لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
06-07-2017, 09:58 PM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
القضاء المستعجل في ظل نظام المرافعات السعودي
للظرورات العملية ولمخافة فوات الحقوق ولحماية مصالح الخصوم ظهرت الحاجة للقضاء المستعجل فلا يكاد يخلو قانون المرافعات الا ببيان حالات القضاء المستعجل وشروطه وتعريفه او بمعنى اخر تكييفه القانوني .....ونظام المرافعات الشرعية السعودي كغيره من قانون المرافعات اشتملت احكامه على القضاء المستعجل ...الا انني قبل الحديث عن هذه الاحكام سأقوم بعرض تعريف القضاء المستعجل في الفقه القانوني . تعريف القضاء المستعجل :- يعرفه جانب من الفقه على انه ((الفصل في المنازعات التي يُخشى عليها فوات الوقت فصلاً مؤقتا لايمس اصل الحق )). يتضح لنا من هذا التعريف ان الزمن يلعب دور اساسي في القضاء المستعجل هذا من جانب ومن جانب اخر نجد ان الفصل في النزاع فصل مؤقت لايمس اصل الحق اي انه اجراء وقائي بهدف الحفاظ على الاوضاع القائمه والخاصه في محل النزاع بقصد صيانة مصالح اطراف النزاع. كما قد عرفه الفقه في موضع اخر على انه ((توفير الحماية الوقتيه العاجله لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق)). لايختلف هذا التعريف عن سابقه ومفاد كلا التعريفين مقصد واحد يتمثل في توفير الحماية العاجله لما يخشى عليه الفوات بالتأخير. بعد التعريف سأقوم بالحديث عن الاجراءات المتبعه للقضاء المستعجل في ظل النظام السعودي..من هذه الاجراءات مايلي:- اولاً :ماجاء في اللائحة التنفيذيه للمرافعات الشرعيه رقم 233 /1 رفع الدعوى المستعجلة إذا كان قبل إقامة الدعوى الأصلية يكون بصحيفة، وفق المادة (39). بالذهاب للماده (39) من نظام المرافعات نجد انها بيّت لنا مايجب ان تشتمل عليه صحيفة الدعوى على النحو التالي (ترفع الدعوى إلى المحكمة من المدعي بصحيفة تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم . ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية : أ - الاسم الكامل للمدعي ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته ، وسجله المدني ، والاسم الكامل لمن يمثله ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته إن وجد. ب - الاسم الكامل للمدعى عليه ، ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته، فإن لم يكن له محل إقامة معلوم فآخر محل إقامة كان له . ج - تاريخ تقديم الصحيفة . د - المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى . هـ- محل إقامة مختار للمدعي في البلد التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له محل إقامة فيها . و - موضوع الدعوى ، وما يطلبه المدعي ، وأسانيده ). ثانياً :ماجاء في اللائحه رقم 233/3 تضبط الدعاوى المستعجلة بعدد مستقل إذا رفعت قبل الدعوى الأصلية أما إذا رفعت معها أو أثناءها فتضبط معها. ثالثاً : ماجاء في اللائحه رقم 235/2 يكون التبليغ بالطرق المعتادة، إلا في حال نقص الميعاد عن أربع وعشرين ساعة، ففي هذه الحال يكون التبليغ لشخص. رابعاً : ماجاء في اللائحة رقم 235/5 لا يلزم المدعى عليه في الدعاوى المستعجلة إيداع مذكرة بدفاعه وفق المادة (41). خامساً : ماجاء في اللائحة رقم 236/4 التعويض للممنوع من السفر يقدره القاضي بوساطة أهل الخبرة. مع ماجاء في اللائحة رقم 236/5 236/ 5- يقدم المدعي التعويض الذي حدده القاضي بشيك ي محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة ويودع في صندوق المحكمة. بعد الحديث عن الاجراءات الواجب اتباعها سوف اقوم بدحرجة فكرية لكي اتشبت في جذور حالات القضاء المستعجل كما نص عليها نظام المرافعات السعودي على النحو التالي:- 1- دعوى المعاينة لأثبات الحاله :- نصت عليها الماده 234 من نظام المرافعات السعودي ويقصد بها كما عرفتها اللائحة التنفيذيه في الفقره الاولى منها (أن يتقدم صاحب مصلحة للمحكمة المختصة بدعوى مستعجلة لإثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق المواد (112 - 116). بأستعراض ماجاء في اللائحه نجد انها تحيلنا الى نصوص المواد 112الى 116 من نظام المرافعات وبأستقراء تلك النصوص نجد انه في نص 116 مايلي :-يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة محتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً أن يتقدم للمحكمة المختصة بها محلياً بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتها وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام المواد السابقة. فقول المشرع (صاحب مصلحه) ..اي كل من يطلب لنفسه نفعلاً ويدفع عنها ضراً فله الحق بأثبات معالم اي واقعه قد تكون على وجه الاحتمال محل لنزاع في المستقبل امام القضاء. 2- دعوى منع التعرض للحيازه ، ودعوى استردادها :- يقصد بالحيازه كما عرفتها اللائحه رقم 31/1 (ما تحت اليد من غير العقار الذي يتصرف فيه بالاستعمال بحكم الإجارة، أو العارية، أو يُتصرف فيه بالنقل من ملكه إلى ملك غيره، سواء أكان بالبيع، أم الهبة، أم الوقف). ودعوى منع التعرض هي من قبيل منع الضرر، ويقصد بها: طلب المدعي (واضع اليد) كف المدعى عليه عن مضايقته فيما تحت يده ،31/ 3- يشترط لسماع دعوى منع التعرض للحيازة: أن يكون المدعي واضعاً يده - حقيقة - على المحوز، ولو لم يكن مالكاً لَه؛ كالمستأجر، والمستعير، والأمين. اما دعوى استرداد الحيازة هي: طلب من كانت العين بيده - وأخذت منه بغير حق، كغصب وحيلة - إعادة حيازتها إليه، حتى صدور حكم في الموضوع بشأن المستحق لها..ويشترط لسماع دعوى استرداد الحيازة: ثبوت حيازة العين من المدعي قبل قيام سبب الدعوى، ولو بغير الملك؛ كحيازة المستأجر ونحوه. ودعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها المتعلقة بالمنقول إذا رفعت بدعوى مستقلة قبل رفع الدعوى الأصلية في الموضوع تختص بنظرها المحكمة الجزئية وفق المادة (31). أما إذا رفعت هذه الدعوى مع الدعوى الأصلية، أو بعد رفعها كطلب عارض فتنظرها المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية في الموضوع وفق المادة (233). 3-دعوى المنع من السفر :- نصت عليها الماده 234 في استعراضها للدعاوى القضاء المستعجل وفصلتها الماده 236 بقولها (لكل مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة أن يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر ، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للخطر أو يؤخر أداءه ، ويشترط تقديم المدعي تأميناً يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه ، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع ويقدر بحسب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر) . وقد فصلت اللائحه تفسيراً لنص 236 على النحو التالي :- 236/ 1- إذا صدر أمر القاضي بمنع الخصم من السفر - وإن لم يكن بحضوره - فتبلغ بذلك الجهة المختصة بخطاب لتنفيذه، ولا يسمح له بالسفر إلا بإذن كتابي من القاضي، وهذا الأمر حكم، يخضع لتعليمات التمييز. 236/ 2- إذا صدر أمر من القاضي بمنع الخصم من السفر لزمه إحاطة الجهة المختصة بما انتهت إليه القضية. 236/ 3- إذا كان طلب المنع من السفر لأجل تنفيذ حكم مكتسب للقطعية فيكون من اختصاص الحاكم الإداري. 236/ 4- التعويض للممنوع من السفر يقدره القاضي بوساطة أهل الخبرة. 236/ 5- يقدم المدعي التعويض الذي حدده القاضي بشيك ي محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة ويودع في صندوق المحكمة. 236/ 6- إذا صدر أمر بالمنع من السفر والدعوى تتعلق بمبلغ معين فأودعه المدعى عليه لدى المحكمة، أو أحضر كفيلاً غارماً مليئاً ووكل شخصاً بمباشرة الدعوى فيسمح القاضي له بالسفر. والمتأمل في نص الماده السابقه(236) يلاحظ انها تضمنت الاتي :- أ- منع المدعي عليه من السفر اذا قامت اسباب تدعو الى ان سفره امر متوقع وانه يعرض حق المدعي للخطر. ب-منعه من السفر اذا كان سفره يؤدي الى تأخير بذل حق المدعي في وقته المحدد له. ج-إلزام المدعي بتقديم تأمين يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر ان المدعي غير محق . 4-دعوى وقف الأعمال الجديده:- نصت عليها الماده 234 في تعدادها لدعاوى القضاء المستعجل وفصلتها الماده 238 (يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم للمحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة ، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا أقتنع بمبرراته ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه ، ولمن ينازع فيه أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام). ويقصد بالاعمال الجديده كما عرفته اللائحه رقم 238/1 انها ( ما شرع المدعى عليه في القيام بها في ملكه ومن شأنها الإضرار بالمدعي)..والملاحظات على ماجاء في اللائحه الاتي:- أ-إن الاحداث يقوم به المدعي عليه في ملكه هو لاملك المدعي ،فمتى كان في ملك المدعي فإنها لاتكون دعوى منع اعمال جديده وانما تكون دعوى منع التعرض للحيازه. ب-إن من شأن هذا العمل الجديد إلحاق الضرر بالمدعي وهذا يمثل عنصر الاستعجال في هذه الدعوى. ج-ان لايكون هذا العمل الذي احدثه المدعي عليه قد اكتمل ، لأنه لايكون حينئذ من القضاء المستعجل لوقوع مايخشى منه وإنما يكون من باب إزالة الضرر لامنعه وهي من الدعاوي الموضوعية. د- اصدار الحكم بالمنع يخضع لأقتناع القاضي في المبررات التي يقدمها المدعي. |
|
|
|