لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 23-07-2017, 03:31 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 21-11-2024 (06:49 PM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي التداعي امام المحاكم




تعريف الدعوى القضائية


§ الدعوى هي سلطة الالتجاء إلى القضاء بقصد الوصول إلي حماية قاعدة مقررة في النظام. و يتضح من هذا التعريف أهم السمات أو الخصائص التي تتميز بها الدعوي وهي :
o إن الدعوى حق وليست واجب. فالدعوى مجرد رخصة لصاحبها وليست واجبًا عليه ، فله استخدامها وله تركها فلا يجبر على مباشرتها ، وله أيضا مطلق الحرية في تحديد الوقت أو الظرف الذي يراه مناسبا للالتجاء إلى القضاء ، وله كذلك الحق في النزول عن خصومته التي أقامها إذا لم يتعلق بها حق المدعى عليه.
o إن الدعوى وسيلة نظامية لحماية الحق ، يلجأ بمقتضاها صاحب الحق إلى السلطة القضائية ، أي إلى المحاكم لحماية حقه ، وهي بهذا تتميز عن وسائل نظامية أخرى أباحها المنظم يلجأ بمقتضاها صاحب الحق إلى سلطات أخرى كالسلطة التنفيذية أو يذود فيها عن حقه بنفسه.
o إن الدعوى هى السلطة التي خولها النظام للأشخاص للذود عن حقوقهم بعد أن حرمهم من اقتضائها بأنفسهم ، وبتعبير آخر الدعوى هي الوسيلة التي استعيض بها عن الانتقام الفردي. والأصل في العصر الحديث أنه لا يجوز لأي شخص حماية حقه بنفسه وإنما أباح المنظم للأفراد في ظروف استثنائية خاصة حماية حقوقهم بأنفسهم كما هو الحال بالنسبة لحق الدفاع الشرعي والحق في الحبس.
o إن الدعوى كوسيلة لحماية الحق أو كعنصر من عناصره لا يجوز النزول عنها مقدمًا. وإذا حدث لا يعتد بهذا النزول ؛ لأنه مخالف للنظام العام. وإن كان يجوز النزول عن الخصومة بعد أن تنشأ.
o إن بعض الدعاوى تنقضي بالتقادم ، أى بمضى المدة المحددة بموجب النظام ، فهي كأي حق لابد من مباشرتها خلال فترة زمنية معينة ، فإذا رفعها صاحبها بعد انقضاء هذه الفترة ، فإنها تكون قد انقضت ، وجاز للخصم الآخر أن يدفعها بعدم القبول لرفعها بعد فوات الأوان ، أي انقضاءها بالتقادم.


عناصر الدعوى القضائية


تتكون الدعوى من عناصر معينة ، مثلها في ذلك مثل سائر الحقوق ، فهي لابد لها من أشخاص تقوم بينهم ، ومحل ترد عليه ، وأخيراً لابد لها من سبب تستند إليه. ونبين ذلك فيما يلي:

أولا : أشخاص الدعوى :
يقصد بأشخاص الدعوى أطرافها ، أي الشخص الذي ينسب له الإدعاء والشخص الذي يوجه إليه هذا الإدعاء ، وبمعني آخر المدعي والمدعى عليه. وبناءً على ذلك فالقاضي لا يعتبر طرفاً في الدعوى.
والعبرة في تحديد أشخاص الدعوى هي بصفتهم فيها لا بمباشرتهم لها ، إذ قد تباشر الدعوى من شخص لا صفة له بالنسبة للحق أو المركز النظامى المدعى به ، مثل المحامي أو الوكيل فى الخصومة ومع ذلك فأيهم لا يعد طرفًا في الدعوى وإنما الذي يعد كذلك هو الموكل أو الأصيل الذى ينسب له الحق أو يكون طرفًا سلبيًا فيه.
ولا يشترط في أشخاص الدعوى أن يكونوا من الأشخاص الطبيعيين ، فقد يكونوا من الأشخاص الاعتباريين كشركة أو جمعية أو وزارة أو مصلحة. كما لا يشترط فيهم أن يكونوا كاملي الأهلية ، فقد يكون القاصر والمحجور عليه مدعٍ أو مدعى عليه ؛ لأنه لا يباشر الدعوى بنفسه أو تباشر في مواجهته وإنما تباشر بواسطة أو في مواجهة من يمثله.
ثانيًا : محل الدعوى :
يقصد بمحل الدعوىما تهدف الدعوى إلى تحقيقه ، أي ما يطلبه المدعي في دعواه . وهو عبارة عن تقرير وجود أو عدم وجود حق أو مركز نظامى ، أو إلزام الخصم بأداء معين.
والحقيقة أن هذا العنصر يختلف من دعوى إلى أخرى ، غير أنه دائما يتكون من ثلاثة عناصر أساسية ، هي:
○الحكم المطلوب إصداره من القضاء : وهل هو مجرد تأكيد وجود أو نفي حق أو إحداث تغيير معين في الحق أو المركز النظامى أو الإلزام بأداء معين قابل للتنفيذ الجبري؟
○الحق أو المركز الذي يرد عليه الحكم : وهل هو حق ملكية أو ارتفاق أم حق شخصي؟
○الشيء محل الحق أو المركز النظامي : وهل هو عقار أم منقول ؟
ثالثًا : سبب الدعوى :
وهو مجموعة الوقائع النظامية المنتجة التى يتمسك بها المدعى كسبب لدعواه بصرف النظر عن التكييف النظامى لهذه الوقائع. وهى عبارة عن السبب المؤدي إلى قيام الدعوى وهو دائمًا الاعتداء على الحق أو المركز أو التهديد بالاعتداء عليه. ولا يقصد بسبب الدعوى القاعدة النظامية التي يستند إليها المدعي في دعواه.



أهمية تحديد عناصر الدعوى
تبدو أهمية تحديد عناصر الدعوى فيما يأتى :
§ يتقيد القاضى فى حكمه بعناصر الدعوى . فلا يجوز أن يقضى لشخص أو على شخص لم يكن طرفًا فى الدعوى ، كما أنه لا يجوز أن يقضى بأكثر مما طلب المدعى أو بغير ما طلب.
§ لا يجوز أن تقوم خصومتان متعاصرتان بالنسبة لذات الدعوى . وعناصر الدعوى هى وسيلة التحقق من وحدة الدعوى فى الخصومتين.
§ لا يجوز رفع ذات الدعوى من جديد بإجراءات جديدة أمام ذات المحكمة ناظرة الدعوى أو أمام محكمة أخرى. فإذا رفعت ذات الدعوى أمام ذات المحكمة ناظرة الدعوى فإن المدعى عليه يستطيع أن يدفع بضمها . أما إذا رفعت أمام محكمة أخرى فإن المدعى عليه يستطيع أن يدفع بالإحالة أمام هذه المحكمة ، لإحالتها إلى المحكمة التى رفعت إليها الدعوى ابتداءً.
§ تتحدد حجية الحكم الذى يصدر فى الدعوى بعناصر الدعوى . فحجية الأحكام حجية نسبية تقتصر على أطراف الدعوى ، وتتحدد بموضوع الدعوى ( محلاً وسببًا ) الذى فصل فيها القاضى.



شروط قبول الدعوى


الدعوى وسيلة نظامية يتوجه بها الشخص إلى القضاء لكي يتسنى له الحصول على تقرير حق أو حمايته ، ومن ثم فإن تعريف الدعوى يختلف عن التقاضي ، على أساس أن هذا الأخير يعد حقًا من الحقوق العامة اللصيقة بالشخصية يكفله النظام لكل الأشخاص دون تمييز بينهم ، ومن ثم لا يجوز التنازل عنه ولا ينقضي بعدم الاستعمال.
وللدعوى شروط ومقومات أساسية لا تقوم إلا بها لكي تكون مقبولة من الناحيتين الشرعية والنظامية ، ويمكن تقسيمها إلى شروط تتعلق بأطراف الدعوى ، وأخرى بالحق المدعى به ، وفقًا للتفصيل التالي:
الشروط اللازمة في أطراف الدعوى
يقصد بأطراف الدعوى ، الشخص الذي ترفع منه والشخص الذي توجه إليه ، وبمعني آخر المدعي والمدعى عليه. والعبرة في تحديد أشخاص الدعوى هي بصفتهم فيها لا بمباشرتهم لها، إذ قد تباشر الدعوى من شخص لا صفة له بالنسبة للحق أو المركز المدعى به، مثل المحامي أو الوكيل ومع ذلك فأيهم لا يعد طرفًا في الدعوى وإنما الذي يعد كذلك هو الموكل أو الأصيل.
ويتعين حتى تسمع الدعوى أن تتوافر في أطراف الدعوى جملة شروط ، وبغير توافرها تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى دون حاجة إلى فحص موضوعها ، وتنحصر هذه الشروط في الآتي:
الشرط الأول : أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة.
لما كان موضوع الدعوى هو دائمًا إدعاء بحق أو بمركز نظامى اعتدي عليه أو مهدد بالاعتداء عليه ، فإن الدعوى المرفوعة لحماية هذا الحق أو المركز ، لابد أن تكون ممن يدعي لنفسه هذا الحق أو المركز النظامى على من اعتدى عليه أو هدد بالاعتداء عليه ، وهذا هو معنى الصفة في الدعوى ، فلا تُرفع الدعوى من غيرهم وعلى غيرهم.
وإذا كان هذا هو الأصل ، فإن النظام يجيز استثناءً لشخص الصفة في الدعوى ، فيجيز له رفع الدعوى للمطالبة بحق لا لنفسه ولكن لغيره ويحل هذا الشخص محل صاحب الصفة الأصلية ، ومثالها الدعوى التي يرفعها الولي أو الوصي أو القيم والتي تجيز لأي منهم أن يطالب بحقوق من ينوب عنه لدى الغير.
وأما بالنسبة إلى صفة المدعى عليه ، فالدعوى لا تقبل إذا كان لا شأن له بالنزاع كما إذا رفعت على ولي أو وصي بعد أن زالت صفته بزوال الولاية أو الوصاية.
ويعتبر شرط الصفة ضروريًا ولازما لإقامة الدعوى . فإذا توفر في المدعي كانت دعواه مقبولة شكلاً ، أما إذا انعدم ، يحكم القاضي بعدم قبول الدعوى موضوعًا لا شكلاً.
فشرط الصفة إذن من أهم شروط رفع الدعوى ، إذ يمكن إثارته من قبل المتقاضين في أي مرحلة من مراحل الدعوى ، كما يمكن للمحكمة إثارته من تلقاء ذاتها ، ويمكن أن تقضي بناءً عليه بعدم قبول الدعوى المعروضة عليها إذا تحقق لديها أن المدعي لا صفة له في ادعائه.
الشرط الثاني : أن يكون لرافع الدعوى مصلحة في رفعها.
يقال عادة تعبيرًا عن هذا المعنى ألا دعوى بغير مصلحة ، وأن المصلحة في هذا المعنى هي المنفعة التي يجنيها المدعى من التجائه إلى القضاء أو هي الباعث على رفع الدعوى ، وهي من ناحية أخرى الغاية المقصودة منه.
واشتراط المصلحة لقبول الدعوى مسلم به في نظام المرافعات الشرعية ؛ لأنه من الواجب ألا تشغل المحاكم بدعاوى لا يفيد منها أحد. ولقد تعرض نظام المرافعات لهذا الشرط في المادة الرابعة منه ونصها كالآتي "لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة ، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه. وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها ، وله الحكم على المدعي بنكال ".
والمصلحة ليست شرطًا لقبول الدعوى فحسب بل هي شرط لقبول أي طلب أو دفع أو طعن في حكم. ويعتد بالمصلحة سواء كانت مادية أو أدبية ، ذات قيمة كبيرة أو زهيدة ، كما أنه يشترط فيها تحقق ضوابط ثلاثة :
الضابط الأول : أن تكون مصلحة نظامية ؛ أي تستند إلى حق ، وبعبارة أخرى يتعين أن يكون موضوع الدعوى هو المطالبة بحق أو بمركز نظامى أو التعويض عن ضرر أصاب حقًا من الحقوق. وبناءً علي ذلك ، إذا كانت المصلحة غير نظامية ، فلا يعتد بها ولا تكفى لقبول الدعوى. وتكون المصلحة غير نظامية إذا كانت مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
الضابط الثاني : أن تكون مصلحة حالة وقائمة وقت رفع الدعوى ؛ بمعنى أن يكون حق رافع الدعوى قد اعتدى عليه بالفعل أو حصلت له منازعة فيه فيتحقق الضرر الذي يبرر الالتجاء إلى القضاء.
الضابط الثالث : أن تكون مصلحة شخصية مباشرة ؛ بمعنى أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق المراد حمايته أو من يقوم مقامه كالوكيل بالنسبة للموكل وكالوصي أو الولي بالنسبة للقاصر.


◙ حكم المصلحة المحتملة:
إذا كان الضرر محتملا أو بعبارة أخرى إذا كانت المصلحة محتملة ، فالأصل أن الدعوى لا تقبل ، غير أن هناك دعاوى معينة جرى القضاء على جواز قبولها بالرغم من أن المصلحة في رفعها محتملة.
ولقد قررت القاعدة العامة والاستثناء الوارد عليها المادة الرابعة من نظام المرافعات وهي تنص على أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة ، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه ، كالدعوى التي ترفع بقصد إثبات وقائع معينة يستند إليها لإثبات حق ترفع بشأنه دعوى في المستقبل. فقد جاء نص المادة الرابعة من نظام المرافعات صريحًا في إجازة قبول الدعاوى بطلب إثبات وقائع إذا كان الغرض منها الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . وإزاء هذا النص العام يجوز قبول هذه الدعاوى أيًا كان نوع الإثبات المراد إجراؤه كما هو الحال بالنسبة لدعوى التزوير الأصلية ، والدعوى المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة بطلب سماع شاهد أو بطلب انتقال المحكمة للمعاينة أو بندب خبير للمعاينة وإثبات الحالة.
الشروط اللازمة في الحق المدعى به
فضلا عن الشروط اللازمة في أطراف الدعوى هناك شروط لابد من توافرها في الحق المدعى به حتى تقبل الدعوى . وتنحصر هذه الشروط في الآتي.
الشرط الأول : أن يكون الحق المدعى به ثابتًا ومستحق الأداء .
إذ لا يجوز التمسك بحق غير موجود أصلا ، كما يشترط أن يكون الحق المدعى به مستحق الأداء.
بيد أن عدم ثبوت الحق وعدم استحقاقه حالاً لا يمنع المدعي من اتخاذ بعض الإجراءات التحفظية التي من شأنها المحافظة على هذا الحق إلى أن يصير ثابتًا ومستحق الأداء .
الشرط الثاني : أن يكون الحق المدعى به مشروعًا .
بمعنى أن يكون الحق المطالب به غير مخالف لقواعد الشرعة الإسلامية والأنظمة النافذة فى المملكة وغير مخالف للنظام العام أو الأخلاق الحميدة. فإذا ما اعتبر النظام الحق المطالب به غير مشروع ، لم يجز الادعاء من أجله.
الشرط الثالث : ألا يكون الحق المدعى به قد سبق الحكم به .
فإذا كان قد حكم للمدعي بالحق الذي يطالب به بحكم فاصل في النزاع ، فإنه لا يجوز له أن يتقدم بدعوى ثانية من أجل ذات الحق تطبيقًا لمبدأ حجية الشيء المحكوم به، إذ لا يجوز للمحكمة أن تفصل في نزاع سبق أن حسمه حكم سابق إلا إذا كانت هي المختصة بنظر الطعن الموجه إليه ؛ بمعنى أنه إذا اتحدت عناصر الدعوى الثلاث وهي : الموضوع والسبب والأطراف ، وبتت المحكمة فيها سلبًا أو إيجابًا ، فإنه لا يمكن أن تقام الدعوى بذات هذه العناصر إلا وفقً لطرق الطعن النظامية.
الشرط الرابع : ألا يكون قد أتُفق على التحكيم بصدد الحق المدعى به.
فالاتفاق على التحكيم ينزع الاختصاص دائمًا. والخصم بهذا الاتفاق يتنازل عن الالتجاء إلى القضاء لحماية حقه ، وبالتالي يكون الدفع بالاعتداد بشرط التحكيم من قبيل الدفع بعدم قبول الدعوى؛ لأن الخصم ينكر به سلطة خصمه في الالتجاء إلى القضاء العادي للذود عن الحق.
الشرط الخامس : ألا يكون قد تم صلح بين الخصوم بصدد الحق المدعى به.
إذ بمقتضى هذا الصلح لا يعتد بما كان للخصوم من حقوق مسها وبالتالي لا تكون لديهم دعوى لحمايتها، غير أنه إذا ثار نزاع بصدد تفسيره فمن الجائز أن ترفع دعوى بطلب تفسيره وتحديده حقوق أطرافه.
هذه هي شروط قبول الدعوى : وإنما جرى بعض الفقه على إدراج الأهلية – أى صلاحية الشخص لأن يرفع الدعوى وأن ترفع ضده - بين شروط قبول الدعوى ، والواقع أن شرط الأهلية أي اشتراط توافر أهلية التقاضي فيمن يباشر الدعوى فهو شرط لصحة المطالبة القضائية أي لصحة انعقاد الخصومة وليس شرطا لقبول الدعوى بدليل أنه إذا فقد أحد الخصوم أهليته للتقاضي أثناء نظر الدعوى وقفت إجراءاتها دون أن تفقد شرطًا من شروط قبولها. ويحدد أهلية الشخص للتقاضي نظام أحواله الشخصية ، فإذا كان صاحب الحق في رفع الدعوى لا تتوافر فيه هذه الأهلية وجب أن يباشر الدعوى نيابة عنه وليه أو وصيه.


صحيفة الدعوى

تمنع الشريعة الإسلامية والأنظمة النافذة فى المملكة - كقاعدة - القضاء الخاص. فلا يجوز للفرد أن يقضى لنفسه بنفسه ، حتى لا يكون خصمًا وحكمًا فى ذات الوقت.
ولضمان حُسن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة النافذة لم تكتفى المملكة بتنظيم سلطة القضاء فيها وإنما قررت فضلاً عن هذا قواعد منضبطة موحدة تحدد لجميع الأشخاص طريقًا واحدًا للالتجاء إلى القضاء ؛ فأصدرت نظامًا إجرائيًا يعترف للأشخاص بالدعوى فحسب كوسيلة للدفاع عن مصلحتهم ، وأداة الحصول على الحماية القضائية لهذه المصلحة.
فالقضاء لا يعالج الحق أو المركز النظامى ليؤكده أو ينفيه إلا إذا عُرض عليه فى صورة دعوى قضائية ، ويتم بتحرير المدعي صحيفة الدعوى وإيداعها إدارة محكمة معينه وقيدها فى سجلاتها وإعلان المدعى عليه بالدعوى.
تعريف صحيفة الدعوى
صحيفة الدعوى هى الورقة القضائية التى يحرر بها إجراء المطالبة القضائية. ويقوم بتحيرها المدعى أو من يمثله. وتسمى " صحيفة الدعوى " أو " عريضة الدعوى " ، وهى تحرر من أصل وصور بقدر عدد المدعى عليهم زائدة صورة لإدارة المحكمة.
بيانات صحيفة الدعوى
يتطلب النظام بيانات عديدة فى صحيفة الدعوى ترجع إلى أنها تؤدى ثلاث وظائف ؛ فهى أولا صحيفة دعوى ، وهى ثانيًا ورقة تكليف بالحضور تتضمن دعوة المدعى عليه إلى الحضور لجلسة معينة لنظر الدعوى ، وهى أخيرًا ورقة إعلان من أوراق المحضرين ، حيث يتم فى الغالب إعلانها بعد ذلك على يد محضر. وفيما يلى هذه البيانات :
أولا : بيانات الدعوى :
تتطلب المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية فى صحيفة الدعوى بيانات ترجع إلى وظيفتها كورقة للدعوى ، وهى أشخاص الدعوى ومحلها وسببها وتاريخ تقديمها والتوقيع عليها. وفيما يلى هذه البيانات :
§ الاسم الكامل للمدعي ، ورقم هويته ، ومهنته أو وظيفته ، ومكان إقامته ، ومكان عمله ، والاسم الكامل لمَنْ يمثله ، ورقم هويته ، ومهنته أو وظيفته ، ومكان إقامته ومكان عمله. والغرض من بيان المدعي هو تعريف المدعى عليه شخصية المدعي ومن يمثله إن وجد ، أما الغرض من بيان مكان إقامته ومكان عمله فهو تمكين المدعى عليه من الرد على إدعاءات المدعي فى هذا الموطن.
§ الاسم الكامل للمدعى عليه ، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته ، ومكان إقامته ، ومكان عمله ، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له. والغرض من بيان المدعى عليه هو التعريف بشخصيته ولذلك يسري عليه ما سبق ذكره بالنسبة لبيان المدعي ، أما بيان مكان إقامته فالغرض منه تمكين المحضر أو المدعى من القيام بإعلان صحيفة الدعوى فى هذا الموطن.
§ تاريخ تقديم الصحيفة ، وهو تاريخ إيداعها إدارة المحكمة وقيدها .ويحرر هذا البيان عند الإيداع .وتبدو أهميته فى أن أثار المطالبة القضائية تترتب منذ هذا التاريخ.
§ مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها. والغرض من هذا البيان تمكين المدعى عليه من إعلان أى ورقة من أوراق الدعوى إلى المدعي فى هذا الموطن ، دون أن يتكبد مشقة إعلانه فى موطن أخر.
§ موضوع الدعوى ، وما يطلبه المدعي ، وأسانيده.
§ يكتفي بالنسبة إلى الأجهزة الحكومية في الفقرات (الأولى والثانية والرابعة ) السابقة بذكر الاسم والمقر.
§ توقيع المدعي أو من يمثله على صحيفة الدعوى .
ثانيًا : بيانات التكليف بالحضور :
تتضمن صحيفة الدعوى دعوة المدعى عليه للحضور لجلسة معينة لنظر الدعوى .وهذا يقتضى توافر بيانين:
§ المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.وينبغى أن تتحدد هذه المحكمة نوعيًا ومحليًا .
§ تاريخ الجلسة ، وتقوم إدارة المحكمة بتحرير هذا البيان فى أصل الصحيفة وصورها عند قيدها . وهى تراعى فى تحديده ميعاد الحضور وظروف العمل فى المحكمة .
ثالثًا : بيانات الإعلان :
وهى البيانات التى تقررها المادة الثالثة عشرة من نظام المرافعات الشرعية فى ورقة الإعلان . ويلاحظ أن بيانى المعلن والمعلن إليه يصيران فيها هما بيان المدعي والمدعى عليه أو من يمثلهما ، ولكن يضاف إليه :
§ بيان تاريخ الإعلان ، ويحرر المحضر هذا البيان عند تسليم صورة الإعلان .والغرض من هذا البيان التحقق من صحة الإعلان وسريان المواعيد النظامية التى تبدأ بالإعلان.
§ بيانا المحضر ، حيث يوجب النظام أن تشتمل ورقة الإعلان على اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها . والغرض من هذا هو التحقق أن من قام بالإعلان له سلطة القيام به ، وأنه قام به فى حدود اختصاصه. ويوجب النظام كذلك توقيع المحضر على الأصل والصورة ، وهذا البيان يؤكد نسبة الورقة إلى المحضر ويمنحها صفتها الرسمية كورقة من أوراق المحضرين.
§ بيانا المستلم ، إذ يتطلب النظام أن يذكر اسم وصفة من سلمت إلية صورة الإعلان ، والغرض من هذا البيان التحقق من أن الصورة قد سلمت لشخص يجوز تسليم صورة الإعلان له. ويوجب النظام أيضًا توقيع المستلم على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه .والغرض من ذلك هو إثبات واقعة تسليم صورة الإعلان ، ولهذا الغرض يغنى عن توقيع المستلم عند امتناعه أن يذكر المحضر امتناعه وسببه.
§ بيان خطوات الإعلان ، وهى يحررها المحضر فى حينها فى أصل الإعلان وصورته. والغرض من هذا البيان هو التحقق من صحة الإعلان وقيام المحضر بالواجبات التى يفرضها عليه النظام عند إجرائه.
جزاء تخلف بيانات صحيفة الدعوى
§ القاعدة هى أن البطلان هو جزاء تخلف البيانات الشكلية للإجراء ، لكن يلاحظ أن بيانات صحيفة الدعوى قد وردت فى المادتين الثالثة عشرة والحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية دون تقرير جزاء البطلان صراحة . ومعنى هذا أنه لا يترتب على تخلف أحد البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى بطلان هذه الصحيفة ، بل يستوضح القاضي من المدعي هذه البيانات أو المعلومات ، ويستكمل بذلك بيانات الدعوى ويصححها ، ثم يسير في إجراءات المحاكمة حسب الأصول إعمالا لمبدأ تكافؤ البيانات الذى يطبق على صحيفة الدعوى شأنها فى ذلك شأن أى ورقة قضائية .
§ فى المقابل إذا كانت البيانات المطلوبة يترتب عليها أن تفقد الدعوى شرطًا من شروط صحتها (كأن تجهل الصحيفة بالمدعي أو المدعى عليه أو موضوع الدعوى أو سبب الدعوى أو طلبات المدعي ) فيجب على المحكمة ردها دون أن تسأل المدعى عليه عنها.
إيداع صحيفة الدعوى إدارة المحكمة
§ يلزم لإجراء المطالبة القضائية أن تودع أصل صحيفة الدعوى وصورها إدارة المحكمة ، وأن يرفق المدعي بصحيفة الدعوى جميع المستندات المؤيدة لدعواه .
§ يوجب المنظم على إدارة المحكمة ( الكاتب) أن تقيد الدعوى فى يوم تقديم الصحيفة فى السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت فى حضور المدعي أو مَنْ يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها .
§ يعتبر وجوب قيد الدعوى فى تاريخ تقديمها ميعادًا تنظيميًا لا يترتب على فواته سقوط مكنة القيد أو بطلانه إذا تم فى يوم تال ، ولكن تعتبر الدعوى قد رفعت وتترتب أثار المطالبة القضائية من تاريخ تقديمها.
آثار إيداع صحيفة الدعوى إدارة المحكمة
أولا : الآثار الإجرائية :
يترتب على إيداع صحيفة الدعوى إدارة المحكمة بدء الخصومة . وهذا يعنى أن تتابع إجراءات الخصومة بعد هذا إجراء تلو الآخر ، حتى تصل إلى نهايتها ، ولذ يرتب النظام آثارًا بالنسبة للقاضى وأعوانه والخصوم ، تفرض عليهم السير فى إجراءاتها . بل أنه تطبيقًا لمبدأ وحدة الخصومة وضمانًا لسيرها حتى نهايتها يرتب النظام آثارًا بغرض تثبيت اختصاص المحكمة وموضوع الخصومة ، وفيما يلى أهم هذه الآثار :
§ تحريك سلطة القاضى وإلزامه بنظر المطالبة القضائية وإصدار حكم فيها بالفصل فى موضوع الدعوى أو ببطلانها أو عدم قبول الدعوى .
§ إلزام كاتب المحكمة بتسليم أصل صحيفة الدعوى وصورها في اليوم التالي على الأكثر إلى المحضر أو إلى المدعي - متى طلب ذلك - ليتولى إعلان المدعى عليه .
§ يكتسب كل من المدعي والمدعى عليه المركز النظامى للخصم بما يتضمنه من حقوق وواجبات ، وإن كان المدعى عليه لا يتمكن من مباشرة هذا المركز إلا بعد إعلانه .
§ تثبيت المحكمة المختصة بنظر الدعوى طبقًا لحالتها وقت المطالبة ، فلا يؤثر أى تغيير لاحق فى جنسية الخصوم أو محل إقامتهم فى ولاية المحكمة أو اختصاصها.
§ تحديد نطاق الخصومة محلاً وسببًا وأشخاصًا .
ثانيًا : الآثار الموضوعية :
يؤدى إيداع صحيفة الدعوى إدارة المحكمة دورًا تحفظيًا بالنسبة للحق المدعى به .وأساس هذا الدور عدم الإضرار بصاحب الحق حال تأخير الفصل فى دعواه بسبب الوقت الذى تستغرقه الخصومة .ولذا يرتب النظام عده آثار لمجرد إيداع صحيفة الدعوى إدارة المحكمة تحقق هذا الغرض . وفيما يلى أهم هذه الآثار :
§ ينقطع التقادم الذى يسرى لمصلحة المدعى عليه بمجرد إيداع صحيفة الدعوى إدارة المحكمة ولو رفعت إلى محكمة غير مختصة .
§ يلتزم من تسلم غير المستحق برد الثمار من يوم رفع الدعوى ولو كان حسن النية .
§ يصبح الحق المدعى متنازعًا فيه من وقت إيداع صحيفة الدعوى إدارة المحكمة. وهذا يجعله يخضع لأحكام التعامل فى الحقوق المتنازع عليها.
إعلان صحيفة الدعوى
أولا : إجراءات إعلان صحيفة الدعوى :
§ توجب المادة الثانية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية على إدارة المحكمة ( الكاتب) أن تسلم أصل الصحيفة وصورها في اليوم التالي على الأكثر إلى المحضر أو المدعي – بحسب الأحوال – لتبليغها ورد الأصل إليها. وهذا يعني أن النظام أجاز أن تسلم إدارة المحكمة للمدعى - متى طلب ذلك - أصل الصحيفة وصورها ليتولى إعلان المدعى عليه ورد الأصل إلى إدارة المحكمة ، إذ لا يقع على عاتق المدعي أو من يمثله عبء تبليغ صحيفة الدعوى للمدعى عليه ، بل يقتصر دوره على إيداعها إدارة المحكمة التى تقوم بتسليمها للمحضر أو المدعي متى طلب ذلك .
§ يقوم المحضر بإعلان صحيفة الدعوى طبقًا لقواعد الإعلان القضائى ن فينتقل لتسليم صورة الصحيفة إلى المدعى عليه أو من يمثله لشخصه أو فى مكان إقامته أو عمله إن وجد ، أو إلى مَنْ يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من أهله وأقاربه وأصهاره ، فإذا لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد عن التسلم أو كان قاصرًا فيسلم الصورة ومرافقاتها بحسب الأحوال إلى عمدة الحي أو مركز الشرطة أو رئيس المركز أو معرف القبيلة الذين يقع مكان إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق ، مع أخذ توقيعهم على الأصل بالتسلُّم. وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة إلى أي من الجهات المذكورة أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في مكان إقامته أو عمله خطابًا – مسجلاً مع إشعار بالتسلّم – يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى تلك الجهة ، وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ ، ويعد التبليغ منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة وفقًا للأحوال السابقة.
§ إذا كان المدعى عليه من الأجهزة الحكومية قام بتسليمها إلى رؤسائها أو مَنْ ينوب عنهم.
§ إذا كان المدعى عليه شخصًا اعتباريًا عامًا أو خاصًا قام بتسليمها إلى مديريها أو مَنْ يقوم مقامهم أو مَنْ يمثلهم.
§ إذا كان المدعى عليه من الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة قام بتسليمها إلى مدير الفرع أو مَنْ ينوب عنه أو الوكيل أو مَنْ ينوب عنه.
§ إذا كان المدعى عليه من رجال القوات العسكرية ومن في حكمهم قام بتسليمها إلى المرجع المباشر لمن وجه إليه التبليغ.
§ إذا كان المدعى عليه من البحارة وعمال السفن قام بتسليمها إلى الربان.
§ إذا كان المدعى عليه من المحجور عليهم قام بتسليمها إلى الأوصياء أو الأولياء بحسب الأحوال.
§ إذا كان المدعى عليه من المسجونين والموقوفين قام بتسليمها إلى مدير السجن أو مكان التوقيف أو مَنْ يقوم مقامه.
§ إذا كان المدعى عليه ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة قام بتسليمها إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة.
§ إذا كان المدعى عليه خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، ويكتفي بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ.
§ إذا كان مكان التبليغ داخل المملكة خارج نطاق اختصاص المحكمة فترسل الأوراق المراد تبليغها من هذه المحكمة إلى المحكمة التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها.
ثانيًا : آثار إعلان صحيفة الدعوى:
الغرض من الإعلان هو تمكين المدعى عليه أو من يمثله من العلم بالدعوى المرفوعة عليه ، وتكليفه بالحضور فى الجلسة المحددة لنظرها للدفاع عن نفسه ، ويعد تطبيقًا لمبدأ المواجهة بين الخصوم الذى كرسه نظام المرافعات الشرعية.ولذا يرتب عليه النظام الآثار الآتية :
§ يؤدى الإعلان إلى انعقاد الخصومة كإجراء مكمل لقيد صحيفة الدعوى إدارة المحكمة . فإذا كانت الخصومة كمنهج إجرائى تنشأ بإيداع صحيفة الدعوى إدارة المحكمة فإن الإعلان هو إجراء رفعها فى مواجهة المدعى عليه .
§ يترتب على الإعلان سير الخصومة فى مواجهة المدعى عليه لتحقيق الدعوى والفصل فيها.
§ تمكين المدعى عليه أو من يمثله من مباشرة مركز الخصم بما يمثله من حقوق وواجبات وأهمها حق الدفاع.

المواعيد المتعلقة بإعلان صحيفة الدعوى
أولا : المواعيد التنظيمية :
§ ميعاد تسليم أصل الصحيفة وصورها للمحضر أو المدعي. حيث يوجب النظام على كاتب المحكمة أن يقوم بتسليمها في اليوم التالي على الأكثر إلى المحضر أو إلى المدعي - متى طلب ذلك - ليتولى إعلان المدعى عليه .
§ ميعاد تمام الإعلان .لا يجوز إجراء أي تبليغ في مكان الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها ، ولا في أيام العطل الرسمية ، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي.
§ ميعاد إعلان الصحيفة . حيث يوجب النظام أن يقوم المحضر أو المدعي – بحسب الأحوال – بتسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تسليمها إليه ، إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الموعد ، فعندئذ يجب أن يتم التسليم قبل الجلسة ، وذلك كله مع مراعاة موعد الحضور.
· لا يترتب على عدم مراعاة ميعاد إعلان تسليم صحيفة الدعوى بطلانها وذلك من غير إخلال بحق الموجه إليه التبليغ في التأجيل لاستكمال الموعد.
ثانيًا : ميعاد الحضور :
§ موعد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى.
§ موعد الحضور أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية أربعة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى ، وتطبق مدة الأيام الأربعة على القضايا العمالية والتجارية والأحوال الشخصية إذا نظرت أمام المحكمة العامة في المحافظة أو المركز.
§ يجوز في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير أو عند الضرورة نقص الموعد إلى أربع وعشرين ساعة ، إذا توافرت الشروط التالية ، وهي :
· أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالة نقص الموعد .
· أن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد .
· وأن يكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.
§ موعد الحضور أمام المحكمة الجزائية ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة الدعوى. ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الموعد إلى ساعة ، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالة نقص الموعد وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد. ويكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى ، ويجوز إحضار المتهم – المقبوض عليه متلبساً بالجريمة – إلى المحكمة فوراً وبغير موعد. فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه ، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية.
· لا يترتب على عدم مراعاة موعد الحضور بطلان صحيفة الدعوى ، وذلك من غير إخلال بحق الموجه إليه التبليغ في التأجيل لاستكمال الموعد.
* ****


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 02:58 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية