لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 20-07-2017, 01:31 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 29-09-2024 (05:10 PM)
 المشاركات : 144,560 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نِظام حماية خطوط السِكَّك الحديدية




نِظام حماية خطوط السِكَّك الحديدية
1382هـ

الرقم: 21

التاريخ: 3/4/1382هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشر من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (198) وتاريخ 26/3/1382هـ.

وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء.

نرسُم بما هو آت

أولاً - نُصادِق على نِظام حماية خطوط السِكَّك الحديدية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً - على رئيس مجلِس الوزراء ووزير المواصلات تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 198 وتاريخ 26/3/1382هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُتعلِقة بوضع مشروع نِظام لحماية خطوط السِكَّك الحديدية.

وبعد إطلاعه على مشروع نِظام حماية خطوط السِكَّك الحديدية.

وبناءً على توصية لجنة الأنظِمة رقم (48) وتاريخ 12/3/1382هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على مشروع نِظام حماية السِكَّك الحديدية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

2- تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء
نِظام حماية خطوط السِكَّك الحديدية

المادة الأولى:

1- تُعتبر المائتي متر من مركز خط السِكة الحديد على كلا الجانبين مُلكاً عاماً للدولة، وتُسمَّى منطِقة أراضي السِكة الحديد.

2- يجوز بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح من وزير المواصلات، أنقاض هذه المسافة في بعض المناطِق وِفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

المادة الثانية:

لا يجوز وضع اليد على هذه المنطِقة ولا تملُّكِها بأية صورة من صورة التملُّك، ولا الانتِفاع بِها ولا استعمالِها بأي وجه من وجوه الاستِعمال الدائم أو المؤقت أو العارِض.

المادة الثالثة:

لا يجوز إلا في الأحوال وبالشروط التي تعتبِرُها إدارة السِكة الحديد، ما يلي:

1- وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الات داخل منطِقة أراضي السِكة الحديد.

2- المرور على خطوط وجسور السِكة أو اجتيازِها أو ترك الات تمر عليها أو تجتازُها.

المادة الرابعة:

في حالة التعرُض لمنطِقة أراضي السِكة الحديد بأحد صور التعرُض المنصوص عليها في المادة الثانية، يكون لمصلحة السِكة الحديد بموجب قرار يُصدِرُه مُديرُها العام إزالة التعرُض بالطُرق الإدارية.

المادة الخامسة:

1- فضلاً عن إزالة التعرُض بالطُرق الإدارية، يُحكم على المُتعرِض بغرامة لا تقِل عن (1.000) ألف ريال ولا تزيد على (5.000) خمسة آلاف ريال، وإذا تكرَّر التعرُض تُضاعف الغرامة مع الحبس لمُدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهُر، ويُلزم المُتعرِض في جميع الأحوال بالتعويضات ومصاريف الإزالة.

2- يُحكم على كُل من يرتكِب إحدى المُخالفات المنصوص عليها في المادة الثالثة، بالغرامة التي لا تزيد على (500) خمسمائة ريال، ويلتزم بتعويض جميع الخسائر التي قد تنشأ من مُخالفتِه.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 05:23 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية