لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 07-07-2017, 07:56 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 06-11-2024 (11:52 PM)
 المشاركات : 144,620 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الشروط المطلوبة لترخيص إقامة المحلات التجارية





الشروط المطلوبة لترخيص إقامة المحلات التجارية


رغبة في التسهيل على المواطنين وتحقيقا لمبدأ اللامركزية فقد تم إسناد مهمة إصدار رخص المحلات التجارية للبلديات الفرعية وقسمت هذه المحلات الى فئتين هما:

أولاً : المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة:
مثل المطاعم والبوفيهات والمطابخ ومحلات بيع المواد الغذائية والمخابز وخلافه ، وقد أعطيت هذه الفئة أهمية خاصة نظراً لإرتباطها بصحة المواطن بحيث حدد لكل نشاط منها شروط خاصة إضافة الى الشروط العامة التي يجب توفرها بهذه المحلات.

ثانيا : المحلات التجارية التي ليس لها علاقة بالصحة العامة :
مثل المحلات التجارية ( بيع الأقمشة – الملابس - الأحذية ) محلات بيـع مواد البناء ومحلات الذهب والمجوهرات وما شابهها من الأنشطة الأخرى التي ليس لها إرتباط بالصحة العامة ، وقد حدد لهذه الفئة شروط عامة يلزم توفرها بجميع هذه المحلات إضافة إلى أن بعض الأنشطة لها شروط خاصة لكل نشاط.


إجراءات التراخيص للمحلات التي لها علاقة بالصحة العامة:

1- يتقدم صاحب العلاقة إلى البلدية المختصة بطلب الحصول على رخصة محل محدداً النشاط الذي يرغب مزاولته والموقع الذي تم إختياره لمزاولة هذا النشاط ، وفي القسم المختص بالبلدية الفرعية يدرس طلبه بصورة مبدئية من حيث مناسبة الموقع ومن ثم في حالة عدم وجود أية ملاحظات يزود بالشروط العامة والخاصة الواجب توفرها لمثل هذا النشاط ويطالب بتوفير هذه الشروط ومن ثم مراجعة البلدية الفرعية.

2- بعد الإنتهاء من تحقيق الشروط العامة والخاصة بالمحل يتقدم صاحب العلاقة إلى البلدية الفرعية طالبا الترخيص لمحله .

3- يقوم صاحب العلاقة باختيار الإسم المناسب لمحله ومن ثم يتم التأكد من القسم المختص بالبلدية من عدم تكراره .

4- يقدم صاحب العلاقة ملف الطلب مرفق به الأوراق التالية :

4-1 صورة عن عقد الإيجار أو صك الملكية .

4-2 صورة عن رخصة بناء المنشأة الواقع بها المحل .

4-3 صورة عن دفتر العائلة أو إثبات المهنة .

4-4 تعهد من صاحب العلاقة يلتزم فيها بإعادة الترخيص في حالة إلغاء النشاط أو نقله أو التنازل عنه للغير .

4-5 فاتورة تركيب اللوحة وفاتورة شراء طفايات الحريق .

5- موافقة الدفاع المدني إذا لزم الأمر وحسب نوع النشاط .

6- بعد مراجعة الأوراق والمستندات يتم خروج المراقب الصحي إلى الموقع للتأكد من تنفيذ الشروط الصحية .

7- إستيفاء رسوم اللوحات والرسوم المهنية .

8- إصدار الترخيص .


اجراءات التراخيص للمحلات التجارية التي ليس لها علاقة بالصحة العامة:

1- يتقدم صاحب العلاقة الى البلدية الفرعية المختصة بطلبه ويحدد فيه موقع المحل المراد ترخيصه والنشاط المطلوب الترخيص له .

2- يدرس الموقع من قبل الموظف المختص ، وفي حالة مناسبته للنشاط يزود بالشروط المطلوبة لتوفيرها من حيث تجهيزه .

3- التأكد من مناسبة الإسم التجاري وعدم تكراره

4- خروج المراقب الفني للتأكد من تطـبيق الشروط اللازمه .

5- إستكمال مسوغات الترخيص التي سبق الإشارة لها .

6- أخذ موافقة الجهات المختصة مثل ( الدفاع المدني – شركة الغاز – وزارة الإعلام – وزارة الصحة – وزارة التجارة – وزارة المواصلات وخلافها حسب نوع النشاط المراد ترخيصه .

7- إستيفاء رسوم اللوحات ورسوم الرخصة المهنية .

8- إصدار الترخيص .


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 11:11 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية