لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 16-07-2017, 03:21 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 29-10-2024 (11:06 AM)
 المشاركات : 144,607 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الحوافز المقررة ( في نظام الخدمة المدنية




الحوافز المقررة ( في نظام الخدمة المدنية )
تسلسل مسمى الحافز مقداره الجهات أو الفئات المستفيدة ضوابط الصرف
1 بدل طبيعة عمل :
أ ـ صعوبة العمل .
ب ـ الخسارة المادية
20% كحد أقصى من أول مربوط المرتبة. للوظائف التي تتسم بصعوبة العمل كوظائف النسخ ..الخ
والوظائف التي من شأنها أن تعرض شاغلها لخسارة مادية كوظائف أمناء الصناديق، أمناء المستودعات ..ألخ





ـ أن يكون الموظف مثبتاً على الوظيفة المقر لها البدل.
ـ أن يمارس عمل الوظيفة فعلاً وبصورة مستمرة في مقرها.
ـ أن يوقف صرف البدل في حال نقل الموظف أو تكليفه بعمل وظيفة أخرى، أو فقدان أي من الشروط السابقة.
ـ أن تكون الوظيفة معتمدة ضمن التشكيلات المعتمدة للجهة القائمة بالقرية أو الهجرة النائية، وأن يمارس الموظف عمله فعلاً بمقرها.

2 بدل المهنة 20ـ 30% من أول مربوط المرتبة العاملون في مجال التدريس والتدريب غير المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية .
3 بدل ضرر وعدوى 240 ريال شهرياً للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو للعدوى
4 بدل خطر 200 ريال شهرياً . لمن يتعرضون للخطر نتيجة العمل في محطات الكهرباء ذات الضغط العالي
5 بدل المناطق النائية 5 %ـ 10% من أول مربوط المرتبة العاملون في القرى والهجر النائية
6 بدل انتقال شهري 400 ـ 600 ريال 400 ريال للمرتبة 31 حتى5.
600 ريال للمرتبة 6 حتى 14.
سيارة لشاغلي المرتبة 15.
7 بدل انتقال إضافي 1/30 من بدل الانتقال الشهري للموظف المنتدب والمكلف بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام الرسمي والمتدرب
8 بدل تعيين راتب شهر للمعين في الوظائف الحكومية لأول مرة ـ ألا يكون سبق أن صرف له البدل.
9 بدل ترحيل راتب شهرين لمن ينقل من بلد إلى بلد آخر. أن يكون النقل بناءاً على مصلحة العمل، وألا يصرف أكثر من مرة خلال سنة.




الحوافز المقررة ( في نظام الخدمة المدنية )
تسلسل مسمى الحافز مقداره الجهات أو الفئات المستفيدة الضوابط
10 بدل انتداب 113 ـ 600 لمن ينتدب داخل المملكة ـ ألا يتجاوز أكثر من ( 60 ) يوماً في السنة.
169 ـ 900 لمن ينتدب خارج المملكة
11 بدل سفر متواصل ( سدس ) الراتب عوضاً عن بدل الانتداب لمن يتطلب عمله سفراً متواصلاً . ألا يجمع بينه وبين بدل الانتداب وبدل المناطق النائية.
12 مكافأة العمل الإضافي للأيام العادية 25 % من الراتب بحد أقصى للمكلف بالعمل الإضافي أيام الأسبوع ـ ألا يجمع بينه وبين بدل الانتداب.
أيام العطل الرسمية 50 % من الراتب بحد أقصى للمكلف بالعمل أيام العطل الأسبوعية والأعياد
13 مكافأة تدريب 100% من الراتب الشهري للموظف الموفد للتدريب في الداخل في غير البلد الذي يعمل فيه، وذلك للثلاثة الأشهر الأولىفقط.
13 مكافأة الأطباء البيطريين مكافأة سنوية تعادل راتب شهرين . للأطباء البيطريين.
مكافأة تعادل نصف الراتب الشهري لمن يشرفون على الذبح واللحوم خارج وقت الدوام الرسمي
14 مكافأة نهاية الخدمة راتب ثلاثة أشهر عند التنسيق من الخدمة أو التقاعد لبلوغ السن النظامي أو بسبب العجز عن العمل أو الوفاة .
15 التعويضات 60.000 ريال
إذا كانت الوفاة أو العجز تمنعه عن العمل بصورة قطعية. ـ أن تكون الوفاة أو الإصابة بسبب العمل.

راتب ستة أشهر تعويضاً عن الإجازات التي لم يتمتع بها أثناء الخدمة بحد أقصى 180 يوماً من الإجازات العادية.
كامل رصيده من الإجازات لمن انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 06:11 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية