لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
16-07-2017, 07:52 AM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
صلاحيات مديري المدارس
صلاحيات مديري المدارس المعتمدة بقرار معالي وزير المعارف رقم 42/5/7/1139 في 17/3/1421 هـ نص القرار إن وزير المعارف بناءً على الصلاحيات المخولة له . وبعد الاطلاع على القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام. بعد الاطلاع على التوصيات التي أسفر عنها لقاء مديري المدارس الذي عقد في الرياض ما بين 17 إلى 19/10/1420هـ وسعيا إلى تطوير العمل في إدارات المدارس لتحقيق الأهداف المأمولة منها . وبناءا على مقتضيات المصلحة العامة . يقرر الآتي : أولاً : يمنح مديرو المدارس الصلاحيات الآتية : 1 _ تشكيل المجالس واللجان في المدرسة وتفعيل دورها وفق القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام وتحديد مواعيد وأماكن اجتماعاتها . 2 _ زيادة عدد الفصول أو تقليصها عند الضرورة أثناء العام الدراسي وفق المعادلة المقررة من الوزارة ( عدد الطلاب مع عدد الفصول ) ألا يترتب على ذلك زيادة في عدد المعلمين مع إشعار إدارة التعليم بذلك . 3 _ السماح للطلاب المتكرري الرسوب وكبار السن بمواصلة الدراسة أو تحويلهم لمدارس أخرى وفق التعليمات واللوائح وبعد الاستئناسبرأي لجنة التوجيه والإرشاد . 4 _ إعادة توزيع الطلاب في الفصول حسب ما تقتضيه المصلحة التعليمية وفق المعادلة الخاصة بالفصول والطلاب وبعد الاستئناس برأي لجنة التوجيه والإرشاد . 5 _ إحالة أي طالب يشتبه بإصابته بمرض معد إلى جهة صحية ، وعدم السماح له بالعودة إلى الدراسة في المدرسة إلا بعد أن يحضر تقريرا طبيا معتمدا يؤكد عدم خطورته على الطلاب أو خلوه من المرض أو شفاءه . 6 _ فتح مركز خدمات الطلاب التربوية بعد موافقة لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة عند توافر العدد اللازم لافتتاحه ، وإبلاغ إدارة التعليم بذلك ، على ألا يترتب على ذلك أية التزامات مالية على الوزارة . 7 _ إقرار الخطط والبرامج لنشاط الطلاب ، والإشراف على تهيئتهم للمشاركة في البرامج التي تنظمها إدارة التعليم ، واختيار المعلمين المشرفين على الطلاب . 8 _ منح الحوافز وإيقاع الجزاءات التربوية على الطلاب وفق ما يصدر من لوائح . 9 _ تسمية المعلم الذي ينقل من المدرسة في حالة وجود زيادة من المعلمين فيها وفق ضوابط يحددها مجلس المدرسة ، مع إشعار إدارة التعليم بذلك . 10 _ الموافقة على من يرشح للعمل وكيلا للمدرسة مع ذكر المسوغات ، وتحدد لجنة مديري المدارس ووكلائها في إدارة التعليم الآلية المناسبة لمعرفة رأي المدير . 11 _ تقويم أداء المعلمين وسائر العاملين في المدرسة ( الوكيل والمرشد الطلابي وأمين مركز مصادر التعلم ومحضر المختبر ورائد النشاط ) وفي حالة اختلاف وجهات النظر في التقويم بين مدير المدرسة والمشرف التربوي المختص يؤخذ بمتوسط الدرجة بينهما في العناصرالفنية . 12 _ تكليف العاملين في المدرسة بأية أعمال أخرى تقتضيها طبيعة العمل التعليمي والتربوي أثناء العام الدراسي . 13 _ تحديد عدد الزيارات الفنية في العام الدراسي المناسبة لكل معلم على ألا تقل عن زيارتين للمعلم الحاصل على تقدير ( ممتاز ) في الأداء الوظيفي ، وثلاث زيارات للمعلم الحاصل على تقدير ( جيد جدا ) وأربع زيارات للحاصل على تقدير (جيد فأقل ) . 14 _ تنظيم برامج النمو المهني داخل المدرسة وأثناء اليوم الدراسي مثل ( جدول تبادل الزيارات ، لقاءات معلمي التخصص ، وورش )بما يناسب الجدول الدراسي ومصلحة الطلاب بعد التنسيق مع الإشراف التربوي في إدارة التعليم . 15 _ توزيع الجداول المدرسية وتعديلها بين المعلمين مثل ( الجدول المدرسي للحصص ، الانتظار ، المناوبة ، الاختبارات ... ) في بداية العام وأثنائه بما يحقق المصلحة التعليمية ، وبما لا يتعارض مع التعليمات . 16 _ تعديل خطط الحصص الدراسية عند وجود عجز في عدد المعلمين مع إشعار إدارة التعليم في حينه . 17 _ إصدار قرارات الحسم على المتغيبين والمتأخرين من منسوبي مدرسته وفق الأنظمة والتعليمات وإبلاغ إدارة التعليم رسميا بالقرار لتنفيذه من أقرب راتب شهري ، ثم تقوم إدارة التعليم بإيقاع العقوبة المناسبة على المتغيبين والمتأخرين بعد اكتمال إجراءات التحقيق ، ويكون مدير شئون الموظفين في إدارة التعليم مسئولا عن التأخير في الحسم من الراتب . 18 _ منح المعلمين وسائر العاملين في المدرسة الإجازات الاضطرارية حسب ما يراه محققا للمصلحة التعليمية بحيث لا تتجاوز المدة خمسة أيام في الفصل الدراسي الواحد . 19 _ منح الإجازة المرضية لمنسوبي المدرسة وفق النموذج الخاص بذلك وفي ضوء تقرير طبي نظامي . مع موافاة إدارة التعليم بقرار الإجازة لإكمال اللازم بشأنه . 20 _ تغيير موقع الحجرات الدراسية والمكتبية والوسائل إذا ما دعت المصلحة التربوية والتعليمية لذلك بعد موافقة مجلس المدرسة . 21 _ المساءلة الخطية لأي من منسوبي المدرسة ، ولفت نظر المقصر منهم أو إحالته لإدارة التعليم في حالة وجود ما يستدعي ذلك . 22 _ التنسيق مع مؤسسات التدريب الأهلي لتنفيذ برامج تدريبية للطلاب والمعلمين وسائر العاملين في المدرسة دون أن يترتب على ذلك أي التزامات مالية على الوزارة . 23 _ توقيع خطابات التعريف لجميع منسوبي المدرسة وفق التعليمات المنظمة لذلك ، وكذلك خطابات التنقل داخل المملكة للمعلمينغير السعوديين خلال الإجازات الرسمية أو الاعتيادية . 24 _ العضوية في لجنة استئجار مبنى المدرسة المكلف بإدارتها . 25 _ العضوية في لجنة إعداد مقايسة ترميم مبنى المدرسة . 26 _ تفويض بعضا من صلاحياته لوكيل ( أو وكلاء ) المدرسة . 27 _ قبول عذر الطالب المتأخر عن الاختبار ( الدور الأول بفصليه والدور الثاني ) بما لا يزيد عن نصف زمن اختبار المادة ، وألا يكون قد خرج أحد من الطلاب من القاعة ويستثنى من ذلك طلاب الصف الثالث الثانوي . 28 _ قبول عذر الطالب بالصف الثالث الثانوي المتأخر عن الاختبار على ألا يزيد التأخر عن عشر دقائق من بدء زمن اختبار المادة ، وألا يكون قد خرج أحد الطلاب من القاعة . 29 _ تكليف من يراه من المعلمين بوضع أسئلة مواد الاختبارات من تخصصه نفسه لغير الصفوف التي يدرسها وذلك في حالة وجود المسوغات اللازمة ويتم إشعار إدارة التعليم . 30 _ مراجعة أوراق اختبارات الطلاب المكملين الفصلية أو النصفية في حدود مادتين فقط . 31 _ إعادة تقويم نصف الفصل الدراسي لأي مجموعة من الطلاب إذا ثبت أن تقويمهم تم في ظروف غير ملائمة مع تقديم المسوغات لإدارة التعليم . ثانيا : تنظم إدارات التعليم في المناطق والمحافظات لقاءات وحلقات عمل يشارك فيها جميع المشرفين التربويين ومديري المدارس لتفهم مضامين هذه الصلاحيات ووضع خطط العمل لتطبيقها ومتابعة تنفيذها . ثالثا : يقوم مديرو المدارس بعقد اجتماعات مع المعلمين والمرشدين الطلابيين والإداريين في مدارسهم لإيضاح المسئولية المسندة إلى كل منهم في هذه الصلاحيات والشروع في تنفيذها . رابعا : تقوم إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بمراجعة هذه الصلاحيات وتقويمها ورصد ملاحظات مديري المدارس بشأنها من واقع تطبيقها ، وترسل إدارة التعليم إلى وكيل الوزارة للتعليم ملاحظاتها واقتراحاتها موحدة وفق النموذج المشفوع بهذا التعميم ، وذلك في نهاية كل عام دراسي . خامسا : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينتهي العمل به بنهاية العام المالي 1420/1421 هـ ، وفي حالة عدم تعديله يتجدد تلقائيا بشكل مستمر . |
|
|
|