لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 22-07-2017, 07:21 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 06-11-2024 (11:52 PM)
 المشاركات : 144,620 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي قضايا التلاميذ والمدرسين




قضايا التلاميذ والمدرسين
قضايا منتسبي التعليم:-
تم تصنيف القضايا والمشاكل التي تقع في المدارس والمعاهد إلى نوعين:
أولاً - المشاكل والتعديات البسيطة التي تقع عادة في نطاق دورالتعليم.
ثانياً - التعديات التي تصنف إلى جرائم.
وفي ضوء ذلك فإنه يمكن وضع الإجراءات اللازم اتباعها تجاه كل من النوعين وفقاً للخطوات التالية:
أولاً - المشاكل والتعديات البسيطة التي تقع عادةً بين منتسبي دور التعليم وهذه تعالج من قبل المدرسة أو بالتعاون مع إدارة التعليم في حدود التعليمات والأنظمة والعقوبات المسلكية وعلى أساس أساليب التربية العامة في نطاق التعليم.
ثانياً - حوادث تصنف إلى جرائم وهذه تنقسم إلى قسمين:
أ - جرائم وحوادث تقع داخل المدرسة.
ب - جرائم وحوادث تقع خارج المدرسة.
الحوادث البسيطة:-
وصدر تأكيداً لما سبق بالتأكيد على الجهات المختصة بعدم البت في مثل هذه القضايا البسيطة وترك معالجتها لوزارة التربية والتعليم.. (1)
كما سبق صدور خطاب سماحة رئيس القضاة رحمه الله بعدم إقحام القضاء في مشاكل مثل هذه لها إدارات حكومية تستطيع البت فيها. (2)
الإجراء اتالتي تتبع في الحوادث والجرائم التي تقع داخل المدارس:-
وضعت قواعد خاصة للتحقيق في قضايا التلاميذ والمدرسين التي تقع في نطاق التعليم وقد اعتمدتها وزارة الداخلية و وزارة التربية والتعليم. (3) وهي كما يلي:
أ - جرائم وحوادث تقع داخل المدرسة.
1 - إذا وقعت جريمة داخل سور المدرسة سواء كانت أخلاقية أو غيرها من الجنايات ذات الخطورة فعلى مدير المدرسة القيام بمباشرة إعداد التحقيق الابتدائي الذي يفيد الشرطة وضبط القضايا فور وقوعها بالمحاضر والتحقيقات اللازمة لمساعدة رجال الأمن والقضاء على أداء واجبهم، وقد وافقت وزارة التربية والتعليم (4) على ترك حل المشاكل البسيطةالتي تقع داخل أسوار المدارس أثناء الدوام الرسمي لمديري المدارس ليقوموا بدورهم الفعال كمربين وقادة أجيال بإنهاء تلك المشاكل وبما يكفل حفظ النظام وحسن السيرة والسلوك وخلق جو مفعم بالود والإخاء بين منتمي مدارسهم من مدرسين وطلاب بحيث لايتعارض ذلك مع واجبات السلطتين التنفيذية والتشريعية.
2 - تقوم المدرسة بإبلاغ الشرطة التي تقع في دائرتها فور وقوع الحادث وتعطى المنطقة التعليمية نسخة من الإبلاغ.
3 - إذا كانت المدرسة التي وقع فيها الحادث بعيدة عن مقر الشرطة وكذلك عن إدارة التعليم ويتعذر وصول الشرطة ومندوب من إدارة التعليم في الوقت المناسب،فعلى مدير المدرسة القيام بالتحقيق اللازم ويتصل فوراً بالحاكم الإداري المحلي (المركز أو المحافظة) التابع لإمارة المنطقة التي تقع فيها المدرسة لإرسال مندوب منقبلها للاشتراك في التحقيق على ألا يحول عدم حضور مندوب الإمارة أو تأخره عن استكمال التحقيق وضبطه من قبل المدرسة، وترفع الأوراق لإدارة التعليم مع صورة من الخطاب والنتيجة لإمارة الجهة التي تقع فيها المدرسة، وتقوم إدارة التعليم بإحالتها فوراً للشرطة لدراستها من قبل الشرطة مع مندوب من إدارة التعليم فإذا كانت مستكملة تقوم الشرطة باستكمال الإجراءات اللازمة إزاء الحادث، وإذا كانت غير مستكملة بشخص مندوب من الشرطة بملابس مدنية ومندوب على درجة مفتش أو موجه من إدارة التعليم لاستكمال التحقيق وتقرير ما يجب بشأنه.
4 - يجب أن يتم مباشرة التحقيق بطريقة لاتلتف أنظار الطلبة والموظفين حتى لا يؤثر ذلك على سمعة المدرسة وموظفيها وطلبتها ويزعزع الثقة بينها وبين أولياء الأمور.
5 - يجب أن يتم التحقيق داخل المدرسة التي وقع فيها الحادث ولا ينتقل التحقيق إلى دائرة الشرطة مطلقاً إذا كان التحقيق مع الطلبة، أما إذا كان من موظفي المدرسة (المدير أو المدرسين أو الموظفين الإداريين) فلا مانع من التحقيق معهم خارج المدرسة إذا اقتضت الضرورة والمصلحة ذلك وبموافقة الشرطة ومندوب إدارة التعليم.
6 - يجب أن يكون التحقيق مع الطلبة في جو مفعم بالبساطة وإبعاد شبح الخوف أو إشاعة الذعر والهلع في النفوس.
7 - إذااستلزم الأمر إيقاف أو سجن موظف متهم في المدرسة فيتم ذلك بموجب تسليم رسمي كتابي،أما إذا كان المتهم طالباً فيكون تسليمه رسمياً وكتابياً من قبل ولي أمر الطالب والمدرسة معاً.
8 - في حالة انقطاع الطالب عن المدرسة أو هروبه، أو انقطاع الموظف عن المدرسة أو جهل مكان إقامته يكون أمر إحضارهما والبحث عنهما من اختصاص الشرطة ويكون هذا كمبدأ عام سواء كان وقوع الحادث داخل المدرسة أو خارجها.
ب - جرائم وحوادث تقع خارج المدرسة.
إذا وقع الحادث خارج سور المدرسة أو كانت هناك جنايات أو حقوق عامة أو غيرها بين الطلبة وغيرهم أو بين المدرسين وغيرهم من المواطنين أو كان هناك طلب من قبل الشرطة للإدلاء بشهادة أو خلافها فلا تباشرالمدرسة أو إدارة التعليم أي قضية تقع خارج المدارس أو المعاهد بل يترك النظر فيها للسلطة التنفيذية العامة، وتحاط المدرسة أو إدارة التعليم المختصة فوراً بالحادث وتفاصيله لاتخاذ ما تراه لمتابعة سير القضية.
أ - بالنسبة للقضايا الحقوقية البحتة: يتم إحضار الطالب بواسطة ولي أمره إن تيسر أو عن طريق المدرسة ويتصل بها تلفونياً أو كتابياً وعلى المدرسة بعث الطالب بواسطة أحد المراسلين وبعد الانتهاءمن الإجراء يعود الطالب بصحبة المراسل. (5)
ب - إذا كانت القضايا جنائية فإنهيتم طلب أي شخص له علاقة بالتعليم بواسطة إدارة التعليم أو المدرسة المنتمي إليها تليفونياً أو كتابياً وإذا كانت القضية هامة فيمكن للسلطة بعث جندي مرتد ملابس مدنية لإحضار المطلوب سواء كان طالباً أو مدرساً وعلى المدرسة أن تسلمه له رسمياًوعلى جهة الاختصاص إشعار المدرسة عما إذا كان الأمر يتطلب السجن من عدمه.
ج - يجب عدم السماح لمدير دار الملاحظة بالإدلاء بأية معلومات تتعلق بقضايا الأحداث لأنتعليمات وزارة الداخلية تقضي بعدم تسجيل السوابق على الأحداث ويجب أن تكون جميع المعلومات التي تتعلق بقضايا الأحداث محاطة بالسرية التامة حتى تضمن استقرار الحدثفي بيئته الطبيعية بعد خروجه من الدار ويعتمد عدم مطالبة الحدث عن أسباب التوقيف بدار الملاحظة.
د - يتم التسليم رسمياً، وعلى جهات الاختصاص في الشرطة إشعارالمدرسة أو المنطقة التعليمية بالتسليم وما إذا كان الأمر يتطلب السجن منعدمه.
هـ - يشترك مع الشرطة مندوب من المنطقة التعليمية على مستوى مفتش أو موجه في جميع التحقيقات التي تحريها الشرطة للإسهام في تسهيل مهمتها والاطلاع عن كثب علىواقع القضية ويجوز الاكتفاء بمدير المدرسة كمندوب للتعليم إذا رغبت المنطقةالتعليمية ذلك ويجب في كلتا الحالتين إعطاء مندوب التعليم صورة من التحقيقاتوالنتائج لاتخاذ الأمور الاحتياطية بشأنه.
ز - لمندوب المنطقة التعليمية الحق فيلفت نظر محقق الشرطة إلى ما يراه من مخالفات في الإجراءات وللمحقق الأخذ بملاحظاته في حالة اقتناعه بها أو رفضها، ولمندوب المنطقة التعليمية في حالة عدم اقتناع المحقق بملاحظاته أن يحتفظ برأيه في عدم التوقيع على الأوراق وأن يرفع بذلك إلىمرجعه أو يكتب وجهة نظره على الأوراق ويوقع تحتها.
و - في حالة ما إذا ظهر من التحقيق عدم وجوب الاستمرار في إيقاف المتهم أو ضرورة الإفراج عنه تحت الكفالة أوسجنه نشعر المنطقة التعليمية بذلك كتابياً.
ط - بعد استكمال التحقيقات تتخذالشرطة التدابير التي تراها ضرورية حيال أطراف القضية وفق الأنظمة والتعليمات وتحيل الأوراق إلى الجهة المختصة حسب ما لديها من تعليمات.
ل - تراعي وزارة التربية والتعليم في تطبيق المادة (6) الخاصة بكف يد الموظف عن العمل وتراعيها دائماً في حالات الحبس الاحتياطي التي تستوجب كف اليد. (7) وذلك في تضافر الأدلة والشبهات القوية ضدالموظف المتهم وعلى ضوء النتائج الأولية التي ترد إليها من مندوبها الذي اشترك مع الشرطة في التحقيق.
ن - إذا صدر الحكم الشرعي ضد الموظف يراعي وفق مضمون هذاالحكم تطبيق المادة (8) ، إذا كان حبساً أو استخدام الوزارة صلاحيتها في معاقبته مسلكياً في الأحكام الأقل من ذلك.
ص - تراعي هذه الأحكام في كافة أنواع الجرائمالتي يحتمل ارتكابها من منسوبي التعليم وفي جميع الأحوال.
ع - وتطبيق التعليمات السابقة لا يخل بما تقرر من أي تعليمات خاصة برعاية الأحداث، فإذا ثبت أن الطالب يبلغ من العمر ما فوق السابعة ودون الثامنة عشرة فلا يجوز توقيفه إلا بأمر من قاضي الأحداث ويتم إيداعه مدة توقيفه بدار الملاحظة الاجتماعية أو مؤسسة رعاية الفتيات بالنسبة للإناث أما المحاكمة فإنها تتم داخل الدار فالقواعد السابقة القصد منها إشاعة جو من الطمأنينة والتوقير للمدرسين والتلاميذ - أما تعليمات الأحداث فالهدف منها الحفاظ عليهم طوال مدة الاتهام أو تنفيذ العقوبة.
صدر قرار مجلس الوزراءالموقر (9) والمؤيد من المقام السامي والمبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء (10) متضمناً ما يلي:
1 - يفوض وزير التربية والتعليم بكف يد أي عضو في هيئة التعليم متى تضافرت الإمارات القوية والشبهات الجدية بارتكاب جرائم أخلاقية مشينة، وبعث أوراق القضية خلال ثمانية أيام من كف اليد إلى اللجنة المشار إليها في المادة الثانية منهذا القرار للتحقيق فيها.
2 - تكون لجنة من ثلاثة أعضاء يختار وزير التربة والتعليم اثنين منهم ويختار العضو الثالث من ديوان المظالم بترشيح من وزير التربية والتعليم، فتكون مهمته التحقيق في أوراق القضية وما يتعلق بها.
3 - يتم تكوين لجنة من وزيرالداخلية ووزير التربية والتعليم للنظر في تقرير اللجنة المشار إليها في المادة الثانية وتنظر في إصدار قرار العزل أو الحرمان من وظائف الحكومة أو العزل من سلك التعليم مع جواز أدائه في الوظائف الحكومية الأخرى غير التعليمية وذلك حسب ظروف التهمة الموجهة إليه والنتيجة التي تم التوصل إليها ويعتبر قرار هذه اللجنة (المكونة من الوزراء) قطعياً.
عدم تسفير المدرسين غير السعوديين:-
صدرت التعليمات بوجوب عدم تسفير المدرسين غير السعوديين الذين يثبت تزويرهم لشهادات الخبرة قبل محاكمتهم أي قبل صدور الحكم القضائي بتبرئته أو إدانته وتنفيذ ما يصدربحقه. (11)

(1) تعميم وزارة الداخلية رقم 16/ 38241 أو 247 في 16/ 5/ 1414هـ المبني على التعميم رقم 8135 في 26/ 6/ 1386 هـ ورقم 9833 في 7/ 8/ 1386 هـ
(2) رقم 98/ 3/ 5 في 12/ 1/ 1386 هـ
(3) رقم خطاب وزارة الداخلية 16س/ 2138في 30/ 3/ 1392 هـ ورقم خطاب وزارة المعارف 684/ ت/ 4 في 18/ 7/ 1392 هـ
(4) بالتعميم رقم 8135 في 26/ 6/ 1386 هـ
(5) تعميم وزارة المعارف رقم 37/ 6/ 1/ 173/ 8 في 23/ 3/ 1388 هـ والمؤيد من وزارة الداخلية بخطابها الرقم 5401 في 18/ 4/ 1387 هـ والمبلغ للأمن العام برقم 4555/ 6 في 26/ 11/ 1387 هـ
(6) رقم [34] مننظام تأديب الموظفين
(7) وفي تعميم ديوان مجلس الوزراء رقم 4136 في 27/ 2/ 1391هـ
(8) رقم [44] من نظام تأديب الموظفين
(9) رقم 332 في 25/ 5/ 1387 هـ
(10) رقم 10441 في 29/ 5/ 1387 هـ
(11) الأمر السامي الكريم رقم 7/ 431/ مفي 6/ 3/ 1406 هـ المعمم برقم 16/ 20681 في 20 - 21/ 3/ 1406 هـ وكذلك تم إعادةتعميمه على جميع المصالح الحكومية بالتعميم رقم 16/ 63703 في 2 - 3/ 9/ 1411 هـ


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 04:56 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية