لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 23-07-2017, 03:06 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 06-11-2024 (11:52 PM)
 المشاركات : 144,620 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لجمارك دول مجلس التعاون الخليجي




أولاً : قيمة البضائع للأغراض الجمركية
بناء على ما ورد في أحكام المادة (26) من النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول المجلس تكون قيمة البضاعة للأغراض الجمركية وفقا للأحكام والاسس التالية :-

المـادة (1)أولاً : أحكام عامة:
1. يجوز للمستورد فسح بضاعته، بعد ربط الضرائب "الرسوم" الجمركية المقدرة بالتأمين، إذا اتضح تأخر التحديد النهائي للقيمة .
2. يجوز للمستورد الحصول - بناء على طلب كتابي - على تفسير مكتوب يوضح الكيفية التي حددت بها القيمة الجمركية لبضاعته .
3. يجوز للمستورد أو أي شخص آخر يتحمل سداد الضرائب "الرسوم" الجمركية، الاعتراض والاستئناف ضد تقدير القيمة الجمركية دون جزاء .
4. تعامل المعلومات السرية أو التي قدمت على أساس سري لأغراض التثمين الجمركي باعتبارها سرية تماماً، ولا يجوز إفشاؤها إلا بقدر ما يتطلب إفشاؤها في سياق إجراءات قضائية .
5. يضاف إلى القيمة الجمركية للبضائع المستوردة مصاريف الشحن والتأمين وغيرها من المصاريف الأخرى، حتى ميناء الوصول في دول المجلس .
6. يعد وقت دفع الضريبة "الرسوم" الجمركية هو الوقت المعتمد لسعر الصرف وتحويل العملة .
7. لا ينظر عند تحديد قيمة الصفقة إلى أي تخفيض في القيمة المدفوعة فعلاً أو المتفق على دفعها، يتم بعد تاريخ استيراد البضاعة . كما لا ينظر في الأرصدة الدائنة التي تخص إرساليات سابقة، عند تحديد القيمة الجمركية للبضائع قيد التثمين .
8. تكون اتفاقية القيمة هي المرجع في تفسير هذه المادة وتطبيقها . ثانياً : أسس التثمين الجمركي : تثمن البضائع المستوردة وفق الأسس التالية :

1 . الأساس الأول في تحديد القيمة للأغراض الجمركية، هو قيمة الصفقة للبضاعة المستوردة .
2 . إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية وفقاً للأساس الأول يتم تحديدها بالتسلسل في تطبيق الأسس الاحتياطية التالية :
أ- قيمة الصفقة لبضائع مطابقة .
ب - قيمة الصفقة لبضائع مماثلة .
ج - القيمة الاستدلالية (الاستقطاعية) .
د - القيمة المحسوبة .

3 . عند تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى الأساليب المذكورة في الأسس السابقة، تحدد القيمة باستخدام وسائل منطقية تتفق مع المبادئ والأحكام العامة لاتفاقية القيمة، وذلك بالرجوع من جديد إلى هذه الأساليب ولكن بمرونة أكبر في التطبيق .
4. يحق للمستورد طلب عكس تطبيق الأساسين الرابع (القيمة الاستدلالية) والخامس (القيمة المحسوبة) .

الأساس الأول : قيمة الصفقة للبضائع قيد التثمين : هي الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه عن بيع البضائع للتصدير إلى دول المجلس، مع إجراء التسويات اللازمة عند الضرورة .

أولاً : شروط قيمة الصفقة : يجب توافر الشروط التالية في الصفقة :
1. ألاّ يكون هناك أي قيد على المشتري في التصرف في البضائع المستوردة أو استعمالها، غير القيود المفروضة نظاماً في دول المجلس، أو التي تحدد المساحة الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيها أو التي لا تؤثر تأثيراً كبيراً على قيمة البضائع .
2. ألا يخضع بيع البضاعة المستوردة أو ثمنها لأي شرط أو مقابل لا يمكن تحديد قيمة له.
3. ألا يستحق البائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع البضائع أو التصرف فيها أو استخدامها في مرحلة تالية من جانب المشتري بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا إذا أمكن إجراء تسوية مناسبة مبنية على بيانات موضوعية وكمية .
4. ألا تربط البائع بالمشتري علاقة ـ إذا وجدت ـ ذات تأثير على قيمة الصفقة، وفقاً لأحكام الفقرة (23) من المادة (2) من هذا النظام "القانون" .

ثانيا: تسويات قيمة الصفقة : يضاف إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه عند الضرورة ما يأتي :
1- التكاليف التي يتحملها المشتري، التي لم تدرج في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه، وهي :

أ . مبالغ العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء .
ب. تكلفة الأوعية التي تعامل ـ مع البضائع المعنية قيد التثمين ـ كوحدة واحدة للأغراض الجمركية .
ج. تكلفة التعبئة سواء من حيث العمل أو المواد .
2- النسبة الملائمة من قيمة البضائع والخدمات التالية التي يقدمها المشتري ـ بشكل مباشر أو غير مباشر مجاناً أو بتكلفة مخفضة ـ لاستخدامها في إنتاج البضائع المستوردة إذا لم تكن مدرجة في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق، وهي :

أ . المواد والأجزاء والمكونات الداخلة في إنتاج البضائع المستوردة .
ب. الأدوات والقوالب والأصناف المماثلة المستخدمة في إنتاج البضائع المستوردة .
ج. المواد التي استهلكت في إنتاج البضائع المستوردة .
د. الأعمال الهندسية والتطويرية والفنية وأعمال التصميم والخطط والرسوم، المنفذة في بلد آخر غير دول المجلس واللازمة لإنتاج البضائع المستوردة.

3- رسوم حقوق الملكية ورسوم الترخيص، المتعلقة بالبضائع المستوردة قيد التثمين، التي يجب على المستورد (المشتري) دفعها بصورة مباشرة أو غير مباشرة كشرط لبيع البضائع قيد التثمين، عندما لا تكون مدرجة في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعها .
4- قيمة أي جزء يستحق للبائع ـ بشكل مباشر أو غير مباشر ـ من حصيلة أي عملية بيع تالية أو تصرف أو استخدام للبضائع المستوردة .

ثالثاً : يجب أن تبنى الإضافات المذكورة في البندين (1) و (2) السابقين، على بيانات موضوعية وكمية قابلة للتحديد .

الأساس الثاني :
قيمة الصفقة لبضائع مطابقة : هي قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت للتصدير لدول المجلس وصدرت في الوقت نفسه الذي صدرت فيه البضاعة التي يجري تثمينها أو قريباً من ذلك الوقت، وتكون بالمستوى التجاري نفسه وبالكميات نفسها . وإذا لم توجد مثل هذه الصفقة، تستخدم قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت على مستوى تجاري مختلف أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلاف . وعند وجود أكثر من قيمة صفقة لبضائع مطابقة، يؤخذ بأقلها قيمة، لتحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة .

الأساس الثالث : قيمة الصفقة لبضائع مماثلة :هي قيمة الصفقة لبضائع مماثلة بيعت للتصدير لدول المجلس وصدرت في الوقت نفسه الذي صدرت فيه البضاعة التي يجري تثمينها أو قريباً من ذلك الوقت، وتكون بالمستوى التجاري نفسه وبالكميات نفسها تقريباً . وفي حالة تعذر وجود مثل تلك الصفقة، تستخدم قيمة لبضائع مماثلة بيعت على مستوى تجاري مختلف أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلاف . وعند وجود أكثر من قيمة صفقة لبضائع مماثلة، يؤخذ بأقلها قيمة، لتحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة .

الأساس الرابع : القيمة الاستدلالية (الاستقطاعية) :تحتسب القيمة الجمركية وفقاً لهذا الأساس استناداً إلى سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة، او البضائع المطابقة أو البضائع المماثلة، بحالتها عند الاستيراد، في السوق المحلي بأكبر كمية إجمالية وقت استيراد البضائع قيد التثمين أو قريباً من ذلك الوقت، خلال تسعين يوماً من تاريخ استيراد البضائع قيد التثمين، إلى أشخاص غير مرتبطين بعلاقة، على أن يتم حسم التكاليف والنفقات المترتبة بعد ورود البضاعة إلى ميناء الوصول في دول المجلس، وهي :

1. العمولات التي تدفع عادة أو التي اتفق على دفعها أو تلك الإضافات التي تضاف عادة مقابل الربح والمصروفات العامة في دول المجلس، من بيع البضاعة المستوردة، من الفئة نفسها أو النوع نفسه .
2. تكاليف النقل والتأمين المحلية فقط وما يرتبط به من تكاليف أخرى . 3. الضرائب "الرسوم" الجمركية . أما إذا لم يتم بيع البضائع المستوردة، أو البضائع المطابقة أو المماثلة، في السوق المحلي، بحالتها التي استوردت عليها، فإن القيمة الجمركية تستند ـ إذا طلب المستورد ذلك ـ إلى سعر الوحدة الذي تباع به البضائع المستوردة بعد تجهيزها وإجراء العمليات الإضافية عليها (التصنيع)، لأكبر كمية مجمعة إلى أشخاص غير مرتبطين في دول المجلس، مع إجراء الاستقطاعات المناسبة للقيمة المضافة مقابل مثل هذا التجهيزات، إضافة إلى الخصومات السابقة المذكورة في البنود من (1- 3) من هذا الأساس .

الأساس الخامس : القيمة المحسوبة : هي مجموع التكاليف المختلفة في بلد منشأ البضاعة، والتي تشمل :
1. تكلفة أو قيمة المواد والتصنيع أو غيره من أعمال التجهيز الأخرى التي دخلت في إنتاج البضائع المستوردة .
2. مقدار مقابل الربح والمصروفات العامة، يعادل المقدار الذي يظهر عادة في عمليات بيع بضائع من نفس فئة أو نوع البضائع التي يجري تثمينها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر، لتصديرها إلى دول المجلس .
3. تكاليف المستلزمات المذكورة في الأساس الأول (البند ثانياً ب)، إذا لم تكن قيمتها مضافة بموجب الفقرات (1) و (2) من هذا الأساس، وكذا تكاليف التعبئة.

التقدير المرن : عند تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى الأساليب المذكورة في الأسس السابقة، تحدد القيمة باستخدام وسائل منطقية تتفق مع المبادئ والأحكام العامة لاتفاقية القيمة، وذلك بالرجوع من جديد إلى هذه الأساليب ولكن بمرونة معقولة في التطبيق. ولا يجوز تثمين البضائع المستوردة على أساس :

1. سعر البيع في دول المجلس لبضائع منتجة فيها .
2. سعر البضائع في السوق المحلي لبلد التصدير.
3. القيم ذات الحدود الدنيا أو القيم الجزافية أو الوهمية .
4. تكلفة إنتاج أخرى خلاف القيمة المحسوبة التي تم تحديدها وفقاً للأساس الخامس.
5. سعر تصدير البضائع إلى بلد آخر غير دول المجلس .
6. نظام ينص على تثمين بضاعة مستوردة بأعلى قيمتين بديلتين .


ثانياً : الإدخـال المــؤقـت
بناء على ما ورد في أحكام المواد من (89) إلى (94) مـن نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يخضع الإدخال المؤقت للشروط والإجراءات التالية :

المـادة (2)
أ - يسمح بـإدخال البضائع الـواردة في المادتين ( 89 ،90) من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون وفقاً لما هو مبين في هذه اللائحة تحت وضع الإدخال المؤقت لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، مع تعليق استيفاء الضرائب "الـرسوم" الجمركية عنها.
ب- يتم ضمان الضرائب "الرسوم" الجمركية وغيرها من الضرائب "الرسوم" الأخرى - إن وجدت - بموجب ضمان ي أو نقدي حسب مقتضى الحال ووفقاً لما يقرره المدير العام .
ج – يـنتهي وضع الإدخال المـؤقت بإعادة تصدير البضائع المدخلة إلى خارج الدولة أو إيداعـها في المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات أو وضعها في الاستهلاك المـحلي، ودفع الضرائب "الرسـوم" الجمـركيـة المستحقة عـليها، وفـقاً للشروط والإجراءات التي يقررها المدير العام .

الإدخال المؤقت للآليات والمعدات الثقيلة
المـادة (3)
أ - يسمـح بإدخال الآليات والمعدات الثقيلة غير المتوافرة بالأسواق لإنجاز المشاريع أو إجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمدد مماثلة وبحد أقصى ثلاث سنوات، إلا إذا كانت المدة اللازمة لتنفيذ المشروع تتطلب أكثر من هذه المدة .
ب- يـشترط في المشروع الذي يستفيد من الإدخال المؤقت بمقتضى هذه اللائحة أن يكون من المشاريع التي تنفذ لحساب الدولة أو من المشاريع الاستثمارية التي يتطلب تنفيذها إدخال الآليات والمعدات اللازمة لهذه الغاية.

المـادة (4)
أ – لا يسمح بالإدخال المؤقت لقطع الغيار والإطارات والبطاريات وغيرها من المواد القابلة للاستهلاك في المشاريع .
ب– لا يجوز تغيير نوع وصفة الآليات والمعدات التي تم إدخالها، إلا بعد الحصول عـلى موافقة إدارة الجمارك .
ج – لا يجوز استعمال الآليات والمعدات إلا في المشروع التي أدخلت لتنفيذه .

المـادة (5)
تلتزم الجهة التي تطلب السماح بالإدخال المؤقت للآليات والمعدات اللازمة لتنفيذ مشاريعها بما يلي :
1 – تقديم نسخة من العقد أو الاتفاقية المبرمة مع الجهه الحكومية التي ينفذ المشروع لحسابها .
2 – تنظيم بيان جمركي وفق النموذج المعتمد للإدخال المؤقت، والتصريح عن جميع المعلومات، وإرفاق الوثائق المطلوبة بموجب النظام "القانون"، كما يخضع البيان لجميع الإجـراءات الجمركية .
3 – تقديم كفالة ية أو تأمين نقـدي بقيمة الضرائب "الرسوم" الجمركية المستحقة بتاريخ تسجيل البيان الجمركي الخاص بإدخالها وفق وضع الإدخال المؤقت .

الإدخال المؤقت للبضائع بقصد إكمال الصنع وإعادة التصدير
المـادة (6)
يسمح بإدخال البضائع الأجنبية إلى الدولة مع تعليق استيـفاء الضرائب "الرسوم" الجمركية عليها بقصد إكمال الصنـع لأجل التصدير خلال فترة زمنية لا تتجاوز السنة الواحدة .

المـادة (7)
يصدر المدير العام تعليمات يحدد فيها الشروط الواجب توافرها لمنح الإدخال المؤقت لبقية أنواع البضائع الواردة في المادة (90) من نظام "قانون" الجمارك الموحد، على الاّ تتجاوز مدة الإدخال ستة أشهر.

الإدخال المؤقت للسيارات الأجنبية
المادة(8)
ُتمنح السيارات السياحية الأجنبية (من غير السيارات المسجلة لدى دولة عضو في دول المجلس ) رخصة إدخال مؤقت على النحو التالي :
1- مدة ستة أشهر للسيارات المضمونة بدفتر مرور دولي.
2- ثلاثة أشهر للسيارات غير المضمونة بدفتر مرور دولي، تمدد لفترة مماثلة إذا قدم صاحب العلاقة ضمانات ية أو تأميناً نقدياً بقيمة الضرائب "الرسوم" الجمركية المستحقة على السيارة.

المادة(9)
أ - يشترط لأجل الاستفادة من أحكام الإدخال المؤقت أن تتوافر في السيارة ما يلي:

1- أن تكون السيارة مسجلة رسمياً في البلد المرخصة به وبموجب وثيقة تثبت ذلك.
2- أن يكون ترخيص السيارة ساري المفعول وألاّ تحمل السيارة لوحات تصدير.
3- إبراز تأمين من إحدى الشركات المعتمدة في الدولة يغطي أراضيها طوال مدة الإدخال المؤقت.
4- إبراز دفتر مرور دولي معترف به لضمان الضرائب "الرسوم" الجمركية.
ب- يشترط لأجل الاستفادة من أحكام هذه اللائحة أن يتوافر في الشخص الذي يرغب في الحصول على إدخال مؤقت لسيارته ما يلي :
1- أن يكون مالكاً للسيارة أو موكلاً بقيادتها بموجب وكالة خاصة صادرة من البلد الذي سجلت فيه السيارة و مصدقة حسب الأصول.
2- أن تكون لديه إقامة صالحة في البلد الذي سجلت فيه السيارة إن لم يكن من مواطني تلك الدولة.
3- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول.

المادة (10)
أ - يشترط في دفتر المرور الدولي لأجل الاستفادة من أحكام هذه اللائحة أن تعترف به إدارة الجمارك، وأن تغطي مدة سريان الدفتر مدة الإدخال المؤقت للسيارة.
ب- تتبع الإجراءات التالية عند دخول السيارة بموجب دفتر المرور الدولي :
1- تسجيل رقم رخصة الإدخال المؤقت وتاريخها والمهلة الممنوحة لها على دفتر المرور.
2- اقتطاع القسيمة الخاصة من دفتر المرور في حالتي الدخول والخروج.

المادة (11)
يسمح للطلبة والمبتعثين (من غير مواطني دول مجلس التعاون ) الذين يدرسون في إحدى الجامعات اوالمعاهد في الدولة ـ بتجديد مدة الإدخال المؤقت لسياراتهم خلال فترة الدراسة أو البعثة، بشرط أن تكون مضمونه بدفتر مرور دولي ساري المفعول.

المادة (12)
تمنح رخص الإدخال المؤقت للسيارات الدائرة الجمركية وفق أحكام هذه اللائحة.

المادة (13)
أ - يجب أن تتضمن رخصة الإدخال المؤقت جميع المعلومات المتعلقة بالسيارة والشخص صاحب العلاقة من حيث رقم السيارة والهيكل والمحرك وصنف السيارة واللون وكذلك اسم صاحب العلاقة وجنسيته ورقم جواز سفره.
ب- ينتهي وضع الإدخال المؤقت للسيارة الأجنبية بخروجها من الدولة عن طريق إحدى الدوائر الجمركية أو بوضعها في المنطقة الحرة أو بالتخليص عليها محلياً وتأدية ما يستحق عليها من ضرائب "رسوم" جمركية بموافقة الجمارك.


ثالثاْ:اعادة تصدير البضائع
بناءً على ما ورد في أحكام المادة (95) من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول المجلس، تكون الإجراءات والشروط والضمانات عند إعادة تصدير البضائع الأجنبية الداخلة إلى الدولة على النحو التالي :

المادة (14)
يجوز إعادة تصدير البضائع الأجنبية الداخلة إلى الدولة، التي لم تستوف عنها الضرائب"الرسوم" الجمركية . ويشمل ذلك ما يلي :
1- البضائع المستوردة التي لم تسحب من المخازن الجمركية.
2- البضائع المستوردة بقصد إعادة التصدير، التي أفرج عنها مؤقتاً لقاء ضمانات نقدية أو ية تتضمن الضرائب "الرسوم" الجمركية وخلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الإفراج.
3- البضائع المدخلة إلى الدولة تحت وضع الإدخال المؤقت ويرغب أصحابها في إعادة تصديرها.
4- البضائع المودعة في المستودعات كأحد الأوضاع المعلقة للضرائب "الرسوم" الجمركية.

المادة (15)
أ- يعاد تصدير البضائع بموجب بيانات إعادة تصدير تتضمن جميع العناصر المميزة للبضاعة، وتنظم وفقاً لما يقرره المدير العام.
ب- يجوز أن يكون الشخص الذي يعيد تصدير البضاعة غير مستوردها، بشرط موافقة الدائرة الجمركية على ذلك.
ج- يجب تثبيت رقم البيان الجمركي الذي استوردت بموجبه البضاعة على بيان إعادة التصدير.
د- تخضع البضاعة للمعاينة الجمركية والإجراءات الجمركية المقررة بموجب النظام "القانون" الموحد للجمارك.

المادة (16)
أ - تخضع وسائط النقل البرية التي تنقل البضاعة المعاد تصديرها للأحكام المتعلقة بالترصيص ووضع الأختام وسلامة الأغطية (الشوادر) والحبال، وغير ذلك من الأحكام التي تنطبق على وضع العبور (الترانزيت).
ب- يجب أن يعاد تصدير البضائع خلال المدة المقررة لها.
ج- تُضمن الضرائب "الرسوم" الجمركية المستحقة على البضاعة المراد إعادة تصديرها بموجب ضمانات نقدية أو ية.

المادة (17)
يتم إبراء بيانات إعادة التصدير وتسدد قيودها وترد الضمانات المقدمة بعد تقديم أحد الإثباتات التالية :
1- نسخه من بيان إعادة التصدير مختومة وموقعة من الموظف الجمركي المختص في مركز الخروج الجمركي بما يفيد خروج البضاعة من البلاد.
2- نسخه من بيان إعادة التصدير مختومة وموقعة من الموظف الجمركي المختص بما يفيد دخول البضاعة للمنطقة الحرة.
3- شهادة إبراء مصدقة من السلطات المختصة في بلد المقصد بما يفيد دخول البضاعة المعاد تصديرها إليها.

ضوابط اعادة الضرائب (الرسوم) الجمركية على السلع الاجنبية المعاد تصديرها الى خارج دول المجلس وفقاَ لنص المادة 97 من نظام الجمارك الموحد

بناءً على ما ورد في أحكام المادة (97) من نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس، يتم إعادة الضرائب "الرسوم" الجمركية على السلع الأجنبية المعاد تصديرها لخارج دول مجلس التعاون واسترداد الضرائب "الرسوم" الجمركية المستوفاة عليها وفقاً للضوابط التالية :
1 – أن يكون المُصدّر (معيد التصدير) هو المستورد الذي وردت باسمه السلعة الأجنبية ، أو أي شخص آخر متى أثبت لإدارة الجمارك بما لا يدع مجالاً للشك شراءه للبضاعة.
2 – أن لا تقل قيمة السلعة الأجنبية المراد إعادة تصديرها واسترداد الضرائب "الرسوم" الجمركية المستوفاة عليها عن خمسة آلاف دولار أمريكي (أو ما يعادلها من العملة المحلية) .
3 – أ - أن تتم إعادة تصدير السلعة الاجنبية خلال سنة ميلادية من تاريخ سداد الضرائب "الرسوم" الجمركية عليها عند استيرادها لأول مرة من خارج دول المجلس .
ب – أن تتم المطالبة بإعادة الضرائب "الرسوم" الجمركية المستوفاة عليها خلال ستة أشهر ميلادية من تاريخ إعادة التصدير .
4 – أن تكون السلع الأجنبية المطلوب إعادة تصديرها من إرسالية واحدة ، بهدف التعرف عليها ومطابقتها مع مستندات الاستيراد ، ويجوز إعادة تصدير الإرسالية على أجزاء متى أثبت لإدارة الجمارك بما لا يدع مجالاً للشك بأنها جزء من نفس الإرسالية .
5 – أن تكون المطالبة بإعادة الضرائب "الرسوم"الجمركية على سلع أجنبية لم تستعمل محلياً بعد استيرادها من خارج دول المجلس ، وبنفس حالتها عند الاستيراد .
6 - تقتصر إعادة الضرائب "الرسوم" الجمركية على تلك المدفوعة فعلاً على السلع الأجنبية عند استيرادها .
7 – يتم إعادة الضرائب "الرسوم" الجمركية بعد إعادة تصدير السلعة الأجنبية المراد إعادة الرسوم "الضرائب" الجمركية المستوفاة عليها والتأكد من كافة المستندات اللازمة لإعادة التصدير .
8 – يتم استخدام البيان الجمركي الموحد المتفق عليه عند إعادة تصدير السلع الاجنبية الى خارج دول المجلس المراد استرجاع الضرائب "الرسوم" الجمركية المستوفاة عليها .
9- يعمل بهذه الضوابط مباشرة مع بدء تطبيق نقطة الدخول الواحدة والتحصيل المشترك وتوزيع الرسوم "الضرائب " الجمركية المفروضة على السلع الأجنبية.
10 – تتم مراجعة هذه الضوابط بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ تطبيقها ، أو كلما كان ذلك ضرورياً ، بناء على طلب من إحدى الدول الأعضاء ، وللجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير وتعديل هذه الضوابط .
11- تكون الأولوية في التطبيق لهذه الضوابط عند تعارضها مع الأنظمة والقوانين والإجراءات المطبقة في أية دولة عضو .


رابعا:اعـفاء الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة مع المسافرين
بناءً على ما ورد في أحكام الفقرة (ب) من المادة (103) من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول المجلس، تكون الضوابط والشروط الخاصة بإعـفاء الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة مع المسافرين على النحو التالي :

المادة (18)
تعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة بصحبة المسافرين التي لا تزيد قيمتها عن (3000) ثلاثة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى .


المادة (19)
يشترط لأجل الإستفادة من الإعفاء ما يلي :
1 – أن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية.
2 – ألاّ يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو من ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته.
3 – ألاّ يزيد عدد السجائر التي يطبق عليها الإعفاء على (400) أربعمائة سيجارة.

المادة (20)
تخضع الأمتعة والهدايا التي يطبق عليها الإعفاء المشار إليه في المادتين (18و19) من هذه اللائحة لأحكام المنع والتقييد الواردة في نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس والتشريعات الوطنية لكل دولة عضو.


خامساً :إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية من الضرائب الرسوم الجمركية
بناءً على ما ورد في أحكام المادة (104) من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول المجلس، تكون الشروط والضوابط عند إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية من الضرائب "الرسوم" الجمركية على النحو التالي :

المـادة (21)
أ- يجب أن تكون الجمعية الخيرية المستفيدة من الإعفاء مسجلة لدى الجهة الحكومية المختصة في الدولة، وأن يكون غرض إنشائها تقديم خدمات في المجالات الإنسانية أو الاجتماعية أو الثـقافية أو العلمية أو الدينية أو أي هدف خيري آخر، دون أن يكون الهدف منه تحقيق ربح مادي .
ب- لا تستفيد الجمعيات التي يكون هدفها نشاطا سياسيا من الإعفاء من الضرائب "الرسوم" الجمركية.

المـادة (22)
يشترط في المواد والمستلزمات المستوردة من قبل الجمعية الخيرية لكي تعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية ما يلي:
1- أن تكون ذات طبيعة تتناسب وأغراض الجمعية والنشاط الذي تمارسه طبقاً لنظامها الأساسي.
2- أن يتناسب حجم وكمية المواد والمستلزمات المطلوب إعفاؤها مع الاحتياجات الفعلية التي تمكن الجمعية الخيرية من ممارسة نشاطها الخيري.
3 - أن تستورد هذه المواد والمستلزمات باسم الجمعية الخيرية مباشرة .

المادة (23)
أ - لا يجوز للجمعية التصرف في المواد والمستلزمات المعفاة من الضرائب "الرسوم" الجمركية في غير الغاية التي أعفيت من أجلها، وتكون إدارة الجمعية مسؤولة عن ذلك تجاه الجمارك.
ب- في حال رغبة الجمعية في بيع المواد والمستلزمات المستهلكة أو المستعملة، التي سبق إعفاؤها من الضرائب "الرسوم" الجمركية فعليها أن تتقدم بطلب خطَي لإدارة الجمارك للحصول على الموافقة بالبيع بعد إجراء المعاينة اللازمة لها.

المـادة (24)
تقوم الجهة الحكومية المختصة بمخاطبة إدارة الجمارك لإعفاء المواد والمستلزمات الواردة إلى الجمعية الخيرية من الضرائب "الرسوم" الجمركية لكل حالة على حدة.


سادساً : البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي وشروط النقل داخله بناءً على ما ورد في أحكام المادة (121) من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول المجلس، تعامل البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي وفقاً لما يلي:

المـادة (25)
يشترط في نقل البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أن تكون مرفقة بتصريح نقل صادر عن الدائرة الجمركية مبيناً فيه ما يلي :
1- اسم صاحب العلاقة .
2- العناصر المميزة للبضاعة مثل النوع والعدد والوزن والمنشأ والقيمة.
3- اسم ونوع ورقم واسطة النقل ونوعها ورقمها، واسم قائدها .
4- المكان المراد نقل البضاعة منه ومقصدها.

المـادة (26)
أ- يحظر حيازة البضائع داخل النطاق الجمركي إلا في الأماكن التي تحددها إدارة الجمارك .
ب- تحدد الاحتياجات العادية للبضاعة التي يمكن اقتناؤها داخل النطاق الجمركي لغرض الاستهلاك بقرار من إدارة الجمارك .

المـادة (27)
يعد نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق بشكل مخالف لأحكام نظام "قانون" الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية - في حكم التهريب .


سابعاً : الغرامات المالية المفروضة على المخالفات الجمركية
مع عدم الإخلال بأحكام المواد (142 و143 و144)، وبناءً على ما ورد في نص المادة (141) من نظام "قانون" الجمارك الموحد تكون قواعد فرض الغرامات المالية عن المخالفات الجمركية على النحو الآتي :


المـادة (28)
غرامة لا تزيد على مثلي الضرائب "الرسوم" الجمركية ولا تقل عن مثلها عن المخالفات التالية :

1- البيان الجمركي (الصادر، إعادة التصدير) الذي من شأنه أن يُؤدي إلى الاستفادة من استرداد ضرائب "رسوم" جمركية أو تسديد قيود بضائع مدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت دون وجه حق.

2- الزيادة أو النقص غير المبرر على ما أدرج في بيان الحمولة "المانيفست" أو ما يقوم مقامه.

3- استعمال المواد المشمولة بالإعفاء أو بتعريفة جمركية مخفضة في غير الغاية أو الهدف الذي استوردت من أجله، أو تبديلها أو بيعها أو التصرف فيها دون موافقة إدارة الجمارك وتأدية ما يتحقق عليها من ضرائب "رسوم" جمركية وفقاً للمواد (99 و 100 و 104) من النظام "القانون" والأحكام الواردة في هذه اللائحة.

4 - التصرف في البضائع التي هي في وضع معلق للضرائب "الرسوم" الجمركية في غير الأغراض التي أدخلت من أجلها، أو إبدالها دون موافقة إدارة الجمارك وتأدية ما يستحق عليها من ضرائب "رسوم" جمركية.

5 – استرداد الضرائب "الرسوم" الجمركية أو الشروع في استردادها .

المـادة (29)
غرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال سعودي ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى عن المخالفات الجمركية التالية :

1- البيانات الجمركية المخالفة التي من شأنها أن تؤدي إلى التخلص من أي شرط أو قيد يتعلقان بالاستيراد أو التصدير.

2- البيان الجمركي المخالف في القيمة أو النوع أو العدد أو الوزن أو القياس أو المنشأ الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعريض الضرائب "الرسوم" الجمركية للضياع، وذلك بالتصريح في البيان الجمركي بما يخالف الوثائق المرفقة به، التي تكون مطابقة لواقع البضاعة وفقاً لأحكام المادة (47) من النظام "القانون".

3- تغيير الطرق والمسالك المحددة في بيان العبور "الترانزيت" دون موافقة الإدارة وفقاً لأحكام المادة (71) من النظام "القانون".

4- عدم وجود بيان حمولة "مانيفست" بالبضاعة، او وجود أكثر من بيان حمولة "مانيفست" للبضاعة الواحدة وفقاً لأحكام المواد (30/أ , 36/أ , 38) من النظام "القانون" .

5- تقديم الشهادات اللازمة لإبراء وتسديد بيانات العبور "الترانزيت" أو الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير خلافاً للشروط التي يحددها المدير العام وفقاً لأحكام المادة (68) من النظام "القانون" .

6- مخالفة القواعد والشروط الخاصة بتنظيم إيداع البضائع في المستودعات التي يصدرها المدير العام وفقاً لأحكام المادتين ( 74 و 75) من النظام "القانون".

7- رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائط النقل الأخرى، في غير الأماكن المحددة لها والتي ترخص بها الإدارة وفقاً لأحكام المواد (20 و21 و22 و37) من النظام "القانون".

8- مغادرة السفن والطائرات ووسائط النقل الأخرى للموانئ أو النطاق الجمركي دون ترخيص من إدارة الجمارك وفقاً لأحكام المادة (41) من النظام "القانون".

9- نقل بضاعة من واسطة نقل إلى أخرى دون موافقة الإدارة وفقاً على الأحكام المـادتين ( 32 و 45) من النظام "القانون".

10- تفريغ البضائع من السفن أو وسائط النقل الأخرى أو سحب البضائع دون ترخيص من إدارة الجمارك أو بغياب موظفيها أو خارج الأوقات المحددة لـذلك وفقـاً لأحكام المواد (32 و 40 و 45) من النظام "القانون".

11- إعاقة موظفي إدارة الجمارك عن القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وفقاً لأحكام الباب الثالث عشر من النظام "القانون"، وتفرض هذه الغرامة بحق كل من شارك في هذه المخالفة.

12- عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المدة المحددة في المادتين (115، 127) من النظام "القانون".

13- قطع الرصاص أو نزع الأختام الجمركية عن البضائع.


المـادة (30)
غرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال سعودي ولا تزيد عـلى (1000) ألف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس الأخرى عن المخالفات الجمركية التالية :

1- عدم تقديم بيان الحمولة "المانيفست" أو ما يقوم مقامه والمستندات الأخرى لدى الاستيراد والتصدير، وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة "المانيفست" أو ما يقوم مقامه عن المدة المحددة وفقـاً لأحكام المواد (30 و36 و39 و41) من النظام "القانون".

2- عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في ميناء الشحن في الأحوال التي يتوجب فيها هذا التأشير وفقاً لأحكام المادة (31) من النظام "القانون".

3- ذكر عدة طرود مقفلة ومجمعة بأي طريقة كانت في بيان الحمولة "المانيفست" أو ما يقوم مقامه على أنها طرد واحد وفقاً لأحكام المادة (44) من النظام "القانون"، مع مراعاة التعليمات التي يصدرها المدير العام بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات.

4- إغفال ما يجب إدراجه من معلومات في بيان الحمولة "المانيفست" أو ما يقوم مقامه.

5- الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات المعتدة خلافاً لأحكام الاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللتشريعات الوطنية وفقاً لأحـكام المـادة (43) من النظام "القانون".

6- أي مخالفة أخرى لأحكام القرارات الوزارية والتعليمات الصادرة بمقتضى النظام "القانون".


المـادة (31)
غرامة قـدرها (200) مائتا ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى عن كل يوم تأخير، على ألاّ تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة، وذلك عن مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسلة بالعبور "الترانزيت" أو إعادة التصدير إلى الدائرة الجمركية التي ستخرج منها البضاعة أو إلى الدائرة الجمركية المرسلة إليها البضاعة بعد انقضاء المدد المحددة لها في البيانات الجمركية.

المـادة (32)
غرامة قدرها (200) مائتا ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى وذلك عن كل يوم تأخير على سيارات النقل العامة وسيارات الأجرة القادمة للدولة، على ألاّ تتجاوز الغرامة (10000) عشرة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى.


المـادة (33)
غرامه قدرها (1000) ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه، على ألاّ تتجاوز الغرامة
(20٪) عشرين في المائة من قيمة البضاعة عن مخالفات التأخير في إعادة تصدير البضاعة المدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت بعد انقضاء المدة المحددة لها في البيانات الجمركية . أما بالنسبة للسيارات السياحية فيفرض عليها غرامة قدرها
(20) عشرون ريالاً سعودياً أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى عن كل يوم تأخير، على ألاّ تتجاوز الغرامـة (10٪) عشرة في المائة من قيمة السيارة السياحية بعد انقضاء المدة المحددة لها في رخصة الإدخال المؤقت


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 02:05 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية