لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 22-07-2017, 07:53 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 06-11-2024 (11:52 PM)
 المشاركات : 144,620 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نظام الأسلحة والذخيرة




الشروط والإجراءات ...


الشروط المطلوب توفرها في المتقدم للحصول على رخصة نادي تدريب على الرماية

1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يبلغ خمسة وعشرين عاماً.
3- أن يكون خالياً من السوابق الجنائية والأمنية مالم يرد إليه اعتباره، ولم يسبق دخوله مستشفى للأمراض العقلية أو العصبية أو النفسية للعلاج إلا إذا ثبت شفاؤه.

الشروط والمتطلبات العامة:
- أن يكون تقديم الطلبات في المدة المحددة في الإعلان.
- توقيع التعهد والالتزام.
- تعبئة نموذج العناوين.
- تحدد المنطقة والمدينة والموقع المقترح لإقامة النادي ومساحته التقريبية.
- التقيد بالضوابط والشروط والمواصفات الواردة بالمادة الثانية عشرة من نظام الأسلحة والذخائر.
- بيان بالنشاطات التجارية أو المشاريع الاستثمارية أن وجدت.
- تقديم الدراسات الاقتصادية والتصاميم الأولية للمشروع من مكتب استشاري هندسي معتمد موضحاً بها مدة تنفيذ المشروع وخطه التنفيذ والتشغيل، وذلك حسب الشروط والمواصفات المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من نظام الأسلحة والذخائر، مع ما يتوافق وشروط وقوانين الاتحاد الدولي للرماية، وتقديمها خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع التعهد والالتزام، على أن يكون تقديم الطلب وتوقيع التعهد خلال المدة المحددة في الإعلان، وفي حالة التأخر في تقديم الدراسات والتصاميم يعتبر المتقدم منسحبا.

شروط الترخيص لفتح محلات لبيع الأسلحة النارية الفردية..
1. أن يكون سعودي الجنسية.

2. أن لا يقل عمر طالب الترخيص عن خمسة وعشرين عاماً.
3. أن يكون سليماً من الأمراض العقلية والبدنية التي تعوقه عن النشاط الذي سيمارسه.
4. أن يكون خالياً من السوابق الجنائية والأمنية.
5. أن يكون لدى طالب الترخيص سجل تجاري ساري المفعول.
6. تقديم ضمان بنكي بمبلغ خمسمائة ألف ريال .


إجراءات استيراد وبيع الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد....
أ- يقدم المرخص له بياناً للأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بأسماء الراغبين في شراء المسدسات النارية.
‌ب- بعد توافر شروط رخصة حمل الأسلحة النارية يتم إعادة البيان إلى المرخص له بالبيع لإكمال إجراءات الاستيراد ويُزوِِد الأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بقائمة توضح معلومات الأسلحة لرفعها للجهة المختصة لفسحها.
ج- تقوم الجهة المختصة باستكمال إجراءات الفسح ويزود الأمن العام (إدارة الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بصورة منه لإبلاغ المرخص له.


إجراءات استيراد الذخائر وقطع غيار ولوازم الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد..
‌أ- يقوم الأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بدراسة طلبات الاستيراد ورفعها للجهة المختصة.
‌ب- تقوم الجهة المختصة باستكمال إجراءات فسح المواد المطلوبة ويزود الأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بصورة من الإجراء المرخص له.
ج- يقوم المرخص له بمخاطبة الأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) لإيضاح موعد الوصول الفعلي للشحنة.


شروط ومواصفات تخزين الأسلحة والذخيرة...
‌أ- إنشاء مستودعين مصممين بشكل محكم وفقاً للمواصفات الفنية لمستودعات الأسلحة والذخيرة، أحدهما للأسلحة والآخر للذخيرة، ويكون لهما مفتاحان، أحدهما مع أمين المستودع، والآخر مع مدير الشركة أو المؤسسة، على أن تنطبق عليهما شروط حمل الأسلحة النارية.
‌ب- الالتزام بتوفير أجهزة إنذار متطورة بمستودع الأسلحة والذخيرة متصلة بالأجهزةالأمنية.
‌ج- الالتزام بتوفير جميع وسائل الأمن والسلامة داخل المنشأة وفقاً لما تحدده الجهة الأمنية المشرفة عليها.
‌د- تقوم الجهة الأمنية المشرفة على المنشأة بالتفتيش والمتابعة للـتأكد من تطبيق الشروط والتعليمات المتعلقة بالأسـلحة، وفي حالة وجود مخالفة يتم الرفع عنها إلى الجهة المختصة.


إجراءات وشروط عبور أسلحة الحماية الشخصية...
‌أ- تقوم وزارة الخارجية بتزويد الجمارك بالمعلومات المتوافرة عن الأسلحة وعدد الذخيرة وحامليها.
‌ب- تقوم الجمارك بتطبيق معلومات الأسلحة وعدد الذخيرة وتزويد الجهات الأمنية بصورة منه عند القدوم وعند المغادرة.
ج- الأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل وكل حالة على حدة.


الإجراءات الواجب اتباعها في حالة إلغاء رخصة استيراد الأسلحة النارية الفردية أو إصلاحها ..
‌أ- إذا كان إلغاء الرخصة ناتجاً عن الوفاة أو الإصابة بمرض جسمي أو عقلي يحـول دون قدرة المرخص له بمزاولة النشــاط فعلى وكيل ورثة المتوفى أو وليهم أو وكـيل المــريض أو وليه أن يبلغ السلطات المختصة (الشرطة الواقع بدائرتها مكان الإقامة) في حينه ليتم الرفع عنها إلى الجهة المختصة لأخذ الأذن بتسليم الأسلحة لأصحابها .
‌ب- إذا رغب وكيل ورثة المتوفى أو وليهم أو وكـيل المــريض أو وليه في الحصول على رخصة استيراد وبيع الأسلحة النارية أو إصلاحها وتوافرت فيه شروط منح الرخصة فيتم الرفع عنه من قبل إمارة المنطقة إلى الجهة المختصة لاستخراج الرخصة، وإذا تعذر ذلك فتشكل لجنة من الجهات الأمنية لحصر الموجودات من ذخيرة أو قطع غيار والتصرف فيها إما بالبيع على محل آخر مرخص له أو إعادة تصديرها.
ج- عند فقد شرط من شروط منح الرخصة تشكل لجنة من الجهات الأمنية لحصر وتصفية ما لدى صاحب المحل إما بالبيع على محل آخر مرخص له أو إعادة تصديرها.
‌د- في حالة عدم إمكانية تصريف الذخائر أو قطع الغيار أو إعادة تصديرها إلى مصدرها الأصلي يشكل لها لجنة من الجهات الأمنية المختصة والرفع إلى لجهة المختصة.




أحـكام عـامة بما يخص محل إصلاح الأسلحة..
‌أ- أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية.
‌ب- أن تتوفر فيه شروط منح رخصة السلاح.


ج- أن يوقع إقراراً بالآتي:
1- عدم تشغيل غير السعوديين إلا بإذن.
2- عدم إجراء أي تعديل على آلية السلاح أو تذخيره مما يجعله أشد خطورة.
3- عدم مزاولة مهنة إصلاح الأسـلحة إلا بعد الحصول على دورة تدريبية من قبل الأمن العام لممارسة المهنة أو وجود شهادات علمية معترف بها لدى جهة الاختصاص ( الأمن العام ) في هذا المجال.
4- عدم مزاولة مهنة إصلاح الأسلحة وصيانتها خارج المحل المرخص له.
5- عدم إصلاح أي سلاح غير مرخص.

شروط وإجراءات استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد ـ ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها, وبيعها وشرائها الشروط:
‌أ- أن يكون سعودي الجنسية.


‌ب- ألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمسة وعشرين عاماً.

‌ج- أن يكون سليماً من الأمراض العقلية والبدنية التي تعوقه عن النشاط الذي سيمارسه.
‌د- أن يكون خالياً من السوابق الجنائية والأمنية .

‌هـ -أن يكون لدى طالب الترخيص سجل تجاري سار المفعول.
و - ضمان بنكي بمبلغ خمسمائة ألف ريال.


الإجراءات:

‌أ- يقدم الطلب للجهة المختصة لاستكمال إجراءات الرخصة.

‌ب- يعطى مقدم الطلب مهلة لمدة ستة أشهر لاستخراج شهادة من الأمن العام والدفاع المدني بوجود معرض وخزنتين مطابقة لشروط وضوابط الأمن والسلامة .

‌ج- تقديم ضمان بنكي معتمد بمبلغ خمسمائة ألف ريال.

‌د- يصدر قرار وزاري بمنح الرخصة من الجهة المختصة لمزاولة نشاط الاتجار بالأسلحة النارية لمدة خمس سنوات، وتجدد لمدة مماثلة حسب الشروط المقررة لمنحها.


شروط وإجراءات الحصول على رخصة استيراد الأسلحة الأثرية بقصد الاتجار..
‌أ- أن يكون سعودي الجنسية .
‌ب- أن يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول .


إجراءات فسح الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد وذخائرها وقطع غيارها ولوازمها..
‌أ- تقوم اللجنة المشكلة من الجهات الأمنية ومصلحة الجمارك بميناء الـوصول بمعاينـة وحصـر محتـويات الشـحنة المســتوردة والتأكد من مطابقتها لما دوّن في إذن الاستيراد، ويحرر محضراً بذلك يوقع عليه أعضاء اللجنة والمرخص له أو وكيله.
‌ب- إذا كانت الأعيان الموردة غير مطابقة لإذن الاستيراد من حيث النوع يجري ضبطها وتحريزها بموجب محضر يوقع عليه أعضاء اللجنة، وتحال للجهة المختصة لتطبيق النظام بحق مستوردها نتيجة مخالفته، ويكلف بإعادة تصدير الشحنة إلى مصدرها، وتبلغ الجهات المعنية بصورة مما يصدر بحق المخالف.
ج- إذا كانت الأعيان الموردة مطابقة لما في إذن الاستيراد من حيث النوع ولكنها مخالفة في الكمية بالزيادة فيحرر محضراً بذلك على ضوء ما سبق ذكره في الفقرة السابقة (ب) ويعرض عنها من قبل الأمن العام للجهة المختصة لأخذ التوجيه بشأنها.
د- يقوم المرخص لـه باستلام الأسلحة تحت إشـراف الأمـن العـام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) لنقلها إلـى الأدلـة الجنائية لأخذ بصماتها وإعـادتها إلى المخزن.
هـ- يقوم الأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بإصدار التصاريح اللازمة وإعادتها إلى المحل لتسليمها مع الأسلحة لأصحابها وفقاً للنموذج المعد.


شروط نقل الشحنات المستوردة يقوم المستورد بتأمين واسطة نقل أمينة لنقل الشحنة يتولى قيادتها سائق سعودي تنطبق عليه شروط حمل السلاح أو نقلها بواسطة شركة أمنية متخصصة مع مراعاة الآتي:
‌أ- ألا يجمع بين الأسلحة النارية وأسلحة الصيد وذخيرتها في شحنة واحدة.
‌ب- أن يحمل السائق ما يفيد نظامية وتبعية الشحنة للجهة المرخص لها بمزاولة مهنة بيع الأسلحة.
‌ج- يتم استلام الأعيان الموردة تحت إشراف الأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) من ميناء الوصول إلى الأدلة الجنائية لأخذ بصمة السلاح ونقلها إلى مخزن المحل .



شـــروط المخـــازن..
‌أ- أن تكون مبنية من الخرسانة المسلحة.
‌ب- أن يخصص للأسلحة خزنة مستقلة عن خزنة الذخيرة وأن يكون بينهما فاصل بما لا يقل عن مترين.
‌ج- أن تكون أبواب المخزن من الحديد والصاج المقوى، ولها قفلان على الأقل.
‌د- ألا تتجاوز فتحات التهوية (15سم ×15سم) وبارتفاع مترين وخمسين سنتيمترا، ومحمية بشبك من الحديد المقوى، وألا تقع في أماكن تصعب حراستها.
هـ - ألا يخزن بها إلا الأسلحة والذخائر وقطع غيارها.
‌و- أن تكون الأرفف والدواليب المستخدمة في المخزن من الحديد.

‌ز- أن تكون التمديدات الكهربائية بداخل المستودع منفذة بطريقة صحيحة متوافقة مع نظام السلامة.
ح- ألا يستخدم أي مصدر للإضاءة أو القوة المحركة داخل المستودع سوى الكهرباء.
‌ط- أن يوجد قاطع كهربائي بجوار باب المستودع من الخارج لقطع التيار الكهربائي عن كامل المستودع عند إقفاله أو عندما تقتضي الحاجة.

‌ي- أن يتوفر في المخزن الكمية والعدد المناسب من أدوات الإطفاء.


شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد الشروط:
‌أ- أن يبلغ طالب الرخصة واحداً وعشرين عاماً.
‌ب- أن يكون خالياً من السوابق الجنائية والأمنية ما لم يرد إليه اعتباره.
‌ج- ألا يكون مصاباً بعاهة أو مرض بدني أو عقلي أو نفسي أو عصبي يعوقه عن استخدام السلاح وفقاَ للنموذج المعد.

الإجراءات:
‌أ- يقدم المرخص له بياناً للأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بأسماء الراغبين في شراء المسدسات النارية.
ب- بعد توافر الشروط المبينة اعلاه يتم إعادة البيان إلى المرخص له بالبيع لإكمال إجراءات الاستيراد، ويُزوِِد الأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بقائمة توضح معلومات الأسلحة لرفعها للجهة المختصة لفسحها.
‌ج- تقوم الجهة المختصة باستكمال إجراءات الفسح، ويزود الأمن العام ( إدارة الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بصورة منه لإبلاغ المرخص له.


إجراءات استيراد البنادق الهوائية ..
‌أ- يتقدم المرخص له إلى شرطة المنطقة بطلب استيراد الكمية المسموح له باستيرادها سنوياً من البنادق الهوائية، على ألا تتجاوز خمسة آلاف بندقية، وألفي صندوق ، سعة كل صندوق خمسة وعشرون ألف طلقة، وإرفاق بيان يوضح عدد البنـادق التي سبق استيرادها والمتبقي منها، وفقاً للنموذج المعد.
‌ب- ترفع الأوراق من الشرطة إلى إمارة المنطقة ليتم رفعها إلى الجهة المختصة لمخاطبة الجمارك لفسح الكمية المطلوبة.
‌ج- تعامل الفروع الواقعة في منطقة أخرى معاملة المركز الرئيس.


إجراءات شراء البنادق الهوائية من المحلات المرخص لها بالبيع ..
‌أ- إرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة، مع ثلاث صور مقاس (4×6) ذات خلفية بيضاء بالزي المدني السعودي.
‌ب- ألا يقل عمر الراغب في الشراء عن عشرين عاماً.
ج- تعبئة نموذج التعريف الخاص بطلب الشراء وتوقيعه من قبل شاهدين وفقاً للنموذج المعد.
‌د- ترفع الأوراق لشرطة المنطقة لإصدار التصريح اللازم.

هـ- وضع سجلات من قبل المحل متضمنة: رقم البندقية، وماركتها، وجهة صنعها، واسم المشتري، وعنوانه، ورقم وتاريخ ومصدر الرخصة.


شروط التنازل عن الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية المرخصة...
‌أ- توافر شروط منح الرخصة للمتنازل له، وتعبئة النموذج المعد.
‌ب- بعد صدور رخصة السلاح للمتنازل له يتم إلغاء رخصة سلاح المتناِزل، ويشار في السجل الجديد إلى أنه تم التنازل عنه، ويوضح تاريخ ووقت التنازل.


الإجراءات الواجب اتباعها في حالة إلغاء رخصة الاستيراد والمتاجرة بالبنادق الهوائية وقطع غيارها..
‌أ- إذا كان إلغاء الرخصة ناتجاً عن الوفاة أو الإصابة بمرض جسمي أو عقلي يحـول دون قدرة المرخص له بمزاولة النشــاط المرخص به فعلى ورثـة المتوفى أو وكيلهم أو وليهم أو وكـيل المــريض أو وليه أن يبلغ السلطات المختصة (الشرطة الواقع بدائرتها مكان الإقامة أو مكان المحل المرخص) في حينه لاستخراج رخصة لأحد الورثة ممن تنطبق عليه شروطها لاستمرار مزاولة النشاط، أو أخذ الإذن بالتصرف بالبنادق الهوائية, وتصفية المحل إما بالبيع على محل آخر مرخص له بالاتجار, أو إعادة تصديرها إلى مصدرها الأصلي.
‌ب- إذا سجل على المرخص له قيد أمني أو جنائي يرفع عنه للجهة المختصة. ويتم إبلاغه إما بالتنازل عن رخصته لشخص آخر تنطبق عليه شروط منح الرخصة أو تصفية ما لديه من بنادق هوائية وطلقاتها وقطع غيارها إما ببيعها على محل آخر مرخص له أو إعادة تصديرها .

‌ج- في حالة رغبة المرخص له إلغاء الرخصة يعامل بموجب الفقرة السابقة (ب).

‌د- في حالة عدم إمكانية تصريف البنادق الهوائية وطلقاتها أو قطع غيارها أو إعادة تصدريها إلى مصدرها الأصلي يشكل لها لجنة من الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بموجب محضر يتم رفعه إلى الجهة المختصة.


شروط الترخيص لتسليح المؤسسات والشركات السعودية ..
‌أ- أن يكون مصرحاً لها بمزاولة أعمال الحراسات الأمنية.
‌ب- أن يكون المسؤول عن إدارة وتنظيم تداول الأسلحة وذخيرتها سعوديي الجنسية تنطبق عليهما شروط حمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية.

ج- وجود مكان آمن لحفظ الأسلحة والذخائر بموجب شهادة من الجهات الأمنية المشرفة.


إجراءات استيراد الأسلحة النارية الفردية وذخائرها ومستلزماتها للمؤسسات والشركات السعودية..
‌أ- تتقدم المؤسسة أو الشركة إلى الأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) أو أمن المنشآت بطلب استيراد الأسلحة النارية والذخيرة.
‌ب- تُحدد نوعية وعدد الأسلحة والذخيرة المطلوبة بناءً على المسح الميداني ثم يرفع الطلب للجهة المختصة لإحالتها لإدارة الأسلحة والمدخرات بوزارة الدفاع والطيران لتأمينها وفقاً للتعليمات الإدارية والمالية المنظمة لذلك.
‌ج- في حالة عدم توفر الأسلحة المطلوبة داخل المملكة تتقدم الجهة المستفيدة بطلب استيرادها من الخارج على أن تحدد معلوماتها في الطلب.
د- تتولى الجهة المختصة إجراءات استيراد الأسلحة والذخيرة وفسحها على أن تقوم الجهة المستفيدة بإصدار شهادة المستخدم النهائي ويتم استلام الأسلحة وذخائرها من قبل الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات بوزارة الدفاع والطيران ويتم إبلاغ الجهة المختصة بوصول الشحنة.
هـ - يتم استلام الأعيان الموردة من الجهة المستفيدة تحت إشراف الأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات)، وبعث الأسلحة إلى الأدلة الجنائية لأخذ بصمتها، ومن ثم نقلها إلى المخازن.
‌و- يقوم الأمن العام وقوة أمن المنشآت بتنظيم برامج تدريبية على الرماية للعاملين في مجال الحراسات الأمنية المدنية الخاصة والأمن الصناعي وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.

تعليمات تداول الأسلحة الخاصة بالمؤسسات والشركات السعودية ‌أ- حصول العاملين في الحراسات الأمنية المسلحة على دورة تدريبية في مجال الأسلحة. ‌ب- ألا يسلم السلاح إلا للسعوديين العاملين بالحراسات الأمنية ممن تنطبق عليهم شروط حمل واقتناء السلاح وخلال تأدية مهام الحراسة التي تتطلب وجود السلاح معهم فقط وبموجب سجلات وبيانات توضح وقت وتاريخ الاستلام والتسليم ونوع العمل المكلف به وفقاً للنموذج المعد.
‌ج- أن يكون لكل سلاح رخصة خاصة به صادرة من الجهات المخولة بإصدارها حسب النموذج المعد.
د- عدم حمل السلاح والتنقل به خارج وقت العمل.


إجراءات إلغاء ترخيص المؤسسات والشركات السعودية أو تغيير نشاطها ..
أ- في حالة مخالفة المؤسسات الأمنية والشركات البترولية والصناعية المهمة لنظام الأسلحة والذخائر تقوم الجهة المشرفة بالرفع عنها إلى الجهة المختصة للنظر في موضوع المخالفة.
‌ب- في حـالة إلغاء الرخصة أو تغيير النشاط إلى نشاط آخر لا يتطلب بقاء الأسلحة والذخائر وقطع الغيار فيتم تسليمها للجهة الأمنية المشرفة حتى يتم التنازل عنها لمؤسسة أو شركة مماثلة أو إعادة تصديرها, وإن تعذر ذلك يتم تشكيل لجنة من الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
‌ج- في حالة الرغبة في إلغاء الرخصة تعامل بموجب الفقرة السابقة (ب).


إجراءات وشروط عبور أسلحة الصيد ..
‌أ- يقدم الطلب إلى ممثليات المملكة في الخارج أو إلى وزير الداخلية لمن كان داخل المملكة موضحاً فيه الاسم والجنسية مع بيان تفصيلي للأسلحة والذخيرة.
‌ب- إذا كان العبور لغرض القنص فيوضح اسم صاحب الحملة وجنسيته وأسماء المرافقين للحملة وجنسياتهم وتحديد أنواع الأسلحة والذخيرة والسيارات وأرقامها.

‌ج- تحديد الدولة المتجهة إليها وإرفاق ما يفيد موافقتها على دخول الحملة والأسلحة والذخيرة.
‌د- تتولى الجهة المختصة تزويد الجمارك والجهات الأمنية بأسماء الأشخاص المراد التصريح لهم بالعبور لغرض الصيد والقنص.
‌هـ- تقوم الجمارك بجرد ومطابقة الأسلحة والذخيرة ومن ثم تحريزها بالشمع الأحمر عند دخولها للمملكة وإشعار منفذ الخروج بذلك.

‌و- تقوم الجمارك بإعداد التصريح اللازم للعبور وتزويد الجهة المختصة بصورة منه.


إجراءات وضوابط السفر خارج المملكة واصطحاب أسلحة الصيد بغرض القنص ..
‌أ- يقدم الطلب إلى الوزير مرفقًا به صور التصاريح وموافقة الدولة المتجه إليها.
‌ب- تتولى الجهة المختصة إكمال الإجراءات اللازمة.
‌ج- أن يكون خروج ودخول الأسلحة والذخيرة من المنافذ الجمركية الرسمية.
‌د- تتولى الجمارك مطابقة الأسلحة والذخيرة عند عودتها مع بيـانات الخروج.
‌هـ - في حالة فقدان الأسلحة أو سرقتها أو تلفها يجب إحضار ما يثبت ذلك مصدقا عليه من سفارة المملكة.


إجراءات الحصول على رخصة محل إصلاح الأسـلحة..
‌أ- يقدم الطلب إلى الأمن العام، وبعد توافر الشروط تقوم الإمارة برفع الطلب إلى الجهة المختصة.
‌ب- بعـد الموافقـة يعطى صاحب الطلب مهلـة لمدة سـتة أشـهر لتجهيز المحـل والحصـول على شهادة مطابقة أمن وسلامة من الأمن العام والدفاع المدني .
‌ج- بعد اكتمال الإجراءات يرفع الطلب إلى الجهة المختصة لإصدار الرخصة.
د- ينظم الأمن العام ( الأسلحة وإبطال المتفجرات) سجلات خـاصة برخص محلات الصيانة.


الشروط والمواصفات الواجب توافرها في محل إصلاح الأسلحة..
‌أ- ألا يكون المحل قريباً من المحلات الخطرة، وأن تتوافر فيه شروط السلامة.
‌ب- أن يكون البناء من الخرسانة المسلحة، ولا يحتوي على مواد قابلة للاحتراق.
‌ج- شهادة من الأمن العام والدفاع المدني تفيد بتوافر شروط الأمن والسلامة في ورشة الصيانة.

‌د- حفظ الأسـلحة المعدة للإصلاح داخل خزائن حديدية محكمة الإقفال.
هـ أن يكون الباب الخارجي للمحل من الحديد المقوى، ويتم قفله بقفلين على الأقل.


شروط وإجراءات جلب أسلحة أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي السعوديين العاملين في الخارج الإجراءات:
‌أ- يتقدم عضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي إلى سفارة المملكة بطلب جلب سلاحه الفردي الناري (نوع مسدس) ويوضح فيه معلوماته الشخصية ومعلومات السلاح من حيث الرقم والعيار والصناعة والماركة والموديل وعدد الذخيرة .

‌ب- تقوم وزارة الخارجية بمخاطبة الجهة المختصة لطلب فسح السلاح والذخيرة.
‌ج- عند فسح السلاح تزود وزارة الخارجية والجمارك والأمن العام بصورة من الإجراء المتخذ.
‌د- يقوم الأمن العام ( الأسلحة وإبطال المتفجرات) بإستلام السلاح من الجمارك وبعثه للأدلة الجنائية لأخذ بصمته ومن ثم إعادته لإصدار الرخصة وتسليمه لصاحبه وإشعار الجهة المختصة بذلك.

الشروط:

‌أ- أن يكون السلاح المطلوب جلبه من الأسلحة المسموح بتصريحها ومرخصاً من الدولة التي يعمل فيها.
‌ب- لم يسبق للمتقدم أن جلب سلاحاً آخر.
‌ج- أن تنطبق على المتقدم شروط منح رخصة السلاح.

أحكام خاصـة بالدبلومـاسيين والمقيمـين والوفـود الـرسـميـة ‌أ- يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة جلب الأسلحة الفردية المعتادة وحملها واقتنائها، وكذلك ذخيرتها, وذلك بعد الحصول على ترخيص, أو الحصول على هذه الأسلحة من المحلات المرخص لها بالبيع داخل المملكة بشرط المعاملة بالمثل. ‌ب- يصدر الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة (أ) من هذه المادة من الجهة المختصة بناء على طلب من وزارة الخارجية. ‌
ج- لا يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي نقل ملكية السلاح المرخص به إلا إلى عضو من البعثة الدبلوماسية نفسها أو القنصلية المعتمدة لدى المملكة. وفي غير هذه الحالة يجب إثبات خروج السلاح من المملكة عند انتهاء إقامة المرخص له في المملكة أو عند زوال الصفة الدبلوماسية أو القنصلية عنه, إلا إذا كان مصدر الحصول عليه من الداخل في ضوء ما ذكر في الفقرة (أ) من هذه المادة، فيجوز التصرف فيه وفقاً لهذا النظام ولائحته.


 


قديم 22-07-2017, 07:54 PM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 06-11-2024 (11:52 PM)
 المشاركات : 144,620 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظام الأسلحة والذخيرة



الواجبات والمحظورات ..

لا يجوز استيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار إلا بترخيص من الوزير.
يجوز جلب الأسلحة الأثرية (الأسلحة القديمة ذات القيمة التاريخية التي يثبت بعد فحصها ومعاينتها عدم إمكانية استخدامها) أو اصطحابها بقصد الاقتناء، على أن لا تتجاوز ثلاث قطع في السنة الواحدة .
يجب على من فقد سلاحه أو تَلف, إبلاغ الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ العلم بالفقد أو التلف.
يجب إبلاغ أقرب مركز شرطة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ فقدانها أو تلفها لإصدار (رخصة بدل فاقد) على أن تتضمن جميع بيانات الرخصة المفقودة.
يجب على من تؤول إليه أسلحة, أو قطع غيار, أو ذخائر ـ بالإرث, أو الوصية, أو أي طريقة أخرى ـ إبلاغ الجهات المختصة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآلها إليه.
لا يجوز حمل الأسلحة داخل حدود الحرمين الشريفين، والمساجد، وبالقرب من المناطق العسكرية أو البترولية، والأماكن والمناطق التي يعلن عن عدم الاقتراب منها، كما لا يجوز حمل السلاح في الدوائر الحكومية والمطارات والمدارس والتجمعات العامة أو أثناء الاحتفالات الخاصة والعامة.
لا يجوز التنازل عن ملكية المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالتسليح إلا بموافقة الوزير.
يجب على المرخص له باستيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها, وكذلك المرخص له بشرائها وبيعها, اتخاذ جميع وسائل السلامة لنقلها وتخزينها وفق الشروط المنظمة لذلك.
يجب على المرخص له باستيراد الأسلحة بجميع أنواعها ومستلزماتها وذخائرها وقطع غيارها, وكذلك المرخص له بشرائها وبيعها, أن ينظم لها سجلات خاصة وفقاً للنماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة.
لا يجوز إعطاء الشخص الملغى ترخيصه أي ترخيص جديد على أي سلاح آخر إلا في الحالات التي تحددها اللائحة.
لا يجوز منح رخصة حمل لأكثر من سلاح ناري فردي واحد، وتحدد اللائحة نوع هذا السلاح . وللوزير في حالات خاصة منح تراخيص بحمل أكثر من سلاح.
تحظر ممارسة مهنة إصلاح الأسلحة النارية بجميع أنواعها إلا بترخيص من الوزير.
يجوز لأعضاء الوفود الرسمية أو العسكرية أو الأشخاص المكلفين بمهمات رسمية اصطحاب أسلحتهم الفردية الرسمية المعتادة وحملها, وذلك وفقاً للعرف الدولي، وبشرط المعاملة بالمثل بحسب ما تتطلبه الظروف, على أن تشعر الوزارة قبل ذلك.


 


قديم 22-07-2017, 07:54 PM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 06-11-2024 (11:52 PM)
 المشاركات : 144,620 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظام الأسلحة والذخيرة



العقوبات ...



- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة، وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ألف ريال كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي:
‌أ- تهريب أسلحة حربية أو فردية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
‌ب- استعمال الأسلحة الحربية أو الفردية أو ذخائرها أو قطع منها, أو صنعها أو تجميعها أو بيعها أو شرائها أو حيازتها, بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
2- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي:
‌أ- تهريب أسلحة حربية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار.
‌ب- صنع أسلحة حربية أو ذخائرها أو قطع غيارها بقصد الاتجار.
‌ج- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين ألف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من ثبت حمله سلاحاً حربياً أو ذخيرته أو اقتنى أيًّا من ذلك أو باعه أو اشتراه.
‌د- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من ثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أو قطع منها أو ذخائرها, أو ثبت قيامه بتهريبها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار.
3- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامه لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي:
‌أ- تهريب أسلحة صيد أو قطع منها أو ذخائرها إلى المملكة بقصد الاتجار.
‌ب- تهريب أسلحة نارية فردية أو قطع منها أو ذخيرتها إلى المملكة بقصد الاستعمال الشخصي.
‌ج- صنع أسلحة الصيد أو قطع غيارها.
‌د- إدخال تعديل على آلية أسلحة الصيد أو أسلحة التمرين أو الأسلحة الأثرية بقصد جعلها أسلحة أشد خطورة.
4- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت شراؤه سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرة دون ترخيص, أو بيعه أيَّا من ذلك.

5- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً وبغرامه لا تزيد على ستة آلاف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من تثبت حيازته سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرة دون ترخيص.
6- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي:
‌أ- استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به.
‌ب- استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصاً.
‌ج- حيازته سلاح صيد أو ذخيرته دون ترخيص.
‌د- السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به, أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله.
‌هـ- نقل أسلحة أو ذخائر غير مرخصة, أو المساعدة في ذلك.
‌و- فتح محل للتدريب على أسلحة الصيد أو التمرين دون الحصول على ترخيص بذلك.
‌ز- مزاولة مهنة إصلاح الأسلحة دون الحصول على ترخيص بذلك.
‌ح- إصلاح الأسلحة غير المرخصة.
‌ط- صنع ذخيرة أسلحة الصيد. ‌
ي- تهريب أسلحة تمرين بالجملة إلى المملكة.
‌ك- تهريب أسلحة الصيد إلى المملكة أو ذخيرتها بقصد الاستعمال الشخصي.
‌ل- تهريب الأسلحة الأثرية بقصد الاتجار.
‌م- مخالفة أي شرط من شروط الترخيص بالاستيراد أو البيع أو الحيازة أو الإصلاح.
7- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت أن لديه معلومات عن عمليات متاجرة بالأسلحة دون ترخيص أو عن عمليات تهريب لها ولم يُعلم السلطات المختصة بذلك.
8- يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألفي ريال:
‌أ- كل من انتهت مدة الرخصة الممنوحة له بالاستيراد أو البيع والشراء أو الإصلاح أو التدريب واستمر في مزاولة العمل المرخص له به دون أن يتقدم بطلب تجديد الرخصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها.
‌ب- كل من ألغي الترخيص الممنوح له بالحمل أو الاقتناء ولم يتصرف بالسلاح أو لم يسلمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص. ‌
ج- كل من قام بتهريب أسلحة التمرين بقصد الاستعمال الشخصي.
‌د- كل من علم بفقد سلاحه أو سرقته أو تلفه ولم يبلغ الجهات المختصة.
هـ- كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا النظام ولائحته مما لا يقع تحت العقوبات الواردة فيه.
9- يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال, كل من حمل سلاحه المرخص في الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح. وتحدد اللائحة الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح.
10- يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال, كل من يثبت فقدانه سلاحه بالسرقة أو الضياع نتيجة إهماله, مع حرمانه من الحصول على ترخيص جديد لأي سلاح مدة سنتين من تاريخ تنفيذ العقوبة.
11- يعاقب بغرامية مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال عن كل سنة تأخير:
‌أ- كل من انتهت مدة رخصة حمله للسلاح أو اقتنائه ولم يتقدم بطلب تجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها.
‌ب- كل من آل إليه بالإرث أو الوصية سلاح ناري مرخص به ولم يبلغ عنه الجهات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآله إليه.
‌ج- يعاقب كل من يثبت تصرفه في الأسلحة والذخائر المصرح بعبورها أراضي المملكة بالبيع أو الإهداء داخل المملكة بالعقوبات الخاصة بمهربي الأسلحة حسب نوعها.
‌د- يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالفة نفسها, كل من تثبت مشاركته في ارتكاب أي مخالفة من المخالفات الواردة في هذا النظام.
12- تطبق العقوبات عدا السجن الواردة في هذا النظام على المؤسسات, أو الشركات, أو أي منشأة أخرى يثبت مخالفتها لما ورد به من أحكام.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 08:06 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية