لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 17-07-2017, 05:30 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 10-09-2024 (04:18 PM)
 المشاركات : 144,527 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الضمانات التي كفلها نظام تأديب الموظفين




من الاهمية بمكان ايضاح الضمانات التي كفلها نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 7وتاريخ1/2/ 1391هـ والتي يجب على الجهة الادارية مراعاتها والتقيد بها منذ لحظة احالة الموظف الى التحقيق حتى اصدار قرار العقوبة، ولعل السبب الذي يدعوني الى الكتابة في هذا الموضوع هو تبصير الموظف بحقوقه والتي ارستها نظم التأديب واحكام ديوان المظالم لكي يكون على بينة من امره فيما يتخذ ضده من اجراءات، وفي نفس الوقت تذكير للادارة باتباع الطرق المشروعة في مسائل التحقيق بما يكفل صحة الاجراءات وسلامتها. والمقصود بضمانات التحقيق هي مجموعة من الاجراءات والضوابط التي يجب مراعاتها اثناء التحقيق مع الموظف المخالف والتي تهدف الى اظهار الحقيقة وحماية حقوق الموظف ويترتب على عدم الاخذ بها ان يصبح قرار العقوبة باطلاً وقابلاً للطعن عليه امام ديوان المظالم.
فالمادة 35من النظام المذكور نصت على انه (يجوز للوزير المختص ان يوقع العقوبات المنصوص عليها في المادة 32عدا الفصل. ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع اقواله وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في القرار الصادر بالعقاب او في محضر مرفق به) ولعل ابرز ما تضمنته تلك المادة من ضمانات على النحو التالي:
1- أوجب نظام تأديب الموظفين في المادة (35) ان يكون التحقيق كتابة والهدف من ذلك ضبط المحادثة التي تكون بين المحقق والمتهم والتي من خلالها يقوم المحقق بمناقشة المتهم مناقشة تفصيلية ويجابهه بالادلة القائمة ضده في القضية. فالمحضر يعتبر حجة للمتهم او ضده مما يمكن القضاء من بسط رقابته على ما جاء في المحضر بهدف الوصول الى الحقيقة.
أما عن كيفية عمل محاضر التحقيق فقد نصت عليها المادة (11) من النظام المذكور على ان يكون التحقيق كتابة ويثبت في محضر او محاضر مسلسلة يبين فيها تاريخ ومكان وساعة افتتاحه واتمامه وتذيل كل ورقة من اوراق التحقيق بتوقيع من تولى التحقيق ولا يجوز الشطب او التعديل في اوراق محاضر التحقيق وللتدليل على اهمية التحقيق اشارت هيئة التأديب في حكم لها رقم 24لسنة 1397هـ (ان عدم اجراء أي تحقيق مع المتهم قبل احالته الى هيئة التأديب يؤدي الى تخلف ركن من اركان الدعوى التأديبية وبالتالي عدم قبولها، وذلك على اساس ان ايداع اوراق التحقيق هو اول اجراء تبدأ به اقامة الدعوى المذكورة).
وفي نفس السياق اصدر ديوان المظالم حكمه رقم 161/ث/ 2لعام 1412هـ وقد جاء فيه (وحيث ان قرار الجزاء المطعون عليه قد خلا من تحقيق في المخالفة وسماع اقوال المتظلم وتحقيق دفاعه، واثبات ذلك في القرار الصادر بالعقاب او في محضر تحقيق به، فإنه لذلك يكون القرار المطعون فيه... قد خالف حكم المادة (35) من نظام تأديب الموظفين.. ويتعين لذلك الغاؤه...).
وجاء بحكم آخر رقم 54/ث/ 2لعام 1405هـ ان قرار الجزاء المطعون عليه وقد صدر دون ان يسبقه تحقيق مع المدعين تسمع فيه اقوالهما بعد ان يواجها بما نسب اليهما وتمكينهما من الدفاع عن نفسهما واتاحة الفرصة لهما، لتقديم ما عساه ان يكون مبرراً لما اتياه او ينفي الاتهام عنهما. يكون قرار الجزاء المطعون عليه والحالة هذه قد صدر مخالفاً لصحيح حكم النظام...
ويستفاد من ذلك ان عدم اجراء التحقيق مع الموظف او كان شفهياً فإنه يؤدي الى بطلان القرار الصادر بالعقوبة لمخالفته نص المادة (35) لانه ما بني على باطل فهو باطل.
2- حق الدفاع
ومضمونه ان يواجه الموظف اثناء التحقيق بالتهمة المنسوبة اليه وبمختلف الادلة القائمة ضده لكي يتمكن من الدفاع عن نفسه، فالدفاع وسيلة لاثبات براءة الموظف ودفع التهمة عن نفسه وعدم مسؤوليته عنها او العكس. وفي هذا الصدد اشار ديوان المظالم في قراره رقم 86/29لعام 1400هـ انه من الضمانات الجوهرية التي يجب مراعاتها في التحقيق الاداري المواجهة وذلك بايقاف الموظف على حقيقة التهمة المسندة اليه واحاطته علماً بمختلف الادلة التي تشير الى ارتكابه المخالفة حتى يستطيع ان يدلي بأوجه دفاعه ولكي يتحقق الغرض من هذا يجب ان تتم على وجه يستشعر معه الموظف ان الادارة بسبيل مؤاخذته اذا ما ترجحت لديه ادانته حتى يكون على بينة من خطورة موقفه فينشط للدفاع عن نفسه.
وجاء بحكم آخر لديوان المظالم رقم 86/29لعام 1400هـ (واذا كانت المخالفة ان المدعي ادعى كذباً على رئيسه انه طلب منه مراقبة تصرفات كل من ..... ولم يقدم تبريراً لهذا الادعاء، وعلى انه اتهم المديرين بمغادرة مكاتبهم يومياً ولمدة اسبوع لغير مصلحة العمل كما اتهم زميله .... اذا كانت تلك المخالفة تقوم على الوقائع سالفة الذكر فإن التحقيق لم يتناول سؤال المدير المذكور بالنسبة للواقعة المدعي بها من قبل المدعي وبالتالي لم يجر مواجهة بينهما للتحقق من مدى صحة تلك الواقعة بما ينطوي على قصور في التحقيق مبطل له ومن ناحية اخرى فقد نفى المدعي باقي الاتهامات موضوع المخالفة مقرراً انها مجرد افتراءات عليه ولم يحقق دفاعه من هذه الناحية للتأكد من صحته كما لم يواجه في التحقيق بأية ادلة تثبت قيام تلك الاتهامات في حقه ومن ثم فإن المخالفة المذكورة تكون قد استخلصت من اصول لا تنتجها مادياً او نظامياً وبالتالي لا تصلح سبباً للقرار المطعون عليه).وفي حكم آخر رقم 60/ت/ 1لعام 1405هـ اشار الديوان الى ان العقوبة التأديبية التي توقع على الموظف لا تصح ولا تنفذ إلا بعد اجراء تحقيق معه وسماع اقواله ومواجهته بما نسب اليه، وهذه الضمانات سلم بها القضاء والفقه الاداري واصبح افتقارها محلاً للطعن على القرار ومن ثم الغاءه.ويتضح من ذلك، ان مجابهة الموظف المتهم بالادلة القائمة ضده في نهاية التحقيق واعطاءه فرصة لكي يقدم ما ينفي تلك الادلة يعتبر من الركائز الاساسية في اصول التحقيق الاداري والتي لا يمكن اغفالها والا اعتبر قرار العقوبة باطلاً لأن التحقيق يجب ان يكون مستوفياً لجميع شرائطه الشكلية والموضوعية والتي من اهمها احترام حق الدفاع للمتهم.
3- سماع الشهود
وهي ضمانة اساسية في التحقيق الاداري لا تقل اهمية عن ما ذكر سابقاً، فقد نصت اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق الصادرة بقرار من مجلس الوزراء رقم 3/13136/ر وتاريخ 1392/7/1هـ في المادة (13) لا يجوز للمحقق ابداء الرأي قبل استجواب الموظف وسماع الشهود واستكمال جميع عناصر القضية وقفل التحقيق وذلك لأن الاصل في الانسان البراءة وعلى من يدعي خلاف ذلك ان يقدم دليل الادانة. وبناء عليه فإذا تم تقديم شهود الاثبات فمن حق المتهم تقديم شهود النفي لدحض التهمة الموجهة اليه وبالتالي لا يجوز للمحقق اغفال سماع شهود النفي بحجة ضيق الوقت او لأي سبب آخر يؤدي الى اهمال هذه الضمانة، واذا حدث هذا فإن التحقيق الذي اجري مع المتهم قد جاء مخالفاً للاصول التي ينبغي مراعاتها في التحقيق واول هذه الاصول هو احترام حق المتهم في الدفاع عن نفسه وذلك بتمكينه من احضار شهود النفي.وتطبيقاً لذلك اصدر ديوان المظالم حكمه رقم 17/د/ق/ 4لعام 1414هـ الذي اشار فيه وحيث ان نتيجة التحقيق بالحسم على المدعي قد بنيت على تحقيق قاصر لم يستوف جميع الاجراءات والتحقيقات المطلوبة التي يجب اتخاذها من اخذ اقوال زملاء المدعي وسماع شهاداتهم فيما نسب اليه من تقصير ومخالفات واثبات ذلك على المدعي اثباتاً صحيحاً، فإنه والحالة على ما ذكر لا يجوز ان يعاقب بعقوبة تأديبية قبل التأكد مما نسب اليه واثباته عليه.
وبعد استعراض ابرز ضمانات التحقيق في ضوء احكام ديوان المظالم، فإنه يجب التأكيد على ان تلك الضمانات الواردة في نظام التأديب وغيره من الانظمة في المملكة تعتبر من حقوق الموظف المتهم اثناء التحقيق، ولا يمكن للمحقق ان يهملها لأي سبب من الاسباب والقول بغير ذلك يؤدي الى افساح المجال امامه لاساءة استعمال السلطة الممنوحة له وبالتالي اهدار حقوق المتهم وضياع العدالة والحقيقة فالمحقق يجب عليه الالتزام بالاصول المرعية في مسائل التحقيق وان يعي بأن مهمة التحقيق امانة في عنقه، فإن أحسن القيام بها كان ذلك مدعاة لاظهار الحقيقة وتحقيق العدالة والعكس صحيح. فضلاً عن ذلك يجب عليه ان يكون واعياً ومدركاً لأهمية التحقيق وملماً بأصوله واجراءاته التي تقررها الانظمة واللوائح وان يعمل على تنمية مهاراته وتطويرها في هذا الجانب والاطلاع على ما يستجد من دوريات قانونية ومبادئ عامة اقرها ديوان المظالم والالتحاق بالدورات التدريبية المتخصصة فضلاً عن الاحتكاك بالمحققين الاكثر خبرة في هذا المجال، اضافة الى ما تقدم فإن هناك التزاما يقع على عاتق صاحب الصلاحية المختص بتشكيل لجنة التحقيق في التأكيد على الاعضاء بمخافة الله سبحانه وتعالى والالتزام بالضوابط والاجراءات التي ارستها النظم فيما يتعلق بالتحقيق بسطاً لقواعد العدالة ومبادئها.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 07:55 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية