لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 22-07-2017, 08:21 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 06-11-2024 (11:52 PM)
 المشاركات : 144,620 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نظام العمد




بسم الله الرحمن الرحيم
نظام العمدة..
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 في 10/4/1406 هـ .

بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 63 تاريخ 20/3/1406 هـ .

المادة الأولى :
العمد ونوابهم هم من رجال الأمن الذين يساهمون في حفظ النظام واستتباب الأمن ويقومون بتنفيذ أوامر أجهزة الأمن ومعالجة مصالح السكان ضمن الاختصاصات المحددة في هذا النِظام والأنظمة الأخرى .

المادة الثانية :
تحدد بقرار من أمير المنطقة بناءً على اقتراح لجنة تشكل من الإمارة والشرطة والبلدية والأحياء في المدن وكذلك الأماكن التي يجب أن يكون لكل منها عمدة ويمكن أن يكون لكل عمدة نائب أو أكثر وذلك وفقاً لمقتضيات الحاجة .

اختيار العمد ونوابهم

المادة الثالثة :
يتم اختيار العمدة وفقاً لما يلي :

1-تعلن إدارة الشرطة في المكان المراد شغل وظيفة العمدة فيه عن الوظيفة الشاغرة لديها ومرتبتها ومكان شغلها والشروط الواجب توفرها في شاغلها وذلك في صحيفة محلية أو أكثر وتلصق صورة من الإعلان على مقر الإمارة والشرطة والبلدية ومسجد أو مساجد المكان المراد شغل وظيفة العمدة فيه .

2-يحق لمن تتوفر فيه شروط شغل الوظيفة أن يتقدم بطلب إلى إدارة الشرطة لترشيح نفسه مرفقاً بطلبه المستندات اللازمة .

كما يجوز لعدد من سكان الحي لا يقل عن عشرة ترشيح شخص أو أكثر لشغل وظيفة العمدة في حيهم على أن يرفقوا بطلبهم المستندات الدالة على توفر الشروط النِظامية لديه والأسباب التي دعتهم لترشيحه.

3-تشكل الأمارة لجنة من مندوبين عن المحكمة والأمارة والشرطة والأحوال المدنية والبلدية لدراسة الطلبات وترشيح ثلاثة أشخاص من بين المتقدمين ما لم يكن عدد المرشحين أقل من ذلك .

4-ترفع الأمارة جميع الطلبات المستوفية للشروط إلى أمير المنطقة أو من يفوضه من توصية اللجنة بتعيين واحد من الأشخاص المرشحين منها .
(1/1)
ويجوز لأمير المنطقة أو من يفوضه اختيار العمدة من بين المرشحين من اللجنة أو من بين أصحاب الطلبات الأخرى المستوفية للشروط على أن يراعى تفضيل حملة الشهادات العليا .

5- يجوز لوزير الداخلية عند الضرورة ولأسباب يقدرها إعفاء المرشح من شرط المؤهل، طبقاً لضوابط يتفق عليها بين وزارة الداخلية وديوان الخدمة المدنية .

المادة الرابعة :
يتم اختيار نائب العمدة بالطريقة التي يتم بها اختيار العمدة .

المادة الخامسة :
إذا تم اختيار العمدة أو نائبه يصدر مدير الأمن العام أو من يفوضه قرار تعيينه .
شروط اختيار العمد ونوابهم

المادة السادسة :
يشترط فيمن يُرشح لوظيفة عمدة أو نائب عمدة الشروط التالية :-

1- أن يكون سعودياً بالأصل .

2- أن لا يقل عمره عن ثلاثين عاماً .

3- أن يكون من سكان الحي أو المكان ، ومقيماً فيه بصورة مستمرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل الاختيار ، ومن العارفين بأحوال السكان فيه ، على أن تستمر إقامته فيه طيلة شغله وظيفته ، أما الأحياء التي لم يمض على قيامها خمس سنوات ، فيتم الاختيار من بين أقدم المقيمين فيها ممن تتوافر فيهم الشروط ، ولوزير الداخلية الاستثناء من شرط السكن في الحالات التي يتم فيها الإعلان عن شغل الوظيفة ثلاث مرات ولم يتقدم أحد من سكان الحي أو المكان لشغلها ، على أن ينتقل من يقع عليه الاختيار إلى السكن في الحي أو المكان والإقامة فيه بصفة دائمة طيلة شغل الوظيفة.

اختصاصات العمد ونوابهم

المادة السابعة :
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة يكون العمدة مسئولاً عن أداء الواجبات والاختصاصات التالية :
(1/2)
1) الاهتمام بالأمور والمسائل المتعلقة بالأمن وما يقع في دائرة اختصاصه من حوادث وجرائم وتصرفات مشبوهة وتبليغ الجهة المختصة بها فوراً وتقديم كل ما من شأنه تسهيل مهمة رجال الأمن والمحققين . والتحري عن مجهولي الهوية والموجودين بصفة غير نظَامية والفارين من وجه العدالة وإخبار مرجعه عنهم ومحال إقامتهم والجهات التي تساعدهم أو تؤويهم .

2) مراقبة إحراز وحمل الأسلحة بجميع أنواعها للتأكد من الترخيص بإحرازها وحملها ومراقبة ذوي السوابق والمنحرفين ومساعدة السلطات المختصة بمكافحة المخدرات وتبليغ الجهات المختصة ، وذلك وفق قواعد يضعها وزير الداخلية .

3) مرافقة ممثلي السلطة المكلفين بدخول المنازل وتفتيشها والتأكد من استنادهم إلى أوامر صادرة من جهات الاختصاص .

4) تقديم المساعدة اللازمة للدوريات بأنواعها ، وللموظفين الموفدين في مهمات رسمية كموظفي الإحصاء وغيرهم .

5) مساعدة المحضرين ومندوبي الدوائر الرسمية في تنفيذ ما يكلفون به من أوامر كأوراق الإحضار والتبليغ ونحوها .

6) تصديق الأوراق التي تطلبها الدوائر الرسمية مثل أوراق الكفالات والشهادات وغيرها .

7) التبليغ عن المستحقين في دائرة اختصاصه لمعاشات الضمان الاجتماعي أو جمعيات البر من الأرامل والقصر والمسنين وغيرهم ومتابعة ذلك لدى الجهات المختصة .

8) تقديم المساعدات الممكنة لجهات الاختصاص ولسكان الحي بالإبلاغ عن الحريق وانقطاع الماء والكهرباء وغيرها من المرافق العامة .

9) التعقيب على الحراس الليليين (العسس) للتأكد من وجود كل منهم في مكان عمله وقيامه بأداء واجبه.

10) التبليغ عن العبث بالمرافق العامة . أو إساءة الانتفاع بها في دائرة اختصاصه .

11) القيام بما يكلفه به وفقاً لهذا النظَام مرجعه المباشر من مهام تتعلق بالأمن في دائرة اختصاصه وفي هذه الحالة يزود العمدة بالموظفين اللازمين لمساعدته .
(1/3)
12) يجب على العمدة رفع تقرير يومي إلى مرجعه المباشر بالحوادث والمسائل المهمة التي لها ارتباط بالأمن في دائرة اختصاصه وذلك وفقاً لنموذج تحدده اللائحة التنفيذية .

المادة الثامنة :
تحدد اللائحة التنفيذية كيفية أداء العمد ونوابهم لواجباتهم واختصاصاتهم .

المادة التاسعة :
نائب العمدة يساعد العمدة في أداء واجباته في حالة حضوره وينوب عنه في أدائها في حالة غيابه .

المحظورات

المادة العاشرة :
يحظر على العمدة ونائبه ما يلي :

1) إساءة استعمال سلطة وظيفته ، أو استغلال نفوذها .

2) قبول الرشوة أو طلبها بكافة الصور المنصوص عليها في نظَام مكافحة الرشوة .

3) قبول الهدايا أو الإكراميات أو طلب ذلك بأي صورة من الصور .

4) تقاضي أي أجر أو مكافأة نقدية أو عينية من أرباب المصالح أو وسطائهم .

5) الاشتغال بالتجارة بطريق مباشر أو غير مباشر أو الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها ، أو أي عمل فيها أو في محل تجاري كما يحظر عليه تولي وظيفة عامة أو خاصة أخرى ، أو الجمع بين منصبه وعضوية أي لجنة حكومية أو أهلية ما لم يكن مكلفاً بذلك من مرجعه في المشاركة في هذه اللجان .

6) إفشاء الأسرار العامة أو الخاصة التي تطلع عليها بحكم وظيفته حتى بعد تركه الخدمة.

7) منح أو تصديق شهادات قبل التثبت من صحة محتوياتها واختصاصه في تصديقها .

8) الامتناع عن تصديق أو منح الوثائق والشهادات التي ينص عليها هذا النظَام والأنظمة المرعية الأخرى .

9) معاملة السكان معاملة غير لائقة ، أو التسبب في تعطيل مصالحهم ، أو دخول المنازل بدون إذن أو المساس بحرمتها .

10) الإهمال في أداء الوظيفة ، أو التهاون في القيام بها أو الغياب عن العمل بدون عذر مشروع .

11) جميع الأمور الأخرى المحظورة على الموظفين .

واجبات وأحكام أخرى

المادة الحادية عشرة :
(1/4)
يكون للعمدة ختم باسمه واسم الحي أو المكان المسئول عنه وفقاً للنموذج المعتمد من مدير الأمن العام . ويرسل نموذج مصدق عن هذا الختم وعن توقيع العمدة الشخصي إلى الجهات والدوائر ذات العلاقة لحفظه في ملف خاص للرجوع إليه عند الحاجة .

المادة الثانية عشرة :
يكون لنائب العمدة ختم باسمه واسم الحي أو المكان الذي يعمل فيه وتسري عليه الأحكام المقررة لختم العمدة .

المادة الثالثة عشرة :
يختم العمدة أو نائبه حسب الأحوال بختمه وتوقيعه المعتمدين الأوراق المكلف بتصديقها وفقاً لاختصاصه ، ويكون كل منهما مسئولاً عن ختمه وتوقيعه .

المادة الرابعة عشرة :
يصدر مجلس الخدمة المدنية بناءً على اقتراح وزير الداخلية قراراً يحدد فئات العمد ونوابهم ومكافآتهم .

المادة الخامسة عشرة :
يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية قرار بتكوين لجنة تختص بتنمية وتطوير خدمات العمد وتشجيع سكان الحي على التعاون لمساعدة العمدة في القيام بواجباته المنصوص عليها في هذا النظَام .

المادة السادسة عشرة :
يحال العمدة ونائبه على التقاعد عند بلوغ أي منهما سن الستين ولوزير الداخلية تمديد الخدمة إلى الخامسة والستين ، ويجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح وزير الداخلية مد خدمة أي منهما حتى بلوغ سن السبعين .

المادة السابعة عشر :
يجوز لوزير الداخلية بناءً على توصية اللجنة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من هذا النظَام اختيار العمدة ونائبه من بين المؤهلين من الموظفين المتقاعدين من مدنين وعسكريين ، وفي هذه الحالة يحق الجمع بين المعاش التقاعدي وما تستحقه وظيفة العمدة أو نائبه من راتب وبدل ومكافأة ويصرف هذا الاستحقاق كمكافأة .

المادة الثامنة عشرة
تسري أحكام نظَام الخدمة المدنية ولوائحه ونظَام التقاعد المدني على العمد ونوابهم إلا ما أستثنى بموجب هذا النظَام .

المادة التاسعة عشرة
(1/5)
يجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب إنهاء خدمة العمدة أو نائبه في الحالات التي يراها ضرورية .

المادة العشرون
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظَام .

المادة الحادية والعشرون
يلغى هذا النظَام ما ورد بشأن العمد في نظَام مديرية الأمن العام الصادر بالإرادة الملكية رقم 10/8/2817/28/691 والمبلغ بالأمر السامي رقم 3594 وتاريخ 29/3/1369هـ وكذلك كل حكم يتعارض معه .

المادة الثانية والعشرون
ينشر هذا النظَام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره كما تنشر في الجريدة الرسمية أيضاً اللوائح الصادرة تنفيذاً له.

ما صدر حول النِظام

المرسوم الملكي رقم م/7 في 10/4/1406 هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 63 وتاريخ 20/3/1406 هـ .
يتضمن النِظام العناوين التالية : اختيار العمد ونوابهم، شروط اختيار العمد ونوابهم، اختصاصات العمد ونوابهم، المحظورات، أحكام عامة.
تحديد فئات العمد ونوابهم ومكافآتهم:
بناءً على المادة 14 من النِظام، أصدر مجلس الخدمة المدنية القرار رقم 1/ 238 وتاريخ 23/1/1412هـ بتحديد ذلك.
المادة السادسة:
تم تعديل الفقرة الثالثة من المادة السادسة وذلك بالمرسوم رقم م/13 وتاريخ 23/5/1419هـ، بناءً على قرار مجلس الشورى رقم 17/19/18 وتاريخ 23/7/1418هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم 86 وتاريخ 18/4/1419هـ، لتصبح بالنص التالي:
(1/6)
أن يكون من سكان الحي أو المكان،ومقيماً فيه بصورة مستمرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل الاختيار، ومن العارفين بأحوال السكان فيه، على أن تستمر إقامته فيه طيلة شغله وظيفته، أما الأحياء التي لم يمض على قيامها خمس سنوات، فيتم الاختيار من بين أقدم المقيمين فيها ممن تتوافر فيهم الشروط، ولوزير الداخلية الاستثناء من شرط السكن في الحالات التي يتم فيها الإعلان عن شغل الوظيفة ثلاث مرات ولم يتقدم أحد من سكان الحي أو المكان لشغلها، على أن ينتقل من يقع عليه الاختيار إلى السكن في الحي أو المكان والإقامة فيه بصفة دائمة طيلة شغل الوظيفة.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 02:21 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية