لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > الأقســــام العامـــــة > نبــض الإســـلام
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 13-05-2021, 10:11 AM   #1
إليا صهل
عضو بلاتيني


الصورة الرمزية إليا صهل
إليا صهل غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 5184
 تاريخ التسجيل :  May 2013
 أخر زيارة : 15-07-2022 (06:04 AM)
 المشاركات : 4,986 [ + ]
 التقييم :  14
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي إخراج الزكاة وأهلها - ابن باز - 1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7- 8- 9- 10



إخراج الزكاة وأهلها - ابن باز - 1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7- 8- 9- 10

https://binbaz.org.sa/categories/fiqhi/75?page=25
25
https://binbaz.org.sa/categories/fiqhi/75?page=25


الموقع الرسمي لسماحة
الإمام ابن باز رحمه الله


إخراج الزكاة وأهلها


https://binbaz.org.sa/categories/fiqhi/75?page=1

https://binbaz.org.sa/categories/fiqhi/75?page=2

https://binbaz.org.sa/categories/fiqhi/75?page=3

https://binbaz.org.sa/categories/fiqhi/75?page=4

https://binbaz.org.sa/categories/fiqhi/75?page=5

https://binbaz.org.sa/categories/fiqhi/75?page=6

https://binbaz.org.sa/categories/fiqhi/75?page=7

https://binbaz.org.sa/categories/fiqhi/75?page=8

https://binbaz.org.sa/categories/fiqhi/75?page=9

https://binbaz.org.sa/categories/fiqhi/75?page=10


 


رد مع اقتباس
قديم 13-05-2021, 07:49 PM   #2
إليا صهل
عضو بلاتيني


الصورة الرمزية إليا صهل
إليا صهل غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 5184
 تاريخ التسجيل :  May 2013
 أخر زيارة : 15-07-2022 (06:04 AM)
 المشاركات : 4,986 [ + ]
 التقييم :  14
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: إخراج الزكاة وأهلها - ابن باز - 1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7- 8- 9- 10



من لا تحل له الزكاة هل يجوز له أخذها
السؤال:

هل يجوز لشخص لا تحل له الزكاة أن يأخذها؟


الجواب:

إذا كان الرجل لا تحل له الزكاة يحرم عليه أخذها، ولو أراد أن يعطيها غيره، ليس له أخذها إلا بإذن صاحبها، إذا قال: أنا أريد أن أعطيها الناس الفقراء، يوكله في ذلك، هذا من باب التوكيل، أما أنه يأخذها على أنه فقير ولكن في نيته أن يعطي لغيره فلا، الواجب عليه أنه لا يأخذها إلا إذا كان أهلاً لها، إلا إذا كان من باب الوكالة أن يدفعها إلى ناس فقراء فليصرح لصاحب الزكاة بذلك وليخبره بذلك حتى يوكله أو لا يوكله.

https://binbaz.org.sa/fatwas/29425/%...B0%D9%87%D8%A7


 


رد مع اقتباس
قديم 13-05-2021, 08:53 PM   #3
إليا صهل
عضو بلاتيني


الصورة الرمزية إليا صهل
إليا صهل غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 5184
 تاريخ التسجيل :  May 2013
 أخر زيارة : 15-07-2022 (06:04 AM)
 المشاركات : 4,986 [ + ]
 التقييم :  14
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: إخراج الزكاة وأهلها - ابن باز - 1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7- 8- 9- 10



أموال الأطفال إذا بلغت ال وحال عليها الحول ففيها الزكاة
السؤال:
تقول السائلة: ترك لي زوجي مبلغاً من المال وقسمته على أبنائي حسب الشريعة الإسلامية, ولكن مال هذا الصغير, أود أن أحتفظ به حتى يبلغ, هل أدفع عنه زكاة أم لا، وإن كان هناك زكاة فقد ترك زوجي المال في ذي الحجة، فهل أدفع ذلك في رمضان أم في ذي الحجة؟


الجواب:
إذا حفظت الماء عندك وحال عليه الحول ادفعي المال في تمام الحول على رأس الحول، فإذا كان المال حصل بأن مات الزوج في رمضان فالزكاة تكون في رمضان على المال الذي بقي والنقود التي بقيت إلى رمضان، وإذا مات في ذي الحجة فالزكاة في ذي الحجة، على رأس السنة، وإن قدمت الزكاة قبل تمام الحول فلا حرج. إذا قدمت فلا بأس أن يعطاها الفقراء، والزكاة عنك وعن أموال أولادك، إذا كان لهم أموال تزكي على أموالهم، إذا كان لهم أموال من النقود ذهب أو فضة تزكيها.

وهكذا إذا كان لهم أراضي معدة للبيع، تزكى إذا حال عليها الحول، سواء كانوا بالغين أو غير بالغين، الزكاة على الجميع، إذا حال الحول على المال بعد موت الميت، يزكي صاحبه إن كانت ذهب أو فضة يزكى، إذا حال الحول، وإن كان عقاراً للبيع يزكى، على رأس الحول، ومن قدم الزكاة قبل تمام الحول، قدمها لمصلحة،رأى فقراء وقدم لهم الزكاة فلا بأس، لا حرج.


https://binbaz.org.sa/fatwas/28980/%...83%D8%A7%D8%A9


 


رد مع اقتباس
قديم 13-05-2021, 09:05 PM   #4
إليا صهل
عضو بلاتيني


الصورة الرمزية إليا صهل
إليا صهل غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 5184
 تاريخ التسجيل :  May 2013
 أخر زيارة : 15-07-2022 (06:04 AM)
 المشاركات : 4,986 [ + ]
 التقييم :  14
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: إخراج الزكاة وأهلها - ابن باز - 1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7- 8- 9- 10



حكم دفع الزكاة للأولاد أو الإخوة
السؤال:
رجل عنده مال من أغنام وغيرها، ويخرج زكاته، هل يجوز أن يعطي تلك الزكاة لابنه أو ابنته وأخيه وأخته؟

الجواب:
ليس له أن يعطي الزكاة لابنه أو بنته أو أبيه أو أمه أو أجداده،
أما إعطاؤها إخوته الفقراء أو أخواله أو أعمامه فلا حرج.


https://binbaz.org.sa/fatwas/29276/%...AE%D9%88%D8%A9


 


رد مع اقتباس
قديم 13-05-2021, 10:07 PM   #5
إليا صهل
عضو بلاتيني


الصورة الرمزية إليا صهل
إليا صهل غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 5184
 تاريخ التسجيل :  May 2013
 أخر زيارة : 15-07-2022 (06:04 AM)
 المشاركات : 4,986 [ + ]
 التقييم :  14
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: إخراج الزكاة وأهلها - ابن باز - 1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7- 8- 9- 10



من أهم الزكاة الذين يجوز أن تصرف لهم؟
السؤال:
يسأل سماحتكم عن أهل الزكاة فيقول: من هم؟


الجواب:
أهل الزكاة مثلما قال الله في سورة براءة:
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ [سورة التوبة: 60]، هؤلاء هم أهل الزكاة:
الفقراء والمساكين، الضعوف يعني الذين ما عندهم مال يكفيهم، مالهم قليل، والفقير ما عنده شيء إلا شيء يسير أو ما عنده شيء بالكلية، والمسكين عنده بعض الشيء وهو أحسن حال من الفقير، وإذا أطلق هذا دخل فيه الآخر، إذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير، إذا قيل فقير دخل فيه المسكين.
والعاملون عليها وهم الجباة والحفاظ الذين يرسلهم ولي الأمر إلى الناس يجبون منهم الزكوات، هم يقال لهم العمال.
والمؤلفة قلوبهم هم الذين يعطون لأجل تقوية إيمانهم، أو رجاء إسلامهم، أو كف شرهم عن الناس، سواءٌ كانوا مسلمين أو كفار، إذا أعطوا لأجل رجاء إسلامهم، أو قوة إيمانهم حتى يقوى إيمانهم، أو حتى يكف شرهم، أو حتى يسلم نظراؤهم فهذا مطلوب، ويقال لهم المؤلفة قلوبهم على الدين.
والخامس في الرقاب إعتاق الرقاب وإعتاق الأسارى من الزكاة لا بٍأس.
والسادس الغارمون، المدينون الذين عليهم ديون يعجزون عن أدائها هؤلاء يعطون من الزكاة، لكن إذا كان غارماً لإصلاح ذات البين فيعطى ولو كان غنياً حتى يؤدي الحمالة، لو أن إنسان غرم حتى يصلح بين قبيلتين أو أهل قريتين أو جماعتين يصلح بينهم بمال فهذا محسن، ويعطى هذه الغرامة من الزكاة وإن كان هو غنياً إذا طلبها، أما الغارم لحاجاته في نفقة عياله، لحاجاته هذا يقال له الغارم لنفسه، فإذا كان فقير عاجز يعطى من الزكاة ما يسد به الغرامة.
والسابع في سبيل الله وهم المجاهدون يعطون إذا كانوا ما لهم ما يكفيهم من بيت المال يعطون من الزكاة ما يكفيهم في الجهاد.
والثامن أبناء السبيل، الإنسان الذي يمر بالبلد كملت نفقته أو سرقت نفقته أو نحو ذلك يعطى ما يوصله إلى بلده، وإن كان غنياً في بلده، إذا كان مر بك في البلد وقال إن نفقته ضاعت ما معه شيء أو سرقت يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده.

https://binbaz.org.sa/fatwas/29278/%...84%D9%87%D9%85


 


رد مع اقتباس
قديم 14-05-2021, 12:10 AM   #6
إليا صهل
عضو بلاتيني


الصورة الرمزية إليا صهل
إليا صهل غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 5184
 تاريخ التسجيل :  May 2013
 أخر زيارة : 15-07-2022 (06:04 AM)
 المشاركات : 4,986 [ + ]
 التقييم :  14
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: إخراج الزكاة وأهلها - ابن باز - 1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7- 8- 9- 10



هل يجوز إنفاق الزكاة في مصالح المسجد؟

هل تُنفق الزكاة في مصالح المسجد؟



لا، المسجد ما يُعمر من الزكاة، لا المساجد، ولا المدارس، الزكاة لأهلها الثمانية.


https://binbaz.org.sa/fatwas/29298/%...B3%D8%AC%D8%AF


 


رد مع اقتباس
قديم 14-05-2021, 12:15 AM   #7
إليا صهل
عضو بلاتيني


الصورة الرمزية إليا صهل
إليا صهل غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 5184
 تاريخ التسجيل :  May 2013
 أخر زيارة : 15-07-2022 (06:04 AM)
 المشاركات : 4,986 [ + ]
 التقييم :  14
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: إخراج الزكاة وأهلها - ابن باز - 1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7- 8- 9- 10



الأصناف التي تجب الزكاة فيها

السؤال:
احصروا لنا جميع ما تجب فيه الزكاة، وما لا تجب فيه الزكاة؟



الجواب:
الزكاة تجب في الذهب والفضة، والنقود التي وضعها الناس الآن العملة الورقية المعروفة، وعروض التجارة التي تعد للتجارة من أراضي أو سيارات أو مكائن رافعة للماء، أو أراضي، أو غير ذلك، هذه أيضاً من أموال الزكاة، وهكذا الزروع و الثمار إذا استوت وبلغت ال تزكى، من تمرٍ وعنبٍ وحبٍ وأرزٍ وغير هذا من الحبوب إذا بلغت ال تزكى.

وهكذا بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، إذا كانت ترعى تسوم في البر ترعى غالب السنة أو كل السنة ففيها الزكاة.
هذه أموال الزكاة: النقود وعروض التجارة والخارج من الأرض من الثمار والحبوب، وبهيمة الأنعام، هذه أموال الزكاة. أما الأموال الأخرى التي غير هذه فليس فيها زكاة، الفرش التي لك، والسيارات التي تركبها والعمارة التي تسكنها، وأشباه ذلك، والأراضي التي تؤجرها، أو العمارات التي تؤجرها، وما أشبه ذلك هذه الأمور، هذه ليست فيها زكاة.



https://binbaz.org.sa/fatwas/29300/%...8A%D9%87%D8%A7


 


رد مع اقتباس
قديم 14-05-2021, 01:00 AM   #8
إليا صهل
عضو بلاتيني


الصورة الرمزية إليا صهل
إليا صهل غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 5184
 تاريخ التسجيل :  May 2013
 أخر زيارة : 15-07-2022 (06:04 AM)
 المشاركات : 4,986 [ + ]
 التقييم :  14
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: إخراج الزكاة وأهلها - ابن باز - 1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7- 8- 9- 10



ما حكم خصم دين المعسر من قيمة الزكاة الواجبة
السؤال:
هل يجوز خصم قيمة دين على معسر من قيمة الزكاة الواجبة، وإذا كان الجواب بنعم, ما هي شروط ذلك، وإذا كان المعسر لا يصلي هل يجوز ذلك أيضاً؟


الجواب:
لا يجوز خصم الدين عن الزكاة ولكن ينظر المعسر، وأما أن يعتبر دينه على المعسرين من الزكاة لا، لأن هذا وقاية لدينه لماله لأنه يخشى أن يضيع عليه هذا المال عند المعسر فيجعله وقاية لماله،
لا، الزكاة إعطاء، الزكاة إيتاء، يؤتي من ماله الذي عنده أما الدين الذي على المعسر فهذا ينظر فيه حتى يؤدي الله عنه لأن الله يقول: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ فلا يجوز جعله زكاته وإذا كان لا يصلي لا يعطى من الزكاة لأن ترك الصلاة كفر نسأل الله العافية إلا إذا كان مؤلفاً من المؤلفة قلوبهم من رؤساء العشائر من الكبار الذي يرجى في إسلامهم وقوة إيمانهم أن يسلم نظرائهم ويقوى إيمانمهم وأن يقتدى بهم لأن الله جل للمؤلفة حقاً في الزكاة إذا كانوا ممن يطاع من الرؤساء والأعيان الذين يرجى بإسلامهم إسلام نظرائهم وقوة إيمانهم وقوة إيمان نظرائهم.

https://binbaz.org.sa/fatwas/29309/%...AC%D8%A8%D8%A9


 


رد مع اقتباس
قديم 14-05-2021, 01:13 AM   #9
إليا صهل
عضو بلاتيني


الصورة الرمزية إليا صهل
إليا صهل غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 5184
 تاريخ التسجيل :  May 2013
 أخر زيارة : 15-07-2022 (06:04 AM)
 المشاركات : 4,986 [ + ]
 التقييم :  14
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: إخراج الزكاة وأهلها - ابن باز - 1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7- 8- 9- 10



حكم وضع مالٍ في قطعة أرضٍ دون تزكيته

هل يجوز لمَن عنده رأس مالٍ أن يضعه في قطعة أرضٍ ولم يُزكه؟



إذا كان رأسُ المال قد مضى عليه الحولُ فعليه زكاته، وإن وضعه في أرضٍ قبل أن يحول عليه الحولُ ليجعلها سكنًا أو ليبني عليها عمارةً للتأجير؛ فليس في الأرض زكاة، لكن إذا أجَّر ما عمَّر فيها زكَّى الأجور إذا حال عليها الحول، وإن أراد بالأرض البيع، أراد شراءها للتِّجارة؛ يُزكيها زكاة التِّجارة إذا حال عليها الحولُ، وعلى المال الذي اشترى به الحول، زكَّاها إذا كانت للتجارة –للبيع- أما إذا اشترى الأرض ليُقيم عليها سكنًا فلا زكاةَ فيها، أو ليُقيم عليها محلًّا للتأجير فلا زكاةَ فيها، لكنه يُزكِّي الأجرة إذا حال عليها الحولُ.


س: فإن لم يجد الزكاة يجوز له أن يقترض الزكاة؟



الشيخ: تبقى في ذمَّته حتى يُزكِّي، وإذا اقترض وزكَّى فلا بأس.

https://binbaz.org.sa/fatwas/30164/%...8A%D8%AA%D9%87


 


رد مع اقتباس
قديم 14-05-2021, 09:27 AM   #10
إليا صهل
عضو بلاتيني


الصورة الرمزية إليا صهل
إليا صهل غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 5184
 تاريخ التسجيل :  May 2013
 أخر زيارة : 15-07-2022 (06:04 AM)
 المشاركات : 4,986 [ + ]
 التقييم :  14
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: إخراج الزكاة وأهلها - ابن باز - 1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7- 8- 9- 10



آمل توضيح ذلك بالأدلة.

https://binbaz.org.sa/fatwas/30166/%...81%D8%B6%D8%A9

وهل التَّقدير بستة وخمسين ريالًا؛ بناءً على تقدير الوزن أم أمر آخر؟


وهل يلجأ إلى الورق النَّقدي؟


بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلِّ وسلِّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهُداه.

https://binbaz.org.sa/fatwas/30166/%...81%D8%B6%D8%A9


 


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 03:24 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية