لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
10-07-2017, 03:33 AM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.
الباب الأول أحكام عامة تبادل المعلومات المادة الأولى : تتبادل وزارات العدل لدى الأطراف المتعاقدة بصفة منتظمة نصوص التشريعات النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجلات التي تنشر فيها الأحكام القضائية ، كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي ، وتعمل على اتخاذ الإجراءات الرامية الى التوفيق بين النصوص التشريعية والتنسيق بين الأنظمة القضائية لدى الأطراف المتعاقدة حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منها . تشجيع الزيارات والندوات والأجهزة المختصة المادة الثانية : تشجيع الأطراف المتعاقدة عقد المؤتمرات والندوات والحلقات لبحث مواضيع متصلة بالشريعة الإسلامية الغراء في مجالات والعدالة . كما تشجع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء والعدل بقصد متابعة التطور التشريعي والقضائي في كل منها ، وتبادل الرأي حول المشاكل التي تعترضها في هذا المجال وتشجع أيضا تنظيم زيارات تدريبية للعاملين في كل منها . وتدعم الأطراف المتعاقدة مادياً ومعنوياً وبالأطراف العلمية المؤهلة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ، ليقوم بدوره كاملا في توثيق وتنمية التعاون العربي في المجالين القانوني والقضائي . وتجري المراسلات المتعلقة بكل هذه الأمور مباشرة بين وزارات العدل على أن تخطر كل منها وزارة الخارجية في بلدها بصورة من هذه المراسلات . ضمانة حق التقاضي المادة الثالثة : يتمتع مواطنوا الأطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بحق التقاضي أمام الهيئات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها ، ولا يجوز بصفة خاصة أن تفرض عليهم أية ضمانة شخصية أو عينية بأي وجه كان ، لكونهم لا يحملون جنسية الطرف المتعاقد المعني أو لعدم وجود مواطن أو محل اقامة لهم داخل حدوده . وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص المعنوية المنشأة أو المصرح بها وفقا لقوانين كل طرف من الأطراف المتعاقدة . المساعدة القضائية المادة الرابعة : يتمتع مواطنوا الأطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بالحق في الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطنية ووفقا للتشريع النافذ فيه . وتسلم الشهادة المثبتة لعدم القدرة المالية الى طالبها من الجهات المختصة في محل اقامته المختار اذا كان يقيم في اقليم احد الأطراف المتعاقدة ، أما اذا كان يقيم في بلد آخر فتسلم هذه الشهادة من قنصل بلده المختص أو من يقوم مقامه . وإذا اقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية من الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي يحمل الجنسية . تبادل صحف الحالة الجنائية المادة الخامسة : ترسل وزارة العدل لدى طرف متعاقد الى وزارة العدل لدى أي طرف متعاقد آخر بيانات عن الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد مواطنيه أو الأشخاص المولودين أو المقيمين في اقليمه والمقيدة في صحف الحالة الجنائية ( السجل العدلي ) طبقا للتشريع الداخلي لدى الطرف المتعاقد المرسل . وفي حالة توجيه اتهام من الهيئة القضائية أو غيرها من هيئات التحقيق والادعاء لدى أي من الأطراف المتعاقدة ، يجوز لأي من تلك الهيئات أن تحصل مباشرة من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية ( السجل العدلي ) الخاصة بالشخص الموجه اليه الاتهام . وفي غير حالة الاتهام يجوز للهيئات القضائية أو الإدارية لدى أي من الأطراف المتعاقدة الحصول من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية ( السجل العدلي ) الموجودة لدى الطرف المتعاقد الآخر ، وذلك في الأحوال والحدود المنصوص عليها في تشريعه الداخلي . الباب الثاني اعلان الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجزائية وقضايا الأحوال الشخصية المادة السادسة : ترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية المطلوب اعلانها أو تبليغها الى اشخاص مقيمين لدى احد الأطراف المتعاقدة وذلك مباشرة من الهيئة أو الموظف القضائي المختص الى المحكمة التي يقيم المطلوب اعلانه أو تبليغه في دائرتها . وترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم . وفي حالة الخلاف حول جنسية المرسل اليه ، يتم تحديدها طبقا لقانون الطرف المتعاقد المطلوب الإعلان أو التبليغ في اقليمه . ويعتبر الإعلان أو التبليغ الحاصل في اقليم أي من الأطراف المتعاقدة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم في اقليم الطرف المتعاقد طالب الإعلان أو التبليغ . حالة عدم اختصاص الجهة المطلوب اليها الإعلان أو التبليغ المادة السابعة : اذا كانت الجهة المطلوب اليها اعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضاية أو تبليغها غير مختصة تقوم من تلقاء نفسها بإرسالها الى الجهة المختصة في بلدها وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها الى وزارة العدل ، وتحظر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين . مرفقات طلب الإعلان أو التبليغ والبيانات الخاصة بهذه المرفقات المادة الثامنة : يجب أن ترفق الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوي على البيانات التالية :- أ - الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الورقة القضائية وغير القضائية . ب - نوع الوثيقة أو الورقة القضائية وغير القضائية المطلوب اعلانها أو تبليغها . ج - الاسم الكامل لكل من المطلوب اعلانهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه ، وجنسيته إن امكن ، والمقر القانوني للأشخاص المعنوية وعنوانها ، والاسم الكاملة لممثلها القانوني أن وجد وعنوانه . اعلان أو تبليغ الأشخاص المقيمين لدى طرف متعاقد المادة التاسعة : لا تحول أحكام المواد السابقة دون حق مواطني كل طرف من الأطراف المتعاقدة المقيمين في اقليم أي من الأطراف الأخرى ، في أن يعلنوا الى الأشخاص المقيمين فيه جميع الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية في القضايا المدنية أو التجارية أو الإدارية أو الأحوال الشخصية . حالة رفض تنفيذ طلب الاعلان او التبليغ المادة العاشرة : لا يجوز رفض تنفيذ طلب الإعلان أو التبليغ وفقا لأحكام هذه الاتفاقية الا اذا رأى الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك أن تنفيذه من شأنه المساس بسيادته أو بالنظام العام فيه . ولا يجوز رفض التنفيذ بحجة أن قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك يقضي باختصاصه القضائي دون سواه بنظر الدعوى القائمة أو انه لا يعرف الأساس القانوني الذي يبنى عليه موضوع الطلب . وفي حالة رفض التنفيذ ، تقوم الجهة المطلوب اليها ذلك بإخطار الجهة الطالبة فورا مع بيان أسباب الرفض . طريقة الإعلان أو التبليغ المادة الحادية عشرة : يجرى اعلان أو تبليغ الوثائق والأوراق من قبل الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك ، وفقا للأحكام القانونية المرعية لديه ويجوز تسليمها الى المطلوب اعلانه أو ابلاغه اذا قبلها باختياره . ويجوز اجراء الإعلان أو التبليغ وفقا لطريقة خاصة تحدها الجهة الطالبة بشرط الا تتعارض مع القوانين المرعية لدى الجهة المطلوب اليها القيام بذلك . طريقة تسليم الوثائق والاوراق المادة الثانية عشرة : تقتصر مهمة الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه تسليم الوثائق والأوراق على تسلميها الى المطلوب اعلانه أو ابلاغه . ويتم اثبات التسليم بتوقيع المطلوب اعلانه أو ابلاغه على صورة الوثيقة أو الورقة وتاريخ تسلمه أو بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت اليه ، وعند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ . وترسل صورة الوثيقة أو الورقة الموقع عليها من المطلوب اعلانه أو ابلاغه أو الشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة . الرسوم والمصروفات المادة الثالثة عشرة : لا يرتب اعلان أو ابلاغ الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية للجهة المطلوب اليها الإعلان والتبليغ الحق في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات . الباب الثالث الإنابة لقضائية مجالات الإنابة القضائية المادة الرابعة عشرة : لكل طرف متعاقد أن يطلب الى أي طرف متعاقد آخر أن يقوم في اقليمه نيابة عنه بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم ، وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين . في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية وقضايا الاحوال الشخصية المادة الخامسة عشرة : أ - ترسل طلبات الإنابة القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية مباشرة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب الى الجهة المطلوب اليها تنفيذ الإنابة لدى أي طرف متعاقد آخر ، فإذا تبين عدم اختصاصها تحيل الطلب من تلقاء نفسها الى الجهة المختصة وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها الى وزارة العدل ، وتحظر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين. ولا يحول ما تقدم دون السماح لكل من الأطراف المتعاقدة بسماع شهادة مواطنيها ، في القضايا المشار اليها آنفا ، مباشرة عن طريق ممثليها القنصليين أو الدبلوماسيين ، وفي حالة الخلاف حول جنسية الشخص المراد سماعه ، يتم تحديدها وفق قانون الطرف المتعاقد المطلوب تنفيذ الإنابة القضائية لديه . ب - ترسل طلبات الإنابة القضائية في القضايا الجزائية المطلوب تنفيذها لدى أي من الأطراف المتعاقدة مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل منها . تحديد طلب الإنابة القضائية وبياناته المادة السادسة عشرة : يحرر طلب الإنابة القضائية وفقا لقانون الطرف المتعاقد الطالب ويجب أن يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرفقة به ، وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه أو على هذه الأوراق . ويتضمن طلب الإنابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب اليها التنفيذ ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة اسماء الشهود ، ومحال اقامتها والأسئلة المطلوب طرحها عليهم . حالات رفض أو تعذر تنفيذ طلبات الإنابة القضائية المادة السابعة عشرة : تلتزم الجهة المطلوب اليها بتنفيذ طلبات الإنابة القضائية التي ترد اليها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ، ولا يجوز لها رفض تنفيذها الا في الحالات الآتية :- أ - اذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ . ب - اذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك ، أو بالنظام العام فيه . ج - اذا كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ جريمة ذات صبغة سياسية . وفي حالة رفض تنفيذ طلب الإنابة القضائية أو تعذر تنفيذه ، تقوم الجهة المطلوب اليها تنفيذ الطلب بإخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع اعادة الأوراق وبيان الأسباب التي دعت الى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب . طريقة تنفيذ الإنابة القضائية المادة الثامنة عشرة : يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك . وفي حالة رغبة الطرف المتعاقد الطالب - بناء على طلب صريح منه - في تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص ، يتعين على الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك اجابة رغبته ما لم يتعارض ذلك مع قانونه او انظمته . ويجب اذا ابدت الجهة الطالبة رغبتها صراحة - اخطارها في وقت مناسب بمكان وتاريخ تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية أو وكلائهم حضور التنفيذ ، وذلك وفقا للحدود المسموح بها في قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ . الأشخاص المطلوب سماع شهاداتهم المادة التاسعة عشرة : يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهاداتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الطرف المتعاقد المطلوب أداء الشهادة اليه . الأثر القانوني للإنابة القضائية المادة العشرون : يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية الأثر القانوني ذاته كما لو تم امام الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب . رسوم أو مصروفات تنفيذ الإنابة القضائية المادة الحادية والعشرون : لا يرتب تنفيذ الإنابة القضائية ، الحق في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات فيما عدا أتعاب الخبراء ، أن كان لها مقتضى ، ونفقات الشهود التي يلتزم الطالب بأدائها ، ويرسل بها بيان مع ملف الإنابة . وللطرف المتعاقد المطلوب اليه تنفيذ الإنابة القضائية أن يتقاضى لحسابه ووفقا قوانينه الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة . الباب الرابع حضور الشهود والخبراء في القضايا الجزائية حصانة الشهود والخبراء المادة الثانية والعشرون : كل شاهد أو خبير - أياً كانت جنسيته - يعلن بالحضور لدى احد الأطراف المتعاقدة ، ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض امام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب ، يتمتع بحصانة ضد اتخاذ اجراءات جزائية بحقه أو القبض عليه أو حبسه عن افعال أو تنفيذ أحكام سابقة على دخوله اقليم الطرف المتعاقد الطالب . ويتعين على الهيئة التي اعلنت الشاهد أو الخبير اخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل حضوره لأول مرة . وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء 30 يوما على تاريخ استغناء الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب عن وجوده في اقليمه دون أن يغادره مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لأسباب خارجة عن ارادته أو اذا عاد بمحض اختياره بعد أن غادره . |
|
10-07-2017, 03:34 AM | #2 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
رد: اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.
مصروفات سفر وإقامة الشاهد والخبير
المادة الثالثة والعشرون : للشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والإقامة وما فاته من اجر أو كسب من الطرف المتعاقد الطالب ، كما يحق للخبير المطالبة بأتعابه نظير الإدلاء برأيه ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب . وتبين في أوراق الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقدما هذه المبالغ اذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك . الشهود والخبراء المحبوسون المادة الرابعة والعشرون : يلتزم كل طرف متعاقد بنقل الشخص المحبوس لديه - الذي يتم اعلانه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية للمثول أمام الهيئة القضائية لدى أي طرف متعاقد آخر يطلب سماع شهادته أو رأيه بوصفه شاهدا أو خبيرا ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب نفقات نقله . ويلتزم الطرف المتعاقد الطالب بإبقائه محبوسا وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي يحدده الطرف المتعاقد المطلوب اليه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 22 من هذه الاتفاقية . ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب اليه نقله بسبب اجراءات جزائية يجرى اتخاذها . أ - اذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه نقله بسبب اجراءات جزائية يجري اتخاذها ب - اذا كان من شأن نقله الى الطرف المتعاقد الطالب إطالة مدة حبسه . ج - اذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله الى الطرف المتعاقد الطالب . الباب الخامس الاعتراف بالاحكام الصادرة في القضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية وتنفيذها قوة الأمر المقضي به المادة الخامسة والعشرون : أ - يقصد بالحكم في معرض تطبيق هذا الباب كل قرار - أياً كانت تسميته - يصدر بناء على اجراءات قضائية أو ولائية من محاكم أو أية جهة مختصة لدى احد الأطراف المتعاقدة . ب - مع مراعاة نص المادة 30 من هذه الاتفاقية ، يعترف كل من الأطراف المتعاقدة بالأحكام الصادرة عن محاكم أي طرف متعاقد آخر في القضايا المدنية بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية ، وفي القضايا التجارية ، والقضايا الإدارية وقضايا الأحوال الشخصية ، الحائزة لقوة الأمر المقضي به وينفذها في اقليمه وفق الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب وذلك اذا كانت محاكم الطرف المتعاقد التي اصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف أو التنفيذ أو مختصة بمقتضى أحكام هذا الباب ، وكان النظام القانوني للطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف أو التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمة أو لمحاكم طرف آخر دون غيرها بالاختصاص بإصدار الحكم . ج - لا تسري هذه المادة على :- - الاحكام التي صدرت ضد حكومة الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف أو التنفيذ أو ضد احد موظفيها عن أعمال قام بها اثناء الوظيفة أو بسببها فقط . - الأحكام التي يتنافى الاعتراف بها وتنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ . - الإجراءات الوقتية والتحفظية والأحكام الصادرة في قضايا الإفلاس والضرائب والرسوم . الاختصاص في حالة النزاع حول اهلية الشخص طالب التنفيذ او حالته الشخصية المادة السادسة والعشرون : تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يكون الشخص من مواطنيه وقت تقديم الطلب مختصة في قضايا الأهلية والأحوال الشخصية اذا كان النزاع يدور حول اهلية هذا الشخص أو حالته الشخصية . الاختصاص في حالة الحقوق العينية المادة السابعة والعشرون : تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يوجد في اقليمه موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة . حالات اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم المادة الثامنة والعشرون : في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين 26 ، 27 من هذه الاتفاقية تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه الحكم مختصة في الحالات الآتية :- أ - اذا كان موطن المدعى عليه أو محل اقامته وقت النظر في الدعوى ( افتتاح الدعوى ) في اقليم ذلك الطرف المتعاقد . ب - اذا كان للمدعى عليه وقت النظر في الدعوى ( افتتاح الدعوى ) محل أو فرع ذو صبغة تجارية أو صناعية أو غير ذلك في اقليم ذلك الطرف المتعاقد ، وكانت قد اقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا المحل او الفرع . ج - اذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ ، أو كان واجب التنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد بموجب اتفاق صريح أو ضمني بين المدعي والمدعى عليه . د - في حالات المسؤولية غير العقدية ، اذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية قد وقع في اقليم ذلك الطرف المتعاقد . هـ - اذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم ذلك الطرف المتعاقد سواء كان عن طريق تعيين موطن مختار أو عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون ذلك الطرف المتعاقد لا يحرم مثل هذا الاتفاق . و - اذا أبدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع . ز - اذا تعلق الامر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب الأصلي بموجب نص هذه المادة . مدى سلطة محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه عند بحث الأسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الآخر المادة التاسعة والعشرون : تتقيد محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه . عند بحث الأسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الآخر. بالوقائع الواردة في الحكم التي استند اليها في تقرير الاختصاص وذلك ما لم يكن الحكم قد صدر غيابيا . حالات رفض الاعتراف بالحكم المادة الثلاثون : يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات الآتية :- أ - اذا كان مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام . أو الآداب في الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف . ب - اذا كان غيابيا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم اعلاناً صحيحاً يمكنه من الدفاع من نفسه . ج - اذا لم تراع قواعد قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف الخاصة بالتمثيل القانوني للأشخاص عديمي الأهلية او ناقصها . د - اذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لحكم صادر في الموضوع بين الخصوم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وحائز القوة الآمر المقضي به لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او لدى طرف متعاقد ثالث ، ومعترفا به لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف . هـ - اذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لدعوى منظورة أمام احدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ، وكانت الدعوى قد رفعت الى محاكم هذا الطرف المتعاقد الاخير في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الطرف المتعاقد التي صدر عنها الحكم المشار اليه . وللجهة القضائية التي تنظر في طلب التنفيذ طبقا لنص هذه المادة أن تراعى القواعد القانونية في بلدها . تنفيذ الحكم المادة الحادية والثلاثون : أ - يكون الحكم الصادر من محاكم احد الأطراف المتعاقدة والمعترف به من الأطراف المتعاقدة الأخرى طبقا لأحكام هذه الاتفاقية ، قابلا للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد الآخر متى كان قابلا للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد التابعة له المحكمة التي أصدرته . ب - تخضع الإجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم ، وذلك في الحدود التي لا تقضي فيها الاتفاقية بغير ذلك . المادة الثانية والثلاثون : مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه ، على التحقيق مما اذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع . وتقوم هذه الهيئة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها . وتأمر الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم - حال الاقتضاء - عند اصدار أمرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية نفسها التي تكون له لو أنه صدر من الطرف المتعاقد الذي يراد تنفيذه لديه . ويجوز أن ينصب طلب الأمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه أن كان قابلا للتجزئة . الآثار المترتبة على الأمر بالتنفيذ المادة الثالثة والثلاثون : تسري آثار الأمر بالتنفيذ على جميع أطراف الدعوى المقيمين في إقليم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه . المستندات الخاصة بطلب الاعتراف بالحكم أو تنفيذه المادة الرابعة والثلاثون : يجب على الجهة التي تطلب الاعتراف بالحكم لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى تقديم ما يلي : أ - صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة . ب - شهادة بأن الحكم أصبح نهائيا وحائزا لقوة الأمر المقتضي به ما لم يكن ذلك منصوصا عليه في الحكم ذاته . ج - صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقا عليها بمطابقتها للأصل أو أي مستند آخر من شأنه اثبات اعلان المدى عليه اعلاناً صحيحا بالدعوى الصادر فيه الحكم وذلك في حالة الحكم الغيابي . وفي حالة طلب تنفيذ الحكم يضاف الى الوثائق المذكورة اعلاه صورة مصدقا من الحكم القاضي بوجوب التنفيذ . ويجب أن تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة دون حاجة الى تصديق عليها من أية جهة أخرى . باستثناء المستند المنصوص عليه في البند ( أ ) من هذه المادة . الصلح أمام الهيئات المختصة المادة الخامسة والثلاثون : يكون الصلح الذي يتم اثباته امام الهيئات القضائية المختصة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية لدى أي من الأطراف المتعاقدة معترفا به ونافذا في سائر أقاليم الأطراف المتعاقدة الأخرى بعد التحقق من أن له قوة السند التنفيذي لدى الطرف المتعاقد الذي عقد فيه ، وانه لا يشتمل على نصوص تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالصلح أو تنفيذه . ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بالصلح أو تنفيذه أن تقدم صورة معتمدة منه وشهادة رسمية من الجهة القضائية التي أثبتته تفيد أنه حائز لقوة السند التنفيذي . وتطبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة 34 من هذه الاتفاقية . السندات التنفيذية المادة السادسة والثلاثون : السندات التنفيذية لدى الطرف المتعاقد التي ابرمت في اقليمه يؤمر بتنفيذها لدى الأطراف المتعاقدة الأخرى طبقا للإجراءات المتبعة بالنسبة للأحكام القضائية اذا كانت خاضعة لتلك الإجراءات ويشترط الا يكون في تنفيذها ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو الدستور أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ . ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بسند موثوق وتنفيذه لدى الطرف المتعاقد الآخر أن تقدم صورة رسمية منه مختومة بخاتم الموثق أو مكتب التوثيق مصدقا عليها ، أو شهادة صادر منه تفيد أن المستند حائز لقوة السند التنفيذي . وتبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة ( 34 ) من هذه الاتفاقية . أحكام المحكمين المادة السابعة والثلاثون : مع عدم الإخلال بنص المادتين 23 و 30 من هذه الاتفاقية يعترف بأحكام المحكمين وتنفذ لدى أي من الأطراف المتعاقدة بنفس الكيفية المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ أن تبحث في موضوع التحكيم ولا أن ترفض تنفيذ الحكم الا في الحالات الآتية : أ - اذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف أو تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم . ب - اذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائيا . ج - اذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمين على مقتضاه . د - اذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح . هـ - اذا كان في حكم المحكمين ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ . ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه أن تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية . وفي حالة وجود اتفاق صحيح مكتوب قبل الأطراف بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين أو فيما قد ينشأ بين الطرفين من منازعات في علاقة قانونية معينة . يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المشار اليه . الباب السادس تسليم المتهمين والمحكوم عليهم الأشخاص الموجه اليهم اتهام أو المحكوم عليهم المادة الثامنة والثلاثون : يتعهد كل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يسلم الأشخاص الموجودين لديه الموجه اليهم اتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في هذا الباب . تسليم المواطنين المادة التاسعة والثلاثون : يجوز لكل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يمتنع عن تسليم مواطنيه ويتعهد في الحدود التي يمتد اليها اختصاصه ، بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى جرائم معاقبا عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة اشد لدى أي من الطرفين المتعاقدين وذلك اذا ما وجه اليه الطرف المتعاقد الآخر طلبا بالملاحقة مصحوبا بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التي تكن في حيازته ويحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بما تم في شأن طلبه . وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من اجلها التسليم . الأشخاص الواجب تسليمهم المادة الأربعون : يكون التسليم واجبا بالنسبة للأشخاص الآتي بيانهم :- أ - من وجه اليهم الاتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين - طالب التسليم والمطلوب اليه التسليم - بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة اشد في قانون أي من الطرفين - أيا كان الحدان الأقصى والأدنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها . ب - من وجه اليهم الاتهام عن أفعال غير معاقب عليها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم أو كانت العقوبة المقررة للافعال لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم لا نظير لها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم . اذا كان الأشخاص المطلوبون من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة . ج - من حكم حضورياً أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم . د - من حكم عليه حضورياً أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل غير معاقب عليه في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم أو بعقوبة لا نظير لها في قوانينه ، اذا كان من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة . الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم المادة الحادية والأربعون : لا يجوز التسليم في الحالات الآتية :- أ - اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جريمة لها صبغة سياسية . ب - اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية . ج - اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم قد ارتكبت في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم . الا اذا كانت هذه الجريمة قد اضرت بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم وكانت قوانينه تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم . د - اذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي ( مكتسب الدرجة القطعية ) لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم . هـ - اذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم . و - اذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج اقليم الطرف المتعاقد الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة اذا ارتكبت خارج اقليمه من مثل هذا الشخص . ز - اذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد الطالب . ح - اذا كان قد سبق توجيه الاتهام بشأن أية جريمة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ، أو كان قد سبق صدور حكم بشأنها لدى طرف متعاقد ثالث . وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة - ولو كانت بهدف سياسي - الجرائم الآتية :- 1 - التعدي على ملوك ورؤساء الأطراف المتعاقدة أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم . 2 - التعدي على أولياء العهد أو نواب الرؤساء لدى الأطراف المتعاقدة . 3 - القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد السلطات أو وسائل النقل والمواصلات . |
|
10-07-2017, 03:34 AM | #3 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
رد: اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.
طريقة تقديم طلب التسليم
المادة الثانية والأربعون : يقدم طلب التسليم كتابة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم الى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ويجب أن يرفق الطلب بما يأتي :- أ - بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وجنسيته وصورته أن أمكن . ب - أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة من الجهات المختصة أو أصل حكم الإدانة الصادر طبقا للأوضاع المقررة في قانون الطرف المتعاقد الطالب أو صورة رسمية له مصدقا عليها من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب . ج - مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المطلوب التسليم من اجلها وتكييفها والمقتضيات الشرعية أو القانونية المطبقة عليها مع نسخة معتمدة من هذه المقتضيات وبيان من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه . توقيف الشخص المطلوب تسليمه توقيفاً مؤقتاً المادة الثالثة والأربعون : يجوز في احوال الاستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتا وذلك الى حين وصول طلب التسليم والمستندات المبينة في المادة 42 من هذه الاتفاقية . ويبلغ طلب القبض أو التوقيف المؤقت الى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم أما مباشرة بطريق البريد أو البرق وأما بأية وسيلة اخرى يمكن اثباتها كتابة . ويجب أن يتضمن الطلب الإشارة الى وجود احدى الوثائق المنصوص عليها في البند ( ب ) من المادة 42 ، مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها التسليم والعقوبة المقررة لها أو المحكوم بها ، وزمان ومكان ارتكاب الجريمة ، وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن ، ريثما يصل الطلب مستوفيا شرائطه القانونية طبقا لأحكام المادة 42 من هذه الاتفاقية . وتحاط الجهة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من اجراءات بشأن طلبها . الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه المادة الرابعة والأربعون : يجب الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه إذا لم يتلق الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم خلال 30 يوما من تاريخ القبض عليه ، الوثائق المبينة في البند ( ب ) من المادة 42 من هذه الاتفاقية أو طلبا باستمرار التوقيف المؤقت . ولا يجوز بأية حال أن تجاوز مدة التوقيف المؤقت 60 يوما من تاريخ بدئه . ويجوز في أي وقت الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن يتخذ الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جميع الإجراءات التي يراها ضرورية للحيلولة دون فراره . ولا يمنع الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه ، من القبض عليه من جديد وتسليمه اذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد . الإيضاحات المادة الخامسة والأربعون : اذا تبين للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم انه بحاجة الى ايضاحات تكميلية ليتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الباب ورأى من الممكن تدارك هذا النقص ، يخطر بذلك الطرف المتعاقد الطالب قبل رفض الطلب وللطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الإيضاحات . تعدد طلبات التسليم المادة السادسة والأربعون : اذا تعددت طلبات التسليم من أطراف متعاقدة مختلفة عن جريمة واحدة فتكون الأولوية في التسليم للطرف المتعاقد الذي اضرت الجريمة بمصالحة ثم للطرف المتعاقد الذي ارتكبت الجريمة في اقليمه ، ثم للطرف المتعاقد الذي ينتمي اليه الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته عند ارتكاب الجريمة . فإذا اتحدت الظروف يفضل الطرف المتعاقد الأسبق في طلب التسليم أما اذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينهما حسب ظروف الجريمة وخطورتها والمكان الذي ارتكبت فيه . ولا تحول هذه المادة دون حق الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم في الفصل في الطلبات المقدمة اليه من مختلف الأطراف المتعاقدة بمطلق حريته مراعيا في ذلك جميع الظروف . تسليم الأشياء المتحصلة عن الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها المادة السابعة والأربعون : اذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تضبط وتسلم الى الطرف المتعاقد الطالب - بناء على طلبه - الأشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها والتي يمكن تتخذ دليلا عليها والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكشف فيما بعد . ويجوز تسليم الأشياء المشار اليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه أو وفاته ، وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم أو للغير على هذه الأشياء ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ، ويجب ردها الى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم على نفقة الطرف المتعاقد الطالب في أقرب اجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من اجراءات الاتهام التي يباشرها الطرف المتعاقد الطالب . ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المضبوطة اذا رأى حاجته اليها في اجراءات جزائية كما يجوز له عند إرسالها أن يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بأعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك . الفصل في طلبات التسليم المادة الثامنة والأربعون : تفصل الجهة المختصة لدى كل طرف من الأطراف المتعاقدة في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب . ويخبر الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب بقراره في هذا الشأن . ويجب تسبيب طلب الرفض الكلي أو الجزئي وفي حالة القبول يحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم . وعلى الطرف المتعاقد الطالب أن يتسلم الشخص المطلوب بواسطة رجاله في التاريخ والمكان المحددين لذلك . فإذا لم يتم تسلم الشخص في المكان والتاريخ المحددين يجوز الإفراج عنه بعد مرور 15 يوما على هذا التاريخ ، وعلى أية حال فانه يتم الإفراج عنه بانقضاء 30 يوما على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه ، ولا تجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها التسليم . على أنه اذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه او تسلمه وجب على الطرف المتعاقد صاحب الشأن أن يخبر الطرف المتعاقد الاخر بذلك قبل انقضاء الأجل ويتفق الطرفان المتعاقدان على اجل نهائي للتسليم يخلي سبيل الشخص عند انقضائه ، ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو الأفعال التي طلب من اجلها التسليم . طلب تسليم الشخص قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم المادة التاسعة والأربعون : اذا كان ثمة اتهام موجه الى الشخص المطلوب تسليمه ، أو كان محكوما عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم عن جريمة خلاف تلك التي طلب من اجلها التسليم ، وجب على هذا الطرف المتعاقد رغم ذلك أن يفصل في طلب التسليم ، وان يخبر الطرف المتعاقد الطالب بقراره فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 48 من هذه الاتفاقية . وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم وإذا كان محكوما ، حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها ، ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه المادة 48 المشار اليها . ولا تحول أحكام هذه المادة دون أمكان إرسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول أمام الهيئات القضائية لديه قرارها في شأنه . وقوع تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص المطلوب من أجلها المادة الخمسون : اذا وقع أثناء سير اجراءات الدعوى وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص المطلوب من أجلها فلا يجوز توجيه اتهام اليه أو محاكمته إلا اذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم . حسم مدة التوقيف المؤقت المادة الحادية والخمسون : تحسم مدة التوقيف المؤقت ( التوقيف الاحتياطي ) الحاصل استنادا الى المادة 43 من هذه الاتفاقية من أية عقوبة بحكم بها على الشخص المسلم لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم . محكمة الشخص عن جريمة أخرى غير التي سلم من أجلها المادة الثانية والخمسون : لا يجوز توجيه اتهام الى الشخص الذي سلم أو محاكمته حضورياً أو حبسه تنفيذا لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم إلا في الحالات الاتية :- أ - اذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من اقليم الطرف المتعاقد المسلم اليه ولم يغادره خلال 30 يوما بعد الإفراج عنه نهائيا أو خرج منه وعاد اليه باختياره . ب - اذا وافق على ذلك الطرف المتعاقد الذي سلمه وذلك بشرط تقديم طلب جديد مرفق بالمستندات المنصوص عليها في المادة 42 من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه الى انه اتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه الى الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم . تسليم الشخص الى دولة ثالثة المادة الثالثة والخمسون : لا يجوز لطرف متعاقد تسليم الشخص المسلم اليه الى دولة ثالثة ، في غير الحالة المنصوص عليها في البند ( 1 ) من المادة 52 من هذه الاتفاقية الا بناء على موافقة الطرف المتعاقد الذي سلمه اليه ، وفي هذه الحالة يقدم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم طلبا الى طرف المتعاقد الذي تسلم منه الشخص مرفقا به نسخا من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة . تسهيل مرور الأشخاص المقرر تسليمهم المادة الرابعة والخمسون : توافق الأطراف المتعاقدة على مرور الشخص المقرر تسليمه الى أي منها من دولة اخرى عبر اقليمها وذلك بناء على طلب يوجه اليها ، ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدي الى التسليم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية . وفي حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد الآتية :- أ - اذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف المتعاقد الطالب بإخطار الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها بوجود المستندات المنصوص عليها في المادة 42 من هذه الاتفاقية . وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للطرف المتعاقد الطالب طبقا لأحكام المادة 43 من هذه الاتفاقية طلب القاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الى الدولة التي هبطت الطائرة في أراضيها . ب - اذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف المتعاقد الطالب أن يقدم طلبا بالمرور وفي حالة ما ذا كانت الدولة المطلوب اليها الموافقة على المرور تطالب هي الأخرى بتسليمه فلا يتم هذا المرور بعد اتفاق الطرف المتعاقد الطالب وتلك الدولة بشأنه . تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لدى الطرف المتعاقد الموجود في اقليمه المحكوم عليه المادة الخامسة والخمسون : يجوز تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لمدة تقل عن سنة في اقليم احد الأطراف المتعاقدة الموجود فيه المحكوم عليه بناء على طلب الطرف المتعاقد الذي اصدر الحكم اذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ . مصروفات التسليم المادة السادسة والخمسون : يتحمل الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جميع المصروفات المترتبة على اجراءات التسليم التي تتم فوق أراضيه ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب مصروفات مرور الشخص خارج اقليم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم . ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم الى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه اذا اثبت عدم مسئوليته او حكم ببراءته . تنسيق اجراءات طلب التسليم مع المكتب العربي للشرطة الجنائية المادة السابعة والخمسون : تتولى الأطراف المتعاقدة تنسيق اجراءات طلب التسليم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فيما بينهما وبين المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة ( المكتب العربي للشرطة الجنائية ) وذلك عن طريق شعب الاتصال المعينة والمنصوص عليها في اتفاقية انشاء المنظمة . وعلى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم اخطار مكتب المنظمة للشرطة الجنائية بصورة من القرار الصادر في شأن طلب التسليم . الباب السابع تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدى الدول التي ينتمون اليها شروط التنفيذ المادة الثامنة والخمسون : يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية المكتسبة الدرجة القطعية النهائية والصادرة لدى احد الأطراف المتعاقدة في إقليم أي من الأطراف الأخرى الذي يكون المحكوم عليه من مواطنيه ، بناء على طلبه ، اذا توافرت الشروط الآتية :- أ - أن تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية لا تقل مدتها أو المدة المتبقية منها أو القابلة للتنفيذ عن ستة أشهر . ب - أن تكون العقوبة من أجل احدى الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم طبقا للمادة 41 من هذه الاتفاقية . ج - أن تكون العقوبة من اجل فعل معاقب عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة اشهر . د - أن يوافق على طلب التنفيذ كل من الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم والمحكوم عليه . الحالات التي لا يجوز فيها التنفيذ المادة التاسعة والخمسون : لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية في الحالات الآتية :- أ - اذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ لا يتفق ونظام التنفيذ لدى الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم . ب - اذا كانت العقوبة قد انقضت بمضي المدة وفق قانون الطرف المتعاقد الصادر لديه الحكم أو الطرف المتعاقد طالب التنفيذ . ج - اذا كانت العقوبة تعد من تدابير الإصلاح والتأديب أو الحرية المراقبة أو العقوبات الفرعية والإضافية وفقا لقوانين ونظام الطرف المتعاقد طالب التنفيذ . تنفيذ العقوبة المادة الستون : يجري تنفيذ العقوبة وفق نظام التنفيذ المعمول به لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ على أن تحسم منها مدة التوقيف الاحتياطي وما قضاه المحكوم عليه من اجل الجريمة ذاتها . آثار العفو العام أو العفو الخاص المادة الحادية والستون : يسري على المحكوم عليه كل من العفو العام والعفو الخاص الصادرين لدى الطرف المتعاقد الذي اصدر الحكم . ولا يسري عليه العفو الخاص الصادر لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ . أما إذا صدر عفو عام من الطرف المتعاقد طالب التنفيذ وكان يشمل المحكوم عليه ، اخطر بذلك الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم الذي له أن يطلب استعادة المحكوم عليه التنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها . وإذا لم يتقدم بهذا الطلب خلال 15 يوما من تاريخ ابلاغه بهذا الأخطار يعتبر أنه صرف النظر عن استعادة المحكوم عليه ويطبق العفو العام على المحكوم عليه . تقديم طلب تنفيذ الحكم وإجراءاته والفصل فيه المادة الثانية والستون : يقدم طلب تنفيذ الحكم ويبت فيه من قبل الجهة المختصة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي اصدر الحكم . تطبيق العقوبات الفرعية والإضافية المنصوص عليها في قانون الطرف المتعاقد طالب التنفيذ المادة الثالثة والستون : للطرف المتعاقد طالب التنفيذ أن يطبق على المحكوم عليه ما يناسب العقوبة المحكوم بها من عقوبات فرعية واضافية طبقا لقانونه وذلك اذا لم ينص الحكم عليها أو على نظيرها . مصروفات النقل والتنفيذ المادة الرابعة والستون : يتحمل الطرف المتعاقد الذي صدر الحكم لديه مصروفات نقل المحكوم عليه الى اقليم الطرف المتعاقد طالب التنفيذ ويتحمل هذا الطرف الأخير مصروفات تنفيذ العقوبة المحكوم بها . وتراعى لتنسيق اجراءات طلب النقل مع المكتب العربي للشرطة الجنائية المقتضيات المنصوص عليها في المادة 57 . الباب الثامن الاحكام الختامية المادة الخامسة والستون : اتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ تعمل كل جهة معينة لدى الأطراف الموقعة على اتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القوانين واللوائح ( المراسيم ) التنظيمية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ . التصديق والقبول والإقرار المادة السادسة والستون : تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها أو قبولها أو اقرارها من الأطراف الموقعة وتودع وثائق التصديق او القبول أو الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد اقصاه 30 يوما من تاريخ التصديق او القبول أو الإقرار وعلى الأمانة العامة ابلاغ سائر الدول الأعضاء والأمانة العامة للمنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة بكل ايداع لتلك الوثائق وتاريخه . سريان الاتفاقية المادة السابعة والستون : تسري هذه الاتفاقية بعد مضي 30 يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أو اقرارها من ثلث الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية . الانضمام الى الاتفاقية المادة الثامنة والستون : يجوز لأي دولة من دول الجامعة العربية غير الموقعة على الاتفاقية أن تنضم اليها بطلب ترسله الى أمين عام الجامعة . تعتبر الدولة طالبة الانضمام مرتبطة بهذه الاتفاقية بمجرد ايداع وثيقة تصديقها عليها أو قبولها أو اقرارها ومضي 30 يوما من تاريخ الإيداع . أحكام الاتفاقية ملزمة لأطرافها المادة التاسعة والستون : أ - تكون أحكام هذه الاتفاقية ملزمة لجميع أطرافها المتعاقدة فلا يجوز لطرفين أو أكثر من الأطراف المتعاقدة الاتفاق على ما يخالف أحكامها . ب - اذا تعارضت أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام أية اتفاقية خاصة سابقة يطبق النص الأكثر تحقيقا لتسليم المتهمين والمحكوم عليهم . عدم جواز إبداء تحفظات مخالفة لأحكام الاتفاقية المادة السبعون : لا يجوز لأي طرف من الأطراف أن يبدي أي تحفظ ينوي صراحة أو ضمنا على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية . الانسحاب من الاتفاقية المادة الحادية والسبعون : لا يجوز لأي طرف متعاقد أن ينسحب من الاتفاقية الا بناء على طلب كتابي مسبب يرسله الى أمين عام جامعة الدول العربية . يرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة شهور من تاريخ إرسال الطلب الى أمين عام جامعة الدول العربية . تظل أحكام الاتفاقية نافذة بالنسبة الى طلبات التسليم التي قدمت خلال تلك المدة ولو حصل هذا التسليم بعدها . الغاء الاتفاقيات المعمول بها حاليا المادة الثانية والسبعون : تحل هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محل الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام 1952 م في نطاق جامعة الدول العربية والمعمول بها حاليا بشأن كل من الإعلانات والانابات القضائية ، وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين . وتأييدا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وبأسمها . حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء الثالث والعشرين من شهر جمادى الثانية عام 1403 هـ الموافق السادس من شهر ابريل / نيسان 1983 من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة للأصل لكل طرف من الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنظمة إليها عن حكومات :- المملكة الأردنية الهاشمية دولة الإمارات العربية المتحدة دولة البحرين الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية جيبوتي المملكة العربية السعودية جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العربية السورية جمهورية الصومال الديمقراطية الجمهورية العراقية سلطنة عمان فلسطين دولة قطر دولة الكويت الجمهورية اللبنانية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المملكة المغربية الجمهورية الإسلامية الموريتانية الجمهورية العربية اليمنية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية . |
|
|
|