لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
18-07-2017, 06:44 AM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
لائحة أصول الاستيقاف والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي
لائحة أصول الاستيقاف والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي قرار سمو وزير الداخلية رقم 233 في 17/1/1404 هـ مادة/1 لرجال الدوريات وغيرهم من رجال السلطة العامة حق استيقاف كل من يوجد في حالة تدعو للاشتباه في أمره. مادة/2 متى قامت إمارات تدعو للاشتباه في أن شخصاً أرتكب جرماً ما فيجب ضبطه وإحالته فوراً إلى المرجع المختص بالتحقيق مع إعداد محضر تثبت فيه البيانات المتعلقة بتعريف من قام بالضبط وبالمقبوض عليه وتاريخ وساعة ضبطه والأسباب التي دعت لذلك. مادة/3 يجب على المرجع المختص إجراء التحقيق فور وصول المقبوض عليه وفي جميع الأحوال يجب استجواب المقبوض عليه وسماع دفاعه مع إثبات ذلك في محضر رسمي في خلال مدة لا تتجاوز الأربع وعشرين ساعة التالية لضبطه. مادة/4 إذا انتفت الشبهة نحو المقبوض عليه فيجب إطلاق سراحه فوراً بأمر من المحقق أو من ضابط الخفر. مادة/5 إذا تأيدت الشبهات نحو المقبوض عليه أمرت جهة التحقيق كتابة باحتجازه لاستكمال التحقيقات مدة لا تتجاوز ثلاثة الأيام التالية لضبطه. مادة/6 إذا قدمت إخبارية أو شكوى ضد شخص ما فلا يجوز القبض عليه واحتجازه إلا بعد توافر أدلة تشير إلى ارتكابه جرماً يستوجب القبض عليه وبعد استجوابه وسماع دفاعه مع إثبات ذلك في محضر رسمي. مادة/7 في جميع الأحوال يجب استكمال التحقيقات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة الأيام التالية لضبط الشخص المحتجز. مادة/ 8 في نهاية المدة المشار إليها بالمادة السابقة وإذا لم تتوفر بحق الشخص المحتجز أدلة ترجح ارتكابه جرماً محدداً فيجب :- أ- إطلاق سراحه بأمر من مدير القسم الذي تم التحقيق فيه. ب- رفع الأوراق ـ بعد إطلاق سراحه ـ إلى أمير المنطقة أو من يفوضهم أمير المنطقة من الأمراء التابعين لمنطقة للموافقة على حفظ الاتهام أو التوجيه بما يراه. مادة/9 في نهاية المدة المشار إليها بالمادة السابقة إذا توافرت بحق الشخص المحتجز أدلة ترجح ارتكابه جرماً محدداً فيجب : أولاً : إذا كان الجرم ليس من الجرائم الكبيرة : أ- إحالة المقبوض رأساً من جهة التحقيق إلى الجهة القضائية المختصة بمحاكمته للبت في الاتهام المسند إليه. ب- إطلاق سراحه بالكفالة الحضورية أو الغرمية أو بهما معاً بشرط أن يكون له محل إقامة ثابت ومعروف بالمملكة وذلك إذا اقتضت الضرورة استكمال التحقيق بعد انقضاء مدة الثلاثة أيام. ثانياً : إذا كان الجرم من الجرائم الكبيرة فيجب : أ. توجيه الاتهام إلى المقبوض عليه وإصدار مذكرة بتوقيفه احتياطياً وإحالته إلى السجن العام. ب. رفع المعاملة إلى المرجع المختص حال استكمال التحقيقات. مادة/10 الجرائم الكبيرة هي : - لقتل العمد وشبه العمد. - تعطيل بعض المنافع البدنية. - جرائم الحدود الشرعية. - مهاجمة المنازل. - السرقة. - الاغتصاب. - التعدي على الأعراض. - اللواط. - صناعة المسكر أو تهريبه والاتجار فيه أو تقديمه للغير أو تعاطيه. - تهريب المخدرات وما في حكمها وصنعها وزراعتها وحيازتها والاتجار فيها وتقديمه للغير وتعاطيها بدون ترخيص. - تهريب الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة وصنعها والاتجار فيها واستعمالها وحيازتها بدون ترخيص. - المهاوشات التي تستعمل فيها أسلحة نارية أو بيضاء. - لمشاغبات الجماعية أو التي تقع بين القبائل. - إحداث الحرائق العمد في المساكن والمحال التجارية أو الغابات. - قتل ات الغير عمداً. - تزييف النقود والأوراق المالية. - التزوير. - الرشوة. - انتحال شخصية رجال الاستخبارات العامة والمباحث العامة أو من في حكمهم. - مقاومة رجال السلطة العامة. - اختلاس الأموال الحكومية. - التعامل في الربا. - جميع الجرائم التي تقضي الأوامر السامية أو التعليمات بالرفع عنها قبل التصرف فيها. مادة/11 لا يجوز إصدار مذكرة توقيف احتياطي بحق شخص ما ما لم يكن الجرم المسند إليه ارتكابه من الجرائم الكبيرة وأن تتوافر بحقه أسباب موجبة لتوقيفه احتياطيا على النحو الآتي :- أ- أن يكون قد ضبط متلبساً بارتكاب الجرم. ويعتبر الجاني متلبساً إذا شوهد حال ارتكابه الجريمة أو حال المجني عليه أو العامة وتتبعهم له إثر ارتكابها وإذا ضبطت بحوزته أسلحة أو آلات أو أدوات من التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو أشياء تحصل عليها من ارتكابها أو إذا وجدت آثار مادية تدل على أنه مرتكبها أو مساهم في ارتكابها. ب- إذا أقر بإرادته المعتبرة شرعاً بارتكابه الجرم. ج- إذا توافرت بينات مقبولة أو أدلة معقولة ترجح إدانته بارتكابه جرم محدد. د- إذا كان بقاؤه طليقاً يشكل خطراً على حياته أو حياة غيره أو يؤدي إلى الإساءة للأمن العام أو يحدث هياجاً أو بلبلة بين الناس. هـ- إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف بالمملكة أو كان يخشى فراره أو تأثيره على مجريات التحقيق. مادة 12- تكون مذكرة التوقيف الاحتياطي الصادرة من جهة التحقيق بحق متهم بارتكاب جرم من الجرائم الكبيرة سارية المفعول مدة لا تتجاوز واحد وعشرين (21) يوماً من تاريخ ضبطه. مادة 13- أ- إذا تعذر استكمال التحقيق قبل انتهاء المدة المحددة بالمادة السابقة فيجب على جهة التحقيق أن ترفع – قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انتهاء تلك المدة – خلاصة عن القضية والبيانات والأدلة القائمة قبل المقبوض عليه والتي دعت لتوقيفه احتياطياً وأوجبه النقص في التحقيقات والأسباب التي حالت دون استكمالها والمدة التي تقدر جهة التحقيق أنها لازمة لاستكمال التحقيقات مع طلب الإذن لها باستمرار توقيف المقبوض عليه خلال تلك المدة وبشرط ألا تتجاوز ثلاثين (30) يوماً اعتباراً من تاريخ انقضاء مدة سريان أمر التوقيف المحدد بالمادة السابقة. ب- يكون الرفع المشار إليه بالفقرة السابقة لأمير المنطقة أو لمن يفوضه أمير المنطقة من الأمراء التابعين لمنطقته. ج- تخطر جهة التحقيق دار التوقيف أو السجن الذي به الموقوف بتاريخ ورقم الرفع للإمارة. د- على مدير دار التوقيف أو السجن الذي به الموقوف مطالبة جهة التحقيق بما يدل على الرفع للإمارة للإذن باستمرار توقيف المقبوض عليه وذلك حال انتهاء مدة سريان مدة التوقيف الصادرة من جهة التحقيق بالمادة (12). هـ- يستمر سجن الموقوف احتياطياً كما تستمر جهة التحقيق في استكمال التحقيق لحين ورود توجيهات الإمارة فينفذ مقتضاها وعلى جهة التحقيق إخطار دار التوقيف أو السجن الذي به الموقوف احتياطياً بقرار الإمارة استمرار سجنه أو بإطلاق سراحه. و- للإمارة أن تأذن باستمرار سجن الموقوف احتياطياً المدة التي لا تراها لازمة لاستكمال التحقيقات على ألا تتجاوز ثلاثين (30) يوماً من تاريخ انقضاء مدة سريان مذكرة التوقيف الاحتياطي الصادر من جهة التحقيق والمحددة بالمادة (12). مادة 14 في جميع الأحوال يجب على جهة التحقيق رفع المعاملة لإمارة المنطقة قبل انقضاء الثلاثين يوماً التالية لتاريخ انتهاء مدة سريان مذكرة التوقيف الصادرة من جهة التحقيق وعلى الإمارة تقرير ما تراه مناسباً على ضوء أحكام لائحة تفويضات أمراء المناطق. مادة 15 مع مراعاة ما تنص عليه أنظمة أمن الحدود والجمارك وديوان المظالم وهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الأنظمة ولوائحها التنفيذية وباستثناء الجرائم التي تقضي الأوامر السامية والتعليمات بعدم جواز إطلاق سراح المدعى عليه فيها إلا بعد الرفع للوزارة يحق لكل من الآتيين – كل في دائرة اختصاصه – الأمر بتوقيف المدعى عليه احتياطياً أو إطلاق سراحه : 1- أمراء المناطق ونوابهم. 2- مدير الأمن العام ومساعديه. 3- مديري الشرطة. 4- مساعد ومديري الشرطة ومديري الضبط الجنائي ومديري أقسام الشرطة بالنسبة للقضايا التي ما تزال قيد النظر من قبل أي منهم. 5- مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومديري الفروع التابعة لها بالنسبة لجرائم المخدرات وما في حكمها. 6- مدير الإدارة العامة للمرور ومديري إدارات المرور بالنسبة لحوادث السير. 7- مدير عام الجوازات ومديري إدارات الجوازات بالنسبة لقضايا الجوازات والإقامة. مادة 16 باستثناء ما تقضي به الأوامر السامية والتعليمات من ضرورة الاستئذان يجب على الجهة التي ترفع إليها المعاملة الأمر بإطلاق سراح الموقوف احتياطيا بالكفالة الحضورية أو الغرمية أو بهما معاً في الأحوال الآتية :- 1- إذا لم يكن بالتحقيقات ما يرجح وقوع جرم ما. 2- إذا كان الجرم موضوع الاتهام من الجرائم الكبيرة. 3- إذا لم يكن بالتحقيقات ما يرجح إدانة الموقوف أو توجيه التهمة القوية إليه. 4- في غير جرائم القتل العمد أو شبه العمد وتعطيل المنافع البدنية وجرائم الفساد في الأرض والسرقات إذا كان الموقوف قد أدى جميع الحقوق الخاصة أو أودعها على ذمة مستحقيها أو قدم كفيلاً بأدائها. 5- إذا كان الجرم المسند إلى الموقوف مما يجوز المعاقبة عليه نظَاماً بالغرامة فقط وكان الموقوف معروفاً ومليئاً وله محل إقامة معروف بالمملكة أو إذا أودع الغرامة المقدرة نظَاماً أو نصف حدها الأعلى إذا كانت ذات حدين أو قدم كفيلاً مليئاً بأدائها. 6- إذا كانت عقوبة السجن عن الجرم المسند للموقوف ذات حدين وكان قد أمضى مدة تزيد على نصف حدها الأعلى أو على سنة أي المدتين أقل ولم تكن له سوابق ولن يقترن الجرم المسند إليه بظروف تدعو لتشديد العقوبة. 7- إذا كان عقوبة الجرم المسند إلى الموقوف تعزيراً متروكاً لنظر القاضي وكان قد أمضى بالتوقيف الاحتياطي مدة لا ينتظر أن يعاقب بأكثر منها. 8- إذا كان الموقوف حدثاً لم يبلغ العاشرة. 9- إذا كان الموقوف حدثاً بلغ العاشرة ولم يتجاوز الخامسة عشر ولم تكن ثمة ضرورة موجبة لتوقيفه أو لم يكن القاضي قد أذن بتوقيفه. مادة 17- يجب إطلاق سراح الموقوف احتياطياً في الأحوال الآتية : 1. إذا صدر حكم أو قرار قضائي ببراءته أو بعدم ثبوت إدانته أو بعدم مسئوليته أو بصرف النظر عن الدعوى قبله. 2. إذا حكم عليه بالسجن فقط وكان قد أمضى بالتوقيف الاحتياطي مدة مساوية أو تزيد عن محكوميته. مادة 18 يجب إطلاق سراح الموقوف في الأحوال المشار إليها بالمادة السابقة وأن كان الحكم أو القرار الصادر مما يجوز طلب تمييزه أو استثنائه أو التظلم منه أو مما يلزم التصديق عليه من مرجع مختص واستثناء من ذلك يجوز لأمير المنطقة أو من يفوضه من الأمراء التابعين لمنطقته الأمر باستمرار سجن الموقوف لحين اكتساب الحكم أو القرار صفته القطعية أو لحين الرفع للوزارة للتوجيه بما تراه. مادة 19- دون أي مساس بحق الموقوف في التظلم في أي وقت شاء للمقامات السامية وللوزارة ولإمارة المنطقة يجوز للموقوف احتياطياً أن يقدم اعتراضاً على طلب الشرطة من الإمارة الإذن باستمرار توقيفه احتياطياً بعد انتهاء مدة سريان مذكرة التوقيف الصادرة من جهة التحقيق والمحددة بالمادة (12). مادة 20 لإمارة المنطقة والإمارة المفوضة في نظر طلب جهة التحقيق بالإذن باستمرار سجن الموقوف احتياطياً أن تشكل لجنة إذا رأت مقتضى لذلك من مستشار شرعي أو نظَامي بها ومندوب عن الشرطة لنظر اعتراض الموقوف احتياطياً وسماع أقواله وتقديم توصياته. مادة 21 إذا انقضت مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في الفقرة (و) من المادة (13) وقدم الموقوف احتياطياً اعتراضاً على استمرار توقيفه فيجب على إمارة المنطقة تشكيل لجنة حسبما أشير إليه بالمادة السابقة لنظر اعتراضه وتقديم توصياتها وذلك ما لم تقرر الإمارة إحالته إلى المحكمة أو رفع المعاملة للوزارة. مادة 22 تشكل بإمارة كل منطقة لجنة من مستشار شرعي أو نظَامي ومندوب عن الشرطة تختص بنظر تظلمات الموقوفين احتياطياً الذين صدر أمر بإطلاق سراحهم أو المحكومين الذين انقضت محكومية سجنهم ولم يطلق سراحهم ويجب على اللجنة النظر في التظلم خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمه ولها سماع أقوال الموقوف أو السجين ويجب أن ترفع توصياتها لأمير المنطقة في خلال ثلاثة الأيام التالية. |
|
|
|