لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 08-07-2017, 10:23 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 06-11-2024 (11:52 PM)
 المشاركات : 144,620 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نظام مجلس الخدمة المدنية




نظام مجلس الخدمة المدنية
المادة الأولى:
ينشأ مجلس للخدمة المدنية بالتعاون مع الجهات المختصة تخطيط، وتنظيم شئون الخدمة المدنية في جميع الوزارات، والمصالح الحكومية، والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، والإشراف عليها بما يؤمن تطور مستوى الخدمة المدنية ورفع الكفاية الإنتاجية.

المادة الثانية:
يعدل اسم (ديوان الموظفين العام)إلى(الديوان العام للخدمة المدنية).

المادة الثالثة:
الديوان العام للخدمة المدنية هيئة مستقلة تتولى الإشراف على شئون الخدمة المدنية في الوزارات، والمصالح الحكومية، والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، ويرتبط بمجلس الخدمة المدنية.

المادة الرابعة:
يكون رئيس الديوان العام للخدمة المدنية بمرتبة وزير ويتم تعيينه بأمر ملكي.

المادة الخامسة:
أ‌-يكون تشكيل مجلس الخدمة المدنية من:
-نائب رئيس مجلس الوزراء رئيساً.
-رئيس الديوان العام للخدمة المدنية عضواً.
-أربعة من الوزراء أعضاء يعينون بأمر ملكي بناء على اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات.
-ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يعينون بأمر ملكي بناء على اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات.
-تعقد جلسات مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من بين أعضائه.

المادة السادسة:
تكون جلسات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوى الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.

المادة السابعة:
لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.

المادة الثامنة:
يضع المجلس نظامه الداخلي، وكذلك نظاما داخليا للديوان العام للخدمة المدنية.

المادة التاسعة:
يختص مجلس الخدمة المدنية بما يلي:
أ‌-اقتراح الأنظمة المتعلقة بشئون الخدمة المدنية لإصدارها بالطرق النظامية.
ب‌-إصدار اللوائح المتعلقة بشئون الخدمة المدنية، وإبداء الرأي في المعاملات التي ترفع من الوزارات والمصالح الحكومية ذات العلاقة بالعاملين في الخدمة المدنية.
ت‌-التعاون مع الجهات المختصة في المجالات التالية:
1-رسم السياسات العامة للخدمة المدنية، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2-تنمية القوى العاملة في الجهاز الحكومي، ورفع كفايتها الإنتاجية عن طريق التدريب والإعداد.
3-تطوير التشكيلات والنظم الإدارية القائمة في الاجهزة الحكومية، وتحسين إجراءات وأساليب العمل فيها.
4-إحكام الرقابة والإدارية على جميع ما يؤدي ضمن شئون الخدمة المدنية من أعمال وإجراءات من قبل الأجهزة العاملة في الدولة بما في ذلك الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة والتأكد من تمشيتها مع الأنظمة واللوائح.
5-تصنيف الوظائف.
6-دراسة معدلات الأجور،والرواتب،واقترح تعديلها،وكذلك تحديد،وتنظيم صرف المكافآت،والبدلات للعاملين في الخدمة المدنية.
د- ما يتم إسناده إليه مستقبلاً من اختصاصات أخرى بقرار من مجلس الوزراء.

المادة العاشرة:
يختص الديوان العام للخدمة المدنية بالتالي:
أ‌-مراقبة تنفيذ أنظمة الخدمة المدنية، واللوائح والقرارات المتعلقة بها.
ب-إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالخدمة المدنية وخاصة في المجالات الآتية:
-تصنيف الوظائف
-الأجور والبدلات والمكافآت والتعويضات.
ث‌-إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.
ج‌-اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية،وتقديمها إلى مجلس الخدمة المدنية.
ح‌-وضع القواعد والإجراءات الخاصة باختبار أفضل المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة.
خ‌-تصنيف الوظائف،واقتراح الرواتب،والأجور،والبدلات،والتعويضات ،والمكافآت،وكذلك دراسة الوظائف المطلوب إحداثها للتأكد من مطابقتها لقواعد التصنيف.
د‌-وضع القواعد والإجراءات الخاصة بحفظ سجلات الموظفين بما يكفل تكامل المعلومات المطلوبة عن كل موظف.
ذ‌-التعاون مع شؤون الموظفين، وتوجيهها إلى أفضل الطرق لتنفيذ الأنظمة واللوائح، والقرارات المتعلقة بشؤون الموظفين،وضبط السجلات الخاصة بالتعيينات والترقيات والنقل، وغير ذلك من الأمور الأخرى المتعلقة بشؤون الخدمة.
ر‌-فحص تظلمات الموظفين المحالة إليه من الجهات المختصة وإبداء الرأي فيها.
ز‌-الاختصاصات الأخرى التي تسندها إليه الأنظمة، واللوائح،وقرارات مجلس الخدمة المدنية.

المادة الحادية عشر:
على رئيس الديوان العام للخدمة المدنية أن يرفع تقريرا كل ستة أشهر إلى مجلس الخدمة المدنية يبين فيه إنجازات الديوان العام للخدمة المدنية، وعلى مجلس الخدمة المدنية رفع التقرير إلى مجلس الوزراء مشفوعا بدراسة شاملة للمشكلات التي تواجه شؤون الخدمة المدنية.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 10:03 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية