لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 22-07-2017, 07:49 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 28-03-2024 (06:34 PM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لائحة الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق




تحديد الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق
مادة/1 الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق هي التي تصدر في الجرائم تشين الكرامة وتجرح الاعتبار..
مادة/2 تعتبر الجريمة مما يشين الكرامة ويجرح الاعتبار إذا انطوت على مساس بالعقيدة أو بالعرض أو بالعقل أو بالنفس أو بالمال أو بأمن الدولة..
مادة /3 الحكم الذي يصدر في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة يجري تسجيله في صحيفة السوابق إذا توافرت فيه الشروط آلاتي...
أن يصدر الحكم في جريمة عمدية
أن يكون مبناه ثبوت ارتكاب الجريمة لا مجرد اتجاه الشبهة ..
أن يكون الحكم قد قضى بالجلد حداً أو بالسجن مدة لأتقل عن سنتين أو بعقوبتين من العقوبات آلاتية:
* الجلد الذي لا يقل عن أربعين جلدة..
* الحبس لمدة لأتقل عن ستة شهور...
* التغريب...
* الغرامة لأتقل عن ألف ريال ....
(المقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعاً أو نظاماً أو هما مجتمعان)
مادة/4 الحكم الذي يتخلف فيه الشروط السابقة لا يسجل في صحيفة السوابق..
مادة/5 الأحكام التي تصدر بحق الأحداث يتبع حيالها مايلي:
أ_ بالنسبة للأحداث اللذين لم يتجاوزوا الخامسة عشرة لا يجري تسجيل
ما يصدر بحقهم ..
ب_ بالنسبة للأحداث اللذين جاوزوا الخامسة عشرة ولم يبلغوا الثامنة عشرة
يجري تسجيل مايصدربحقهم في سجل خاص دون أن يسجل في ملف سوابقهم ..
مادة/6 كل حكم سبق تسجيلة في صحف السوابق على خلاف القواعد المتقدمة يجري شطبة فوراً دون الحاجة إلى استصدار قرار بذلك ..
مادة/7 إذا وقع تسجيل في صحيفة السوابق على خلاف ماتقضي بة المواد السابقة كان تسجيلاً باطلا وجاز لصاحب المصلحة في أي وقت ان يطلب اعتبار التسجيل كأن لم يكن وتختص بنظر الطلب لجنة رد الاعتبار النصوص عليها في البند الاول من قرار مجلس الوزراء المرفق به قرارنا هذا...
مادة/8 على سائر الجهات المعينة العمل بموجب هذه اللائحة كل فيما يخصه


 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 08:33 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية