لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 23-07-2017, 03:18 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 28-03-2024 (06:34 PM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم




القاعدة الأولى :
1ــ يسمي المجلس الأعلى للقضاء لكل محكمة من محاكم الاستئناف رئيساً ومساعداً ، من بين قضاة محاكم الاستئناف .
2ــ يسمي المجلس الأعلى للقضاء لكل محكمة من محاكم الدرجة الأولى رئيساً ، سواء أكان فيها قاضٍ فرد أو أكثر ، كما يسمي مساعداً له عند الحاجة ، وتكون مدة الرئيس والمساعد أربع سنوات قابلة للتجديد.
القاعدة الثانية: يكون لرئيس كل محكمة ــ بالإضافة إلى الاختصاصات ، والصلاحيات المنصوص عليها في هذه القواعد ، ونظام المرافعات الشرعية ، ونظام الإجراءات الجزائية ، وغيرها من الأنظمة واللوائح الأخرى ـــ الاختصاصات والصلاحيات الآتية :
أــ الإشراف على أعضاء السلك القضائي في المحكمة ، وتنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم ، أو مقتضيات وظائفهم ، بعد سماع أقوالهم ، وفق الإجراءات الواردة في نظام القضاء. ولا يصدر أي أمرٍ من أحد منهم في ذلك إلا بوساطته ، ما لم ينصّ النظام على غير ذلك.
ب ــ اقتراح رفع الدعوى التأديبية أمام دائرة التأديب في المجلس ، ويكون ذلك كتابة إلى رئيس المجلس.
ج ــ الرقابة على الأقسام الإدارية في المحكمة وجميع موظفيها ، بمن فيهم رئيسهم الإداري. و لا يصدر أيُّ أمرٍ من أحد منهم إلا بعد اطلاعه وأمره ، ما لم ينصّ النظام على غير ذلك.
د ــ الإشراف على جميع المكاتبات ، والمعاملات الواردة إلى المحكمة ، والصادرة منها ، وإحالتها إلى جهات اختصاصها.
هـ ــ تقسيم القضايا الواردة للنظر فيها بين دوائر المحكمة بالسوية حسب موضوعاتها، وإحالتُها بتوقيعه للدوائر ــ بمن فيهم الرئيس ــ بوساطة القسم المختص في المحكمة في سجل خاص يعد لذلك ، وللرئيس إنقاص الإحالة عن نفسه بنسبة (عشرة بالمائة) مقابل كل قاضٍ في المحكمة، وإذا زاد عدد القضاة في المحكمة عن عشرة فله إيقاف الإحالة عن نفسه.
و ــ حفظ الختم الرسمي للمحكمة ، والختمُ به في الصكوك ، وغيرها إذا تطلب الأمر ذلك. ز ــ أي اختصاصات ، أو صلاحيات أخرى ، يعهد بها صاحب الاختصاص إليه مما له تعلق بأعمال المحاكم ، ودوائرها ، وموظفيها.
القاعدة الثالثة: يكون لرئيس المحكمة العليا الاختصاصات ، والصلاحيات الآتية :
أــ رئاسة المجلس الأعلى للقضاء وقت انعقاده في حالة غياب رئيس المجلس.
ب ــ رئاسة الهيئة العامة في المحكمة العليا ، والإحالة عليها ، مما هو داخل اختصاصها نظاماً.
ج ــ اقتراح تسمية رؤساء دوائر المحكمة العليا وأعضائها من بين قضاتها ، ورفع ذلك للمجلس الأعلى للقضاء .
د ــ تكليف أعضاء المحكمة العليا برئاسة دوائرها ، أو إكمال ها في حالة غياب رؤساء الدوائر ، أو أحدٍ من أعضائها ، أو إذا قام به مانع .
القاعدة الرابعة : عند غياب رئيس المحكمة العليا ينوب عنه أقدم رؤساء دوائرها ، ويكون له اختصاصات وصلاحيات رئيس المحكمة العليا عدا المشاركة في المجلس الأعلى للقضاء.
القاعدة الخامسة: مع عدم الإخلال بما ورد في القاعدة الثانية من اختصاصات رئيس كل محكمة ، يتولى رئيس المحكمة العامة للدرجة الأولى في المدينة التي فيها مقر إمارة المنطقة المهمات والاختصاصات الموضحة أدناه فيما يخص قضاة محاكم الدرجة الأولى في المنطقة .
1) تنسيق إجازات قضاة محاكم المنطقة، وتنظيم القيام بعمل القاضي المجاز أو المندوب، والرفع بذلك للمجلس.
2) إبلاغ التعاميم الصادرة من المجلس للمحاكم.
3) إبداء الرأي حيال إنشاء المحاكم أو دمجها أو إلغاءها في المنطقة .
4) إبداء الرأي حيال طلبات الندب المقدمة من القضاة واقتراح من يتولى القيام بعمل القاضي المندوب .
5) متابعة مباشرة القضاة المستجدين لأعمالهم ، والرفع عن القضاة المنقطعين.
6) متابعة أعمال الملازمين القضائيين في المنطقة ، ورفع التقارير المتعلقة بهم .
7) اقتراح البرامج والخطط التدريبية اللازمة لقضاة المنطقة ، والمساعدة في تنفيذها.
8) رفع ما يراه من مقترحات تتعلق بالاختصاصات المقررة له ، وما له علاقة برفع مستوى الأداء في محاكم المنطقة.
9) أي مهمات واختصاصات يرى المجلس أو رئيس المجلس إسنادها إليه.
القاعدة السادسة: يكون لرؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء محاكم الدرجة الأولى الاختصاصات والصلاحيات الآتية :
أــ تسمية رؤساء الدوائر وأعضائها في المحكمة.
ب ــ رئاسة الدوائر في المحكمة عند غياب رؤسائها ، ولرئيس المحكمة أن يكلف أحد أعضائها بذلك.
ج ــ إكمال دوائر المحكمة عند الاقتضاء ، وله أن يكلف أحد أعضائها بذلك.
د ــ تكليف من يقوم بعمل الدائرة (الفردية) الشاغرة من قضاة المحكمة عند الاقتضاء ، وإيقاف الإحالة عنه مدة التكليف .
القاعدة السابعة : تكون التسمية والتكليف المشار إليهما في المادة الخامسة بقرار من رئيس المحكمة .
القاعدة الثامنة:
1ــ يعاون المساعدون الرؤساء في محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى .
2ـ يكون للمساعد في محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى ــ عند غياب رئيسها ، أو إذا قام به مانع ــ اختصاصات وصلاحيات رؤساء تلك المحـــــــاكم ، بما في ذلك عمله القضائي.
3ــ في حال غياب المساعد يكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها للقيام بعمله القضائي مع إيقاف الإحالة عنه مدة التكليف ، وإذا لم يوجد في المحكمة سوى الرئيس فيتولى القيام بعمله.
4 ــ فيما عدا ما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من القاعدة الثانية ، لرئيس المحكمة ــ إذا زاد عدد قضاتها عن خمسة عشر قاضياً ، وبعد موافقة رئيس المجلس ـــ أن يعهد ببعض صلاحياته إلى المساعد وإنقاص الإحالة عنه بقدر ما يعهد إليه من صلاحيات على أن لا يزيد ذلك عن ثلث نصيبه من القضايا .
5ــ عند غياب رئيس المحكمة ومساعده ، يكلف رئيس المجلس ــ بقرار منه ـــ أحد القضاة بعمل رئيس المحكمة.
القاعدة التاسعة: يُعمل بهذه القواعد من تاريخ صدورها ، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.


 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 10:12 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية