لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 10-07-2017, 03:41 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 06-11-2024 (11:52 PM)
 المشاركات : 144,620 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).




لائحة
شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق بمحطات وقطارات ومخازن الخطوط الحديدية

صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 12/ ح / و /2 / دف وتاريخ 13/1/1413هـ بالموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية الموضحة للمهام والمسئوليات التي تتعلق بمعالجة أمور السلامة العامة والحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحريق، بناء على ما تقضي به الفقرات (ج،د،و،ح) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ، ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم (3427) وتاريخ 5/5/1413هـ.
القسم الأول

أولاً - تعاريف : يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :-
1- المحطة : هي المكان المعد والمخصص لاستقبال الجمهور قبل استقلال القطار أو عند مغادرته.
2- القطارات : هي الوسائل الميكانيكية التي تستخدم الكهرباء، أو الوقود السائل، أو الجاف، أو البخار، لتوليد قوة الدفع لتحريكها على القضبان الحديدية التي تحدد مسارها.
3- المخازن أو المستودعات : هي الأماكن التي تخصصها المؤسسة العامة للسكك الحديدية تحت إشرافها، لتخزين البضائع، أو الحمولات المراد شحنها، أو الأمتعة المختلفة للمسافرين، أو تخزين الوقود، أو قطع الغيار.
4- النِظام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ، وجميع الأنظمة ذات العلاقة.
5- لائحة التفتيش، والضبط، والتحقيق، والجزاءات : هي اللائحة الصادرة عن وزير الداخلية، ورئيس مجلس الدفاع المدني، بتحديد إجراءات التفتيش، والضبط والتحقيق في المخالفات، والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني، والجزاءات المقررة عليه.
6- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المكلفون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش، وضبط وتحقيق المخالفات، والتجاوزات وفقاً للقواعد، والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك، بغرض التأكد من سلامة المنشآت ومعدات وأدوات السلامة والإنذار ومكافحة الحريق، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها نظير كل مخالفة.
7- الجهة المختصة: وزارة الداخلية، والمديرية العامة للدفاع المدني، والجهات الأخرى ذات العلاقة.
8- المسئول عن السلامة : هو الشخص من منسوبي المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أو الغير المعين أو المكلف, ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن, وفقاً للائحة الصادرة من مجلس الدفاع المدني بتحديد اختصاصاته ومسئولياته.
9- المواصفات : ويقصد بها :
أ- المواصفات القياسية السعودية : وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية : ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود مواصفات قياسية سعودية – تكون المواصفات الأمريكية، أو الأوروبية هي الواجبة المراعاة، أما إذا كانت الآلة أو المادة المصنوعة في غير تلك الدول، فإن مواصفاتها خاصة تلك المتعلقة بالسلامة – يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية المختصة بالدولة الصانعة، كما يجب في جميع الأحوال تقديم ما يثبت توافر قواعد السلامة في الآلة، أو المادة المراد استخدامها.
ثانياً- إن قواعد واشتراطات السلامة الواردة بهذه اللائحة تمثل الحد الأدنى لما يجب توافره، لذا يجب أن يعمل مسئول السلامة – بصفته المسئول الأول عن سلامة الأرواح والممتلكات في مجال عمله – على التأكد من توافرها، كما يجب عليه إضافة ما يراه مناسباً ولازماً من الاشتراطات الأخرى التي لم يرد ذكرها في هذه اللائحة، والتي تفرضها بالضرورة طبيعة الأنشطة، والأعمال والخدمات التي تمارسها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
ثالثاً - يجب التأكد من توافر جميع الشروط، ووسائل السلامة في جميع المباني والمخازن، والقطارات، والقضبان الحديدية، وذلك عن طريق فحصها، واختبار كفاءتها وصلاحيتها للاستخدام، وعمل جميع الترميمات، والإصلاحات اللازمة، وعدم استخدام أي منها في حالة الخلل أو العطل, مهما كانت نسبة الأخطار المحتملة ضئيلة.
رابعاً - يجب فحص معدات السلامة, والإنقاذ والإسعاف، والإطفاء في المحطات، والقطارات والمخازن بصفة دائمة، ودورية، وذلك للتأكد من سلامتها وصلاحيتها.
خامساً - يجب تدريب جميع العاملين في القطارات، والمحطات، والمخازن على كيفية مواجهة الحوادث، والظروف الطارئة، والاستخدام الصحيح لوسائل السلامة والإنقاذ، والإسعاف، والإطفاء، ويجب أن يكون التدريب بإحدى المدارس أو معاهد التدريب السعودية المتخصصة، والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، أو بالتنسيق المباشر مع المديرية العامة للدفاع المدني، على أن تتحمل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تكاليف التدريب على أساس التكلفة الإجمالية للدورة، أو تكلفة المتدرب الواحد.
سادساً - يلتزم المسئول عن السلامة بتخصيص سجل السلامة، ومكافحة الحريق لكل قطار أو محطة، أو مخزن، ويخصص هذا السجل لتدوين أسماء العاملين في كل وردية، أو نوبة عمل، ومستوى تدريبهم، وجميع عمليات الفحص، وأعمال الصيانة المتخذة لوسائل ومعدات الإنقاذ، والإسعاف، ومكافحة الحريق، ويحتفظ بهذا السجل في مكان آمن تحت إشراف مسئول السلامة لإطلاع مندوب الدفاع المدني.
سابعاً - يلتزم المسئول عن السلامة بالاتصال، والتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني، ومراكزها لوضع خطة تفصيلية لمواجهة حالات الطوارئ والحوادث وتدريب العاملين عليها, مع تحديد الإجراءات التي يجب على العاملين اتخاذها في سبيل الإنقاذ، والإخلاء، والإسعاف، ومكافحة الحريق لحين وصول فرق الدفاع المدني.
ثامناً - يجب على مسئول السلامة وضع لوحات إرشادية، وتحذيرية في مكان بارز من كل عربة من عربات القطار، وتكون هذه اللوحات مكتوبة بخط واضح، وباللغة العربية والإنجليزية، وأي لغات أخرى، بحيث تشمل تلك اللوحات تحديد أماكن الخطورة، والطريقة المثلى للتحرك داخل القطارات في الأوقات العادية، وأوقات الحوادث، والطوارئ، وتوضح كذلك كيفية استخدام الجمهور لوسائل السلامة، والإنقاذ، والإطفاء المتوافرة، والإجراءات التي يجب اتباعها من الجميع في مثل هذه الحالات.
تاسعاً - يجب عدم نقل الوقود أو المواد (النفطية)، أو سريعة الاشتعال بالقطارات المخصصة لنقل الركاب.
القسم الثاني
شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق في محطات القطارات ومخازن الخطوط الحديدية

الفصل الأول - تدابير السلامة والوقاية بمحطات الخطوط الحديدية
منشآت المحطة :
1- يجب تصميم محطات الخطوط الحديدية بحيث تتوافر فيها جميع متطلبات السلامة الواردة في هذه اللائحة، ويجب أن تشيد المباني من مواد غير قابلة للاشتعال (مباني الدرجة (أ) طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس).
2- يجب أن تكون غرف الكهرباء الفرعية معزولة عن بقية المباني، بحواجز مقاومة للحريق لمدة ثلاث ساعات على الأقل، ومزودة بأبواب مقاومة للحريق بقدر المدة المذكورة سابقاً.
3- يجب أن تكون أماكن الخطورة معزولة عن باقي المحطة بحوائط مقاومة للحريق لمدة ساعتين، وأبواب مقاومة للحريق لمدة ساعة ونصف على الأقل، وهذه الأماكن تشمل غرف أجهزة التحكم في القطارات – غرف البطاريات – غرف لوحات الكهرباء – أماكن تجمع النفايات، وغيرها.
تجهيزات مكافحة الحريق بالمحطة :
يجب ( بالتنسيق مع أقرب إدارة، أو مركز للدفاع المدني ) تحديد وزن، وعدد، ونوع طفايات الحريق اليدوية اللازمة لحماية محطة الخطوط الحديدية، وأماكن وضعها والتدريب على استعمالاتها, مع مراعاة ألا تزيد المسافة بين أي طفاية، وأخرى على (30) متراً كما يجب تجهيز كافة أرجاء المحطة بشبكة أنابيب لمياه الإطفاء يركب عليها بكرات خراطيم طولها من (20-30) متراً، وقطر من (1- إلى 1.5) بوصة تُغذى من مصدر مياه تحت ضغط مناسب على أن تخصص بكرة بخرطوم لكل مسافة 300 متر مربع من الموقع.
سبل النجاة :
يجب توافر مخارج الطوارئ لإخلاء جميع الركاب من المحطة في حالات الطوارئ، خلال فترة أربع دقائق، ويجب ألا تزيد أقصى مسافة يقطعها الشخص للوصول إلى المخرج من أي مكان على الرصيف على 300 قدم 91.4متر، كما يجب أن تفتح جميع مخارج الطوارئ في اتجاهات متعددة، وأن تؤدي جميعها إلى خارج المحطة، وإلى مكان يتوافر فيه الأمان، والسلامة، والهواء الطلق، وأن تكون جميع أبوابها سهلة الفتح للخارج، مع تمييزها بلافتات واضحة مضيئة.
الإضاءة والتمديدات والتجهيزات الكهربائية:
1- يجب أن تكون الإضاءة والتمديدات والتجهيزات الكهربائية من الأنواع المعتمدة والمطابقة لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
2- يجب تزويد محطات الخطوط الحديدية بنظَام إضاءة للطوارئ يُغذى من مصدر احتياطي مستقل عن مصدر الكهرباء الرئيسي.
3- يجب أن يشمل نظَام الطوارئ كافة تركيبات الإضاءة الخاصة بالمخارج، وطرق النجاة لضمان استمرار إنارتها عند انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي.
4- يجب تصميم إضاءة الطوارئ على الدرج، والسلالم الميكانيكية بحيث تتركز الإضاءة على أعلى الدرج وأسفله.


 


قديم 10-07-2017, 03:41 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 06-11-2024 (11:52 PM)
 المشاركات : 144,620 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).



أنظمة إنذار الحريق :
1- يجب تزويد المحطة بأجهزة الإنذار التلقائي ضد الحريق، وأن توصل هذه الأجهزة بلوحة مركزية تصدر إشارة مسموعة عند تشغيل أي كاشف للحرارة، أو كاشف للدخان في المحطة، كما تصدر إشارة ضوئية تحدد مكان الكاشف الذي انطلق.
2- يجب توصيل جميع أجهزة إنذار الحريق، وكاشفات الدخان، ومفاتيح صمامات الماء المستعملة في شبكة الإطفاء حيث يصدر الإنذار محلياً، وفي نقطة المراقبة المركزية في آن واحد.
3- تركب الأجهزة الأتوماتيكية للكشف عن الحريق ( كاشفات الحرارة أو كاشفات الدخان ) في جميع أجزاء المبنى الرئيسي، وملحقاته باستثناء الأماكن المغطاة بنظَام الرشاشات الأتوماتيكية.
4- تزويد المحطة بنظَام للإنذار اليدوي ( صناديق الإنذار التي تعمل بطريق كسر الزجاج والضغط على الأزرار ) بحيث تعطي إنذاراً صوتياً بالموقع وبغرفة المراقبة.
5- يجب تزويد المحطة بمجموعة من مكبرات الصوت المصممة لمخاطبة الجماهير على شكل هواتف للطوارئ.
6- تستعمل شبكة مكبرات الصوت أيضاً لإذاعة التعليمات، والتوجيهات، والإرشادات اللازمة للجمهور عند صدور إنذار الحريق من أحد الأجهزة اليدوية، أو الآلية عندما يستدعي الأمر إصدار بعض التحذيرات بخصوص سلامة المسافرين.
الفصل الثاني
تدابير السلامة والوقاية من الحريق بقطارات الخطوط الحديدية

ويشمل هذا الموضوع القطارات – عربات نقل وإقامة الركاب، عربات نقل البضائع والمنقولات – وجميع هذه المعدات يتم تصنيعها بمعرفة الشركات العالمية المتخصصة طبقاً للمواصفات الدولية، ومن مقتضياتها استيفاء شروط السلامة وأمن الحريق بهذه المعدات.
أولاً - القطارات :
1- القطارات البخارية :
وكانت تستخدم قديماً، ولا تستخدم حالياً إلا في نطاق ضيق، ويعتمد في تشغيلها على الوقود الصلب كالفحم، وكتل الخشب كوسيلة لتوليد البخار ومن أهم الاحتياجات الوقائية لها :-
أ- أن يتم تخزين الوقود الصلب داخل صناديق معدنية منفصلة عن موقع المواقد، وتتصل بغرفة القيادة عن طريق فتحة تسمح بسحب كمية من الوقود المطلوبة.
ب- يُراعى تنفيذ التوصيات الوقائية بالنسبة للمراجل، والغلايات المولدة للبخار، وإجراء الصيانة الدورية والدائمة لها.
2- قاطرات الديزل – التي تعمل بالوقود السائل :
تعمل محركاتها بالاحتراق الداخلي، وهي كثيرة التعرض لخطر الحريق، لذا تراعى جهات التصنيع، وشركات التأمين العالمية وضع مواصفات خاصة تحقق السلامة والأمان عند تشغيلها ومن أهمها :-
أ- تحديد أماكن آمنة بالقاطرات لتركيب خزانات الوقود، وزيوت التشحيم وأيضاً المولدات الكهربائية، لوقاية القطارات من خطر الحريق.
ب- الالتزام بمواصفات خاصة لأنابيب نقل الوقود من الخزانات إلى المحركات من حيث قوة تحملها لتفادي تسرب أو اندلاع السائل منها، وكذا الصمامات التي يجب أن يكون بينها صمامات تغلق تلقائياً عند الارتفاع غير العادي في درجة الحرارة.
ج- الالتزام بمواصفات خاصة لأنابيب العادم، ومواقعها بما يضمن تحملها الحرارة العالية، مع تغليف أنابيب العادم بمواد عازلة للحرارة.
د- تفادي وجود فجوات، أو جيوب أرضية القاطرات، لمنع تراكم الزيوت، وأن يكون هناك نظَام ثابت لتصريف هذه المخلفات، ويراعى نظافة الأرضيات بصفة مستمرة ودائمة من هذه المخلفات.
هـ- أن تكون جميع التوصيلات، والتجهيزات، والبطاريات الكهربائية مطابقة للمواصفات، وقواعد السلامة، ويُراعى إجراء الصيانة الدورية الدائمة لها بمعرفة فنيين متخصصين.
و- إجراء الصيانة الدورية اليومية لنظَام الكوابح، ومجموع العجلات.
ز- مداومة الكشف، وصيانة أجزاء المحرك بصفة دورية، للتأكد من سلامتها.
3- القاطرات الكهربائية :
وتكمن الخطورة فيما ينجم عن التجهيزات والتركيبات الكهربائية من مخاطر – لذا فإن الجهات الصانعة لهذا النوع تُعطي اهتماما كبيراً، وعناية فائقة للأعمال الكهربائية بحيث تكون على أعلى مستوى من الكفاءة، ووفقاً لأحدث المواصفات الدولية ، ومن أهمها :-
أ- أن تكون الدوائر الكهربائية مزودة بوسائل لقطع التيار تعمل تلقائياً عند حدوث تحميل زائد، أو قوس كهربائي، أو عطل أرضي بالدوائر.
ب- يجب الملاحظة المستمرة لأجهزة نقل، وتجميع التيار.
ج- يجب الملاحظة المستمرة لصناديق البطاريات بمختلف أنواعها، وتوافر وسائل التهوية الكافية داخل هذه الصناديق، مع تلافي خطر الشحن الزائد للبطاريات.
د- يجب تزويد مختلف أجزاء القاطرة بأجهزة إنذار حرارية تعلن تلقائياً وبصورة واضحة للسائق, عن الارتفاع غير العادي في درجة الحرارة.
هـ-يراعى الكشف، والصيانة اليومية لكافة التجهيزات، والتركيبات، والتمديدات الكهربائية بمعرفة المتخصصين، ويشترط أن يكونوا على دراية كاملة بهذه الأعمال وعلى مستوى عال من الكفاءة.
ثانياً - عربات نقل الركاب :
يُراعى الآتي :
أ- تفادي وجود فجوات، أو فراغات بين المقاعد، أو أسفلها، لمنع تراكم المخلفات مع إجراء النظافة المستمرة لهذه الأماكن.
ب- الإقلال من استخدام الطلاءات السيلولوزية.
ج- إجراء الصيانة الدورية اللازمة للتوصيلات الكهربائية.
د- عزل أجهزة التدفئة، والمحركات، والتكييف بحاجز من مادة عازلة، للحرارة والحريق.
هـ- يجب أن تكون الأبواب والنوافذ المعدة كوسائل هروب وقت الطوارئ صالحة للعمل بصفة دائمة.
ثالثاً - عربات نقل البضائع والمنقولات :
وهي تصمم بمعرفة الشركات العالمية المتخصصة طبقاً لنوعية المواد المراد نقلها كالمواد الغذائية – الأقمشة والمنسوجات – المواد البترولية – الكيماويات 000 الخ.
1- بالنسبة للمواد البترولية – الكيماويات – المواد الخطرة تطبق بشأنها الاشتراطات الوقائية الواردة باللوائح الخاصة بكل نوع.
2- بالنسبة للمواد الغذائية والمنسوجات، وباقي المواد الكربونية، يُراعى أن يتم التخزين للمواد وفقاً للأصول السليمة الآمنة التي تحقق قواعد التصنيف، والتجانس، والفواصل والرصّات 000 الخ، طبقاً لما ورد بشروط التخزين.
تجهيز القطارات بمعدات الإنقاذ والإسعاف الخفيفة وطفايات الحريق :
يجب تجهيز قاطرات القيادة بجميع القطارات، كما تزود كل عربة من عربات قطارات نقل الركاب بالمعدات الآتية :
1- حقيبة إسعافات أولية كاملة.
2- جهازي إطفاء حريق سعة 12 كجم أحدهما بودرة كيميائية، والآخر ثاني أكسيد الكربون.
3- حمالتين منطويتين تركبان بجوار الأبواب من الداخل بشكل لا يعوق حركة الركاب.
4- سلم بطول مترين.
الفصل الثالث
تدابير السلامة والوقاية في مخازن الخطوط الحديدية

أولاً - المبنى :
1- يجب أن يتم تنظيم وإنشاء مبانٍ للمخازن، أو المستودعات بتصريح مسبق من الجهات المختصة بعد التحقق من ملاءمة الموقع، وحفظ المسافات الآمنة والكافية بينه وبين المنشآت المجاورة.
2- يجب أن تشيد المباني من مواد غير قابلة للاشتعال بما فيها السقوف والحواجز، الجدران.
3- يجب أن تكون الحوائط الخارجية من مواد مقاومة للنيران لمدة ساعتين على الأقل.
4- يجب أن تكون الأرضية مبلطة، أو من الأسمنت.
5- يحظر التخزين في العراء خارج المخازن.
6- يجب ألا يضم المستودع منشآت سكنية ولا يزاول به أنشطة صناعية.
ثانياً - اشتراطات التخزين :
1- يجب أن يتم التخزين على هيئة رصّات بحجم مناسب وفقاً لنوعية المواد المخزنة، ومساحة المخزن.
2- يجب ترك فواصل (ممرات) بين مجموعات الرصّات، لتسهيل عملية التداول، والتحميل، والتفريغ، والنقل، وتيسير الحركة لمواجهة طوارئ الحريق، وحصرها في أضيق نطاق، ويجب ألا يقل أتساع (عرض) الفاصل (الممر) عن (120) سم في المخازن الصغيرة التي لا تسمح أبوابها بدخول السيارات للتفريغ، أو التحميل. أما في المخازن الكبيرة والتي تُجرى أعمال التحميل والتفريغ بوساطة السيارات من داخلها- فيجب أن تكون الأبواب والممرات بأتساع كافٍ يستوعب سيارات النقل، وسيارات الإطفاء، والخدمات العامة لمواجهة الطوارئ.
3- يفضل تحديد مواقع الرصات بعلامات واضحة على الأرضيات حتى يُراعى الالتزام بها.
4- يُراعى تطبيق قاعدة التصنيف، والتجانس بتخصيص مخازن مستقلة للنوعيات المتشابهة من المواد.
5- يجب ترك مسافة آمنة لا تقل عن 120 سم بين أعلى الرصات، وبين سقف المستودع.
6- البضائع التي يُخشى عليها من التلف، أو المياه – يراعى عدم وضعها مباشرة فوق الأرضية، إذ يجب أن توضح فوق قوائم خشبية، أو معدنية ترفعها عن مستوى الأرضيات بمسافة لا تقل عن 15 سم.
7- يمنع التدخين منعاً باتاً – كما يمنع إشعال أي نيران، أو استعمال أجهزة التسخين، وتعلق لافتات تحذيرية في كافة أرجاء المستودع باللغة العربية, ويجوز أن تكون بلغات أخرى بالإضافة إلى اللغة العربية.
8- يجب أن يكون استخدام الأجهزة الميكانيكية الخاصة برفع ونقل البضائع محدوداً للغاية, وأن تكون من الأنواع التي لا يصدر عنها شرر أو ارتفاع في درجة الحرارة.
9- يُراعى تقسيم المستودع الكبير المساحة إلى وحدات داخلية صغيرة بإقامة الفواصل من مواد مقاومة للنيران، وذلك لحصر الحريق إذا حدث – لا قدر الله – داخل الحيز المحدود دون الامتداد والانتشار إلى باقي المستودع.
10- إذا تطلب الأمر تخزين المواد الخطرة مثل المواد الكيماوية المختلفة – السوائل البترولية – الغازات المسالة – الغازات الصناعية 00 الخ. فيجب أن يخصص لكل نوع مخزن مستقل مستوفٍ للاشتراطات الوقائية الخاصة بكل نوع، وفي هذه الحالات يجب استطلاع رأي المديرية العامة للدفاع المدني بالنسبة لهذه النوعيات، لتحديد اللوائح، أو الاشتراطات الوقائية الواجبة التنفيذ.
11- في حالة إنشاء مخازن للمتفجرات فيجب الحصول على التصريح والتراخيص اللازمة لذلك من وزارة الداخلية، والأمن العام، والجهات ذات العلاقة وتنفيذ الاشتراطات، والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، لتأمين الموقع ومجاوراته.


 


قديم 10-07-2017, 03:41 AM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 06-11-2024 (11:52 PM)
 المشاركات : 144,620 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).



ثالثاً - المداخل والمخارج :
أ- المستودعات الصغيرة : التي يتم نقل البضائع منها وإليها بوساطة العمال ولا تسمح أبوابها بدخول السيارات – يجب توفير مدخل ومخرج باتساع لا يقل عن متر ونصف.
ب- المستودعات الكبيرة : والمصممة لدخول السيارات، أو القاطرات للتحميل والتفريغ – فيجب توفير مدخل، ومخرج باتساعات كافية لمرور سيارات النقل والقاطرات، وتستخدم عند اللزوم لمرور سيارات المطافئ، وخدمات الطوارئ، وإذا زادت مساحة المستودع على (2000) متر مربع – فيجب توفير مخرج إضافي للطوارئ باتساع كاف لمرور السيارات الثقيلة، لتسهيل مرور سيارات الإطفاء، والطوارئ، ويمكن زيادة المداخل والمخارج على ذلك وفقاً لمساحة المستودع.
ج- يُراعى أن تكون الأبواب في اتجاهات متقابلة بقدر الإمكان، ويجب أن تؤدي إلى طرق متسعة تستوعب مرور سيارات النقل، والإطفاء، والخدمات، ولا تعترضها أي عوائق.
رابعاً - التهوية :
يجب توفير التهوية الطبيعية، والميكانيكية الكافية، بالمستودعات وفقاً لما تقضي به المواصفات القياسية للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
خامساً - التركيبات، والتمديدات الكهربائية :
1- يجب أن تكون من الأنواع المأمونة المطابقة للمواصفات الفنية الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
2- يمنع استخدام المصابيح ذات اللهب، كما يمنع استخدام المصابيح المعلقة في الأسلاك، وأن تكون المصابيح داخل حاضن زجاجي.
3- أن تكون التمديدات ضمن مواسير عازلة، وأن يتم تركيب قاطع عام للكهرباء بعد انتهاء العمل, بالإضافة إلى القواطع الفرعية لمختلف الأقسام.
سادساً - تجهيزات معدات الإنذار، ومكافحة الحريق :
1- حنفيات الحريق (محابس الإطفاء):
يجب إنشاء شبكة أنابيب لمياه الإطفاء طبقاً للمواصفات السعودية، يركب عليها مخارج حنفيات حريق من الطراز والقطر المستخدم بمراكز الدفاع المدني، وتحدد أعدادها وأماكنها بالتنسيق مع مركز الدفاع المدني المختص طبقاً لمساحة وموقع المستودعات على أن يركب بالقرب من كل باب من المداخل أو المخارج حنفية حريق ذات مخرجين، وتزود كل حنفية بعدد (2) خرطوم إطفاء بطول (20) متراً، وقاذف مياه من الطراز المشار إليه.
2- بكرات الخراطيم المتحركة :
وهي عبارة عن بكرات معدنية يلتف حول كل منها خرطوم يتراوح طوله من (20-30) متراً، وقطر من واحد إلى واحد ونصف بوصة يتصل طرفه بمصدر المياه المضغوطة، والطرف الآخر في نهايته فوهة خروج بقاذف معدني، ويمكن للعاملين بالموقع، وأفراد السلامة استخدامها بسهولة، وتخصص بكرة بخرطوم لكل 300 متر مربع من المساحة.

3- مصادر مياه الإطفاء :
يجب تدبير المورد المائي اللازم لأعمال مكافحة الحريق, مع تركيب خزان مياه أو أكثر يزود بماكينات الضغط المناسبة، لإمداد شبكة مياه الإطفاء بكميات المياه اللازمة، وبالضغوط المناسبة لتغذية حنفيات الحريق وتوصيلات بكرات الخراطيم ونظَام الإطفاء التلقائي.
طفايات الحريق اليدوية :
يزود المستودع بالعدد اللازم من طفايات الحريق (بودرة كيميائية جافة – ثاني أكسيد الكربون – ماء – هالون حسب نوعيات المواد المخزنة) بعد المعاينة بمعرفة مسئول السلامة بالتنسيق مع مركز الدفاع المدني المختص، وتُخصص طفاية لكل (150) متراً مربعاً لاستخدامها بمعرفة العاملين لمواجهة الحريق عند بدء نشوبه.
سابعاً - أنظمة الإنذار الآلي والإطفاء التلقائي :
1- يجب تجهيز المستودعات بنظَام الإنذار الآلي ( رؤوس كاشفة للحرارة، أو للدخان ) وكذا بنظَام الإطفاء الآلي باستخدام الرشاشات الأتوماتيكية، وأن يتم ربط النِظامين بغرفة المراقبة والاتصالات.
2- يتم اختبار أنظمة الإنذار والإطفاء الآلية المناسبة بعد دراسة الموقع بمعرفة جهة فنية متخصصة على أن يكون التصميم والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
مسئول السلامة :
يجب تعيين مسئول للسلامة يتولى أعمال السلامة على مستوى المؤسسة ويكون مؤهلاً لهذا الغرض، وله خبرة في أعمال الإنقاذ، والإطفاء، ومواجهة الكوارث، ويتولى الإشراف على أعمال السلامة، وسبل الحماية، والوقاية، ومكافحة الحريق ومواجهة الطوارئ بالمحطات والقطارات، والمخازن, والتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق هذه المتطلبات.
يُعين بكل محطة سكة حديد فريق مدرب ومتفرغ يتولى تنفيذ خطة السلامة تحت إشراف مسئول السلامة بالمؤسسة.
حماية مسارات القاطرات :
على المؤسسة العامة للخطوط الحديدية اتخاذ الاحتياطات المناسبة، لتأمين خطوط وقضبان السكك الحديدية لحمايتها من التأثيرات الأرضية، والحيلولة دون دخول الجمال والمواشي في مسارات الخطوط، وكذا تأمين المزلقانات بما يضمن السلامة أثناء رحلات القطارات.
الفصل الرابع
خطة مواجهة الطوارئ

1- يجب وضع خطة للطوارئ تشارك فيها الجهات المعنية لمواجهة حوادث وكوارث المحطات والقطارات مثل الحالات الآتية :
أ- الحريق، أو انتشار الدخان في أحد القطارات، أو في جزء من المحطة.
ب- الحريق أو انتشار الدخان في أماكن مجاورة تهدد المحطة، أو تعطل سير القطارات.
ج- حوادث التصادم وخروج عربة، أو أكثر عن القضبان.
د- إخلاء قطار من ركابه تحت ظروف صعبة تستوجب المساعدة.
هـ- حالة توقف أو تعطل القطارات.
و- الفيضانات، أو السيول الناتجة عن غزارة الأمطار، أو تصدع أنابيب المياه، أو المجاري، أو انهيار السدود.
ز- تسرب المنتجات النفطية، أو المواد الملتهبة، أو السامة إلى المحطة وملحقاتها.
ح- الانهيارات.
ط- الأعمال التخريبية، والتهديد بالقنابل.
ي- سوء الأحوال الجوية كالعواصف الرملية، وغيرها مما قد يؤدي إلى توقف الحركة.
ك- الزلازل.
2- يتولى وضع خطة الطوارئ والتدريب عليها وتنفيذها لجنة من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية برئاسة قيادة على مستوى عال، وعضوية مسئول السلامة، والفنيين المتخصصين في أعمال تسيير القطارات، ومعالجة أخطارها وأعطالها. ولهذه اللجنة تحديد الجهات الأخرى التي قد يتطلب الأمر الاستعانة بها في حوادث القطارات (الهلال الأحمر – الدفاع المدني – الشرطة – البلدية – الخدمات العامة - المرافق العامة – الخدمات الطبية – النقل العام .... الخ).
وعلى اللجنة وضع الترتيبات، والأسلوب الأمثل للاستعانة بهذه الجهات، واستدعاء مندوبيها بالسرعة المناسبة في حالات الطوارئ.
3- يجب أن تشمل الخطة كافة المعلومات، والبيانات الخاصة بأعمال السلامة والإطفاء، والإنقاذ، وكافة تجهيزاتها بالقطارات، والمحطات، والإجراءات الواجب اتباعها في مختلف حالات الطوارئ المشار إليها (كخرائط ، ومخططات) بمختلف المناطق وأماكن الخطورة، ومستودعات الشحن، وأية معلومات أخرى ترى اللجنة إضافتها.
4- تعرض الخطة بعد إعدادها على الدفاع المدني لمراجعتها واعتمادها, واقتراح ما يراه من تعديلات بشأنها.
غرفة المراقبة والاتصالات
على المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إنشاء غرفة للمراقبة بالمحطات الرئيسية ( الرياض – الدمام) تزود بوسائل الاتصال المختلفة لإدارة عمليات السلامة وتوجيه الفرق والقطارات العاملة في الشبكة، وربط أماكن الحوادث بالفرق لتبادل المعلومات، وإبلاغ الإخطارات، وتلبية ما يطلبه المسئولون بمكان الحادث من نجدات، أو مساعدات، وكذا تمكين القيادات من التعرف على حقيقة الحالة بأماكن الحوادث، ومتابعتها، ويجب أن يتوفر بهذه الغرفة ما يلي :
1- يجب أن تكون الغرف مهيأة للاتصال بسرعة مع الهيئات المشاركة في أعمال الطوارئ ويجب إعداد قائمة تحدد دائماً أسماء مندوبي هذه الجهات، وأرقام هواتفهم مثل : الدفاع المدني، والشرطة، والهلال الأحمر، والخدمات الطبية وغيرها.
2- يجب توفير الأجهزة اللازمة لتسجل الاتصالات السلكية، واللاسلكية أثناء الطوارئ.
3- يجب أن يكون العاملون بالمحطة مدربين تدريباً كاملاً على خطة إجراءات الطوارئ، وقادرين على تنفيذها عند اللزوم.
4- يجب توافر موقع أو مواقع بديلة لاستعمالها عند تعطل غرفة المراقبة والاتصالات لأي سبب كان، وتزويدها بالمعدات اللازمة.
5- يجب أن يكون المبنى الذي توجد به غرفة المراقبة، والاتصالات, مستعملاً لأغراض المحطة، وأن يكون مقاوماً للحريق، ولا يتأثر بالمخاطر الناتجة عن المباني المجاورة.
6- يجب حماية مبنى غرفة المراقبة بأجهزة كشف الحريق، وأجهزة الإطفاء المناسبة بحيث يمكن كشف وإطفاء أي حريق في المبنى.


 


قديم 10-07-2017, 03:42 AM   #4
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 06-11-2024 (11:52 PM)
 المشاركات : 144,620 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).



التدريبات والتمارين
1- يجب تدريب رجال السلامة والجهات المشاركة في الطوارئ على أداء المهام المكلفين بها في الطوارئ بكفاءة، وإفهامهم جميع تفاصيل خطة إجراءات الطوارئ.
2- يجب عمل تجارب على تنفيذ خطة الطوارئ بمعدل مرتين كل سنة بالاشتراك مع هيئة طوارئ الخطوط الحديدية، وذلك لإعداد موظفي الهيئة والجهات المشاركة للطوارئ، وبعد الانتهاء من التدريبات والتمارين يجب إعادة تقويم الخطة وإدخال التعديلات اللازمة عليها.
3- يجب حفظ سجلات كتابية وتسجيلات صوتية, للاتصالات اللاسلكية والهاتفية التي تتم أثناء التمرينات والتدريبات والطوارئ الحقيقية.
التدخل في حوادث وكوارث القطارات
1- على المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إطلاق وسائل الإنذار الخاصة بإعلان حالة الطوارئ، وإخبار أقرب مركز للدفاع المدني بالنسبة لموقع الحادث.
2- تحدد المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الإحداثيات (الطبوغرافية) لمكان الحادث، أو الكارثة، والنقطة الكيلو مترية لها.
3- يمكن للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية أن تحدد الطريق الواجب سلوكه إلى مكان الكارثة من أقرب بلدة تقع بالقرب من السكك الحديدية.
4- تحدد المؤسسة العامة للخطوط الحديدية طبيعة الكارثة، والوضع العام لها، والمعدات المطلوبة لأعمال الإنقاذ، والإسعاف كالروافع، وأجهزة القص، وسيارات الإطفاء والإنقاذ اللازمة لأغراض التدخل.
5- تعد المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مخططات تبين عليها ما يلي :
أ- محطات المغادرة والوصول بين الدمام والرياض.
ب- المحطات الفرعية.
ج- المدن الواقعة على طول المسافة.
د- المسافة الكيلو مترية لعدد من النقاط.
6- يتم توزيع هذه المخططات على كافة خدمات الطوارئ المشاركة في الخطة كدليل للرجوع إليها عند اللزوم.
7- تقوم المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتأمين الرافعات، والمقطورات اللازمة على شريط السكة الحديدية لترفع العربات المقلوبة، والمعاونة في أعمال السلامة.
8- توفر المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تجهيزات الإنقاذ والإسعافات الأولية، والأعداد اللازمة من النقالات والبطاطين الواقية, للاستعانة بها في إنقاذ المصابين.
9- توفر المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تجهيزات ومعدات ومواد الإطفاء اللازمة لمكافحة الحريق بمكان الحادث.
10- يتولى رجال السلامة والإطفاء المدربون التابعون للخطوط الحديدية مواجهة الحوادث فور وقوعها، والتعاون والتنسيق مع الدفاع المدني عند وصوله لمكان الحادث.

شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق بمحطات بيع وتوزيع المحروقات
المعدلة بقرار وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 12/2/و/4/دف بتاريخ 14/10/1418هـ
الفصل الأول
" تعاريف "
مادة (1)
التعاريف: يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي:
1- النِظام: نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) بتاريخ (10/5/1406هـ) وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بترخيص ومزاولة النشاط.
2- لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم: هي اللائحة الصادرة بقرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم (5270/4/وف) بتاريخ (24/8/1411هـ) المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (104) بتاريخ (10/5/1406هـ) والأمر السامي الكريم رقم (4/ب/13027) في (6/9/1409هـ) والمتضمنة كافة الشروط المتعلقة بالموقع والتصميم والترخيص لهذه المحطات – وما تم على هذه اللائحة من تعديلات.
3- المسئول عن السلامة: وفقاً للائحة المختص بأعمال السلامة الصادرة عن وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني: وهو الشخص المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والحماية ومكافحة الحريق في المحطة، كما يعتبر الشخص الصادر الترخيص باسمه أو مستأجر المحطة مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوال.
4- مندوب الدفاع المدني هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها للقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات أو التجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك لغرض التأكد من سلامة المنشآت والمعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق.
5- المواصفات ويقصد بها ما يلي:
(أ) المواصفات القياسية السعودية: هي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
(ب) المواصفات العالمية: هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفة وأن تعتمد الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس تطبيق هذه المواصفات بالمملكة.
الفصل الثاني
" الشروط والأحكام العامة "
مادة (2)
تقتصر هذه اللائحة على شروط ومتطلبات السلامة ومكافحة الحريق في محطات الوقود والغسيل والتشحيم من منظور الدفاع المدني.
مادة (3)
تعتبر لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية هي اللائحة الواجبة التطبيق فيما يتعلق بالترخيص لهذه المنشآت، وعلى طالب الترخيص التقيد بما ورد فيها من شروط والتزامات.
مادة (4)
وفقاً لمفهوم المادة عشرين من نظَام الدفاع المدني لا يجوز الترخيص بإقامة أي محطة أو ترميم أو توسعة أو تجديد ترخيص للقائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والقواعد الواردة.
وعلى الجهات المختصة بالبلديات مراعاة التقيد بأن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما ورد بهذه اللائحة من قواعد واشتراطات.
مادة (5)
يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة في المادة (4) مسؤولاً أمام الدفاع المدني والجهات المختصة الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها والإشراف على تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة كما يكون مسئولاً بالتضامن مع مالك المنشأة والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد.
مادة (6)
يتم ضبط مخالفات السلامة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبات عليها وفقاً لما تضمنه نظَام الدفاع المدني وما يصدر عن مجلس الدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظيم هذه الأمور.
مادة (7)
يعين بالموقع مسئولاً عن السلامة وفقاً للفقرة (3) من مادة (1) ويتولى المهام والالتزامات الآتية:
أ- يعتبر المسئول عن السلامة في المحطة مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية كل (3 أشهر) وذلك بالنسبة للمنشأة ذاتها وجميع المعدات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية وكذلك جميع وسائل السلامة ومعدات الإطفاء وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً ولا تخلى مسئولية المسئول عن السلامة إذا كان غير صاحب الترخيص أو المستأجر، إلا إذا أثبت أن إجراء الفحوصات والاختبارات وإصلاح العطل أو الخلل ليس في حدود اختصاصه الوظيفي وأنه قد قام برفع الأمر لذوي الاختصاص أما مسؤولية صاحب الترخيص أو المستأجر فتظل قائمة في جميع الأحوال.
ب- يلتزم المسئول عن السلامة في حالة حدوث عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة بما يهدد سلامة الأرواح والممتلكات، أن يقوم فوراً بإغلاق المحطة أو الجزء الذي ينطوي على الخطورة منها إذا كان ذلك ضمن اختصاصه الوظيفي أو رفع الأمر فوراً لصاحب الاختصاص الذي يجب عليه فوراً وبدون تأخير اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق المحطة أو جزء منها حتى يتم إصلاح العطل أو الخلل ويعتبر أي إهمال أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم الذي يعرض للمسئولية الجنائية علاوة على العقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظَاماً.
ج- يلتزم المسئول عن السلامة بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة ومكافحة الحريق) وفقاً للنموذج المعد من قبل المديرية العامة للدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لمعدات السلامة وأجهزة الإطفاء من حيث التاريخ والجهة القائمة بالفحص أو الاختبار والأساليب والوسائل المستخدمة وعمليات الإصلاح والصيانة كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والمعدات والأجهزة والتركيبات الكهربائية والميكانيكية. ويحتفظ بالسجل في إدارة المحطة ليكون في جميع الأوقات تحت تصرف مندوب الدفاع المدني للاطلاع وتدوين الملاحظات والمخالفات والجزاءات.
(د) يجوز للمسئول عن السلامة في المحطة التنسيق مع مركز الدفاع المدني المختص لتحديد موعد إجراء الاختبارات الدورية بحضور مندوب الدفاع المدني بعد تحديد الجهة التي تتولى القيام به ويجب إثبات ذلك في سجل السلامة بتوقيع المندوب مع تدوين الملاحظات.
(هـ) يجب أن يكون المسئول عن السلامة في المحطة ممن الأشخاص المؤهلين وأن يكون حاصلاً على التدريب اللازم لتولي هذه الوظيفة وأن يوافق على تعيينه من قبل المديرية العامة للدفاع المدني بعد التأكد من مؤهلاته ومستندات تدريبه.
(و) يلتزم المسئول عن السلامة في المحطة بمتابعة تنفيذ الاشتراطات الواردة بهذه اللائحة كما يلتزم بالتنسيق مع مركز المدني المختص لوضع خطة للتدخل والإخلاء والإنقاذ والإطفاء ي أوقات الطورائ والإجراءات والخطوات التي يجب على العاملين بالمحطة اتخاذها في حالة وقوع حريق أو خطر لحين وصول فرق الدفاع المدني.
(ز) يلتزم المسئول عن السلامة بالمحطة بإخلائها وإيقاف المضخات وعدم السماح لأي سيارة بدخولها خلال عملية تعبئة الخزانات الرئيسية للمحطة بالوقود وفي هذه الحالة: يجب إغلاق جميع مداخل المحطة ومخارجها بالسلاسل أو بأي وسيلة أخرى مناسبة تدل على أن المحطة مغلقة مع وضع لوحة توضح للجمهور أن المحطة مغلقة بصفة مؤقتة للتزود بالوقود.
مادة (8)
يجب تدريب جميع العاملين بالمحطة على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب السعودية المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو بأحد معاهد أو مراكز الدفاع المدني وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني على أن تتحمل الجهة طالبة التدريب تكاليف – أو حصتها من تكاليف – التدريب على أساس تكلفة المتدرب الواحد.


 


قديم 10-07-2017, 03:42 AM   #5
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 06-11-2024 (11:52 PM)
 المشاركات : 144,620 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).



الفصل الثالث
" اشتراطات السلامة والوقاية ومكافحة الحريق "
مادة (9) الموقع:
1- تتولى البلديات إصدار تراخيص محطات بيع وتوزيع المحروقات والأنشطة الملحقة بها كمراكز الغسيل والتشحيم وخدمة السيارات وفقاً لما تضمنتها لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم وبعد استيفاء متطلبات السلامة والوقاية ومكافحة الحريق الصادرة عن الدفاع المدني بموجب هذه اللائحة وأن ترسل المخططات الخاصة بالسلامة والحماية لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة لدراستها وتطبيقها ميدانياً.
2- يجب أن يراعى عند اختيار الموقع توافر مسافات الأمان والأبعاد اللازمة وفقاً لما ورد بلائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية.
3- يجوز بناء دورين بمحطات الوقود ما عدا المباني المتخصصة لخدمة السيارات حسبما تسمح به مساحة الموقع وشريطة توافر ما يلي:
أ- أن تبعد عن فتحات خزانات الوقود وأنابيب التهوية والمضخات مسافة لا تقل عن (20م) عشرين متراً.
ب- أن تكون منفصلة عن حركة تموين الوقود بالمحطة ويسمح بإقامتها أعلى أماكن الغسيل والتشحيم مع مراعاة علاقة هذا المباني مع مباني المحطة وفق ما يحكم هذه العلاقة من اشتراطات خاصة بالسلامة ودراسة الموقع العام.
ج- وجود مخرج طوارئ آمن.
د- أن يكون البناء من الخرسانة المسلحة ولا يقل سمك الحوائط الخارجية عن (20 سم).
هـ- أن تكون الأبواب والنوافذ من مواد مقاومة لحريق (لمدة ساعتين) وأن تفتح في الجهة المعاكسة للمحطة بعيداً عن مصادر الخطر (فتحات خزانات الوقود والمضخات وأنابيب التهوية).
و- عدم استخدام المبنى لأي أنشطة تشكل خطورة على المحطة، وفي حالة وجود مصدر ذو لهب يتم استخدام جهاز قفل الغاز الآلي.
ز- تزويد المبني بمطفيات حريق بودرة (abc) زنة (6 كجم) بالعدد الكافي حسب ما يراه مندوب الدفاع المدني.
ح- عدم استخدام أي جزء من أجزاء المبنى للتخزين أياً كان نوعه.
مادة (10) خزانات ومضخات الوقود:
تنفذ بشأنها الشروط الواردة بلائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية مع مراحل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب الوقود من خزانات وأنابيب الوقود بالمحطة وذلك على النحو التالي:
1- بالنسبة للمنشآت الجديدة يتم تركيب خزان الوقود تحت مستوى سطح الأرض داخل غرفة من الخرسانة المسلحة معزولة جيداً مع وجود فراغات كافية حول جسم الخزان لسهولة الوصول إليه والكشف عليه من جميع الجهات ومعالجة أي تسرب قد يحدث للوقود في حينه.
2- بالنسبة لخزانات الوقود القائمة المدفونة تحت سطح الأرض والمحاطة بالرمل أو الخرسانة الناعمة فيلزم صاحب المحطة باستخدام وسائل إلكترونية حديثة متصلة بغرفة المراقبة بالمحطة لقياس كمية الوقود في الخزان واكتشاف أي سرب قد يحدث للوقود ومعالجته.
3- التأكيد على أن يتم بصفة دورية اختبار أنابيب الوقود وتوصيلاتها وحمايتها من التآكل والتلف.
مادة (11) الاشتراطات الكهربائية:
تنفذ بشأنها الشروط الواردة بلائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية مع مراعاة الآتي:
1- أن تتولى تركيب جميع الأعمال الكهربائية جهة فنية متخصصة.
2- إجراء الصيانة الدورية بصفة منتظمة على كافة التركيبات والتحديدات والأجهزة الكهربائية بمعرفة فني متخصص لمعالجة أي خطر أو عطل في حينه.
مادة (12): اشتراطات واحتياطات السلامة والأمانة أثناء التشغيل:
اشتراطات واحتياطات السلامة والأمان أثناء التشغيل:
أ- تفريغ الوقود من ناقلات النفط (سيارة ذات صهريج/ خزان).
يراعى عند تفريغ الوقود من ناقلات النفط إلى خزانات الوقود بالمحطة تنفيذ الاشتراطات الآتية:
1- يجب أن يكون صهريج الناقلة خالٍ من العيوب الفنية لمنع أي تسرب للوقود ولا يسمح لأي سيارة ناقلة للوقود بالتفريغ ما لم تكن مزودة بصمام ثانوي يمكن التحكم فيه عن بعد بطريقة ميكانيكية ومزود بقطاع أمان حراري.
2- يجب أن يتم قياس كمية الوقود بالسيارة الصهريجية (الناقلة) وكذلك بخزان المحطة للتأكد من استيعابه للكمية التي سيتم تفريغها.
3- يجب أن تكون السيارة الصهريجية بأكملها داخل حدود المحطة.
4- يجب أن يراعى إيقاف السيارة بحيث يمكن قيادتها مباشرة خارج الموقع عند حدوث أي خطر.
5- يجب أن يتم كبح السيارة بواسطة مكبح الانتظار وأن توضع مساند للعلاج لمنع تحركها.
6- يجب أن تجري عملية تفريغ الوقود تحت ملاحظة بشرية من سائق السيارة الصهريجية ومندوب من المحطة.
7- في حالة وجود احتمال لتناثر الوقود السائل يجب إيقاف عملية التفريغ فوراً وفحص أنابيب التهوية.
8- يجب أن يراعى تفريغ أي شحنة كهربائية من السيارة الصهريجية بطريقة مأمونة قبل البدء في تعبئة خزانات المحطة وذلك بوصل السلاسل المتدلية من السيارة بالموصل الأرضي بالمحطة والتأكد من ذلك إضافة إلى تفريغ أي شحنة كهربائية (ساكنة) عن طريق خرطوم تفريغ للوقود من النوع المعدني المغلف بالبلاستيك والمصمم بحيث يربط بإحكام في صمام الناقلة وفوهة الخزان لكي لا يحدث أي تسرب للوقود.
9- لا يسمح لأية سيارة أخرى بالتحرك في حدود (خمسة أمتار) من منطقة وقوف السيارة الصهريج (الناقلة) مع وضع علامات تحذيرية لتحويل السيارات الأخرى بعيداً عن موقف السيارات الصهريجية.
10- يجب أن تتوقف عملية التموين (التعبئة) تماماً حتى انتهاء عملية التفريغ ومغادرة الناقلة.
11- يجب فحص المنطقة المجاورة لفتحات التهوية للكشف عن مصادر الاشتعال الممكنة والسيطرة على أي خطر محتمل.
ب- تعبئة خزانات السيارات (تموين السيارات).
يراعى عند تعبئة خزانات السيارات تنفيذ الاشتراطات الآتية:
1- يجب إيقاف محرك السيارة قبل بدء عملية التموين وكذا لا يتم تموين السيارة المزودة بمحرك احتراق إضافي إلا بعد إيقاف المحركين.
2- يجب الالتزام بمنع التدخين من قائد السيارة أو راكبيها.
3- يجب أن يتم إدخال فوهة التفريغ جيداً داخل أنبوب خزان السيارة.
4- يجب العناية بعدم انسكاب الوقود.
5- يجب عدم ثني خرطوم التصريف أو شده أثناء عملية التصريف.
6- لا يسمح لعميل بتعبئة خزان سيارته بنفسه إلا في محطات الخدمة الذاتية للسيارات.
7- يجب أن يراعى التأكد من إغلاق غطاء فتحة خزان السيارة بعد الانتهاء من التعبئة.
ج- تعبئة خزان الدراجات ذات المحرك (الدرجات النارية):
عند تعبئة خزان الدراجات النارية يراعى تنفيذ الاشتراطات الآتية:
1- إيقاف محرك الدراجة.
2- عدم تعبئة خزان الدراجة أثناء جلوس قائدها عليها.
3- يجب أن تتم التعبئة بمعدل بطيء مع مراعاة عدم تناثر الوقود.
4- يجب أن تكون فوهة الخرطوم مناسبة لفتحة خزان الوقود.
5- يجب التأكد من إغلاق فوهة خزان الوقود.
6- من الأفضل تخصيص مضخة مستقلة لتموين الدراجات ذات المحرك وفي موقع مناسب من المحطة.
7- لا يسمح للعميل بملء خزان المركبة أياً كان نوعها إلا في محطات الخدمة الذاتية للسيارات.
(د) تعبئة الأوعية القابلة للحمل: القاعدة العامة هي أن يتم تفريغ الوقود من المضخة إلى خزان السيارة مباشرة ولا يسمح بتعبئة الأوعية القابلة للحمل إلا في حالات الضرورة وبعد موافقة المسؤول بالمحطة على أن تراعى الاحتياطات الآتية:
1- يجب أن لا يسمح بتعبئة الأوعية الزجاجية أو الأخرى القابلة للكسر بالوقود.
2- الأوعية التي تستخدم للوقود يجب أن يكون موضحاً عليها ذلك وأن تكون محكمة الغلق وألا تزيد سعتها عن (عشرين) لتراً.
3- يجب أن لا يستخدم الوعاء الخاص بالمنتجات الأخرى لتعبئة الوقود إلا بعد غسله جيداً وتنظيفه قبل التعبئة.
4- يجب أن يكون فتح صمام الخرطوم باليد وببطء طوال عملية التعبئة لمراعاة عدم انسكاب الوقود.
5- التأكد من عدم حدوث تسرب من خارج الوعاء مع إقفاله جيداً بعد التعبئة.


 


قديم 10-07-2017, 03:43 AM   #6
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 06-11-2024 (11:52 PM)
 المشاركات : 144,620 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).



مادة (13) أنظمة الإنذار والوقاية من الحريق ومكافحته:
أ- الإنذار :
تزود المحطة بنظَام الإنذار المناسب ضد الحريق بالإضافة إلى وسائل استدعاء فرق الإطفاء ويتم التنسيق في ذلك مع إدارة الدفاع المدني المختصة.
ب- الاحتياطات الوقاية ضد الحريق.
1- وضع لافتات تحذيرية بمنع التدخين داخل المحطة ومراقبة تنفيذ ذلك بحزم.
2- يجب أن لا يستخدم الوقود بتاتاً في التنظيف.
3- يجب إزالة الوقود المتناثر في الحال.
4- عند تعبئة خزان سيارة الاستجمام (سيارة بيت متنقل) بالوقود يجب اتخاذ العناية الفائقة كإغلاق مواقد الغاز وفصل التيار لكهربائي مؤقتاً عن الأجهزة كالمبردات (الثلاجات) والسخانات عند التعبئة.
5- يمنع وجود مسببات الحريق والمواد القابلة للاشتعال بالمحطة كما يحظر بتاتاً القيام بأعمال القطع أو اللحام وغيرها من الأعمال التي قد يترتب عليها حدوث شرر أو قوس كهربائي مع تفادي أي ظروف تؤدي إلى الاشتعال الذاتي.
ج- معدات إطفاء الحريق:
1- يجب أن تزود مباني ومنشآت المحطة بطفايات الحريق اليدوية وفقاً لما يراه الدفاع المدني مناسباً.
2- يجب تأمين عدد كافٍ من جرادل الرمل الناعم النظيف في كافة أرجاء المحطة وتوضع في أماكن مناسبة وسهلة المنال للعاملين في المحطة بحيث لا يقل عددها عن (اثنين) عند كل من منطقة مضخات للوقود وبالقرب من خزان الوقود وبأماكن تزود السيارات بالزيوت والتشحيم.
3- توضع طفاية حريق بودرة كيمائية جافة سعة (12 كجم) بالقرب من فتحة الخزان وأخرى قرب مولد الكهرباء.
5- يجب تأمين صندوق إطفاء رغوة بحيث يزود خرطوم واحد على الأقل من خراطيم المياه الموضحة بالجدول بوحدة رغوة تتكون من خلاط وخزان بسعة (18) جالون رغوة بتركيز (3%).
ملحوظة:
إذا زاد عدد مضخات الوقود عن (عشرين) مضخة فيضاف إلى الجدول السابق (2) طفاية حريق بودرة جافة سعة (12) كجم و(1) طفاية رغوة سعة (10) جالون لكل (خمس) مضخات وقود فأقل.
(د) مصادر مياه الإطفاء وحنفيات الحريق (محابس الإطفاء):
1- يجب أخذ الاحتياطات اللازمة لتأمين مياه الإطفاء بالضغط المناسب من شبكة الإطفاء بالمدينة أو من خزان خاص لا تقل سعته عن (ثلاثين ألف) جالون يقام لهذا الغرض بالمحطة ويزود بمضخة إطفاء ذاتية التحضير بطاقة (500) جالون في الدقيقة وضغط لا يقل عن
(7 رطل) على البوصة المربعة عند مخارج محابس الإطفاء وتركب هذه المضخة في غرفة منعزلة على بعد لا يقل عن (20) متراً من منطقة مضخات الوقود أو التفريغ مع عمل التهوية اللازمة لها.
2- يلزم تركيب حنفيات حريق (محابس إطفاء) يقدر عددها بمعرفة الدفاع المدني طبقاً لحجم المحطة وتعدد أنشطتها وتكون من النوع والقطر المستخدمة بمراكز الدفاع المدني بالمملكة مع توفير (محبسين) للمطافئ على الأقل في جهتين مختلفتين داخل المحطة وأن يفصل بينهما وبين منطقة مضخات الوقود ومنطقة التفريغ مسافة لا تقل عن (15) متراً ولا تزيد عن (30) متراً بأي حال من الأحوال.
3- يجب أن يكون حجم خزان الماء كافياً ومناسباً مع حجم المحطة.
4- يجب أن يتم تأمين خراطيم للمياه وتزود بالقواذف والمفاتيح والمجمعات والموزعات اللازمة على أن يتم وضعها في صناديق تعد لهذا الغرض عند كل محبس إطفاء

مادة (14) حماية العاملين:
1- يجب أن يتم تدريب العاملين على الاستخدام السليم لوسائل السلامة والحماية المتوافرة بالمحطة بالتنسيق مع الدفاع المدني بالمنطقة أو المدينة.
2- يجب أن يرتدي العاملون بالمحطة الزي والمعدات المناسبة للحماية (كالقفازات، ونظارات الوقاية، وأحذية أمان لامتصاص الكهرباء الساكنة).
3- يجب أن يتم خلع الملابس الملوثة بالوقود في الحال وغسل أي منطقة متأثرة بالوقود بعناية.
4- لا يسمح بارتداء الملابس الفضفاضة أو الممزقة لأي عامل أثناء عمله.
5- يجب أن يتم تأمين صندوق للإسعافات الأولية بالمحطة يزود بالمواد الطبية اللازمة.
مادة (15) الخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل العاملين بالمحطة في حالة حدوث حريق أو خطر:
1- يجب إيقاف جميع الأعمال بالمحطة فوراً (تفريغ وقود – تموين – تشحيم – تغيير زيوت إصلاح – صيانة – إلخ) وإخراج السيارات الموجودة بالمحطة ومنع الدخول إليها.
2- يجب إشعار الدفاع المدني فوراً وخدمات الطوارئ الأخرى.
3- يجب أن تتم مواجهة الحريق أو الحادث من قبل العاملين المدربين بواسطة وسائل ومعدات السلامة ومكافحة الحريق الأولية المتاحة لحين وصول فرق الدفاع المدني.
4- عند وصول الدفاع المدني يتم تزويده بكافة المعلومات عن الحادث.
5- يجب أن تعلن هذه التعليمات للعاملين بالمحطة ويتم تدريبهم على كيفية تنفيذها.
مادة (16) اللوحات الإرشادية:
1- يجب أن تعد لوحات عاكسة إرشادية وتحذيرية باللغتين العربية والإنجليزية وفقاً للتصميمات المبنية بتعليمات الترخيص – وتعلق في أماكن بارزة بالمحطة تتضمن العبارات الآتية:
- خطر – مواد بترولية سريعة الاشتعال.
- ممنوع التدخين قطعياً.
- أوقف محرك سيارتك.
- ممنوع دخول المحطة والوقود جاري تفريغه.
2- يزود كل خزان وقود بلوحة معلومات يوضح عليها السعة ونوع الوقود المخزن فيه.
3- توضع لافتة على غرفة الكهرباء يكتب عليها " خطر – ممنوع الدخول لغير المختصين " وكذا لافتة على غرفة مولد الكهرباء مكتوب عليه " غرفة مولد الكهرباء الاحتياطي – خطر – ممنوع الدخول لغير المختصين ".
4- تكتب البيانات الخاصة بمخططات الأمن والسلامة للمحطة باللغة العربية.
5- توضع بجوار مفتاح الطوارئ لوحة تدل على أنه مخصص لفصل التغذية عن محطات الوقود.
6- يجب أن توضع لوحات تدون عليها التعليمات الواجب اتباعها في حالة حدوث حريق أو خطر.
7- يجب أن توضع لوحات واضحة وفي أماكن بارزة تدون فيها أرقام هواتف الدفاع المدني وخدمات الطوارئ الأخرى.
8- يجب أن توضع لوحات تكتب عليها تعليمات التشغيل والصيانة للأعمال الكهربائية.
9- يجب أن توضع لوحات تدل على الأقسام والخدمات المختلفة بالمحطة مثل (محطة وقود – مركز تشحيم – غسيل – تغيير زيوت – صيانة... إلخ).
10- يجب أن توضع لوحات للمداخل وأخرى للمخارج.
مادة (17): محطات الخدمة الذاتية ومضخات الوقود المعلقة:
تطبق بشأنها جميع المواصفات والشروط الأساسية والإضافية الواردة بلائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية مع مراعاة إحكام عملية المراقبة والإشراف على هذه المحطات من قبل أشخاص مؤهلين ومدربين لتدارك أي خطر قد ينجم.
لائحة اشتراطات السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها
في محل الأنشطة الفنية والتجارية
القسم الأول
صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 10/ك/و/2/ د ف وتاريخ 24/4/1410هـ بالموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية الموضحة للمهام والمسئوليات التي تتعلق بمعالجة أمور السلامة العامة والحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحرائق، بناء على ما تقضي به الفقرات (ج،د،و،ح) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم (3287) وتاريخ 17/5/1410هـ.
أولاً - تعاريف : يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة :
1- محال الأنشطة الفنية والتجارية : تسري هذه اللائحة على جميع المنشآت والمحلات المرخصة، أو المطلوب ترخيصها، لمزاولة أي نشاط تجاري، أو مهني سواء بصفة مستقلة، أو ملحق بنشاط آخر وبشرط ألا يكون النشاط المرخص أو المطلوب ترخيصه خاضعاً للائحة مستقلة تنظم شروط السلامة ومكافحة الحريق لهذا النشاط.
2- النِظام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ، وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
3- لائحة التفتيش، والضبط، والتحقيق، والجزاءات : اللائحة الصادرة عن سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني، بتحديد إجراءات التفتيش والضبط، والتحقيق، في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال واشتراطات الدفاع المدني، والجزاءات المقررة عليها.
4- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، أو إحدى إداراتها، أو مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد، والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك، بغرض التأكد من سلامة المبنى والمعدات ووسائل وأدوات السلامة ومكافحة الحريق، وضبط المخالفات، والتحقيق فيها، وتوقيع الجزاء المنصوص عليه.
5- الجهة المختصة : وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني, والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة أو المحل ونشاطه.
6- المسئول عن السلامة : هو الشخص المعين، أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة، والأمن في المحل، أو المنشأة، ويعتبر الشخص الصادر الترخيص باسمه مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوال.
7- المواصفات ويقصد بها :
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية : وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية : ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية العربية السعودية – تكون مواصفات الولايات المتحدة الأمريكية، ومواصفات السوق الأوروبية المشتركة هي الواجبة المراعاة، أما إذا كانت الآلة أوالمادة مصنوعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها, خاصة المتعلقة بالسلامة منها, يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية بالدولة المصنعة، كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة، أو المادة، وأن تكون هذه الوثيقة مصدقة من جهات الدفاع المدني في بلد الصنع.
ثانياً - وفقاً لنص المادة العشرين من نظَام الدفاع المدني، لا يجوز الترخيص لأي نشاط من الأنشطة الخاضعة لهذه اللائحة، أو تجديد ترخيص، أو توسيع القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتـقـديم طلب إلى المديرية العامة للدفاع المـدني (الإدارة العامة للسلامة والإطفاء) أو أحد مراكزها مرفقاً بالطلب ما يلي :
أ- صورة من كروكي الموقع المطلوب ترخيصه، ومساحته، وارتفاعه.
ب- تقرير مفصل عن طبيعة النشاط، أو الأنشطة المطلوب ترخيصها، أو تجديد ترخيصها مع بيان العدد، والأدوات، والآلات التي سوف تستخدم في النشاط ومصدرها، وبيان عدد العمال.
ثالثاً - يقوم المختص بالمديرية العامة للدفاع المدني بعد دراسة الطلب، وزيارة الموقع، والوقوف على المحل، أو المنشأة المطلوب ترخيصها للتأكد من ملاءمة الموقع للنشاط المطلوب ترخيصه – بإعداد تقرير بمتطلبات السلامة ووسائل الإطفاء المناسبة ضمن الحدود الواردة بهذه اللائحة, وعليه مراعاة حجم المنشأة أو المحل، ونوعية النشاط المطلوب ترخيصه، ومدى خطورة الأجهزة والآلات، والمواد المستخدمة في هذا النشاط، وما إلى ذلك من اعتبارات تتحكم في متطلبات السلامة، ووسائل الإطفاء، وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لتقرير المختص بالدفاع المدني فيما يتعلق بتوافر متطلبات السلامة، ووسائل الإطفاء.
رابعاً - يجب في حالات المنشأة، أو المحلات الكبيرة، أو الخطرة، إلزام طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة، ومكافحة الحريق, والمعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني توضح متطلبات السلامة، ووسائل الإطفاء المقترحة، ومدى كفايتها وتوافقها مع الاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، ويجوز للمختص في المديرية العامة للدفاع المدني بعد الإطلاع على الدراسة المطالبة بتعديلها, أو إدخال بعض الاشتراطات والمتطلبات عليها حتى تتلاءم مع حجم المنشأة أو المحل ونوعية النشاط، أو الأنشطة المطلوب ترخيصها.
وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص، أو تجديده مرتبطاً بتنفيذ متطلبات السلامة، ووسائل الإطفاء الواردة بالدراسة المعتمدة من الدفاع المدني.
خامساً - يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الجهات المختصة عن جدية الدراسة ودقتها، ومراقبة تنفيذها, كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية من الدفاع المدني تؤكد تمام تنفيذ متطلبات السلامة ووسائل الإطفاء الواردة بالدراسة المعتمدة من الدفاع المدني، كما يكون مسئولاً بالتضامن مع طالب الترخيص عن أي تهاون، أو تقصير في هذا الصدد.
سادساً - يلتزم المسئول عن السلامة في المنشأة، أو المحل بمراقبة سلامة الأجهزة والمعدات المستخدمة في النشاط، والتأكد من صلاحيتها يومياً، وعليه في حالة وجود أي عطل أو خلل إيقاف العمل بالجهاز أو الآلة محل العطل أو الخلل حتى يتم إصلاحها من قبل الجهة الفنية المتخصصة، وعليه في حالات الخطر إخلاء، وإبلاغ مركز الدفاع المدني المختص حتى يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
سابعاً - يكون المسئول عن السلامة (صاحب الترخيص) مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية، والاختبارات الدورية (الصيانة) وذلك بالنسبة للمبنى وجميع المعدات، والآلات، والتركيبات الكهربائية والميكانيكية في المنشأة أو المحل، وكذلك جميع وسائل السلامة، ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار, وإصلاح أي عطل، أو خلل فوراً، ويعتبر أي إهمال، أو تقصير في ذلك من قبيل الإهمال الجسيم.
ثامناً - يلتزم المسئول عن السلامة بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق) وفقاً للنموذج المعد من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، تختم جميع صفحاته بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص، وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية، والاختبارات الدورية، وعمليات الصيانة لأجهزة، ومعدات السلامة ومكافحة الحريق, من حيث تاريخ الفحص والجهة القائمة به، والمعدات والأساليب المتبعة في الفحص، والنتائج وعمليات الصيانة والإصلاح وغيرها من البيانات، كما يُجرى تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص المبنى، وصيانته، وكذلك المعدات والأجهزة والتركيبات الموجودة بالمنشأة، أو المحل، ويحتفظ بالسجل في إدارة المحل أو المنشأة ليكون تحت تصرف مندوب الدفاع المدني في جميع الأوقات للاطلاع، وتدوين الملاحظات.
تاسعاً - يجوز للمسئول عن السلامة في المحل أو المنشأة إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة به، وذلك للاتفاق على حضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات، واثبات ذلك في السجل المدني بتوقيع المندوب.
عاشراً - يجب تدريب جميع العاملين في المحلات، والمنشآت الخاضعة لهذه اللائحة على أعمال السلامة، والإطفاء، والإنقاذ والإسعاف, في مدارس ومعاهد التدريب الوطنية المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني في المناطق التي لا تتوافر فيها مثل هذه المدارس أو المعاهد, لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض, على أن تتحمل الجهة الطالبة للتدريب تكاليف أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد، ويجب في جميع الأحوال إثبات حصول العاملين بالمحل أو المنشأة على التدريب المطلوب, ويعتبر التهاون في ذلك سبباً كافياً لإغلاق المحل أو المنشأة ، وسحب الترخيص.
حادي عشر - يلتزم المسئول عن السلامة في المحلات أو المنشآت الكبيرة أو الخطرة بالتنسيق المباشر مع مركز الدفاع المدني المختص، لوضع خطة للتدخل ومكافحة الحريق في أوقات الطوارئ، وتدريب العاملين بالمحل أو المنشأة على تنفيذ هذه الخطة لحين حضور فرق الدفاع المدني.
ثاني عشر - يلتزم المسئول عن السلامة في المحلات أو المنشأة الخاضعة لهذه اللائحة بتوفير صندوق للإسعافات الأولية يتناسب مع حجم المنشأة، وطبيعة النشاط، وعدد العاملين، وعدد المترددين على المحل، أو المنشأة، والجمهور. وعلى مندوب الدفاع المدني التأكد من وجود صندوق الإسعافات الأولية وكفاية محتوياته.
ثالث عشر - عند صدور لائحة مستقلة تنظم اشتراطات السلامة، ومكافحة الحريق لأي من الأنشطة الخاضعة لهذه اللائحة، فإنه يجب مراعاة أن يكون منح الترخيص وفقاً للوارد باللائحة المستقلة، ومنح المحلات أو المنشأة القائمة مهلة زمنية كافية لتنفيذ متطلبات اللائحة المستقلة.



 


قديم 10-07-2017, 03:44 AM   #7
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 06-11-2024 (11:52 PM)
 المشاركات : 144,620 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).



القسم الثاني
اشتراطات السلامة والوقاية ومكافحة الحريق
أولاً - الموقع :
يجب أن يكون الموقع مستوفياً لاشتراطات الترخيص الصادرة من البلدية والجهات ذات العلاقة، وعلى البلديات التحقق من استيفاء كافة الاشتراطات قبل منح الترخيص.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللائحة تنصب فقط على متطلبات السلامة والدفاع المدني, دون التعرض لباقي اشتراطات الترخيص التي تدخل في اختصاص جهات أخرى.
ثانياً - المباني :
يجب أن تكون المباني والإنشاءات طبقاً للمواصفات القياسية السعودية ومتطلبات البلدية ووزارة الأشغال العامة والإسكان – مع مراعاة الآتي :-
1- يجب أن تكون الحوائط الخارجية والفاصلة، وكذا السقف من مواد غير قابلة للاشتعال، وأن تكون الأبواب الخارجية من مواد مقاومة للحريق.
2- لا يجوز ممارسة أي حرفة أو مهنة في المحل غير ما هو مرخص به.
3- لا يجوز استخدام المحل، أو جزء منه لسكن العاملين.
ثالثاً - الأنشطة الخطرة :
إذا كانت طبيعة ترخيص المحل تقتضي مزاولة بعض الأنشطة الخطرة كاستخدام الغازات، أو المواد الكيماوية – أعمال القطع واللحام وغيرها والتي تنظمها لوائح سلامة خاصة – فيجب تطبيق وتنفيذ اللائحة الخاصة لكل نشاط في الحدود التي تتطلبها طبيعة العمل بالمحل.
رابعاً - سلامة الهيكل الإنشائي للمبنى والحماية من الانتشار الخارجي للحريق :
1- يُراعى أن يتم تصميم الهيكل الإنشائي للمبنى، والحوائط الخارجية من مواد غير قابلة للاشتعال طبقاً للمواصفات الهندسية المعتمدة من الجهات المختصة كالبلدية، والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ووزارة الأشغال العامة والإسكان.
2- يجب ألا تقل التكسية الخارجية لحوائط المبنى الخارجية عن الدرجة (أ) وهي المواد غير القابلة للاحتراق طبقاً للمواصفات القياسية الدولية رقم 1182/1979 وذلك بالنسبة للمباني المكونة من أكثر من طابقين – وألا تقل عن الدرجة (ب) وبه مواد منخفضة القابلية للاشتعال طبقاً لمواصفات الجمعية الأمريكية لاختبار المواد رقم 84 وذلك بالنسبة للمباني المكونة من طابق واحد أو طابقين.
خامساً - التجزئة إلى قطاعات حريق :
1- يقسم المبنى اعتماداً على الاستخدام والحجم والارتفاع وتدابير الحماية من الحريق, إلى قطاعات يتم فصلها بواسطة حواجز (جدران) مقاومة للنيران بهدف الحد من مخاطر الحريق، ومنع انتشاره من قطاع لآخر, ولتسهيل مكافحته وتيسير عملية الإخلاء.
2- تتم التجزئة وفقاً لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وتُراعى الاعتبارات الآتية :-
أ- أن يشكل كل طابق تحت أرض قطاعات حريق منفصلة.
ب- أن تشكل مناطق سلالم النجاة والردهات المحمية قطاعات حريق منفصلة.
ج- أن تشكل مناطق الأخطار الخاصة كأماكن التخزين – عنابر الماكينات – غرف المفاتيح الكهربائية – قطاعات حريق منفصلة.
3- يجب أن تكون الأبواب التي يتم تركيبها على حوائط قطاعات الحريق مقاومة للنيران لمدة ساعة على الأقل، وأن تفتح للخارج، ومن الأنواع المنزلقة والتي تغلق ذاتياً.
سادساً - التمديدات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية ووسائل الإضاءة :
يجب أن يتم تصميم وتركيب كافة التجهيزات، والخدمات الكهربائية والميكانيكية بمعرفة الجهات الفنية المتخصصة، وطبقاً للمواصفات الفنية القياسية الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس مع مراعاة الآتي :
1- أن تكون الكابلات والأسلاك من الأنواع والأقطار المناسبة، وأن تكون معزولة جيداً، ومحمية ضد التلف أو ارتفاع التيار.
2- أن تكون المعدات والأجهزة الكهربائية مثل الدفايات – مواقد الطهي والأفران – الثلاجات – مكيفات الهواء – وكافة المعدات، والأجهزة الكهربائية من الأنواع المعتمدة والمأمونة الاستخدام ومطابقة للمواصفات العالمية.
3- يُراعى توفير التوصيلات الأرضية للأجهزة، والتركيبات والدوائر الكهربائية طبقاً للمواصفات العربية السعودية.
4- يُراعى إحكام غلق الفتحات، والفجوات المخصصة للخدمات بحواجز وقائية.
5- يجب توفير قواطع التيار الكهربائي المناسبة والمؤمنة ضد أخطار الماس والقوس الكهربائي.
6- يتم تركيب أجهزة التدفئة التي تزيد قوتها على (1000) كيلووات داخل تطويقات من مادة غير قابلة للاشتعال.
7- يجب أن تكون الإضاءة كافية في جميع أجزاء المحل, كما يجب أن تكون المصابيح من الأنواع المثبتة وغير القابلة للانفجار وأن تكون داخل حافظ زجاجي, ويمنع استخدام المصابيح المدلاة بسلك.
8- يجب توفير مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية لإضاءة إشارات المخارج وطرق النجاة بصفة مستمرة، وأن تكون من النوع الذي يعمل تلقائياً عند انقطاع التيار الرئيسي.
9- يتم تركيب جميع التمديدات والتجهيزات الكهربائية بمعرفة جهة فنية متخصصة, كما يجب المرور عليها وإجراء الصيانة اللازمة لها بصفة دورية كل فترة للتأكد من صلاحيتها وتلافي ما قد يوجد من عيوب، ويتم ذلك بمعرفة فنيين متخصصين.
سابعاً - تركيبات الغاز والوقود ومواقد الطهي :
1- يجب أن تكون خزانات وتوصيلات الغاز مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، وأن تتم تركيباتها بمعرفة شركة الغازات والتصنيع السعودية، وتزود بوسائل السلامة وصمامات الأمان اللازمة بما فيها صمام الغلق السريع بجوار الأجهزة التي تعمل بالغاز، ويجب تركيب خزانات الغاز خارج المبنى طبقاً للائحة, والشروط المنظمة لذلك.
2- يجب أن يكون استخدام وتداول أسطوانات الغازات البترولية المسالة أو الغازات الصناعية طبقاً للوائح وتعليمات الدفاع المدني الصادرة في هذا الشأن, ويلتزم المسئول عن الموقع بتنفيذ ما ورد بها من اشتراطات وقائية.
3- يجب أن تكون خزانات وأسطوانات، وتوصيلات الغاز مطابقة للمواصفات ومعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
4- في حالة استعمال الوقود السائل (كالكيروسين) في أعمال المحل فيراعى الا تزيد الكمية المسموح بها على عشرة لترات في أوعية متنقلة، أو في خزان مناسب محاط بعوازل من مواد مقاومة للنيران، وبحد أقصى مقداره خمسون لتراً، أما إذا زادت الكميات المطلوب تخزينها من الوقود السائل على ذلك فتطبق الاشتراطات الوقائية الآتية:
أ- يجب تخزين الوقود السائل في خزانات منفصلة تماماً عن المبنى بحيث تكون مدفونة تحت الأرض ولا تزيد سعتها على خمسة آلاف لتر، يركب عليها مضادة للانفجار أو الاحتراق، لضخ الوقود من الخزان إلى الأجهزة التي تُغذى منه – وأما الخزانات غير المدفونة فإنها توضع في غرفة خارج المبنى تكون جدرانها مقاومة للحريق لمدة ساعتين على الأقل، وبحيث لا تزيد كمية الوقود المخزنة على ألف وخمسمائة لتر.
ب- إذا دعت الضرورة إلى إقامة خزانات للوقود السائل داخل المبنى، فيجب أن يكون موقعها بأسفل طوابق المبنى, وأن يكون موقع الخزان منفصلاً تماماً عن المبنى، ويتم ذلك بتخصيص حجرة معزولة عن باقي المبنى تشيد من مواد ذات مقاومة عالية للنيران، فالأرضية تكون من مواد غير قابلة للاشتعال، والجدران من الطوب أو الحجر بسمك لا يقل عن 9 بوصات أو من الخرسانة بسمك 5 بوصات, والأسقف من الخرسانة المسلحة بسمك لا يقل عن 4 بوصات وتكون أبواب الحجرة مقاومة للنيران – وتجهز بحواجز لمنع تسرب السائل خارج الحجرة.
ج- يجب أن تكون الخزانات وأنابيب التوصيل مطابقة للمواصفات السعودية.
د- يحظر مرور السيارات فوق خزانات الوقود المقامة تحت الأرض.
5- يجب أن تكون كافة مواقد الطهي التي تعمل بالوقود الغازي، أو السائل من الأنواع المعتمدة والمطابقة لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ثامناً - مصارف الغازات والمداخن:
1- يجب أن تكون مجاري الغازات والمداخن مصنوعة من مواد غير قابلة للاحتراق كالطوب والأسمنت، والصلب، وأن تكون مطابقة للمواصفات السعودية.
2- أن تكون جيدة التهوية، وغير متصلة بالمواد القابلة للاشتعال، وأن يتم تثبيتها بإحكام.
3- أن تكون فتحات التصريف أعلى المبنى، وأن يتجاوز ارتفاعها ارتفاع الوحدات السكنية المجاورة بما يضمن عدم تأثر هذه الوحدات بالدخان، والأبخرة المتصاعدة.
تاسعاً - أنظمة التهوية وتكييف الهواء :
1- يجب توفير وسائل التهوية الطبيعية، والميكانيكية بما يكفل تجديد الهواء بكافة الأماكن، وعدم تراكم الأبخرة أو الغازات.
2- يراعى أن يتم تصميم، وتركيب، كافة أنظمة التهوية الميكانيكية والتكييف ومجاري التهوية طبقاً لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بحيث لا تؤدي إلى انتشار الدخان، والغازات الساخنة من جزء لآخر بالمبنى.
3- يجب ألا تستخدم سلالم النجاة والردهات كطرق إرجاع لأنظمة الهواء، وفي حالة استخدام فراغ السقف كفراغ للإرجاع, فيجب ألا يتجاوز امتداده حدود حواجز الحريق الرأسية, ما لم تكن هذه المناطق مزودة بكواشف للدخان متصلة بنظَام إنذار آلي للحريق لإعطاء تحذير مبكر بتسرب الدخان، ولإغلاق نظَام سحب الهواء.
4- تصمم نظم التهوية الميكانيكية كأنظمة مستقلة بالنسبة لسلالم النجاة.
5- تزود وحدات التكييف المركبة في الحوائط الخارجية للمبنى بإطار خارجي من ألواح الصلب لمنع سقوطها للخارج في حالة حدوث حريق.
عاشراً – وسائل النجاة – مخارج الطوارئ :
مخرج الطوارئ
عبارة عن باب، أو (فتحة) يفتح للخارج، ويتصل بممر، أو ردهة أو درج يؤدي إلى طريق نجاة يوصل إلى خارج المبنى، ويستخدم هذا المخرج كوسيلة للهروب من المبنى إلى مكان يتوفر فيه الأمن والسلامة عند حدوث خطر – ويجب ألا يقل عرض المخرج عن (100) سم، وطريق النجاة عن (130) سم، ويراعى ما يلي :-
1- يجب توفير طرق النجاة (مسالك الهروب) والمخارج اللازمة من أبواب رئيسية، أو مخارج طوارئ، لتمكين شاغلي المبنى من الانتقال إلى خارج المبنى بالسرعة المناسبة في حالة نشوب حريق، أو التعرض لأية مواقف طارئة تشكل تهديداً لحياة الأشخاص.
2- يجب توفير مخارج الطوارئ اللازمة، والكافية لإخلاء جميع الموجودين بالمحل، أو المنشأة في أقصر وقت ممكن، وفقاً للأعداد والمواصفات التي سيرد ذكرها في هذه اللائحة.
3- يجب توفير مخارج (أبواب) الطوارئ، لاستخدامها في حالات الطوارئ فقط لتنفيذ خطة الإخلاء عندما يتعرض المبنى والموجودون فيه للخطر.
4- يجب أن تؤدي جميع مخارج الطوارئ إلى خارج المبنى حيث تتوافر عوامل الأمان، والسلامة، والهواء الطلق.
5- أن تكون أبواب مخارج الطوارئ سهلة الفتح، وذاتية الارتداد, وتوضع عليها لوحات مضيئة واضحة، ولا يسمح بتركيب ستائر تحجبها عن الأنظار, كما لا يسمح بتركيب أي مرايا بالقرب منها حتى لا يتسبب عن ذلك اضطراب، أو خطأ في تحديد اتجاهات الخروج.
6- يجب أن يتم توفير المخارج اللازمة لكل مبنى وفقاً للاعتبارات والمعدلات المتعارف عليها عالمياً طبقاً للعناصر الآتية :-
أ- ألا يقل أتساع وحدة المخرج وهي المسافة المطلوبة لمرور شخص واحد عن إحدى وعشرين بوصة.
ب- معدل تدفق الأشخاص من المخرج ويقصد به عدد الأشخاص الممكن خروجهم من وحدة المخرج خلال دقيقة واحدة، ويقدر بخمسة وعشرين شخصاً.
ج- الوقت اللازم للإخلاء ويختلف باختلاف نوع المبنى طبقاً لما يلي :-
ج1- مباني النوع الأول : وهي المباني المقامة جميعها من مواد مقاومة للحريق، وينبغي إخلاؤها خلال مدة ثلاث دقائق.
ج2- مباني النوع الثاني : وهي المباني المقامة من مواد مقاومة للحريق يدخل ضمنها مواد سهلة الاحتراق – وينبغي إخلاؤها خلال دقيقتين ونصف.
ج3- مباني النوع الثالث : وهي المقامة من مواد سهلة الاشتعال، وينبغي إخلاؤها خلال دقيقتين .
ج4- يتم حساب اتساع وحدات مخارج الطوارئ المطلوبة وفق المعادلات التالية.
عدد الوحدات = عدد الأشخاص الموجودين في المبنى (الطاقة الاستيعابية) مقسوماً على معدل تدفق الأشخاص من وحدة المخرج (25) × الوقت اللازم للإخلاء.
وتحسب كسور الوحدة بوحدة كاملة.
يجب ألا يقل اتساع مخرج الطوارئ عن وحدتين أي (42) بوصة بحد أدنى (100) سم.
إذا طلب للمكان ثلاث وحدات فأكثر، وجب أن يكون له أكثر من مخرج (باب) طوارئ.
ولمعرفة عدد أبواب الطوارئ المطلوبة فينبغي قسمة عدد الوحدات المطلوبة على أربعة ويضاف للناتج واحد صحيح.
مثال : ما هو عدد أبواب الطوارئ المطلوبة لثماني وحدات للخروج.
الجواب : 8÷4 +1 = 3 أبواب طوارئ.
7- حماية طرق النجاة :
يجب حماية طرق النجاة وفقاً لما تقضي به المواصفات السعودية الخاصة بحماية المباني, مع مراعاة أن تكون حوائط وأسقف وأرضيات طرق النجاة والسلالم والردهات الموصلة إليها من مواد مقاومة للحريق، وأن تكون طبقة التكسية الخاصة بها من الدرجة (أ) (مواد غير قابلة للاحتراق طبقاً للمواصفة الدولية رقم 1182/1979).
8- يجب أن تكون أبواب المخارج، وكذا الأبواب المؤدية إلى طرق النجاة من النوع المقاوم للحريق، ويفضل أن تكون من النوع الذي يفتح للخارج بالدفع وأن تكون ذاتية الإغلاق.
9- يجب إنارة المخارج بلوحات خروج مضيئة, كذا إنارة طرق النجاة بوسائل الإضاءة الكافية واللوحات المضيئة، وأن يكون مصدر الكهرباء مزدوجاً أي أنها تغذى من المصدر الرئيسي للكهرباء ، بالإضافة إلى مصدر إنارة الطوارئ الذي يغذي من بطاريات قابلة للشحن تلقائياً، ويراعى أن يكون نظَام إنارة الطوارئ تلقائي التشغيل حال انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي.
10- يجب أن تكون اللوحات الإرشادية للخروج طبقاً للتصميم المعتمد من الدفاع المدني.
حادي عشر – التخزين :
يحظر تخزين المواد الخام، أو المنتجات بالمحال المختلفة إلا بقدر محدود ومناسب, بشرط ألا يؤدي ذلك إلى حدوث تكدس بالمحل أو الإخلال بشروط السلامة الواجب تاوفرها فيه.
على أن تُراعى الاعتبارات الآتية :
1- إذا كان النشاط المرخص به يقتضي ضرورة تخزين المواد المختلفة بكميات أكبر من المسموح به طبقاً للبند السابق فيجب إنشاء مستودعات فرعية (مخازن خدمة) في أماكن بعيدة عن المحل بفواصل من مواد مقاومة للنيران, وفي هذه الحالة يتعين على طالب الترخيص أخذ موافقة الدفاع المدني لمعاينة موقع المستودع، والتحقق من ملاءمته، ومن توافر اشتراطات السلامة، والوقاية، وتسهيلات مكافحة الحريق طبقاً لحجم المستودع، ونوع وطبيعة المواد المخزنة, مع مراعاة الآتي :-
أ- تأمين التهوية الكافية الطبيعية، والميكانيكية.
ب- تأمين سبل النجاة، ومخارج الطوارئ.
ج- تأمين التوصيلات، والتمديدات الكهربائية طبقاً للمواصفات.
د- توفير وسائل الإطفاء الكافية والمناسبة, من بكرات – خراطيم- طفايات حريق – وسائل أخرى.
هـ- تنفيذ الاشتراطات الفنية للتخزين وأهمها :-
هـ1 - أن يتم التخزين على هيئة رصّات بحجم مناسب وفقاً لنوعية المواد المخزنة ومساحة المخزن.
هـ2- يُراعى ترك ممرات (فواصل) بين مجموعات الرصّات، لتسهيل عملية التداول وتيسير الحركة لمواجهة طوارئ الحريق، وحصرها في أضيق نطاق وألا يقل عرض الممرات عن متر واحد.
هـ3- تترك مسافة آمنة بين أعلى الرصّات، وبين السقف لا تقل عن (3) أقدام.
هـ4- يُراعى تنفيذ قاعد التصنيف والتجانس بتخصيص مخازن أو أقسام مستقلة للنوعيات المتشابهة من المواد (التخزين النوعي).
هـ5- يمنع التدخين منعاً باتاً، كما يمنع إشعال أي نيران أو استعمال أجهزة التسخين، وتعلق لافتات تحذيرية بذلك.
2- إذا كان المحل مرخصاً لغرض بيع البضائع المختلفة كالملابس، والأقمشة والمواد التموينية والاستهلاكية 00 الخ, تنفذ الاشتراطات الآتية :-
أ- تخصص رفوف ودواليب لعرض السلع، ويتم ترتيبها على هيئة صفوف منظمة بينها ممرات بعرض متر واحد على الأقل لمرور الأشخاص.
ب- يُراعى مبدأ التصنيف، والتجانس بتجميع السلع المشابهة في الخواص كل على حدة.
ج- يُراعى أن تكون كميات البضائع بالقدر المناسب، حتى لا يحدث تكدس يؤثر على أعمال السلامة.
د- يمنع وضع السلع في الطرق والممرات وتبقى بصفة دائمة بدون معوقات.
هـ- تترك مسافة آمنة بين أعلى رصات البضائع وسقف المبنى لا تقل عن (3) أقدام.
و- يخصص مكان لعربات التسوق المخصصة للعملاء، ويكلف أحد العمال بتجميعها بصفة دائمة حتى لا تشكل عوائق بالمحل.
ثاني عشر - التعليمات بالسلامة الصناعية للعمال :
علاوة على ما ورد بنظَام العمل والعمال من تعليمات تتعلق بسلامة العمال – يُراعى تنفيذ الآتي :-
1- يجب أن يكون العامل مؤهلاً وملماً بطبيعة العمل الموكل إليه، وبدقائق الآلة التي يعمل عليها، وما قد ينجم عنها من مخاطر, مع التقيد بقواعد السلامة المهنية، وعلى صاحب العمل مراقبته والتحقق من تنفيذ ذلك.
2- تتخذ كافة الاحتياطات الوقائية لسلامة العمال من أخطار الآلات – بتركيب حواجز مقاومة حول جميع سيور ومحاور الآلات وإطاراتها وفوق جميع الأجزاء المتحركة والخطرة منها.
3- يزود العمال بالملابس المناسبة للمهنة التي يزاولونها, كذا المعدات الوقائية اللازمة من أقنعة واقية – قفازات- أحذية سلامة- نظارات وغيرها, بما يحقق الوقاية من أخطار المهنة، ويلزم العمال باستخدام هذه الملابس والمعدات.
4- تحفظ المواد الخطرة والسامة والمضرة بالصحة في أوعية خاصة محكمة الإغلاق, وفي مكان خاص يحظر دخوله لغير العامل المختص, ويشار إلى خطورة الغرفة التي تحوي هذه المواد باللوحات التحذيرية المناسبة.
5- تُتخذ التدابير الوقائية من أجل التدخل الفوري في حالات تلوث العمال بالمواد الكيماوية، وفقاً لما تقضي به طبيعة مخاطر مثل هذه المهنة، والتدابير الوقائية التي توضع سلفاً لمواجهة أخطارها.
6- عدم استخدام الأجهزة المعيبة التي قد ينتج عنها خطورة حتى يتم إصلاحها وتأمينها.
7- يجب أن يلم العمال بوسائل السلامة الموجودة بالموقع، وأن يدربوا جيداً على استخدام طفايات ومعدات الحريق والإنقاذ.
ثالث عشر - الشروط والتعليمات المتعلقة بالآلات الصناعية :
1- يجب أن تكون كافة الآلات المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية العربية السعودية، أو المواصفات العالمية.
2- أن يتم تركيب وتجربة الآلات والماكينات بمعرفة جهة فنية متخصصة، وأن تُجرى لها الصيانة اليومية والدورية بمعرفة فني متخصص.
3- تنفذ بكل دقة الشروط الوقائية الخاصة بمــصادر الطاقة للآلات ( مصادر كهربائية – وقود سائل – وقود غازي ) طبقاً لما ورد بهذه اللائحة.
4- يُراعى توفير وسائل التهوية الطبيعية، والميكانيكية – كما تعطى العناية الكافية بالنسبة لمصارف الغازات والأبخرة، وتوفير وسائل النجاة ومخارج الطوارئ.
5- يُراعى عند تركيب الماكينات الالتزام بقواعد السلامة بترك المسافات الأمنية والفراغات اللازمة بين الماكينات ومراعاة التنظيم، والتنسيق وترك الممرات الكافية الموصلة إلى المخارج لمواجهة طوارئ السلامة.
6- تتخذ الإحتياطات الوقائية عند القيام بأعمال الصيانة، أو التزييت، أو التشحيم للآلات، ومنع تسرب السوائل الملتهبة، وإزالة من ينسكب منها لنظافة أماكنها.
7- تؤمن جميع أجزاء الآلات ذاتية الحركة بحاجز مناسب، لتحقيق الوقاية من الملامسة العفوية.
8- أي آلة خطرة ينبغي وضعها في المكان المناسب، أو بين حواجز واقية ويعلن عن مخاطرها بلوحة تحذيرية في مكان ظاهر.
9- تعلق لوحات إرشادية توضح طريقة تشغيل كل آلة، وكيفية معالجة أعطالها.
10- على صاحب العمل التحقق من تدريب العمال على تشغيل الآلات، وتبصيرهم بمخاطرها.
11- تنفذ بكل دقة تعليمات منع التدخين، أو إدخال أي مصادر للاشتعال بغرف الآلات، ويعلن عن ذلك في لوحات تحذيرية، وتتخذ الإجراءات حيال ما يقع من مخالفات.
12- يراعي إجراء النظافة بصفة دائمة بغرفة الآلات، وإزالة أي مسببات للحرائق.
رابع عشر - الإسعافات الأولية :
يجهز كل محل بمعدات الإسعافات الأولية اللازمة طبقاً لمخاطر المهنة، أو العمل – ويُراعى في كافة الأحوال وجود صندوق لمواد الإسعافات الأولية يجهز بالأدوية، والوسائل الإسعافية التي تتفق مع طبيعة العمال بالمحل، والنشاط الذي يزاول فيه، ويجب أن يكون جانب من العمال مدرباً على أعمال الإسعاف.
خامس عشر - المصاعد والسلالم الكهربائية :
1- يجب أن تكون كافة تجهيزات المصاعد والسلالم الكهربائية مطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وأن تزود بوسائل السلامة، والأمان اللازمة وبخاصة جرس الإنذار – وهاتف متصل بغرفة المدير، أو المشرف، أو غرفة المراقبة إن وجدت، أو مركز الإستقبال, طبقاً لما تقتضيه طبيعة الموقع، حتى يمكن لمستخدمي المصعد سرعة الإبلاغ عن تعطله.
2- أن يعهد بأعمال الصيانة، والإصلاح لشركة فنية متخصصة لإجراء الصيانة الدورية لهذه الوسائل، وأن تتعهد الشركة بسرعة إرسال مندوبين فنيين فور إخطارها بحدوث أي أعطال بالمصعد, بالإضافة إلى مواعيد الصيانة الدورية.
3- يُراعى توفير التهوية الكافية بحجرة المحركات، وعدم تخزين أي منقولات بها, مع ملاحظة أن تكون مناور المصاعد نظيفة، وخالية من المهملات أو المخلفات, مع تزويد الحجرة بالوسائل المناسبة لإنزال المصعد يدوياً عند اللزوم.
4- أن تكون كافة مكونات ومواد طلاء حوائط المناور من مواد مقاومة للحريق.
5- يجب توفير التهوية الميكانيكية الكافية والمناسبة لكابينة الركاب بالمصعد.
6- عند تعطل مصعد بداخله أشخاص تتخذ على الفور إجراءات السلامة الآتية :
أ- على رجل السلامة (في المواقع المعين بها رجال سلامة) أو مدير الموقع أو من يعينه لهذا الغرض, الانتقال فوراً لمكان المصعد.
ب- يتم على الفور إخطار أقرب مركز للدفاع المدني, وإخطار شركة الصيانة لإرسال عمال الإصلاح.
ج- العمل على تهدئة الموجودين بالمصعد وبث الطمأنينة في نفوسهم، وأن المختصين في طريقهم لمعالجة الموقف, مع محاولة التعرف على عددهم، وشخصياتهم، وحالاتهم الصحية، وذلك لحين وصول رجال الدفاع المدني أو عمال الإصلاح, حيث يتم إنزال المصعد وفتحه بالطرق الفنية وإنقاذ من بداخله, وتقديم المعونة والإسعافات اللازمة لهم حتى يعودوا لحالاتهم الطبيعية.
د- يجب إيقاف المصعد المعطل عن العمل حتى يتم إصلاحه وتلافي أسباب العطل من قبل شركة الصيانة, ويقدم تقريراً بذلك.
سادس عشر - معدات ووسائل مكافحة الحريق :
يزود المحل بوسائل الإطفاء المناسبة من الأنواع التي سيرد ذكرها – ويؤخذ رأي مركز الدفاع المدني المختص لتحديد الوسائل المطلوبة بعد الإطلاع على المخططات وإجراء المعاينة اللازمة – بحيث تتناسب معدات الإطفاء المطلوبة كماً وكيفاً مع المواقع المطلوب حمايتها، والأخطار المحتمل حدوثها وبما يتلاءم مع طبيعة النشاط، ومساحة المنشأة، وحجم النشاط فيها، وعدد العاملين بها، والمترددين عليها 00 إلخ 00 وفقاً لما يلي :-
أ- طفايات الحريق اليدوية :
1- يجب تجهيز المحل بطريقة تمكن شاغليه من القيام بالإجراءات الأولية لمكافحة الحريق باستخدام الطفايات اليدوية المناسبة، والتي تتوافق مع الأخطار المحتملة طبقاً للاحتياطات الفعلية، وتخصص طفاية لكل (100) متر مربع.
2- لا يقل عدد الطفايات بأي محل مهما قلت مساحته عن عدد (2) طفايتي إحداهما طفاية بودرة كيمائية جافة (12) كجم ، وطفاية واحدة من ثاني أكسيد الكربون تزن (10) كجم، للتركيبات الكهربائية، وتزداد كمية الطفايات وفقاً لمساحة المحل وخطورة النشاط الذي يزاول به.
3- تكون طفايات الحريق اليدوية وفقاً للمواصفات القياسية السعودية الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
4- توضع طفايات الحريق، أو تعلق قريباً من الأبواب والمخارج في أماكن ظاهرة يسهل الوصول إليها، لاستخدامها عند اللزوم.
5- يجب المحافظة على الطفايات بحيث تكون صالحة للاستخدام دائماً وأن يتم فحصها، واختبارها، وإعادة تعبئتها وفقاً لتعليمات الجهة الصانعة, وبمعرفة جهة متخصصة في فحص وتعبئة الطفايات، ويوضح تاريخ الفحص والتعبئة على بطاقة تلصق على جسم كل طفاية.
ب- بكرات خراطيم الإطفاء :
تعريف : وهي تركيبات ثابتة موصلة بصفة دائمة بمصدر الإمداد بالماء المضغوط، ومصممة لسرعة تناول الخرطوم في أي اتجاه بحيث يمكن لشاغلي المبنى القيام بعملية المكافحة الأولية للحريق بدون تأخير، ويراعى فيها ما يلي :-
1- يجب ألا يقل قطر الخرطوم عن (20) ملم .
2- أن تكون البكرات، والخراطيم طبقاً للمواصفة القياسية السعودية.
3- يراعى تركيب البكرات في الأماكن المناسبة، وبالقرب من السلالم بحيث يسهل الوصول إليها وبارتفاع مناسب، وأن يزود كل خرطوم بقاذف للمياه وتخصص بكرة بخرطوم لكل (200) متر مربع من المساحة.
4- يجب وضع لوحات إرشادية تبين بوضوح جميع تركيبات خراطيم الإطفاء، والتعليمات الخاصة باستخدامها.
5- يجب تجربة هذه التركيبات بصفة دورية للتحقق من صلاحيتها، وملاءمة ضغط المياه المغذي لها، وحتى لا يتعرض الخرطوم للجفاف والتلف نتيجة عدم الاستعمال.
ج- أنابيب الإطفاء الرئيسية الصاعدة الجافة والرطبة:
تعريف : وهي عبارة عن مواسير معدنية رأسية تركب بطول المبنى، وتزود بمخارج لحنفيات الحريق (محابس إطفاء) بجميع طوابق المبنى، وتنقسم إلى نوعين :-
1- أنابيب جافة :
تركب بالمباني التي يزيد ارتفاعها على (12) متراً، ويقل عن ستين متراً، وتدفع مياه الإطفاء في هذه الأنابيب عندما تدعو الحاجة إلى ذلك فقط، باستخدام طلمبات سيارات الإطفاء، وتركب على الحوائط الخارجية للمبنى، وتزود بوصلة دخول من مستوى سطح الأرض، وفي مكان يمكن لسيارات الإطفاء الكبيرة الحجم أن تصل إليه بسهولة.
2- أنابيب رطبة :
تتصل مباشرة بمصدر مائي تحت ضغط، ولذلك فهي أكثر فعالية حيث أنها تعتبر جاهزة في أي وقت لعمليات المكافحة، وتركب بالمباني التي يصل ارتفاعها إلى ستين متراً فأكثر – ويراعى بالنسبة لأنابيب الإطفاء الجافة أو الرطبة ما يلي :-
2/1 – يجب تجهيز صندوق بجوار كل مخرج من مخارج الحنفيات يوضع به خرطوم إطفاء، ومفتاح حنفية، وقاذف مياه متعدد الأغراض, على أن تكون هذه الأدوات من الطراز المستخدم بمراكز الدفاع المدني.
2/2- يخصص أنبوب رئيسي صاعد لكل (600) متر مربع من المساحة بحيث لا يزيد بعد أي جزء من مساحة أرضية أي طابق على (50) متراً من صمام التصريف (محبس الإطفاء).
2/3 – أن يتم تصميم وتركيب الأنابيب الصاعدة الجافة، والرطبة طبقاً للمواصفات القياسية السعودية بذلك.
د- مصدر الإمداد بمياه الإطفاء :
يجب توفير مصدر مناسب للإمداد بالماء اللازم لمكافحة الحريق، لإمداد شبكة الإطفاء (بكرات الخراطيم – الأنابيب الرئيسية الصاعدة- شبكات الرشاشات التلقائية) بكميات المياه اللازمة، وبالضغط المناسب سواء كان ذلك المصدر هو شبكة مياه الإطفاء بالمدينة.. إذا كان يفي بالغرض.. أو إنشاء خزان مياه احتياطي لأعمال الإطفاء، ويتم ذلك وفقاً لمواصفات الدفاع المدني، وبما يتمشى مع موقع وطبيعة المنشأة.
ويراعى ألا تزيد المسافة بين أي نقطة في المبنى وأقرب حنفية حريق أو مصدر مماثل للإمداد بالماء على مائة متر.
هـ- أنظمة الإنذار، والإطفاء الآلية :
1- يجهز الموقع بنظَام الإنذار الآلي (رؤوس كاشفة وحساسة للحرارة والدخان) وكذا نظَام الإطفاء التلقائي باستخدام رشاشات المياه الأتوماتيكية، أو استخدام ثاني أكسيد الكربون، أو الهالون.
ويتم ربط هذه الأنظمة بغرفة للمراقبة، والتحكم، تجهز بالتوصيات، واللوحات التوضيحية، ووسائل الاتصال اللازمة.
2- يجب الرجوع للدفاع المدني، لتقدير مدى حاجة المحل، أو الموقع لأي من هذه الأنظمة، ويتولى الدفاع المدني تحديد الأنظمة المناسبة بعد الرجوع إلى المخططات ومعاينة الموقع.
3- يتعين أن تكون هذه الأنظمة، وتجهيزاتها مطابقة للمواصفات الفنية القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
4- يتم تركيب وتجربة وتشغيل وصيانة هذه الأنظمة بمعرفة الجهات، أو الشركات الفنية المتخصصة بعد إجراء الدراسات الفنية اللازمة، لتحديد النوعيات الملائمة.
5- يراعى إجراء الصيانة الدورية، وعمل التجارب اللازمة لهذه الأنظمة للتحقق من دوام صلاحيتها، وفقاً للتعليمات الفنية لجهات التصنيع والتركيب.
ز- نظَام الإنذار اليدوي :
تعريف : وهو النِظام الذي يعمل بواسطة أزرار تركب في جميع أرجاء الموقع، ويترتب على ضغط أحدها إطلاق أجراس الإنذار معلنة عن الخطر، وينفذ هذا النِظام المحال، والمواقع التي لا تتطلب تعليمات وشروط السلامة بها تركيب نظَام الإنذار الآلي.



 


قديم 10-07-2017, 03:50 AM   #8
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 06-11-2024 (11:52 PM)
 المشاركات : 144,620 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).



سابع عشر - الاشتراطات الصحية الوقائية
يجب على جميع المحال خاصة التي تعمل في مجال تصنيع أو بيع أو تداول الأطعمة المختلفة والمعجنات والمشروبات والمواد الغذائية كالمطاعم والمطابخ ومحال تقديم الوجبات السريعة – البوفيهات والكافتيريات – محال بيع الفطائر والمعجنات – أسواق ومحال المواد الغذائية والتموينية 000 إلخ الالتزام بكافة الشروط والمتطلبات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة، ومكاتبها، وفروعها وكافة أجهزة الرقابة الصحية المختصة بالمملكة، ويراعى على سبيل المثال ما يلي :-
1- يجب تجنب أي تلوث للأجواء المحيطة بالمحل أو صدور روائح من شأنها إزعاج الجوار، أو إلحاق أي ضرر بالصحة العامة.
2- تجهز صالات العمل بالوسائل الفنية الكافية لطرد الغازات، والأبخرة والغبار بحيث لا يتأثر أي من الأنشطة، أو المباني المجاورة.
3- يجب اتباع وتنفيذ التعليمات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة للتصرف في المخلفات، والنفايات، وتصريف المياه المختلفة.
4- حفظ القمامة والنفايات في صناديق معدنية محكمة ويتم التصرف فيها يومياً أولاً بأول طبقاً لما تقضي به تعليمات الأجهزة الصحية.
5- يجب توافر الوسائل الصحية المناسبة لتأمين العمال، والمترددين على المحل – خاصة العمال الذين يعملون في المجالات الكيماوية، الدهانات، ومواد الطلاء، المبيدات الحشرية وغيرها – طبقاً للمتطلبات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة.
6- بالنسبة للمحال التي تعمل في مجال المواد الغذائية، وتعتمد في بعض مراحل التصنيع على العمل اليدوي – يجب إلزام العمال بغسل وتنظيف أيديهم جيدا قبل الدخول لأماكن العمل، مع استخدام القفازات المعقمة والمعدة لهذا الغرض.
7- يجب تأمين مياه الشرب النظيفة ووقايتها من التلوث، وكذلك المياه اللازمة للطبخ، والغسيل، وإعداد الطعام واستخدام الصنابير، والأدوات والبرادات المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
8- يجب المحافظة على نظافة الأوعية المستخدمة في نقل وتخزين المياه وتطهيرها، وصيانتها بالطرق الصحية.
9 تجهز برادات الماء بالكئوس الورقية التي تستخدم لمرة واحدة في أغراض الشرب.
10- يجب الالتزام بحفظ الأطعمة والمواد الغذائية في الأوعية والثلاجات المعدة لذلك طبقاً للشروط الصحية والمواصفات القياسية السعودية, مع اتخاذ الإجراءات الفورية المناسبة للتخلص من الأطعمة، والأغذية الفاسدة أو المشكوك في صلاحيتها، وتتولى أجهزة الرقابة الصحية مراقبة تنفيذ ذلك.
11- يراعى التقيد بمدة الصلاحية بالنسبة لكافة الأطعمة والمواد الغذائية والاستهلاكية، والتخلص من الأصناف التي تنتهي مدة صلاحيتها طبقاً للتعليمات الصحية المنظمة لذلك.
12- يجب وضع علامات مميزة على صناديق المياه المخصصة لأغراض التصنيع أو الإطفاء, بما يفيد تخصيصها لهذه الأغراض وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.
13- يجب تأمين المرافق الصحية، ودورات المياه التي تتناسب مع عدد العمال، وعدد المترددين على المحل, إذا كان المحل لاستقبال وجلوس الأشخاص، وأن تزود هذه المرافق بالأدوات اللازمة، وفقاً للشروط والمتطلبات الصحية.
14- يجب تخصيص دورات مياه مستقلة للنساء، ومنعزلة عن الدورات المخصصة للرجال.


لائحة شروط السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في مستودعات التخزين

صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 10/ك/و/2/د ف وتاريخ 24/4/1410هـ بالموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية والموضحة للمهام والمسؤوليات التي تتعلق بمعالجة أمور السلامة العامة والحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحرائق، بناء على ما تقضي به الفقرات (ج،د،و،ح) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم (3287) وتاريخ 17/5/1410هـ
القسم الأول
أولاً - تعريفات :
يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :
1- مستودعات التخزين : يقصد بمستودعات التخزين طبقاً لأحكام هذه اللائحة المباني، أو أجزاء المباني المستخدمة لتخزين المواد الكربونية، أو الصلبة سواء كانت خامات أو مواد مصنعة أو شبه مصنعة.
أما أماكن تخزين المواد الخطرة كالكيماويات، والأدوات المختلفة، والسوائل البترولية، والغازات البترولية المسالة - المفرقعات – والمواد المشعة، وأماكن التخزين بالتبريد .. الخ فهي حالات تتميز بخواص مختلفة، وتتطلب احتياجات وقائية خاصة تنظمها لوائح، وتعليمات خاصة بكل نوع.
لذلك يجب استطلاع رأي المديرية العامة للدفاع المدني بالنسبة لهذه النوعيات وما يماثلها لتحديد اللوائح والتعليمات الوقائية الواجبة التنفيذ في هذه الحالات.
2- النِظام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
3- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات : اللائحة الصادرة عن سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.
4- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص /الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط المخالفات والتجاوزات والتحقيق فيها وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المنشأة ومعدات السلامة ومكافحة الحريق وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها.
5- الجهة المختصة : وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
6- المواصفات ويقصد بها :
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية : وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية : ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية العربية السعودية تكون مواصفات الولايات المتحدة الأمريكية أو مواصفات دول السوق الأوروبية المشتركة هي الواجبة المراعاة. أما إذا كانت الآلة أو المادة مصنعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية المختصة بالدولة المصنعة, كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة، أو المادة المستخدمة.
ثانياً - لا يجوز الترخيص لأي نشاط من أنشطة التخزين الخاضعة لهذه اللائحة سواء كان المكان المطلوب استخدامه للتخزين مستقلاً، أو ملحقاً بمنشأة، أو مبنى قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المختصة بأعمال السلامة، والأمن الصناعي، ومكافحة الحريق، والمعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات، والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، وتمنح المخازن (أماكن التخزين) القائمة وقت صدور هذه اللائحة فترة زمنية مقدارها ستة أشهر يمكن تجديدها لفترة واحدة مماثلة لتطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات, وتعليمات، وعلى الجهات المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً للوارد بهذه اللائحة، وكذلك مراعاة عدم إصدار فسح لإدخال الكهرباء إلا بعد صدور موافقة الدفاع المدني للتأكد من توافر وسائل السلامة، ومكافحة الحريق وكفاءتها.
ثالثاً - يكون المكتب الفني الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الدفاع المدني، والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدارسة، ودقتها، ومراقبة تنفيذها، كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المخزن للتعليمات، والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، كما يكون مسئولاً بالتضامن مع صاحب الترخيص عن أي تهاون أو تقصير في هذا الصدد.
رابعاً - يكون صاحب الترخيص مسئولاً عن السلامة في المخزن ( وله الحق في تعيين مسئول للسلامة) ويكون مسئولاً عن تنفيذ لائحة اختصاصات، ومهام مسئولي السلامة الصادرة عن سمو وزير الداخلية، ورئيس مجلس الدفاع المدني، كما يكون مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية، والاختبارات الدورية (كل 3 أشهر)، وذلك بالنسبة لمبنى المخزن نفسه، والأجهزة والتركيبات الكهربائية، والميكانيكية، وكذلك جميع وسائل السلامة، ومعدات الإطفاء، والمراقبة، والإنذار، وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً.
خامساً - يلتزم صاحب الترخيص (مسئول السلامة) عند حدوث أي عارض أو حادث ينطوي على درجة عالية من الخطورة بمحاولة فصل، أو إيقاف مصدر الخطورة فوراً، وإخلاء المخزن، وإبلاغ مركز الدفاع المدني المختص فوراً للنظر في الإجراء الواجب اتخاذه.
سادساً - يلتزم صاحب الترخيص (مسئول السلامة) بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة ومكافحة الحريق) وفقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم الدفاع المدني المختص، وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية، والاختبارات الدورية لمبنى المخزن والأجهزة والتركيبات الكهربائية، والميكانيكية، وكذلك جميع أجهزة السلامة والإنذار، ومكافحة الحريق من حيث تاريخ الفحص، والجهة القائمة به والمعدات، والأساليب المتبعة، ونتائج الفحص، أو الاختبار، وعمليات الإصلاح والترميم، وما إلى ذلك من بيانات، ويحتفظ بالسجل في إدارة المخزن، ليكون تحت تصرف مندوب الدفاع المدني في جميع الأوقات للاطلاع، وتدوين الملاحظات.
سابعاً - يجب تدريب جميع العاملين في المخزن على أعمال السلامة، والإطفاء، والإخلاء، والإسعاف في المدارس، ومعاهد التدريب الوطنية المتخصصة والمعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني، أو بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني في المناطق التي لا توجد فيها مثل هذه المدارس، أو المعاهد لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض بحيث تتحمل الجهة طالبة التدريب تكاليف ( أو حصتها من تكاليف) الدور على أساس تكلفة المتدرب الواحد.
ثامناً - يجب تعيين واحد أو أكثر من العمال المتدربين على أعمال السلامة والإطفاء، ليكون مسئولاً عن الإشراف على المخزن في غير أوقات الدوام وأيام العطلات، كما يجب تدريبه جيداً على اتخاذ الخطوات اللازمة في حالات الطوارئ لحين وصول فرق الدفاع المدني.
تاسعاً - يلتزم صاحب الترخيص ( مسئول السلامة) بالتنسيق المباشر مع مركز الدفاع المدني المختص بوضع خطة للتدخل، ومكافحة الحريق لتنفيذها في أوقات الطوارئ وتدريب العاملين على الإجراءات التي يجب عليهم اتخاذها لحين حضور فرق الدفاع المدني.
عاشراً - تمثل الاشتراطات الواردة بهذه اللائحة الحد الأدنى من اشتراطات السلامة والوقاية الواجب مراعاتها في أماكن التخزين الخاضعة لهذه اللائحة، لذا يجب تطبيقها بكل دقة وعدم الإخلال بأي اشتراط منها، كما يجوز للمديرية العامة للدفاع المدني بقرار من المدير العام وفقاً لتقديره في خطورة الحالة المعروضة إضافة بعض الاشتراطات غير الواردة في هذه اللائحة.
حادي عشر - يجوز للجان الدفاع المدني وضمن حدود اختصاصها الإقليمي إعفاء أماكن التخزين الواقعة على الطرق الخارجية والمعزولة تماماً عن العمران من شرط، أو أكثر من الشروط الواردة بهذه اللائحة بشرط ألا يترتب على هذا الإعفاء أي إخلال بسلامة المخزن أو حياة العاملين.
القسم الثاني
شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق

يتضمن هذا القسم في البند الأول عرضاً لشروط السلامة، والوقاية، ومكافحة الحريق في مباني المستودعات موضوع اللائحة، وفي البند الثاني تحديداً لقواعد السلامة، والاشتراطات الوقائية الواجب مراعاتها في عمليات التخزين.
أولاً :-
شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق في المستودعات
1- الموقع والمبنى :
أ- يجب أن يكون موقع مباني المستودعات على مسافة آمنة من حدود المباني المجاورة وفقاً لمتطلبات البلديات، والجهات الأخرى ذات العلاقة، وأن تكون هناك مسافة كافية تفصلها عن المحلات الخطرة وفقاً لمتطلبات الدفاع المدني بعد معاينة الموقع، مع مراعاة أن تقام المستودعات الرئيسية خارج الأحياء السكنية، الصناعية، والتجارية، وفي نطاق المناطق التي قد تحددها الجهات المختصة بتخطيط وتجميل المدن، وعلى البلدية باعتبارها صاحبة الحق في منح الترخيص التحقق من استيفاء كافة الاشتراطات، وموافقات الجهات المعنية قبل منح الترخيص.
ب- يجب أن تكون المداخل، والطرق الموصلة للمستودع ممهدة وبعرض كاف لمرور سيارات الدفاع المدني، والإطفاء الكبيرة الحجم، وبما يكفل وصولها للموقع من عدة جهات مختلفة.
ج- يجب إنشاء جميع مستودعات التخزين من مواد غير قابلة للاشتعال، وتقاوم الأحمال الحرارية العالية.
د- يتم إعداد أرضية المستودع بميول جانبية تسمح بتصريف مياه الإطفاء بسهولة إلى مجاري الصرف.
2- سلامة الهيكل الإنشائي والحماية من الانتشار الخارجي للحريق :
أ- يجب تصميم الهيكل الإنشائي للمبنى والحوائط الخارجية من مواد غير قابلة للاشتعال، ومقاومة للحريق طبقاً للمواصفات الفنية والهندسية الصادرة من الجهات المختصة كالبلدية، والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- ألا تقل التكسية الخارجية لحوائط المبنى عن الدرجة (أ) وهي المواد غير القابلة للاشتعال.
3- أنواع المستودعات :
تنقسم المستودعات إلى ثلاثة أنواع :
أ-المستودعات الرئيسية أو المستقلة :
وهي المستودعات التي تقام في بناء مستقل معزول ومعد خصيصاً للتخزين.
ب- المستودعات التي تشكل جزءاً من مجموعة المباني المرتبطة بالمصنع، وقد تتطلب الضرورة ذلك إذا تعذر إقامة المستودع في مبنى منفصل، ويراعى في هذه الحالة أخذ رأي الدفاع المدني في إقامة المستودع، للتحقق من توافر شروط السلامة وفي حالة الموافقة على إنشائها يجب أن تفصل المستودعات تماماً عن باقي المبنى بحوائط من مواد مقاومة للنيران لمدة لا تقل عن ساعتين.
ج- المستودعات الوسيطة :
وهي مخازن فرعية يطلق عليها مخازن الخدمة – تقام ضمن مبنى الإنتاج ويتم تزويدها بالمواد، والخامات من المستودع الرئيسي بما يكفل تشغيل المصنع لفترة محدودة، ويجب أن تفصل عن مواقع الإنتاج بجدران قاطعة للنيران ومقاومة للحريق.
4- تصنيف المستودعات من حيث احتمالات تعرضها لخطر الحريق :
أ- مستودعات تخزين ذات شحنة حريق تزيد على 2000 ميجا جول / المتر المربع من مساحة الأرضية وتعتبر شديدة الخطورة.
ب- مستودعات تخزين ذات أرفف عالية يتجاوز ارتفاعها ثمانية أمتار مما يشكل بعض الصعوبات في عملية مكافحة الحريق في حالة نشوبه لا قدر الله.
لذا يراعى الاحتياطات الوقائية، ووسائل مكافحة الحريق بالنوعين الأخيرين.
شحنة الحريق :
يقصد بها جملة محتويات مبنى التخزين من المواد، والمنقولات القابلة للاشتعال ووحدة القياس العالمية لشحنة الحريق هي الميجا جول لكل متر مربع من مساحة الأرضية.
5- تجزئة المستودع :
يجب أن تقسيم المباني المخصصة للتخزين ذات الأحجام والمساحات الكبيرة إلى وحدات صغيرة، وذلك بإقامة فواصل من مواد لها مقاومة للنيران بحيث يصعب نفاذ النيران منها، وبذلك يمكن حصر الحريق داخل الحيز المحدود دون الانتشار إلى باقي المبنى، ويقصد بالفواصل – الجدران التي تقام لتقسيم المبنى, كذلك الأسقف إذا كان المبنى متعدد الطوابق، وإذا اقتضى الحال وجود فتحات بالفواصل كفتحات الأبواب والنوافذ, فيراعى أن تكون أبوابها من الأنواع المقاومة للنيران، وأن تكون من الأنواع التي تغلق تلقائياً عند حدوث حريق، ويفضل أن يخصص الحيز الواحد لنوع معين من المخزونات حتى يمكن الفصل بين أنواع الخطورة المختلفة، كما يجب فصل أماكن الشحن والتفريغ والتغليف عن باقي المستودع بحوائط مقاومة للنيران لحمايته من مسببات الحريق.
6- التركيبات والتمديدات الكهربائية ووسائل الإضاءة :
أ- يجب أن تكون من الأنواع المأمونة المانعة من حدوث إشعاعات حرارية والمعزولة ضد الانفجار ، وأن تكون مطابقة للمواصفات الفنية الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- يمنع استخدام المصابيح ذات اللهب ، أو المعلقة في أسلاك ، وأن تكون جميع المصابيح داخل حوافظ زجاجية.
ج- أن تكون التمديدات ضمن مواسير عازلة ، وأن يتم تركيب قاطع عام للتيار الكهربائي بعد انتهاء يوم العمل اليومي, بالإضافة إلى القواطع الفرعية لمختلف الأقسام.
د- يتم تركيب كافة المعدات والتجهيزات الكهربائية بمعرفة جهة فنية متخصصة.
هـ- تجرى الصيانة الدورية لكافة الأعمال الكهربائية بمعرفة فنيين متخصصين لإصلاح أي خلل في حينه.
7- التهوية وتكييف الهواء :
أ- يجب توفير التهوية الطبيعية والميكانيكية بما يكفل تجديد الهواء بكافة أرجاء المستودع ، وعدم تراكم الأبخرة أو الغازات.
ب- يراعى أن يتم تصميم وتركيب وصيانة كافة أنظمة التهوية الميكانيكية والتكييف ومجاري التهوية طبقاً لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بما يحول دون انتشار الحريق ، أو الدخان والغازات الساخنة من جزء لآخر بالمبنى.
ج- يجب أن لا تستخدم سلالم النجاة والردهات كطرق إرجاع لأنظمة التهوية ، وفي حال استخدام فراغ السقف كفراغ للإرجاع ، فيجب ألا يتجاوز امتداده حدود حواجز الحريق الرأسية ما لم تكن هذه المناطق مزودة بكواشف للدخان متصلة بنظَام إنذار آلي للحريق لإعطاء تحذير مبكر بتسرب الدخان ، ولإغلاق نظَام سحب الهواء.
د- تزود وحدات التكييف المركبة في الحوائط الخارجية لمبنى التخزين بإطار خارجي من ألواح الصلب ، لمنع سقوطها للخارج في حالة حدوث حريق.
8- وسائل النجاة :
أ- يجب توفير طرق النجاة ، والمخارج اللازمة من أبواب رئيسية أو مخارج طوارئ بما يحقق إخلاء المستودع من الأشخاص والناقلات بالسرعة المناسبة في حالة نشوب حريق ، أو التعرض لأية مواقف طارئة ، وبصفة عامة يجب أن يتوفر في مباني التخزين طريقان للنجاة على الأقل.
ب- أن تؤدي طرق النجاة إلى مخارج نهائية توصل إلى خارج المبنى حيث التهوية الكافية.
ج- يجب توفير مخارج الطوارئ اللازمة لاستخدامها في عملية إخلاء المبنى في حالات الطوارئ بحيث لا تزيد المسافة التي يقطعها الشخص من أي نقطة بالمبنى للوصول إلى طريق النجاة على 15 متراً ، وبما يكفل إخلاء المستودع خلال مدة لا تزيد على ثلاث دقائق، ويراعى أن تكون المخارج في اتجاهات متعددة، وأن تفتح أبوابها للخارج، وتكون سهلة الاستخدام.
د- بالنسبة للمستودعات الكبيرة المصممة لدخول السيارات، والناقلات للتحميل والتفريغ، بالإضافة إلى الاشتراطات السابقة, يراعى أن تكون الأبواب المخصصة لذلك باتساع كاف، ومناسب، لتيسير خروج هذه الناقلات في حالات الخطر، ودخول معدات الإطفاء إذا تطلب الأمر، مع توفير مخرج احتياطي للطوارئ يستوعب مرور هذه الوسائل.
هـ- تعرض مخططات الموقع على الدفاع المدني للتحقق من كفاية، وملاءمة الطرق والمداخل، والمخارج حسبما تقتضيه مساحة الموقع، وطبيعة العمل به، وعدد العاملين والمترددين عليه.
و- إنارة طرق النجاة والمخارج:
يتم إنارة اللوحات الإرشادية المشيرة إلى طرق النجاة، وكذا لوحات المخارج بإشارات ضوئية واضحة تغذى من مصدرين أحدهما المصدر الرئيسي للإنارة بالموقع، والآخر مصدر احتياطي بواسطة البطاريات السائلة، وذلك لضمان إضاءة هذه اللوحات وقت الطوارئ، وعند انقطاع التيار الكهربائي، لتيسير عملية الإخلاء وخروج الأشخاص من المبنى.
9- تجهيزات ومعدات مكافحة الحريق :
أ- حنفيات الحريق (محابس الإطفاء) :
يجب تجهيز الموقع بشبكة أنابيب لمياه الإطفاء طبقاً للمواصفات العربية السعودية – يركب عليها مخارج حنفيات حريق من النوع الأول، والأقطار المستخدمة بمراكز الدفاع المدني، وتحدد أعدادها، وأماكنها بالتنسيق مع الدفاع المدني طبقاً لموقع ومساحة المستودع على أن يركب بالقرب من كل باب من أبواب المداخل أو المخارج حنفية حريق ذات مخرجين، وتزود كل حنفية بخرطومي إطفاء بطول 20 متراً، وقاذف مياه متعدد الاستخدام .
ب- بكرات خراطيم الإطفاء :
وهي عبارة عن بكرات معدنية يلتف حول كل منها خرطوم طول من 20-30 متراً وقطر من 1-1.5 بوصة يتصل بمصدر المياه المضغوطة، والطرف الآخر في نهايته فوهة خروج بقاذف مائي معدني، ويمكن للعاملين بالموقع وأفراد السلامة استخدامها بسهولة وتخصص بكرة بخرطوم لكل 300 متر مربع من المساحة.
ج- مصادر مياه الإطفاء :
يجب توفير الماء اللازم لأعمال مكافحة الحريق مع تركيب خزان مياه، أو أكثر يزود بماكينات الضغط المناسبة، لإمداد شبكة مياه الإطفاء بكميات المياه اللازمة، وبالضغوط الملائمة لتغذية حنفيات الحريق، وبكرات الخراطيم ونظَام الإطفاء التلقائي.
د- طفايات الحريق اليدوية :
يزود المستودع بالعدد اللازم من طفايات الحريق اليدوية ( بودرة كيميائية جافة – ثاني أكسيد الكربون – ماء) حسب نوعيات المواد المخزنة بعد المعاينة الميدانية بمعرفة مسئول السلامة بالتنسيق مع مركز الدفاع المدني المختص، وتخصص طفاية 12 كجم لكل 150 متراً مربعاً من المساحة لاستخدامها بمعرفة العاملين لمواجهة أي حريق عند بدء نشوبه.
10- أنظمة الإنذار الآلي والإطفاء التلقائي :
أ- يجب تجهيز المستودعات الرئيسية (المستقلة) بنظَام الإنذار الآلي (رؤوس كاشفة حساسة للحرارة أو الدخان) وكذلك نظَام الإطفاء التلقائي باستخدام رشاشات المياه الأتوماتيكية، ويستثنى من ذلك المستودعات التي يتم بها تخزين مواد غير قابلة للاشتعال كالحديد – الأسمنت 000 الخ.
ب- تجهيز باقي أنواع المستودعات بنظَام الإنذار الآلي، ويفضل تجهيزها أيضاً بنظَام الإطفاء التلقائي باستخدام رشاشات المياه، ويخضع ذلك لتقدير الدفاع المدني بعد عرض المخططات وفقاً لما تقتضيه مساحة المستودع، وموقعه ومدى تعرضه للأخطار.
ج- يتم اختيار أنظمة الإنذار، والإطفاء الآلية المناسبة بعد دراسة الموقع بمعرفة جهة، أو شركة فنية متخصصة, على أن يتم التصميم، والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
د- يجب ربط أنظمة الإنذار الآلي والإطفاء التلقائي بغرفة المراقبة والتحكم ويعين بها خدمة مستمرة على مدار الـ 24 ساعة يومياً، ويكون الأفراد المعينون لهذا الغرض مؤهلين ومدرّبين على القيام بواجباتهم.
هـ - يراعى توفير وسيلة اتصال تلفونية بالموقع، وعلى الأخص بغرفة المراقبة لسرعة الإبلاغ عما يقع من أخطار، مع توفير لوحة تدون عليها أرقام تليفونات مركز الدفاع المدني، وشرطة النجدة، والخدمات المختلفة التي تتطلبها طبيعة العمل بالموقع.


 


قديم 10-07-2017, 03:51 AM   #9
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 06-11-2024 (11:52 PM)
 المشاركات : 144,620 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).



ثانياً :
قواعد السلامة والاشتراطات الوقائية الواجب مراعاتها في عمليات التخزين
1- يجب أن يتم التخزين طبقاً لقواعد السلامة بأحد الأسلوبين الآتيين :-
أ- التخزين على رفوف عالية :
تخزن البضائع فوق قواعد ثم توضع على الرفوف بواسطة رافعة، ويجب أن تكون الرفوف من مواد مقاومة للحريق، ويراعى أن يكون عرض الرف يساوي ضعف عرض القاعدة التي تستقر عليها البضاعة، وأن لا تقل المسافة الفاصلة بين رفين متقابلين عن 180 سم.
ب- التخزين على هيئة رصّات :
يجب في هذه الحالة مراعاة الآتي :
ب-1 - أن تكون الرصات بحجم مناسب وفقاً لنوعية المواد المخزنة، ومساحة المخزن.
ب-2- أن يفصل بين مجموعات الرصات فواصل (ممرات) مناسبة بهدف وقاية باقي الرصات عند نشوب حريق في إحداها، ومن أجل تمكين العاملين ومعدات الإطفاء من القيام بعملية حصر الحريق، ومكافحته من خلال تلك الممرات.
ب-3 - يجب ألا يقل عرض الفاصل (الممر) عن 120 سم في المخازن التي لا تسمح أبوابها بدخول السيارات للتفريغ أو التحميل.
ب-4 - المخازن الكبيرة التي تجري أعمال التفريغ والتحميل فيها بواسطة السيارات يجب أن تكون الأبواب والممرات باتساع كاف يستوعب سيارات النقل، وسيارات الإطفاء، والخدمات العامة لمواجهة الطوارئ.
ب-5 - يفضل تحديد مواقع الرصّات بعلامات واضحة على الأرضيات حتى يراعى الالتزام بها.
ب-6 - يراعى تطبيق مبدأ التخزين النوعي، وذلك بتخصيص مخازن مستقلة للنوعيات المتشابهة من المواد.
ب-7 - يجب ألا يبلغ ارتفاع الرصّات حتى مستوى السقف، وأن تترك مسافة أمنية لا تقل عن 100 سم بين أعلى الرصات وبين سقف المستودع، وأن تكون الرصات بعيدة عن النوافذ والأبواب والممرات.
ب – 8 - أن يتم وضع الرصّات فوق قوائم ترفعها عن سطح الأرض بمسافة 15 سم لتفادي الرطوبة التي تعتبر من أسباب الاشتعال الذاتي، ولمنع اتصال مياه الإطفاء بالبضائع في حالة حدوث حريق لا قدر الله.
2- يمنع التدخين منعاً باتاً، كما يمنع إشعال أي نيران، أو استعمال أجهزة التسخين، أو أي معدات حرارية، وتعلق لافتات تحذيرية في كافة أرجاء المستودع باللغة العربية، ويجوز أن تكون بلغات أخرى بالإضافة إلى اللغة العربية.
3- إذا تطلب الأمر تخزين المواد الخطرة مثل المواد الكيماوية المختلفة – السوائل البترولية – الغازات المسالة 00 الخ فيجب أن يخصص لكل نوع مستودع مستقل مستوفٍ للاشتراطات الوقائية الخاصة بكل نوع، وفي هذه الحالة يجب استطلاع رأي المديرية العامة للدفاع المدني بالنسبة لهذه النوعيات، لتحديد اللوائح أو الاشتراطات الوقائية الواجبة التنفيذ.
4- يجب تلافي مسببات الاشتعال الذاتي بالتحقق من توافر التهوية الجيدة للرصّات، وتفادي أخطار الرطوبة أو تكون البكتريا، أو الارتفاع غير العادي في درجة الحرارة.
5- يجب أن يكون استخدام المعدات الميكانيكية الخاصة بالرفع، والنقل محدوداً للغاية، وأن تكون من الأنواع التي لا يصدر عنها شرر، وذلك بتركيب جهاز مانع الشرر في العوادم.
6- يراعى بصفة دائمة خلو الطرقات، والممرات، وأماكن بكرات الخراطيم وطفايات الحريق من أي معوقات.
7- يراعى تجميع المخلفات والمهملات في أوعية خاصة، والتخلص منها أولاً بأول في الأماكن المخصصة لذلك بعيداً عن مناطق التخزين أو التصنيع.
8- يجب توفير الوقاية، الحراسة اللازمة للمستودعات من الخارج لمنع امتداد أي حريق، أو لهب خارجي إليها، وضبط أي أعمال مخالفة للأنظمة.
9- عند انتهاء العمل اليومي بالمستودع، وقبل غلقه يجب التأكد من عدم وجود أي مصدر للاشتعال، ومن إيقاف المعدات والآلات مع فصل التيار الكهربائي عن طريق السكين العمومية بعد تفقد المستودع.
10- يتم عمل التوعية اللازمة للعاملين بصفة دورية لترسيخ قواعد السلامة والوقاية بالمستودع.
ثالثاً : متطلبات عامة :
1- مسئول السلامة :
أ- يعين مسئول للسلامة في مستودعات التخزين الرئيسية يكون مؤهلاً لهذا العمل، ويتولى مهام ومسئوليات الدفاع والسلامة بالموقع وفقاً للائحة مسئوليات المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي في الوزارات، والمصالح الحكومية والجهات ذات الشخصية المعنوية العامة، والمؤسسات الخاصة، ويكلف بإعداد خطة للطوارئ، والتدخل في حالات الحوادث المختلفة، وتكوين فرق السلامة وتوزيع المهام والواجبات.
ب- بالنسبة للمستودعات التي تشكل جزءاً من مبنى الموقع أو المصنع وكذا المستودعات الوسطية بمواقع الإنتاج يسند هذا العمل إلى المسئول عن أعمال السلامة بالموقع.
2- التدريب :
يجب تدريب العاملين بالمستودع على أعمال السلامة طبقاً لما ورد بالبند سابعاً من القسم الأول من هذه اللائحة, مع إجراء التدريبات اللازمة بصفة دورية للتحقق من إلمامهم بتعليمات السلامة، والوقاية من الحريق ومكافحته واستخدام المعدات المتاحة مثل بكرات الخراطيم وطفايات الحريق اليدوية.
3- الإسعافات الأولية :
يجهز المستودع بمعدات الإسعافات الأولية التي تتناسب مع الأخطار المحتملة (مطهرات – ضمادات – أدوية للجروح والحروق – وسائل إنعاش أولية وغيرها) وأن يكون جانب من العمال مدرباً ومؤهلاً في أعمال الإسعافات الأولية.
4- اللوحات الإرشادية :
يجب توفير اللوحات، واللافتات الإرشادية، والتحذيرية اللازمة لتوضيح تعليمات السلامة، والإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الطوارئ، ولافتات منع التدخين أو إشعال نيران 00 الخ، وتعليقها في أماكن ظاهرة بالمستودع، وأن يتم إعداد تلك اللوحات طبقاً للتصميم المعتمد من الدفاع المدني.
5- الملابس والمهمات الوقائية :
على صاحب العمل أن يوفر للعاملين بالمستودع الملابس والتجهيزات التي تتطلبها طبيعة العمل ومخاطره لحمايتهم ويُلزم العاملين بارتدائها واستخدامها في أوقات العمل.

لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في مستودعات الأخشاب
الفصل الأول
" التعاريف "
مادة (1)
التعاريف: يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي:
1- مستودعات الأخشاب: هي الأماكن المخصصة والمرخصة لتخزين الأخشاب.
2- النِظام: نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) بتاريخ (10/5/1406هـ) وجميع الأنظمة لأخرى ذات العلاقة.
3- مندوب الدفاع المدني: هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المنشأة ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق.
4- الجهة المختصة: وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) والجهات الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
5- المسؤول عن السلامة: هو الشخص (من منسوبي المنشاة أو الغير) المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في المنشأة، كما يعتبر مالك المنشأة أو الشخص الصادر باسمه الترخيص أو مستغلها من الباطن مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوال وتحدد واجباته مسئولياته وفقاً لما جاء بلائحة المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي الصادرة.
6- المواصفات المعتمدة يقصد بها:
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية، وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية: هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفة وأن تعتمد الهيئة العربية السعودية تطبيق هذه المواصفات بالمملكة.
الفصل الثاني
" الشروط والأحكام العامة "
مادة (2):
وفقاً لنص المادة العشرون من نظَام الدفاع المدني (لا يجوز الترخيص أو تجديد الترخيص بمزاولة النشاط الوارد بهذه اللائحة أو ترميم أو توسعة القائم منها قبل أن يقدم طالب الترخيص دراسة فنية معدة من قِبل أحد المكاتب الفنية المختصة بأعمال السلامة ومكافحة الحرائق والمعتمدة من قِبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والتعليمات الفنية الواردة بهذه اللائحة).
مادة (3):
يكون المكتب الفني الذي أعد الدراسة المذكورة في المادة (2) مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للشروط وتعليمات الواردة باللائحة كما يكون مسئولاً بالتضامن مع مالك المنشأة أو مستغليها من الباطن والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد.
مادة (4):
يعتبر المسؤول عن السلامة مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية (كل 3 أشهر) لجميع وسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار والعمل على إصلاح أي عطل أو خلل فوراً ويعتبر أي إهمال أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم.
مادة (5):
يلتزم المسئول عن السلامة بتفحص المباني والإنشاءات الكهربائية بصفة مستمرة للتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط وإصلاح أي خلل وعمل الترميمات اللازمة فوراً وإغلاق المنشأة ومنع استخدامها وإشعار الدفاع المدني في الحالات التي تستدعي ذلك.
مادة (6):
يلتزم المسئول عن السلامة بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة ومكافحة الحريق) طبقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني. تختم جميع صفحاته بختم الدفاع المدني ويخصص لتسجيل نتائج الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والإنذار وتاريخها والجهات القائمة بها ونتائجه وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والتمديدات الكهربائية.
مادة (7) يجوز للمسئول عن السلامة إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة به وذلك للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات وإثبات ذلك بتوقيع المندوب في السجل.
مادة (8) يجب تدريب جميع العاملين بمستودعات الأخشاب على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإخلاء والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض على أن تتحمل الجهة طالبة التدريب تكاليف الدورة أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد ويجب في جميع الأحوال إثبات عدد عمال مستودع الأخشاب وجنسياتهم وإبراز ما يثبت حصولهم على التدريب المطلوب.
مادة (9): يجب وضع لوحات إرشادية وفقاً للتصميم المعتمد من الدفاع المدني لمنع التدخين أو إشعال أي مصدر للنار أو اللهب دخل المستودع كما يحظر في جميع الأوقات تخزين مواد سريعة الاشتعال بالمستودع.
مادة (10): يجب على المسئول عن السلامة توفير أدوات ولوازم الإسعافات الأولية وتدريب العاملين على كيفية استخدامها وقت الحاجة.
مادة (11): يلتزم المسئول عن السلامة بالتنسيق المباشر مع مركز الدفاع المدني المختص وذلك لوضع خطة متكاملة وتفصيلية للتدخل لمكافحة الحرائق والإنقاذ والإخلاء والإسعاف في أوقات الطوارئ والأوقات العادية.
مادة (12): توفير عقد صيانة لمعدات وأجهزة السلامة والحماية من الحريق مع مؤسسة أو شركة معتمدة ومصرح لها من الدفاع المدني تكون مسئولة أمام الدفاع المدني عن عمل هذه المعدات وصيانتها.
مادة (13): يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة وفقاً لما تضمنه نظَام الدفاع المدني وما يصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظيم هذه الأمور.
مادة (14): إن هذه اللائحة تتعلق بشروط السلامة ومتطلبات الدفاع المدني فقط دون التعرض لباقي الشروط والمتطلبات التي تدخل في اختصاص الجهات الأخرى ذات العلاقة.
مادة (15): يلتزم المسئول عن السلامة بمراعاة الشروط والتعليمات الواردة بهذه اللائحة كل دقة وفي جميع الأوقات ولا تخلي مسئوليته عن أي خطأ أو تحول أو تقصير مهما كانت الأسباب والظروف.
الفصل الثالث
" اشتراطات السلامة والحماية عن الحريق "
مادة (16): الشروط الواجب توافرها في المبنى:
1- يجب أن يتم إنشاء مستودعات الأخشاب بتصريح مسبق عن السلطات المختصة.
2- أن يقام المستودع في منطقة مخصصة للمستودعات.
3- أن لا تكون ملاصقة لمستودعات المواد الخطرة (سائلة – صلبة – غازية).
4- يقام المستودع وفقاً للمخططات التي تقرها وتوافق عليها جهة الاختصاص ولا [(يظم) هكذا ورد في الأصل أم القرى (ينظم)] أي وحدة سكنية ولا يزاول به أي أنشطة صناعية.
5- يجب أن يكون مبنى المستودع من مواد غير قابلة للاشتعال بما فيها الأسقف والحواجز والجدران ويجب أن تكون الأرضية مبلطة أو من الأسمنت ويحظر التخزين في العراء.
6- في حالة وجود مستودعين متلاصقين فيجب عمل جدار قاطع للنار بينهما وبالمواصفات التالية:
أ- أن يكون من الحجارة بسماكة لا تقل عن (20) سم.
ب- أو من الأسمنت المسلح بسماكة لا تقل عن (18) سم.
ج- من الطوب الأسمنتي (بلوك) بسماكة لا تقل عن (20) سم.
د- ألا يحتوى الجدار على أي فتحة أو مدخل عدا تمديدات الكهرباء والسباكة داخل الجدار.
هـ- ألا يقل ارتفاع الجدار الواقي بين سطحي البنائي المتجاورين عن (مترين).
و- أن يتجاوز الجدار عن واجهة البناء مقدار (50 سم) للحيلولة دون امتداد النار جانبياً.
7- كل تعديل لوضع المستودعات يجب أن يتم بموجب تصريح مرفق بمخطط تقره السلطات المختصة.
8- يجب أن يكون لكل مستودع مدخل ومخرج رئيسان على الأقل لدخول وخروج السيارات لأعمال التنزيل والتحميل وإذا زادت مساحة المستودع عن (2000) متر فيجب توفير مدخل ومخرج آخرين للطوارئ على أن يراعى تصميم المداخل والمخارج باتساع كافٍ يسمح بدخول وخروج سيارات النقل وأن تكون الأبواب في اتجاهات مقابلة بقدر الإمكان ويمكن زيادة المداخل والمخارج وفقاً لمساحة المستودع ويجب أن تؤدي إلى طرق متسعة تستوعب مرور سيارات الإطفاء.
9- ألا يكون بجوار السور أو الممرات أي معوقات تعوق مرور سيارات الإطفاء في حال الاستعانة بها عند اللزوم.
10 – يمنع تخزين أي مواد سريعة الاشتعال مثل المواد البترولية والأقمشة الملوثة بالزيوت والأدوات والمواد المصنوعة من الخوص أو الليف أو الخيش أو غير ذلك بالقرب من مستودع الخشب.
11- تعد أرضية المستودعات بميول يسمح بتصريف مياه الإطفاء بسهولة إلى مجرى نظَامي.
12- يجب أن تكون حوافٍ أرضية المستودع على شكل مجاري لتصريف المياه.
13- تطبق الشروط العامة للمهن الخطرة والمغلقة للراحة والمضرة بالصحة بما يتفق ووضع المستودع.
مادة (17) شروط التخزين:
1- يجب أن يتم التخزين على هيئة رصات بحجم مناسب بينها فواصل لضمان سهولة التداول والتحميل والتنزيل والنقل مع تقليل الجهد والوقت اللازمين لإتمام ذلك كما يراعى أن تكون عروض هذه الممرات مناسبة لتسهيل مرور السيارات.
مادة (18): إجراءات الوقاية من الحريق:
1- ترك مسألة لا تقل عن (1.5 متراً) بين أعلى الرصات والسقف.
2- يترك فواصل بين رصات الأخشاب المخزنة من الجهات الأربع.
بحيث أن لا يقل البعد بين رصة وأخرى عن مترين ( 7م) مهما قل ارتفاع الرصة، وأن أي زيادة في ارتفاع الرصة عن (ثلاثة أمتار) فتضاف الزيادة في الارتفاع إلى عرض الممرات القريبة من الرصة.
3- يجب أن تتخلل الرصة نفسها فراغات داخلية للتهوية وتخفيف الأخشاب وتسريب الحرارة الكامنة الناتجة عن العوامل الجوية أو الأحوال غير العادية التي قد تسبب اشتعالاً ذاتياً.
4- تحدد مواقع الرصات بعلامات واضحة على الأرضيات ويراعى الالتزام بها لضمان تنظيم عملية التخزين.
5- يمنع التدخين منعاً باتاً كما يمنع إشعال أي نيران أو استعمال أجهزة التسخين وتعلق لافتات تحذيرية في كافة أرجاء المستودع باللغة العربية والإنجليزية توضيح ذلك.
6- يجب أن يكون استخدام الأجهزة الميكانيكية الخاصة برفع ونقل الأخشاب محدوداً للغاية وأن تكون من الأنواع التي لا يصدر عنها شرر أو ارتفاع في درجة الحرارة.
7 – تقسيم المستودعات الكبيرة إلى قطاعات حريق (1000 م2) للقطاع الواحد إذا زاد مساحة المستودع عن (2000م2) وذلك بإقامة فواصل من مواد مقاومة للنيران بالمواصفات التالية:
أ- أن يكون الفاصل من الطوب الأسمنتي بعرض لا يقل عن (20سم).
ب- أن يغطي الفاصل كامل القطاع من الجدار إلى الجدار ومن الأرضية حتى بلاطة السقف.
ج- يسمح بوجود فتحات في الحواجز المانعة للحريق وفقاً للشروط التالية:
1- إذا كانت الفتحات مغطاة بأبواب ونوافذ مانعة من لانتشار الحريق بالدرجة المطلوبة (بنفس مقاومة الجدران الأخرى للنار).
2- الفتحات المخصصة للتمديدات يجب أن تقتصر على ما يكفي فقط لذلك ويجب سد أي فراغ أو ثغرات حوله الأنابيب بمواد مانعة لانتشار الحريق.
8- يجب عمل مظلات من مواد مقاومة للاشتعال يزيد ارتفاعها عن ارتفاع الرصة نفسها بمقدار (متر ونصف متر على الأقل) وذلك لمنع تأثير العوامل الجوية على الأخشاب سواء للحماية من إشاعة الشمس المباشرة أو مياه الأمطار وكذلك حمايتها من الأخطار الخارجية كما أن الفرق في الارتفاع بين المظلة والرصة يساعد على التهوية المناسبة للأخشاب.
9- يجب إزالة المخلفات والنفايات كالأوراق أو أوراق الأشجار أو الأقمشة الملوثة بالزيوت وإزالة الأعشاب التي قد تنبت في المنطقة أولاً بأول حيث أنها تعتبر كفتيل لنقل الحريق من مكان إلى آخر وتكون هي نفسها سبباً من أسباب الحريق وذلك لانخفاض درجة اشتعالها إلى حد يمكن أن ينتج عنه اشتعال ذاتي في حالة وجودها
(19): الإنارة والتمديدات الكهربائية:
1- يجب أن تكون الإنارة بالكهرباء بواسطة المصابيح المرتفعة ولا يتبع مطلقة باستخدام المصابيح ذوات اللهب كما يمنع استخدام المصابيح المعلقة إلى غاية السلك، وأن تكون ضمن حاضن زجاجي وأن تكون التمديدات ضمن مواسير عازلة وأن تحوي التمديدات قاطعاً عاماً يستخدم بعد إلغاء العمل بالإضافة إلى القواطع الفردية لمختلف الأقسام ويراعى أن تكون جميع التمديدات والتركيبات الكهربائية من الأنواع المأمونة المطابقة للمواصفات الفنية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وأن تتولى تركيبها وصيانتها الفورية جهة فنية متخصصة.
2- عمل قاطع خاص لمضخة الحريق وأجهزة الكشف والإنذار عن الحريق بحيث يضمن استمرار التيار للتجهيزات المذكورة أثناء فصل التيار الرئيسي عن المستودع أثناء وجود حريق لا قدر الله أو بعد انتهاء أمره العمل بالمستودع.
مادة (20) تجهيزات ومعدات مكافحة الحريق:
1- مصادر مياه الإطفاء:
يجب توفير المورد المائي اللازم لأعمال مكافحة الحريق مع تركيب خزان مياه أو أكثر يزود بماكينات الضغط لإمداد شب كة الإطفاء بكميات المياه اللازمة تحت ضغط (5) بار لتغذية حنفيات الحريق وتوصيلات بكرات الخراطيم ونظَام الإطفاء التلقائي.
2- بكرات الخراطيم المتحركة:
وهي عبارة عن بكرات معدنية يلتف حول كل منها خرطوم مطاط (ربر) طوله من (20-30) متر وقطره من (1-1،5) بوصة يتصل طرفه بمصدر المياه المضغوطة والطرف الآخر في نهايته فوهة خروج بقاذف معدني يقذف المياه بحيث يمكن لعاملين بالموقع استخدامها بسهولة وتخصص بكرة بخرطوم لكل (300) متر مربع من الموقع.
3- حنفيات الحريق:
(ا) يجب تركيب مخارج حنفيات الحريق (محابس إطفاء) من الطراز والقطر المستخدم بمراكز الدفاع المدني على شبكة مواسير مياه الإطفاء وأن تزود بعداد ضغط مناسب وتحدد أعدادها وأماكنها طبقاً لمساحة وموقع المستودع بعد استطلاع رأي الدفاع المدني على أن يركب بالقرب من كل باب من أبواب الدخول أو الخروج حنفية حريق ذات مخرجين وتزود كل حنفية بصندوق بداخله خرطومي إطفاء بطول (20) متر لكل خرطوم وقاذف مياه من الطراز المشار إليه حتى يمكن استخدامها بمعرفة فرق الإطفاء بمراكز الدفاع المدني ويراعي حماية التمديدات المعرضة للصقيع بتغليفها بمادة عازلة.
(ب) يجب توفير مورد مياه مناسب لتغذية شبكة حنفيات الحريق المبينة بالبند السابق.
(ج) تطلى تمديدات الحريق بلون مميز ويفضل استخدام اللون الأحمر .
( د ) يجرى اختبار شبكة الإطفاء بصفة دورية كل شهر للتأكد من صلاحيتها وحسن فعاليتها وملائمة ضغط المياه بها.
4- يزود المستودع بالعدد اللازم من طفايات الحريق نصفها من النوع المنتج للمياه والنصف الآخر من النوع المنتج للبودرة الكيمائية الجافة (abc) بمعدل طفايتين لكل 150 متراً مربعاً تزن الواحدة منها 6كجم.
5- يجب تجهيز المستودع بنظَام الإنذار الآتي لاكتشاف الحريق بمجرد وقوعه بواسطة الرؤوس الكاشفة الحساسة التي يتكون منها النِظام حيث يتم الإعلان عن الحريق تلقائياً بالوسائل السمعية والضوئية المرتبطة بهذا النِظام حق يتسنى اتخاذ إجراءات الطوارئ ومكافحة الحريق لذلك يتطلب الأمر وجود غرفة للمراقبة المستمرة وفي حالة تعذر ذلك يلزم ربط نظَام الإنذار الآلي بأقرب مركز للدفاع المدني.
ويفضل تجهيز المستودع بنظَام الإطفاء الآتي باستخدام رشاشات المياه ويخضع ذلك لتقدير ضابط السلامة بالدفاع المدني تبعاً لمساحة المستودع وموقعه ومدى تعرضه للأخطار.
ب- يتم تنفيذ هذا النِظام من مؤسسة معتمدة من الدفاع المدني وبإشراف المكتب الذي أعد الدراسة الفنية.
ج- يزود المستودع بوسيلة اتصال هاتفية لسرعة وصول فرقة الإطفاء وخدمات الطوارئ مع عمل لوحات برقم هاتف الدفاع المدني ( 988) للإبلاغ عن أي حادث حريق.
6- لا يجوز لأي مؤسسة أو شركة تقوم بالتركيب والتنفيذ بأن تعد الدراسة الفنية إلا عن طريق المكاتب المصرح بها.


 


قديم 10-07-2017, 03:51 AM   #10
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 06-11-2024 (11:52 PM)
 المشاركات : 144,620 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).



لائحة شروط السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في المخابز

صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 10/ك/و/2/د ف وتاريخ 24/4/1410هـ بالموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية والموضحة للمهام والمسؤوليات التي تتعلق بمعالجة أمور السلامة العامة والحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحريق، بناء على ما تقضي به الفقرات (ج،د،و،ح) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم (3287) وتاريخ 17/5/1410هـ
القسم الأول
أولاً - تعاريف:
يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :
1- المخابز :
ويقصد بها الأماكن التي تقوم بإعداد الخبز، والمعجنات بجميع أشكالها وأنواعها، سواء أكانت مستقلة، أو ملحقة بأنشطة أخرى، أو كانت مملوكة ملكية خاصة أو عامة.
2- النِظام :
ويقصد به نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
3- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات :
هي اللائحة الصادرة من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد قواعد وإجراءات التفتيش والتحقيق في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.
4- مندوب الدفاع المدني :
هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش، وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك، بغرض التأكد من سلامة المنشأة ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحرائق وضبط المخالفات والتحقيق فيها، وتوقيع العقوبة المنصوص عليها.
5- الجهات المختصة :
يقصد بها وزارة الداخلية، والمديرية العامة للدفاع المدني ومراكزها والجهات العامة الأخرى، ذات العلاقة بترخيص المنشأة (المخبز) ونشاطها.
6- المسئول عن السلامة : ويُقصد به في المخابز الخاصة مالك المخبز، أو مديره، أو مستأجره، ويعتبرون جميعاً مسئولين بالتضامن أمام النِظام واللائحة، أما في المخابز الحكومية فيقصد به الموظف / المقاول المسئول عن السلامة إذا وجد أو مدير المنشأة التابع لها المخبز، وتخلى مسئوليته في الأحوال التي يكون فيها تمويل عمليات الصيانة والإصلاح، أو الإغلاق خارجة عن اختصاصاته، ويكون قد رفع تقريراً مفصلاً عن الإجراء الواجب اتخاذه, وأسبابه، والمضاعفات التي قد تنتج عن التأخير في اتخاذه للإدارة العليا التي تكون في هذه الحالة مسئولة عن أي حوادث أو مضاعفات.
7- المواصفات ويقصد بها :
أ- المواصفات السعودية :
ويقصد بها المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية :
ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية السعودية تكون المواصفات الأمريكية والأوروبية هي الواجبة المراعاة, أما إذا كانت الآلة أو المادة مصنعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية بالدول المصنعة. كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة ومطابقتها لمواصفات السلامة في الدولة المصنعة.
ثانياً :
لا يجوز الترخيص لإقامة أي مخبز سواء بصفة مستقلة، أو ملحق بنشاط آخر، أو توسعة القائم منها، أو تجديد الترخيص قبل أن يقدم طالب الترخيص دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المختصة بأعمال السلامة، ومكافحة الحرائق، والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، توضح مدى الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية، والتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، أما المخابز القائمة وقت صدور هذه اللائحة فتمنح مهلة زمنية مقدارها ستة أشهر يجوز تمديدها لتقديم الدراسة، وتطبيق ما جاء بهذه اللائحة، وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح التراخيص أو تجديدها وفقاً لما ورد بهذه اللائحة.
ثالثاً :
يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الدفاع المدني، والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها، ومراقبة تنفيذها، كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات، والاشتراطات الواردة باللائحة، كما يكون مسئولاً بالتضامن مع مالك المنشأة (المخبز) والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تهاون، أو تقصير في هذا الصدد.
رابعاً :
يعتبر المسئول عن المخبز مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية (كل 3 أشهر) وذلك بالنسبة للمنشأة ذاتها ومعداتها، وكذلك جميع وسائل السلامة، ومعدات الإطفاء، والمراقبة، والإنذار الخاصة بالمنشأة، وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً، ويعتبر أي إهمال، أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم يعرض مرتكبه للعقوبات، والجزاءات المنصوص عليها نظَاماً.
خامساً :
يلتزم المسئول عن المخبر بتفحص المباني، والإنشاءات الكهربائية، أو الميكانيكية بصفة مستمرة للتأكد من سلامتها، وإصلاح الخلل، وعمل الترميمات فوراً أو إغلاق المخبز، ومنع استخدامه في الحالات التي تستدعي ذلك إذا كان ضمن صلاحياته، أو الرفع بذلك لصاحب الاختصاص.
سادسا ً :
يلتزم المسئول عن المخبز بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة وأجهزة مكافحة الحريق) وفقاً للنموذج المعتمد من الدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم إدارة، أو مركز الدفاع المدني المختص، وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية، والاختبارات الدورية لوسائل، ومعدات الإطفاء، والمراقبة، والإنذار، وتاريخها، والجهة القائمة بها، والمعدات، والأدوات، والأساليب المستخدمة والنتائج، وعمليات الإصلاح، وغيرها من البيانات، كما يجرى تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى، وأجهزته الكهربائية، والميكانيكية، ويحتفظ بالسجل في إدارة المخبز، ليكون تحت تصرف مندوب الدفاع المدني في أي وقت لتدوين الملاحظات، والمخالفات والجزاءات.
سابعاً :
يجوز للمسئول عن المنشأة إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية، والجهة القائمة بها، وذلك للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات، وإثبات ذلك بالسجل وتوقيع مندوب الدفاع المدني عليه.
ثامناً:
يجب تدريب العاملين بالمخابز على أعمال السلامة، والإطفاء، والإنقاذ، والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب الوطنية المتخصصة، والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، أو التنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض في المناطق، والمدن التي لا يوجد بها مثل هذه المدارس، والمعاهد بحيث تتحمل الجهة الطالبة للتدريب التكاليف، أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد.
تاسعاً :
يلتزم المسئول عن المخبز بالتنسيق مع الدفاع المدني بوضع خطة للتدخل لمكافحة الحرائق، والإنقاذ، والإسعاف، والإجراءات التي يجب على العاملين بالمخبز اتخاذها لحين حضور الدفاع المدني.

القسم الثاني
أولاً - الموقع والمباني :
1- يجب أن يكون الموقع مرخصاً به من البلديات، ومستوفياً للشروط الواردة بالرخصة.
2- يجب أن تكون هناك مسافة آمنة تفصل بين المخابز التي تعمل أفرانها بالوقود السائل (الزيت) أو الغاز، وبين الأماكن التي تتعامل في بيع، أو تخزين المواد الخطرة، والسريعة الاشتعال، أو الأماكن التي يرتادها الجمهور بكثافة.
3- يجب أن تكون المواد المستخدمة في بناء المخبز غير قابلة للاشتعال، ومقاومة للحريق.
4- يجب أن تكون الأفران حجرات منفصلة تماماً عن باقي المبنى، وأن تكون جدرانها ذات مقاومة عالية للنيران تتراوح درجة مقاومتها للنيران بين ساعتين، وأربع ساعات، وأن يكون لها باب واحد على الأقل يفتح إلى الخارج حيث الهواء الطلق, مع مراعاة توفير مخارج للطوارئ، ووسائل التهوية الكافية، لتيسير خروج العاملين عند حدوث الحريق.
5- يجب أن يراعى في التصاميم توصيل أنابيب نقل الزيت، أو الغاز مباشرة إلى الأفران، وليس عن طريق أو أسفل أي غرف أو مناطق أخرى.
6- يجب أن يكون لغرفة الأفران مخرجان للطوارئ يفتحان للخارج بمزاليج سريعة الفتح، وأن تكون معلومة للعاملين بالمخبز.
7- يجب أن يقتصر موقع أفران المخابز التي تعمل بالوقود السائل، أو الغازي على الطابق الأرضي فقط من المبنى، ويستحسن أن يتم إنشاء مثل هذه المخابز في مبان مستقلة إذا كانت ظروف الموقع تسمح.
ثانياً : أجهزة ومعدات وتركيبات الأفران :
1- يجب أن تلتزم جميع المخابز سواء كانت أفرانها تعمل بالغاز، أو الزيت، أو الكهرباء بالقواعد، والتعليمات القياسية الخاصة بالأعمال الإنشائية والتركيبات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
2- يجب أن تتم عمليات تركيب الأفران، والمعدات المتعلقة بها بواسطة فنيين مؤهلين، ومتخصصين في مثل هذه التركيبات.
3- يجب أن يتم تركيب الأفران، والمعدات المتعلقة بها بحيث تتوفر إمكانية القيام بأعمال الصيانة، والإصلاح بيسر وسهولة.
4- بعد إتمام تركيب الأفران والمعدات الخاصة بها يجب عمل اختبار على التشغيل وأداء الاحتراق من أجل التأكد من أن الموقد يعمل بطريقة آمنة، وأن المفاتيح وصمامات الأمان تعمل بصورة سليمة، كما يجب إلزام المسئول عن التركيبات بتقديم شهادة خطية إلى مالك المخبز تبين مطابقة التركيبات للقواعد، والتعليمات ونتائج الاختبار.
ثالثاً : الأنظمة الكهربائية وأنظمة التهوية وطرد الهواء:
1- يجب أن تكون جميع الأسلاك، والكابلات، وملحقاتها، وقواطع التيار والفيوز، وفيش التغذية من الأنواع غير القابلة للانصهار، أو الاحتراق، وأن تكون جميعها مطابقة للمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وأن تكون مانعة لحدوث قوس كهربائي، أو ارتفاع غير عادي في درجة الحرارة.
2- يجب استخدام الكابلات النحاسية المعزولة معدنياً في الغرفة التي تضم الفرن، ويجب أن يكون لهذه الكابلات خاصية تحمل درجة حرارة (1000) درجة مئوية بظروف الحريق.
3- يجب تركيب إضاءة الطوارئ في الغرف التي تضم الأفران ،وخلال الطريق الموصل للخروج لمخارج الطوارئ.
4- يجب أن تكون جميع المعدات، والأجهزة، والتوصيلات الكهربائية موصلة بسلك أرضي لتصريف الشحنات العائدة، ولتجنب تراكم شحنات الكهرباء الاستاتيكية.
5- يجب تركيب خوانق للحريق في فتحات أنظمة التهوية عند مواقع اختراق الجدران المقاومة للحريق.
6- يجب توفير التهوية الكافية والصحية, بالإضافة إلى توفير نظَام جيد لطرد الهواء الفاسد وأبخرة الغازات وغبار الدقيق إلى الخارج.
7- يجب أن تكون قنوات عادم التهوية محكمة التثبيت في الجدران، وأن تكون مزودة بمصائد الشرر.
8- يجب أن تكون جميع مصابيح الإضاءة محمية بأغطية زجاجية لمنع انفجارها، ولتلافي الإشعاعات الحرارية الناتجة عنها.
رابعاً - أنظمة إمداد الوقود السائل (الزيت) والغاز:
1- يجب أن يتم تركيب شبكة توصيل الزيت بواسطة أنابيب مصنوعة من الحديد المطاوع، أو الحديد الصلب، أو النحاس، أو الأصفر، ويراعى ألا ترتفع أنابيب الشبكة كثيراً عن سطح الأرض.
2- يجب حماية شبكة تغذية الزيت من العبث، أو التلف، كما ينبغي حمايتها من التآكل، ويجب حماية أنابيب توصيل الزيت المدفونة تحت الأرض من التآكل وذلك بتغليفها بالمواد العازلة بالطرق الفنية المتعارف عليها.
3- يجب إحكام ربط التوصيلات، والزوايا، والعناية باستخدام أفضل المواد التي تمنع التسرب.
4- يجب مراعاة احتمالات التمدد، والانكماش، أو الرج، أو الاهتزاز التي تتعرض لها أنابيب تغذية الزيت، وحمايتها من الآثار المترتبة على تلك العوامل.
5- يجب أن تكون خزانات الزيت مركبة أسفل مستوى الأرضية في وضع مستقر حتى لا يؤثر ذلك على توصيلات الأنابيب، مع مراعاة تغطيتها بطبقة من الخرسانة لا يقل سمكها عن (6) ست بوصات.
6- يراعى أن تكون تغذية الفرن (الموقد) عن طريق خزان فرعي لا تزيد سعته على (200) مائتي جالون بحيث يكفي لحاجة التشغيل اليومي، ويغذى من الخزان الرئيسي.
7- يجب أن يتم إشعال الموقد بمجرد تشغيل الأجهزة الخاصة بتزويده ببخار، أو رذاذ الزيت.
8- يجب إيقاف تدفق الزيت إلى الموقد في حالة عدم نجاح عملية الإشعال، كما يجب إزالة الزيوت المتخلفة بغرفة الاحتراق بالموقد قبل البدء في محاولة إعادة الإشعال.
9- يجب أن يكون حجم أنابيب توصيل الغاز كافياً لتلبية احتياجات الحد الأقصى للتشغيل.
10- يجب تركيب مفاتيح لتنظيم الضغط العالي، والمنخفض على جانبي صمام الإغلاق بخطوط الغاز.
11- في جميع الأفران التي يجرى تشغيلها بوساطة شعلة أتوماتيكية يلزم تركيب مكتشف للشعلة يكون مصمماً، بحيث يمكنه تشغيل صمام الإغلاق في حالة تعطل الشعلة.
12- يلزم توفير صمامات إغلاق يتم تشغيلها يدوياً، حتى يتسنى إقفال ومنع تدفق الوقود في حالة الطوارئ.
13- يجب في جميع الأحوال توفير منظمات الضغط، حتى يتسنى المحافظة على الضغط المطلوب.
خامساً - مخازن الوقود السائل وخزانات وأسطوانات الغاز البترولي المسال :
1- الوقود السائل (الزيت) :
أ- يجرى تخزين الوقود السائل " الزيت " في خزانات منفصلة تماماً عن المبنى إما مدفونة تحت الأرض بحيث لا تزيد سعتها على 5.000 خمسة آلاف لتر يركب عليها مضخة مضادة للانفجار، أو الاحتراق تكون مهمتها توصيل الوقود من الخزان إلى المخبز وإما غير مدفونة (فوق سطح الأرض) حيث توضع في غرفة خارج المبنى تكون جدرانها مقاومة للحريق لمدة ساعتين على الأقل وبحيث لا تزيد سعتها على (2.500) ألفين وخمسمائة لتر.
ب- إذا دعت الضرورة إلى إقامة خزانات للزيت داخل المبنى، فيجب أن يكون موقعها بأسفل طوابق المبنى، وأن يكون موقع الخزان منفصلاً تماماً عن المبنى، ويتم ذلك إما بتخصيص حجرة معزولة عن باقي المبنى تشيد من مواد ذات مقاومة عالية للنيران فالأرضية تكون من مواد غير قابلة للاشتعال، والجدران من الطوب أو الحجر بسمك لا يقل عن (9) بوصات، أو من الخرسانة بسمك (5) بوصات، والأسقف من الخرسانة المسلحة بسمك لا يقل عن (4) بوصات، وأن تكون أبواب الحجرة مقاومة للنيران وتجهز بحواجز لمنع تسرب الزيت خارج الحجرة، وإما أن يركب خزان الزيت أسفل مستوى الأرضية ويغطى بطبقة من الخرسانة بسمك لا يقل عن 6 بوصات.
ج- يحظر مرور المركبات فوق منطقة خزانات الوقود الكائنة تحت الأرض ما لم تكن الخزانات، وأنابيب التوصيل الخاصة بها مقاومة، ومحمية طبقاً للمواصفات القياسية التي وضعتها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وكذلك تكون مطابقة للوائح، والتعليمات التي أصدرتها المديرية العامة للدفاع المدني.
2- خزانات الغاز :
أ- توضع خزانات الغاز في مكان مستقل داخل مبنى منفصل يشيد من مواد مقاومة للحريق لمدة ساعتين على الأقل ويكون سقفه من العناصر الخفيفة حتى يسهل انفصاله عند حدوث انفجار دون أن تتأثر الجدران، ويجب أن يفصل بين الخزان والمباني المجاورة، أو بين الخزان والخزانات الأخرى في حالة تعددها مسافة أمنية


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 01:52 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية