لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
07-07-2017, 08:10 AM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
المحاكم
محكمة التمييز إن تمييز الأحكام وتدقيقها احتياطاً لها وضماناً لسلامتها من العوارض والنواقض عمل أنيط في بداية التشكيلات الإدارية لمؤسسات القضاء في المملكة بهيئة سميت (هيئة المراقبة القضائية) وقد عرفت هذه الهيئة فيما بعد بـ(هيئة التدقيقات القضائية) وبعد صدور نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي عام 1372هـ نص على أن هذا العمل منوط برئاسة القضاة. وفي عام 1381هـ شكلت محكمة مستقلة تتولى تمييز الأحكام بمسمى (محكمة التمييز) ووضعت لها تعليمات خاصة سميت "التعليمات القضائية والإدارية لتمييز الأحكام الشرعية" اعتمدت بموجب الأمر السامي الكريم رقم 20320 وتاريخ 23/10/ 1381هـ وجرى العمل بها إلى أن صدرت لائحة تمييز الأحكام الشرعية بالأمر السامي رقم 24836 وتاريخ 29/10/ 1386هـ والتي نظمت الإجراءات المتبعة في تمييز الأحكام وطريقة ذلك. وبعد صدور نظام القضاء عام 1395هـ نصت المادة الخامسة منه على تكوين المحاكم الشرعية من: مجلس القضاء الأعلى. محكمة التمييز. المحاكم العامة. المحاكم الجزئية. فاعتبرت محكمة التمييز من ضمن الهيكل التشكيلي للمحاكم في المملكة، وفي المواد التابعة من هذا النظام أوضحت طريقة تشكيل هذه المحكمة ودوائرها وطريقة العمل فيها. تشكيل محكمة التمييز تنص المادة العاشرة من نظام القضاء على أن محكمة التمييز تتألف من رئيس وعدد كاف من القضاة يسمى من بينهم نواب للرئيس حسب الحاجة، وحسب ترتيب الأقدمية المطلقة وتتشكل في محكمة التمييز الدوائر الآتية: دائرة لنظر القضايا الجزائية. دائرة لنظر قضايا الأحوال الشخصية. دائرة لنظر القضايا الأخرى. والتي سميت بـ"القضايا الحقوقية". وتجيز المادة تعدد الدوائر بقدر الحاجة على أن يرأس كل دائرة الرئيس أو أحد نوابه، ويكون تسمية ذلك وتعيينه- بموجب المادة الحادية عشرة من نظام القضاء - بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى. مقر محكمة التمييز مقر محكمة التمييز هو مدينة الرياض حسب منصوص المادة الثانية عشرة من نظام القضاء، إلا أنه يجوز بقرار من هيئة المحكمة العامة إنشاء فروع لها في مدن أخرى حسب اقتضاء المصلحة، وبناء على ذلك فقد أحدث لمحكمة التمييز فرعان: الأول: في مكة المكرمة بالمنطقة الغربية وجرى تشكيل هذا الفرع وتحديد اختصاصاته ومباشرته العمل. الثاني: في أبها بالمنطقة الجنوبية "عسير" وقد جرى وضع هيكل إداري لهذا الفرع إلا أنه لم يتم تشكيله ولم يباشر أعماله حتى تاريخه. وقد اختصت محكمة التمييز في الرياض بتمييز الأحكام الصادرة من محاكم: الرياض- القويعية- وادي الدواسر- الأفلاج- سدير- الدوادمي - القصيم- حائل- الحدود الشمالية- الجوف- الأحساء- المنطقة الشرقية. أما محكمة التمييز بمكة المكرمة فتختص بتمييز الأحكام الصادرة من محاكم: مكة المكرمة- المدينة المنورة- جدة- تبوك- القنفذة- البا حة- عسير- جازان- نجران طريقة العمل في محكمة التمييز تتكون محكمة التمييز من هيئة عامة ودوائر خاصة. الهيئة العامة وتتكون بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام القضاء من جميع قضاة التمييز ويختص نظر هذه الهيئة بالأمور التالية: النظر في عدول دائرة من دوائر محكمة التمييز عن اجتهاد سابق[مادة 14 من نظام القضاء] النظر في ترتيب وتأليف الدوائر اللازمة في محكمة التمييز وتحديد اختصاصاتها. [مادة 16 من نظام القضاء]. المسائل التي ينص نظام القضاء أو غيره من الأنظمة على نظرها من قبل الهيئة العامة. [مادة 16 من نظام القضاء]. ويكون انعقاد هذه الهيئة صحيحاً بحضور ثلثي أعضاء محكمة التمييز فأكثر برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم من نوابه في حالة غيابه، ويراعى في قراراتها الأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح جانب الرئيس، وقد نظمت المواد [14- 17- 18 من نظام القضاء] طريقة الانعقاد وما يتبع فيه. دوائر محكمة التمييز وتتكون حسب اختصاص المحكمة النوعي ويرتب ذلك في اجتماع الهيئة العامة للمحكمة بموجب المادتين [10- 16 من نظام القضاء]، ويتوزع الاختصاص إلى ما يلي: دائرة للقضايا الجزائية. دائرة لقضايا الأحوال الشخصية. دائرة للقضايا الأخرى. ويمكن تعدد الدوائر في الاختصاص الواحد حسب المصلحة. وتصدر قرارات الدوائر في محكمة التمييز من ثلاثة قضاة ما عدا قضايا القتل والرجم والقطع فتصدر من خمسة قضاة احتياطاً لها حسب منصوص المادة الثالثة عشرة من نظام القضاء. ويجوز عقد جلسات الدوائر في غير مقر محكمة التمييز من المدن الأخرى بقرار يصدر من الهيئة العامة لمحكمة التمييز حسب مقتضيات المصلحة. |
|
07-07-2017, 08:10 AM | #2 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
رد: المحاكم
المحاكم العامة
في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر عام 1372هـ جرى تسمية المحاكم العامة بالمحاكم الكبرى وهي التي تعد أصلاً في الاختصاص والولاية القضائية وما سواها يعد بمثابة الاستثناء، وقد نظمت العديد من مواد ذلك النظام أعمال هذه المحاكم وإجراءاتها القلمية والإدارية، وبعد صدور نظام القضاء عام 1395هـ نصت المادة الخامسة منه في تكوين المحاكم على المحاكم العامة، وحددت المادة الثانية والعشرون طريقة تأليف هذا النوع من المحاكم وتشكيله من قاضى أو أكثر، ويكون تأليفها وتعيين مقرها وتحديد اختصاصها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى، وتختص هذه المحاكم بأنواع من القضايا والحكومات في ألوان متعددة من الأقضية النوعية سواء في باب الحقوق أو الأنكحة أو الجنايات أو الإثباتات أو غير ذلك. ويتحدد اختصاص هذه المحاكم المكاني في نطاق اختصاص الإمارة أو المحافظة أو المركز المشكلة فيه، ولا يعدل الارتباط المكاني إلا وفق إجراءات منصوصة يصدر بموجبها قرار من مجلس القضاء الأعلى، وتصدر الأحكام في هذا النوع من المحاكم حسب نص المادة الثالثة والعشرين من نظام القضاء من قاض فرد، ويستثنى من ذلك قضايا القتل والرجم والقطع وغيرها من القضايا التي يحددها النظام فتصدر من ثلاثة قضاة، وينضوي تحت هيكل هذا النوع من المحاكم تشكيل إداري متكامل يكون عدداً من الأقسام المختصة داخل المحكمة تغذي جوانب العمل المختلفة- ومن ذلك: إدارة المحكمة إدارة بيت المال شئون الموظفين إدارة السجل القسم الهندسي الأرشيف هيئة النظر المحاسبة المستودع إلى غير ذلك من الأقسام بحيث يتكون من مجموعها هيكل إداري متكامل يشكل تكوين المحكمة الواحدة. |
|
07-07-2017, 08:11 AM | #3 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
رد: المحاكم
المحاكم الجزئية
المحاكم المستعجلة في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر عام 1372هـ اعتبرت المحاكم المستعجلة بتقسيمها في ذلك الوقت إلى المستعجلة الأولى، والمستعجلة الثانية، بمثابة محاكم جزئية تقاسم المحاكم الكبرى المنصوص عليها في ذلك النظام- أنظر المواد [52- 85] بينما نصت المادة الخامسة من نظام القضاء الصادر عام 1395هـ على أن المحاكم الشرعية يندرج في تكوينها محاكم سميت بـ(المحاكم الجزئية) وحددت المادة الرابعة والعشرون منه طريقة تأليف هذه المحاكم وأنها تتشكل من قاضٍ أو أكثر ويكون تأليفها وتعيين مقرها وتحديد اختصاصها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى، وتعد المحاكم المستعجلة المذكورة في نظام تركيز المسؤوليات أساساً لهذا النوع من المحاكم الجزئية، والمحاكم الجزئية هي نوع من الاستثناء لاختصاص نوعي من القضايا يخرج عن الاختصاص الأصلي للمحاكم العامة، ويختلف تحديد الاختصاص في هذا اللون من المحاكم حسب الاقتضاء حيث يجري تعديل الاختصاص بين فينة وأخرى مسايرة لما يقع من المستجدات والمتغيرات في أحوال العمل القضائي في كل مرحلة من مراحله، ويندرج في عموم اختصاص هذا النوع من المحاكم القضايا المالية التي هي أقل من مبلغ عشرين ألف ريال فيما لم يكن ناتجاً عن قضية زوجية أو نفقة أو عقار، وكذا في عموم قضايا التعازير والحدود التي لا إتلاف فيها كحد المسكر وزنى البكر والقذف، وكذا في تركيز المسؤولية الجنائية في حدود اختصاصها في الجنايات وفي إثبات الحيازة لما هو ممنوع من سلاح وغيره، وتصدر الأحكام في هذا النوع من المحاكم- بموجب المادة الخامسة والعشرين من نظام القضاء - من قاضٍ فرد، وينضوي تحت لواء هذا النوع من المحاكم تشكيل إداري متكامل يكون الهيكل الإداري لكل محكمة، ويندرج تحت ذلك عدد من الأقسام المختصة حسب احتياجات العمل- ومن ذلك: ادارة المحكمة شئون الموظفين. إدارة السجل. الأرشيف. إلى غير ذلك من الأقسام، وفي مفهوم المنصوص من هذا النوع من المحاكم الجزئية في نظام القضاء يمكن تشكيل العديد من المحاكم بحيث يكون لكل نوع منها اختصاص جزئي يقاسم النوع الآخر، ويضبط بقرار تحديد الاختصاص النوع الذي يندرج في نطاق كل محكمة. |
|
07-07-2017, 08:11 AM | #4 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
رد: المحاكم
المحاكم المتخصصة
نصت المادة السادسة والعشرون من نظام القضاء الصادر عام 1395هـ على أنه: "يجوز إنشاء محاكم متخصصة بأمر ملكي بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى" وذلك التخصص المقصود في المادة هو التخصص من جهة الموضوع بأن تفرد محكمة بعينها للنظر في اختصاص موضوعي محدد من أنواع الأقضية، ويوجد في تشكيل القضاء في المملكة قبل صدور نظام القضاء محكمتان متخصصتان هما: محكمة الأحداث. محكمة الضمان والأنكحة بالرياض وقد جرى تأسيس محكمة للضمان والأنكحة بمحافظة جدة بعد صدور النظام المشار إليه وفيما يلي نبذة عن هاتين المحكمتين: أولاً محكمة الأحداث لما كان الحدث الشاب محتاجاً إلى عناية ورعاية خاصة تتناسب وحالته النفسية ومستواه العقلي وقلة تجاربه وممارساته في الحياة رؤي إفراد قضايا هذه الفئة العزيزة على المجتمع بمحكمة مختصة تستقل بنظرها والحكم فيها تحقيقاً للموجب الشرعي في وقائعها وملاحظة لعلاج وتقويم من ابتلي بشيء منها استصلاحاً له وتصحيحاً لسلوكياته، ومن هذا المفهوم صدر توجيه سماحة رئيس القضاة الشيخ/ محمد بن إبراهيم آل الشيخ- رحمه الله- بالتعميم على المحاكم برقم 46/2/ ت في29/4/1389هـ بترتيب خاص لقضايا الأحداث، ووضع بعض الضوابط في نظر قضاياهم، ومما ورد في التعميم المشار إليه ما يلي: "لا يخفى أن الشباب عندما يحصل من أحدهم هفوة أو انحراف أو يوجه إلى أحدهم تهمة بارتكاب شيء من ذلك يحتاجون عند محاكمتهم إلى طريقة تربوية تساعد على توجيههم وتقويم سلوكهم، ولذا نرى أن تتبع في محاكمتهم الأمور الآتية: يكون نظر القضية في جلسة خاصة لا يحضرها إلا من يرى القاضي حضوره من ولي أمر الشاب الذي لم يبلغ وكاتب الضبط والشهود وكذا متولي التحقيق إذا دعت الحال إلى ذلك، ويكتفى به عن حضور مدع عام. العناية بسرعة البت في القضية حسب الإمكان. الرفق بالشاب حال استجوابه والعمل على ما يبعث الطمأنينة في نفسه ويشعره بأن الهدف من محاكمته هو تقويمه وتوجيهه الوجهة الصالحة. على القاضي دراسة أوراق القضية قبل حضور الشاب لديه للاستنارة بما تضمنته من معلومات. عندما يصدر الحكم بسجنه يلاحظ أن يكون في سجن يتلاءم مع سنه، وأن لا يختلط بمن يخشى أن يفسده باجتماعه معه. إذا صدر الحكم بضربه تعزيراً فيلاحظ أن لا يكون علناً ما لم تقتض المصلحة ذلك فينص عليه القاضي في حكمه. يلاحظ أن الأحكام الصادرة بحقهم خاضعة للتعليمات الخاصة بتمييز الأحكام الشرعية. وتفعيلاً لعناية أكثر بالأحداث- وهم من كان عمره بين السابعة ودون الثامنة عشرة- صدر قرار معالي وزير العدل في عام 1393هـ بندب أحد القضاة للنظر في قضايا الأحداث تخصيصاً في دار الملاحظة بالرياض مكان توقيف الأحداث إلى أن شكلت محكمة متخصصة بقضايا الأحداث عام 1394هـ في مدينة الرياض، وبقيت قضاياهم في عموم المدن تنظر من قبل قاضي المحكمة بجهتهم سوى المناطق التي يوجد بها دور للملاحظة فقد جرى تنظيم العمل بأن يتولى النظر في قضايا الأحداث قاضٍ من قضاة المحكمة ويجري نظرها داخل الدار ويتم التناوب بين القضاة في تولي هذه القضايا لفترات متعاقبة، وقد ألحقت قضايا الأحداث في مدينة الرياض مؤخراً بالنظر فيها على وفق ما يجري في عموم المناطق. ويتناول اختصاص قاضي الأحداث القضايا التي تختص بالأحداث وفق المادة 23 من نظام القضاء. والمعتبر في تحديد سن الحدث هو وقت ارتكاب الجريمة لا وقت رفع الدعوى وإجراء المحاكمة، ولمحكمة الأحداث تشكيل يتناسب ووضع هذه المحكمة المختصة حيث تتكون من قاضٍ يتبعه من الكتاب والمحضرين ونحوهم من تقوم بهم الكفاية، وتصدر الأحكام فيها من قاضٍ فرد ملاحظة للاختصاص النوعي للقضايا التي ينظرها على وفق المنصوص في المادة الخامسة والعشرين من نظام القضاء. ثانيا محكمة الضمان والأنكحة تكون حاجة الناس ماسة إلى أنواع من الإثباتات القضائية بشكل أكثر من أنواع أخرى مما يقتضي ضرورة استحداث جهة تعنى بهذا الأمر بشكل متخصص، ولذا حتم الواقع بالنظر إلى مصلحة العموم إفراد محكمة تختص موضوعاً بإثبات حالات الضمان الاجتماعي، وكذا وقوعات النكاح بحيث تتولى إجراءه والتحقق من مقتضياته، ومن هذا المنظور أنشئت محكمة للضمان والأنكحة بالرياض عام 1383هـ وأنيط بها مع النظر في حالات الضمان الاجتماعي عقد الأنكحة، وبخاصة للأجانب والنظر في ولاية النكاح وإثبات الطلاق من المقر به والتحقق من حاجة طالب المساعدة في النكاح ونحو ذلك. وأدرجت هذه المحكمة تحت مفهوم المادة السادسة والعشرين من نظام القضاء عند صدوره عام 1395هـ باعتبارها من المحاكم المتخصصة، كما جرى تشكيل محكمة أخرى للضمان والأنكحة بجدة تتولى هذا الاختصاص النوعي من الثبوت، ويندرج تحت تشكيل هذه المحكمة عدد من الأقسام الإدارية التي تشكل صورة الهيكل الإداري له، وفي إفراد هذا الاختصاص النوعي بمحكمة مستقلة مزيد عناية به لما للأنكحة من أهمية خاصة وشأن دقيق يقتضي لها اعتباراً يميزها عن غيرها، وقد جرى إناطة هذا النوع من الإثبات بالقضاء لما يحتاجه المقام من احتياط وملاحظة تستوجب إعطاءه هذا النظر والامتياز، ولما يرتبط به من تحققات دقيقة وإجراءات ذات ارتباط وثيق بأحكام الشريعة في أصولها وفروعها. مكتب الإصلاح بين الزوجين تم مؤخراً إنشاء مكتب في محكمتي الضمان والأنكحة في كل من الرياض وجدة يتولى الإصلاح بين الزوجين قبل إيقاع الطلاق وتم تدعيمه بالكوادر الوطنية المؤهلة. وبين يدي أنظار المسؤولين في وزارة العدل عدد من الدراسات حول إمكانية افتتاح مزيد من المحاكم المتخصصة نوعاً حسب الاحتياج كمحاكم المرور المتخصصة والتي استحدثت وظائفها، والنظر جارٍ في تجهيزاتها بعد تحديد الرؤية حول صيغتها النهائية. ومع ازدياد الأعمال المنوطة بالمحاكم وقيام المقتضي لافتتاح عدد أكثر منها توالى العمل على زيادتها حتى بلغ عدد المحاكم المشكلة إدارياً وباشرت أعمالها في عموم أنحاء المملكة مائتين وثمانٍ وثمانين محكمة، بلغ عدد القضايا المنظورة أمامها في عام 1416هـ ما مقداره (447006) تتوزع على النحو الآتي: 74754 قضية حقوقية. 55187 قضية جنائية. 317065 قضية إنهائية. ولوزارة العدل عناية خاصة في إعداد وتأهيل الكوادر المساندة في أعمال المحاكم لمواجهة هذا الازدياد المطرد في أعداد القضايا وما يقتضيه من توفير كفاءات فنية خاصة، وقد خطت الوزارة في هذا المجال خطوات متقدمة تعطي ارتياحاً مطمئناً لما تم إنجازه وتفتح آفاقاً لمستقبل أفضل وأكمل. |
|
|
|