لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
17-07-2017, 06:54 AM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المقدمــة : ان الدول الأطراف في هذه الاتفاقية. اذ تضع في اعتبارها مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز علاقات حسن الجوار والصداقة والتعاون بين الدول. وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تصاعد أعمال الارهاب بجميع أشكاله ومظاهره في أنحاء العالم كافة. وإذ تشير الى الإعلان بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة الوارد في قرار الجمعية العامة 6/50 المؤرخ 24 تشرين الأول أكتوبر 1995. وإذ تشير أيضا الى جميع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بشأن هذه المسألة ، بما في ذلك القرار 60/49 المؤرخ 9 كانون الأول / ديسمبر 1994 ومرفقة الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية الى القضاءعلى الإرهاب الدولي والذي جاء فيه أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعيد رسميا تأكيد إدانتها القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته ، على اعتبار أنها أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها بما في ذلك ما يعرض منها للخطر العلاقات الودية فيما بين الدول والشعوب ويهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها. واذ تلاحظ أن الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية الى القضاء على الإرهاب الدولي يشجع أيضا الدول على أن تستعرض على وجه السرعة نطاق الأحكام القانونية الدولية القائمة بشأن منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه والقضاء عليه بهدف ضمان توفر إطار قانوني شامل يغطي جميع جوانب هذه المسألة. وإذ تشير الى الفقرة 3 (و) من قرار الجمعية العامة 51 0 21 المؤرخ 17 كانون الأول ديسمبر 1996 التي طلبت فيها الجمعية الى جميع الدول اتخاذ خطوات بالوسائل الداخلية الملائمة لمنع تمويل الارهابيين والمنظمات الإرهابية والحيلولة دون هذا التمويل ، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق منظمات ذات أهداف خيرية أو اجتماعية أو ثقافية أو تدعي ذلك ، او تعمل أيضا في أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدارات وابتزاز الأموال ، بما في ذلك استغلال الأشخاص لأغراض تمويل الأنشطة الإرهابية والنظر بصفة خاصة ، اذا اقتضيت الحالة في اعتماد تدابير تنظيمية لمنع تحركات الأموال المشتبه في أنها لأغراض ارهابية والتصدي لهذه التحركات دون وضع عقبات بأي حال أمام الحق في حرية انتقال رؤوس الأموال المشروعة وفي توسع نطاق تبادل المعلومات المتعلقة بالتحركات الدولية لهذه الأموال. واذ تشير أيضا الى قرار الجمعية العامة 165/52 المؤرخ 15 كانون الأول ديسمبر 1997 الذي طلبت فيه الجمعية الى الدول النظر بصفة خاصة في تنفيذ التدابير الواردة في الفقرات 3 (أ) الى (و) من قرارها 210/51. واذ تشير كذلك الى قرار الجمعية العامة 108/53 المؤرخ 8 كانون الأول ديسمبر 1998 الذي قررت فيه الجمعية أن تقوم اللجنة المخصصة المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 210/51 المؤرخ 17 كانون / ديسمبر 1996 بوضع مشروع لاتفاقية دولية لقمع تمويل الإرهاب استكمالا للصكوك الدولية القائمة ذات الصلة. واذ تعتبر أن تمويل الإرهاب مصدر قلق شديد للمجتمع الدولي بأسره. واذ تلاحظ أن عدد وخطورة أعمال الإرهاب الدولي يتوقفان على التمويل الذي يمكن أن يحصل عليه الإرهابيون. واذ تلاحظ أيضا أن الصكوك القانونية المتعددة الأطراف القائمة لا تعالج تمويل الإهارب صراحة. واقتناعا منها الحاجة الملحة الى تعزيز التعاون الدولي بين الدول في وضع واتخاذ تدابير فعالة لمنع تمويل الإرهاب فضلا عن قمعه من خلال محاكمة ومعاقبة مرتكبه. قد اتفقت على ما يلي: مواد الاتفـاقيـة المادة 1- لأغراض هذه الاتفاقية 1- يقصد بتعبير " الأموال" أي نوع من الأموال المادية او غير المادية المنقولة او غير المنقولة التي يحصل عليها بأي وسيلة كانت والوثائق او الصكوك القانونية أيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني او الرقمي والتي تدل على ملكية تلك الأموال او مصلحة فيها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الائتمانات الية وشيكات السفر والشيكات الية والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد. 2- ويقصد بتعبير " المرفق الحكومي او العام " أي مرفق او أي وسيلة نقل دائمة كانت أو مؤقنة يستخدمها او يشغلها ممثلو الدولة او اعضاء الحكومة او البرلمان او الهيئة القضائية او مسؤولو او موظفو الدولة او اي سلطة او كيان عام او موظفو منظمة حكومية دولية في اطار مهامهم الرسمية 0 3- ويقصد بتعبير "العائدات" اي اموال تنشأ او تحصل بصورة مباشرة او غير مباشرة من ارتكاب جريمة من الجرائم المشار اليها في المادة 2. المادة 2-1- يرتكب جريمة بمفهوم هذه الاتفاقية كل شخص يقوم بأية وسيلة كانت مباشرة اوغير مباشرة وبشكل غير مشروع وبارادته بتقديم او جمع اموال بنية استخدامها او هو يعلم انها ستستخدم كليا او جزئيا للقيام: أ- بعمل يشكل جريمة في نطاق احدى المعاهدات الواردة في المرفق وبالتعريف المحدد في هذه المعاهدات. ب- بأي عمل آخر يهدف الى التسبب في موت شخص مدني او اي شخص آخر او اصابته بجروح بدنية جسيمة عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في اعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح عندما يكون غرض هذا العمل بحكم طبيعته او في سياقه موجها لترويع السكان او لارغام حكومة او منظمة دولية على القيام بأي عمل او الامتناع عن القيام به. 2-أ- لدى ايداع صك التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام يجوز لدولة طرف ليست طرفا في معاهدة من المعاهدات المدرجة في المرفق ان تعلن عند تطبيق هذه الاتفاقية على الدولة الطرف ان لك المعاهدة تعتبر غير مدرجة في المرفق المشار اليه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 وسيتوقف سريان الاعلان حالما تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة للدولة الطرف التي ستقوم بإعلام الجهة المودعة بهذا الامر. ب- اذا لم تعد الدولة الطرف طرفا في معاهدة مدرجة في المرفق يجوز لهذه الدولة ان تصدر اعلانا كما هو منصوص عليه في هذه المادة بشأن تلك المعاهدة 0 3- لكي يشكل عمل ما جريمة من الجرائم المحددة في الفقرة 1 ليس من الضروري ان تستعمل الاموال فعليا لتنفيذ جريمة من الجرائم المشار اليها في الفقرة 1 الفقرة الفرعية (أ) او (ب). 4- يرتكب جريمة ايضا كل شخص يحاول ارتكاب جريمة من الجرائم المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة0 5- يرتكب جريمة كل شخص: أ- يساهم كشريك في جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 أو 4 من هذه المادة: ب- ينظم ارتكاب جريمة في مفهوم الفقرة 1 أو 4 من هذه المادة او يأمر أشخاصا آخرين بارتكابها: ج- يشارك في قيام مجموعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك بارتكاب جريمة واحدة او أكثر من الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 أو 4 من هذه المادة وتكون هذه المشاركة عمدية وتنفذ: 1- اما بهدف توسيع النشاط الجنائي او الغرض الجنائي للمجموعة عندما ينطوي ذلك النشاط او الغرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة أو 2- بمعرفة نية المجموعة ارتكاب جريمة من الجرائم المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة المادة 3- لا تنطبق هذه الاتفاقية اذا ارتكبت الجريمة داخل دولة واحدة وكان مرتكبها المفترض من رعايا تلك الدولة وموجودا في إقليمها ولم تكن أي دولة أخرى تملك بموجب الفقرة 1 أو 2 من المادة 7 الأساس اللازم لممارسة ولايتها القضائية الا أن أحكام المواد من 12 الى 18 تنطبق في تلك الحالات حسب الاقتضاء. المادة 4- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة من أجل أ- اعتبار الجرائم المبينة في المادة 2 جرائم جنائية بموجب قانونها الداخلي. ب- المعاقبة على تلك الجرائم بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها على النحو الواجب. المادة 5- 1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة وفقا لمبادئها القانونية الداخلية للتمكين من أن يتحمل أي كيان اعتباري موجود في إقليمها او منظم بموجب قوانينها المسؤولية اذا قام شخص مسؤول عن إدارة او تسيير هذا الكيان بصفته هذه بارتكاب جريمة منصوص عليها في المادة 2 وهذه المسؤولية قد تكون جنائية او مدنية او ادارية. 2- تحمل هذه المسؤولية دون مساس بالمسؤولية الجنائية للأفراد الذين ارتكبوا الجرائم. 3- تكفل كل دولة طرف بصفة خاصة إخضاع الكيانات الاعتبارية المسؤولة وفقا للفقرة 1 أعلاه لجزاءات جنائية أو مدنية او إدارية فعالة ومناسبة ورادعة ويجوز أن تشمل هذه الجزاءات جزاءات نقدية. المادة 6- تعتمد كل دولة طرف التدابير اللازمة بما في ذلك التشريعات الداخلية عند الاقتضاء لكفالة عدم تبرير الأعمال الإجرامي الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية في أي حال من الأحوال باعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي او إيديولوجي او عرقي او إثني او ديني او أي طابع مماثل آخر. المادة 7- 1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار اليها في المادة 2 حين تكون الجريمة قد ارتكبت: (أ) قي إقليم تلك الدولة ، او (ب) عى متن سفينة تحمل علم تلك الدولة او طائرة مسجلة بموجب قوانين تلك الدولة وقت ارتكاب الجريمة ، او (ج) على يد أحد رعايا تلك الدولة. 2- يجوز أيضا لكل دولة طرف أن تقرر ولايتها القضائية على جرائم من هذا القبيل في الحالات التالية: أ- اذا كان هدف الجريمة او نتيجتها ارتكاب احدى الجرائم المشار أليها في المادة 2 الفقرة 1 (أ) أو (ب) منها في إقليم تلك الدولة او ضد أحد رعاياها ، او ب- اذا كان هدف الجريمة او نتيجتها ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 2 الفقرة 1 (أ) أو (ب) منها ضد مرفق حكومي او عام تابع لتلك الدولة وموجود خارج إقليمها بما في ذلك الأماكن الدبلوماسية او القنصلية التابعة لتلك الدولة ، او ج- اذا كان هدف الجريمة او نتيجتها ارتكاب احدى الجرائم المشار اليها في المادة 2 الفقرة 1 (أ) او (ب) منها في محاولة لإكراه تلك الدولة على القيام بعمل ما او الامتناع عن القيام به. د- اذا ارتكب الجريمة شخص عديم الجنسية يوجد محل المعتاد في إقليم تلك الدولة ، او هـ- اذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة تشغلها حكومة تلك الدولة. 3- عندالتصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانظمام إليها تخطر كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بالولاية القضائية التي قررتها وفقا للفقرة 2 وفي حالة أي تغيير تقوم الدولة الطرف المعينية بإخطار الأمين العام بذلك على الفور. 4- تتخذ كل دولة طرف أيضا التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار إليها في المادة 2 في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المفترض موجودا في إقليمها وفي حالات عدم قيامها بتسليمه الى أي من الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1 أو 2. 5- عندما تقرر أكثر من دولة طرف واحدة ولايتها القضائية على الجرائم المبينة في المادة 2 تعمل الدول الأطراف المعنية على تنسيق إجرائاتها بصورة ملائمة ولا سيما يتعلق فيما بشروط المحاكمة وطرائق تبادل المساعدة القانونية. 6- لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أي ولاية قضائية تقررها دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي دون إخلال بالقواعد العامة للقانون الدولي. المادة 8- 1- تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة وفقا لمبادئها القانونية المحلية لتحديد او كشف وتجميد او حجز أي أموال مستخدمة او مخصصة لغرض ارتكاب الجرائم المبينة في المادة 2 وكذلك العائدات الآتية من هذه الجرائم وذلك لأغراض مصادرتها عند الاقتضاء. 2- تتخذ كل دولة طرف وفقا لمبادئها القانونية الداخلية التدابير المناسبة لمصادرة الأموال المستخدمة أو المخصصة لغرض ارتكاب الجرائم المبينة في المادة 2 وكذلك العائدات الآتية من هذه الجرائم. 3- يجوز لكل دولة طرف معنية ان تنظر في إبرام اتفاقات تنص على اقتسامها الأموال المتأتية من المصادرة المشار إليها في هذه المادة مع غيرها من الدول في جميع الأحوال او على أساس كل حالة على حدة. 4- تنظر كل دولة طرف في إنشاء آليات تنص على تخصيص المبالغ التي تتأتي من عمليات المصادرة المشار |إليها في هذه المادة لتعويض ضحايا الجرائم المنصوص رعليها في المادة 2 الفقرة 1 الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) أو تعويض أسرهم. 5- تطبق أحكام هذه المادة دون المساس بحقوق أطرف ثالثة حسنة النية. المادة 9- 1- عند تلقي الدولة الطرف معلومات تفيد بأن الفاعل او المرتكب المفترض لجريمة مشار اليها في المادة 2 قد يكون موجودا في إقليمها تتخذ تلك الدولة الطرف التدابير اللازمة وفقا لتشيريعاتها الداخلية للتحقيق في الوقائع التي أبلغت بها. 2- تقوم الدولة الطرف التي يكون الفاعل او المرتكب المفترض للجريمة موجدا في إقليمها اذا ارتأت أن الظروف تبرر باتخاذ التدابير المناسبة بموجب تشريعاتها الداخلية لكي تكفل وجود ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم. 3- يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة 2: أ- أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها أو في غير تلك الحالة بممثل للدولة التي لها صلاحية حماية حقوق ذلك الشخص او للدولة التي يقيم في إقليمها عادة اذا كان عديم الجنسية: ب- ان يزور ممثل لتلك الدولة: ج- أن يبلغ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من هذه الفقرة: 4- تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة 3 وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد الفاعل أو المرتكب المفترض للجريمة في إقليمها شريطة ان تحقق هذه القوانين والأنظمة بالكامل المقاصد التي من أجلها منحت الحقوق بموجب الفقرة 3 من هذه المادة. 5- لا تخل أحكام الفقرتين 3 و 4 بما تمتع به أي دولة طرف قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة الفرعية 1 (ب) أو 2 (ب) من المادة 7 من حق في دعوة نجنة الصليب الأحمر الدولية الى الاتصال بمرتكب الجريمة المفترض وزيارته. 6- متى احتجزت دولة طرف شخصا عملا بأحكام هذه المادة عليها أن تقوم فورا مباشرة أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة بإخطار الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1 او 2 من المادة 7 وأي دول أطراف أخرى معنية اذا رأت من المستصوب القيام بذلك بوجود ذلك الشخص قيد الاحتجاز وبالظروف التي تبرر احتجازه وعلى الدولة التي تجري التحقيق المنصوص عليه في الفقرة 1 ان تبلغ تلك الدول الأطراف فورا بنتائج ذلك التحقيق وأن تبين لها ما اذا كانت تنوي ممارسة ولايتها القضائية. المادة 10- 1- في الحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة 7 اذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها مرتكب الجريمة المفترض بتسليم ذلك الشخص تكون ملزمة بإحالة القضية دون إبطاء لا لزوم له وبدون أي استثناء وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت او لم ترتكب في إقليمها الى سلطاتها المختصة لغرض الملاحقة الجنائية حسب إجراءات تتفق مع تشريعات تلك الدولة وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أي جريمة أخرى ذات طابع خطير وفقا لقانون تلك الدولة. 2- حينما لا تجيز التشريعات الداخلية للدولة الطرف أن تسلم أحد رعاياها الا بشرط إعادته إليها ليقضي العقوبة المفروضة عليه نتيجة المحاكمة او الإجراءات التي طلب تسليمه من أجلها وتوافق تلك الدولة والدولة التي تطلب تسليم ذلك الشخص إليها على هذه الصيغة وعلى أي شروط أخرى قد تريانها مناسبة يكون التسليم الشروط كافيا لإعفاء الدولة الطرف المطلوب منها التسليم من الالتزام المنصوص عليه في الفقرة 1. المادة 11- 1- تعتبر الجرائم المشار اليها في المادة 2 بقوة القانون من الجرائم التي تستوجب تسليم المجرمين المنصوص عليها في أي معاهدة لتسليم المجرمين أبرمت بين الدول الأطراف قبل سريان هذه الاتفاقية وتتعهد الدول الأطراف باعتبار مثل هذه الجرائم جرائم تستوجب تسليم المجرمين في أي معاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينها بعد ذلك. 2- حينما تتلقى دولة طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة طلبا للتسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 2 وتخضع عملية التسليم للشروط الأخرى التي تنص عليها تشريعات الدولة المطلوب منها التسليم. 3- تعترف الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة بالجرائم المشار إليها في المادة 2 كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها رهنا بالشروط التي تنص عليها تشريعات الدولة المطلوب منها التسليم. 4-اذا اقتضت الضرورة تعامل الجرائم المبينة في المادة 2 لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف كما لو أنها ارتكبت لا في مكان وقوعها فحسب بل في أقاليم الدول التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 7. 5- تعتبر أحكام جميع معاهدات او اتفاقات تسليم المجرمين بين الدول الأطراف فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 2 معدلة بين هذه الدول اذا كانت تتعارض مع هذه الاتفاقية. المادة 12- 1- تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المساعدة القانونية فيما يتعلق بأي تحقيقات او إجراءات جنائية او إجراءات تسليم تتصل بالجرائم المبينة في المادة 2 بما في ذلك المساعدة المتصلة بالحصول على ما يوجد لديها من أدلة لازمة لهذه الإجراءات. 2- لا يجوز للدول الأطراف التذرع بسرية المعاملات الية لرفض طلب لتبادل المساعدة القانونية. 3- لا يجوز للدولة الطالبة بدون موافقة مسبقة من الدولة المطلوب منها تقديم معلومات او أدلة لأغراض التحقيق او الملاحقة او الإجراءات القضائية إحالة هذه المعلومات او الأدلة او استخدامها في أغراض أخرى سوى ما جاء في الطلب. 4- يجوز لكل دولة طرف أن تنظر في إمكانية وضع آليات لكي تتبادل مع الدول الأطراف الأخرى المعلومات او الأدلة اللازمة لإثبات المسؤولية الجنائية او المدنية او الإدارية عملا بالمادة (5). 5- تفي الدول الأطراف بالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 بما يتفق مع أي معاهدات او ترتيبات أخرى بشأن تبادل المساعدة القانونية او المعلومات قد تكون قائمة فيما بيتها وفي حالة عدم وجود مثل هذه المعاهدات او الترتيبات تتبادل الدول الأطراف هذه المساعدة وفقا لتشريعاتها الداخلية. المادة 13- لا يجوز لأغراض تسليم المجرمين او تبادل المساعدة القانونية اعتبار أي جريمة من الجرائم المبينة في المادة 2 جريمة مالية لذلك لا يجوز للدول الأطراف أن تتذرع بالطابع المالي للجريمة وحدة لترفض طلبا يتعلق بتبادل المساعدة القانونية او تسليم المجرمين. المادة14- لا يجوز لأغراض تسليم المجرمين او تبادل المساعدة القانونية بين الدول الأطراف اعتبار أي جريمة من الجرائم المبينة في المادة 2 جريمة سياسية او جريمة متصلة بجريمة سياسية او جريمة ارتكبت بدوافع سياسية وبالتالي لا يجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرمين او المساعدة القانونية المتبادلة قائم على مثل هذه الجريمة بمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية او جريمة متصلة بجريمة سياسية او جريمة ارتكبت بدوافع سياسية. المادة 15- ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم المجرمين او بتبادل المساعدة القانونية اذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها الى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرائم المبينة في المادة 2 او طلب تبادل المساعدة القانونية فيما يتعلق بهذه الجرائم قد قدم بغية ملاحقة او معاقبة شخص ما بسبب العرق او الدين او الجنسية او الأصل الإثني او الآراء السياسية او الاعتقاد بأن استجابتها للطلب سيكون فيها مساس بوضع الشخص المذكور لأي من هذه الأسباب. المادة 16- 1- يجوز نقل أي شخص محتجز اويقضي عقوبته في إقليم دولة طرف ومطلوب وجوده في دولة أخرى من الدول الأطراف لأغراض تحديد الهوية او الشهادة او المساعدة من نواح أخرى في الحصول على أدلة لأغراض التحقيق في الجرائم المبينة في المادة 2 او المحاكمة عليها اذا استوفى الشرطان التاليان: أ- موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم تام. ب - موافقة السلطات المختصة في كلتا الدولتين على النقل رهنا بالشروط التي تريانها مناسبة. 2- لأغراض هذه المادة. أ- يكون للدولة التي ينقل اليها الشخص سلطة إبقائه قيد الاحتجاز وعليها التزام بذلك ما لم تطلب الدولة التي نقل منها غير ذلك او تأذن به. ب- على الدولة التي ينقل اليها الشخص سلطة أن تنفذ دون إبطاء التزامها بإعادته الى عهدة الدولة التي نقل منها وفقا للمتفق عليه من قبل او لما يتفق عليه بين السلطات المختصة في كلتا الدولتين. ج- لا يجوز للدولة التي ينقل إليها الشخص أن تطال الدولة التي نقل منها ببدء إجراءات لطلب التسليم من أجل إعادته إليها. د- تحتسب للشخص المنقول المدة التي قضاها قيد الاحتجاز لدى الدولة التي نقل إليها على أنها من مدة العقوبة المنفذة عليه في الدولة التي نقل منها. 3- ما لم توافق الدولة الطرف التي يتقرر نقل شخص ما منها وفقا لأحكام هذه المادة لا يجوز محاكمة ذلك الشخص أيا كانت جنسيته أو احتجازه او فرض أي قيود أخرى على حرية تنقله في إقليم الدولة التي ينقل إليها بسبب أي أفعال او أحكام بالإدانة سابقة لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها. المادة 17- تكفل لأي شخص يوضع قيد الاحتجاز او تتخذ بشأنه أي إجراءات أخرى او تقام عليه الدعوى عملا بهذه الاتفاقية معاملة منصفة وجميع الحقوق والضمانات طبقا لتشريعات الدولة التي يوجد ذلك الشخص في إقليمها ولأحكام القانون الدولي الواجبة التطبيق بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان. المادة 18- 1- تتعاون الدول الأطراف في منع الجرائم المبينة في المادة 2 باتخاذ جميع التدابير الممكنة لتحقيق أمور من بينها تكييف تشريعاتها الداخلية عند الاقتضاء لمنع إحباط التحضير في إقليم كل منها لارتكاب تلك الجرائم داخل أقاليمها او خارجها بما في ذلك:- أ-تدابير تحظر في إقاليمها الأنشطة غير المشروعة التي يقوم بها عن علم المشجون على الجرائم المبينة في المادة 2 او المحرضون عليها او منظموها او مرتكبوها من أشخاص ومنظمات. ب- تدابير تلزم المؤسسات المالية والمهن الأخرى التي لها صلة بالمعاملات المالية باستخدام أكفا التدابير المتاحة للتحقق من هويات عملائها المعتادين او العابرين وكذا من هويات العملاء الذين تفتح حسابات لصالحهم وايلاء اهتمام خاص بالمعاملات غير العادية او المشبوهة والتبليغ عن المعاملات التي يشتبه في أنها من نشاط إجرامي ولهذا الغرض يتعين على الدول الأطراف أن تنظر فيما يلي:- 1- وضع أنظمة تحظر فتح حسابات يكون صاحبها او المستفيد منها مجهول الهوية او لا يمكن التحقيق من هويته واتخاذ تدابير لضمان تحقق تلك المؤسسات من هوية المالكين الحقيقيين لتلك المعاملات. 2-إلزام المؤسسات المالية عند الاقتضاء بالقيام فيما يتعلق بتحديد هوية الكيانات الاعتبارية باتخاذ تدابير للتحقيق من وجود العميل ومن هيكله القانوني وذلك بالحصول منه او من أي سجل عام او من الاثنين على دليل على تسجيله كشركة يتضمن المعلومات المتعلقة باسم العميل وشكله القانوني وعنوانه وأسماء مديرية والأحكام المنظمة لسلطة الزام ذلك الكيان. 3- وضع أنظمة تفرض على المؤسسات المالية التزاما بالإبلاغ الفوري للسلطات المختصة بكل المعاملات الكبيرة المعقدة غير العادية والأنماط غير العادية للمعاملات التي ليس لها غرض اقتصادي ظاهر او هدف قانوني واضح دون أن تخشى تحمل المسؤولية الجنائية او المدنية عن انتهاك أي قيد يلزم بعدم الكشف عن المعلومات اذا أبلغت عن شكوكها بحسن نية. 4- إلزام المؤسسات المالية بالاحتفاظ لمدة خمس سنوات على الاقل بجميع السجلات اللازمة المتعلقة بالمعاملات المحلية والدولية. 2- تتعاون الدول الأطراف كذلك في منع الجرائم المحددة في المادة 2 من خلال النظر في: أ- امكانية وضع تدابير للاشراف على جميع وكالات تحويل الأموال بما في ذلك مثلا الترخيص لها: ب- إمكانية تطبيق تدابير تسمح بكشف او رصد النقل المادي عبر الحدود للأموال النقدية او الصكوك القابلة للتداول لحاملها رهنا بضمانات صارمة الغرض منها التأكد من الاستخدام المناسب للمعلومات ودون المساس بأي شكل بحرية حركة رؤوس الأموال. 3- تتعاون الدول الأطراف كذلك في منع الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 بتبادل المعلومات الدقيقة والمتحقق من صحتها وفقا لأحكام تشريعاتها الداخلية وتنسيق التدابير الإدارية وغيرها من التدابير المتخذة حسب الاقتضاء بغرض منع ارتكاب الجرائم المبينة في المادة 2 ولا سيما عن طريق: أ- إنشاء قنوات اتصال فيما بين أجهزتها ودوائرها المختصة وصيانة تلك القنوات لتيسير التبادل المأمون والسريع للمعلومات المتعلقة بجميع جوانب الجرائم المبينة في المادة 2. ب- التعاون فيما بينها على إجراء التحريات بشأن الجرائم التي تم تحديدها وفقا للمادة 2 فيما يتصل بما يلي: 1- كشف هوية الأشخاص الذين توجد بشأنهم شبهة معقولة تدل على تورطهم في هذه الجرائم وأماكن تواجدهم وأنشطتهم. 2- حركة الأموال المتصلة بارتكاب هذه الجرائم. 4- يجوز للدول الأطراف أن تتبادل المعلومات عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول). المادة 19- على الدولة الطرف التي يلاحق فيها قضائيا المرتكب المفترض للجريمة ان تقوم وفقا لما تنص عليه تشريعاتها الداخلية او إجراءاتها الواجبة التطبيق بإبلاغ النتيجة النهائية لإجراءات الملاحقة الى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يحيل هذه المعلومات الى الدول الأطراف الأخرى. المادة 20- تنفذ الدول الأطراف الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بما يتفق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. المادة 21- لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يضر بالحقوق والالتزامات والمسؤوليات الأخرى للدول والأفراد بموجب القانون الدولي ولا سيما أغراض ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة. المادة 22- ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تمارس في إقليم دولة طرف أخرى ولاية قضائية او مهام هي من صميم اختصاص سلطات الدولة الطرف الأخرى وفقا لقانونها الداخلي. المادة 23- 1- يجوز تعديل المرفق بإضافة المعاهدات التالية ذات الصلة: أ- المعاهدات التي تكون مفتوحة لمشاركة جميع الدول. ب- المعاهدات التي أصبحت سارية. ج- المعاهدات التي تم تصديقها او قبولها او الموافقة عليها او التي انظم إليها ما لا يقل عن اثنتين وعشرين دولة طرفا في هذه الاتفاقية. 2- بعد سريان هذه الاتفاقية يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا ويرسل أي اقتراح للتعديل الى الجهة المودعة في شكل خطي ويقوم الوديع بإشعار جميع الدول الأطراف بالمقترحات التي تفي بمقتضيات الفقرة 1 ويلتمس آراءها فيما اذا كان ينبغي اعتماد التعديل المقترح. 3- يعتبر التعديل المقترح معتمدا الا اذا اعترض عليه ثلث الدول الأطراف بإشعار خطي يقدم في موعد لا يتجاوز 180 يوما من تعميمه. 4- يدخل التعديل المعتمد على المرفق حيز النفاذ بعد 30 يوما من إيداع صك التصديق الثاني والعشرين او قبوله او الموافقة على هذا التعديل بالنسبة لجميع الدول الأطراف التي أودعت هذه الصك وبالنسبة لكل دولة طرف تقوم بالتصديق على التعديل او قبوله او الموافقة عليه بعد إيداع الصك الثاني والعشرين يدخل التعديل حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من قيام الدولة الطرف بإيداع صك التصديق او القبول او الموافقة0 المادة 24- 1- يعرض للتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين او أكثر من الدول الأطراف حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض خلال مدة معقولة وذلك بناء على طلب واحدة من تلك الدول واذا لم تتمكن الأطراف من التوصل في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم الى اتفاق على تنظيم التحكيم جاز لأي منها رفع الخلاف الى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب بذلك وفقا للنظام الأساسي للمحكمة. 2- يجوز لأي دولة أن تعلن عند التوقيع على هذه الاتفاقية او التصديق عليها او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام إليها أنها لاتعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 1 ولا تكون الدول الأطرف الأخرى ملزمة بهذه الاحكام إزاء أي دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل. 3- لأي دولة أبدت تحفظا وفقا لأحكام الفقرة 2 أن تسحب ذلك التحفظ متى شاءت بإخطار توجيه الى الأمين العام للأمم المتحدة. المادة 25- 1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من 10 كانون الثاني يناير 2000 الى 31 كانون الأول / ديسمبر 2001 في مقر الأمم المتحدة ينيويورك. 2- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق او القبول او الموافقة وتودع صكوك او القبول او الموافقة لدى ا|لأمين العام للأمم المتحدة. 3- يفتح باب الانضمام الى هذه الاتفاقية أمام أي دولة زتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. المادة 26- 1- يبدأ سريان هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صك التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام الثاني والعشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 2- بالنسبة الى كل دولة تصدق على الاتفاقية او تقبلها او توافق عليها او تنظم إليها بعد إيداع صك التصديق او بقبول او الموافقة او الانضمام الثاني والعشرين يبدأ سريان الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة صك تصديقها او قبولها او موافقتها او انضمامها. المادة 27- 1- لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه الى الأمين العام للأمم المتحدة. 2- يصبح الانسحاب ساريا عند انقضاء سنة على تاريخ وصول الإشعار الى الأمين العام للأمم المتحدة. المادة 28- يودع أصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى في الحجية نصوصه باللغات الإسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يرسل منها نسخا معتمدة الى جميع الدول. وإثبات لما تقدم قام الموقعون أدناه المخولون من حكوماتهم حسب الأصول بالتوقيع على هذه الاتفاقية المعروضة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 10 كانون الثاني يناير 2000. المرفق 1- اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في 16 كانون الأول ديسمبر 1970. 2- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 أيلول /سبتمبر 1971. 3- اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها التي اعتمدتها الجمعية العامة في 14 كانون الأول ديسمبر 1973. 4- الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن التي اعتمدتها الجمعية العامة في 17 كانون الأول ديسمبر 1979. 5- اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المعتمدة في فيينا في 3 آذار / مارس 1980. 6- البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي المكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقع في مونتريال في 24 شباط فبراير 1988. 7- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية الموقعة في 10/آذار/مارس 1988. 8- البرتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الواقعة على الجرف القاريء الموقع في روما في 10 آذار / مارس 1988. 9- الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل التي اعتمدتها الجمعية العامة في 15 كانون الأول / ديسمبر 1997. وثيقة تفويض أنا مروان المعشر ، وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية ، وعملاً بالصلاحيات المخولة الى أفوض سمو الامير زيد بن رعد المندوب الدائم في نيويورك ، بايداع وثيقة التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب نيابة عن الحكومة الاردنية وتسجيل الاعلان الوارد بأدناه:- 1- لا تعتبر الجكومة الاردنية أعمال الكفاح المسلح الوطني ومقامة الاحتلال اللاجنبي ممارسة لحق الشعوب في تقرير مصيرها من الاعمال الارهابية المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (1) من المادة (2) من الاتفاقية. 2- ان الاردن ليس منضماً الى الاتفاقيات التالية:- أ- اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية ، فيينا 1980/3/3. ب- اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد الملاحة البحرية ، روما 1988/3/10 . ج- بروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة على الجرف القاري ، روما 1988/3/1. د- الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل ، نيويورك 1997/12/15. وبحكم ان المملكة لم تنضم الى الاتفاقيات المذكورة اعلاه فهي بالتالي لا تلزم بشمول اتفاقية تمويل الارهاب للاعمال الاجرامية المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات وذلك البروتوكول. 3- ان الاردن يختار كافة انواع الولاية القضائية الجوازية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (7) من الاتفاقية. وإشعاراً بذلك وقعت هذه الوثيقة وختمتها بالخاتم الرسمي لوزارة خارجية المملكة الأردنية الهاشمية. حررت في عمان هذا اليوم السادس عشر من شهر ربيع الاول لعام ألف وأربعمائة واربعة وعشرين هجرية الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أيار لعام ألفين وثلاث ميلادية. وزير الخارجية د. مروان المعشر |
|
|
|