لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 23-07-2017, 04:01 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 21-11-2024 (06:49 PM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي توزيع اختصاص التحقيق في الجرائم




أصدر رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله، تعميمه رقم 48105، بتاريخ 9 شوال الجاري، تضمن توزيع اختصاص التحقيق بين الدوائر في الجرائم المحالة للهيئة.
وجاء في تعميم رئيس الهيئة: "أنه وفقاً للمصلحة المحمية تم توزيع الاختصاصات على دوائر التحقيق بالهيئة للعمل به".

وأضاف: "في حال تضمنت القضية أكثر من وصف جرمي فيتعين على أكثر من دائرة الاشتراك فيها، على أن تحال القضية للدائرة المختصة بالجرم الأكبر، وفي حال الاختلاف في ذلك يُرجع لرئيس الفرع أو من ينيبه للتوجيه في القضية".

وجاء توزيع الاختصاصات -حسب التعميم– على النحو التالي:

أولا : دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق:
إضافة إلى الاختصاصات الأصيلة التي تباشرها الدائرة بالتحقيق في جرائم الاعتداء على العرض والأخلاق والعبادات - تتولى التحقيق في:
1. الجرائم الواردة في نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم.
2. لائحة قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة.
3. قضايا توزيع النشرات الخرافية.

ثانياً: دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس:
- إضافة إلى الاختصاصات الأصيلة التي تباشرها الدائرة بالتحقيق في جرائم الاعتداء على النفس ومادون النفس - تتولى الدائرة التحقيق في الجرائم الواردة في الأنظمة التالية:
1. نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
2. نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها.
3. نظام المتفجرات والمفرقعات.
4. نظام مزاولة المهن الصحية "لجان النظر في مخالفات النظام".
5. نظام مزاولة المهن الصحية "الهيئة الصحية الشرعية".
6. نظام المرور.
7. نظام الأسلحة والذخائر.
8. تعليمات وإجراءات جثث مجهولي الهوية.
9. قضايا إشعال الحريق داخل السجون.
10. قضايا استخدام أشعة الليزر للإضرار بالغير.

ثالثاً: دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على المال:
تتولى التحقيق في جرائم الاعتداء على المال بكافة أوصافها الجرمية بالإضافة للجرائم الواردة في الأنظمة التالية:
1. نظام الأوراق التجارية.
2. نظام المحاسبين القانونيين.
3. نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم
4. مخالفات أصحاب حملات الحج الوهمية.

رابعاً: دائرة التحقيق في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية:
تتولى التحقيق في الجرائم الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، أو أي أوصاف جرمية متعلقة بقضايا المخدرات أو المؤثرات العقلية.

خامساً: دائرة التحقيق في جرائم الوظيفة العامة:
إضافة إلى الاختصاصات الأصيلة بالتحقيق في جرائم الوظيفة العامة تتولى التحقيق في الجرائم الواردة في الأنظمة التالية:
1. نظام الأحوال المدنية.
2. نظام أمن الحدود.
3. نظام الجنسية العربية السعودية.
4. نظام الإقامة.
5. نظام المحاماة.
6. نظام الإحصاءات العامة للدولة.
7. نظام الإيداع في المخازن العامة.
8. نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة.
9. نظام مباشرة الأموال العامة.
10. الجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29 /11 /1377هـ

سادساً: دائرة التحقيق في قضايا الاحداث:
تتولى التحقيق في جرائم الأحداث والفتيات المنفردين في غير القضايا الاتلافية ، واستجواب الأحداث والفتيات في القضايا التي بها متهمين من غيرهم مالم تتطلب مصلحة التحقيق خلاف ذلك.

سابعاً: دائرة التحقيق في قضايا الجرائم الاقتصادية:
تتولى التحقيق في الجرائم الواردة في الأنظمة التالية:
1. نظام غسل الأموال.
2. نظام البيانات التجارية.
3. اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية.
4. قضايا توظيف الأموال.
5. نظام مكافحة التستر التجاري.
6. نظام مكافحة الغش التجاري.
7. اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار.
8. نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
9. نظام مراقبة البنوك.
10. نظام العلامات التجارية.
11. نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
12. نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
13. نظام الشركات.
14. نظام المعايرة والمقاييس.
15. نظام المنافسة.
16. نظام مقاطعة إسرائيل.
17. نظام الآثار.
18. نظام حماية خطوط السكك الحديدية.
19. النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.
20. نظام المحكمة التجارية.
21. نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.
22. نظام الطيران المدني.
23. نظام حقوق المؤلف.
24. نظام براءة الاختراع .
25. نظام التسوية الواقية من الإفلاس.
26. نظام السوق المالية.
27. نظام حماية المرافق العامة.
28. نظام الدفاع المدني.
29. نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية.
30. نِظام الأنشِطة المُقلِقة للراحة أو الخطِرة أو المُضِرة بالصِحة أو البيئة
31. النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
32. نظام الثروة الية.
33. نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة
34. نِظـام الاتِجـار بالكائنات الفطرية المُهدَّدة بالانقِراض ومُنتجاتِها
35. نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية.
36. نظام صيد الات والطيور البرية.
37. نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
38. النظام العام للبيئة.
39. نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابعة للمملكة
40. نظام مراقبة شركات التمويل.
41. قضايا سندات الهدي والأضاحي.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 02:31 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية