لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 17-07-2017, 06:05 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 10-09-2024 (04:18 PM)
 المشاركات : 144,527 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نظام المعادن الثمينة والاحجار الكريمة




المرسوم الملكي رقم م/ 42 وتاريخ 10/ 7/1403هـ بالموافقة على نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة و العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الصاغة الصادر بالامر السامي رقم (8117) وتاريخ 28/6/1360 هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (151) وتاريخ 14/6/1403هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .
التوقيع الملكي


نظام المعادن الثمينة والاحجار الكريمة
مادة (1) : تتولى وزارة التجارة الاشراف والرقابة على تجارة وصناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها وكذلك الأحجار الكريمة ولها على الاخص :
أ ) فحص وتحليل ودمغ ومراقبة مشغولات المعادن الثمينة والأصناف المطلية أو الملبسة أو المطعمة بها والمنتجات المستخدمة فيها المعادن الثمينة أو الاحجار الكريمة .
ب ) تحليل وترقيم المعادن الثمينة غير المشغولة أو مزيجها أو سبائكها المقدمة للفحص ودمغها بسمة المملكة .
ج ) فحص ومراقبة الاحجار الكريمة وتحديد أنواعها التي يطبق عليها هذا النظام.
د ) تحديد العيارات النظامية لدرجة نقاء المعادن الثمينة .
تحديد شكل وأوصاف سمة المملكة التي تدمغ بها المعادن الثمينة ومشغولاتها .
و ) تحديد انواع المشغولات المصاغة كلها أو جزء منها من المعادن الثمينة المستثناه من احكام هذا النظام .
ز ) تحديد الرسوم التي تدفع مقابل الفحص والتحليل والدمغ واصدار الشهادات.
ح ) تحديد شروط واجراءات الدمغ والفحص والتحليل للاصناف الخاضعة لاحكام هذا النظام .
ط ) تحديد شروط مزاولة تجارة وصناعة الأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام .
مادة (2) : مع مراعاة ما تقضي به الانظمة الاخرى لا تجوز مزاولة تجارة أو صناعة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة .
مادة (3) : يحظر البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع للاصناف المطلية بالمعادن الثمينة او التي تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية الا وفقا للتعليمات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة .


مادة (4) : يحظر بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة .
مادة (5) : تقوم الجهات المختصة بالجمارك أو البريد – بعد اخطار صاحب الشأن – بارسال الطرود المحتوية على سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة وغيرها من الاصناف الخاضعة لاحكام هذا النظام المستوردة من الخارج بقصد التجارة الى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها وتحليلها ودمغها بسمة المملكة أو للتأكد من أنها مدموغة بسمة معترف بها .
مادة (6) : تقدم سبائك ومشغولات المعادن الثمينة الى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها ودمغها طبقا للعيارات النظامية فاذا تبين انها تقل عن الحد الادنى للعيارات النظامية تكسر وترد الى مالكها وله في كل الاحوال طلب اعادة تصديرها الى مصدرها على حالتها اذا كانت مستوردة .
مادة (7) : لا يجوز إحداث أي تغيير في سبائك او مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من قبل وزارة التجارة بسبب عمليات اعدادها للبيع الا ما توجبه ضروريات الصناعة وطبقا للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة .
مادة (8) : يحظر بيع مشغولات المعادن الثمينة والاصناف الملبسة أو المطعمة أو المطلية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع مالم تكن مدموغة على النحو التالي :
ا ) تدمغ مشغولات المعادن الثمينة وفقا لعيارها بأحد العيارات النظامية التي تقررها وزارة التجارة .
ب ) تدمغ الاصناف الملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه مقرونا ببيان نوعه .
ج ) تدمغ الاصناف المطلية بكلمة " مطلي " .
واذا لم يسمح حجم الاصناف الملبسة او المطعمة بالدمغ على النحو المذكور تصحب كل قطعة ببطاقة تحمل البيانات المذكورة مضافا اليها اسم صاحب المحل باللغة العربية .
مادة (9) : يجوز لوزارة التجارة اصدار قرار باعتماد دمغه إحدى الدول .
مادة (10) : يجوز لوزارة التجارة إلزام أصحاب مشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ لتمييز مشغولاتهم تسجل لدى الوزارة .
مادة (11) : يحظر بيع الاحجار الكريمة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مصحوبة بقرار كتابي من صاحب الشأن يوضح فيه اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش وتحديد أي عيوب أخرى .
مادة (12) : يجوز اقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والاحجار الكريمة وغيرها من الأصناف الخاضعة لهذا النظام بترخيص مؤقت من وزير التجارة وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها وزارة التجارة بالاتفاق مع وزارة المالية والإقتصاد الوطني .
ويجوز استثناء المعروضات من الدمغ وبعض الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام اذا كان القصد عرضها فقط .
مادة (13) : يعين وزير التجارة الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام ولوائحه ويكون لهم حق دخول وتفتيش المتاجر والمستودعات وجميع الأماكن التي توجد بها الأصناف الخاضعة لهذا النظام ولهم أخذ العينات لفحصها وتحليلها وعليهم ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة على ان يتم ذلك طبقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة (14) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز اربعمائة الف ريال أو باحدى هاتين العقوبتين :
أ ) كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها.
ب ) كل من أحدث في المعادن الثمينة أو مشغولاتها بعد دمغها تعديلاً يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع علمه بذلك .
ج ) كل من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية .
ويجوز الحكم بتعليق الترخيص وبغلق المحل مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي من المخالفات المتقدمة مرة ثانية خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي في المخالفة الأولى .
مادة (15) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين الف ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من زاول تجارة أو صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة بدون ترخيص .
مادة (16) : يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين الف ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ هذا النظام ولوائحه من مباشرة واجباتهم .


مادة (17) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي الف ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه .
مادة (18) : لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بتوقيع أي عقوبة تقضي بها أنظمة أخرى كما لا يخل بحق المتضرر في الحصول على التعويض .
مادة (19) : يجوز الحكم بنشر قرار العقوبة على نفقة مرتكب المخالفة بعد أن يصبح القرار نهائياً في جريدة محلية أو أكثر .
مادة (20) : يتم الفصل في مخالفات هذا النظام ولوائحه من قبل لجنة تشكل بقرار من وزير التجارة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من ابلاغ المحكوم عليه بقرار العقوبة .
مادة (21) : يصدر وزير التجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك لائحة تحدد أنواع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي تخضع له .
مادة (22) : يلغى هذا النظام نظام الصاغة الصادر بالأمر السامي رقم 8117 في 28/6/1360هـ وكل ما يتعارض مع أحكامه .
ويعمل به بعد تسعين يوماً من نشر لائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية .


قرار وزاري رقم 1000 / 14 / 1 / 33 وتاريخ 28/3/1406 هـ باصدار اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
ان وزير التجارة
بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ
وبعد الاطلاع على نظام المعادن الثمينة والاحجار الكريمة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/42 وتاريخ 10/7/1403هـ .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلي :
مادة (1) : تصدر اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالصيغة المرافقة لهذا .
مادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ النشر .
وزير التجارة


اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
الفصل الأول
في تحديد المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وإجراءات فحصها ودمغها وشروط تداولها
مادة (1) : في تطبيق أحكام نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة يقصد بـ :
ا ) المعادن الثمينة :
الذهب والفضة والبلاتين وتكون إما على هيئة أصناف مشغولة أو سبائك أو على هيئة عملة .
ب ) المشغولات الذهبية :
كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل 18 قيراطاً من الذهب النقي (750 في الاف ) .
ج ) المشغولات الفضية
كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل ثمانمائة جزء في الألف من الفضة النقية .
د ) المشغولات البلاتينية :
كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل ثمانمائة وخمسين جزءاً في الألف من البلاتين النقي .
هـ ) المشغولات ذات العيار المتدني :
الأصناف المشغولة من المعادن الثمينة سالفة الذكر والتي تحتوي على نسب تقل عن المذكور في الفقرات السابقة .
و ) الأصناف الملبسة :
كل صنف من معدن غير ثمين مغطى برقائق لاصقة من معدن ثمين ذي عيار يزيد على العيار المتدني .
ز ) الأصناف المطلية :
كل صنف من معدن غير ثمين مغطى بالطرق الكهربائية أو بالطرق الكيميائية بطبقة من المعادن الثمينة . وتعتبر المشغولات الفضية المطلية بالذهب أو البلاتين مشغولات فضية والمشغولات الذهبية المطلية بالبلاتين مشغولات ذهبية .
ح ) الأصناف غير المشغولة والأصناف نصف المشغولة :
تعتبر السبائك أصنافاً غير مشغولة وتعتبر الأسلاك والقضبان والأنابيب والصفائح وما في حكمها ، أصنافاً نصف مشغولة .
ط ) الأحجار الكريمة :
هي أحجار طبيعية تستخرج من باطن الأرض كالماس والزمرد والياقوت والزفير ويضاف إليها اللؤلؤ الطبيعي .
ي ) الأحجار نصف الكريمة :
هي أحجار طبيعية تستخرج من باطن الأرض كالتوباز والفيروز والألكسندريت ويضاف إليها اللؤلؤ المستزرع (المستنبط) والمرجان الطبيعي .
ك ) الأحجار الاصطناعية ذات القيمة :
هي أحجار من صناعة الانسان تحاكي المبينة في الفقرتين (ط) ،(ي) في تركيبها الكيميائي .
ل ) الأحجار المقلدة :
هي منتجات صناعية من الزجاج أو غيره صنعت وشكلت لتقليد الأحجار المبينة في الفقرات (ط) ، (ي) ، (ك) ( وتتضمن اللؤلؤ والمرجان المقلدين ) .


مادة (2) : العيارات النظامية لمشغولات المعادن الثمينة وسبائكها هي :
ا ) المشغولات الذهبية :
عيار 22 قيراط أو 916,6 جزء في الألف من الذهب النقي .
عيار 21 قيراط أو 875 جزء في الألف من الذهب النقي .
عيار 18 قيراط أو 750 جزء في الألف من الذهب النقي .
ب ) المشغولات الفضية :
925 سهماً أو جزءاً في الألف من الفضة النقية .
900 سهماً أو جزءاً في الألف من الفضة النقية .
800سهماً أو جزءاً في الألف من الفضة النقية .
ج ) المشغولات البلاتينية :
850 سهماً أو جزءاً في الألف من البلاتين النقي .
د ) سبائك المعادن الثمينة :
أية نسبة الفية للمعدن الثمين النقي حسب التركيب الفعلي للسبيكة ويعتبر العيار صحيحاً ونظامياً اذا ثبت من الفحوص وجود نقص لا يتجاوز جزءان في النسبة الألفية للذهب النقي في المشغولات الذهبية … وأربعة أسهم أو أجزاء في النسبة الألفية للمعدن الثمين النقي في المشغولات الفضية والبلاتينية .
مادة (3) : الى حين صدور قرار آخر تقبل الدمغات الأجنبية المحددة لعيار مشغولات المعادن الثمينة شريطة أن تكون مستوردة ومدموغة بأحد العيارات النظامية المنصوص عليها في المادة (2) من هذه اللائحة وأن تكون الدمغة مطابقة للعيار الفعلي .
مادة (4) : يتم دمغ سبائك ومشغولات المعادن الثمينة المنتجة محلياً وفقاً للاجراءات التي تحددها وزارة التجارة .
مادة (5) : على كل صاحب مشغل للمعادن الثمينة أو مستورد لها التقدم لوزارة التجارة أو أحد فروعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة لتسجيل علامة مميزة له يدمغ بها جميع مفردات منتجاته أو مستورداته .
مادة (6) : يعتبر الصائغ أو التاجر مسئولاً عن الأصناف التي تحمل علامته ويكون صاحب المحل مسؤلاً عن الأصناف التي تحمل علامة مزورة أو لا تحمل أية علامة أو دمغة .
مادة (7) : تقوم الجهات المختصة بالجمارك أو البريد بالتنسيق مع مختبر الجودة النوعية المختص بالرياض أو جدة أو الدمام ليتولى مندوب المختبر بحضور المختصين بالجمارك أو البريد وصاحب الإرسالية أو وكيله معاينة وفحص الطرود المحتوية على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة من الخارج بقصد الاتجار .
ويتم التصرف في الإرسالية وفقاً لما يلي : -
أ ) اذا تبين ان المشغولات تحمل أحد العيارات النظامية وعلامة المستورد فيفرج عنها ويجوز أخذ عينات من الإرسالية لفحصها والتأكد من مطابقتها للعيار المدموغة به .
ب ) اذا تبين أن المشغولات الواردة غير مدموغة او مدموغة بعيار يخالف العيارات النظامية أو لا تحمل علامة المستورد المسجلة فلا يفرج عنها وللمستورد اعادة تصديرها والا فتكسر وترد لمالكها وفقا للمادة (6) من النظام مع تحرير محضر بذلك يوقع عليه من قبل المختصين وصاحب البضاعة .
ج ) اذا قامت شبهة قوية بمخالفة المشغولات أو جزء منها للعيارات النظامية فعلى الموظف المختص أخذ عينات ممثلة للأصناف التي يشك فيها لتحليلها والتحفظ على هذه الأصناف لدى مالكها حارساً عليها ولا يجوز له التصرف فيها الا بعد اخطاره بذلك .
د ) اذا ثبت من التحليل عدم سلامة عيار المشغولات يطبق في شأنها حكم البند (ب) من هذه المادة .
مادة (8) : يجب الا تقل جميع اجزاء المشغولات المؤلفة من عدة أجزاء ملحومة أو متصل بعضها ببعض بما في ذلك مادة اللحام عن العيار المدموغة به .


مادة (9) : يحظر البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع بالنسبة لما يلي : أ ) مشغولات المعادن الثمينة التي لا تكون مدموغة بعيارها الفعلي وفقاً لأحد العيارات النظامية ومبين عليها علامة الصانع أو المستورد .
ب ) الأحجار الكريمة المفردة الا اذا كانت مصحوبة باقرار من صاحب الشأن يوضح فيه اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش وتحديد أية عيوب أخرى .
ج ) الأحجار نصف الكريمة والاصطناعية ذات القيمة المفردة الا اذا كانت مصحوبة ببطاقة تبين نوع الحجر ووزنه .
د ) المسكوكات التقليد للعملات والميداليات التذكارية الذهبية أو الفضية أو البلاتينية التي تصدرها الحكومة والمسحوبة من التداول الا اذا كانت مطابقة للأصل تماماً من حيث العيار والوزن والمقاس والشكل والتصميم ومدموغة بعيارها الفعلي وعلامة صانعها أو مستوردها .
ويكون صاحب المحل مسئولاً عما يوجد بمحله من أصناف خاضعة لأحكام هذا النظام وعليه اثبات مصادرها إذا طلبت منه الجهات الرسمية ذلك ويحظر عليه شراء هذه الأصناف من مجهول أو قاصر أو مشتبه فيه .
مادة (10) : يستثنى من الدمغ ما يلي :
ا ) العملات الذهبية والفضية والبلاتينية السعودية والأجنبية المسحوبة من التداول النقدي وكذلك الميداليات التذكارية .
ب ) مشغولات المعادن الثمينة الأثرية (التي لا يقل تاريخها عن مائة عام) .
مادة (11) : الى حين صدور قرار آخر تعفى الأصناف الملبسة والمطعمة والمطلية من الدمغ ومن البطاقة .
مادة (12) : يحظر على محلات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة العرض أو البيع أو الحيازة بقصد البيع لما يلي :
ا ) المشغولات المخالفة للعيارات النظامية والأصناف المطلية والملبسة بالمعادن الثمينة .
ب ) مشغولات المعادن الثمينة المركب عليها أحجار مقلدة اذا زاد وزن ما خلا المعدن الثمين بعيارته النظامية على 5% من اجمالي وزنها .
ج ) الأصناف المطعمة بالمعادن الثمينة أو بالأحجار ذات القيمة (الأحجار الكريمة ونصف الكريمة والأصطناعية ذات القيمة ) أو بهما معاً اذا قل وزن المعدن الثمين النقي مضافاً إليه وزن الأحجار ذات القيمة عن 60% من اجمالي وزنها .
د ) الأحجار المقلدة منفردة كانت أو منظومة .
هـ ) المشغولات المدون عليها آيات قرآنية أو صور مخالفة للشريعة الاسلامية .
مادة (13) : يجب استنزال وزن الخيوط من وزن مشغولات المعادن الثمينة عند تحديد ثمنها .
الفصل الثاني
شروط مزاولة الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا النظام
مادة (14) : يحظر ممارسة صناعة أو تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والأحجار الأخرى ذات القيمة المنصوص عليها في هذه اللائحة الا بعد صدور الترخيص اللازم من وزارة التجارة أو أحد فروعها ويكون هذا الترخيص مخصصاً لكل محل على حده .
مادة (15) : يقدم طلب الترخيص الى الادارة العامة للجودة والنوعية والرقابة أو أحد فروع الوزارة الذي يقع المتجر أو مشغل المعادن الثمينة في نطاق اختصاصه مصحوباً برسم قدره مائة ريال ، ويجب أن يتضمن الطلب اسم الطالب رباعياً ومحل اقامته ونوع النشاط الذي يرغب مزاولته ومكانه وأن يرفق به المستندات التالية :
ا ) صورة من حفيظة النفوس .
ب ) شهادة حسن سير وسلوك موقعاً عليها من اثنين من التجار المشهود لهم بالاستقامة .
ج ) صورة عقد ايجار المحل أو صورة من صك ملكيته وعنوانه واضحاً ورقم تليفونه وصندوق البريد إن وجد .
د ) صورة من رخصة البلدية المختصة التي تجيز مزاولة هذا النشاط في هذا المكان .
هـ) شارة الرمز الخاصة به اذا رغب في مزاولة النشاط المشار إليه في المادة (5) من هذه اللائحة . و ) المستند الدال على تسديد الرسم المقرر وقدره مائة ريال .
ز ) المستند الدال على تسديد أجور تصنيع الأختام بالنسبة لصاحب المشغل وأجور تصنيع الشارة بالنسبة لصاحب المشغل والمستورد. ج ) صورتان شمسيتان حديثتان للطالب .


 


قديم 17-07-2017, 06:06 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 10-09-2024 (04:18 PM)
 المشاركات : 144,527 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظام المعادن الثمينة والاحجار الكريمة



مادة (16) : يحظر مزاولة مهنة صائغ الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة ويشترط للحصول على هذا الترخيص أن يتقدم السعودي بطلب له أو للعمال الأجانب الذين يعملون في مشغله مبين به مكان مزاولة المهنة ومرفق به المستندات التالية :
ا ) صورة من حفيظة النفوس أو جواز السفر .
ب ) المستند الدال على تسديد الرسم المقرر وقدره خمسون ريالاً .
ج ) صورتان شمسيتان حديثتان للطالب .
د ) اذا كان صاحب الطلب سعودياً فيجب أن يقدم شهادة خبرة صادرة من مصنع أو ورشة صياغة مرخص لها على الا تقل خبرته عن ثلاث سنوات .
هـ ) اذا كان الصائغ غير سعودي فيجب أن يكون سبب دخوله البلاد هو العمل في هذا النشاط وأن تكون مهنته حسب جواز السفر كذلك وأن يقدم شهادة خبرة مصدقة وموثقة من الجهات المختصة على ألا تقل مدة الخبرة عن خمس سنوات .
مادة (17) : يؤدي طالب الترخيص لمهنة صائغ امتحاناً في مختبر الجودة النوعية في المنطقة التي سيمارس بها نشاطه للتثبت من كفايته لممارسة المهنة أمام لجنة تشكل لهذا الغرض يصدر بتشكيلها قرار من وكيل الوزارة المختص ويمنح الطالب الترخيص المطلوب في حالة ثبوت نجاحه ويكون سارياً لمدة خمس سنوات هجرية من تاريخ صدوره .
وفي حالة ما اذا رسب صاحب الطلب في الامتحان فعليه أن يتقدم لاعادة الامتحان بعد سبعة أيام عمل برسم جديد قدره مائة ريال فاذا تكرر رسوبه تتخذ الإجراءات اللازمة لابعاد الأجنبي عن البلاد أما السعودي فيسمح له بإعادة الامتحان كل أربعة أشهر برسم جديد قدره مائة ريال حتى ينجح أو ينصرف عن هذه المهنة.
ويعفى من الامتحان من يكون حاصلاً على مؤهل فني في مجال المهنة من معهد حكومي بالمملكة .
ويجب على المرخص له ابراز الترخيص للقائمين على مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام كلما طلب منه ذلك .
ويجوز استخراج صورة جديدة معتمدة من الترخيص في حالة فقده أو تلفه وذلك بعد الاعلان عن فقده في إحدى الجرائد المحلية وأداء رسم قدره خمسون ريالاً .
مادة (18) : يحدد الترخيص مكان مزاولة المهنة وعند تغييره لأي سبب يجب على الصائغ السعودي أو صاحب العمل شعار فرع وزارة التجارة الذي يتبعه المكان الجديد خلال شهر من تاريخ التحاقه بالعمل في المشغل الجديد لايضاح ذلك في سجلاته واشعار الفرع السابق .
مادة (19) : ا ) على أصحاب المحلات المرخصة طبقاً لهذة اللائحة استعمال فواتير تحمل اسم المحل وعنوانه ورقم الترخيص والسجل التجاري ورقم الهاتف وصندوق البريد إن وجد . وتكون الفواتير بأرقام مسلسلة كل منها من أصل وصورة ويعطى كل مشتر فاتورة تبين نوع ووزن ووصف شامل للمصوغ والأحجار المركبة به علاوة على عياره وسعره وتاريخ البيع وعلى صاحب المحل الاحتفاظ بالفواتير بمحله لمدة سنة على الأقل للرجوع إليها عند الحاجة .
ب ) على أصحاب المحلات المرخصة طبقاً لهذه اللائحة الاحتفاظ بالتراخيص أو بصورة منها في محلاتهم ، وعلى أصحاب مشاغل المعادن الثمينة بالاضافة الى ذلك الاحتفاظ بسجل لجميع العاملين موضحاً به بيانات التراخيص مضافاً إليها بيانات الإقامة بالنسبة للأجنبي .
ج ) على أصحاب المشاغل الاحتفاظ بسجلات تبين مصادر ما لديهم من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها ، وعليهم اثبات مصادرها اذا طلبت منهم الجهات الرسمية ذلك ، ويحظر عليهم شراء هذه الاصناف من مجهول أو قاصر أو مشتبه فيه .
مادة (20) : لا يجوز بيع الأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام خارج المحل المرخص له بذلك ، ولا يجوز لصاحب المحل الاستعانة بأجنبي سواء كان على كفالته أو على كفالة غيره وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توزيع هذه الأصناف على المحلات الأخرى المرخص لها بذلك .
مادة (21) : على أصحاب المحلات التجارية والمشاغل الحاصلين على سجل تجاري قائم وكذلك الذين يزاولون مهنة صائغ قبل نشر هذه اللائحة التقدم للوزارة أو أحد فروعها خلال مدة أقصاها ثلاث شهور من تاريخ العمل بهذه اللائحة للحصول على التراخيص اللازمة وكذلك الأختام بالنسبة لأصحاب المشاغل والشارة بالنسبة لأصحاب المشاغل والمستوردين .
مادة (22) : على الادارة العامة للجودة والنوعية والرقابة وفروع الوزارة الاحتفاظ بثلاثة سجلات الأول لتراخيص المحلات التجارية والثاني لتراخيص مشاغل المعادن الثمينة والثالث لتسجيل العاملين بالمشاغل وفقاً للنماذج التي تعدها الإدارة المذكورة.


الفصل الثالث
إجراءات ضبط المخالفات وتوقيع العقوبات
مادة (23) : يكون لمفتشي وزارة التجارة وفروعها مجتمعين أو منفردين والذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة وفقاً لحكم المادة (13) من النظام . حق ضبط المخالفات والتحقيق فيها ولهم حق دخول وتفتيش مشاغل المعادن الثمينة والمحلات والأماكن مرخصة كانت أو غير مرخصة مما يوجد به أصناف خاضعة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية ولهم التحفظ على المستندات المتعلقة بالمخالفات وكذلك أخذ العينات وحجز الأصناف التي توجد شبهة قوية على مخالفتها ولهم فك الحجز والتسليم والتكسير وفقاً لأحكام النظام ولائحته .
مادة (24) : يكون ضبط المخالفات وأخذ العينات للفحص أو التحليل وحجز البضاعة وتسليمها وتكسيرها وفك الحجز والتحفظ على المستندات بمقتضى محاضر رسمية وفقاً للنماذج التي تعدها الإدارة العامة للجودة النوعية والرقابة على أن تتضمن محاضر الضبط مكان الضبط واسم المخالف وتاريخ الضبط ونوع المخالفة وبيان المضبوطات إن وجدت ووصفها ووزنها . ويجب توقيع المحاضر من قبل كل من القائم بالضبط وصاحب المحل أو مديره أو المسئول عن العاملين في مكان الضبط فاذا رفض التوقيع يشار الى ذلك في المحضر .
مادة (25) : على رجال الضبط ارسال العينات المراد تحليلها أو فحصها إلى مختبر الجودة النوعية المختص وعليهم استدعاء المخالف والتحقيق معه في شأن المخالفة المنسوبة إليه ومواجهته بالأدلة المتوافرة ضده واعطائه الفرصة لتقديم ملاحظاته كتابة وابداء أوجه دفاعه وتحقيق هذا الدفاع مع توقيع المفتش والمخالف على كل صفحة من صفحات التحقيق .
مادة (26) : على المفتش بمجرد انتهاء التحقيق إعداد مذكرة بوقائع الموضوع ويفك الحجز اذا استنفذ أغراضه واستمراره مع تحديد المخالفة الثابتة في حق المخالف والأوراق المثبتة لذلك مع تحديد مواد النظام التي خالفها وإحالة جميع الأوراق إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (20) من النظام والتي يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة .
مادة (27) : تباشر اللجنة المشار إليها في المادة (20) اختصاصاتها المحددة بالنظام وذلك بمراعاة القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية .
مادة (28) : يتولى رئيس اللجنة – الذي يحدده القرار الصادر بتشكيلها – الاشراف على أعمالها وتحديد مواعيد الجلسات وتوزيع العمل بينه وبين أعضائها .
مادة (29) : يخطر ذو الشأن بموعد الجلسة المحددة لنظر المخالفة قبل الموعد المذكور باسبوع على الأقل على أن يتضمن الاخطار بيان التهمة المنسوبة للمخالف وتكليفه بالحضور لسماع أقواله ، وتقديم ما يعن له من مستندات كما يجوز للجنة اذا رأت وجهاً لذلك استدعاء الموظف الذي قام بضبط المخالفة لاستيضاح أية مسألة تتصل بها .
مادة (30) : يكون للجنة استيفاء ما تراه من تحقيقات وكذا القيام بالمعاينات اللازمة لمكان الضبط إذا قدرت ضرورة ذلك ، ولها في هذه الحالة إجراء المعاينة بكامل هيئتها أو بندب أحد أعضائها لهذه المهمة على أن يقدم للجنة تقريراً بنتيجة المعاينة .
مادة (31) : تفصل اللجنة في المخالفات المحالة إليها على وجه السرعة ومع ذلك اذا اقتضى الأمر نظر المخالفة في أكثر من جلسة يراعى اخطار من يتخلف من ذوي الشأن عن حضور أحد الجلسات بموعد الجلسة التالية .
مادة (32) : لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية ويتولى كل عضو إعداد القرارات التي يعهد إليه إعدادها .
مادة (33) : يخطر ذوو الشأن بصورة من القرار الصادر في حقهم وينص فيه على حقهم في التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من ابلاغ المحكوم عليه بقرار العقوبة حسبما تنص على ذلك المادة (20) من النظام .
مادة (34) : لا يعتبر القرار الصادر في القضية نهائياً إلا بعد انتهاء فترة التظلم المشار إليها في المادة (20) من النظام دون تقديمه أو بعد رفضه في حالة تقديمه .
مادة (35) : يكون اخطار ذوي الشأن بمواعيد الجلسات وبالقرارات الصادرة من اللجنة بتسليمها إليهم شخصياً أو لمن يعمل لديهم أو ينوب عنهم قانوناً واذا امتنع ذوو الشأن عن الاستلام اثبت ذلك واعتبر الاخطار سليماً .



قرار وزاري رقم 5190 وتاريخ 24/11/1407 هـ بتعديل المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
ان وزير التجارة
بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 10/7/1403هـ . وعلى اللائحة التنفيذية المشار إليه الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1000/14/1/33 وتاريخ 28/3/1406هـ .
وبناء على اقتراح معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بخطابه رقم(3/2184) في 23/3/1407هـ بتشكيل لجنة من أصحاب السعادة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، ووكيل وزارة التجارة ، ووكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة موضوع مسك وتجارة العملات والميداليات الذهبية والفضية .
بعد الاطلاع على توصيات اللجنة في هذا الخصوص والتي وافق عليها معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بخطابه رقم 3/6372 في 23/8/1407هـ .
يقرر ما يلي :
أولا : تعديل المادة التاسعة من اللائحةالتنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1000/14/1/33 وتاريخ 28/3/1406هـ ليكون نصها كما يلي :
مادة (9) : يكون صاحب المحل مسئولاً عما يوجد بمحله عن أصناف خاضعة لأحكام هذا النظام وعليه اثبات مصادرها اذا طلبت منه الجهات الرسمية ذلك ويحظر عليه شراء هذه الأصناف من مجهول أو قاصر أو مشتبه فيه ، كما يحظر مزاولة التصنيع أو البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع بالنسبة لما يلي :
ا ) مشغولات المعادن الثمينة التي لا تكون مدموغة بعيارها الفعلي وفقاً لأحد العيارات النظامية ومبيناً عليها علامة الصانع أو المستورد .
ب ) الأحجار الكريمة المفردة التي يزن الواحد منها قيراطاً فأكثر الا اذا كانت مصحوبة بإقرار من صاحب المصنع أو المتجر يوضح فيه اسم الحجر وصفته ووزنه ولونه ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش وتحديد أية عيوب أخرى .
ج ) الأحجار نصف الكريمة والاصطناعية ذات القيمة المفردة التي يزن الواحد منها قيراطاً فأكثر الا اذا كانت مصحوبة ببطاقة تبين نوع الحجر ووزنه .
د ) العملات والميداليات المقلدة لتلك التي أصدرتها أو تصدرها الجهات الرسمية في الداخل والخارج ومع ذلك يجوز سك وبيع العملات التي تخلت دولها عن سكها ولم تعد عملة رسمية لتلك الدول ، بشرط أن تكون مطابقة للأصل تماماً من حيث العيار والوزن والمقاس والشكل والتصميم ومدموغة بعيارها الفعلي وعلامة صانعها أو مستوردها .
هـ ) مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المركب عليها أشكال لعملات وميداليات مقلدة واستثناء من ذلك يجوز تركيب ما يشبه الجنيه السعودي على المشغولات بالشروط الآتية : -
1 – أن يكون عياره مطابقاً لعيار المشغول .
2 – أن لا يتجاوز وزنه غرامين فقط .
3 – أن يكون أحد وجهيه ممسوحاً .
و ) يسمح باستيراد العملات والميداليات الذهبية والفضية الأصلية الأجنبية بشرط أن تكون مشتراه من البلد الذي أصدرها أو من أحد البنوك المعتمدة . ثانياً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره .
وزير التجارة


----------------------------------------------------




قرار وزاري رقم 315/14/33 وتاريخ 28/1/1403 هـ في شأن شروط وقواعد سك وتجارة العملات الذهبية والفضية المسحوبة من التداول وكذلك الميداليات التذكارية
ان وزير التجارة
بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على نظام الصاغة الصادر بالأمر السامي رقم 8117 وتاريخ 28/6/1360هـ . وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ بتحديد اختصاصات هذه الوزارة . وعلى نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم 45 وتاريخ 14/8/1381هـ .
وعلى القرار الوزاري رقم 394 وتاريخ 22/2/1396هـ بشأن تنظيم تجارة المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية وكذلك القرار الوزاري رقم 1820 وتاريخ 27/7/1401هـ الصادر في هذا الشأن . وعلى خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 1900/99 وتاريخ 27/4/1399هـ . وعلى خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 54 ن/ط وتاريخ 21/3/1402هـ . وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة يقرر ما يلي :
مادة (1) : يجوز سك واستيراد العملات الذهبية والفضية المسحوبة من التداول وكذلك الميداليات التذكارية التي تصدرها الحكومة في مناسبات خاصة وفقاً للشروط التالية :
ا ) أن تكون هذه المسكوكات مطابقة للأصل تماماً من حيث العيار والوزن والمقاس والشكل والتصميم . ويقصد بالعيار في هذا الشأن نسبة المعدن الثمين النقي .
ب ) أن توسم المسكوكات باسم صانعها أو بعلامته بطريقة ظاهرة تميزها عن العملات الأثرية أو الميداليات التذكارية .
ج ) أن تدمغ المسكوكات بدمغة تبين عيارها .
مادة (2) : لا يجوز استيراد هذه المسكوكات أو بيعها أو حيازتها بقصد البيع الا اذا توفرت فيها الشروط السابقة ، وعلى المتعاملين اعادة المسكوكات المخالفة الى المورد أو الصانع لتعديل أوصافها وفقاً لتلك الشروط مع تحملهم قيمة الذهب أو الفضة النقية اللازم اضافتها لتعديل العيار .
مادة (3) : يتولى مفتشوا الإدارة العامة لحماية المستهلك بوزارة التجارة ، وكذا أعضاء هيئات وضبط مخالفات الغش التجاري ضبط واثبات المخالفات المتعلقة بذلك والتحقيق فيها واحالتها الى اللجان المحلية والمركزية لمكافحة الغش التجاري لتطبيق الأحكام المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري .
مادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره .
وزير التجارة


------------------------------------------------------




قرار وزاري رقم (636) وتاريخ 16/5/1414هـ بتعديل المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية


إن وزير التجارة،
بما له من صلاحيات،
بعد الإطلاع على نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 10/7/1403هـ،
وبعد الإطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1000/14/33 ) وتاريخ 28/3/1406هـ وتعديلاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يقرر ما يلي:
أولا: تعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ليكون نصها كما يلي:
"مادة(9): يكون صاحب المحل مسؤولا عما يوجد بمحله من أصناف خاضعة لأحكام هذا النظام وعليه إثبات مصادرها إذا طلبت منه الجهات الرسمية ذلك، ويحظر على صاحب المحل والعاملين لديه شراء هذه الأصناف من مجهول أو قاصر أو مشتبه فيه، كما يحظر مزاولة التصنيع أو البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع بالنسبة لما يلي:".
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
وزير التجارة


----------------------------------------------------


قرار وزاري رقم (588/8/16/33) وتاريخ 20/2/1419هـ بتعديل وإضافة بعض المواد في اللائحة التنفيذية


إن وزير التجارة،
بما له من صلاحيات،
وبعد الإطلاع على نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 10/7/1403هـ وعلى اللائحة التنفيذية للنظام والصادر بالقرار الوزاري رقم (1000/14/1/33) تاريخ 28/3/1406هـ وعلى التعديلات الواردة على المادة التاسعة من اللائحة والصادرة بالقرار الوزاري رقم (5190) وتاريخ 24/11/1407هـ والقرار الوزاري رقم (636) وتاريخ 16/5/1414هـ.
وعلى خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (4/7291) وتاريخ 8/7/1418هـ بالموفقة على توصيات اللجنة المشكلة من وزارت التجارة والمالية والاقتصاد الوطني ومؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، للنظر في السماح بسك الجنية السعودي الذهب.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يقرر ما يلي:
أولا: تعديل الفقرة (د) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للنظام والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (5190) وتاريخ 24/11/1407هـ ليكون نصها كما يلي:
(د) العملات والميداليات المقلدة لتلك التي أصدرتها أو تصدرها الجهات الرسمية في الداخل والخارج.
ومع ذلك يجوز بيع العملات التي تخلت دولها عن سكها ولم تعد عملة رسمية لتلك الدول بشرط أن تكون مطابقة للأصل تماما من حيث العيار والوزن والمقاس والشكل والتصميم ومدموغة بعيارها الفعلي وعلامة صانعها ومستوردها، كما يجوز سك الجنية السعودي دون العملات الأجنبية الأخرى وفقا للمواصفات التالية:
الوزن 7.98805 جرام، النقاوة 916.666% ما يعادل عيار 22، وزن المعدن النفيس 7.32288 جرام. وتعامل باعتبارها من المشغولات المعدنية الثمينة.
ثانيا: تضاف فقرة (و) إلى المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للنظام يكون نصها كما يلي:
(و)- يكون تصنيع الجنيه السعودي الذهب وفقا للشروط التالية:
1- مطابقته للأصل تماما من حيث العيار والوزن والمقاس والشكل والتصميم (يقصد بالعيار في هذا الشأن نسبة المعدن الثمين النقي).
2- أن يوسم الجنيه السعودي باسم صانعه أو بعلامته بطريقة ظاهرة تميزه عن الجنيه الأصلي.
3- أن يدمغ الجنيه بدمغة تبين عياره.
ثالثا: تضاف فقرة (ي) إلى المادة التاسعة ليكون نصها كالآتي:
(ي)- يحظر استيراد الجنيه السعودي الذهب المسكوك في خارج المملكة ويكلف مستورده بإعادته إلى مصدره.
رابعاً: تضاف فقرة إلى المادة (18) للائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة يكون نصها كما يلي:
فقرة (ب): لا يمنح التصريح بالتصنيع وسك الجنيه السعودي الذهب إلا للصاغة المرخص لهم بهذا النشاط وبموجب ترخيص خاص بسك الجنيه السعودي الذهب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وعلى الجهة المختصة بوزارة التجارة إعداد سجل بحصر المرخص لهم بذلك على أن يقدم طالب الترخيص خطاب ضمان بنكي لوزارة التجارة بمبلغ خمسمائة ألف ريال ساري المفعول لمدة أربع سنوات ولا يفرج عنه إلا بخطاب رسمي منها. ويتجدد الضمان إذا جدد الترخيص أو شطبه، كما يجب على مقدم الضمان استكمال قيمتة بمقدار ما حسم منه ( والحسم لأية غرامة تصدر بحق المخالف).
خامساً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ النشر.
وزير التجارة



-------------------------------------------------





قرار وزاري رقم (652/3/2) وتاريخ 23/4/1410هـ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية


إن وزير التجارة،
بما له من صلاحيات،
وبعد الإطلاع على نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/42 وتاريخ 10/7/1403هـ،
وعلى الأمر السامي الكريم رقم (7/ب/14102) وتاريخ 25/9/1407هـ بتضمين اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الضوابط اللازمة لتداول الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الأسواق بيعاً وشراءً،
وعلى القرار الوزاري رقم (1000/14/1/33)وتاريخ 28/3/1406هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة،
وعلى خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (35/س/3063) وتاريخ 29/6/1408هـ، وعلى خطاب معالي وزير الشئون البلدية والقروية رقم (3788/4/و.ف) وتاريخ 23/6/1409هـ.
يقرر ما يلي:
مادة (1): يستبدل بنص الفقرة (د) من المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة النص التالي:
(د) موافقة كل من وزارة الشئون البلدية والقروية (الأمانة أو البلدية) المختصة ووزارة الداخلية ( الإمارة أو الشرطة) كل فيما يخصه على مزاولة هذا النشاط في الموقع المطلوب وفقاً للشروط والمواصفات الواردة بالملحق المرفق.
مادة (2): تضاف مادة جديدة رقم (26) مكرراً إلى مواد اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة نصها كما يلي:
مادة (26) مكرراً: تتولى لجنة مشكلة من مندوبين عن وزارة التجارة ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ( إمارة المنطقة) منع النسوة اللاتي يقمن بمزاولة شراء وبيع المعادن الأحجار الكريمة في الطرقات وأمام واجهات المحلات من مزاولة هذا النشاط وفي حالة عودتهن لمزاولته تقوم اللجنة الرباعية بإعابة بعض ما يعرضن وإعادته إليهن.
مادة (3): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة


ملحق القرار الوزاري رقم (652/3/2) وتاريخ 23/4/1410هـ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

الشروط والمواصفات الواجب توافرها في مشاغل ومحلات وأسواق بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة:

أولاً: يشترط في مشاغل ومحلات بيع المعادن الثمينة والحجار الكريمة ما يلي:
1- أن يكون الموقع ضمن المراكز والمجمعات التجارية بالمدينة أو أن يكون الموقع على أحد الشوارع الرئيسية التجارية المعتمدة، ويستثنى من ذلك المحلات والمشاغل القائمة حالياً.
2- أن لا يكون المحل أو المشغل في مكان منعزل أو منزو.
3- أن لا تكون هناك فتحات للتكييف وتستخدم أجهزة التكييف المنفصلة ( سبليت يونت)، على أنه بالنسبة للمحلات والمشاغل القائمة إذا تعذر استخدام هذه الأجهزة فيجب أن تكون فتحة التكييف محصنة بقضبان حديدية لا يقل قطرها عن 16ملم على الأقل ومثبتة بكامل محيط الفتحة أفقيا ورأسيا وملحومة مع بعضها البعض ولا تزيد الفراغات بينهما عن 10سم.
4- أن تكون الأبواب من الحديد الصاج بسمك لا يقل عن 3 ملم والأبواب مجزأة إلى درف أو من الأبواب الكهربائية ذات الكوالين الأمنية المرخص بها دوليا وأن تكون الأقفال غير بارزة.
5- أن تتم إضاءة واجهة المحل ليلاً.
6- أن يتم تزويد المحل أو المشغل بأجهزة إنذار ضد السطو لإحداث أصوات إنذار مميزة.
7- أن تتوفر وسائل الأمن والسلامة بالمشغل مع تركيب جهاز لشفط الأبخرة.
8- بالإضافة إلى ما تقدم يجب أن يخصص في كل مشغل مخزن لا يقل مساحته عن 6 أمتار مربعه ويشترط في هذا المخزن ما يلي:
أ) أن تكون جدرانه وأرضيته وسقفه من الخرسانة المسلحة بسمك لا يقل عن 20سم أو أن تحصن بألواح من الحديد الصاج بسمك لا يقل عن 20 ملم.
ب) أن لا يكون في هذا المكان أي شبابيك أو فتحات أخرى ويكون تكييف هذا المكان وتهويته إن لزم الأمر عن طريق وحدات التكييف المركزي.
ج) أن يكون باب المخزن من الحديد الصاج بسمك لا يقل عن 5 ملم ويكون قفل ومفتاح هذا الباب على غرار أقفال ومفاتيح الخزانات الحديدية.
ويجب على صاحب المشغل نقل كافة ما لديه من معادن وأحجار كريمة إلى المخزن المشار إليه فور انتهاء العمل اليومي.
ثانياً: يشترط في الأسواق والمجمعات الجديدة المراد تخصيصها لبيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ما يلي:
1- أن يكون الموقع ضمن النطاق المخصصة للاستعمال التجاري بالمخطط الرئيسي الإرشادي للمدينة.
2- أن يكون الموقع محاطا بأربعة شوارع أحدها رئيسي تجاري والأخرى فرعية لا يقل عرض الواحد منها عن 12م.
3- أن يتم توفير مواقف للسيارات بواقع موقف لكل 50 متر مربع من مساحة المحلات التجارية.
4- أن لا تقل المساحة الاجمالية للمحل عن 16 مترا مربعا، وأن لا يقل أصغر أضلاعه عن 4 متر والارتفاع الصافي لسقف المحل عن 2.5 متر ولا يزيد عن 4.5متر.
5- أن تكون ممرات المشاة التي تفتح عليها المحلات كافيه لاستيعاب الحركة الداخلية وسهولة المراقبة الأمنية.
6- أن يكون سقف وأرضية وجدران المحل من الخرسانة المسلحة بسمك لا يقل عن 20 سم وتحديد 8 أسياخ في المتر في الاتجاهين من كل جانب.
7- أن يكون نظام التكييف في السوق بوحدات منفصلة ( سبيلت يونت) أو التكييف المركزي.
8- أن يتم توفير غرفه مراقبة وتحكم مزودة بأحدث أساليب المراقبة الأمنية الحديثة لمراقبة مداخل وممرات السوق مع مراعاة إمكانية ربطها بغرفة عمليات الجهات الأمنية.
9- أن توضع أبواب من القضبان الحديدية بسمك 20 ملم لا يقل عددها عن ثمانية قضبان في المتر الواحد لمدخل السوق ومخرجه.
10- أن تفتح واجهات المحلات على ممرات مسقوفه للمشاة.
11- أن يضاء السوق ليلا


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 07:43 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية