لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
22-07-2017, 07:22 PM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
قضايا تزييف النقود والعملات
قضايا تزييف النقود والعملات صدر المرسوم الملكي رقم 12 وتاريخ 20/ 7/ 1379 هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 104 وتاريخ 7/ 7/ 1379هـ بالعقوبات الخاصة بتزييف النقود ونشر بالجريدة الرسمية (أم القرى) (56) وعدلبالمرسوم الملكي (57) الذي نص في المادة الثانية منه بأن يعاقب على تزييف العملةالمتداولة وكافة الجرائم المتعلقة بها وفقاً لأحكام النظام الجزائي الخاص بتزويروتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي (58). كما نصت المادة الثالثة على استبدالالمادة الحادية عشرة بنص معدل. الجهة المختصة:- وقد أنشأ الأمن العام مكتباًيختص بمكافحة جرائم التزييف (59) وفي قضايا تزييف العملات عممت الوزارة (60) بأنهفي حالة ثبوت سوء نية القادم إلى المملكة وبحوزته نقود مزيفة أو مقلدة ويقومبترويجها مع علمه بتزييفها يحال إلى هيئة التحقيق بديوان المظالم للتحقيق معهتمهيداً لمحاكمته إما في حالة تبين حسن نيته وكان بحوزته نقود مزيفة أو مقلدة وهولا يعرف حقيقتها فيخلى سبيله، ويكتفى بمصادرة العملات المضبوطة معه ويتم تسليمهالمؤسسة النقد العربي السعودية وقد طلبت وزارة الداخلية من وزارة الخارجية التعميمعلى سفارات المملكة العربية السعودية بالخارج للتنبيه على كل من يرغب القدومللمملكة سواء للحج أو الزيارة أو العمل وهو يحمل عملات أن يتأكد من سلامتها منالتزييف قبل قدومه حتى يجنب نفسه عناء التحقيق والمصادرة. (61) النص النظاميالمعدل:- لضمان تداول العملات بالنقود السليمة فقط في المملكة العربية السعوديةولحماية مصالح الجمهور بصورة ملائمة وحماية للنقود داخل المملكة العربية السعوديةوخارجها رسمنا بما هو آت: يعاقب على تزييف العملة المتداولة وكافة الجرائمالمتعلقة بها وفقاً لأحكام النظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود الصادر بالمرسومالملكي. (62) المادة الأولى:- تعني لفظة (نقود) الواردة في هذا النظام النقودالمعدنية على اختلافها أياً كان نوع المعدن المسكوكة به وكذلك النقود الورقيةالمتداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها. المادة الثانية: (63) كل من زّيف أو قلّد نقوداً متداولة نظاماً بالمملكة العربية السعودية أوخارجها، أو قام بجلب نقود متداولة مزيفة أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بهاأو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل، أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوغ كل أوبعض آلات التزييف أو مواده أو وسائله أو أدواته بسوء نية، يعاقب بالسجن مدة لا تقلعن خمس سنوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولاتزيد على خمسمائة ألف ريال. المادة الثالثة:- كل من تعمد بسوء قصد تغييرمعالم النقود المتداولة في داخل المملكة العربية السعودية أو تشويهها أو تمزيقها أوغسلها بالوسائل الكيميائية أو إنقاص وزنها أو حجمها أو إتلافها جزئياً بأ]ة وسيلةيعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلافريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادةالرابعة:- من قلد أو زوّر الأوراق الخاصة بالمصارف أو سندات الشركات سواء كانتالمصارف أو الشركات سعودية أو أجنبية أو قلد أو زوّر الطوابع البريدية والأميرية كلمن صنع أو حاز بقصد البيع لأغراض ثقافية أو صناعية أو تجارية قطعاً معدنية أوأوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة نظاماً في المملكة العربية السعوديةوكان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنةواحدة وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادةالخامسة:- كل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة في المادة الرابعة منهذا النظام صوراً تشمل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة نظاماً فيالمملكة العربية السعودية بدون أن يحصل على ترخيص من الجهات المختصة ويعمل بالقيودالمفروضة في هذا الترخيص، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألفريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة السادسة:- كل من قبل بحسن نية عملةمقلدة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنةوبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة السابعة:- كلمن اشترك في اقتراف جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام سواء بالتحريض أوبالمساهمة أو المساعدة يعاقب بذات العقوبات المقررة للجريمة. المادةالثامنة:- يعاقب على الشروع في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذاالنظام بعقوبة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة. المادةالتاسعة:- يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواء ارتكبت في داخلالمملكة العربية السعودية أو في خارجها. المادة العاشرة:- يعفى بأمر ملكيبناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء الأشخاص المرتكبون للجرائم المنصوص عليها فيهذا النظام إذا أخبروا السلطات المختصة بتلك الأفعال قبل تمامها وسهلوا القبض علىباقي شركائهم. المادة الحادية عشرة:- تضبط وتصادر جميع النقود المزيفة أوالمقلدة وكافة المواد المستعملة في الجريمة والمتحصلة منها وتسلم إلى مؤسسة النقدالعربي السعودي ولا يدفع مقابلها أي تعويض عنها بأية حالٍ من الأحوال. (64) المادة الثانية عشرة:- للحكومة الحق في اقتضاء الغرامة بطريق التنفيذالجبري على أملاك المحكوم عليه الثابتة والمنقولة أو بطريق الإكراه بحبس المحكومعليه يوماً واحداً عن كل خمسة ريالات سعودية على ألا تتجاوز مدة الحبس ستةأشهر. المادة الثالثة عشرة:- يجوز للحكومة ولكل من أصابه ضرر بسبب الجرائمالمنصوص عليها في هذا النظام أن يطالب المحكوم عليه بتعويضه عما لحقه من ضرر ماديأو معنوي. المادة الرابعة عشرة: - على رئيس مجلس الوزراء ووزير الماليةوالاقتصاد الوطني ووزير الداخلية تنفيذ هذا النظام كل منهم فيما يخصه. المادةالخامسة عشرة:- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية اختصاصديوان المظالم بالحكم في قضايا تزييف النقود والعملات المادة 8/ و:- تقضي هذهالمادة من نظام ديوان المظالم الجديد باختصاص ديوان المظالم بالفصل في الدعاوىالجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب جرائم التزوير المنصوص عليها في المرسومالملكي (65) والجرائم المنصوص عليها في نظام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسومالملكي (66) وكذلك الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب الجرائموالمخالفات المنصوص عليها في الأنظمة إذا صدر أمر من رئيس مجلس الوزراء إلى الديوانبنظرها وقد أصدر الديوان أحكامه في بعض القضايا التي عرضت عليه حيث قضى بمعاقبةالمتهمين طبقاً لأحكام المرسوم الملكي (67) بعد توافر أركان جريمتي جلب عمله أجنبيةمتداولة مقلدة وترويجها بعد ذلك في المملكة المنصوص عنهما والمعاقب بموجب نصالمادتين الأولى والثانية من المرسوم الملكي (68) من قيام المتهم بإحضار العملةالمقلدة معه لدى قدومه إلى المملكة مع علمه بأمر زيفها – فرنكات فرنسية - وإبدالهاإلى ريالات سعودية من أكثر من صراف أي أنه لم يعرض كل ما معه على صراف واحد حتى لاينكشف أمر زيفها ومصادرة أوراق العملة الأجنبية المقلدة المضبوطة محل الجريمة سالفةالذكر إعمالاً لنص المادة الثالثة من المرسوم الملكي (69) بمعاقبة المتهمين بتقليدعملة وطنية متداولة وجلبها وترويجها وبمصادرة الأوراق المقلدة المضبوطة محل الجريمةإعمالاً لنص المادة الثالثة من المرسوم الملكي.(70) اعتبار قرارات ديوانالمظالم نهائية:- صدر قرار مجلس الوزراء (71) بشأن قواعد المرافعات والإجراءاتأمام ديوان المظالم ونصت المادة 37 منها على أن يكون لممثل الادعاء في الدعاوىالجزائية وللمحكوم عليه أن يطلب تدقيق الحكم خلال المدة المحددة لطلب التدقيقالمشار إليها في المادة 31 من هذه القواعد (ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمه نسخةإعلام الحكم) ويحيل رئيس الديوان أو من ينيبه الطلب مرفقاً به ملف القضية إلى دائرةالتدقيق لنظره والفصل فيه، فإذا لم يطلب تدقيق الحكم خلال تلك المدة فإن الحكم يكونفي حقه نهائياً وواجب النفاذ. إذا كان طلب التدقيق مرفوعاً من ممثل الادعاءفيكون لدائرة التدقيق أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله على أنه إذا كان التعديل فيغير صالح المتهم فيجب على الدائرة سماع أقواله قبل التعديل. أما إذا كان طلبالتدقيق مرفوعاً من المحكوم عليه وحده فليس للدائرة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدلهلمصلحته ونصت المادة 41 للمحكوم عليه غيابياً أن يطلب من رئيس الديوان أو من ينيبهإعادة النظر في الحكم الصادر ضده خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهبالحكم. التظلم للمقام السامي من أحكام الديوان:- الحكم النهائي للديوان لايحول دون إمكانية التظلم منها لولي الأمر إذا كان الحكم يخالف قاعدة شرعية أو قواعدنظامية أو مبادئ مستقرة وهذا التظلم ليس قاصراً على هذه الأحكام بل هو داخل فيالولاية العامة لولي الأمر ولولي الأمر إصدار التوجيهات السامية بما يتبع نحوه قبولالتظلم وإحالة القضية لدائرة أخرى أو جهة اختصاص أخرى مع الأمر بوقف تنفيذ الحكمالمتظلم منه أو باستمرار تنفيذه أو برفضه أو عدم الاعتداد به وتقديم التظلم لا شأنله بنهائية أحكام الديوان إلا بصدور أمر سامٍ بتوجيه محدد. اختصاص جهات قضائيةغير ديوان المظالم ببعض قضايا التزوير:- تختص جهات غير ديوان المظالم بالفصل فيقضايا التزوير وفقاً لضوابط معينة وردت بهذه الأنظمة ومن أمثلتها ما يلي: قضاياتزوير الجوازات السفرية السعودية أو استعمال جواز سفر سعودي عائد لغيره. تزويرجوازات السفر السعودية من سعوديين، يتم التحقيق فيها من قبل الجوازات وتقريرالعقوبة عند الإدانة. كما نصت المادة الحادية عشرة من نظام الجوازات السفريةالجديد (72) على ما يلي: 1 - تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة أو أكثر وتتكونكل لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم مستشاراً نظامياً، تختص بالنظر في المخالفاتالمنصوص عليها في المادة العاشرة من نظام الجوازات السفرية واقتراح العقوباتالمناسبة لها. 2 - يصدر بتوقيع العقوبة قرار من وزير الداخلية أو من ينيبه،ويحق لمن صدر بحقه قرار بذلك التظلم أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه. 3 - تحالالمخالفات التي تستوجب عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى إلى الجهة المختصة للنظرفيها وفقاً لنظامها. 4 - يترتب على ارتكاب إحدى المخالفات الواردة في الفقرات [1، 2، 3، 4، 5] في المادة العاشرة إلغاء وثيقة السفر التي تصدر وفق محل المخالفةحكماً. (1) تم طباعته بتاريخ 26/ 12/ 1417 هـ (2) رقم 1275 في 12/ 9/ 1395 هـ (3) خطاب الوزارة رقم 5/ 22519 في 14/ 5/ 1396 هـ (4) نظام مكافحةالرشوة الجديد (5) نشر بجريدة أم القرى بالعدد رقم [3414] في 3/ 3/ 1413 هـ (6) رقم 363/ 8 في 22/ 4/ 1421 هـ (7) رقم 2111 في 1/ 12/ 1400 هـ (8) تعميم الوزارة 2/ 4602 في 23/ 6/ 1392 هـ (9) تعميم الوزارة رقم 2/ 4602 في 23/ 6/ 1392 هـ، ووفقاً لنص المادة (150) من نظام مديرية الأمن العام [التعميم رقم 12868 في 24/ 9/ 1390 هـ] (10) رقم (43) وتاريخ 29/ 11/ 1377 هـ (11) خطابالوزارة رقم 16/ 3301 في 8/ 9/ 1403 هـ الموجه للهيئة (12) رقم 5131 في 11/ 7/ 1391 هـ (13) تعاميم وزارة الداخلية رقم 16/ 20681 في 20 - 21/ 3/ 1406 هـ ورقم 16/ 63703 في 4/ 3/ 1411 هـ (14) رقم [43] في 29/ 11/ 1377 هـ (15) رقم 95في 25/ 6/ 1403 هـ (16) رقم 3735 في 2/ 9/ 1390 هـ (17) برقم 16/ 37009 في 3 - 4/ 8/ 1403 هـ (18) لا يعود الموظف المتهم في قضية الرشوة إلى عمله إلا بعدمضي خمس سنوات. (19) تعميم الوزارة رقم 16/ 39509 في 2/ 8/ 1402 هـ (20) تعميم الوزارة رقم 16/5404 في 21/1/1408هـ (21) المادة رقم 10 والمادة رقم 2 مننظام ديوان المظالم (22) نص المادة 26 من نظام القضاء، وتأكيداً لذلك صدرتالأوامر السامية رقم 15281 في 17/ 8/ 1382 هـ ورقم 13359 في 12/ 7/ 1390 هـ (23) رقم 550 في 3/ 11/ 1382 هـ (24) رقم 53 في 5/ 11/ 1382 هـ (25) رقم 53 في 5/ 11/ 1382 هـ (26) رقم 12 في 20/ 7/ 1379 هـ (27) 53 في 5/ 11/ 1382 هـ (28) رقم 333 في 14/ 8/ 1399 هـ (29) رقم 7/ 19197 في 23/ 8/ 1399هـ (30) رقم 2 في 2/ 1/ 1406 هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/ 462/ س في 10/ 1/ 1406 هـ (31) تعميم الوزارة رقم 16/ 13700 في 19/ 2/ 1406 هـوعممه الأمن العام برقم 235/ ح في 25/ 2/ 1406 هـ (32) رقم 114 في 26/ 11/ 1380هـ (33) تعميم الوزارة رقم 4602 في 23/ 6/ 1392 هـ، البند الرابع. (34) رقم 38/ ز في 25/ 3/ 1403 هـ (35) القرار رقم هـ 32 في 24/ 9/ 1399 هـ والمؤيدبالأمر السامي رقم 4/ 7/ 8049 في 12/ 4/ 1399 هـ (36) قراري مجلس الوزراء رقم 1230 في عام 1393 هـ ورقم 363 في 1393 هـ (37) رقم 7/ 431/ م في 6/ 3/ 1406 هـالمعطوف على خطاب الوزارة رقم 37030 في 21/ 6/ 1405 هـ (38) تعميم الوزارةالبرقي رقم 16/ 20683 في 20 - 21/ 3/ 1406 هـ والمؤكد بالتعميم البرقي رقم 16/ 63703 في 2 - 3/ 96/ 1411 هـ (39) تعميم وزارة الداخلية رقم 16/ 1510 في 9/ 4/ 1411 هـ (40) تعميم وكيل الوزارة المساعد رقم 50/ 127 في 7/ 7/ 1420 هـ المشارفيه إلى تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 29/ 47133 في 2 - 3/ 7/ 1420 هـ (41) تعميم وزارة الداخلية رقم 16/ 680 في 11/ 1/ 1401 هـ (42) تعميمالوزارة رقم 16/ 27014 في 19/ 8/ 1392 هـ (43) 19/ 1/ 160 في 2/ 1/ 1360 هـ (44) مادة [44] (45) مادة [45] (46) رقم 1820/ 14/ 3/ 33 في 27/ 7/ 1401 هـ (47) للمادة رقم [1] من القرار الوزاري رقم 394 في 22/ 2/ 1396 هـ (48) تعميم الوزارة رقم 16/ 1423 في 9/ 1/ 1401 هـ (49) برقم 5409/ ع/ 3 في 4/ 8/ 1403 هـ (50) رقم م/ 51 في 17/ 7/ 1402هـ (51) رقم 126/ د/ ح في 9/ 5/ 1399 هـ (52) خطاب وزارة الداخلية رقم 16/ 3829 في 24/ 9/ 1411 هـ وقد تمتعميمه من قبل الأمن العام برقم 196/ د/ ح في 18/ 1/ 1412 هـ للتمشي بموجبه من قبلالشرطة (53) تعميم الهيئة الداخلي رقم 5409/ ع/ 3 في 4/ 8/ 1403 هـ (54) يجب أن يتضمن قرار الإحالة ما يلي: أ - المادة النظامية المستند عليها فيالإحالة. ب - تعيين المتهم ببيان اسمه ومكان عمله وغير ذلك من البياناتالضرورية. ج - بيان الوصف الجرمي والمواد النظامية المنطبقة على الواقعةالمنسوبة إليه. د - بيان للأدلة. (55) تعميم هيئة الرقابة والتحقيق رقم 5409/ ع/ 3 في 4/ 8/ 1403 هـ (56) بملحق العدد رقم 1803 في 3/ 1/ 1383 هـ (57) رقم 53 في 5/ 11/ 1382 هـ (58) رقم 12 في 20/ 7/ 1379 هـ (59) تعميم الأمن العام رقم 591/ ت في 21/ 8/ 1388 هـ (60) برقم 16/ 1423 في 9/ 1/ 1401 هـ (61) تعميم الوزارة رقم 16/ 13296 في 11/ 4/ 1393 هـ (62) رقم 12في 20/ 7/ 1379 هـ (63) المعد له بموجب المرسوم الملكي رقم 53 في 5/ 11/ 1382هـ (64) معدلة بالمرسوم الملكي رقم (53/ 82) (65) رقم 43 وتاريخ 29/ 11/ 1377 هـ (66) رقم 77 في 23/ 10/ 1395 هـ (67) رقم 12/ 79 (68) رقم 12في 20/ رجب/ 1379 هـ (69) رقم 52 في 5/ 11/ 1382 هـ قراره في القضية رقم 38/ 1/ ق لعام 1400 هـ (70) رقم 53 في 5/ 11/ 1382 هـ. (71) رقم 190 في 16/ 11/ 1409 هـ (72) الصادر بالمرسوم الملكي رقم [م/ 24] في 28/ 5/ 1421 هـ |
|
|
|