , و على الملازم توقيع عمله لدى الدائرة فور الانتهاء منه .
المادة الثانية عشرة:
تنظم الدائرة ــ بوساطة أحد موظفيها ــ بياناً بخلاصة عمل الملازم مدة الملازمة لدى الدائرة في نموذج يعد لذلك ، ويوقعه رئيس الدائرة والملازم ومعد النموذج ، ويختم بالختم الرسمي.
المادة الثالثة عشرة:
1)تعد الدائرة تقريراً عن الملازم لديها استناداً إلى المعايير الآتية:
أــ فهم الأنظمة والتعليمات ، وتطبيقها.
ب ــ السير في القضايا، وتكييفها.
ج ــ إنجاز العمل، وإتقانه.
د ــ تسبيب الأحكام.
هـ ــ حسن الصياغة ومراعاة القواعد النحوية واللغوية.
و ــ أداء الواجبات الوظيفية في ممارسته لعمله.
ز ــ الصفات الشخصية.
ح ــ علاقته بغيره.
ويحدد لكل معيار جزء من درجة التقويم البالغة (مائة) درجة وفقاً للمادة (الخامسة عشرة) من هذا التنظيم ، كما يحدد لذلك مؤشرات استرشادية تستند عليها الدائرة في تقدير درجة التقويم التي يستحقها الملازم في شأن كل معيار.
وتكون تلك المعايير والمؤشرات و تقسيم درجة التقويم عليها وفق نموذج يعد لذلك.
2)يجب أن يشتمل التقرير المشار إليه في فقرة (1) من هذه المادة على اسم المحكمة واسم الدائرة، واسم الملازم، ورقم التكليف بالملازمة لدى الدائرة، وتاريخه، وتاريخ مباشرة الملازم العمل لديها، ومدة الملازمة، والجوانب الإيجابية والسلبية التي ظهرت للدائرة عن الملازم ، ورأيها حول صلاحيته للقضاء من عدمها.
المادة الرابعة عشرة :
1)ترفع الدائرة التقرير المشار إليه في المادة (الثالثة عشرة) من هذا التنظيم بوساطة
رئيس المحكمة إلى الرئيس خلال (خمسة عشر) يوما ً من انتهاء مدة الملازمة لديها ، ويرفق بالتقرير صورة من خلاصة عمل الملازم ، وبعض أحكامه، ويودع التقرير ومرافقاته لدى الإدارة .
2)يبلغ الملازم بصورة طبق الأصل من كل تقرير صدر في شأنه ، وله إبداء رأيه حياله خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تبلغه.
المادة الخامسة عشرة :
يكون تقدير كفاية الملازم بإحدى الدرجات الآتية :
§ متميز ، لمن حصل على درجة تقويم من [ 90 إلى 100 ]
§ فوق المتوسط ، لمن حصل على درجة تقويم من [ 80 إلى أقل من 90 ]
§ متوسط ، لمن حصل على درجة تقويم من [ 60 إلى أقل من 80 ]
§ أقل من المتوسط ، لمن حصل على درجة تقويم أقل من [ 60 ].

المادة السادسة عشرة :
تعد الإدارة تقريراً متضمناً لخلاصة التقارير الصادرة في شأن الملازم ومرئياتها حياله.
وفق نموذج يعد لذلك يُرفع للرئيس مرفقاً به نسخة من كل ما أودع في ملف الملازم قبل (تسعين) يوماً من انتهاء مدة التجربة ما لم يظهر ما يوجب رفعه قبل ذلك.

المادة السابعة عشرة :
يشكل الرئيس بقرار منه دائرة من ثلاثة من أعضاء المجلس المتفرغين برئاسة أحدهم تتولى فحص التقارير الصادرة في شأن الملازمين مدة التجربة والاعتراضات المقدمة عليها، وتصدر في شأن كل ملازم قراراً بتقدير كفايته، و درجة تقويمه، وصلاحيته للقضاء من عدمها، ترفعه للمجلس خلال( ثلاثين) يوماً من تاريخ قيد التقارير لديها، وتودع صورة منه لدى الإدارة.
ويُعد الملازم غير صالح للقضاء إذا حصل على تقدير عام (أقل من المتوسط ).
وتصدر قرارات الدائرة بالأغلبية غير قابلة للطعن، ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة المجلس عليها.



المادة الثامنة عشرة :
1)ينشأ في الإدارة الملفات والسجلات الآتية :
‌أ- ملف لكل ملازم يودع فيه ما صدر في شأنه من قرارات وغير ذلك.
‌ب- سجل لقيد التقارير عن الملازمين.
‌ج- سجل تخصص فيه صحيفة لكل ملازم يدون فيها ملخص ما يحتويه ملفه،وتُعرض الصحيفة المشار إليها على المجلس عند النظر في أي أمر يتعلق بشأنه.
وللإدارة إنشاء ملفات، أو سجلات أخرى إذا تطلب العمل ذلك.
2)تكون الملفات والسجلات والتقارير المذكورة في هذه المادة سرية.
المادة التاسعة عشرة:
يعتمد الرئيس النماذج اللازمة لهذا التنظيم.
المادة العشرون :
يحل هذا التنظيم محل تنظيم أعمال الملازمين القضائيين الصادر بقرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة ذي الرقم (316) والتاريخ 15/11/1401هـ، وما صدر من قواعد وإجراءات منظمة لأعمالهم ويعمل به من تاريخ صدوره.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 04:03 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية