لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 23-07-2017, 03:32 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 28-03-2024 (03:45 PM)
 المشاركات : 146,373 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي اجراءات التقاضي امام المحكمة




الحضور والتوكيل في الخصومة

حضور الخصوم بأنفسهم أو من ينوب عنهم حضور صحيح نظامًا
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو مَنْ ينوب عنهم ، فإذا كان النائب وكيلاً تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام.

شروط صحة الحضور عن طريق وكيل الخصومة
§ يجب أن يحضر عن الخصم من يجوز توكيله للحضور بالخصومة .
§ يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله .
§ يجب على الوكيل أن يودع صورة مصدقة من وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص. وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع صورة الوثيقة في موعد تحدده ، على ألا يتجاوز ذلك أول جلسة للمرافعة. ويجوز أن يثبت التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها ، ويوقعه الموكل أو يبصم عليه بإبهامه.
ويسري وجوب الإيداع المشار إليه آنفاً على الوصي والولي والناظر.
§ يترتب على تخلف أحد الشروط السابقة أن يعتبر الخصم غائبًا .

صلاحيات الوكيل بالخصومة
§ كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكِّل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه ، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها.
§ إذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به ، أو التنازل ، أو الصلح ، أو قبول اليمين ، أو توجيهها ، أو ردها ، أو ترك الخصومة ، أو التنازل عن الحكم – كليِّا أو جزئيِّا – أو عن طريق من طرق الطعن فيه ، أو رفع الحجر ، أو ترك الرهن مع بقاء الدين ، أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضي أو اختيار الخبير أو رده ما لم يكن مفوضا تفويضا خاصًا بذلك في الوكالة.

اعتزال أو عزل الوكيل بالخصومة
لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات ، إلا إذا أبلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل آخر بدلاً من المعتزل أو المعزول ، أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.

سلطة المحكمة فى تغيير الوكيل بالخصومة
إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة ، فلها حق طلب حضور الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.

موانع التوكيل فى الخصومة
لا يجوز للقاضي ولا لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الدعوى ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها ، ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولا يتهم شرعاً.



غياب الخصوم أو أحدهم عن الجلسات


غياب المدعي
§ إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى. وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال ، وعند ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه.
§ فإن غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا.

حضور المدعى عليه وغياب المدعي
إذا حضر المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي فله أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها إذا كانت صالحة للحكم فيها ، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكم فيها ، ويعد حكمها في حق المدعي غيابياً.

غياب المدعى عليه
§ إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها ، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيل ، فتحكم المحكمة في الدعوى ، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً.
§ إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة ، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر ، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب ، فتحكم المحكمة في الدعوى ، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريِّا.
§ إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلانه ، فتحكم المحكمة في الدعوى ، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً.
§ إذا تخلف المدعى عليه في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها ، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبراً.
§ إذا تعدد المدعى عليهم ، وكان بعضهم قد بلغ لشخصه وبعضهم الآخر لم يبلغ لشخصه ، وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يبلغ لشخصه ؛ وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ المدعي بها من لم يبلغ لشخصه من الغائبين ، ويعد الحكم في الدعوى حكماً حضورياً في حق من تبلغ من المدعى عليهم.

حضور المدعي أو المدعى عليه أو من ينوب عنهم
والجلسة لازالت منعقدةحضور صحيح نظامًا
في تطبيق الأحكام السابقة ، لا يعد غائباً والجلسة لم تنعقد من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة ، على أنه إذا حضر والجلسة لازالت منعقدة فيعد حاضراً.


المعارضة على الحكم الغيابي
§ يكون للمحكوم عليه غيابياً – خلال المدد المقررة للاعتراض نظامًا – المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته ، من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم.
§ يقدم طلب المعارضة بمذكرة وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى ، على أن تتضمن المذكرة رقم الحكم المعارض عليه ، وتاريخه ، وأسباب المعارضة.
§ إذا غاب المعارض أو وكيله عن الجلسة الأولى لنظر المعارضة، تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في المعارضة، ويكون هذا الحكم نهائياً.
§ للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المعارض عليه مؤقتاً إذا طُلب ذلك في مذكرة المعارضة وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
§ يوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم معارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائه.



 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 04:58 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية