لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 11-07-2017, 11:40 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 06-05-2024 (09:39 PM)
 المشاركات : 146,908 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نظام الوزراءونواب الوزراء




بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
وزارة الخدمة المدنية


نظام الوزراء ونواب الوزراء
وموظفوا المرتبة الممتازة
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10
و تاريخ 18/3/1391هـ




بسم الله الرحمن الرحيم

( مرسوم ملكي بإصدار النظام )

المملكة العربية السعودية الرقم: م/10
ديوان رئاسة مجلس الوزراء التاريخ:18/3/1391هـ


بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشر من نظام مجلس الوزراء الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ شوال 1377هـ ،
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 17/3/1391

رسمنا بما هو آت
أولا: الموافقة على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيا: على نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا.

فيصل بن عبد العزيز


(1)

المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء

(نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة )
----------------------------
1- يتم تعيين الوزراء ومن في مرتبتهم ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة وإعفاءهم من مناصبهم بأمر ملكي.
2- يحدد الراتب الشهري للوزراء ومن في مرتبتهم بعشرة آلاف ريال.
3- يحدد الراتب الشهري لنواب الوزراء و موظفوا المرتبة الممتازة بثمانية آلاف ريال 0(1).
4- يمنح الوزراء ومن في مرتبتهم ونواب الوزراء وموظفواالمرتبة الممتازة أجازة سنوية يحدد رئيس مجلس الوزراء مدتها ووقت التمتع بها .(2).
5- يمنح الوزراء ومن في مرتبتهم ونواب الوزراء وموظفواالمرتبة الممتازة أجازة مرضية وفق ما يراه رئيس مجلس الوزراء .
6- يسري نظام محاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (88)وتاريخ 22/9/1380هـ على نواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة.
7- تصدراللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
---------------------------
(1) تم رفع راتب الوزير ومن في مرتبته الى (45) خمسة وأربعون ألف ريال وتم رفع
راتب نائب الوزير وموظفي المرتبة الممتازة إلى (30) ثلاثين ألف ريال وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم م/40 وتاريخ 28/9/1401هـ اعتبارامن1/7/1401هـ
(2) صدر قرار مجلس الوزراء رقم 87 وتاريخ 30/5/1411هـ وتضمن تحديد الأجازة السنوية التي يتمتع بها الوزراء ومن في حكمهم وأمراء المناطق ونوابهم بستة أسابيع ويجوز التمتع بالأجازة على فترتين 0ويتم تزويد ديوان رئاسة مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء بصورة من الأوامر الصادرة بالموافقة على سفر الأعضاء بمجلس الوزراء في مهمات رسمية أو عند التمتع بأجازته مع تحديد موعد السفر أو التمتع بالأجازة وعلى الأمانة تسجيل مواعيد سفر الوزراء بناء على الصور التي تعطى لهم ، واذا أتضح بان هناك عددا كبيرا من الوزراء سيسافرون في وقت واحد مما يؤثر على ال يقوم بإشعار ديوان رئاسة مجلس الوزراء.
= صدر الأمر الملكي رقم أ/14 وتاريخ 3/3/1414هـ ونص على ألأ تزيد مدة شغل من يعين بمرتبة وزير أو المرتبة الممتازة لمرتبته عن أربع سنوات وتنتهي خدمته بنهاية هذه المدة ما لم يصدر أمر ملكي بتمديدها.

(2)
اللائحة التنفيذية لنظام الوزراء ونواب الوزراء
وموظفوا المرتبة الممتازة
-----------------------------------
المملكة العربية السعودية الرقم:6801
ديوان رئاسة مجلس الوزراء التاريخ:22/3/1391هـ
( تعميم)
صاحب السمو وزير المالية والاقتصاد الوطني
بالإشارة إلى ما سبق إليكم برقم 6602 وتاريخ 20/3/1391هـ بشأن نظام الوزراء ونوابهم وموظفي المرتبة الممتازة 0 لقد عرضت علينا لجنة الإصلاح الإداري اللائحة التنفيذية لذلك النظام كالآتي:-
1- تؤمن الحكومة عن طريق وزارة المالية والاقتصاد الوطني لكل من الخاضعين للنظام سيارة مناسبة لاستعمالها في تنقلاته الرسمية والخاصة تجدد كل سنتين 0كما يؤمن بالإضافة إلى ذلك سائق وما تحتاجه السيارة من وقود وصيانة 0(1)
2- يصرف لكل من الخاضعين للنظام بدل نقدي قدره (150)ريالا عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله في مهمة رسمية فإذا كانت المهمة خارج المملكة فيصرف البدل النقدي المذكور مضاعفا، وعند تأمين السكن من قبل الحكومة يخفض البدل في الحالتين إلى النصف ، ويصرف بالإضافة إلى البدل النقدي عندما تكون المهمة خارج المملكة بدل تنقلات يومي قدره (150 ) ريالا 0اما إذا كانت المهمة داخل المملكة ولا تزيد عن خمسة عشر يوما فتؤمن له وسيلة النقل المناسبة، وفي كل الأحوال تؤمن بالإضافة إلى ما سبق ذكره تذاكر السفر اللازمة 0(2)0
(1) صدر الأمر السامي رقم 7/ب/ 4728وتاريخ 17/4/1421هـ ونص على أن تكون مدة الاستفادة من السيارة (أربع سنوات ) تصبح بعدها ملكا للمستفيد.كما تضمن الأمر ان يكون تأمين السيارة في حدود المبلغ المحدد من وزارة المالية وما زاد عن ذلك يدفع من قبل المستفيد شخصيا، ولا يجوز دفعه من قبل الدولة سواء من وزارة المالية أو الوزارة المعنية .
- كما صدر خطاب معالي وزير المالية رقم 1/ 67971وتاريخ 20/11/1424هـ و أوضح الحد الأعلى للمبلغ الذي يدفع كقيمة للسيارة التي تؤمن من الدولة لكبار أ لمسؤلين اعتبارًا من بداية السنة المالية 1424/1425هـ -(150)ألف ريال لشاغل المرتبة الخامسة عشرة ومن في حكمه - و(200)ألف ريال لشاغل المرتبة الممتازة ومن في حكمه – و(250)ألف ريال ما يدفع كقيمة لسيارة الوزير ومن في حكمه .
- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1026 وتاريخ 24/1/1426 القاضي بتطبيق الفقرة ثانيا من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/935 وتاريخ 18/11/1424هـ على السيارات المؤمنة للوزراء ونوابهم وشاغلي المرتبة الممتازة وقضاة التمييز 0 وإذا امنت السيارة لهؤلاء او لشاغلي المرتبة الخامسة عشرة وانتقلوا او ترقوا في جهة اخرى فتستمر السيارة معهم حتى إكمال المدة اللازمة لنقل ملكيتها له او إنتهاء خدمته وفق الفقرة السابقة .
- كما صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1039وتاريخ16/2/1426ونص على صرف 1000ريال شهريا من تاريخ التعيين على المرتبة الخامسة عشرة حتى تأمين السيارة في حدود ستة اشهر ويكون احتسابها من التعيين.
(2) عدل بدل الانتداب الوارد في هذه المادة سواء الانتداب في الداخل او الخارج وفقا لما ورد بالأمر السامي رقم 1238 وتاريخ 18/1/1401هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 28 وتاريخ 10/5/1408هـ الذي خفض البدلات بنسبة /25 بالمائة فقد أصبح بدل الانتداب (1125) ريال في حالة الإنتداب داخل المملكة و(1875) ريال للإنتداب خارجها.

(3) يصرف لكل من الخاضعين للنظام عند انتهاء خدماته تعويضا عن أجازاته التي لم يتمتع بها عن خدماته السابقة واللاحقة لخضوعه للنظام بمعدل ثلاثين يوما عن كل سنة وعلى أساس راتبه الشهري الأخير .
ولغرض تطبيق هذا الحكم يبلغ ديوان الموظفين العام (أي وزارة الخدمة المدنية حاليا) بصورة من أمر رئيس مجلس الوزراء الصادر بمنح الأجازة السنوية لتسجيلها.
(4) يصرف لكل من الخاضعين للنظام ممن يقتضي عمله السفر إلى الطائف بمعية جلا لة الملك المعظم في موسم الصيف راتب شهر ولمن يقتضي عمله السفر إلى جدة بمعية جلا لته في موسم الحج نصف راتب شهر وذلك لغرض تغطية نفقات الترحيل.
ولموافقتنا على ذلك اعتمدوا موجبها .
رئيس مجلس الوزراء



(4)
أمرسامي حول التوقيع بالنيابة أوبأمر أمير المنطقة أوبالنيابة:-
- صدر الأمر السامي البرقي رقم 7/ب/8213 وتاريخ 13/2/1425هـ حول الدراسة المعدة بناء على مارفعه صاحب السموالملكي وزيرالداخلية من ملاحظة أنه أثناء غياب امير المنطقة من قيام المكلف بالعمل بكتابة اسمه والتوقيع تحت اسم امير المنطقة بالنيابة وكذلك توقيع بعض الخطابات الرسمية المعدة بتوقيع امير المنطقة تحت كلمة (بأمره أوعنه ) والمشارفيها ايضا الى ان هذا الامر لايقتصر على إمارات المناطق وانما قد يوجد في بعض الوزارات والمصالح الحكومية الاخرى 0
حيث درس الموضوع في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة مندوبين من وزارة الداخلية ووزارة الخدمة المدنية وأعد بشأن ذلك المحضررقم (43) و تاريخ 28/1/1422هـ الذي توصل فيه المجتمعون إلى أنه في حالة غياب أمير المنطقة أو رئيس المصلحة الحكومية المستقلة من شاغلي مرتبة وزيرأوالمرتبة الممتازة وقيام من يقوم مقامه ، فإن الأمر لا يخرج عن الحالات ألآتية :-
أولاً- حالة الحلول : ويقتضي الأمر التفريق بين صورتين :-
أ- إذا كانت وظيفة الأصيل مشغولة فإنه يمكن للحال ( من يشغل وظيفة نائب أو مساعد ) التوقيع تحت إسم وظيفة الأصيل وأسم من يشغلها مع ذكر كلمة (عنه)بعد توقيعه وذكر إسمه،أوالتوقيع تحت إسم وظيفة (الحال)الأصلية مع ذكره إسمه ، حسب الأحوال .
ب- إذا كانت وظيفة الأصيل شاغرة فيوقع ( الحال) ( من يشغل وظيفة نائب أو مساعد ) تحت إسم وظيفته الأصلية مع ذكر إسمه .

ثانيأ- حالة النيابة (الإنابة أو التكليف ) ويقتضي الأمر التفريق بين صورتين:-
أ- إذا كانت وظيفة الأصيل مشغولة فيوقع من يقوم مقام الأصيل ، تحت إسم وظيفة الاصيل مع ذكر اسم من يشغلها واسم الموقع بجانب توقيعه .
ب- إذا كانت وظيفة الأصيل شاغرة فيوقع من يقوم مقام الاصيل تحت إسم الوظيفة الشاغرة مع ذكر كلمة (المكلف) إلى جانبها وأسمه .
وفي الحالتين السالف ذكرهما ( ثانياً – أ- ب) يلزم صدور أمرمن المقام السامي بالموافقة على النائب أو تعيين المكلف .
وفيما يتصل بموضوع التفويض بالتوقيع عن أمير المنطقة تحت كلمة (بأمره أوعنه ) فقد رأى المشاركون في الدراسة أن التفويض بالتوقيع – متى توافرت شروطه ومن أهمها وجود نص يسمح للأصيل(صاحب الصلاحية) بالتفويض-
لا يقتضي أكثر من أن يحدد الاخير أي( المفوض)الشخص أو الاشخاص الذين يملكون التوقيع بأمره مع مراعاة تناسب المستوى الوظيفي للمفوض إليه مع وظيفة المفوض ، وأن يذكرعند إعداد الخطابات الرسمية إسم الأصيل ووظيفته ، وأن تكتب كلمة (بأمره) عند التوقيع وإسم الموقع بجانب توقيعه ، ويمكن للمفوََض إليه في بعض الموضوعات التي لا تستلزم الرفع إلى جهات أعلى مخاطبة الجهات الأخرى تحت إسم وظيفته وتوقيعه ، على أن يشير في بداية الخطاب إلى أنه أعد إنفاذاً لتوجيهات المفوض صاحب الصلاحية.
ونخبركم بموافقتنا على ماورد في المحضر المشار إليه 00 فأكملوا ما يلزم بموجبه ..،

فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء




(5)


آراء وقرارات حول هذا النظام :

س - هل نظام الخدمة المدنيةيشمل الخاضعين لنظام الوزراء ؟
ج - سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1347 وتاريخ 17/9/1394 هـ ونص على أن نظام الموظفين العام لا ينطبق على الوزراء ومن في مرتبتهم وموظفي المرتبة الممتازة وإنما يخضعون لنظامهم الخاص بهم .
---------------------------------------------------------------------
- بالنسبة للتلفونات --- فقد سبق أن صدر خطاب معالي وزير المالية رقم 3/9/97234وتاريخ 19/7/1397هـ المتضمن الإشارة إلى ما ورد بالأمر السامي رقم 1203/8 وتاريخ 27/6/1397هـ باستمرار الحكومة في دفع تكاليف الخط التلفوني في منزل الوزير حتى بعد تركه الخدمة 0وأن تتحمل كل جهة دفع تكاليف الخط التلفوني الخاص بمنزل الوزير السابق لها.

تحديد مدة الإنتداب

س- ما مدى شمول الخاضعين لنظام الوزراء بقرار مجلس الوزراء رقم 101 لسنة 1405هـ الذي حدد مدة الانتداب( بستين) يوما في السنة المالية الواحدة ؟ ج ج - صدر خطاب معالي وزير المالية رقم 18/403وتاريخ 16/1/1407هـ
بتطبيق هذه القاعدة عليهم وقد أكد ذلك ما ورد بالأمر السامي رقم7/ب/250وتاريخ 2/1/1424هـ القاضي بإقرار إحدى هذه الحالات التي تجاوزت هذه المدة .

تحديد مدة الأجازة

س - هل يشمل تحديد مدة الأجازة التي يجوز التمتع في السنة الواحدة بستة أسابيع الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 87 وتاريخ 30/5/1411هـ الخاصة بالوزراء ومن في حكمهم وأمراء المناطق ونوابهم هل يشمل موظفي المرتبة الممتازة .؟
ج – درس هذا الموضوع وانتهت الدراسة حسب العرض بتاريخ 1/5/1424هـ إلى أن الستة أسابيع خاصة بالوزراء فقط ومن في حكمهم (أي في مرتبتهم ) وكذلك الأمراء ونوابهم ولا يسري إلى من سواهم .

(6)


تجميع الأجازة

س- هل يمكن ضم الأجازة السنوية التي لم يتمكن الوزير من التمتع بها خلال السنة المستحقة عنها إلى سنة أخرى والتمتع بها على أساس فترتين أو فترة واحدة حسب النظام ؟
ج – درس هذا الموضوع وتم العرض عنه بتاريخ 3/3/ 1425هـ حيث إنتهى الرأي إلي أنه لا يوجد ما يمنع من ذلك في حدود الفترتين اللتين يسمح بهما النظام ، ولكن لا يجوز الإحتفاظ بأكثر من شهر لضمه إلى الأجازة المستحقة عن السنة الأخيرة للتمتع ما دام أنه لا يجوز التعويض عن كل سنة إلا بثلاثين يوما فقط .


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 12:40 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية