لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 16-07-2017, 07:16 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 17-04-2024 (06:43 PM)
 المشاركات : 146,873 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي انهاء الخدمة



انهاء الخدمة :
وهي متعددة ومتنوعة وذلك حسب الآتي :
أ – الاستقالة :
وتتم حسب رغبة الموظف وموافقة جهة عمله ولايعود بعدها إلا بعد انتهاء مدة الحظر وهي ستة أشهر وحسب الطرق النظامية .
وفي هذه الحالة يقوم المشرف المباشر بمراجعة الاستقالة المقدمة من الموظف ويتم تسجيلها في واردالجهة ويرفها مع توصياتها الى رئيسه للنظر في الاستقالة وظروفها وفي حالة القناعة بالموافقة على الطلب تحال الاستقالة الى ادارة شؤون الموظفين لاستكمال إجراءاتها النظامية ورفعها لصاحب الصلاحية للتوصية بشأنها أو لتوقيع القرار .
ب-الانقطاع عن العمل :
وهو غياب الموظف عن مباشرة عمله دون عذر مشروع مدة لاتقل عن (15) يوماً متصلة أو (30) يوماً متقطعة خلال السنة السابقة لإصدار القرار حيث يجوز لجهة عمله فصله من الخدمة ومدة حظر العودة للخدمة مرة أخرى سنتان .
جـ- التقاعد المبكر :
ويتم حسب رغبة الموظف وموافقة جهة عمله بشرط ألا تقل خدماته عن (20) سنة .
د- التنسيق من الخدمة :
ويتم عنما تلغي الوظيفة التي يشغلها الموظف لمصلحة عامة ولم يوجد وظيفة أخرى ينقل إليها ، أو لايرغب الموظف التنازل إلى مرتبة أقل ويستحق راتباً تقاعدياً إذا بغت خدمته 15 سنة على الاقل .
هـ- العجز الصحي :
ويتم طي قيد الموظف عندما يصدر بحقه تقرير طبي مصدق من الاهيئة الطبية يثبت عجزه الكامل عن العمل .
و- الفصل للمصلحة العامة :
ويتم في حالتين احدهما عدم صلاحية الموظف خلال سنة التجربة ، والثانية عندما يصدر بحقه ثلاثة تقارير أداء وظيفي بدرجة (غير مرضي ) ومدة الحظر في الحالتين سنة واحدة .
ح- الفصل للمصلحة العامة :
ويتم في حالة صدور أمر ملكي أو قرار من مجلس الوزراء بفصل الموظف من الخدمة للمصلحة العامة ، ويعد هذا الفصل تأديبياً إذا نص على ذلك بالمر الملكي أو قرار مجلس الوزاراء ويستحق معاشاً تقاعدياً إذا بلغت خدمته 15 سنة فأكثر إذا لم ينص على أن الفصل لسبب تأديبي .
ط- الفصل التأديبي :
ويتم في عدة حالات هي:
1- الحكم على الموظف بحد شرعي ،أو الحكم عليه بالقصاص .
2- الحكم عليه بالسجن في الجرائم المخلة بالشرف أو الامانة .
3- الحكم عليه بالسجن لمدة تزيد عن سنة في أي قضية أخرى .
4- الحكم بالفصل من الخدمة .
ي- بلوغ سن التقاعد :
وهو سن (60) سنة بالنسبة للموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية وكادر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والخاضعين للوائح الوظائف الصحية والمستخدمين والخاضعين للوائح المؤسسات العامة غير الخاضعة لنظام الخدمة المدنية .
أما أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام فسن إحالتهم للتقاعد هو (65) سنه ، وأما المشمولين لنظام القضاء ( القضاة الشرعيين ) فهو (70) سنة وكذلك الأمر بالنسبة للعاملين في مجال القضاء بديوان المظالم .
العودة للخدمه :
1- لايجوز تعيين الموظف المستقيل في أي وظيفة خاضعة لنظام التقاعد المدني إلا بعد مرور ستة اشهر على تاريخ طي قيده .
2- لايجوز تعيين الموظف الذي انتهت خدماته للأسباب التالية إلا بعد مرور سنتين على تاريخ طي قيدة وهي :
أ-عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب ذلك.
ب-إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوما متقطعة خلال السنة السابقة على صدور قرار فصله .
ج-إذا لم يعد دون عذر مشروع بعد انتهاء إجازته أو انتهاء فترة تدريبه أو إعارته أو أي فترة غياب مسموح بها نظاماً إلى استئناف عمله خلال خمسة عشر يوماً .
د- لايجوز إعادة الموظف المفصول بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء إلى الخدمة إلا بموافقة الجهة التي قررت فصله .
هـ-جواز إعادة الموظف الذي انتهت خدمته لأسباب صحية إلى وظيفته التي كان يشغلها قبل انتهاء خدمته إذا كانت شاغرة وتتم الاعادة في حالة شغل وظيفه إلى وظيفة مناسبة لمؤهلاته وخبراته بشرط صدور تقرير طبي يحدد لياقته الانقطاع على سنتين وألا تزيد المرتبة المراد اعادته اليها عن مرتبته التي كان يشغلها قبل انهاء خدمته .
و-راتب الموظف العائد للخدمة يتوقف تحديده على ما يلي :
- عند العودة على مرتبة مماثلة لمرتبته السابقة فيمنح راتب الدرجة التي ( كان عليها) قبل تركه الخدمة .
-عند عودته للخدمة بمرتبة اقل من المرتبة التي كان يشغلها قبل تركه الخدمة فيمنح راتب اول درجة تتجاوز اخر راتب كان يتقاضاه .
-عند عودته للخدمة بمرتبة اعلى من المرتبة التي كان يشغلها قبل تركه الخدمة فيمنح راتب الدرجة الاولى من المرتبة المعين عليها بغض النظر عن راتبه السابق .
-من تنهى خدمته بالفصل بسبب التزوير فلا يعاد للخدمة قبل مضي ثلاث سنوات . اما من تنتهي خدمتة بسبب الرشوة فلا يعود الا بعد مضي خمس سنوات على انتهاء تنفيذ الحكم الصادر عليه وبعد موافقة مجلس الوزراء.


 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 05:34 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية