لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 10-07-2017, 02:52 AM   #11
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 19-05-2024 (11:14 AM)
 المشاركات : 146,919 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).



ب- يجب مراعاة وضع خزان الغاز ومنظم الضغط فوق سطح الأرض.
ج- تزويد خزانات الغاز بالصمامات الأتوماتيكية لتسرب الغاز الزائد.
د- يجب مراعاة تجنب تراكم شحنات الكهرباء الاستاتيكية بإجراء التوصيل الأرضي للخزانات.
هـ- يجب أن يكون موقع الخزان خالياً من الأعشاب الجافة، والمتراكمات القابلة للاشتعال، كما يحظر التدخين أو إشعال نار أو إحداث شرارة بالموقع، وتكتب لافتة بذلك ويمنع الاقتراب منه.
و- يجب أن تكون توصيلات التغذية من الخزان أو الخزانات إلى الموقد عبر أنابيب معدنية محكمة التوصيل، وأن تزود بالصمامات والمحابس اللازمة، ويحظر استخدام الخراطيم.
ز- يجب على المسئول القيام بالكشف الدوري المنتظم على الخزانات، والتوصيلات الخاصة بها بمعرفة فني متخصص، للتأكد من سلامتها، وعدم وجود أي تسرب بها، وإثبات ذلك في دفتر السلامة.
ل- يجب على المسئول توفير وسائل الإطفاء، ومصادر المياه اللازمة بمواقع الخزانات، مع ملاحظة استخدام التركيبات (الرشاشات) الخاصة بقذف رذاذ الماء على سطح وجدران الخزانات التي تزيد سعتها على (10.000) عشرة آلاف جالون ماء من الغاز المسال.
3- تخزين الأسطوانات :
أ- تخزن أسطوانات الغاز في مبنى مستقل طبقاً للمواصفات الواردة باللائحة الخاصة بأماكن بيع، وتخزين أسطوانات الغاز المسال.
ب- إذا اقتضت الضرورة تخزين أسطوانات الغاز التي يحتاجها الفرن أو المخبز خلال التشغيل اليومي داخل جزء من مبنى المخبز فيجب أن يتم ذلك وفقاً للشروط التالية :-
ب/1- أن يكون التخزين بالطوابق الأرضية للمبنى في غرفة جانبية متصلة بالجدران الخارجية للمبنى، ولها باب أو أكثر يفتح مباشرة للخارج حيث الهواء الطلق، ويحظر التخزين بالبدرومات أسفل مستوى الأرض، أو بطوابق المبنى العليا.
ب/2 - أن يكون مكان التخزين مقاماً من عناصر غير قابلة للاشتعال، وأن تفصلها عن المبنى جدران، وأسقف مقاومة للحريق لفترة لا تقل عن ساعتين مع اتباع بعض الترتيبات لأغراض التخفيف من أضرار الانفجار بما لا يضر بالمبنى، وذلك بزيادة جوهر الجدران الداخلية، والأسقف لجعلها أكثر متانة وقوة ومقاومة للانفجار، أما الجدران الخارجية فيجب أن تشيد من عناصر خفيفة وعاكسة للحرارة من الخارج، حتى يسهل، انفصالها للخارج، ويراعى دائماً تأمين المنطقة المجاورة بحيث لا تتأثر نتيجة لتهدم الجدران.
ب/3- يجب مراعاة ألا يزيد عدد الأسطوانات في جميع الأحوال على ثلاثين أسطوانة من الحجم الصغير، أو خمس عشرة اسطوانة من الحجم الكبير، وألا تزيد الكمية المخزنة على ثلاثمائة كجم، وأن تخزن الأسطوانة في وضع عمودي، وأن ترتكز على القاع في صفوف مستقيمة، مع ترك ممرات بين كل ثلاثة صفوف لسهولة التداول والنقل.
ب/4- يراعى عدم تعريض الأسطوانات لأشعة الشمس لتلافي ارتفاع درجة الحرارة.
ب/ 5- يراعى تمييز الأسطوانات الفارغة بعلامة تميزها، وعزلها عن الأسطوانات المعبأة.
ب/6- يجب تثبيت أغطية الرأس فوق صمامات أعلى الأسطوانات في حالة عدم استخدامها لتفادي تلف الصمامات.

القسم الثالث
أولاً - أنظمة الإنذار والكشف عن الحريق ووسائل ومعدات الإطفاء
1- يجب توفير نظَام الإنذار بالحريق الذي يتم تشغيله يدوياً بحيث يوضع في الحيز الذي يضم الفرن أو الأفران كما ينبغي توفير نظَام آخر للإنذار يوضع داخل الممر (الطرق المؤدية للمدخل الرئيسي لمبنى المخبز).
2- يجب توفير نظَام (تلقائي) (أتوماتيكي) للكشف عن الحريق بحيث يغطي كافة أرجاء المبنى، وذلك طبقاً للوائح المنظمة لذلك وتعليمات الدفاع المدني.
3- يلزم تجهيز الغرف المخصصة لتخزين الوقود السائل، أو الغاز فوق سطح الأرض بنظَام إطفاء آلي للرشاشات المائية المصممة بحيث يخرج منها الماء على هيئة رذاذ قوي، وتحت ضغط مناسب لتبريد خزانات الوقود، أو الغاز عند تعرضها لدرجة حرارة عالية بفعل الحريق طبقاً للوائح، ومرئيات الدفاع المدني.
4- يجب تركيب أنابيب معدنية بسمك 2 بوصة تمتد من خارج المبنى إلى خزانات الوقود، ويركب على مداخل هذه الأنابيب من خارج المبنى وصلة (لاكور) من الطراز المستخدم بمراكز الدفاع المدني – لتوصيل المادة الرغوية إلى خزانات الوقود، أو الغاز في حالة وقوع حريق لا قدر الله – خاصة إذا كان الدخول والوصول إلى أماكن الخزانات صعباً، أو متعذراً، وذلك لتسهيل أعمال المكافحة.
5- يجب تزويد توصيلات تغذية الأفران بالوقود السائل بصمامات تلقائية لوقف تدفق الزيت إلى داخل المواقد في حالة حدوث حريق، ويسمى صمام الحريق التلقائي وذلك بالإضافة إلى صمامات الإغلاق اليدوية.
6- يجب أن تكون وسائل تسخين الزيت مغمورة أسفل سطح السائل، وإذا كانت وسيلة التخزين كهربائية فيجب ألا تزيد شدة التيار على (8) وات لكل بوصة مربعة من سطح الزيت، كذلك يراعى دائماً عدم وجود مواد أو سوائل قابلة للاحتراق بالقرب من منطقة الخزانات، وذلك للوقاية من حدوث حريق أو انفجار بخزانات الوقود.
7- يجب أن تصدر أنظمة الإنذار عن الحريق إشارات مسموعة، ومرئية يمكن استقبالها محلياً (داخل المبنى) بالإضافة إلى توصيل أنظمة هذه الإشارات إما إلى غرفة للمراقبة تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة، أو إلى مركز الدفاع المدني.
8- يجب وضع طفايات الحريق اليدوية، في أماكن متفرقة من المبنى، أما في المناطق المعرضة للأخطار الكهربائية – فيلزم استخدام طفايات غاز الهالون، أو ثاني أكسيد الكربون وفي باقي الأماكن طفايات البودرة الكيماوية الجافة، ويلزم أن تكون سعة كافة الطفايات 12 كجم، وأن يتم وضعها بجوار أبواب الخروج وبالقرب من المكان المراد حمايته، ويجب ألا تزيد المسافة بين الطفاية والأخرى. أكثر من 20 م.
ثانياً : إجراءات السلامة في التشغيل :
1- يجب الالتزام التام بالتعليمات، والإرشادات الواردة بهذه اللائحة، وتلك التي تقررها الجهة المصنعة للآلات، والمعدات الموجودة بالمخبز.
2- يحظر حفظ كمية من الدقيق تزيد على احتياج يوم واحد تشغيل في غرفة الخلط, ويتم حفظ وتخزين الكميات الأخرى من الدقيق في غرفة مخصصة لهذا الغرض من أجل توفير الحماية لبقية أجزاء المبنى، ويفضل أن يكون مخزن الدقيق متصلاً بالطريق الخارجي, وبعيداً عن منطقة الأفران.
3- يجب المحافظة على الأرضيات والأرفف خالية من غبار الدقيق.
4- يجب عدم تخزين الدقيق لفترة تزيد عن أسبوع.
5- تزود أماكن التخزين، والعجن والتحضير بمراوح شفط تحول دون تراكم غبار الدقيق، كما يجب أن تكون جميع المراوح والأجهزة الكهربائية من النوع المعزول الذي لا يحدث شرراً لتفادي مخاطر الانفجارات.
6- يجب وضع اللافتات التي تحظر التدخين، أو إحداث الاشتعال في جميع أنحاء المبنى ومناطق التخزين.
7- يجب أن يتلقى عمال وموظفو المخابز تدريباً كافياً على استخدام معدات المكافحة والإطفاء ووسائل السلامة الواجب اتباعها في المخابز.
8- لا يسمح بمزاولة العمل في المخبز قبل تقديم الشهادة النهائية الصادرة عن المكتب الفني والمشار إليه في هذه اللائحة القسم الأول، وقيام الدفاع المدني بالكشف وإصدار شهادة السلامة.
9- تجرى الصيانة الدورية للتجهيزات الكهربائية، والميكانيكية، وتوصيلات الخزانات والمحابس وغيرها من قبل جهة فنية متخصصة تقدم تقريراً بسلامة المعدات والتجهيزات ويثبت ذلك في دفتر السلامة.
10- تدون جميع الإصلاحات والأعطال في سجل السلامة.
11- تدون على الطفايات تاريخ فحصها، وصيانتها، نوعية (العبوة) التي تحتويها، وتاريخ صلاحيتها، وما إلى ذلك من بيانات.
عـــام
يجوز للجنة الدفاع المدني المحلية في حالات الضرورة وبشرط ألا يمثل ذلك تهديداً لسلامة الأرواح، والممتلكات إعفاء بعض المنشآت الواردة بهذه اللائحة والقائمة في القرى والهجر الصغيرة, والواقعة تحت اختصاصها الإقليمي من شرط أو أكثر من شروط هذه اللائحة.

لائحة مسئوليات المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي في الوزارات والمصالح الحكومية
والجهات ذات الشخصية المعنوية العامة والمؤسسات
القسم الأول

صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 10/ك/و/2/د ف وتاريخ 24/4/1410هـ بالموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية والموضحة للمهام والمسئوليات التي تتعلق بمعالجة أمور السلامة العامة والحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحريق، بناء على ما تقضي به الفقرات (ج،د،و،ح) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم (3287) وتاريخ 17/5/1410هـ.
أولاً - تخضع لأحكام هذه اللائحة وفقاً لنص المادة الخامسة والعشرين من نظَام الدفاع المدني جميع الوزارات، والمصالح الحكومية، والجهات ذات الشخصية المعنوية العامة، والمؤسسات الخاصة الصادر بتحديدها قرار وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني.
ثانياً - تعاريف : يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :-
1- مسئول السلامة والأمن الصناعي :
هو الشخص من منسوبي الجهة أو الغير, المعين أو المكلف لتولي الأعمال ومسئوليات السلامة والأمن الصناعي بالمفهوم الوارد بهذه اللائحة.
2- النِظام :
نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
3- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات :
هي اللائحة الصادرة من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني الخاصة بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات المتعلقة بأعمال وإجراءات الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.
4- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات, وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المنشأة ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق.
5- الجهات المختصة : ويقصد بها وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع والمديرية العامة للدفاع المدني أو أي جهة أخرى يرى وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع أو مدير عام الدفاع المدني مخاطبتها بشأن تطبيق نظَام الدفاع المدني أو هذه اللائحة أو لوائح الدفاع المدني الأخرى ذات العلاقة .
6- المواصفات ويقصد بها ما يلي :
أ- المواصفات القياسية السعودية :
وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية :
وتعني أنه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية السعودية تكون المواصفات الأمريكية والأوروبية – خاصة تلك المتعلقة بالسلامة - هي الواجبة المراعاة. أما إذا كانت المادة أو الآلة المراد استخدامها مصنعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها (المتعلقة بالسلامة) يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية المختصة في الدول المصنعة, كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة بالآلة أو المادة محل البحث.
ثالثاً - تلتزم الجهات الخاضعة لهذه اللائحة إذا ما رأت التعاقد مع مقاول لتولي أعمال السلامة، والأمن الصناعي، والإطفاء، والإنقاذ، والإسعاف، أن تتأكد من التالي :-
1- أن يكون المقاول متخصصاً، ومعتمداً، ومرخصاً له بممارسة النشاط من قبل المديرية العامة للدفاع المدني.
2- أن يكون جميع العاملين لديها من منسوبي المقاول قد تلقوا التدريب الكامل، والمناسب على الأعمال المتعاقد عليها في إحدى المدارس، أو معاهد التدريب السعودية المتخصصة، والمعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني، أو معاهد الدفاع المدني، ويجب في جميع الأحوال أن تكون شهادة أو وثيقة التدريب معتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني.
3- إلزام المقاول بتنفيذ جميع تعليمات، واشتراطات السلامة والحماية المدنية والأمن الصناعي الواردة بنظَام الدفاع المدني، وجميع اللوائح الفنية والتنظيمية، والقرارات المتعلقة بأعمال الدفاع المدني.
4- إلزام المقاول بالتنسيق المباشر والتعاون مع إدارات ومراكز الدفاع المدني المختصة بالأعمال المتعاقد عليها، وإيجاد وسيلة اتصال دائمة وسريعة بغرض التنسيق، والاستفادة المتبادلة.
رابعاً - تلتزم الجهات الخاضعة لهذه اللائحة إذا ما رأت تعيين، أو تكليف أشخاص من منسوبيها لتولي أعمال السلامة والأمن الصناعي والإطفاء والإنقاذ والإسعاف مراعاة ما يلي :
1- أن يكون الشخص المراد تعيينه أو تكليفه متخصصاً وذي خبرة جيدة في ممارسة أعمال السلامة والإطفاء، والإنقاذ، والإسعاف وأن يكون قد تلقى التدريب اللازم على ممارسة هذه الأعمال في إحدى المدارس أو المعاهد السعودية المتخصصة والمعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني، أو أن يكون قد سبق له ممارسة العمل الميداني بالدفاع المدني السعودي، ويجب في جميع الأحوال إثبات الخبرة والتدريب.
2- رفع البيانات، والوثائق، والشهادات الخاصة بالشخص المراد تعيينه، أو تكليفه للإدارة المختصة بالمديرية العامة للدفاع المدني، للنظر فيها والتأكد من صحتها والتوجيه بإتمام التعيين أو التكليف من عدمه.
3- أن تقوم الجهة بتوفير جميع الملابس والأجهزة الوقائية اللازمة لممارسة العمل، وأن تتولى إلزام المعين أو المكلف بارتدائها خلال أوقات العمل.
4- فيما عدا الحالات التي تنص عليها اللوائح الفنية للسلامة، والوقاية لا يجوز تكليف المعين أو المكلف بأعمال السلامة والإطفاء بأعمال أخرى. أما إذا كان التكليف بأعمال السلامة والإطفاء لساعات محددة من ساعات الدوام الرسمي، فيجوز في هذه الحالة فقط تكليف الشخص بأي أعمال أخرى، لتغطية باقي ساعات الدوام الرسمي المحددة في نظَام الموظفين، أو نظَام العمل والعمال.
خامساً - تلتزم الجهات الخاضعة لهذه اللائحة باتباع تعليمات المديرية العامة للدفاع المدني بشأن تحديد عدد مسئولي السلامة، والأمن الصناعي بكل جهة وفقاً لطبيعة نشاط الجهة، وعدد العاملين بها، والمترددين عليها، وعلى تلك الجهات استطلاع رأي المديرية العامة للدفاع المدني في هذا الخصوص.
سادساً - يلتزم مسئول السلامة والأمن الصناعي في الجهات الخاضعة لهذه اللائحة بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة، ومعدات الإنذار والإطفاء والإنقاذ والإسعاف) تختم جميع صفحاته بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص، وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية، والاختبارات الدورية لوسائل السلامة، والإنذار، والإطفاء، والإسعاف الموجودة في الجهة، من حيث تاريخ الفحص، أو الاختبار، والجهة القائمة به، والأساليب المستخدمة فيه، والنتائج وعمليات الإصلاح والصيانة، وغيرها من البيانات.
كما يُجرى تخصيص جزء من السجل لعمليات الفحص الميداني، للأجهزة والإنشاءات الكهربائية، والميكانيكية الموجودة بالجهة، ويجب الاحتفاظ بالسجل بصفة دائمة في الموقع، ليكون تحت تصرف مندوب الدفاع المدني للاطلاع، وتدوين الملاحظات والمخالفات والغرامات وغيرها.
سابعاً - يجوز للمسئول عن السلامة والأمن الصناعي في الجهات الخاضعة لهذه اللائحة، إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية، والجهة القائمة به، وذلك للاتفاق على حضور مندوب الدفاع المدني خلال إجراء الاختبارات، وإثبات ذلك في سجل السلامة بتوقيع مندوب الدفاع المدني.
ثامناً - لا تخلى مسئولية المسئول عن السلامة والأمن الصناعي سواء كان مقاولاً أو كان من منسوبي الجهة، إلا إذا أثبت بالدليل القاطع أنه قد قام باطلاع الجهات العليا المختصة بالجهة عن جميع المخالفات، والتجاوزات المتعلقة بأعمال السلامة، والإنذار والإطفاء، والإنقاذ، والإسعاف، وكان تلافي هذه المخالفات أو التجاوزات خارجاً عن حدود التزاماته التعاقدية، أو اختصاصاته الوظيفية.
تاسعاً - يكون المسئول عن السلامة، والأمن الصناعي مسئولاً أمام الجهات المختصة عن أعمال الخاضعين لإشرافه، وكيفية ممارستهم للعمل، ويجب عليه في جميع الأحوال التحقيق في أي إهمال، أو تقصير في هذا الخصوص وتوقيع الجزاءات المناسبة إذا كان ذلك ضمن حدود اختصاصه الوظيفي، أو رفع الأمر لصاحب الاختصاص، وإثبات ذلك في سجل السلامة.
عاشراً - يلتزم المسئول عن السلامة والأمن الصناعي بالتنسيق المباشر مع الدفاع المدني، بوضع خطة تفصيلية للتدخل ومكافحة الحريق في أوقات الطوارئ والإجراءات التي يجب على المعينين أو المكلفين بأعمال السلامة اتخاذها لحين وصول فرق الدفاع المدني.
حادي عشر - يجب إخضاع جميع العاملين في مجال السلامة، والإطفاء، والإنقاذ والإسعاف سنوياً لدورات تدريبية تنشيطية لمدة لا تزيد على أسبوعين لدى إحدى المدارس، أو معاهد التدريب المتخصصة والمعتمدة من الدفاع المدني.
ثاني عشر - يجوز لوزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بناءً على الدراسة المرفوعة لسموه من المديرية العامة للدفاع المدني, بخصوص كل حالة على حدة، الإعفاء من شرط أو أكثر من شروط هذه اللائحة.


 


قديم 10-07-2017, 02:52 AM   #12
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 19-05-2024 (11:14 AM)
 المشاركات : 146,919 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).



القسم الثاني
الواجبات والمسئوليات
تشكيل فريق السلامة
يتولى مسئول أو مدير السلامة تشكيل فريق السلامة بالتنسيق مع قيادات الموقع وفق ما تقتضيه طبيعة الموقع، ومساحة منشآته، وحجم الانشطة التي تزاول به، ومدى خطورتها، وكثافة العاملين، والمترددين عليه، ومدى أهميته القومية والإدارية، وفي إطار هذه المعلومات قد يكتفى بتعيين شخص واحد يكون مسئولاً عن كافة أعمال السلامة، ويتولى تدريب العاملين للمعاونة في حالات الطوارئ، وذلك إلى جانب عملهم الأصلي، وقد يستلزم الأمر تعيين فريق متفرغ من رجال السلامة، مؤهل ومدرب يتولى مراقبة حالة السلامة بالمبنى، وكذا أعمال الوقاية من أخطار الحريق، ومكافحته بوسائل الإطفاء المتاحة، والقيام بأعمال الإنقاذ، والإسعافات الأولية تحت إشراف مسئول السلامة بالموقع، وبما فيها عرض الواجبات، ومهام مسئول السلامة، ثم رجل السلامة (عضو فريق السلامة).
واجبات ومهام مسئول أو مدير السلامة
أولاً - الواجبات العامة :
على مسئول السلامة إعداد خطة للسلامة بالموقع، بحيث تشمل تحديداً دقيقاً للواجبات، والمهام، لتكون بمثابة إطار عام لخدمة السلامة، والوقاية، والإنقاذ، ومكافحة الحريق، والإسعاف، ودليلاً مرشداً في سبيل حماية الأرواح والممتلكات بما يكفل تحقيق الأهداف الآتية :-
1- وضع وتنفيذ اشتراطات الوقاية من الحريق.
2- تنظيم وتوزيع الأجهزة، ومعدات مكافحة الحريق.
3- تنظيم أعمال الإطفاء، والإنقاذ، والإسعاف، والإخلاء في كافة الأحوال، والظروف، وتحديد المعدات والوسائل اللازمة لذلك.
4- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الموقع، ومحتوياته، والعاملين فيه، والمترددين عليه من كافة الأخطار.
5- تحديد أماكن الخطورة بالموقع، كالأفران، المواقد – عنابر التشغيل – المخازن والمستودعات – المحولات، والتمديدات، والمولدات الكهربائية، أماكن التخزين، واستخدام السوائل القابلة للاشتعال، والمواد الكيميائية.. إلخ. وتنفيذ الاشتراطات الوقائية بها بكل دقة، وعناية، مع اتخاذ الاحتياطات الكافية لمواجهة ما قد ينجم عنها من أخطار.
6- تقدير وتوزيع معدات ووسائل الإنذار والإطفاء والإنقاذ والإسعاف بالموقع على النحو الآتي :-
أ- وسائل الإنذار ومعدات كشف الحريق :
كتجهيزات الإنذار الآلي (كاشفات الحرارة والدخان) على أن تتصل بغرفة للتحكم والمراقبة، وتزود بلوحات توضيحية تجهز بعلامات، وبالإشارات الضوئية والسمعية، وتخضع هذه الغرف واللوحات، للرقابة الدائمة خلال أربع وعشرين ساعة يومياً، وكذا صناديق الإنذار اليدوية التي تعمل بكسر الزجاج، ومن ثم إطلاق جرس الإنذار بالمبنى.
ب- معدات مكافحة الحريق وتشمل :-
1- تجهيزات الإطفاء التلقائي التي قد يتطلبها الموقع.
2- حنفيات الحريق (محابس الإطفاء) – مصادر مياه الإطفاء سواء كانت من شبكة الحريق العمومية أو من خزانات أخرى بالمبنى – مجموعات ضخ المياه – خراطيم الإطفاء التي تعمل على حنفيات الحريق – قواذف المياه – بكرات الخراطيم المتحركة – طفايات حريق يدوية متنوعة حسب نوع الخطر (بودرة كيميائية جافة – ثاني أكسيد الكربون – رغوة – هالون) بطانيات مقاومة للحريق – ملابس واقية – أقنعة وأجهزة تنفس – أدوات ومهمات متنوعة.
ج- معدات الإنقاذ :
كمعدات الاقتحام – حبال وبطانيات, فؤوس وعتلات – أدوات لسد الأنابيب المكسورة – معدات فصل التيار الكهربائي – قفازات عازلة ومقصات ..ألخ.
د- معدات الإسعاف :
صناديق إسعافات أولية كاملة المحتويات لعلاج الجروح والحروق – جبائر- بطانيات طبية – نقالات وأجهزة إنعاش – أقنعة واقية للخروج من مناطق الدخان، والغازات، وغير ذلك مما تتطلبه طبيعة العمل بالموقع.
7- تنفيذ تعليمات السلامة الصناعية والأمن الصناعي بالمنشآت الصناعية خاصة فيما يتعلق بصلاحية الآلات ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة – وأن يكون العمال المعينون عليها مؤهلين ومتخصصين، وعلى دراية كافية بطرق تشغيل الآلات، وإيقافها، وما قد ينجم عنها من أخطار، وكيفية مواجهتها.
8- تنفيذ لوائح وتعليمات الدفاع المدني الخاصة بحماية وتأمين المنشآت.
9- وضع نظَام الاختبار، وفحص طفايات الحريق، وبكرات الخراطيم، والصمامات، وخزانات الضغط، والقواذف وغيرها من مستلزمات التدخل ومكافحة الحريق، وأن تكلف جهة متخصصة لإنجاز أعمال الصيانة والاختبار.
10- خطة الإخلاء وتمارين الإطفاء والإنقاذ :-
أ- على مدير السلامة وضع خطة متكاملة لعملية الإخلاء، ويؤخذ في الاعتبار عدد العاملين الموجودين في مختلف ساعات الدوام، ومتوسط عدد المراجعين والزوار، الأماكن ذات المخاطر الخاصة التي يحتمل أن تكون عرضة للحريق أكثر من غيرها، ومنافذ الهروب، والمخارج وأماكن التجمع بعيداً عن الخطر، مع تحديد وسائل التدخل، والمكافحة، وتوزيع الأدوار على رجال السلامة والعاملين, بحيث يعرف كل فرد الدور المنوط به، والأعمال المكلف بها، والجهات التي يجب إبلاغها.
ب- ومن الضروري تنفيذ الخطة في برنامج تدريبي منظم، وإخضاعها للمراجعة وفقاً لمقتضيات الظروف ومتغيراتها، والاستعانة بجهات الاختصاص بالدفاع المدني – الشرطة والهلال الأحمر – كما يجب إجراء تجارب، وتدريبات عملية، لمكافحة الحريق، تستخدم فيها بعض طفايات الحريق، ومعدات الإطفاء الأخرى, كما يتم تجربة أنظمة الإنذار والإطفاء بالموقع.
11- تنظيم خدمة الحراسة :
يجب وضع خطة أمنية تكفل السيطرة على المبنى والتحكم في مداخله ومخارجه بمعرفة أفراد الحراسة، ويوضح بها الإجراءات الأمنية الواجب على الحراس اتباعها حيال العاملين، والزائرين، والمراجعين، وما يحملون معهم من أشياء، وذلك طبقاً لما تقتضيه طبيعة كل موقع.
ويجب التدقيق في اختيار الحراس، وتوعيتهم بواجباتهم، مع إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي لهم، للإلمام بأسس ومبادئ الأمن والسلامة وأداء عملهم بشكل مرضٍ.
12- نشر الوعي الوقائي، ومبادئ السلامة بين العاملين بالموقع، وعمل لوحات إرشادية، ونشرات وقائية مبسطة، لتحقيق هذا الهدف، والتحضير لعقد ندوات في هذا المجال يُدعى إليها بعض رجال الدفاع المدني، أو مستشاري السلامة، والأمن الصناعي لإلقاء المحاضرات.
13- على مسئول السلامة المرور المستمر على منشآت الموقع، للتأكد من تنفيذ الاشتراطات الوقائية، ومن صلاحية وسائل مكافحة الحريق، ومعدات الإنذار، والإنقاذ، والإسعاف، واتخاذ الإجراء الفوري حيال أي قصور.
14- على مسئول السلامة تحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بأعمال السلامة كالدفاع المدني، والشرطة والهلال الأحمر 000 إلخ.
ثانياً - واجبات مسئول السلامة والأمن الصناعي عند تلقي الإنذار بوقوع حادث :
1- يتوجه فوراً لمكان الحادث بعد التأكد من إخطار مركز الدفاع المدني المختص.
2- عليه التحقق من فصل التيار الكهربائي، وإغلاق محابس الغاز بمكان الحادث وتنفيذ خطة الإخلاء وقت الطوارئ.
3- محاصرة النيران، وتطويقها في حالة حدوث حريق، وإطفاؤها بوسائل الإطفاء المتوفرة بالتعاون مع رجل السلامة بالموقع، وذلك لحين وصول فرق الإطفاء.
4- ملاحظة خلو الطرق والممرات من العوائق، لتسهيل أعمال فرق الإطفاء والإنقاذ.
5- يعاون ويقدم الإرشادات اللازمة لإنقاذ المصابين، وإخلاء الأشخاص.
6- يساعد في مختلف الأعمال حسبما تتطلب طبيعة الحادث.
7- يتابع الموقف حتى انتهاء الحادث تماماً.
8- بعد إخماد الحريق يضع خدمة للمراقبة والملاحظة للتأكد من عدم تجدد الاشتعال.
9- يقدم لرئاسته تقريراً تفصيلياً عن كيفية وقوع الحادث، وأسبابه، وما نتج عنه من خسائر في الأرواح، أو إصابات، أو خسائر مادية، والجهود التي بذلها، ومعاونوه ويوضح بتقريره ما قد يوجد من قصور في الإمكانيات، أو في تنفيذ الاشتراطات، ومرئياته حول الإجراءات المطلوبة لمنع تكرار مثل هذا الحادث مستقبلاً.
10- يراقب عمليات إعادة التشغيل بمكان الحادث خاصة بالنسبة لتوصيلات الغاز والتركيبات الكهربائية، بعد إقرار الفنيين بعدم وجود خطورة من إعادة التشغيل.
واجبات ومهام رجل السلامة (عضو فريق السلامة)
أولاً - الواجبات العامة :
1- الإلمام بالمبنى المعين به وما به من مداخل – ومخارج وأبواب طوارئ وكذا كافة محتوياته من معدات وتجهيزات والغرض من وجودها، وطرق تشغيلها وايقافها عند الضرورة.
2- الإلمام الكامل بإجراءات الوقاية المطبقة بالمبنى، وبوسائل ومعدات وتجهيزات الإنذار والإطفاء والإسعاف الموجودة به وأنواعها ومواقع تشغيلها.
3- التحقق من صلاحية وسائل ومعدات الإطفاء والإنقاذ بالموقع ومن إجراء الصيانة الدورية لها في المواعيد المحددة.
4- ملاحظة عمال المؤسسات والشركات العاملة بالمبنى، وإيقاف الأعمال التي تضر بقواعد السلامة وإشعار مسئول السلامة بذلك.
5- التحقق من صلاحية وخلو وسائل الهروب ( مخارج – سلالم – ممرات – طرقات) من المعوقات، ومن سلامة ووضوح لوحات الخروج، واللافتات الإرشادية، مع مراقبة مخارج الطوارئ والتأكد من صلاحيتها، واستخدامها في الأغراض المخصصة من أجلها.
6- إزالة المخالفات التي تمس السلامة، والتأكد من عدم وجود أي مخلفات قابلة للاشتعال، أو تشكل خطورة على المبنى، وإشعار مسئول السلامة بأي ملاحظات.
7- التأكد من إغلاق جميع الأبواب بعد انصراف العاملين، ومن فصل التيار الكهربائي وغلق مصادر الغاز عن مختلف التجهيزات والآلات.
8- المرور الدائم بالمبنى أثناء الدوام، وبعد خروج العاملين، والتركيز على أماكن الخطورة ( كالمطابخ، والمواقد، والأفران، المخازن والمستودعات، غرف الميكانيكا، والكهرباء، والتكييف ومحابس الغاز، والمياه) واتخاذ الإجراء الفوري حيال ما قد يوجد من ملاحظات.
9- التفتيش على المبنى من الخارج، والتأكد من سلامته، وعدم وجود أي مواد خطرة، أو مخلفات بجواره.
10- يقوم بتحرير تقرير يومي عند نهاية نوبته, يتضمنه كافة ملاحظاته، وما اتخذه من إجراءات، ويعرض في حينه على مسئول السلامة.
ثانياً - واجبات رجل السلامة عند تلقي الإنذار بوقوع حادث :
1- تشغيل جهاز الإنذار اليدوي، وإخطار غرفة العمليات أو عامل الهاتف لإشعار المختص.
2- الانتقال فوراً لمكان الحادث ومواجهته بمعدات التدخل المتاحة بالموقع، كطفايات الحريق اليدوية، أو بكرات الخراطيم المتحركة بالنسبة للحرائق .
3- التحقق من غلق جميع محابس الغاز، وفصل التيار الكهربائي، وإيقاف القوى المحركة بمكان الحادث.
4- إرشاد العاملين والموجودين بالمبنى إلى أقرب المخارج، حتى يتم خروجهم وتجمعهم في المكان المخصص لذلك، مع مراعاة الجنس والظروف الصحية، بإعطاء أولوية الخروج للنساء، والمرضى والأطفال، وكبار السن.
5- المعاونة في إنقاذ المصابين، وتقديم الإسعافات الأولية لهم، وسرعة نقل من تستدعي حالتهم إلى المستشفيات.
6- استعجال وصول النجدات، وتحديد المعدات، والإمكانات المطلوبة في حالة عدم كفاية الوسائل المتاحة عن مواجهة الحادث.
7- تجميع البيانات والمعلومات عن الحادث، وإعداد تقرير يعرض على مسئول السلامة.
خدمة الإسعاف المتخصصة
خدمة الإسعاف المتخصصة أن رجل السلامة يجب أن يكون مؤهلاً ومدرباً على أعمال الإطفاء، والإنقاذ، والإسعاف، وحاصلاً على دورة تدريبية من أحد المعاهد المتخصصة، والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، إلا أن واجباته بالنسبة لأعمال الإسعاف تكون محدودة بمتطلبات الإسعافات الأولية.
وحيث إن بعض المواقع، والمنشآت يتعرض أفرادها للإصابات المتكررة المختلفة نتيجة مباشرة العمل، أو التدريب مثل المصانع التي تعمل في مجال المواد الخطرة، كالكيماويات والغازات – مدن الألعاب الرياضية – الملاعب الرياضية 000 الخ.
في هذه الحالات تقتضي قواعد السلامة بتعيين مسعفين متخصصين، ومتفرغين لهذا العمل، يكونون مؤهلين وذوي خبرة، ويعملون تحت إشراف طبيب مقيم، أو يمكن استدعاؤه على وجه السرعة عند اللزوم، ويزودون بالأدوية، ووسائل العلاج اللازمة.


لائحة شروط السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في ورش إصلاح السيارات والآليات

صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 10/ك/و/2/د ف وتاريخ 24/4/1410هـ بالموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية والموضحة للمهام والمسؤوليات التي تتعلق بمعالجة أمور السلامة العامة والحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحريق، بناء على ما تقضي به الفقرات (ج،د،و،ح) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم (3287) وتاريخ 17/5/1410هـ.
القسم الأول
أولاً - تعاريف : يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :-
1- السيارات والآليات :
السيارة هي الوسيلة الميكانيكية التي تعمل باحتراق الوقود داخل محركها، لتوليد قوة الدفع اللازمة لتحريكها على الأرض، وتستخدم في نقل الأشخاص والمنقولات بأنواعها سواء كانت مخصصة للاستخدام الخاص أو العام.
الآلية : هي الوسيلة الميكانيكية، أو الكهربائية المصممة، والمخصصة للاستخدام في أعمال الإنشاءات بأنواعها، والرفع، والتحميل، والتفريغ، وتمهيد، ورصف الطرق، وكذلك الأغراض الزراعية سواء كانت مخصصة للاستخدام الخاص، أو العام.
2- ورش إصلاح وصيانة السيارات والآليات :
هو المكان المخصص لإصلاح كافة أنواع المركبات والآليات أو تجميعها.
3- النِظام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بترخيص ومزاولة النشاط.
4- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات :
اللائحة الصادرة عن سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات الخاصة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.
5- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص / الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك, بغرض التأكد من سلامة المبنى ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق وضبط المخالفات والتحقيق فيها، وتوقيع العقوبة المنصوص عليها.
6- الجهات المختصة : وزارة الداخلية، المديرية العامة للدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
7- المسئول عن السلامة : وفقاً لنص المادة الخامسة والعشرين من نظم الدفاع المدني هو الشخص (من منسوبي المنشأة) أو الغير المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في المنجرة، كما يعتبر مالك المنجرة الورشة (ملكية خاصة) أو الشخص الصادر الترخيص باسمه أو مستغلها من الباطن مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوال.
8- المواصفات ويقصد بها :
أ/ المواصفات القياسية العربية السعودية : وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب/ المواصفات العالمية :
ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية العربية السعودية تكون المواصفات الأمريكية والأوروبية هي الواجبة المراعاة. أما إذا كانت الآلة أو المادة مصنعة في غير تلك الدول. فإن مواصفاتها يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية بالدول المصنعة. كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر قواعد السلامة بالآلة أو المادة المستخدمة.
ثانياً - وفقاً لنص المادة العشرين من نظَام الدفاع المدني لا يجوز الترخيص لأي ورشة جديدة، أو تجديد ترخيص، أو ترميم، أو توسعة القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المختصة بأعمال السلامة، وأجهزة الإنذار، والمراقبة، ومكافحة الحريق والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات، والاشتراطات، والقواعد الواردة بهذه اللائحة، وتمنح الورش القائمة وقت صدور هذه اللائحة مهلة زمنية تتراوح بين ستة اشهر إلى سنة (وفقاً لحجم الورشة) لتطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات وتعليمات وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص، أو تجديده وفقاً لما هو وارد بهذه اللائحة.
ثالثاً - يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الدفاع المدني، والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة، ودقتها ومراقبة تنفيذها, كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة الورشة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، كما يكون مسئولاً بالتضامن مع صاحب الترخيص أو مستغلها من الباطن عن أي خطأ، أو تهاون، أو تقصير في هذا الصدد.
رابعاً - يعتبر المسئول عن السلامة مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية كل ثلاثة شهور وذلك بالنسبة للورشة ذاتها، وجميع المعدات، والآلات والتركيبات الكهربائية، والميكانيكية، وكذلك جميع وسائل السلامة، ومعدات الإطفاء، والمراقبة، والإنذار وإصلاح أي عطل، أو خلل فوراً، ويعتبر أي إهمال أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم.
خامساً - يلتزم المسئول عن السلامة في حالة حدوث عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة بحيث يهدد سلامة الأرواح والممتلكات، أن يقوم فوراً بوقف تشغيل الآلة أو الجهاز محل العطل أو الخلل، وفصله عن التيار الكهربائي ومنع استخدامه حتى يتم الكشف عليه وإصلاحه من قبل المختصين، كما يتوجب عليه إخلاء الورشة، والاتصال بمركز الدفاع المدني فوراً في الأحوال التي تستدعي ذلك.
سادساً - يلتزم المسئول عن السلامة بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة، وأجهزة الإنذار، ومكافحة الحريق) وفقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني, وتختم جميع صفحاته بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص، وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية، والاختبارات الدورية لأجهزة الإطفاء ووسائل السلامة, من حيث التاريخ، والجهة القائمة بها، والأساليب المتبعة والنتائج، وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات، كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص، وصيانة المبنى، والأجهزة، والمعدات، والإنشاءات الكهربائية، والميكانيكية، ويحتفظ بالسجل في إدارة الورشة ليكون تحت تصرف مندوب الدفاع المدني في جميع الأوقات، للإطلاع وإبداء الملاحظات وتدوين المخالفات، والمهل الزمنية الممنوحة للورشة، والجزاءات المطبقة عليها.
سابعاً - يجوز للمسئول عن السلامة في الورشة إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية، والجهة القائمة به، وذلك للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات، وإثبات ذلك بتوقيع المندوب في السجل.
ثامناً - يجب تدريب العاملين في الورشة على أعمال السلامة، والإطفاء والإنقاذ، والإسعاف في المدارس، ومعاهد التدريب الوطنية المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، أو التنسيق مع المديرية، لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض في المناطق والمدن التي لا يوجد بها مثل هذه المدارس أو المعاهد, بحيث تتحمل الجهة طالبة التدريب التكاليف أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد، ويجب في جميع الأحوال إثبات عدد عمال الورشة وجنسياتهم، وإبراز ما يثبت حصولهم على التدريب المطلوب.
تاسعاً - يلتزم المسئول عن السلامة بالورشة بالتنسيق المباشر مع الدفاع المدني لوضع خطة للتدخل، والإخلاء، ومكافحة الحريق في أوقات الطوارئ، والإجراءات التي يجب على العاملين بالورشة اتخاذها لحين حضور فرق الدفاع المدني.
عاشراً - يجوز للجان المحلية للدفاع المدني وضمن حدود اختصاصها الإقليمي إعفاء الورش الصغيرة من شرط أو أكثر من الشروط الواردة بهذه اللائحة بعد دراسة كل حالة بصفة مستقلة، وبشرط ألا يترتب على هذا الإعفاء الإخلال بالحد الأدنى لشروط وتعليمات السلامة.
القسم الثاني
أولاً - الاشتراطات المتعلقة بالموقع :
1- تخضع إقامة ورش الإصلاح والصيانة للسيارات والآليات لترخيص مسبق من السلطات المختصة مع الالتزام بالمناطق التي تحددها البلدية لمزاولة هذه المهنة.
2- تقام الورشة حسب المخطط المرفق بالرخصة، وتستثمر وفق تعليمات هذه اللائحة.
3- كل مشروع تعديل في إنشاءات، أو أنشطة الورشة يستوجب الحصول على ترخيص من قبل البلدية بعد موافقة الدفاع المدني.
4- تحقيقاً للسلامة العامة لا يجوز تشغيل الورش لغير الغرض المخصص لإقامتها.
5- في حالة بيع، أو تأجير الورشة المرخص بإقامتها يعتبر مالك الورشة السابق ملزماً بتنفيذ كافة الشروط الوقائية، ما لم يشعر الدفاع المدني بذلك مسبقاً.
الاشتراطات الخاصة بالمبنى :
- يجب أن تشيد مباني الورشة من مواد غير قابلة للاشتعال، وهي المصنفة تحت بند النوع الأول، أو الدرجة (أ) وأن تكون مقاومة المباني للنيران لمدة ساعتين على الأقل.
- يجب أن تكون الأرضية مدكوكة جيداً، ومغطاة بالبلاط، أو الأسمنت، ومقاومة للنيران وذات انحدار نسبي يسمح بجريان السوائل في الحالات الطارئة بحيث تنتهي إلى حفرة تجميع.
- أن تكون الأبواب، والنوافذ من مواد معدنية، وأن يكون زجاج النوافذ من النوع المسلح والعاكس للحرارة.
وسائل النجاة
- يجب أن يتوفر بالورشة الأبواب الكافية لدخول وخروج السيارات، وتتعدد الأبواب تبعاً لمساحة الورشة، وأعداد السيارات التي تستوعبها، ويُراعى أن تؤدي جميع الأبواب والمخارج إلى الطرق العامة المفتوحة بما يسمح بتيسير عملية الإخلاء في حالات الخطر.
- يجب أن تكون الطرق المؤدية للخارج خالية من العوائق بصفة دائمة.
- يمنع وقوف السيارات خارج الورشة، ولا تقبل سيارات الإصلاح إلا إذا كان حيز الورشة يستوعبها.
ثانياً - التعليمات المتعلقة بالسلامة الصناعية :
أ- يجب أن تكون الورشة ذات تهوية مناسبة بشكل لا يؤذي الجوار بسبب الغازات ذات الرائحة، أو المضرة بالصحة.
- إذا كانت الورشة مرخصاً لها داخل المناطق السكنية فلا يجوز تجربة المحركات داخل الورشة إلا في حالة توصيل العادم بمجري خاص يكتم الصوت، ويطرح الغازات على ارتفاع 1.20 متر فوق جميع العوائق (فتحة/مجري/أو بناء) على مدى قدره 20 متراً، ويكون وضع النهاية العلوية لمجرى العادم على شكل يمنع تسربه في أنابيب المداخل المجاورة، أو إلى الفتحات الداخلية للأبنية.
ب- يجب أن تكون التمديدات الكهربائية وفقاً للقواعد الفنية المعتمدة، وضمن مواسير عازلة، وأن تكون من النوع المقاوم للانفجار، وأن يقوم على تركيبها شخص مؤهل، أو جهة فنية متخصصة، وأي تعديل يجب ألا يخل بجوهر المواصفات العامة مع مراعاة إجراء الصيانة الدورية لها بصفة دائمة.
ج- يجب أن تقسم الورشة المتعددة الأنشطة (سمكرة – دوكو- ميكانيكا) إلى أقسام مستقلة لكل نشاط، ويجهز كل موقع عمل بشكل ملائم لاستقبال العدد المناسب من السيارات, على أن تكون المسافات بين أماكن العمل كافية لتحقيق عزل السيارات بشكل يحول دون انتشار الحريق من سيارة إلى أخرى.
د- يحظر وجود لهب مكشوف في المناطق التي توجد فيها مواد قابلة للانفجار أو الاشتعال.
ويجب أن تحدد هذه المناطق، وأن توضع لوحات واضحة حول منع استخدام النيران المكشوفة فيها.
هـ- جميع الأجهزة الكهربائية المستخدمة في ورش إصلاح الآليات، والسيارات يجب أن يكون لها مأخذ أرضي، تفادياً للشحنة الكهربائية الساكنة (الاستاتيكية).
و- يجب اختبار خزان الهواء المضغوط، وصيانته من آن لآخر، تفادياً من مخاطر الانفجار، وأن تعطى التعليمات للعاملين حول استعمال هذه الأجهزة بحذر شديد.
ز- يجب أن يخصص ركن خاص لممارسة إصلاح إطارات (كاوتش) العجلات، وأن يحاط بحاجز مستقل عن الورشة منعاً من تطاير أجزاء الإطار في حال ازدياد الضغط أثناء نفخه.
ح- أن يعهد بهذا العمل لشخص مؤهل.
ط- أن تُعطى التعليمات الواضحة حول المخاطر التي تنطوي عليها صيانة الإطارات.
ي - يجب أن تكون أرضية الورشة خالية من الشحوم، والزيوت منعاً من سقوط وإصابة العمال، مع إزالة المسامير، ومخلفات الإصلاح أولاً بأول.
ك- تضاء حفرة التفتيش بمصابيح جانبية داخل الجدار من النوع المعزول وضد الانفجار.
ل- يجهز بالورشة صناديق مناسبة لحفظ العدد، وأدوات الإصلاح ويمنع تناثرها بالأرضية.
م - تحدد أرضية الورش بخطوط صفراء، لتحديد مواقف السيارات ليسهل إخلاؤها في حالة وقوع أي حادث.
ن - يجب العمل على توفير تهوية مناسبة ومستمرة للتخلص من غاز الكربون الناجم عن الدخان، والمنطلق من محركات السيارات.
ع - يجب تزويد الورشة بصيدلية إسعاف أولية تتوافق موادها، ومخاطر هذه المهنة.
س- بالنسبة للورش التي تزاول أعمال القطع أو اللحام يجب تنفيذ الاشتراطات الوقائية الواردة بلائحة تشغيل معدات اللحام، والقطع على والأخص الاشتراطات الآتية :-
1- يجب إجراء عمليات اللحام على منصات مخصصة لذلك، وفي مكان معزول عن باقي أقسام الورشة بفواصل مقاومة للحريق لمدة ساعتين، وأن تكون الأرضية نظيفة وخالية من الزيوت والشحوم.
2- يجب توفير التهوية الكافية في أماكن أعمال اللحام.
3- يجب أن تكون جميع الأسلاك، والكوابل، والتوصيلات الكهربائية بحالة جيدة، وأن تكون الطبقة العازلة التي تغلفها بحالة جيدة.
4- يجب التأكد من كفاءة التوصيلة الأرضية لأجهزة اللحام، وللعمل المراد إنجازه.
5- يجب التأكد من وجود طفايات الحريق اليدوية المناسبة قبل بدء عملية اللحام.
6- على عمال اللحام استعمال الدروع، والخوذات، والنظارات الواقية، واختيار النوع المناسب منها مع ارتداء الملابس الوقائية الملائمة.
7- يجب غلق صمامات أسطوانات الغاز بعد الانتهاء من استعمالها، وأن تكون دوماً عمودية وبعيدة عن أي مصدر حراري صناعي أو طبيعي كالشمس.
8- يجب أن يعهد بعمليات القطع، واللحام لشخص مؤهل، ومدرب على هذه الأعمال، وعلى علم بكيفية تجنب وتدارك مخاطرها، وأن يكون على دراية بأعمال الإطفاء ويجيد استخدام طفايات الحريق اليدوية.
9- يمنع وجود أي أشخاص بمنطقة اللحام عدا القائمين بعملية اللحام، وتوضع لافتات إرشادية وتحذيرية بهذا المفهوم.
10- في حالة إجراء عملية اللحام لأي وعاء أو خزان كان يحوي مواد قابلة للاشتعال يجب أولاً غسل الوعاء، ونظافته جيداً، وعدم إجراء اللحام إلا بعد التأكد من خلوه تماماً من آثار المواد الملتهبة القابلة للاشتعال وأبخرتها.
ثالثاً - الوقاية من الحرائق :
1- يجب أن توضع الخروق المبللة بالشحوم، والزيوت في صندوق معدني ذي غطاء يغلق آلياً لحين التخلص منها نهائياً.
2- يجب أن تكون حفرة التفتيش خالية من آثار البنزين، والزيوت، أو خرق التنظيف.
3- توضع علب الطلاءات (البويات) والمحاليل ضمن خزائن معدنية ذات فتحات تهوية في مكان بعيد عن متناول الأشخاص غير المختصين.
4- توضع لوحات يكتب عليها ممنوع التدخين باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى أي لغات أخرى في مكان بارز وبحجم مناسب.
5- تجهز الورشة بعدد من طفايات الحريق المناسبة لا يقل سعتها عن (12) كغم من البودرة الكيماوية الجافة، وغاز ثاني أكسيد الكربون / توزع بشكل مناسب بمعدل لا يقل عن طفاية لكل أربع سيارات، ويقدر عدد الطفايات وفقاً لحجم الورشة، وسعتها للسيارات بعد استطلاع رأي الدفاع المدني.
6- تجهز الورشة بعدد من بكرات خراطيم الإطفاء قرب المداخل بحيث تغطي مساحة الورشة مع عدد من سطول الرمل الجاف النظيف، وهو ضعف عدد الطفايات المقررة.
7- يجب تدبير مصدر مياه الإطفاء اللازم لتغذية بكرات الخراطيم، وأن تكون التغذية مناسبة من حيث كميات المياه وضغطها.
تستخدم المصابيح النقالة من النوع المقاوم، والمغطي بشبك معدني يقيها من الصدمات على ألا تكون من النوع الذي يصدر حرارة شديدة.


 


قديم 10-07-2017, 02:53 AM   #13
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 19-05-2024 (11:14 AM)
 المشاركات : 146,919 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).



لائحة اشتراطات السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في المباني السكنية والإدارية
القسم الأول
صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 10/ ك/ و/2/ د ف وتاريخ 24/4/1410هـ بالموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية والموضحة للمهام والمسئوليات التي تتعلق بمعالجة أمور السلامة العامة والحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحريق، بناءً على ما تقضي به الفقرات (ج،د،و،ح) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم (3287) وتاريخ 17/5/1410هـ.
أولاً - تعاريف : يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :-
1- النِظام :
نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى.
2- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات :
هي اللائحة الصادرة عن سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات المتعلقة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.
3- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش، وضبط، وتحقيق المخالفات، والتجاوزات وفقاً للقواعد، والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك ، بغرض التأكد من سلامة المبنى، ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق، وتوقيع الجزاء المنصوص عليه.
4- الجهة المختصة :
وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
5- المواصفات يقصد بها :
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية : ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية العربية السعودية تكون مواصفات الولايات المتحدة الأمريكية، أو مواصفات دول السوق الأوربية المشتركة هي الواجبة المراعاة، أما إذا كانت الآلة أو المادة المصنعة في غير تلك الدول, فإن مواصفاتها يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية بالدول المصنعة, كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة المستخدمة.
ثانياً - لا يجوز الترخيص لإقامة مبنى من المباني الخاضعة لهذه اللائحة، قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم تقرير فني معد من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة ومكافحة الحريق, والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، توضح مدى الالتزام بالمواصفات، والاشتراطات والقواعد الواردة بهذه اللائحة، وتمنح المباني (العمائر السكنية – مباني المكاتب) القائمة وقت صدور هذه اللائحة فترة زمنية مقدارها سنة, ويمكن تمديدها لسنة أخرى لكي يتسنى تطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات وتعليمات. وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص وفقاً لما هو وارد بهذه اللائحة، وكذلك مراعاة عدم إصدار فسح لإدخال الكهرباء، إلا بعد صدور موافقة الدفاع المدني، للتأكد من توافر وسائل السلامة، ومكافحة الحريق، خاصة في العمائر السكنية، ومباني المكاتب الإدارية، والفنية، والتجارية.
ثالثاً - يكون المهندس المصمم للمبنى، وكذلك المهندس المشرف على الإنشاء مسئولين عن مراعاة التطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات فنية تتعلق بالتصميم والإنشاء, خاصة مواصفات المواد المستخدمة، ويكون المكتب الفني الذي أعد التقرير المذكور أعلاه مسئولاً عن تطبيق الاشتراطات الأخرى المتعلقة بالسلامة، ومكافحة الحريق، ويلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المبنى للشروط والقواعد الواردة بهذه اللائحة، وتعتبر تلك المكاتب مسئولة بالتضامن مع صاحب المبنى عن أي تقصير، أو تحايل في هذا الصدد.
رابعاً - يعتبر صاحب المبنى (المالك) مسئولاً عن إجراء الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية (كل ستة شهور) وذلك بالنسبة للمبنى من الناحية الإنشائية، وكذلك وسائل ومعدات السلامة، ومكافحة الحريق، وعمل جميع الترميمات، وإصلاح جميع الأعطال فوراً، ويعتبر إهماله أو تقصيره في ذلك من قبيل الإهمال الجسيم.
خامساً - يجب أن يكون المصعد أو السلم الكهربائي من الأنواع المأمونة، وأن تتوافر فيه جميع شروط السلامة وفقاً للمواصفات، وتعليمات الدفاع المدني، ويلتزم صاحب المبنى المشتمل على مصعد أو سلم كهربائي بصيانته، وذلك بالتعاقد مع إحدى الشركات، والمؤسسات الفنية المتخصصة، والمرخصة في هذا المجال، وذلك للقيام بأعمال الصيانة.
سادساً - يلتزم صاحب المبنى (العمائر السكنية ومباني المكاتب) بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة ومكافحة الحريق) وفقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني وتختم جميع صفحاته بختم مركز الدفاع المدني المختص وتدون فيه جميع عمليات الفحص، والاختبارات الدورية، والصيانة للمبنى والأجهزة، والتركيبات الكهربائية، والميكانيكية الخاصة به، وكذلك لجميع أجهزة ووسائل السلامة، والمراقبة، ومكافحة الحريق، ويحتفظ بهذا السجل لدى صاحب المبنى إذا كان مقيماً بالمبنى، أو لدى الحارس، أو لدى المكتب العقاري، المسئول بحيث يكون السجل تحت تصرف مندوب الدفاع المدني في جميع الأوقات للاطلاع، وتدوين الملاحظات.
سابعاً - يجب في مباني المكاتب التي يزيد عدد شاغليها على (عشرين) شخصاً تعيين مسئول للسلامة، كما يجب تدريب عدد من العاملين في المبنى لا تقل نسبتهم عن (اثنين لكل عشرين) شخصاً على أعمال السلامة، والإسعاف في إحدى المدارس، أو المعاهد الوطنية المتخصصة والمعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني، أو بالاتفاق مع المديرية العامة للدفاع المدني في المناطق التي لا توجد بها مثل هذه المدارس أو المعاهد ولعقد دورات تدريبية لهذا الغرض، على أن تتحمل الجهة الطالبة للتدريب التكاليف أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد.
ثامناً - يكون مسئول السلامة ملتزماً بتنفيذ لائحة اختصاصات ومهام مسئولي السلامة والأمن الصناعي الصادرة عن وزير الداخلية، ورئيس مجلس الدفاع المدني، ويكون مسئولاً أمام جهات الاختصاص عن متابعة أعمال الفحص، والاختبارات الدورية، والصيانة بالنسبة للمبنى، والأجهزة، والتركيبات الكهربائية والميكانيكية، وكذلك أجهزة، ووسائل السلامة، والإطفاء، وعليه الاحتفاظ بسجل السلامة، ومكافحة الحريق.
تاسعاً - يجب على مسئول السلامة الاتصال المباشر مع مركز الدفاع المدني المختص وإعداد خطة تفصيلية، للإخلاء، ومكافحة الحريق في أوقات الطوارئ، ويكون مسئولاً عن تدريب العاملين على تنفيذ هذه الخطة، وإيضاح ما يجب اتخاذه من إجراءات لحين وصول فرق الدفاع المدني.
عاشراً - تمثل الاشتراطات الواردة بهذه اللائحة الحد الأدنى من الاشتراطات الواجب توافرها في المباني الخاضعة لهذه اللائحة، ويجوز للمديرية العامة للدفاع المدني في الأحوال التي تقتضي ذلك، إضافة بعض الاشتراطات التي تراها لازمة لحماية الأرواح، والممتلكات، بشرط موافقة مدير عام الدفاع المدني على هذه الاشتراطات.
القسم الثاني
اشتراطات السلامة ، والوقاية ، ومكافحة الحريق
مجال التطبق :
تطبق الاشتراطات الواردة بهذه اللائحة على المباني الآتية :
1- الوحدات السكنية (الفيلات المخصصة للأسرة الواحدة).
2- العمائر السكنية.
3- المباني الإدارية وتشمل المكاتب الإدارية ، والتجارية ، والمهن الحرة.
تعريفات :
1- الوحدات السكنية
هي المنازل المستقلة التي تملكها ، أو تشغلها أسرة واحدة ، وتتكون من طابق واحد أو طابقين وبحد أقصى ثلاث طوابق، ويكون مرخصاً بها كوحدة سكنية لأسرة واحدة.
2- العمائر السكنية :
هي المباني السكنية المكونة من عدة شقق تخصص لسكن (إقامة) العديد من الأسر المستقلة ، وتكون هذه العمائر بارتفاع لا يزيد على أربعة طوابق ، إلا إذا طبقت عليها لائحة شروط السلامة بالمباني المرتفعة.
3- المباني الإدارية :
هي الأماكن المرخصة والمخصصة لأداء الأعمال الإدارية ، والتجارية ، والمهن الحرة سواء كانت هذه الأماكن مستقلة بذاتها ، أو تشكل جزءاً من المبنى بشرط ألا يزيد ارتفاع المبنى على أربعة طوابق.
ويضم هذا القسم فصلين : الأول خاص بالاشتراطات العامة للسلامة ، والوقاية الواجب توافرها بجميع المباني موضوع اللائحة ، والثاني خاص بالاشتراطات الواجب توافرها في كل نوع من أنواع المباني المذكورة ، والتي تختلف من نوع لآخر.
الفصل الأول
الاشتراطات العامة للسلامة الواجب توافرها في جميع المباني موضوع اللائحة
1- سلامة الهيكل الإنشائي للمبنى والحماية من الانتشار الخارجي للحريق :
أ- يراعى أن يتم تصميم الهيكل الإنشائي للمبنى ، والحوائط الخارجية من مواد مقاومة للحريق.
ب- تحقيقاً لمبادئ الحماية من الانتشار الخارجي للحريق يجب أن يكون موقع المبنى على مسافة آمنة من المباني الأخرى للحد من انتقال النيران ، إذا شب حريق – لا سمح الله – من المبنى- أو إليه.
وتزداد المسافة كلما زاد عدد الفتحات كالنوافذ ، والشرفات ، أو قلت مقاومة الحوائط الخارجية للحريق وفقاً للجداول الفنية ،الهندسية المعتمدة من الجهات المختصة كالبلدية ، والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ج- يجب ألا تقل التكسية الخارجية لحوائط المبنى ، والشرفات المكشوفة عن الدرجة (أ) (وهي المواد غير القابلة للاحتراق طبقاً للمواصفة القياسية الدولية رقم 1182/1979) وذلك للمباني المكونة من أكثر من طابقين وألا تقل عن الدرجة (ب) (وهي المواد منخفضة القابلية للاشتعال طبقاً لمواصفة الجمعية الأمريكية لاختبار المواد رقم 84) وذلك بالنسبة للمباني المكونة من طابق واحد أو طابقين.
2- التركيبات والتجهيزات الكهربائية :
يجب أن يتم التصميم وتركيب كافة التجهيزات، والخدمات الكهربائية والميكانيكية وفقاً للمواصفات العربية السعودية، وبمعرفة جهة فنية متخصصة مع مراعاة ما يلي :-
أ- أن تكون كافة التمديدات والأسلاك من الأنواع، والأقطار المناسبة، وأن تكون معزولة عزلاً جيداً، ومحمية ضد التلف، أو ارتفاع التيار.
ب- أن تكون المعدات، والأجهزة الكهربائية، مثل (الدفايات – مواقد الطهي – الأفران – الثلاجات – مكيفات الهواء – وغيرها) من الأنواع المعتمدة بالمملكة والمأمونة الاستخدام.
ج- يراعى توفير التوصيلات الأرضية اللازمة لجميع الأجهزة، والتركيبات.
د- يجب توفير قواطع التيار الكهربائي المناسبة، والمؤمنة ضد أخطار الماس، والقوس الكهربائي مع تركيب قاطع عام يسمح بفصل التيار الكهربائي عن المبنى في حالة الضرورة.
هـ- يتم تركيب أجهزة التدفئة التي تزيد قوتها على ألف كيلووات داخل طويقات من مادة غير قابلة للاشتعال.
و- أن تكون الإضاءة كافية بالمبنى، وأن تكون المصابيح من الأنواع المثبتة غير القابلة للانفجار، وتوضع داخل حوافظ زجاجية، وأن تكون المفاتيح والأفياش، والمقابس، وغيرها من الأنواع الجيدة.
3-تركيبات الغاز والوقود السائل :
أ- تركيبات الغاز المسال :
يجب أن تكون خزانات، وتوصيلات الغاز مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، وأن تتم تركيباتها بمعرفة شركة الغازات السعودية، وتزود بوسائل السلامة، وصمامات الأمان اللازمة بما فيها صمام الغلق السريع بجوار الأجهزة التي تعمل بالغاز ويراعى تركيب خزانات الغاز خارج المبنى طبقاً للائحة والشروط المنظمة لذلك.
كما يراعى أن يكون استخدام، وتداول إسطوانات الغاز البترولي المسال طبقاً للائحة الخاصة، وتعليمات الدفاع المدني الصادرة في هذا الشأن.
ب- استخدام الوقود السائل :
يراعى أن لا تزيد الكمية المسموح بتداولها في أوعية متنقلة على عشرة لترات، أو في خزان مناسب يوضع داخل تطويقة من مواد مقاومة للاشتعال، وبحد أقصى مقداره أربعون لتراً، أما إذا زادت الكمية المطلوب تخزينها من الوقود السائل على ذلك فيجب أن يتم تخزينها داخل خزانات معدة لهذا الغرض تركب خارج المبنى طبقاً للمواصفات القياسية العربية السعودية، واللائحة المنظمة لذلك.
ج- مواقد وأفران الطهي وأجهزة التدفئة:
يجب أن تكون كافة هذه المعدات، التي تعمل بالوقود الغازي، أو السائل من الأنواع المعتمدة، والمطابقة للمواصفات السعودية، ويحظر تركيب أي تجهيزات أو أرفف، أودواليب قابلة للاحتراق فوق المواقد مباشرة، وتزود المطابخ بوسائل التهوية، ومرشحات تنقية الهواء المناسبة.
4- مصارف الغازات والمداخن:
أ- يجب أن تكون مجاري الغازات والمداخن مصنوعة من مواد غير قابلة للاحتراق كالطوب والأسمنت والصلب، وأن تكون مطابقة للمواصفات السعودية.
ب- يجب أن تكون جيدة التهوية وغير متصلة بالمواد القابلة للاشتعال.
ج- أن تكون فتحات التصريف أعلى المبنى، وبعيداً عن الوحدات السكنية الأخرى بما يضمن عدم تأثر هذه الوحدات بالدخان، والأبخرة المتصاعدة.
5- أنظمة التهوية وتكييف الهواء :
أ- يجب أن يتم تصميم، وتركيب، وصيانة كافة أنظمة التهوية، والتكييف طبقاً لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بحيث لا تؤدي إلى انتشار الدخان.
ب- أن يتم توفير التهوية الطبيعية، والميكانيكية بما يكفل تجديد الهواء وعدم تراكم الأبخرة، والغازات بالمبنى.
ج- يجب ألا تستخدم سلالم النجاة، والردهات كطرق إرجاع لأنظمة الهواء.
د- ألا يتصل الهواء المشفوط من المطابخ بالأماكن الأخرى، وأن يتم دفعه مباشرة إلى خارج المبنى عن طريق مصارف الغازات.
6- المصاعد:
6-1 يجب أن تكون كافة تجهيزات المصاعد، وكذا السلالم الكهربائية, إن وجدت, مطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وأن تزود بوسائل السلامة والأمان اللازمة؛ خاصة جرس الإنذار الذي يعطي إنذاراً صوتياً مسموعاً بكافة أرجاء المبنى، وبالإضافة إلى ذلك يفضل تزويد المصعد بوسيلة اتصال تليفونية تتصل بالمشرف المختص في مباني المكاتب الإدارية، وبحارس المبنى إن وجد في العمائر السكنية حتى يمكن لمستخدمي المصعد الاستغاثة عند تعطله.
6-2 يجب توفير التهوية الميكانيكية الكافية، والمناسبة بكابينة الركاب بالمصعد، وأن يكون المصعد مجهزاً بوسائل الإنزال اليدوي من حجرة المحركات.
6-3 أن يعهد بأعمال الصيانة والإصلاح لشركة فنية متخصصة لإجراء الصيانة الدورية لهذه الأجهزة، وأن تتعهد الشركة بإرسال مندوبيها الفنيين فور إخطارها بحدوث أعطال, بالإضافة إلى مواعيد الصيانة الدورية.
6-4 يراعى توفير التهوية الكافية بحجرة المحركات، وعدم تخزين أي منقولات بها مع ملاحظة أن تكون مناور المصاعد نظيفة، وخالية من المهملات، أو المخلفات.
6-5 أن تكون كافة مكونات، ومواد طلاء حوائط المناور من مواد مقاومة للحريق.
6-6 في حالة تعطل مصعد بداخله أشخاص تتخذ فوراً الإجراءات الآتية :-
أ- أن يتم على الفور إخطار أقرب مركز للدفاع المدني، وإخطار شركة الصيانة، وذلك بمعرفة رجل السلامة في المباني الإدارية، وبمعرفة الحارس أو من يكلف بمراقبة المصعد للمباني السكنية.
ب- العمل على تهدئة الموجودين بالمصعد، وبث الطمأنينة في نفوسهم، وإفهامهم أن المختصين في طريقهم لإنقاذ الموقف، مع محاولة التعرف على عددهم وحالاتهم الصحية، وذلك لحين وصول رجال الدفاع المدني، أو عمال الإصلاح أيهما أسبق، حيث يتم إنزال المصعد، بالطرق الفنية، وإنقاذ من بداخله وتقديم المعونة، والإسعافات اللازمة لهم.
ج- يجب أن تكون أرقام هواتف مركز الدفاع المدني، وشركة الصيانة معلقة على لوحات تثبت بجميع طوابق المبنى بجوار أبواب المصاعد.
د- يراعى إيقاف المصعد المعطل حتى يتم إصلاحه من قبل شركة الصيانة.
الفصل الثاني
الاشتراطات الخاصة بكل نوع من أنواع المباني موضوع اللائحة
أولاً - اشتراطات السلامة للوحدات السكنية :
بالإضافة للشروط الواردة بهذه اللائحة يجب توافر الاشتراطات الآتية :
1- لا يسمح بالقيام بأي أنشطة تصنيع مباني الوحدات السكنية.
2- على البلدية قبل منح الترخيص بهذه الوحدات التحقق من توافر متطلبات السلامة وتسهيلات الإنقاذ والإطفاء الآتية :-
أ- توفر حنفية حريق عمومية في المنطقة المجاورة للمنزل.
ب- أن تتمكن فرق الإطفاء من الاقتراب من المنزل بخراطيم الإطفاء الموصلة بحنفية الحريق، أو خزان الإمداد بالماء.
ج- أن تتمكن فرق الإنقاذ والإطفاء من الوصول إلى النوافذ، والشرفات المختلفة بواسطة السلالم، والمعدات الأخرى بغرض القيام بأعمال الإنقاذ والإطفاء, وعلى البلدية إلزام طالب الرخصة بمراعاة هذه المتطلبات.
3- يجب توفير عدد (2) طفاية حريق بودرة كيميائية جافة 6 كجم بكل طابق من طوابق المنزل.
4- سبل النجاة :
يجب أن يكون لكل وحدة سكنية مخرجان يؤديان للخارج، ويجوز أن يكون أحدهما نافذة، أو شرفة يمكن لفريق الإنقاذ والإطفاء الوصول إليهما، ويراعى في هذه الحالة أن تكون النافذة، أو الشرفة خالية من العوائق، أو الحواجز التي تحول دون استخدامها في هذا الغرض.
5- في حالة إقامة وحدة سكنية فوق محل تجاري يراعى أن يكون سلم المبنى خارج حدود المحل.
ثانياً - اشتراطات السلامة للعمائر السكنية:
بالإضافة إلى الشروط العامة الواردة بهذه اللائحة، يجب توافر الاشتراطات الآتية:
1- أن تكون الحوائط التي تفصل الشقق السكنية عما يجاورها من مواد غير قابلة للاشتعال، بحيث تشكل كل شقة قطاع حريق مستقلاً.
2- ألا تقل مقاومة الأبواب المؤدية من الشقق إلى الردهات والسلالم عن ثلاثين دقيقة (مقاومة للنيران).
3- يجب توفير مدخل يوصل إلى المبنى، أو المنطقة التابعة له، بحيث تتمكن فرق الإطفاء والإنقاذ من الوصول بسياراتها، ومعداتها إلى الشرفات، والنوافذ المعدة كجزء من طرق النجاة لتسهيل أعمال الإنقاذ، والإطفاء.
4- يجب تركيب بكرات خراطيم إطفاء، للمكافحة الأولية للحريق في كل دور من أدوار المبنى الذي يزيد ارتفاعه على دورين بالقرب من سلم النجاة، وفي حدود مسافة لا تزيد على 25 متراً من أبعد نقطة بالطابق، وأن تتصل بمصدر لمياه الإطفاء تحت ضغط مناسب.
5- يجب توفير مصدر للإمداد بمياه الإطفاء في أماكن مناسبة لأغراض مكافحة الحرائق – وألا تزيد المسافة بين المبنى، وأقرب حنفية حريق، أو مصدر مماثل للإمداد بالماء على 100 متر وأن تكون الطرق صالحة لمرور سيارات الإطفاء ووصولها لمصدر المياه.
6- يجهز كل طابق بعدد من طفايات الحريق اليدوية بمعدل طفاية بودرة كيميائية جافة 12 كجم لكل شقتين، وبحد أدنى عدد طفايتين لكل طابق.
7- سبل النجاة :
أ- يجب أن يتوافر طريقان بديلان للنجاة من كل شقة قد يكون أحدهما نافذة، أو شرفة مفتوحة يمكن لفرق الإنقاذ، والإطفاء الوصول إليها، ويراعى أن تكون النافذة أو الشرفة خالية من العوائق، والحواجز، وملائمة للاستخدام في أغراض الإنقاذ والإطفاء.
ب- يجب توفير طريق نجاة واحد على الأقل من كل شقة تتيح لشاغليها التحرك بأنفسهم إلى مكان آمن خارج المبنى.
ج- في حالة اعتبار الممرات، والردهات، والسلالم التي تؤدي من مدخل الشقة إلى الخارج طريق نجاة، فيجب ألا تزيد مسافة الانتقال من باب المدخل إلى سلم محمي أو إلى شرفة تؤدي إلى سلم على عشرة أمتار.
د- يجب أن تكون الأسطح المكشوفة في طرق النجاة مقاومة للحريق، وأن تكون هذه الطرق خالية من الدخان، ومن العوائق، وجيدة التهوية.
هـ- في حالة وجود شقق سكنية فوق مبان تجارية أو إدارية، يجب ألا تتصل المصاعد التي تخدم هذه الشقق بالأجزاء الأخرى من المبنى.
و- يجوز تركيب سلم نجاة واحد لخدمة عمارتين متجاورتين إذا كان بالإمكان تركيبه فنياً.
ثالثاً - الاشتراطات الخاصة بمباني المكاتب الإدارية والتجارية :
بالإضافة إلى الشروط العامة الواردة بهذه اللائحة – يجب توافر الاشتراطات الآتية :-
1- يجب توفير الطرق المناسبة لمرور سيارات الإنقاذ، والإطفاء، وبما يكفل سهولة وصولها للمبنى، ومواقع الشرفات، والنوافذ، وأماكن مصادر مياه الإطفاء، للقيام بأعمال الإنقاذ والإطفاء عند اللزوم.
2- يجب أن يشكل كل طابق قطاع حريق، بحيث تكون حوائطه، وأرضياته مقاومة للنيران لمدة ساعة، والأبواب مقاومة للنيران لمدة لا تقل عن نصف ساعة، وأن يشكل كل سلم قطاع حريق مستقلاً، ويكون محمياً.
3- يجب تجهيز المبنى بنظَام الإنذار اليدوي إذا زاد عدد العاملين والمترددين عليه على خمسين شخصاً.
4- المباني التي يزيد عدد شاغليها (العاملين والمترددين على المبنى) على مئتين وخمسين شخصاً تجهز بنظَام إنذار آلي للحريق باستخدام كاشفات الحرارة أو الدخان.
5- المباني التي يزيد عدد شاغليها (العاملين والمترددين على المبنى) على خمسمائة شخص تجهز بنظَام الإطفاء التلقائي باستخدام رشاشات المياه بالإضافة إلى نظَام الإنذار الآلي.
6- تكون أنظمة الإنذار الآلي والإطفاء التلقائي طبقاً للمواصفات المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس – ويتم التنفيذ والصيانة بمعرفة الجهات المتخصصة في هذه الأعمال.
7- سبل النجاة:
يجب توفير بديلين للنجاة من كل مكتب، أو منطقة مكاتب، أو من كل طابق، وقد يكون أحدهما شرفة مفتوحة، وخالية من العوائق، والحواجز بما يحقق وصول معدات، وفرق الإنقاذ والإطفاء إليها بسهولة.
ويجب أن توصل طرق النجاة الداخلية إلى مخارج تؤدي إلى منطقة مأمونة خارج المبنى.
ويجب أن يتم تحديد عدد من طرق النجاة والمخارج بالمبنى طبقاً للمعدلات الفنية العلمية، والمواصفات القياسية السعودية بما يضمن إخلاء المبنى في يسر وسهولة في حالات الحوادث والطوارئ خلال مدة ثلاث دقائق بحيث لا تزيد المسافة التي يقطعها الشخص للوصول إلى أقرب طريق نجاة على خمسة عشر متراً. ويمكن تحديد عدد المخارج وفقاً للاعتبارات والمعدلات المتعارف عليها دولياً طبقاً للعناصر الآتية:
7-1 ألا يقل اتساع وحدة المخرج وهي المسافة المطلوبة لمرور شخص واحد عن إحدى وعشرين بوصة.
7-2 ألا يقل اتساع مخرج الطوارئ عن وحدتين أي (42) بوصة، وبحد أدنى مائة سم.
7-3 معدل تدفق الأشخاص من المخرج، ويقصد به عدد الأشخاص الممكن خروجهم من وحدة المخرج خلال دقيقة واحدة، ويقدر بخمسة وعشرين شخصاً.
7-4 الوقت اللازم للإخلاء :
ويختلف باختلاف المباني طبقاً لما يلي :
أ- مباني النوع الأول :
وهي المباني المقامة جميعها من مواد مقاومة للحريق، وينبغي إخلاؤها خلال مدة ثلاث دقائق.
ب- مباني النوع الثاني :
وهي المباني المقامة من مواد مقاومة للحريق يدخل ضمنها مواد سهلة الاحتراق، وتلك ينبغي إخلاؤها خلال مدة دقيقتين ونصف.
ج- مباني النوع الثالث :
وهي المقامة من مواد سهلة الاحتراق وينبغي إخلاؤها خلال مدة دقيقتين.
7-5 يتم حساب اتساع وحدات المخارج المطلوبة وفقاً للمعادلات الآتية :-

أ- لمعرفة عدد أبواب الطوارئ المطلوبة، ينبغي قسمة عدد الوحدات المطلوبة على أربعة، ويضاف للناتج واحد صحيح .
مثال : ما هو عدد أبواب الطوارئ المطلوبة لثماني وحدات خروج.

وبصفة عامة يجب ألا يقل عدد أبواب الخروج بأي مبنى عن اثنين.
ب- يجب ألا يقل عرض المخرج عن متر واحد، وطريق النجاة عن (مائة وعشرين) سم.
ج- يجب أن تكون سلالم النجاة من مواد غير قابلة للاشتعال كالأسمنت – الرخام –000 الخ، وكذلك الحواجز، والحوائط تكون من مادة غير قابلة للاشتعال بما يحقق الحماية الكافية لها، ويمكن الاستعانة بالسلالم الخارجية في المباني التي لا يتجاوز ارتفاعها ثلاث طوابق، وتقل درجة الإشغال فيها عن خمسين شخصاً على أن تتم إقامتها على حائط مصمم ومقاوم للحريق.
د- يجب حماية طرق النجاة من الدخان، وتركيب الأبواب الحاجزة للدخان طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
هـ- يجب توفير التهوية الطبيعية والميكانيكية بطرق النجاة وفقاً لمتطلبات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، والجهات ذات العلاقة.
و- يجب عزل ردهات المصاعد في جميع الطوابق التي تعلو الطابق الأرضي عن الممرات باستخدام أبواب حاجزة للدخان، وبفواصل مقاومة للحريق.
ز- تزود طرق النجاة بإنارة الطوارئ التي تغذى من مصدر طاقة احتياطي كالبطاريات، وذلك لإنارة هذه الطرق، ولافتات الخروج، والتوجيه عند انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي.
ح- يجب توفير اللوحات الإرشادية اللازمة لطرق النجاة، والمخارج وجميع متطلبات السلامة وتثبت في أماكن ظاهرة بالمبنى.
8- يجب تجهيزها بوسائل ومعدات مكافحة الحريق الآتية :
أ- بكرات الخراطيم المتحركة:
تركب في جميع الطوابق ويفضل أن تكون بالقرب من سلالم النجاة ويجب أن تكون متاحة في حدود مسافة لا تزيد على خمسة وعشرين متراً من أية نقطة في الطابق.
ويراعى أن يتم تصميم وتركيب هذه البكرات طبقاً للمواصفات القياسية السعودية، وأن تكون متصلة بمصدر مياه الإطفاء، وجاهزة للعمل، وتزود بقواذف المياه المناسبة، وتركب بالحوائط داخل صناديق ذات واجهة زجاجية، وتوضع لوحة إرشادية بجوار كل بكرة توضح التعليمات الخاصة باستخدامها وتشغيلها.
ب- مصادر مياه الإطفاء:
يجب توافر مصدر للإمداد بالمياه لأغراض مكافحة الحريق بالمبنى بحيث لا تزيد المسافة بين أية نقطة في المبنى، وأقرب حنفية حريق، أو مصدر مماثل للإمداد بالماء على مائة متر.
يجب توفير مدخل يوصل إلى المبنى لتسهيل وصول سيارات، ومعدات الإنقاذ والإطفاء وقت اللزوم.
ج- يجب توفير طفايات الحريق اليدوية بجميع طوابق المبنى وتخصص طفاية بودرة كيميائية جافة 12 كجم لكل مائة متر مربع من المساحة، وتوزع الطفايات بالطرقات، والممرات، وبالقرب من أبواب المكاتب، كما تخصص طفايات ثاني أكسيد الكربون لتأمين التركيبات الكهربائية، وطفايات هالون لغرف الكمبيوتر والأجهزة الدقيقة، ويراعى التنسيق مع مركز الدفاع المدني المختص لتحديد أعداد، وأنواع، وأماكن طفايات الحريق.
وتوضع في أماكن مميزة بوضوح بحيث يسهل تناولها، واستخدامها عند اللزوم, مع تدريب العاملين على استخدام هذه الطفايات بكفاءة.
كما يراعى المحافظة على الطفايات بحيث تكون صالحة للاستعمال بصفة دائمة, وأن يتم فحصها دورياً طبقاً لتعليمات الجهة المصنعة، ولدى جهة فنية متخصصة – مع توضيح تاريخ الفحص والاختبار على كل طفاية.


 


قديم 10-07-2017, 02:53 AM   #14
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 19-05-2024 (11:14 AM)
 المشاركات : 146,919 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).



لائحة
شروط السلامة والحماية الواجب توافرها في محال عمليات تركيب وتشغيل معدات القطع واللحام

صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 12/ح/و/2/د ف وتاريخ 13/1/1413هـ بالموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية الموضحة للمهام والمسئوليات التي تتعلق بمعالجة أمور السلامة العامة والحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحريق، بناء على ما تقضي به الفقرات (ج،د،و،ح) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم 3427 وتاريخ 5/5/1413هـ.
القسم الأول
أولاً - تعاريف :
يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :
1- معدات القطع واللحام :
جميع معدات وآلات القطع واللحام الصناعية التي تستخدم في قطع أو لحام المعادن الصناعية، سواء كان ذلك بالكهرباء، أو بالأكسجين، أو الأشعة، أو غيرها.
2- عمليات القطع واللحام :
جميع العمليات الفنية والصناعية لقطع أو لحام المعادن سواء التي تتم داخل منشأة مخصصة ومرخصة لممارسة هذا العمل، أو تلك التي تتم في مواقع الإنشاءات، أو المنشآت الصناعية أو خطوط الأنابيب، أو التمديدات الخارجية.
3- النِظام :
نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
4- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات :
اللائحة الصادرة من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.
5- مندوب الدفاع المدني :
هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها للقيام بالتفتيش، وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المباني والمعدات والآلات المستخدمة وأدوات السلامة ومكافحة الحريق وضبط المخالفات، والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة المنصوص عليها .
6- الجهة المختصة :
وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة أو العاملين بمراقبة النشاط .
7- المسئول عن السلامة :
وفقاً لنص المادة الخامسة والعشرين من نظَام الدفاع المدني، هو الشخص المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن الصناعي، سواء في المنشأة المرخص لها بمزاولة أعمال القطع واللحام، أو تلك التي تتم لصالحها أعمال القطع واللحام الخاضعة لهذه اللائحة. ويعتبر مالك المنشأة مسئولاً في جميع الأحوال.
8- المواصفات ويقصد بها :
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية : وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية : ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود مواصفات قياسية عربية سعودية تكون المواصفات الأمريكية أو الأوروبية هي الواجبة المراعاة. أما إذا كانت الآلة أو المادة مصنعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية المختصة بالدول المصنعة كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة المستخدمة .
ثانياً - وفقاً لنص المادة العشرين من نظَام الدفاع المدني – لا يجوز الترخيص لأي منشأة قطع ولحام المعادن، أو تجديد الترخيص، أو ترميم، أو توسعة القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بهندسة السلامة والأمن الصناعي ومكافحة الحريق والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات، والاشتراطات، والقواعد الواردة بهذه اللائحة، وتمنح منشأة القطع واللحام القائمة وقت صدور هذه اللائحة مهلة زمنية مناسبة يحددها الدفاع المدني لتطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات وتعليمات، وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما هو وارد بهذه اللائحة.
ثالثاً - يكون المكتب الفني الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الدفاع المدني، والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة، ودقتها ومراقبة تنفيذها، كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات، والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة كما يكون مسئولاً بالتضامن مع صاحب المنشأة عن أي خطأ، أو تهاون، أو تقصير، أو إهمال في هذا الصدد.
رابعاً - يعتبر المسئول عن السلامة مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية (كل ثلاثة شهور) وذلك بالنسبة للمبنى، أو جميع الأجهزة والآلات والمعدات المستخدمة، أو التركيبات الكهربائية الميكانيكية بها، وكذلك لجميع وسائل السلامة، ومعدات مكافحة الحريق والمراقبة، والإنذار وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً، ويعتبر الإهمال أو التقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم.
خامساً - يلتزم المسئول عن السلامة في المنشأة المرخصة لعمليات القطع، واللحام في حالة حدوث أي عطل، أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة بحيث يهدد سلامة الأرواح، والممتلكات أن يقوم فوراً بوقف تشغيل الآلة، أو الجهاز محل العطل، أو الخلل وفصله عن القوى اللازمة لتشغيله سواء الكهرباء، أو غيرها، ومنع استخدامه حتى يتم الكشف عليه وإصلاحه من قبل المختصين كما يجب عليه في الأحوال التي تستدعي ذلك إخلاء المنشأة والاتصال بمركز الدفاع المدني المختص لاتخاذ الترتيبات المناسبة.
سادساً - يجب على مسئول السلامة في المنشأة المرخص لها بممارسة أعمال القطع واللحام التأكد شخصياً من عدم وجود مواد ملتهبة أو سريعة الاشتعال بالقرب من معدات القطع واللحام في حالة تشغيلها كما يجب عليه التأكد من عدم وجود تلك المواد، أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال في حيز الشرر الناتج عن عمليات القطع واللحام.
سابعاً - في الحالات التي تستدعي القيام بعمليات القطع واللحام خارج نطاق المنشأة المرخص لها بممارسة تلك الأعمال كأعمال القطع واللحام التي تُجرى بمواقع الإنشاءات أو أحد المصانع أو خطوط الأنابيب، أو التوصيل، أو التوزيع – فإنه يجب على مسئولي السلامة بالمنشأة التي تتم عمليات القطع واللحام لصالحها، وبالتنسيق مع نظيره في المنشأة القائمة بأعمال القطع واللحام بعد الحصول على الترخيص اللازم، وقبل القيام بعمليات القطع واللحام عمل الآتي :-
أ- الاتصال بمركز الدفاع المدني المختص لبيان طبيعة المنشأة ونوعية عملية أو عمليات القطع واللحام المطلوبة، ومواقعها، والمدة المتوقع إتمامها خلالها، وترتيبات الوقاية المتخذة، وخطة التدخل للإطفاء، والإنقاذ وما إلى ذلك.
ب- التأكد من خلو منطقة اللحام والقطع والمنطقة المحيطة بها من أي مواد نفطية سريعة الاشتعال، أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال بفعل الحرارة أو الشرر.
ج- التأكد من أن القائمين على أعمال القطع واللحام من المؤهلين فنياً وعلمياً لمثل هذه العمليات.
د- تجهيز فرق السلامة والإطفاء الخاصة بالمنشأة بوسائل المكافحة المناسبة، ووضعهم على أهبة الاستعداد، وتوزيعهم على الموقع بعد شرح الخطة المقترحة، والتأكد من أن كلاً منهم يعي دوره تماماً.
هـ- الاتفاق مع الدفاع المدني على الخطة المقترحة لإرسال مندوب للإشراف على ترتيبات السلامة قبل وخلال عمليات القطع واللحام إذا أمكن ذلك.
و- عدم القيام بأي عمليات قطع، أو لحام لخطوط أنابيب، أو توصيل، أو توزيع، أو خزانات المواد البترولية، أو المواد الملتهبة، أو ما يتصل بها قبل اتخاذ جميع إجراءات السلامة الوقائية المتعارف عليها محلياً ودولياً لحماية الموقع، ويعتبر التهاون في ذلك من قبيل الإهمال الجسيم.
ثامناً - يلتزم المسئول عن السلامة في المنشأة المرخص لها بأعمال القطع واللحام بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة ومكافحة الحريق) طبقاً للنموذج المعتمد من الدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص، وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية، والاختبارات الدورية لجميع أجهزة الإنذار والإطفاء، ووسائل السلامة من حيث تاريخ الفحص والجهة القائمة به والمعدات والأساليب المتبعة في الفحص, والنتائج وعمليات الإصلاح ، وغيرها من البيانات، كما يُجرى تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى، والأجهزة، والإنشاءات الكهربائية، والميكانيكية، ويحتفظ بالسجل في إدارة المنشأة، ليكون تحت تصرف مندوب الدفاع المدني في جميع الأوقات للاطلاع، وتدوين الملاحظات والمخالفات والجزاءات.
تاسعاً - يجب تدريب العاملين في المنشأة المرخص لها بممارسة أعمال القطع واللحام على أعمال السلامة، والإطفاء، والإنقاذ، والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب الوطنية المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، أو بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني في الأماكن التي لا توجد بها مثل هذه المدارس، أو المعاهد, على أن تتحمل الجهة طالبة التدريب تكاليف, أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد.
عاشراً - يلتزم المسئول عن السلامة في المنشأة المرخص لها بممارسة أعمال القطع، واللحام قبل القيام بأي أعمال خارجية (خارج المنشأة) بالاتصال بمركز الدفاع المدني الذي تقع الأعمال ضمن اختصاصه المكاني، لأخذ التصريح اللازم بعد تقديم التقرير الكامل عن نوع العملية، وطبيعتها ومدتها، وترتيبات السلامة، والوقاية المتخذة.
القسم الثاني
شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق
أولاً - الشروط الخاصة بالمحال المرخصة لأعمال القطع، واللحام (ورش القطع واللحام):-
أ- الموقع :
تخضع إقامة ورش القطع، واللحام لترخيص مسبق من السلطة المختصة (البلديات) مع الالتزام بالمناطق المحددة لمزاولة هذه المهنة.
تنصب هذه اللائحة على متطلبات السلامة، وأمن الحريق اللازمة للمنشأة دون التعرض لباقي اشتراطات الترخيص، والشروط الهندسية لإقامة المباني والذي تختص به البلديات، والجهات الأخرى ذات العلاقة.
ب- المبنى :
1- يجب أن تشيد مباني الورشة من مواد غير قابلة للاشتعال، وتكون مقاومة للحريق لمدة ساعتين على الأقل.
2- يراعى إجراء عمليات اللحام، والقطع على منصات مخصصة لذلك، من مواد غير قابلة للاشتعال، وذات مقاومة عالية للنيران.
3- يجب أن تكون أرضية الورشة مدكوكة، ومغطاة بالبلاط، أو الأسمنت، ومقاومة للنيران، ولا يسمح بوجود ثقوب، أو شقوق بها، وأن تكون نظيفة تماماً من الزيوت، أو الشحوم أو السوائل النفطية.
4- أن تكون الأبواب، والنوافذ من مواد معدنية، وأن يكون زجاج النوافذ من النوع المسلح.
5- يحظر تخزين أي مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار بالورشة.
6- لا يسمح إطلاقاً بإجراء عمليات اللحام أو القطع خارج الورشة.
ج- وسائل النجاة :
1- يجب أن تتوفر بالورشة الأبواب الكافية لدخول وخروج المعدات التي تتخصص الورشة في إصلاحها، وتتعدد الأبواب تبعاً لمساحة الورشة، وحجم المعدات.
2- يجب توفير مخرج احتياطي للأشخاص على الأقل بكل ورشة بخلاف الباب الرئيسي, وأن يؤدي إلى الخارج حيث يتوفر الهواء الطلق.
3- يراعى أن تؤدي جميع الأبواب والمخارج إلى الطرق المفتوحة بما يسمح بتيسير عمليات الإخلاء في حالات الخطر.
د- التمديدات والتركيبات الكهربائية :
1- يجب أن تكون كافة التمديدات، والتركيبات الكهربائية بالورشة مطابقة للمواصفات الفنية الصادرة، أو المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وأن يتم التركيب، وإجراء الصيانة الدورية كل شهرين بمعرفة فنيين متخصصين.
2- أن تكون التمديدات داخل أنابيب عازلة، ومن الأنواع المقاومة للانفجار.
3- أن يتم عمل التوصيل الأرضي للأجهزة والمعدات وفقاً للمواصفات السعودية.
هـ- التهوية :
1- يجب توفير التهوية الطبيعية الكافية بالورشة عن طريق النوافذ والفتحات.
2- يجب توفير التهوية الميكانيكية اللازمة طبقاً للمواصفات القياسية السعودية (أسس التصميم واشتراطات تنفيذ أعمال التهوية الميكانيكية وتكييف الهواء في المبنى).
3- يجب عزل، وتثبيت، وتأمين مجاري التهوية، ومصارف الغازات طبقاً للمواصفات القياسية السعودية.
و- معدات مكافحة الحريق :
1- تجهز الورشة بالعدد الكافي من طفايات البودرة الكيميائية الجافة، وثاني أكسيد الكربون عبوة 12 كجم وتحدد الأعداد اللازمة طبقاً لمساحة الورشة، وحجم العمل بها, بعد أخذ رأي مركز الدفاع المدني المختص، ويراعى ألا يقل عدد الطفايات عن أربع، مهما قلت مساحة الورشة.
2- تجهز الورشة بعدد من بكرات خراطيم الإطفاء قرب المداخل، والمخارج، وفي الورش الشاسعة المساحة تخصص بكرة لكل مساحة 100 متر مربع.
3- توفير عدد من سطول الرمل النظيف الجاف.
4- يجب تدبير مصدر لمياه الإطفاء، لتغذية بكرات الخراطيم، وأن تكون التغذية مناسبة من حيث كمية المياه وضغطها.
5- يجب تزويد الورشة بصندوق للإسعافات الأولية تتوافق تجهيزاته مع مخاطر هذه المهنة كمراهم الحروق، ومواد تطهير الجروح والضمادات لحين حضور الإسعاف أو النقل لأحد المستشفيات.
ز- بالإضافة إلى الاشتراطات السابقة التي تضمنها البند أولاً، يراعى تنفيذ باقي ما ورد باللائحة من اشتراطات وفقاً لما يلي :-
1- تنفيذ الاشتراطات الخاصة بمعدات، وماكينات القطع واللحام وتشغيلها وصيانتها طبقاً لما ورد بالبند "ثانياً" من هذا القسم.
2- يراعى تنفيذ الاشتراطات الوقائية عند استخدام الغازات المسالة، أو الصناعية، وغيرها في أعمال القطع، واللحام طبقاً لما ورد بالبند "رابعاً" من هذا القسم.
3- تتخذ الاحتياطات الوقائية في لحام أوعية النفط، وفقاً لما ورد بالبند "خامساً" من هذا القسم.
4- على عمال اللحام استخدام معدات الوقاية من دروع، وخوذات، ونظارات 000 الخ، وفقاً لما تضمنه البند "سادساً" من هذا القسم.
5- على صاحب العمل مراعاة تنفيذ التدابير الكافية لسلامة العمال وفقاً لما ورد بالبند "ثامناً" من هذا القسم.
6- يجب ألا يقوم بأعمال القطع، واللحام إلا الأشخاص المؤهلون، والمدربون تدريباً تخصصياً على كيفية تجنب وتدارك ما ينجم عن هذه الأعمال من مخاطر، وأن يكونوا على دراية بأعمال الإطفاء، واستخدام طفايات الحريق.
7- يمنع وجود أي شخص بمنطقة اللحام، أو القطع عدا القائمين بالعملية.
8- يمنع التدخين أو إشعال أي مصادر للنيران بمنطقة اللحام، وتوضع لافتات تحذيرية بذلك.
9- توضع لوحات إرشادية، لتذكير العاملين، والمترددين بتعليمات السلامة الواجبة الاتباع.
10- تكون اللوحات الإرشادية، والتحذيرية طبقاً للتصميم المعتمد من الدفاع المدني.
ثانياً - الشروط الخاصة بمعدات وماكينات القطع واللحام وتشغيلها وصيانتها :
1- ماكينات ومعدات اللحام والقطع :
أ- يجب تركيب كافة التجهيزات بمعرفة فنيين متخصصين ومرخص لهم بمزاولة هذه الأعمال بطريقة تضمن الحماية، والسلامة للعاملين والموجودين.
ب- يجب أن يكون العمال المنوط بهم تشغيل الماكينات، ومعدات القطع، واللحام متخصصين ومؤهلين لهذا الغرض.
ج- يجب أن تكون آلات ومعدات اللحام من الأنواع المأمونة بحيث تتحمل الأحمال العالية والارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة طبقاً لإمكانيات وقدرات الآلة، وأن تكون مطابقة للمواصفات الفنية، ومعتمدة من قبل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
د- يجب عزل تمديدات الجهد العالي، عزلاً جيداً، وأن تكون بعيدة عن متناول الأيدي مع تحذير العاملين من ملامستها، أو الاقتراب منها.
هـ- يجب حماية التمديدات الخاصة بتوصيلات اللحام من الملامسة العرضية كهربائياً من قبل العاملين، أو بأشياء معدنية مثل السيارات وخطافات أجهزة الرفع .. الخ.
2- التأريض :
أ- يجب على الجهة الفنية القائمة بتركيب ماكينات ومعدات اللحام إجراء التوصيل الأرضي لكافة الآلات، والمعدات التي تتطلب ذلك، مع مراعاة أن يتم التوصيل إلى باطن الأرض بالدرجة الكافية لامتصاص الشحنات الكهربائية المتراكمة.
ب- يجب عدم توصيل التيار السالب بالسلاسل، والحبال السلكية، وأجهزة وآلات الرفع، والمصاعد، وما في حكمها.
ج- عندما يتم استخدام هيكل، أو ناقل، أو تركيبه بشكل منتظم كدائرة كهربائية - ارتداد لتيار اللحام – يجب ربط الوصلات أو تزويدها بأدوات تجميع التيار, كما يجب إجراء فحص دوري بمعرفة الفنيين المتخصصين، للتأكد من عدم وجود أخطار كهربائية، أو خطر حريق بسبب هذا الاستخدام.
د- يجب فحص كافة التوصيلات الأرضية بصفة دورية، للتأكد من صلاحيتها وقدرتها على تحمل التيار المطلوب، مع إصلاح أي خلل قد يتم اكتشافه في حينه.
3- توصيلات وموصلات التغذية :
يجب توفير مفتاح فصل، أو أداة تحكم عند أو بالقرب من كل آلة لحام ليست مجهزة بمثل ذلك المفتاح، كما يجب توفير الوقاية من زيادة التيار والأحمال، ووسائل وقاية لكل مخرج معد للتوصيل بماكينة لحام نقالي, على أن يتم ذلك وفقاً للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة.
4- التشغيل :
أ- يجب فحص التوصيلات إلى الآلة قبل بدء تشغيلها، للتأكد من أنها تمت بشكل سليم، كما يجب تثبيت سلك وصلة العمل بإحكام، ويجب تخليص مشابك العمل المغناطيسية من الجسيمات المعدنية اللاصقة بها منعاً من تناثرها على سطح التلامس، ويجب فرد كابل اللحام الملفوف قبل استعماله، لتفادي زيادة التسخين بدرجة كبيرة مما قد يترتب عليه تلف المادة العازلة.
ب- يجب فحص تأريض هيكل ماكينة اللحام مع توجيه عناية خاصة إلى توصيلات الأمان الأرضية للماكينات النقالي.
ج- يجب عدم حدوث تسرب في مياه التبريد، أو الغاز، أو وقود المحرك، كما يجب إعداد التعليمات المطبوعة التي تتناول تشغيل الماكينات بالطرق السليمة الآمنة، وتنفيذها بدقة.
د- يجب وضع حاملات الأقطاب عند عدم استعمالها بحيث لا تحدث تلامساً كهربائياً مع الأشخاص، أو الأشياء الموصلة، وخزانات الوقود، أو الغاز المضغوط.
هـ- يجب على عامل اللحام عدم لف، أو تحويط كابل اللحام حول أجزاء من جسمه.
5- الصيانة :
أ- يجب إجراء أعمال الصيانة الدورية لماكينات القطع واللحام وملحقاتها ووسائل تشغيلها, بمعرفة الفنيين المختصين، وطبقاً للتعليمات المعدة في هذا الشأن.
ب- يجب على العامل الإبلاغ عن أي خلل في المعدات، أو عن أي مخاطر إلى المشرف عليه، وإيقاف استخدام هذه المعدات حتى يتم التأكد من سلامتها، ولا يقوم بالإصلاح إلا الأشخاص المؤهلون.
ج- يجب تجفيف الماكينات التي تصاب بالبلل تجفيفاً تاماً، واختبارها قبل الاستخدام.
د- يجب أن يتم تشغيل الماكينة واستخدام آلة اللحام، والتمديدات والكابلات طبقاً للتعليمات الفنية المعدة سلفاً، والتي يتم تدريب عمال اللحام عليها بمعرفة فني متخصص، وأن تكون التركيبات قادرة على استيعاب كامل الأحمال.
هـ- يجب تجهيز ماكينات اللحام الومضي بغطاء للتحكم في الوهج المتطاير حيث قد تحتوي المواد على طبقة من الزيت، كما يجب تأمين تهوية ميكانيكية كافية إلى جانب التهوية الطبيعية، لتفادي أخطار الغازات والأبخرة المتصاعدة.
و- لحماية عمليات المعدات المجاورة – يجب إقامة سواتر مقاومة للحريق، أو حماية ملائمة توضع حول الماكينة بحيث لا تعوق حركة العامل.
ز- يجب القيام بصيانة دورية من قبل عمال صيانة مؤهلين، ويحتفظ بسجلات عن هذه الصيانة، ويجب تزويد العامل بتعليمات الإبلاغ عن أي تلف، أو عطل في المعدات إلى المشرف عليه، وينبغي إيقاف استخدام هذه المعدات حتى يتم استكمال الإصلاحات لتحقيق السلامة والحماية.
ثالثاً - تدابير السلامة والوقاية عند إجراء عمليات القطع واللحام في المواقع الخارجية (كمواقع الإنشاءات والمنشآت الصناعية – وخطوط الأنابيب وغيرها).
يُراعى اتخاذ الاحتياطات الآتية :
1- يجب نقل وإبعاد المنقولات القابلة للاشتعال، ومسببات الحرائق من المكان الذي ستُجرى به أعمال القطع واللحام.
2- يجب إقامة حواجز من مادة مقاومة للحريق لحصر الشرر والحرارة الناجمة وحماية المنقولات الأخرى، وينبغي في هذه الحالة تركيز الرقابة البشرية، ومعدات المكافحة في المكان، وإيقاف العمل فوراً إذا استشعر المراقب المسئول وقوع أخطار.
3- في حالة وجود شقوق، أو ثقوب بالأرضية، أو الجدران تُتخذ الاحتياطات اللازمة، لمنع تسرب الشرر، وانتشار النيران عن طريق هذه الشقوق، أو الثقوب.
4- يجب تجهيز موقع اللحام، أو القطع بالعدد اللازم من طفايات الحريق اليدوية المتنوعة، وبكرات خراطيم الإطفاء، وسطول الرمال حسب تقدير الدفاع المدني وفقاً لمساحة وحجم العمليات، ومدى خطورة الموقع وتعرضه لأخطار الحريق.
5- ينبغي وجود مراقب، أو أكثر من رجال السلامة المؤهلين عند إجراء عمليات القطع، أو اللحام لمداركة أخطار الاشتعال التي قد تحدث، ويراعى بقاء المراقب لمدة نصف ساعة على الأقل بعد استكمال أعمال اللحام، أو القطع، وذلك لاكتشاف وإطفاء أي حريق كامن، ولا يغادر المكان إلا بعد التأكد من عدم وجود أي احتمالات لعودة الاشتعال.
6- يجب إعداد وسيلة إنذار مناسبة تكون مسموعة بكافة أرجاء الموقع لاستخدامها في حالات الطوارئ.
7- قبل التصريح بالقيام بعمليات اللحام، أو القطع – يجب تفتيش المنطقة من قبل المسئول عن إصدار تصريحات العملية، وبمشاركة مراقب السلامة، لاتخاذ الاحتياطات الوقائية المناسبة وعلى الأخص ما يلي :-
أ- يُراعى أن تكون منطقة اللحام في موقع بعيد عن معدات التصنيع التي يتم تشغيلها.
ب- أن تكون المنطقة خالية من السوائل والغازات القابلة للاشتعال إلا عند الحاجة لتيسير النشاطات الضرورية، بشرط استعمالها ومناولتها وتخزينها بشكل مأمون، مع تأمين وحماية خطوط الأنابيب وقنوات الصرف.
ج- يجب أن يتضمن ترخيص إجراء عملية القطع واللحام تحديد الموقع الذي ستُجرى فيه العملية، وتاريخ وساعة بدء وانتهاء أعمال القطع واللحام على وجه التحديد.
د- يجب إبعاد المواد القابلة للاشتعال عن موقع أعمال القطع واللحام بمسافة عشرة أمتار على الأقل، وفي حالة تعذر تنفيذ ذلك – يجب وقايتها بأغطية مقاومة للحريق، ويجب أن تكون أطراف الأغطية محكمة عند الأرض، لمنع تسرب شرر تحتها.
هـ- في حالة إجراء عملية القطع، أو اللحام في مكان محصور (مغلق) يلزم اختبار الجو في المكان المغلـق، وعدم التصريح بالعمل ما لم تكن نسبة الغاز، أو البخار القابل للالتهاب في الجـو أقل من (25%) عن الحد الأدنى للانفجار، لذلك يجب توفير التهوية الكافية للحيلولة دون حدوث حالة تركيز الالتهاب.
و- يجب وقاية أو سد المجاري في شبكات النقل التي قد تحمل الشرر إلى المواد البعيدة القابلة للاحتراق.
ز- يجب توفير أغطية، أو حمايات مقاومة للحريق حيثما تتم أعمال اللحام بالقرب من الجدران، أو الحواجز أو السقوف، أو الأسطح القابلة للاحتراق، وذلك لمنع اشتعالها.
ح- لا يجوز القيام بأعمال اللحام على حاجز، أو جدار، أو سقف، أو سطح معدني مغطى بمادة قابلة للاحتراق، أو على الجدران، أو حواجز من مواد قابلة للاحتراق.
ط- لا يجوز القيام بأعمال اللحام، أو القطع على أنابيب، أو أجسام معدنية أخرى متلامسة مع جدران، أو حواجز، أو سقوف، أو سطوح قابلة للاحتراق إذا كان العمل على مسافة قريبة، وذلك لتفادي خطر انتقال النيران عن طريق التوصيل.
8- يجب منع أعمال القطع، أو اللحام في المواقع التالية :-
أ- في المناطق التي لم يصدر تصريح بشأنها من الإدارات الرسمية المختصة.
ب- في حالة وجود أجواء قابلة للانفجار كمزيج من الغازات، أو الأبخرة، أو السوائل القابلة للاشتعال، أو الغبار مع الهواء، أو الأجواء القابلة للانفجار التي قد تظهر داخل خزانات غير نظيفة أو رديئة التجهيز، أو معدات كانت تحتوي على مثل هذه المواد.
ج- في مناطق قريبة من المخازن التي تحتوي على كميات من المواد السريعة الاشتعال مثل كتل الكبريت، أو بالات الورق، أو القطن.
9- على إدارة الموقع أو المنشأة أن تقوم بمسئوليتها في حماية ممتلكاتها عند استخدام معدات القطع، واللحام بأمان، وعليها أيضاً تنفيذ ما يلي :-
أ- أن تقوم بإنشاء مناطق مخصصة للقطع، واللحام بعيداً عن المناطق الأخرى.
ب- أن تقوم بتحديد شخص مسئول عن التصريح بعمليات القطع، واللحام في المناطق التي لم يتم تصميمها خصيصاً لمثل هذه العمليات.
ج- أن تقوم بتدريب عمال القطع، واللحام، والمشرفين عليهم بطريقة مناسبة على تشغيل معداتهم بطريقة تضمن الاستخدام الآمن للعملية.
د- أن تقوم إدارة المنشأة بتعريف جميع المقاولين المتعهدين بإجراء عمليات القطع، واللحام داخل المنشأة بأماكن الخطورة كالمخازن وتوصيلات الغاز والوقود ... الخ .. لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.
رابعاً - استخدام الغازات المسالة، أو الصناعية في أعمال القطع، واللحام :
إذا استخدمت هذه الغازات في أعمال القطع، واللحام فيجب تنفيذ الشروط، والتعليمات الوقائية الخاصة بها، طبقاً لما ورد بلائحة الغازات البترولية المسالة، أو الغازات الصناعية، وأن تكون تركيبات الغاز من أسطوانات، أو خزانات، وتوصيلات طبقاً لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، ولوائح الدفاع المدني.
خامساً - تدابير السلامة أثناء لحام صهاريج، وأوعية البترول :
في حالة إجراء عمليات لحام في صهريج، أو أي وعاء مخصص للمواد البترولية، وبالإضافة إلى ما سبق ذكره من شروط – يراعى تنفيذ الاحتياطات الوقائية الآتية :
1- أن يتم تفريغ الصهريج، أو الوعاء من كافة السوائل البترولية ورواسبها.
2- أن يتم غسل الصهريج أو الوعاء جيداً بالماء الساخن مع المحاليل المنظفة.
3- أن يتم إطلاق بخار الماء في الصهريج، أو الوعاء ضماناً لإزالة الغازات العالقة به.
4- أن يتم تهوية الصهريج، أو الوعاء بشكل جيد.
5- أن يتم تنفيذ هذه الاحتياطات تحت إشراف مسئول، أو مراقب سلامة.


 


قديم 10-07-2017, 02:54 AM   #15
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 19-05-2024 (11:14 AM)
 المشاركات : 146,919 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).



سادساً - معدات الوقاية للعمال.
يجب توافر معدات الوقاية التالية :
1- الخوذة لوقاية الرأس، ويلزم أن تكون من مادة مقاومة للاشتعال، وأن توفر الوقاية اللازمة ضد الصدمات بما يكفل امتصاص الصدمة، وتبديدها وأن تكون صحية.
2- نظارات واقية للوجه والعيون, وأن تكون عاكسة للضوء الشديد والحرارة.
3- أغطية للأيدي (قفازات) ويجب أن تكون مصنوعة، أو مغطاة بمادة عازلة واقية.
4- أجهزة تنفس، وأقنعة واقية.
5- أحذية واقية مزودة بقطعة معدنية عند كعبي القدمين، لتسريب أي شحنة كهربائية أثناء الحركة، أو السير.
6- ملابس واقية من حرارة المعادن الساخنة سهلة الارتداء، والخلع وأن تكون مصنوعة من مواد مقاومة للحرارة، ولا تسبب ضرراً للجسم مع المحافظة على تعقيمها ونظافتها.
ويراعى أن تكون معدات الوقاية مطابقة للمواصفات الفنية, وأن يتم تدريب العاملين على استخدامها بمعرفة متخصصين، وأن تجري لها أعمال الصيانة الدورية.
سابعاً - التهوية :
يُراعى توفير التهوية الكافية (طبيعية – ميكانيكية) بأماكن اللحام التي تتم بالموقع بما يحقق شروط السلامة، ويمنع تراكم الغازات والأبخرة الضارة.
ثامناً - تدابير السلامة للعمال :
1- يجب أن تكون هناك رقابة دقيقة حسب برنامج محدد على ظروف مناطق العمل، ودرجة تعرض العمال للأخطار أو للإجهاد.
2- يجب إجراء تفتيش وتقييم منتظمين للتأكد من استمرار فاعلية البرنامج.
3- يجب عدم تعيين العمال للقيام بأعمال تتطلب استخدام أجهزة التنفس ما لم تثبت لياقتهم الصحية للقيام بهذه الأعمال، مع استخدام تلك المعدات, ويحدد الطبيب المختص الشروط الصحية والبدنية المناسبة، ويجب إعادة فحص الحالة الصحية سنوياً لمن يستخدم جهاز التنفس.


لائحة شروط السلامة وسبل الوقاية وتجهيزات الإنذار والإطفاء الواجب توافرها في الفنادق وبيوت الشباب والمنشآت المماثلة
القسم الأول
صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 12/2/و/1/ د ف وتاريخ 21/1/1414هـ بالموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية الموضحة للمهام والمسؤوليات التي تتعلق بمعالجة أمور السلامة العامة والحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحرائق ، وبناء على ما تقضي به الفقرات (ج،د،و،ح) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم (3464) وتاريخ 11/2/1414هـ.
أحكام عامة
أولاً : تعاريف :
يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :
1- الفنادق وبيوت الشباب والمنشآت المماثلة :
يقصد بها جميع أنواع المنشآت والمباني أو أجزائها المخصصة والمجهزة لإستقبال النزلاء بغرض الإقامة أو المبيت نظير أجر يدفعه النزيل، أو نتيجة لعضويته أو مهنته أو حالته الإجتماعية أو خلافه. ويشمل هذا التعريف الفنادق بجميع أنواعها ودرجاتها ، بيوت الشباب ، دور الضيافة ، دور الرعاية ، دور الإيواء ، سكن الكليات والمعاهد والمدارس ، الإستراحات ، الشاليهات أو الكبائن ، الموتيلات ، والشقق المفروشة أو غيرها من المنشآت المعدت لذات الغرض.
2- النِظام :
نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى.
3- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات :
هي اللائحة الصادرة عن سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات المتعلقة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.
4- مندوب الدفاع المدني :
هو الشخص / الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو إحدى إدارتها أو مراكزها بالقيام بالتفتيش على المنشآت وفقاً للقواعد الواردة باللائحة الخاصة بذلك ،بغرض التأكد من جدية تطبيق لوائح السلامة وكفية وفاعلية وسائل مكافحة الحريق ، وضبط المخالفات والتحقيق فيها ، وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها.
5- الجهة المختصة :
وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
6- المسئول عن السلامة :
هو الشخص ( من منسوبي المنشأة أو الغير) المعين أو المكلف ، ليكون مسؤولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة ، والأمن الصناعي ، كما يعتبر مالك المنشأة ملكية خاصة أو الشخص الصادر الترخيص باسمه أو مستغل الترخيص مسؤولاً عن السلامة فيها في جميع الأحوال.
7- المواصفات وهي :
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية : ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية العربية السعودية تكون المواصفات الأمريكية أو الأوروبية هي الواجبة المراعاة، أما إذا كانت الآلة أو المادة المصنعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية بالدولة المصنعة كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة المستخدمة.
ثانياً : لا يجوز الترخيص لأي منشأة جديدة من المنشآت الخاضعة لهذا اللائحة أوتجديد ترخيص أو ترميم أو توسعة القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة والأمن الصناعي وأجهزة الأنذار والمراقبة ومكافحة الحريق والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الإلتزام بالمواصفات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، وتمنح المنشآت القائمة وقت صدور هذه اللائحة مهلة زمنية تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة وفقاً لحجم المنشأة وطاقتها الإستيعابية ، وذلك لتطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات وتعليمات. ويجوز لمدير عام الدفاع المدني وفقاً لما يراه مناسباً تمديد الفترة الزمنية الممنوحة لفترة أخرى مماثلة 000 وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون الترخيص أو تجديده وفقاً للوارد بهذه اللائحة.
ثالثاً : يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسؤولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، كما يكون مسؤولاً بالتضامن مع مالك المنشأة أو صاحب الترخيص عن أي خطأ أو تقصير في هذا الصدد.
رابعاً : يكون المسؤول عن السلامة مسؤولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية ( كل 3 أشهر)وذلك بالنسبة للمنشأة ذاتها وجميع المعدات والآلات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية ، وكذلك جميع وسائل ومعدات السلامة ومكافحة الحريق والمراقبة والإنذار ، وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً.ويعتبر أي تعاون أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم.
خامساً : يلتزم المسؤول عن السلامة في حالة حدوث أي عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة بحيث يهدد سلامة الأرواح والممتلكات أن يقوم فوراً بوقف تشغيل الآلة أو الجهاز محل العطل أو الخلل ، ومنع استخدامه حتى يتم الكشف عليه وإصلاحه من قبل المختصين ، كما يجب عليه إخلاء أو الأمر بإخلاء المنشأة والاتصال بمركز الدفاع المدني المختص فوراً في الأحوال التي تستدعي ذلك.
سادسا : يلتزم المسؤول عن السلامة في كل منشأة بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة) تختم جميع صفحاته بعد ترقيمها بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص. وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية للمنشأة وأجهزة ومعدات ووسائل السلامة والمراقبة والإنذار ومكافحة الحريق مع ذكر التاريخ والجهة القائمة بها والمعدات والأساليب المستخدمة والنتائج وعمليات الإصلاح إن وجدت وغيرها من البيانات ، ويجري تخصيص جزء من هذا السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والمعدات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية وغيرها ، ويحتفظ بهذا السجل لدى مسؤول السلامة في المنشأة في مكان آمن، ليكون تحت تصرف الدفاع المدني في جميع الأوقات للإطلاع وإبداء الملاحظات وتدوين المخالفات والجزاءات.
سابعاً : يجوز للمسؤول عن السلامة في المنشأة إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الإختبارات الدورية والجهة القائمة به وذلك للإتفاق على موعد مناسب حضور مندوب الدفاع المدني خلال الإختبارات وإثبات ذلك الحضور بتوقيع المندوب في السجل.
ثامناً : يجب تدريب جميع العاملين أو النسبة من العاملين التي تحددها المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لموقع وطاقة كل منشأة ، على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والأسعاف في مدارس ومعاهد التدريب الوطنية المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني ، أو التنسيق مع المديرية في حالة عدم وجود تلك المدارس أو المعاهد لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض بحيث تتحمل الجهة الطالبة للتدريب تكاليف أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد ، ويجب في جميع الأحوال إثبات عدد العاملين المدربين وإبراز ما يثبت حصولهم على التدريب المطلوب.
تاسعاً : يلتزم المسئول عن السلامة بالمنشأة بالتنسيق المباشر مع الدفاع المدني بوضع خطة تنفيذية للتدخل والإخلاء ومكافحة الحريق في أوقات الطوارئ مع تحديد الإجراءات التي يجب على العاملين اتخاذها في أوقات الطوارئ لحين حضور فرق الدفاع المدني.
عاشراً : يجوز للجان المحلية للدفاع المدني وضمن حدود اختصاصها الإقليمي إعفاء المنشآت الصغيرة والواقعة على الطرق الخارجية البعيدة عن العمران من شرط أو أكثر من الشروط الواردة بهذه اللائحة بعد دراسة كل حالة بصفة مستقلة وبشرط ألا تزيد الطاقة الإستيعابية لهذه المنشأة عن (15) خمسة عشر شخصاً وألا يترتب على هذا الإعفاء الإخلال بالحد الأدنى لشروط وتعليمات السلامة.
القسم الثاني
شروط السلامة وسبل الحماية
أولاً : الموقع :
1- يجب أن يكون الموقع مستوفياً لاشتراطات لترخيص الصادرة من البلديات والجهات الأخرى ذات العلاقة وعلى البلدية باعتبارها صاحبة الاختصاص في منح الترخيص – التحقق من استيفاء كافة الاشتراطات قبل منح الترخيص.
2- يجب ألا يكون الموقع ملاصقاً لمنشأة خطرة بشكل يتنافى مع قواعد ومبادئ السلامة مع مراعاة إستطلاع رأي الدفاع المدني بعد إطلاعه على المخططات والمعاينة على الطبيعة.
3- إن هذه اللائحة تشمل متطلبات السلامة وسبل الحماية دون التعرض لباقي الاشتراطات التي تدخل في اختصاص جهات أخرى.
ثانياً : المباني :
1- يجب أن تكون المباني والإنشاءات طبقاً للمواصفات القياسية السعودية ومتطلبات البلدية ووزارة الاشغال العامة والإسكان وأن تشيد جميعها من مواد غير قابلة للاشتعال.
2- أن تقدم مخططات تشتمل على عناصر وأنظمة السلامة – معتمدة من مكتب هندسي مرخص له من قبل وزارة التجارة – إلى الجهة المختصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية لدراستها ومراجعتها في ضوء ما ورد بهذه اللائحة من إشتراطات والتنسيق في ذلك مع إدارة الدفاع المدني بالمنطقة.
3- يجب أن تتضمن المخططات التي تقدمها الجهة الطالبة الترخيص تحديداً لمواد إنشاء المبنى ومدى مقاومتها للحريق ، وأن تكون درجات المقاومة للحريق وفقاً للمعدلات العالية والمواصفات القياسية المعتمدة مع مراعاة المبادئ الآتية :-
أ- الهيكل الإنشائي والركائز والأعمدة : تصمم بحيث تتحمل الإثقال الكبيرة وتكون مقاومة للحريق لمدة أربع ساعات على الأقل.
ب- الحوائط والاسقف والارضيات – تصمم بحيث تتحمل الأثقال وتكون مقاومة للحريق لمدة ساعتين على الأقل.
ج- حواجز قطاعات الحريق – يجب أن تكون مانعة من نفاذ اللهب ومقاومة الحريق لمدة ساعتين على الأقل.
د- الأبواب والنوافذ التي تطل على قطاعات الحريق يجب أن تكون مقاومة للحرق لمدة نصف ساعة على الأقل. وعلى الجهات المشرفة على الإنشاء والتنفيذ التحقق من استيفاء هذه المتطلبات.
4- يجب توفير الطرق والمداخل المناسبة التي توصل إلى المبنى وأن تكون الطرق متسعة وتستوعب مرور سيارات الإطفاء والإنقاذ الكبيرة الحجم بما يضمن وصولها إلى المبنى والشرفات والفتحات التي تشكل جزءاً من طرق النجاة وكذلك إلى أماكن مصادر مياه الأطفاء المخصصة للمبنى وفي حالة زيادة طول المبنى أو عرضه عن خمسين متراً يلزم توفير المدخل على كلا الجانبين.
5- إذا تضمن المبنى محالات عامة لمزاولة الأنشطة الفنية والتجارية فيجب أن تطبق بشأنها لائحة شروط السلامة الواجب توافرها في المحلات العامة ومحال الأنشطة الفنية والتجارية ويجب أن تكون المراكز التجارية بالدور الأول أو الدور الأرضي من المبنى.
6- يمنع منعاً باتاً استعمال الأدوار تحت الأرض لأغراض النوم والسكن ساء لنزلاء الفندق ، أو العاملين فيه.
7- لا يسمح بأكثر من طابق واحد تحت الأرض يرتاده النزلاء أو الزوار.
8- إذا ألحق بالمبنى منشأة أخرى مثل قاعات الاحتفالات والأفراح وغيرها تطبق عليها شروط السلامة الواردة باللوائح بكل نوع من هذه المنشآت.
9- إذا ألحق بالمبنى مرآب للسيارات فيجب حضره في الدور الأرضي التحتي والدور الأرضي فقط وأن تطبق بشأنه كافة شروط السلامة في مواقف السيارات ولا يسمح بإقامة مواقف متعددة الأدوار كجز من المبنى.
10- لا يسمح بتشغيل المنشأة قبل الكشف عليها بمعرفة لجنة الدفاع المدني والبلديات والجهات الأخرى ذات العلاقة للتحقق من تنفيذ ما ورد بهذه اللائحة من شروط وعمل محضر بذلك.
ثالثاً : سلامة الهيكل الإنشائي للمبنى والحماية من الانتشار الخارجي للحريق.
1- يجب أن يتم تصميم الشكل الإنشائي للمبنى والحوائط الخارجية من مواد غير قابلة للاشتعال طبقاً للمواصفات الهندسية الصادرة من الجهات المختصة كالبلدية والهيئة العربية السعودية للمواصفات القياسية.
2- ألا تقل التكسية الخارجية للحوائط ومواد التشطيب عن درجة (أ) وهي المواد غير القابلة للاحتراق طبقاً للمواصفة القياسية رقم 1182-1979 وذلك بالنسبة للمباني المكونة من أكثر من طابقين – وألا تقل عن الدرجة (ب) وهي مواد منخفضة القابلية للاشتعال طبقاً لمواصفة الجمعية الأمريكية لاختبار المواد رقم (84) بالنسبة للمباني المكومة من طابق واحد أو طابقين.
رابعاً : التجزئة إلى قطاعات الحريق:
1- يقسم المبنى تبعاً لوضعه إلى قطاعات يتم فصلها بواسطة حواجز (جدران) مقاومة للنيران – بهدف الحد من مخاطر الحريق ومنع انتشاره من قطاع لآخر وتسهيل مكافحته وتيسير عملية الإخلاء.
2- تتم التجزئة وإقامة الحواجز وفقاً لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس على أن تراعى الاعتبارات التالية :-
أ- أن يشكل كل طابق من طوابق المبنى قطاع حريق مستقل إذا كانت مساحته لا تزيد على (400) متر مربع – فإذا زادت المساحة عن ذلك يقسم إلى قطاعات لا تزيد مساحة كل منها على (400) متر مربع.
ب- أن تشكل مناطق سلالم النجاة والردهات المحمية قطاعات حريق منفصلة.
ج- أن تشكل مناطق الإخطار الخاصة كالغرف الميكانيكية وعنابر الماكينات وغرف المفاتيح والمحولات الكهربائية وغيرها قطاعات حريق منفصلة.
د- أن تكون الجدران الفاصلة لقطاعات الحريق محكمة بحيث تمتد من الجدار إلى الجدار المقابل – ومن أرضية الطابق إلى سقفه بما يحقق إغلاق كافة الفراغات بما فيها الفراغات غير الظاهرة مثل الفراغ الواقع بين السقف المستعار والسقف الأساسي للمبنى.
3- أن تكون الأبواب التي يتم تركيبها على حوائط قطاعات الحريق مقاومة للنيران ومانعة من نفاذ اللهب والدخان ومن الأنواع المنزلقة التي تغلق ذاتياً وأن تفتح للخارج وأن تصمم وفقاً للمواصفات القياسية السعودية.
4- تفصل غرف وأجنحة المبيت عن المناطق الأخرى مثل المطعم وأماكن الترفيه والخدمات والمطبخ.
خامساً وسائل وطرق النجاة :
أ- تعريفات :
1- وسائل أو طرق النجاة :
وقد يطلق عليها وسائل الهروب – ويقصد بها المسالك التي يستخدمها شاغلوا المبنى من أماكن وجودهم داخله بهدف الوصول إلى مكان آمن خارج المبنى وبالسرعة المناسبة وذلك في حالة نشوب حريق أو التعرض لأية أخطار طارئة تهدد حياة الاشخاص وتشمل هذه الوسائل – المخارج – السلالم – الممرات – الردهات وغيرها ويجب أن توصل هذه الوسائل إلى مناطق التجمع الداخلية والخارجية حيث تتوفر شروط السلامة.
ويجب ألا يقل عرض المخرج عن متر واحد وطريق النجاة عن (130) سم.
2- المخرج / مخرج الطابق :
عبارة عن باب أو فتحة يتصل بممر أو ردهة أو درج يؤدي إلى طريق نجاة ، ويجب أن تؤدي جميع مخارج الطوابق غير الأرضية إلى سلم محمي يعتبر جزءاً من طريق النجاة ويؤدي في النهاية إلى خارج المبنى.
3- مخرج نهائي :
هو نهاية أي طريق نجاة في مبنى (عادة باب) يؤدي إلى مكان آمن خارج المبنى يسمى مكان التجمع، ويجب أن تفصل المخارج النهائية للطوابق العلوية عن مثيلتها الخاصة بالدور الأرضي ، لضمان سهولة الحركة دون عوائق.
4- مخرج طوارئ :
هو المخرج المخصص لاستخدامه في حالات الطوارئ فقط ، لتيسير سرعة خروج شاغلي المبنى وتنفيذ خطة الإخلاء عندما يتعرضون للخطر.
5- سلم الطوارئ :
هو السلم المخصص لاستخدامه في حالات الطوارئ فقط – بالإضافة إلى السلالم الرئيسية الأخرى الموجودة بالمبنى – وذلك لإمكان تنفيذ خطة الإخلاء بالسرعة المطلوبة ويجب أن تشيد هذه السلالم وفقاً للمواصفات العربية السعودية وأن تتوفر فيها شروط السلامة الآتية :
- أن تكون مواد إنشائها والحوائط المحيطة بها والدرابزين من مواد مقاومة للحريق.
- أن يركب على فتحات الأبواب والردهات المؤدية إليها أبواب مقاومة للحريق وموقفة للدخان لمنع نفاذه إلى مواقعها.
- أن تكون مواقعها مناسبة لشاغلي المبنى.
- أن تؤدي إلى أماكن التجمع المحددة.
- أن تزود بالدرابزين والحواجز اللازمة لسلامة مستخدميها.
- ألا يقل أتساع درج السلم عن متر واحد وألا يزيد ارتفاع الدرج عن عشرين سم وألا يقل طول البسطة عن (130) سم وألا يزيد عدد الدرج عن 15 درجة ولا يقل عن ثلاث درجات في كل مشوار بين بسطتين.
6- أماكن التجمع :
هي الأماكن التي يتم تحديدها داخل وخارج المبنى لتجميع الأشخاص الذين يتم إخلاؤهم من القطاعات التي يحدث بها الحريق أو الخطر بهدف إنقاذهم وحمايتهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم.
وتنقسم إلى نوعين :
6/1 – أماكن التجمع الداخلية :
يتم تحديدها داخل المبنى وتكون غالباً في الردهات المتسعة التي تؤدي إليها عدة مخارج ومسالك هروب – ويجب أن تتصل هذه الأماكن بطريقي نجاة على الأقل يؤديان مباشرة إلى خارج المبنى حيث مناطق التجمع الخارجية ، وأن يتوفر فيها سبل الأمان والسلامة والتهوية الكافية. وتستخدم هذه الأماكن في تجميع الأشخاص الذين يتم إخلاؤهم من القطاعات التي يحدث بها الخطر ويراعي تحديدها بصورة دقيقة مع تحديد القطاعات التي تخدمها – وتزويدها باللوحات الإرشادية والأسهم واللوحات التوضيحية المضيئة.
وتعتبر هذه الأماكن مناطق تجمع مؤقتة لحين زوال الخطر نهائياً من المبنى أما في حالة استفحاله – لا قدر الله فيتم على الفور إخلاء الأفراد منها إلى مناطق التجمع الخارجية (خارج المبنى).
6/2 – مناطق التجمع الخارجية :
هي المناطق التي يتم تحديدها خارج المبنى حسب طاقته الإستيعابية ويجب أن تكون متصلة مباشرة بالمخارج النهائية وأن يتوفر فيها كافة وسائل الأمان والسلامة والتهوية الطبيعية ، وأن يتيسر وصول سيارات وفرق الخدمات العامة إليها.
ب/ الاشتراطات الخاصة بوسائل النجاة :
1- يجب توفير وسائل النجاة الكافية بكل مبنى موضوع هذه اللائحة بما يسمح بإخلائه خلال مدة ثلاث دقائق على الأكثر في حالات الطوارئ.
2- يجب أن تكون المخارج وطرق النجاة متباعدة عن بعضها بقدر الإمكان وألا يقل عدد المخارج بكل طابق عن مخرجين يؤديان إلى طريقي نجاة على الأقل.
ويراعى أن تؤدي جميع مخارج الطوابق غير الأرضية إلى سلالم محمية توصل إلى خارج المبنى.
3- يجب أن تؤدي طرق النجاة إلى مخارج نهائية توصل إلى خارج المبنى مع تحديد أماكن التجمع الداخلية والخارجية وفقاً لما سبق ذكره لتجميع الأشخاص الذين يتم إخلاؤهم حتى يمكن تقديم الإسعافات والمساعدات اللازمة لهم والقيام بإجراءات الحصر.
4- يتم تخصيص مخارج وسلالم الطوارئ لإستخدامها في حالات الطوارئ فقط لإخلاء المبنى عندما يتعرض شاغلوه للخطر.
5- يجب أن تكون أبواب المخارج سهلة الفتح من الداخل ومقاومة للنيران لمدة ساعة على الأقل وتفتح للخارج بالدفع من الداخل – ولا يسمح بتركيب ستائر تحجبها عن الأنظار كما لا يسمح بتركيب مرآيا بالقرب منها حتى لا ينتج عن ذلك إضطراب أو خطأ في تحديد إتجاهات الخروج.
6- يجب ألا تزيد المسافة التي يقطعها الشخص من أي نقطة إلى أقرب طريق نجاة على ثلاثين متراً.
7- يجب توفير مخرجين لكل غرفة أحدهما باب الغرفة والآخر قد يكون باباً آخر أو شرفة أو نافذة يمكن لفرق الإطفاء والإنقاذ الوصول إليها.
8- يجب تحديد الشرفات والنوافذ التي تعتبر من وسائل النجاة على أن تكون مطلة على خارج المبنى ويسهل وصول سيارات الدفاع المدني وفرق الإنقاذ إليها وبحيث لا تستخدم ألا في حالة الضرورة القصوى مع مراعاة عدم وضع أي مشربيات أو وسائل حماية لهذه الشبابيك مثل قضبان الحديد أو الألمنيوم وذلك حتى يسهل استخدامها بمعرفة رجال الإنقاذ أو الإطفاء في حالات الحوادث لا سمح الله .
9- يجب توفير مخرجين على الأقل أحدهما الباب الرئيسي والآخر مخرج طوارئ في القاعات والصالات التي لا تتجاوز طاقتها الاستيعابية عن خمسين شخصاً.
10- بالنسبة لمخارج الطوارئ الخارجية للمبنى ومخارج الطوارئ اللامة للقاعات التي تزيد طاقاتها الأستيعابية على خمسين شخصاً- فيتم تحديدها وفقاً للمعدلات المتعارف عليها عالمياً طبقاً للعناصر الآتية :-
10/1- ألا يقل إتساع وحدة المخرج وهي المسافة المطلوبة لمرور شخص واحد عن (21) بوصة.
10/2- معدل تدفق الأشخاص من المخرج ويقصد به عدد الأشخاص الممكن خروجهم من وحدة المخرج خلال دقيقة واحدة ويقدر بخمسة وعشرين شخصاً.
10/3- الوقت اللازم للإخلاء. ويقدر بثلاث دقائق.
10/4- يتم حساب إتساع وحدات مخارج الطوارئ المطلوبة وفقاً للمعادلة الآتية :
عدد الوحدات = عدد الأشخاص الموجودين بالمبنى (الطاقة الإستيعابية) ÷ معدل تدفق الأشخاص من المخرج 25×الوقت اللازم للإخلاء.
10/5- تحسب كسور الوحدة مهما كانت بوحدة كاملة.
10/6- يجب ألا يقل إتساع مخرج الطوارئ عن وحدتين أي (42) بوصة بحد أدنى 100 سم.
10/7- لمعرفة عدد أبواب الطوارئ المطلوبة يقسم عدد الوحدات المطلوبة على أربعة ويضاف للناتج وحد صحيح.
مثال : 1- ما هو عدد أبوباب الطوارئ المطلوب لثمانية وحدات خروج 00؟
الجواب = 8÷4+1 = 3 أبواب . وتجبر الكسور إلى واحد صحيح.
وبصفة عامة لا يقل عدد المخارج النهائية عن المعدلات الآتية :-
أ- المنشآت التي تبلغ طاقتها الإستيعابية الف شخص فأكثر يلزم لها خمسة مخارج على الأقل منفصلة ومتباعدة عن بعضها وتزاد بمعدل مخرج واحد لكل 200 شخص زائدة عن الألف.
ب- المنشآت التي تبلغ طاقتها الإستيعابية من (600) إلى أقل من الف شخص يلزم لها أربعة مخارج على الأقل منفصلة ومتباعدة.
ج- المنشآت التي تبلغ طاقتها الإستيعابية من 300 إلى 600 شخص يلزم لها ثلاثة مخارج منفصلة.
د- المنشآت التي تقل طاقتها الإستيعابية عن 300 شخص يلزم لها مخرجان على الأقل بإتجاهين مختلفين.
11- تزود المخارج وطرق النجاة والممرات والردهات والسلام الموصلة إليها بلوحات إرشادية وأسهم مضيئة تشير إليها بوضوح ودقة / وبحيث يمكن لجميع النزلاء والمترددين على الموقع رؤيتها من أي مكان – كما يتم تصميم لوحات تتضمن تعليمات السلامة الواجب على الأشخاص إتباعها في حاحلات الطوارئ وتثبت في أماكن ظاهرة بمختلف أرجاء المبنى على أن تكون اللوحات الإرشادية طبقاً للتصميم المعتمد من قبل الدفاع المدني.
12- يجب أن يؤدي نصف المخارج على الأقل إلى خارج المبنى مباشرة وأن تؤدي باقي المخارج إلى ممرات وسلالم محمية توصل إيضاً إلى خارج المبنى وأن يوجد لكل مبنى مهما قلت مساحته مخرجان على الأقل في إتجاهين مختلفين.
13- يجب أن تفتح أبوب نهاية طرق النجاة إلى الخارج على طريق أو ممر مستو وبعيد عن فتحات نظم التهوية ومصارف الغازات.
14- يجب غلق الممرات غير النافذة بأبواب تفتح للداخل وتميز بعلامات ظاهرة غير مضيئة (غير نافذة) ولا يمسح بإنشاء غرف في هذه الممرات.
15- لا تعتبر المصاعد والسلالم الكهربائية من مسالك النجاة ولا تستخدم في حالات الطوارئ ألا بمعرفة رجال الإنقاذ وخدمات الطوارئ.
16- يجب أن تكون طرق النجاة خالية من المعوقات والأثاث وعربات الطعام وخلافه وألا تكون ذات منعطفات حادة وألا تؤدي إلى مخارج غير نافذة.
17- يجب ألا يقل ارتفاع مسلك النجاة عن مترين وأن تكون هذه المسافة خالية من أي عوائق إنشائية.
18- حماية وإنارة طرق نجاة :
أ- يجب حماية طرق النجاة وفقاً لما تقضي به المواصفات العربية السعودية الخاصة بحماية المباني – مع مراعاة أن تكون حوائط وأسقف وأرضيات طرق النجاة والسلالم والردهات الموصلة إليها من مواد مقاومة للحريق وأن تكون طبقة التكسية الخارجية لها من الدرجة (أ) (مواد غير قابلة للإحتراق طبقاً للمواصفات الدولية رقم 1182/1979).
ب- يتم إنارة كافة اللوحات واللافتات والأسهم الخاصة بالمخارج وطرق النجاة من ممرات وردهات وسلالم وغيرها على أن يكون مصدر الكهرباء مزدوجاً- أي تغذى من المصدر الرئيسي للكهرباء بالمبنى بالإضافة إلى مصدر إحتياطي (إنارة طوارئ) ويراعى أن يكون نظَام إنارة الطوارئ تلقائي التشغيل فور إنقطاع التيار الكهربائي الرئيسي لضمان إستمرار إضاءة هذه الأماكن تحت كل الظروف – كما يجب إنارة مسارات الخروج بما يحقق الإضاءة الواضحة لأرضيات وسائل الدرج بالكامل بما في ذلك الزوايا وتقاطعات الممرات والسلالم (الدرج) والبسطات وأبواب المخارج وغيرها.
سادساً : التمديات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية ووسائل الإضاءة :
يجب أن يتم تصميم وتركيب كافة التجهيزات والخدمات الكهربائية والميكانيكية بمعرفة الجهات الفنية المتخصصة وطبقاً للمواصفات القياسية الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ، مع مراعاة الآتي :
1- أن تكون كافة التمديدات من الأنواع والأقطار المناسبة وأن تكون معزولة عزلاً جيداً ومحمية ضد التلف أو ارتفاع التيار.
2- أن تكون المعدات والأجهزة الكهربائية مثل الدفايات – ومواقد الطهو – والأفران والثلاجات – مكيفات الهواء – وغيرها من الأنواع المعتمدة والمأمونة الاستخدام ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية العالمية.
3- يجب توفير التوصيات الأرضية للأجهزة والتركيبات الكهربائية وفقاً للمواصفات العربية السعودية.
4- يجب توفير قواطع التيار الكهربائي المناسبة والمؤمنة ضد أخطار الماس الكهربائي بكافة الأقسام والتجهيزات بالإضافة إلى تركيب قاطع عام يمسح بفصل التيار الكهربائي عن المبنى في حالة الضرورة على أن تركب في مكان مأمون بالمبنى قريباً من الخارج بحيث يمكن الوصول إليه من المبنى أو من الطريق العام ويمنع وجود أشخاص في هذا المكان.
5- يتم تركيب أجهزة التدفئة التي تزيد قوتها عن الف كيلووات داخل تطويقات من مادة غير قابلة للإشتعال.
6- يجب أن تكون الإضاءة كافية في جميع أجزاء الموقع وأن تكون المصابيح من الأنواع المثبتة غير القابلة للإنفجار وتوضع داخل حوافظ زجاجية ويمنع استخدام المصابيح المدلاة بسلك ويلزم أن تكون المصابيح ووسائل التوصيل من مفاتيح ومقابس وأفياش وغيرها من الأنواع المعتمد استخدامها بالمملكة.
7- يجب توفير مصدر إحتياطي للطاقة الكهربائية لضمان استمرار الإضاءة في حالة انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي وتجهز بها إشارات ولوحات وأسهم المخارج وطرق النجاة والأماكن الأخرى التي يتم تحديدها بمعرفة إدارة الموقع لتسهيل عمليات الإخلاء وخدمات الطوارئ وإنجاز الأعمال العاجلة ويلزم أن يكون نظَام إنارة الطوارئ مجهزاً بحيث يعمل تلقائياً فور إنقطاع التيار الكهربائي الرئيسي.
8- يجب أن تكون جميع غرف التركيبات والخدمات والمولدات والمحولات الكهربائية وغيرها معزولة جيداً عن باقي أقسام المبنى وعن المخارج وأن تشكل قطاعات حريق منفصلة كما يلزم تمييزها باللافتات الإيضاحية والتحذيرية على كافة أبواب الغرف للتحذير من الأخطار وعدم السماح بدخولها ألا للفنيين والمختصين.
9- يتم تركيب جميع التمديدات والتركيبات والتجهيزات الكهربائية بمعرفة جهة فنية متخصصة وأن تجري الإختبارات الازمة للتحقق من سلامتها وكفاءتها طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهة الصنع وتحرر شهادة رسمية بذلك موقعة من الجهة الفنية المشرفة علىالتنفيذ.
10- يتم إجراء الصيانة الدورية لكافة التركيبات والخدمات الكهربائية كل (3) شهور بمعرفة فنيين متخصصين للتأكد من صلاحيتها وإصلاح ما قد يوجد من عيوب.
11- تجهز الغرف الكهربائية بنظَام الإطفاء التلقائي بغاز ثاني أكسيد الكربون أو الهالون على أن يرتبط بنظَام الإنذار الآلي بالموقع. بالإضافة إلى طفايات ثاني أكسيد الكربون والبودرة الكيماوية الجافة.


 


قديم 10-07-2017, 02:54 AM   #16
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 19-05-2024 (11:14 AM)
 المشاركات : 146,919 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).



سابعاً : تركيبات الغاز والوقود ومواقد الطهو :
أ- تركيبات الغاز :
1- يجب أن تكون خزانات وتوصيلات الغاز مطابقة للمواصفات القياسية السعودية وأن تتم تركيباتها بمعرفة شركة الغاز والتصنيع السعودية وتزود بوسائل السلامة وصمامات الأمان اللازمة بما فيها صمام الغلق السريع بجوار الأجهزة التي تعمل بالغاز ويراعي تركيب خزانات الغاز خارج المبنى طبقاً للائحة والشروط المنظمة لذلك.
2- يجب أن يكون استخدام وتداول وتخزين أسطوانات الغازات البترولية المسالة أو الغازات الصناعية طبقاً للوائح وتعليمات الدفاع المدني الصادرة في هذا الشأن ويلتزم المسؤول عن الموقع بتنفيذ ما ورد بها من اشتراطات وقائية.
3- يجب أن تكون خزانات الغاز وأسطوانات وتوصيلات الغاز من الأنواع المطابقة للمواصفات والمعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات القياسية.
4- يجب أن تكون توصيلات التغذية من الخزان إلى المواقد عبر أنابيب معدنية محكمة التوصيل مع تزويدها بالصمامات والمحابس اللازمة ويحظر استخدام الخراطيم.
5- تجري الصيانة المستمرة على الخزانات والأسطوانات والتوصيلات بمعرفة فني مختص.
6- يجب تركيب القواطع والصمامات الخاصة بتوصيلات الغاز قريباً من المخارج وأن تكون داخل مجرى بعيداً عن متناول الجمهور وتزود باللافتات التحذيرية اللازمة.
7- يجب تثبيت أغطية الرأس المعدنية فوق الصمامات أعلى الأسطوانات بعد التأكد من أحكام غلقها في حالة عدم الاستخدام.
8- يراعى تمييز الأسطوانات الفارغة بعلامة تميزها – وعزلها عن الأسطوانات المعبأة تمهيداً لنقلها.
9- يتم استبدال الأسطوانات بمعرفة عامل فني.
10- إذا وجدت أسطوانات معيبة تعزل ، ويتم التحفظ عليها وتعاد فوراً إلى شركة الغازات لفحصها بمعرفة الفنيين واتخاذ ما يلزم.
ب - تركيبات واستخدامات الوقود السائل :
يراعى ألا تزيد الكمية المسموح بتداولها في أوعية متنقلة عن عشرة ليترات وفي خزان مناسب يوضع داخل تطويقه من مواد مقاومة للاشتعال وبحد أقصى خمسون لتراً. أما إذا زادت الكميات المطلوب تخزينها من الوقود السائل على ذلك فتطبق بشأنها الاشتراطات الوقائية الآتية :
1- يجب تخزين الوقود السائل في خزانات منفصلة تماماً عن المبنى أو مدفونة تحت سطح الأرض ولا تزيد عن خمسة آلاف لتر يركب عليها مضخة مضادة للإنفجار والإحتراق لضخ الوقود من الخزان إلى الأجهزة التي تغذي منه أما الخزانات غير المدفونة فإنها توضع في غرفة خارج المبنى تكون جدرانها مقاومة للحريق لمدة ساعتين على الأقل وبحيث لا تزيد كمية الوقود المخزنة على الف وخمسمائة لتر.
2- يجب أن تكون الخزانات وأنابيب التوصيل ولوازمها من صمامات الغلق والأمان طبقاً للمواصفات القياسية العربية السعودية وأن تكون مسارات الأنابيب بعيداً عن متناول ايدي الجمهور وأن تزود باللافتات التحذيرية اللازمة.
ج- مواقد وأفران الطهي وأجهزة التدفئة :
1- يجب أن تكون هذه التجهيزات والتي تعمل بالوقود الغازي أو السائل من الأنواع المعتمدة والمطابقة لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وأن تكون التوصيلات طبقاً للمواصفات والإشتراطات الخاصة بذلك.
2- يجب عرض المخططات الخاصة بالمطابخ ومواقعها وتجهيزاتها وسائل التدفئة وأنظمة التكييف والتهوية على الدفاع المدني قبل التنفيذ موضحاً بها تدابير ومعدات السلامة ومكافحة الحريق للإطلاع وأبداء الرأي.
3- يمنع تركيب أي تجهيزات أو دواليب قابلة للاحتراق فوق أجهزة الطهو مباشرة.
4- يجب تركيب جميع أجهزة الطهي داخل المطبخ ويحظر استخدامها خارجه وتزود المطابخ بوسائل التهوية المناسبة ومرشحات تنقية الهواء.
5- يجب تثبيت أجهزة الطهي التي تستخدم الوقود الصلب كالفحم في أماكن مخصصة بالمطبخ تحول دون تحريكها أو إنقلابها.
6- تجهز المطابخ بمعدات مكافحة الحريق المناسبة وفقاً لما سيرد ببند معدات ووسائل مكافحة الحريق.
ثامناً: مصارف الغازات والمداخن :
1- يجب أن تكون مجاري الغازات والمداخن مصنوعة من مواد غير قابلة للاحتراق كالطوب والأسمنت الصلب وأن تكون مطابقة للمواصفات العربية السعودية.
2- أن تكون جيدة التهوية وغير متصلة بالمواد القابلة للاشتعال وأن يتم تثبيتها بأحكام.
3- أن تكون فتحات التصريف أعلى المباني وأن يتجاوز ارتفاعها ارتفاع المباني المجاورة بما يضمن عدم تأثر هذه المباني بالدخان والأبخرة المتصاعدة.
تاسعاً : أنظمة التهوية وتكييف الهواء :
1- يجب توفير وسائل التدفئة الطبيعية والميكانيكية بما يكفل تجديد الهواء بكافة الأماكن وعدم تراكم الأبخرة أو الغازات.
2- يجب أن يتم تصميم وتركيب وصيانة كافة أنظمة التهوية الميكانيكية والتكييف ومجاري التهوية طبقاً للمواصفات القياسية الصادرة من الهيئة العربية السعودية والمقاييس بحيث لا تؤدي إلى انتشار أو الغازات من جزء لآخر بالمبنى.
3- يجب ألا تستخدم سلالم النجاة والردهات كطرق إرجاع لأنظمة التهوية وفي حالة استخدام فراغ السقف كفراغ للإرجاع فيجب ألا يتجاوز امتداده حدود حواجز الحريق الرأسية ما لم تكن هذه المناطق مزودة بكواشف للدخان متصلة بنظَام إنذار آلي للحريق لإعطاء تحذير مبكر بتسرب الدخان ولإغلاق نظَام سحب الهواء.
4- يتم تصميم أنظمة التهوية الميكانيكية كأنظمة مستقلة بالنسبة لسلالم النجاة.
5- تزود وحدات التكييف المركبة في الحوائط الخارجية للمبنى بإطار خارجي من ألواح الصلب لمنع سقوطها للخارج في حالة حدوث حريق.
عاشراً : الإسعافات الأولية :
1- يجهز الموقع بمعدات الإسعافات الأولية التي تتلاءم مع المخاطر المحتملة (مطهرات – ضمادات – أدوية للجروح والحروق- وسائل إنعاش وغيرها) ويجب أن يكون جانب من العاملين مدرباً ومؤهلاً في أعمال الإسعافات الأولية.
2- يعين طبيب مقيم أو يسهل استدعاؤه خلال وقت قصير لمواجهة ما قد يتعرض له النزلاء من حالات مرضية أو إصابات وللإشراف على السلامة الصحية.
الحادي عشر : معدات ووسائل مكافحة الحريق :
يجب تجهيز مباني الفنادق وبيوت الشباب والمنشآت المماثلة بمعدات ووسائل مكافحة الحريق وفقاً لما يلي :-
1- طفايات الحريق اليدوية
يجهز المبنى بطريقة تمكن شاغليه من القيام بالإجراءات الأولية لمكافحة الحريق بإستخدام الطفايات اليدوية التي تتناسب كماً ونوعاً مع الأماكن المطلوب حمايتها والأخطار المحتمل حدوثها وبما يتلاءم مع مساحة الموقع وعدد النزلاء ووفقاً للإعتبارات الآتية :-
أ- تخصص طفاية بودرة كيمائية جافة أو ثاني أكسيد الكربون سعة (12) كجم لكل مساحة (مائة متر مربع) من كل طابق مع مراعاة التركيز على توفير هذه الطفايات بالغرف الميكانيكية والكهربائية وغرف الماكينات والغلايات والمطابخ ومواقد الغاز والمخازن وأماكن حفظ واستخدام أسطوانات الغاز وغيرها وكذلك بكافة الممرات والردهات.
ب- تجهيز أماكن تخزين واستخدام الوقود السائل بطفايات للرغوة سعة (2) إلى (10) جوالين بالإضافة إلى طفايات البودرة الكيمائية الجافة.
ج- يجب أن تكون طفايات الحريق اليدوية مطابقة للمواصفات القياسية السعودية الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ومعتمدة من الهيئة بما يفيد ذلك.
هـ- يجب المحافظة على الطفايات بحيث تكون صالحة للاستخدام بصفة دائمة وأن يتم فحصها وإختبارها وإعادة تعبئتها وفقاً لتعليمات الجهات المصنعة وبمعرفة جهة متخصصة في فحص وتعبئة الطفايات مع إيضاح تاريخ الفحص والتعبئة على بطاقة تلصق على جسم كل طفاية.
2- بكرات الخراطيم
وهي تركيبات ثابتة موصلة بصفة دائمة للإمداد بالماء المضغوط ومصممة بحيث يمكن تناول الخرطوم في أي إتجاه بما يمكن شاغلي المبنى من القيام بعملية المكافحة الأولية للحريق بدون تأخير ويراعي بشأنها الإشتراطات الآتية :-
أ- تخصص بكرة بخرطوم لكل 200 متر مربع من مساحة أي طابق بحيث لا تزيد المسافة بين أي نطقة وأقرب بكرة خراطيم على 25 متراً.
ب- أن تكون البكرات والخراطيم طبقاً للمواصفات القياسية العربية السعودية وأن تزود بصمام للتشغيل والإغلاق سهل الإستعمال ويركب نهاية الخرطوم قاذف معدني متعدد الإغراض.
ج- الا يقل قطر الخرطوم عن 20 ملم.
د- يتم تركيب بكرات الخراطيم في الأماكن المناسبة بالطرقات والممرات وبالقرب من السلالم وبإرتفاع لا يزيد عن خمس متر من الأرضية بحيث يسهل الوصول إليها وإستخدامها عند اللزوم.
هـ- توضح لوحات إرشادية تبين بوضوح تركيبات بكرات الخراطيم والتعليمات الخاصة بإستخدامها.
و- يجب تجربة هذه التركيبات بصفة دورية للتحقق من صلاحيتها وملاءمة ضغط المياه بها.
3/ أنابيب الأطفاء الرئيسية الصاعدة الجافة والرطبة :
هي عبارة عن مواسير معدنية رأسية قطر (3) بوصة تركب بطول المبنى وتزود بمخارج لحنفيات الحريق (محابس – إطفاء) بجميع طوابق المبنى وتنقسم إلى نوعين :
أ- الأنابيب الجافة
1- تركب بالمباني التي يزيد ارتفاعها على (12) متر ويقل عن ستين متراً.
2- تكون هذه الأنابيب خالية من المياه وتدفع فيها مياه الإطفاء عندما تدعو الحاجة إلى ذلك باستخدام طلمبات سيارات الإطفاء وتركب على الحوائط الخارجية للمبنى وتزود بوصلة دخول للمياه في مستوى سطح الأرض وفي مكان يمكن لسيارات الإطفاء كبيرة الحجم أن تصل إليه بسهولة.
ب- الأنابيب الرطبة
تتصل مباشرة بمصدر مائي تحت ضغط مناسب ولذلك فهي أكثر فعالية حيث تعتبر جاهزة في أي وقت لعمليات مكافحة الحريق وتركب بالمباني التي يصل إرتفاعها إلى ستين متراً فأكثر.
ب/1- يجهز صندوق بجوار كل مخرج من مخارج الحنفيات الخاصة بالانابيب الرطبة أو الجافة يوضع به خرطوم إطفاء ومفتاح للحنفية وقاذف مياه متعدد الأغراض على أن تكون هذه الأدوات من النوع والطراز المستخدم بمركز الدفاع المدني.
ب/2 – يخصص أنبوب رئيسي صاعد لكل 600 متر مربع من المساحة بحيث لا يزيد بعد أي جزء من مساحة أرضية أي طابق عن خمسين متراً من صمام التصريف (محبس الإطفاء).
ب/3- يجب أن يتم تصميم وتركيب الأنابيب الرئيسية الصاعدة الجافة والرطبة طبقاً للمواصفات العربية السعودية.
4- مصدر الإمداد بمياه الإطفاء
يجب توفير مصدراً مناسباً للإمداد بالماء لمكافحة الحريق لتزويد شبكة الإطفاء التي تشمل بكرات الخراطيم – الأنابيب الرئيسية الصاعدة – شبكات الرشاشات التلقائية على أن تكون المياه كافية وبالضغط المناسب.
إذا كان ضغط الماء لا يفي بالغرض يتم إنشاء خزانات مياه إحتياطية لأعمال الإطفاء ويتم ذلك وفقاً لمتطلبات الدفاع المدني وبما يتمشى مع موقع المنشأة ويراعى أن لا تزيد المسافة بين أي نقطة في المبنى وأقرب حنفية حريق أو مصدر مماثل للإمداد بالمياه عن مئة متر.
5- أنظمة الإنذار اليدوي والآلي
تجهز الفنادق والمباني موضوع هذه اللائحة بنظَام الإنذار اليدوي وشبكة الإنذار الآلي وفقاً لما يلي:-
أ- الإنذار اليدوي : ويطبق بكافة أنواع المباني موضوع هذه اللائحة وهو النِظام الذي يعمل بواسطة مفاتيح (أزرار) تركب بجميع أرجاء المبنى ويترتب على ضغط أحدها انطلاق أجراس الإنذار بالموقع معلنة عن الخطر وترتبط هذه الشبكة بشبكة كشف الحريق الآلي حيث تعمل الصفارات بشكل موحد وبطريقة يسمعها جميع نزلاء المبنى بوضوح.
ب- نظَام الإنذار الآلي : ويطبق بالمباني التي تزيد درجة إشغالها على خمسين شخصاً حيث يجهز الموقع بشبكة كشف الحريق الآلية بواسطة الرؤوس الحساسة التي تتأثر بالإرتفاع غير العادي في درجة الحرارة أو بتصاعد الدخان وعندما تعمل هذه الشبكة تعطي إنذاراً صوتياً وضوئياً بغرفة المراقبة والتحكم حيث يظهر على اللوحة التوضيحية القسم أو المكان الذي وقع به الخطر.
6- أنظمة الإطفاء التلقائي
وتنفذ بالمباني التي تزيد درجة إشغالها على (250) شخصاً وفقاً للآتي :
1- تجهز جميع الغرف والقاعات والردهات والمطابخ بنظَام الإطفاء الآلي بإستخدام رشاشات المياه التلقائية.
2- تجهز الغرف الكهربائية وغرف المولدات والمحولات الكهربائية بنظَام الإطفاء الآلي بإستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون.
3- تجهز الكمبيوتر والأجهزة الدقيقة إن وجدت بنظَام الإطفاء الآلي بإستخدام الوسائل البديلة لغاز الهالون بحيث لا تحدث تلفاً في التجهيزات ولا تشكل خطراً على البيئة والصحة العامة.
4- يجب أن ترتبط أنظمة الإطفاء التلقائي بنظَام الإنذار الآلي بحيث تعمل هذه الأنظمة وفي نفس الوقت تعطي إنذاراً صوتياً وضوئياً بغرفة المراقبة والتحكم.
7- اعتبارات يجب مراعاتها عند تركيب أنظمة الإنذار والإطفاء الآلية :
أ- يؤخذ رأي الدفاع المدني لتقدير مدى ملائمة الأنظمة المقترحة للموقع قبل التنفيذ ويتولى الدفاع المدني إقرار واقتراح الأنظمة المناسبة بعد الإطلاع على المخططات.
ب- تنشأ بكل موقع غرفة للمراقبة والتحكم يتم ربط هذه الأنظمة بها وتزود بالتوصيلات واللوحات التوضيحية ووسائل الاتصال اللازمة بعد تقسيم الموقع إلى مناطق حريق محددة تظهر بوضوح على اللوحات التوضيحية ويجب أن يتوافر بهذه الغرفة ملاحظة بشرية على مدار الـ 24 ساعة يومياً من شخص مدرب ومؤهل لهذا العمل ويزود بالتعليمات اللازمة لسرعة إخطار المختصين والمسؤولين بالموقع وأقرب مركز للدفاع المدني عند حدوث أي طارئ.
ج- يراعى أن يكون صوت جرس الإنذار مميزاً عن الأجراس المستخدمة في الأغراض الأخرى.
د- يجب أن تكون كافة أنظمة الإنذار والإطفاء الآلي مطابقة للمواصفات الفنية القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
هـ- يتم تركيب وتصميم هذه الأنظمة بمعرفة الجهات أو الشركات الفنية المتخصصة بعد إجراء الدراسات الفنية اللازمة لتحديد النوعيات الملائمة.
و- يجب إجراء الصيانة الدورية وعمل التجارب اللازمة لهذه الأنظمة للتحقق من استمرار صلاحيتها وفقاً للتعليمات الفنية لجهات التصنيع والتركيب.
الثاني عشر : الكمامات والأقنعة الواقية :
يجب توفير الكمامات والأقنعة الواقية لحماية الأشخاص من الدخان أثناء مغادرتهم المبنى – بعدد لا يقل عن عدد مرتادي المبنى وأن يتم إعداد لوحات إرشادية في جميع الأماكن تتضمن شرحاً مشفوعاً برسوم توضيحية لكيفية استخدام هذه المهمات وقت اللزوم وأن تحفظ في أماكن يسهل للنزلاء الحصول عليها واستخدامها إذا دعت الحاجة وذلك تحت إشراف ومراقبة مسؤول السلامة بالمبنى ومعاونيه وتخضع هذه الوسائل للفحص الدوري بصفة دائمة للتحقق من صلاحيتها.
الثالث عشر : صيانة وسائل السلامة
يجب أن يعهد بأعمال الصيانة لكافة وسائل وأنظمة السلامة ومكافحة الحريق إلى شركة متخصصة ومعتمدة في هذا المجال ويراعي أن تضمن عقود الصيانة التي تبرم مع هذه الشركات نصوصاً توضح وتحدد الشروط والمواصفات الفنية والفترات الدورية للصيانة الوقائية والإختبارات وأن يوقم بذلك فنيون متخصصون بصيانة وتشغيل كافة أنظمة ووسائل وأدوات السلامة ومكافحة الحريق.
الرابع عشر : مسؤول السلامة :
يجب تعيين مسؤول السلامة بالمباني موضوع هذه اللائحة على أن يعاونه عدد من العاملين المؤهلين والمدربين على أعمال السلامة ومكافحة الحريق ويتم تحديدهم وفقاً لموقع المبنى ومساحته وأهميته وطاقته الإستيعابية وذلك لتأمين سلامة المبنى ونزلائه والمترددين عليه ومواجهة ما قد يحدث من طوارئ أو أخطار.
وتكون واجباته وفقاً للائحة واجبات مسؤول السلامة في الوزارات والمصالح الحكومية والجهات ذات الشخصية المعنوية العامة والمؤسسات الخاصة وعلى الأخص ما يلي :
1- تدريب العاملين بالمبنى على أعمال السلامة وعلى القيام بواجباتهم عند حدوث حريق أو أي أخطار وتحديد واجبات كل فرد.
2- تدريب العاملين على كيفية الإبلاغ عن الحرائق والحوادث وتشغيل أجهزة الإنذار والطفايات ومعدات الحريق وتعريفهم بأماكن الخطورة بالمبنى.
3- إعداد اللوحات التوضيحية والتحذيرية والإرشادات الوقائية في مجالات السلامة وفقاً للتصميم المعتمد من الدفاع المدني وتثبيتها المناسبة لها بالموقع.
4- نشر الوعي الوقائي بين العاملين والنزلاء.
5- وضع خطة كاملة ومنظمة لعملية إخلاء المبنى واعتمادها من الدفاع المدني وتدريب العاملين عليها وتعريفهم بوسائل الهروب من الخطر (المخارج وطرق النجاة) والتنسيق مع المسؤولين بما يكفل تحقيق الهدف.
6- التحقق من فصل التيار الكهربائي وغلق مصادر الغاز وإيقاف تشغيل القوى الميكانيكية عند وقع خطر.
7- المرور الدوري المستمر على وسائل السلامة وتجهيزات مكافحة الحريق والتأكد من صلاحيتها ومن إجراء الصيانة الدورية لها وإتخاذ الإجراءات الفورية لإصلاح الأعطال وتلافي الملاحظات مع عمل بيانات عملية للتحقق من كفاية وملاءمة معدات السلامة والإطفاء ومن إلمام أفراد السلامة بواجباتهم وإتفانهم لعملهم.
8- عمل التجارب على تنفيذ خطط السلامة بالموقع بالتنسيق مع الدفاع المدني وتقييم الموقف وإقتراح ما يلزم من تعديلات تحقق السلامة العامة للمنشأة والنزلاء.
9- استقبال رجال الدفاع المدني وخدمات الطوارئ وتزويدهم بالبيانات التي تسهل قيامهم بعملهم.
10- على مسؤول السلامة تقسيم الموقع إلى عدة أقسام وفقاً لمتطلبات طبيعة المبنى وتعيين مشرف لكل قسم من العاملين المدربين على أعمال السلامة وغالباً يخصص مشرفاً لكل طابق لملاحظة النزلاء ومراقبة تنفيذ الاشتراطات الوقائية وعليه في حالة وقوع حريق تنفيذ التعليمات الآتية :
1- فصل التيار الكهربائي وغلق مصادر الغاز بالقسم.
2- تشغيل نظَام الإنذار اليدوي إذا تطلب الأمر والإخطار فوراً عن الحادث.
3- العمل على إخماد الحريق باستخدام معدات المواجهة الأولية بطفايات الحريق اليدوية وبكرات الخراطيم بعد التأكد من عدم وجود أي أشخاص محصورين بمكان الحادث وتقديم المساعدات اللازمة للإنقاذ والإسعاف لحين حضور المختصين.
4- إرشاد النزلاء إلى أقرب المخارج والإشراف على إخلاء القسم المحترق من النزلاء.
الخامس عشر : التخزين
كمبدأ عام يمنع التخزين في المباني موضوع هذه اللائحة إلا بمقدار ما تتطلبه طبيعة استخدام المبنى كتخزين المفروشات والأغطية والمواد الغذائية اللازمة لاستخدام النزلاء والرواد. وفي هذه الحالة يجب أن يخصص لها مستودعات مستقلة تشيد جميعها من مواد غير قابلة للاشتعال وتشكل قطاعات حريق منفصلة وتكون منعزلة عن غرف المبيت وعن أماكن الخطورة كالمطابخ والغرف الميكانيكية وغيرها من توفير اشتراطات السلامة الوقائية ومكافحة الحريق طبقاً لحجم المستودع ونوع وطبيعة المواد المخزنة في إطار البنود الآتية :-
1- يكتفى بتخصيص مستودع للمواد الغذائية وآخر للمفروشات والأغطية ويكونان منفصلين تماماً بحوائط مقاومة للحريق ويمنع تخزين الأثاثات الزائدة عن الحاجة بالمبنى وإذا تطلب فينشأ لها مستودعاً مستقلاً خارج المبنى.
2- يجب توفير التهوية الطبيعية والميكانيكية بالمستودعات.
3- يجب توفير سبل النجاة والمخارج اللازمة.
4- يجب أن تكون التمديدات والتركيبات الكهربائية طبقاً للمواصفات الفنية.
5- يجب توفير وسائل الإطفاء الكافية والمناسبة من طفايات حريق – بكرات خراطيم – وسائل أخرى.
6- يجب أن يتم التخزين على هيئة رصات بحجم مناسب وفقاً لنوعية المواد المخزنة ومساحة المخزن.
7- يراعى ترك فواصل بين مجموعات الرصات ، لتسهيل عملية التداول وتيسير الحركة لمواجهة طوارئ الحريق لا قدر الله وألا يقل عرض الفاصل (الممر) عن متر واحد.
8- تترك مساحة آمنة بين أعلى الرصات والسقف لا تقل عن 80 سم.
9- يراعى مبدأ التخزين النوعي بتخزين النوعيات المتشابهة في الخواص من المواد كل على حدة.
10- يمنع التدخين منعاً باتاً كما يمنع إشعال أي نيران أو استعمال أجهزة التسخين وتعلق لافتات تحذيرية بذلك.
11/ يمنع أصحاب المحلات التجارية الموجودة بالمبنى من إنشاء أي مستودعات أو التخزين بالمحل وأن تقتصر كميات السلع بها على ما تستوعبه دواليب وخزائن العرض فقط. كما يحظر على هذه المحلات التعامل في المواد الخطيرة كالدهانات – السوائل القابلة للاشتعال – الغازات – الكيماويات الخطرة وغيرها.
السادس عشر : المصاعد والسلالم الكهربائية
1- يجب أن تكون كافة تجهيزات المصاعد والسلالم الكهربائية مطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة ومستوفاة لاشتراطات الدفاع المدني وأن تزود بوسائل السلامة والأمان اللازمة خاصة جرس إنذار وهاتف متصلين بغرفة المراقبة والتحكم أو بمركز الاستقبال حتى يمكن لمستخدمي المصعد سرعة الإبلاغ عن تعطله.
2- يجب توفير التهوية الميكانيكية الكافية والمناسبة بكابينة الركاب بالمصعد.
3- أن يعهد بأعمال الصيانة والإصلاح لشركة متخصصة وأن يوجد مندوب فني من الشركة لمواجهة ما قد يحدث من أعمال وإجراء الصيانة الدورية لهذه الوسائل.
4- على مسؤول السلامة ومعاونيه ملاحظة حالة المصاعد والسلالم الكهربائية بصفة دائمة وإيقاف الوسائل التي لا تعمل بطريقة منتظمة ومراقبة الفنيين بأعمال الصيانة والإصلاح.
5- يراعى توفير التهوية الكافية بحجرة المحركات وعدم تخزين أي منقولات بها مع ملاحظة أن تكون مناور المصاعد نظيفة بصفة دائمة وخالية من المهملات أو المخلفات.
6- أن تكون أبواب المصاعد تلقائية الفتح والغلق ومن مواد مقاومة للحريق.
7- يجب أن تكون كافة مكونات وطلاءات حوائط المناور من مواد مقاومة للحريق.
8- عند تعطل مصعد بداخله أشخاص تتخذ على الفور إجراءات السلامة الآتية :
أ- على رجل السلامة المعين بالموقع الانتقال فوراً إلى مكان المصعد المعطل مع استدعاء العامل الفني المختص بالمصاعد كما يهرع للموقع في الحال مسؤول السلامة.
ب- على رجل السلامة تهدئة الأشخاص الموجودين داخل المصعد وتقديم الإرشادات لتأمينهم وبث الطمانينة في نفوسهم وأن رجال السلامة قائمون بالعمل على سرعة إنقاذهم مع محاولة التعرف على عددهم وشخصياتهم وحالتهم الصحية ويطلب منهم عدم العبث بمحتويات المصعد والإبتعاد عن باب المصعد إلى الداخل.
ج- يتولى المندوب الفني للمصاعد عملية إنزال المصعد وفتح أبوابه بالطرق الفنية وعلى رجال السلامة تقديم ما يطلب من مساعدات.
د- إبلاغ أقرب مركز دفاع مدني تحسباً لأي مخاطر.
هـ- بعد فتح أبواب المصعد يتم إنقاذ الأشخاص والاطمئنان على حالتهم وتقديم المعونة والإسعافات اللازمة حتى يعودوا إلى حالتهم الطبيعية.
و- يراعى إيقاف المصعد المعطل عن العمل حتى يتم إصلاحه تماماً وتلافي أسباب العطل من قبل شركة الصيانة وفنييها ويقدم تقرير فني بذلك.
9- يجب تنفيذ كافة التعليمات والاشتراطات المبلغة والتي تبلغ من الدفاع المدني بشأن توفير وسائل السلامة بهذه المعدات.
10- مصعد الحريق : يتم اختيار أحد المصاعد وتجهيزه بالوسائل اللازمة للإستخدام في حالات الطوارئ بمعرفة رجال الدفاع المدني – ويزود بالطاقة الكهربائية لتشغيله من مصدر إحتياطي مستقل بالإضافة إلى التيار الرئيسي وذلك لاستخدامه في أعمال الدفاع المدني (إطفاء – إنقاذ- إخلاء) من الأدوار العليا.
السابع عشر – إحتياطات وقائية
1- يراعى توزيع الأثاثات والمنقولات في الغرف والقاعات بشكل متناسق بحيث لا يتسبب في عرقلة الأشخاص أو عمليات الإخلاء في حالات الطوارئ وأن تكون الأثاثات بالقدر اللازم للاحتياج الفندقي.
2- أن تكون الديكورات ومستلزماتها وعناصر تكسية الأرضيات والحوائط من مواد عسيرة الاشتعال أو تطلى بمواد مؤخرة للاشتعال.
3- أن تكون الممرات وطرق النجاة المؤدية إلى المخارج خالية من العوائق بصفة دائمة.
4- على إدارة الموقع ورجال السلامة به تقديم المعاونة والمساعدات اللازمة للمعوقين الذين قد يرتادون المبنى.
5- على رجال السلامة المرور بمواقعهم ولتحقق من تنفيذ الاشتراطات وحصر المخالفات والملاحظات وإخطار المسؤولين عنها لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
6- يجب مراعاة النظافة بالمبنى ووضع المخلفات والمهملات في الأوعية المخصصة لها والتخلص منها بصفة دائمة.
7- يراعى تحذير النزلاء من التدخين أثناء التهيؤ لنوم لما قد يترتب على ذلك من مخاطر نشوب الحريق وعمل لوحات تحذيرية بذلك تعلق بغرف النزلاء :
8- وضع تعليمات واضحة تدون في لوحات إرشادية وتعلق بغرف النزلاء والردهات توضح الخطوات الواجب على النزيل إتباعها في حالة حدوث حريق أو خطر بغرفته أو خارجها وفقاً للآتي :-
أ- عندما يكون الحريق بغرفة النزيل :
1- حافظ على هدوئك.
2- أخطر الأستقبال أو رجال الخدمة بالطابق.
3- إذا كان الاشتعال بسيطاً وحاولت إستخدام وسيلة إطفاء فليكن ذلك بحذر ودون تعريض نفسك للخطر.
4- غادر غرفتك وأغلق الباب دون قفله بالمفتاح.
5- سارع للطابق الأرضي مستخدماً الدرج.
ب- عندما يكون الحريق خارج غرفة النزيل – لدى سماعة جرس الإنذار أو إحضاره من قبل العاملين بالفندق.
1- حافظ على هدوئك.
2- غادر غرفتك بهدوء بعد إغلاق النوافذ.
3- أغلق باب غرفتك دون قفله.
4- اتجه إلى أقرب مكان تجمع متبعاً التعليمات وخط السير الأسهم الموجودة بالطرقات والردهات والتي تشير إلى ذلك مستخدماً الدرج (السلم) ولا تلجأ للمصاعد.
5- إذا كان الدخان والغازات قد اجتاحت الممرات والدرج بطريقة كثيفة تحول دون النفس والرؤية - ابق في غرفتك مع غلق الباب ورش بعض المياه عليه ثم سارع إلى الشرفة أو النافذة وأعلن عن وجودك - حتى يتولى رجال الدفاع المدني إنقاذك بواسطة سلالم الإنقاذ .
9- على إدارة الفندق عمل لوحات تعلق بكافة الأدوار والأقسام توضح الطريق وخط السير الواجب سلوكه للهروب في حالات الطوارئ وإلى أماكن التجمع المحددة مع عمل أسهم واضحة على إمتداد خط السير حتى الوصول إلى أماكن التجمع.


 


قديم 10-07-2017, 02:55 AM   #17
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 19-05-2024 (11:14 AM)
 المشاركات : 146,919 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).



لائحة شروط السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها
في محال بيع وتخزين أسطوانات الغاز البترولية المسالة
ووسائل نقلها وخزانات الغاز المسال

صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 10/ك/و/2/د ف وتاريخ 24/4/1410هـ بالموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية والموضحة للمهام والمسؤوليات التي تتعلق بمعالجة أمور السلامة العامة والحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحرائق، بناء على ما تقضي به الفقرات (ج،د،و،ح) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ.
ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم (3287) وتاريخ 17/5/1410هـ.
القسم الأول
أولاً - يقصد بالاصطلاحات الواردة بهذه اللائحة :
1- الغازات البترولية المسالة : هي المواد الهيدروكربونية المستخرجة من أصول بترولية ومن الغاز الطبيعي وأهم أنواعها الشائعة الاستخدام كمواد وقودية البيوتان والبروبان والبيوتلين والبروبلين حيث إسالتها تحت ضغوط كبيرة وتخزينها داخل أسطوانات أو خزانات مصممة لهذا الغرض وتتحول مباشرة إلى الحالة الغازية بمجرد تسربها من أوعيتها.
2- النِظام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
3- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات : اللائحة الصادرة عن سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.
4- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص /الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المبنى ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق وضبط المخالفات والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة المنصوص عليها .
5- الجهات المختصة : وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
6- المسئول عن السلامة : هو الشخص من منسوبي المنشأة أو الغير المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في المنشأة كما يعتبر الشخص الصادر الترخيص باسمه مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوال.
7- المواصفات ويقصد بها :
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية : وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وهي الواجبة المراعاة في حالة وجودها.
ب- المواصفات العالمية : ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية العربية السعودية ، تكون المواصفات الأمريكية ( الولايات المتحدة) أو الأوروبية (السوق المشتركة) هي الواجبة المراعاة, أما إذا كانت المادة أو الآلة مصنعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية بالدولة المصنعة, كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر قواعد السلامة بالآلة أو المادة المستخدمة.
ثانياً -
وفقاً لنص المادة العشرين من نظَام الدفاع المدني, لا يجوز الترخيص لأي منشأة أو محل لممارسة نشاط بيع أو تخزين الغازات البترولية المسالة، أوتجديد ترخيصها، أو ترميم أو توسعة القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة، والأمن الصناعي، والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني يوضح فيها مدى الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والقواعد الواردة بهذه اللائحة، وتمنح المنشآت والمحال القائمة وقت صدور هذه اللائحة مهلة زمنية تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة، يمكن تمديدها لفترة أخرى واحدة فقط لتطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات، وتعليمات، وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده، وفقاً لما هو وارد بهذه اللائحة.
ثالثاً -
يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات المختصة الأخرى عن جدية الدراسة ودقتها، ومراقبة تنفيذها، كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة، أو المحل للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، كما يكون مسئولاً بالتضامن مع صاحب الترخيص عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد.
رابعاً -
يعتبر المسئول عن السلامة مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية (كل 3 أشهر) وذلك بالنسبة لمبنى المنشأة، أو المحل وجميع التركيبات والمعدات والآلات الميكانيكية والكهربائية، وكذلك جميع وسائل السلامة، ومعدات الإطفاء، والمراقبة، والإنذار، وإصلاح أي عطل، أو خلل فوراً، ويعتبر أي إهمال أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم.
خامساً -
يلتزم المسئول عن السلامة في محل بيع وتوزيع أسطوانات الغاز بفحص الأسطوانات، والتأكد من سلامتها قبل التخزين، وقبل البيع، وعليه في حالة اكتشاف أي خلل، أو تسرب في الأسطوانات إبعاد الأسطوانات غير الصالحة للاستخدام، وإعادتها للشركة، ومن ثم التأكد من خلو المحل من الغاز المتسرب قبل ممارسة النشاط، كما يلتزم بمراقبة عمليات نقل الاسطوانات وتخزينها، وأنها تتم وفقاً للشروط، والتعليمات الواردة بهذه اللائحة.
سادساً -
تلتزم شركة الغاز عند تركيب الغاز المسال بمراعاة جميع الاشتراطات العلمية، والعملية المتعلقة بالسلامة، وعليها فحص الخزانات دورياً للتأكد من سلامتها, وعليها في الحالات التي يُكتشف فيها عدم صلاحية الخزان، أو التمديدات الملحقة به إبلاغ صاحب الخزان، ومركز الدفاع المدني المختص فوراً، وذلك للتأكد من عدم استخدام الخزان حتى يتم استبداله أو إصلاح العطل، وعلى مسئول السلامة في المحل الكشف يومياً على خزان الغاز المسال، وتمديداته للتأكد من صلاحيته، وعدم وجود أي خلل أو تسرب.
سابعاً -
يلتزم المسئول عن السلامة بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة) وفقاً للنموذج المعد من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، تختم جميع صفحاته بختم مركز الدفاع المدني المختص, تدون فيه جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لأجهزة ووسائل السلامة والإطفاء, من حيث تاريخ الفحص، والجهة القائمة به، والمعدات والأساليب المتبعة في الفحص، والنتائج والأعطال، وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات. كما يُجرى تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المنشأة، أو المحل، والأجهزة، والتركيبات الكهربائية والميكانيكية، ويحتفظ بالسجل في إدارة المنشأة، أو المحل ليكون تحت تصرف مندوب الدفاع المدني في جميع الأوقات للاطلاع وتدوين الملاحظات.
ثامناً -
يجوز للمسئول عن السلامة إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية لأجهزة، ووسائل السلامة والإطفاء، الجهة القائمة به, وذلك للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات إذا أمكن، وإثبات ذلك في السجل بتوقيع المندوب بعد إبداء الملاحظات.
تاسعاً -
يجب تدريب جميع العاملين في المنشأة أو المحل على أعمال السلامة والإطفاء والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب الوطنية المتخصصة، والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، أو بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني في المناطق التي لا توجد فيها مثل هذه المدارس، أو المعاهد, لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض بحيث تتحمل الجهة الطالبة للتدريب التكاليف، أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد، ويجب في جميع الأحوال تقديم الوثائق التي تثبت حصول العاملين في المنشأة، أو المحل على التدريب المطلوب.
عاشراً -
يلتزم المسئول عن السلامة في المحل بالتنسيق المباشر مع مركز الدفاع المدني المختص لوضع خطة لإخلاء المحل، أو المنشأة، وكذلك التدخل في عمليات الإطفاء في أوقات الطوارئ، وإيضاح الإجراءات التي يجب على العاملين اتخاذها لحين حضور فريق الدفاع المدني، وتدريب العاملين في المحل على اتخاذ هذه الإجراءات.
الحادي عشر -
يجب وضع لوحات إرشادية توضيحية تبين إجراءات السلامة الواجب اتباعها في حالات الطوارئ، وأخرى تحذيرية تفيد منع التدخين، أو إحداث أي شرر أو نيران داخل المحل بصفة قطعية، ويراعى أن تكون اللوحات واللافتات وفقاً للتصميم المعتمد من الدفاع المدني.
الثاني عشر -
يجوز للجان الدفاع المدني, وضمن حدود اختصاصها الإقليمي, إعفاء المنشآت أو المحلات الواقعة على الطرق الخارجية، والمعزولة تماماً عن العمران والمباني من شرط أو أكثر من الشروط الواردة بهذه اللائحة بعد دراسة كل حالة بصفة مستقلة، وبشرط ألا يترتب على هذا الإعفاء الإخلال بشروط وتعليمات السلامة بالنسبة للمحل أو العاملين فيه.
القسم الثاني
شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق
الفصل الأول
محال بيع وتوزيع وتخزين أسطوانات الغازات البترولية المسالة

أولاً - الموقع والمبنى :
يجب أن يتوافر في المكان المعد لتخزين وبيع أسطوانات الغاز البترولي المسال الشروط الآتية :
1- أن يكون موقع المحل مستوفياً لاشتراطات الترخيص وفقاً لمتطلبات البلدية والجهات الأخرى ذات العلاقة، ويجدر الإشارة إلى أن هذه اللائحة تنصب فقط على متطلبات السلامة، الدفاع المدني دون التعرض لباقي اشتراطات الترخيص التي تختص بها جهات أخرى ويجب على البلدية قبل الترخيص التحقق من موافقتها.
2- نظراً لخطورة هذه المحال فإن مبادئ السلامة تقضي بأن يكون المحل بعيداً عن أي مواد قابلة للاشتعال بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار، وأن يبعد عن الأماكن العامة كالمساجد والفنادق والمقاهي والمطاعم، وكذلك الأماكن التي تستخدم مصادر اللهب كالأفران، والغلايات، وما يماثلها بمسافة لا تقل عن خمسة وعشرين متراً وعلى البلدية استطلاع رأي الدفاع المدني قبل البت في طلب الترخيص، مع تزويده بمخطط للموقع موضحاً به المنشآت المقامة، والمسافات التي تفصلها عن الموقع المراد الترخيص له.
3- أن تكون واجهة المحل على شوارع وطرق متسعة تسمح بمرور ووصول السيارات الحاملة لأسطوانات الغاز، وسيارات الإطفاء الكبيرة الحجم، وسيارات الخدمة العامة إلى الموقع، مع ترك الارتدادات الكافية لتبديل الأسطوانات.
4- أن تكون جميع مكونات المبنى من مواد غير قابلة للاشتعال، ومقاومة للحريق لمدة ساعتين على الأقل، ويفضل جعل السقف من عناصر خفيفة غير قابلة للاشتعال حتى يسهل انفصاله عند حدوث انفجار داخلي لا قدر الله, دون أن تتأثر الجدران حماية للمنطقة المجاورة.
5- ألا يحتوي المحل على أي مواد قابلة للاشتعال، ويحظر استخدام، أو وجود مواقد للطهو، أو التدفئة، أو أي مصادر حرارية بداخله كما يمنع التدخين منعاً باتاً، وتعلق لافتات تحذيرية بذلك في أماكن ظاهرة بكافة أرجاء المحل.
6- تغطي أرضية المحل بطبقة من مادة ناعمة غير صلبة لا تحدث شرراً كالرمل الناعم النظيف.
7- ألا تحتوي أرضية المحل على أي ثقوب أو فتحات أو مجاري.
8- أن يكون مبنى المحل مستقلاً، ولا يشكل جزءاً من مبنى، وأن يتكون من طابق واحد أرضي فقط، ولا يسمح بتخزين الأسطوانات، أو إقامة أي منشآت، أو أنشطة أسفل هذا الطابق أو أعلاه.
9- أن يُراعى في موقع المبنى، وتصميمه إمكانية تصريف ضغط الانفجار في حالة حدوثه إلى الجهة التي تشكل أقل خطورة.
10- يراعى تجهيز المحل بعلامات واضحة بالقرب من مداخله تفيد وجود غاز بترولي مسال، مع وضع اللافتات التحذيرية اللازمة التي تفيد منع التدخين وخطورة النشاط المتداول، وأن تكون اللافتات باللغتين العربية والإنجليزية, بالإضافة إلى لغات أخرى إذا تطلب الأمر ذلك.
ثانياً - التهوية : 1- التهوية الطبيعية :
أ- يجب توفير التهوية الطبيعية عن طريق النوافذ، والفتحات، والأبواب بحيث تكون كافية لتجديد هواء المحل بصورة مستمرة.
ب- ألا تقل مساحة فتحات التهوية عن 12% من إجمالي مساحة الحوائط والسقف، بما يكفل عدم تراكم أي غازات، أو ضغوط داخل المحل.
ج- تزود نوافذ، وفتحات التهوية بالسياجات الحديدية اللازمة لحمايتها وبشبك سلك ضيق النسيج يمنع دخول أي شرر، أو أعقاب سجائر، أو أخطار أخرى.
د- يتم توزيع فتحات التهوية بحيث تحقق التهوية الكافية للمكان من كافة مستوياته.
2- التهوية الميكانيكية :
إن توفير التهوية الطبيعية على النحو السابق إيضاحه يعتبر وجوبياً في المحل وبالإضافة إلى ذلك يمكن الاستعانة بالتهوية الميكانيكية على أن يتم تصميمها، وتركيبها طبقاً للمواصفات العربية السعودية.
ثالثاً - التمديدات والتركيبات الكهربائية ووسائل الإضاءة :
1- يجب أن يتم تصميم وتركيب كافة التمديدات، والتركيبات الكهربائية، ووسائل الإضاءة طبقاً للمواصفات الفنية العربية السعودية، وأن يتولى التركيب شركة فنية متخصصة.
2- أن تكون كافة التمديدات من الأنواع والأقطار المناسبة المعزولة جيداً، أو المحمية ضد التلف أو ارتفاع التيار مع تأمين التوصيل الأرضي اللازم.
3- يجب توفير قواطع التيار المناسبة، والمؤمنة ضد أخطار الماس والقوس الكهربائي مع تركيب قاطع عام في مكان يسهل الوصول إليه لفصل التيار الكهربائي عن المحل إذا تطلب الأمر.
4- أن تكون جميع التركيبات من الأنواع المانعة للّهب، والمقاومة للانفجار.
5- أن تكون الإضاءة كافية بالمحل، وأن تكون المصابيح الكهربائية من الأنواع المثبتة وغير القابلة للانفجار، ويتم تثبيتها بالسقف، أو أعلى الجدران, على أن توضع داخل حوافظ واقية، ويحظر استعمال المصابيح المدلاة بسلك.
6- أن تكون المصابيح الكهربائية من النوع الذي لا يشع حرارة قوية.
7- يحظر استخدام المصابيح البترولية عند انقطاع التيار الكهربائي.
رابعاً - وسائل النجاة :
1- يجب أن يزود المحل بمخرجين على الأقل في جانبين مختلفين بحيث يسهل الخروج منها عند الضرورة، ويزداد عدد المخارج طبقاً لما تقتضيه مساحة المحل، وعدد العاملين به بعد أخذ رأي الدفاع المدني.
2- يجب أن تؤدي المخارج إلى طريق نجاة يوصل إلى مكان مأمون خارج المحل يتوفر فيه الأمان، والسلامة، والهواء الطلق.
3- ألا يقل عرض المخرج عن متر وطريق النجاة عن 130 سم.
خامساً - تخزين وتوزيع ومناولة الأسطوانات :
أ- تخزين الأسطوانات :
1- يجب تخزين أسطوانات الغاز داخل المحل، ويحظر التخزين خارجه.
2- أن ترصْ الأسطوانات داخل المحل في وضع رأسي، وصماماتها إلى أعلى، ويتم رصّها على هيئة صفوف منتظمة يفصل بينها ممرات تسمح بالوصول إلى كل أسطوانة بسهولة، وأن يكون بين كل أربعة صفوف ممر بعرض متر ونصف يسمح بالمرور، ونقل، وتداول الأسطوانات.
3- أن يخصص مكان للأسطوانات المعبأة، وآخر للأسطوانات الفارغة مع وضع لافتات توضح ذلك وتميز الأسطوانات الفارغة بعلامات واضحة.
4- يمنع تعبئة الاسطوانات، أو أجهزة الإنارة بمحال بيع الأسطوانات حيث يتم تعبئتها بالأماكن المرخص لها في ذلك من قبل الجهات المختصة.
5- لا يسمح بدخول أفراد الجمهور إلى أماكن التخزين.
6- يتم تخزين الأسطوانات فوق أرض مستوية.
7- يمنع تخزين أي مواد أخرى مع الأسطوانات.
8- يقتصر المحل على بيع وتوزيع أسطوانات الغاز، ويمنع مزاولة أي أنشطة أخرى به، كما يمنع استخدامه كمكان لإعاشة، أو سكن العمال أو غيرهم.
9- يراعى تفادي سقوط الأسطوانات، أو اصطدامها بالأجزاء الصلبة.
10- يمنع دحرجة الأسطوانات على الأرض، ويتم تداولها بكل حرص وعناية.
11- يجب تلافي وجود أي شحومات على الأسطوانات أو صماماتها.
12- يجب إبعاد الأسطوانات عن الأجهزة، والتركيبات الكهربائية، وعن مواقع الأحماض والمواد المتلفة، وعن أشعة الشمس، والمصادر الحرارية.
13- يجب أن تكون الأسطوانات وصماماتها نظيفة تماماً من المواد الغريبة، أو القاذورات التي قد تعلق بها.
14- أن يكون العمال مؤهلين، ومدربين على أعمال السلامة، والتعامل مع اسطوانات الغاز، ومواجهة ما قد ينجم عنها من أخطار.
15- تكون كمية الغاز المخزونة بالمحل في حدود 2000 كيلو جرام، ولا يسمح بأكثر من ذلك إلا بتصريح خاص من شركة الغازات بعد موافقة الدفاع المدني إذا كان موقع المحل، ومساحته، وطاقة توزيعه تسمح بذلك مع مراعاة الاعتبارات الآتية :-
- تحسب المساحة الكلية لمنطقة تخزين الأسطوانات، والتي يجب أن تنطبق عليها شروط السلامة، ويخصص جزء منها للأسطوانات المعبأة، وآخر للأسطوانات الفارغة.
- ألا تقل المساحة المخصصة لكل أسطوانة فارغة أو معبأة عن 35 سم مربع.
ب-المناولة والتوزيع :
1- يجب أن تكون صمامات الأسطوانات سليمة، ومغلقة، ومثبت عليها الغطاء الواقي للصمام بصفة دائمة، ويمنع تداول أي أسطوانة، أو توزيعها إذا لوحظ أن الصمام غير سليم، أو عليه أي آثار لصدأ، أو انتفاخ، أو ملاحظات, بل يجب حجزها وتمييزها بعلامة، وسرعة إعادتها إلى شركة الغازات السعودية (مصنع التعبئة).
2- يراعى تناول الأسطوانات عند التحميل، أو التنزيل برفق، وعدم إلقائها.
3- يجب على عمال التوزيع أن يقوموا بتركيب أسطوانات الغاز، واسترجاع الأسطوانات الفارغة.
4- يراعى التأكد قبل تركيب، أو تجربة الأسطوانة من عدم وجود أي خطورة في أماكن استخدام أسطوانات الغاز (كالمصادر الحرارية انسكاب سوائل ملتهبة)... الخ.
5- يمنع التدخين قطعياً أثناء عمليات التحميل، والتنزيل، والتوزيع.
6- يحذر الكشف على الأسطوانات بواسطة اللهب, بل يجب أن تستخدم السوائل الصابونية المعدة لهذا الغرض.
سادساً - معدات مكافحة الحريق :
1- يزود المحل بعدد من طفايات البودرة الكيميائية الجافة المتعددة الأغراض بما يتناسب مع مساحة المحل، وكمية الأسطوانات المخزنة، ويمكن تخصيص طفاية 12 كجم لكل 20 أسطوانة على الأكثر.
2- يجهز المحل بعدد من بكرات الخراطيم المخصصة للإطفاء بمعدل بكرة لكل مائة متر مربع من المساحة، أو أقل على ألا تزيد المساحة بين البكرة وأبعد نقطة في المحل على 15 متراً، ويجب أن يكون الخرطوم بطول من 20/30 متراً، وقطر من 1 إلى 1.5 بوصة، وينتهي بقاذف لإخراج المياه بشكل رذاذ لتبريد الأسطوانات عند اللزوم، وتغذي بكرات الخراطيم من شبكة مياه الحريق العمومية، أو من خزان مياه مزود بماكينة ضغط، ويكون مصدر المياه متصلاً ببكرات الخراطيم بصفة دائمة.
3- يتم توزيع معدات الإطفاء في الأماكن المناسبة بحيث يسهل تناولها واستخدامها عند اللزوم، وتُجرى لها الصيانة الدورية بصفة دائمة للتحقق من صلاحيتها للاستخدام.
سابعاً - معدات أخرى :
يزود المحل بصندوق للإسعافات الأولوية البسيطة يجهز بالمواد الطبية التي تتناسب وهذه المحال.
توفير أقنعة واقية ضد الغازات للاستخدام عند اللزوم بمعرفة عمال مدربين ولائقين صحياً لاستخدام هذه المعدات .
ثامناًَ - متطلبات عامة
1- يجب أن يزود محل البيع بوسيلة اتصال تلفونية مع تعليق لوحة موضح بها أرقام تلفونات مراكز الدفاع المدني، والإطفاء القريبة، وشرطة النجدة والإسعاف، وغيرها من خدمات الطوارئ، ويتم التعريف بها لجميع العاملين.
2- يلتزم صاحب الترخيص باستخراج فواتير للأسطوانات المباعة، ليمكن للمشتري إعادتها في حالة وجود أي عيوب بها.
3- يجب أن تلتزم شركة الغاز الأهلية بعدم تسليم أسطوانات الغاز المسال إلا للمحال المرخص لها في ذلك، وفي حدود الكميات المقررة.
4- تعتبر شركة الغازات الأهلية مسئولة عن نوعية الغاز المسال المعبأة في الأسطوانات، وعن مطابقته للمواصفات القياسية السعودية، كما تلتزم الشركة بكميات الغاز المقررة لكل نوع من الأسطوانات، وأن تكون الأسطوانات وصماماتها مطابقة للمواصفات القياسية السعودية.
5- يجب أن تكون المواد المستخدمة في تزييت محابس الأسطوانات من النوع المقاوم للغازات البترولية المسالة، والذي لا ينتج عنه خطورة عند ملامسته لهذه الغازات.
6- يكون طلاء أسطوانات الغاز البترولي المسال بلون موحد واللون المعتمد في المملكة هو اللون الفضي.
الفصل الثاني
نقل أسطوانات الغاز البترولي المسال

يتم نقل أسطوانات الغازات البترولية المسالة من مصانع التعبئة إلى محال بيع بواسطة الشاحنات المجهزة، والمعدة لهذا الغرض، والتابعة لشركة الغازات الأهلية السعودية، ويجب أن تتوفر في وسائل النقل المشار إليها الشروط الآتية :-
1- يجب أن يكون صندوق السيارة متين البنيان ومثبتاً على الهيكل بإحكام ومجهزاً بأقفاص متينة تعد خصيصاً لوضع الأسطوانات بداخلها.
2- يزود صندوق السيارة بالحواجز المعدنية، والمرابط اللازمة لتثبيت الأسطوانات.
3- في حالة استخدام المقطورات يُراعى التأكد من سلامة معدات القطر، والربط، وتوصيلات الفرامل، ومن إحكام توصيلاتها، ويتم التفتيش والصيانة لهذه المعدات بصفة دائمة وقبل كل رحلة للسيارة.
4- أن تكون بطاريات التغذية بالسيارة من الأنواع الجيدة مع التأكد بصفة دائمة من خلوها من التلف، أو العيوب، وأن تكون الأماكن المخصصة لها بعيدة عن مواقع الاسطوانات، كما يجب أن تكون التمديدات الكهربائية من النوع المغلق المتين الذي لا يتأثر أو ينقطع بسهولة.
5- أن تكون مكابح السيارة (الفرامل) قوية، سليمة، وأن يُجرى الكشف على تجهيزاتها بصفة دائمة.
6- أن تزود السيارة بتوصيلة أرضية لتسريب شحنات الكهرباء الاستاتيكية.
7- جهاز العادم بالسيارة يجب أن يزود بمانع شرر، وأن يكون اتجاه العادم بعيداً عن موقع الأسطوانات.
8- تجهز السيارة بالأنوار التحذيرية الكافية من الأمام، والخلف، ومن أعلى غرفة المحرك.
9- تجهز السيارة بقاطع كهربائي بجوار السائق يفصل الدورة الكهربائية عن السيارة، أو بقاطع تلقائي عند زيادة الحمولة على الخطوط.
10- تزود السيارة بالإشارات، والعبارات التحذيرية التي تشير إلى مخاطرها طبقاً للتصميم المعد من الدفاع المدني.
11- تجهز السيارة بمطفأتي حريق بودرة كيمائية جافة متعددة الأغراض سعة كل منهما 12 كجم تثبت على حوامل ذات رباط متين، وتوضع في أماكن مناسبة بحيث يمكن تناول المطفأة بسرعة وسهولة عند الحاجة، كما تزود كابينة السيارة بطفاية بودرة كيميائية جافة متعددة الأغراض سعة 6 كجم بجوار السائق لسرعة استخدامها في الحالات العاجلة.
12- يتم رصْ أسطوانات الغاز رأسياً وصماماتها لأعلى في الأماكن المخصصة لها داخل الأقفاص، ويحذر تحميل أي أسطوانات بخلاف ذلك، كما يحذر نقل أي منقولات أخرى، كما يجب مراعاة أحكام الحوافظ المعدنية على صمامات الأسطوانات قبل التحميل.
13- يمنع قطعياً وقوف سيارات نقل أسطوانات الغاز في الشوارع العامة ما عدا الفترة المخصصة للتحميل أو تنزيل الأسطوانات في محلات التوزيع فقط.
14- أن يتم تناول الأسطوانات بحرص ولا يسمح بتعريضها للصدمات أو دحرجتها أثناء التحميل، أو التنزيل ولو كانت فارغة.
15- يجب أن يكون السائق والعمال بجميع السيارات الناقلة للغاز المسال ملمين بتعليمات السلامة والوقاية واستخدام الطفايات, ومدى الخطورة التي قد تنجم وكيفية التعامل معها، ووسائل استدعاء خدمات الطوارئ.
16- يُمنع على السائق والعمال بصورة قطعية التدخين أثناء عمليات النقل، والتحميل والتنزيل.
17- على السائق مراعاة الالتزام بحدود السرعة المتوسطة المقررة، وعدم تجاوزها.
18- يُجرى الكشف والفحص الفني للسيارة قبل كل رحلة للتأكد من سلامة كافة تجهيزاتها.
الفصل الثالث
خزانات الغاز البترولي المسال

يقصد بها خزانات الغاز البترولي المسال المخصصة للاستخدام الاستهلاكي بالمنازل ومختلف المنشآت, كالأفران، والمطابخ والمطاعم ، والفنادق 0000 وغيرها.
ويتولى تركيب هذه الخزانات شركات فنية متخصصة طبقاً للمواصفات العالمية، ويقوم بهذه الأعمال في المملكة شركة الغاز الأهلية، ويقع عليها مسئولية الالتزام بتنفيذ كافة شروط السلامة الخاصة بتركيب هذه الخزانات وملحقاتها.
وعلى الأخص الشروط الآتية :
1- تركيب خزانات الغاز البترولي المسال في مكان مستقل، ويخصص لها مبنى منفصل يشيد من مواد مقاومة للحريق لمدة ساعتين على الأقل، ويكون سقفه من العناصر الخفيفة غير القابلة للاشتعال حتى يسهل انفصاله عند حدوث انفجار دون أن تتأثر الجدران، ويجب أن يفصل بين الخزان والمباني المجاورة وبينه وبين الخزانات الأخرى في حالة تعددها مسافة آمنة طبقاً للجدول الآتي :-
سعة الخزان
جالون/ ماء الحد الأدنى للمسافة الآمنة بالقدم
بين الخزان والمباني المجاورة بين الخزانات وبعضها
من 100 إلى 500 جالون 10 قدم 3 قدم
من 501 إلى 2000 جالون 25 قدماً 3 قدم
أكثر من 2000 جالون 50 قدماً 5 قدم
2- يجب وضع خزان الغاز ومنظم الضغط فوق سطح الأرض.
3- تزود خزانات الغاز بصمامات أتوماتيكية، لتسريب الضغط الزائد.
4- يتم إجراء التوصيل الأرضي للخزان لتجنب تراكم شحنات الكهرباء الاستاتيكية.
5- يجب أن يكون موقع الخزان خالياً من الأعشاب الجافة، والمتروكات القابلة للاشتعال، كما يُمنع التدخين، أو إشعال أي نيران، أو إحداث أي شرارة بالموقع، وتكتب لافتات بذلك، ويمنع الاقتراب من الخزان بالموقع.
6- يجب أن تكون توصيلات الغاز من الخزان/ الخزانات إلى المواقد والأفران عبر أنابيب معدنية محكمة التوصيل ويحظر استخدام الخراطيم.
7- تزود توصيلات الغاز بصمام رئيسي لقطع الغاز إلى جانب الصمامات، والمحابس الفرعية طبقاً للمواصفات.
8- تتولى الشركة التي قامت بالتركيب عمليه الصيانة، والكشف الدوري المنتظم على الخزانات، والتوصيلات، والمحابس بمعرفة فنيين متخصصين.
9- يجب توفير وسائل الإطفاء، ومصادر المياه اللازمة بموقع الخزانات مع ملاحظة استخدام التركيبات الخاصة بقذف رذاذ الماء على سطح وجدران الخزانات التي تزيد سعتها على 10.000 عشرة آلاف جالون / من الغاز المسال. وعلى الشركة المنفذة مراعاة توافر هذه الاشتراطات منذ وضع مقايسة التركيب.
10- لا يسمح مطلقاً بنقل الغاز البترولي المسال من مواقع التعبئة، لملء خزانات الغاز المخصصة للمنازل أو المنشآت الأخرى إلا بواسطة السيارات الصهريجية المخصصة لهذا الغرض والتي تملكها شركة الغاز الأهلية السعودية، ويجب أن تكون هذه الناقلات مطابقة للمواصفات والاشتراطات العالمية، وبالإضافة إلى ذلك تطبق بشأنها كافة شروط السلامة الواردة بالفصل الثاني الخاص بسيارات نقل أسطوانات الغاز البترولي المسال باستنثاء الاشتراطات المتعلقة بصندوق السيارة المعد لنقل الأسطوانات.
الفصل الرابع
الاحتياطات الوقائية الواجب على الأشخاص اتخاذها عند حدوث تسرب غاز

1- تمنع كافة المصادر الحرارية منعاً باتاً من منطقة التسرب بإخماد أي مواد مشتعلة, ومنع التدخين قطعياً وإيقاف ما قد يوجد من قوى محركة أو ماكينات أو موتورات ميكانيكية أو كهربائية، كما لا تستخدم التلفونات الموجودة بمكان التسرب خشية حدوث ماس كهربائي يؤدي إلى اشتعال الغاز المتسرب. ويفضل استخدام وسيلة أو تلفون من مكان آخر للإبلاغ.
2- يجب العمل فوراً على غلق مصادر الغاز متى كان ذلك ممكناً، وسواء كان مصدر الغاز أسطوانات، أو خزانات – حيث إن استمرار التسرب يعني تزايد الخطر.
3- يخطر على الفور مركز الدفاع المدني.
4- يجب فصل التيار الكهربائي عن المكان.
5- العمل على إخلاء منطقة التسرب من الأشخاص.
6- عند وصول قوات الدفاع المدني والخدمات العامة للموقع، تقدم لهم المساعدة والمعلومات اللازمة لسرعة إيقاف الغاز المتسرب وغلق مصادره والسيطرة على الحادث.


 


قديم 10-07-2017, 02:55 AM   #18
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 19-05-2024 (11:14 AM)
 المشاركات : 146,919 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).



لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات
القسم الأول

صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 10/ك/ و/1/ د ف وتاريخ 23/3/1410هـ بالموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية والموضحة للمهام والمسؤوليات التي تتعلق بمعالجة أمور السلامة العامة والحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحريق، بناء على ما تقضي به الفقرات (ج،د،و،ح) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم (3283) وتاريخ 19/4/1410هـ.
أولاً - تعاريف :
1- مواقع الإنشاءات : يقصد بها مواقع الأعمال والأشغال اللازمة لتأسيس وتشييد المباني والإنشاءات الميكانيكية والكهربائية ابتداءً من حفر الأساسات حتى اكتمال البناء.
2- النِظام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ, وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
3- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات : هي اللائحة الصادرة من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.
4- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص / الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك, بغرض التأكد من سلامة المنشأة ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق وضبط المخالفات والتحقيق فيها وتوقيع الجزاء المنصوص عليه بشِأنها .
5- الجهات المختصة : وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة برخص الإنشاء.
6- المسئول عن السلامة : هو صاحب العمل أو المقاول المنفذ أو الشخص المكلف من قبل أي منهما لاتخاذ جميع إجراءات السلامة الوقائية التي يتطلبها الدفاع المدني وفقاً لطبيعة الإنشاء ومراقبة تنفيذها. ويعتبر صاحب العمل والمقاول المنفذ مسئولين بالتضامن عن سلامة العاملين والآخرين في جميع الأحوال.
ثانياً -
يجب على صاحب العمل التأكد من أن المقاول المتعاقد معه مرخص ومؤهل للقيام بالأعمال المطلوبة, كما يجب عليه إلزامه باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية العمال والآخرين وفي حالة وجود مهندس مشرف على عملية الإنشاء يكون المهندس المشرف مسئولاً عن مراقبة ذلك.
ثالثاً -
يلتزم المسئول عن السلامة إن وجد, أو المقاول المنفذ بوضع لوحات إرشادية وفقاً للتصميم المعتمد من الدفاع المدني تبين للعاملين بالموقع أو الغير مواطن الخطورة بالموقع حسب طبيعة الأعمال المنفذة ويكون على المهندس المشرف مراقبة تنفيذ ذلك.
رابعاً -
يلتزم المسئول عن السلامة إن وجد أو المقاول المنفذ, بفحص جميع الآلات والآليات والأجهزة والسقالات المستخدمة في الموقع يومياً للتأكد من سلامتها وصلاحيتها, وعليه وفقاً لاختصاصه إيقاف أو طلب إيقاف أو منع استخدام أي آلة أو جهاز أو آلية يرى أن استخدامها بحالتها قد يتسبب في تهديد سلامة العاملين في الموقع أو الغير.
خامساً -
يجب على صاحب العمل والمهندس المشرف التأكد من أن المقاول المنفذ مؤهل ومرخص له من قبل جهات الاختصاص بمزاولة نوع وحجم الإنشاءات المطلوبة حسب نوع وحجم المنشأة المراد إقامتها.
سادساً -
يجب على المسئول عن السلامة إن وجد أو المقاول المنفذ تخصيص سجل يسمى سجل السلامة تختم جميع صفحاته من قبل مركز الدفاع المدني تدون فيه جميع إجراءات السلامة المتخذة في الموقع وكذلك جميع الحوادث وأسبابها والمسئول عنها وفقاً للنموذج المعد لذلك, ويحتفظ بهذا السجل في الموقع لإطلاع مندوب الدفاع المدني وإبداء ملاحظاته.
سابعاً -
في حالة توقف العمل في الموقع لأي سبب من الأسباب, يجب على صاحب العمل إبلاغ الدفاع المدني والبلدية بهذا التوقف ومدته ويُجرى تحرير محضر بين صاحب العمل والدفاع المدني يوضح فيه الإجراءات الوقائية التي يجب على صاحب العمل اتخاذها لحين عودة استئناف العمل من جديد. ويعتبر تهاون صاحب العمل أو إهماله في تنفيذ الإجراءات الوقائية المطلوبة إهمالاً جسيماً يقتضي فرض الجزاءات المنصوص عليها.
ثامناً -
يجوز للدفاع المدني إذا ما تأكد أن طريقة العمل أو أن الأجهزة والآلات والآليات المستخدمة في الموقع تشكل خطورة على أرواح العاملين بالموقع أو على أرواح وممتلكات الآخرين, توجيه المقاول المنفذ أو صاحب العمل إلى مواطن الخطورة والأمر بوقف العمل فوراً حتى يتم اتخاذ إجراءات السلامة المقترحة, وفي جميع الأحوال يعتبر صاحب العمل والمقاول المنفذ مسئولين بالتضامن عن أي حوادث أو أضرار تصيب العاملين أو الآخرين.
تاسعاً -
تقوم وزارة البلديات وفقاً لاختصاصها بإعداد وتنفيذ اللوائح والتعليمات الخاصة بمسئولية المهندسين والمقاولين وأصحاب الأعمال عن أي خطأ أو إهمال أو غش بما يكفل محاسبتهم بصورة فورية وحازمة.
عاشراً -
يكون المسئول عن السلامة إن وجد أو المقاول المنفذ مسئولاً في جميع الأوقات عن توفير الملابس والمعدات الوقائية اللازمة لجميع العاملين بالموقع, وضرورة التزام العاملين بالموقع باستخدام تلك الملابس والمعدات الوقائية خلال جميع فترات العمل, وكذلك التزامهم باتباع كل طرق السلامة الواجبة.
القسم الثاني
قواعد السلامة وسبل الحماية الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات
المسئوليات :
تقع مسئولية تنفيذ هذه التعليمات والتمشي بموجبها على المقاول وصاحب العمل ومراقب السلامة بالموقع, ويتحملون متضامنين كافة المسئوليات التي قد تنجم عن التقصير أو الإهمال في تنفيذ الاشتراطات الوقائية أو تدبير معدات مكافحة الحريق وفقاً لما ورد بهذه اللائحة.
أولاً :
واجبات مراقب السلامة :
1- تنفيذ الشروط الوقائية الواردة بهذه اللائحة.
2- تنفيذ ما تطلبه سلطات الدفاع المدني من توجيهات وقائية.
3- تنظيم عملية إخلاء الموقع في حالات الطوارئ.
4- ملاحظة تنفيذ تعليمات منع التدخين ومنع مصادر الاشتعال بالموقع.
5- إعداد لوحات إرشادية لتنظيم أماكن الخطورة بمختلف أرجاء الموقع.
6- الإشراف على صيانة معدات الإطفاء وصلاحيتها للاستخدام.
7- يعتبر مسئولاً مباشراً أمام رئيس العمل بالموقع.
8- تأمين الحراسة المستمرة في الموقع.
ثانياً :
شروط السلامة المتعلقة باستخدام الروافع وملحقاتها
1- يجب أن تكون الروافع وملحقاتها مرخصاً باستخدامها بالمملكة ومن الأنواع المجهزة بوسائل الأمان, وأن تكون مزودة بتعليمات الشركة الصانعة للرافعة من حيث التشغيل أو الصيانة أو التصرف في حالة حدوث أعطال, مع ملاحظة ترجمة هذه التعليمات إلى اللغة العربية وتلقينها للسائق والعمال المختصين مع عمل لوحات إرشادية بهذه التعليمات وتعليقها في أماكن بارزة بالرافعة.
2- يجب حماية جميع الأجزاء المتحركة الخطرة وأن يكون جميع الأذرع ومقابض التشغيل ووسائل القفل تحول دون تحرك الأحمال أو سقوطها.
3- تقضي قواعد السلامة بمراعاة ثبات واستقرار الرافعة أثناء تشغيلها, لذلك يجب تجنب تشغيلها فوق أرض رخوة أو غير مستوية مع تثبيت الروافع بالركائز المخصصة لذلك بطريقة محكمة تحول دون تحركها لأي سبب عارض.
4- لا يسمح بتشغيل آلة السحب أو الرفع إلا من نقطة واحدة ويجب أن تكون الرؤية واضحة أمام السائق في المسار كله وإلا وجب تعيين مساعد له لتوجيهه.
5- يجب أن تعمل مكابح (فرامل) جهاز السحب والرفع أتوماتيكياً عند توقفه عن العمل لأي سبب.
6- يجب ذكر الحمولة المأمونة المصرح بها على القفص والالتزام بوزن هذه الحمولة.
7- يحظر استخدام قفص الرافعة لحمل الأشخاص إلا إذا كانت آلة الرفع أو السحب مخصصة لذلك. وفي هذه الحالة يجب توفير الحماية الكافية للأشخاص بأن يكون القفص مجهزاً بأبواب ذات أقفال خاصة لا تفتح إلا عند وقوف آلة السحب أو الرفع وتمنع تحرك القفص إذا كان الباب مفتوحاً ويجب ذكر عدد الأشخاص المسموح بركوبهم في القفص ويحظر تجاوز هذا العدد.
8- عند استخدام الشاحنات أو عربات اليد المحملة يجب تثبيت إطاراتها (كفراتها) دون تحركها ويجب تثبيت الحمل بحيث لا يسمح بتساقط أجزاء منه.
9- يجب أن يكون جميع القائمين بتشغيل معدات السحب والرفع من الأشخاص المؤهلين لهذه الأعمال, وأن يستوفوا شروط التعيين والاختبار التي تحددها الجهة المعنية.
ثالثاً :
شروط السلامة عند القيام بأعمال الحفر
1- يجب أن تتم أعمال الحفر بمعرفة الفنيين وتحت إشراف الجهة الهندسية المختصة.
2- في حالة استخدام المتفجرات في مواقع الإنشاء يجب الحصول على التصاريح اللازمة لذلك وتنفيذ الشروط والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة لتأمين الموقع ومجاوراته.
3- يجب عمل دعائم مؤقتة لمنع سقوط جوانب الحفر على العاملين.
4- تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون سقوط الأشخاص أو السيارات أو المواد في الحفريات, وتوضع هذه المواد على بعد متر واحد من حافة الحفرة على الأقل, وأن تكون الحواجز من مواد مناسبة لتجنب السقوط. وقد يكتفي بالحبال والمواسير لعمل الحواجز مع تزويدها بشريط ملون للتحذير, وذلك في الأماكن التي لا توجد بها حركة مرور عادية على أن تكون هذه العلامات بعيدة عن كافة الحفريات بحوالي متر واحد.
5- يتم تدعيم المباني المجاورة لأعمال الحفر إذا كان هناك احتمال لتأثرها بهذه الأعمال, ويتم عمل الدعائم قبل بداية الحفر وذلك على جانب الجهة القائمة بالإنشاء, ويتم التدعيم بالطرق الهندسية التي يقرّها المهندسون الفنيون بالبلديات.
رابعاً :
السقالات :
تقع غالبية الحوادث في مجال الإنشاءات نتيجة لسقوط الأشخاص أو المواد, ويمكن الوقاية من سقوط الأشخاص من الأماكن العالية إذا كانت السقالات وأماكن العمل جيدة التصميم ومزودة بقضبان واقية وألواح لحماية أصابع الأقدام. لذلك يجب مراعاة الآتي :-
1- يجب أن يكون التصميم وتركيب واستخدام السقالات مطابقاً لمواصفات الإدارات الهندسية بالبلديات, ويتولى مهندسو البلدية التحقق من ذلك عند مرورهم على الموقع.
2- يجب أن تكون قاعدة السقالة على أرض مستوية ومدكوكة لمنع تحريكها.
3- يجب أن تكون ألواح السقالة خالية من النتوءات التي تعرقل سير العامل عليها أو تؤدي إلى إصابته، وأن تكون خالية من الطلاءات التي قد تخفي عيوبها.
4- يجب ربط وتثبيت جميع السقالات جيداً لضمان استقرارها.
5- إذا زاد ارتفاع المبنى عن دورين، يجب أن تكون السقالات المستخدمة من الحديد أو الألمنيوم.
خامساً :
السلالم
- يجب أن يكون طول السلم مناسباً للعمل المراد إنجازه, وعند تمديد السلم يجب أن يبرز مسافة 1.06 متر فوق المكان المراد العمل فوقه.
- يجب وضع السلم بزاوية 25% من المتر عند قاعدته لكل متر واحد من ارتفاعه الرأسي.
- تربط السلالم قرب نقطة ارتكازها لمنع تحركها على الجانبين, وإذا لم يكن ذلك ممكناً يجب وجود شخص ليمسك السلم عند قاعدته.
- يجب أن يكون السلم بحالة جيدة ودرجاته سليمة وكاملة.
- بعد رفع السلم يتم ربطه من عارضي الجانبين وليس من الدرجات نفسها.
- يجب ألا تدهن السلالم الخشبية حتى لا تخفى عيوبها.
سادساً :
استخدام معدات الأعمال الخشبية
1- يحظر تشغيل آلات وماكينات الأعمال الخشبية إلا بمعرفة المدربين المؤهلين لذلك.
2- تركب الماكينات على أرضيات أو أسطح مناسبة ومستوية.
3- تزود جميع الآلات بواقيات تحول دون تلامس أي عضو من أعضاء الجسم أو الملابس للأجزاء المتحركة أو الأسلاك الكهربائية.
سابعاً :
الاحتياطات اللازمة لأعمال اللحام والقطع
يجب أن تكون طبقاً للائحة شروط السلامة في عمليات القطع واللحام وعلى الأخص ما يلي :-
1- توفير التهوية الكافية في مكان أعمال القطع واللحام أو القطع سواء للعمال أو المعدات أو المواد المراد لحامها أو قطعها.
2- ضمان جودة المواد العازلة للأسلاك والمعدات الإضافية وضمان سلامة جميع التوصيلات الكهربائية والتأكد من وجود التوصيلات الأرضية.
3- استعمال جميع الملابس الواقية للرأس والجسم.
4- حظر القيام بهذه الأعمال قرب المواد سريعة الاشتعال.
5- تخزين أسطوانات الغاز في مكان آمن جيد التهوية, وبعيداً عن أي مصدر حراري, على أن تكون الأسطوانات عمودية.
6- أن يقوم بأعمال اللحام أو القطع فني أو فنيون متخصصون.
ثامناً :
الأعمال الكهربائية
يُراعى اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية لتلافي أخطار التمديدات والتركيبات الكهربائية, وأن تكون تحت رقابة مسئول السلامة, وأن تتخذ الاحتياطات اللازمة لتأمين المحولات والمولدات الكهربائية إن وجدت بما يكفل تفادي مخاطرها وفقاً لتعليمات وزارة الصناعة والكهرباء والدفاع المدني.
تاسعاً :
نظافة الموقع
1- على المقاول توفير أعداد كافية من صناديق القمامة توضع في أماكن مناسبة ويفضل تفريغها عند نهاية العمل اليومي.
2- يجب تنظيف جميع أماكن العمل بعد انتهاء العمل اليومي بمعرفة العاملين في المكان نفسه, وإلقاء القمامة والنفايات في الصناديق المخصصة لها.
3- يحظر على عمال الدهانات تفريغ الطلاء (البوية) أو المواد المذيبة (التينر) في البالوعات أو الصناديق المخصصة للنفايات, بل يجب وضعها في صناديق خاصة مقفلة بإحكام, تمهيداً للتخلص منها بالطريقة الصحيحة.
4- حفظ الأخشاب بعيداً عن مصادر الاشتعال وعدم ترك المسامير ملقاة في أماكن العمل.
عاشراً :
تخزين السوائل القابلة للاشتعال والمواد الكيماوية
- يتم تخزين السوائل القابلة للاشتعال بعيداً عن المناطق التي توجد بها مخاطر الحريق, ويحظر تخزين مواد كيماوية أو مؤكسدة تتفاعل معاً, مع وضع لافتات إرشادية تحذيرية مثل :-
- ممنوع التدخين ( ممنوع استعمال اللهب المكشوف) ( مواد سريعة الاشتعال) على مداخل أماكن التخزين, مع ضرورة توفير طفايات الحريق اليدوية المناسبة لمداركة أخطار الحريق.
- يُراعى أن يكون تخزين هذه المواد والسوائل محدوداً وبالقدر اللازم لحاجة العمل بالموقع فقط.
- المواد المؤكسدة تعتبر مصادر للأوكسجين, لذا يحظر تخزينها مع المواد القابلة للاشتعال, حتى ولو كانت بطيئة الاشتعال, ولذلك يجب فصلها عن المواد الأخرى.
حادي عشر - التعليمات المتعلقة بالسلامة الصناعية
1- يجب على عمال الرافعات تطبيق قواعد السلامة الفنية المطلوب مراعاتها لسلامة الآلة.
2- على العامل ارتداء الملابس والخوذات الواقية.
3- يزود الموقع بإشارات ولوحات السلامة التي تشير إلى المخاطر القائمة.
4- إضاءة الحواجز ليلاً لتفادي السقوط بالحفر.
5- عدم إسكان العمال داخل الموقع.


لائحة
اشتراطات السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في ملاعب الأطفال
بالحدائق العامة وفي مدن الملاهي وألعاب الأطفال
القسم الأول

صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 10ك/و/2/د ف بالموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية والموضحة للمهام والمسؤوليات التي تتعلق بمعالجة أمور السلامة العامة والحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحرائق، بناء على ما تقضي به الفقرات (ج،د،و،ح) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ.
ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم 3287 وتاريخ 17/5/1410هـ.
أولاً - تعاريف :
يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :
1- الحدائق العامة : هي الحدائق التي تقوم بإنشائها البلديات أو إحدى المصالح الحكومية أو شبه الحكومية أو القطاع الأهلي سواء كانت مفتوحة لاستقبال عامة الجمهور, أو مخصصة لاستقبال منسوبي المصلحة أو الإدارة التي قامت بإنشائها وسواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر.
2- مدينة ملاهي أو مدينة ألعاب أطفال : ويقصد بها المكان المخصص لتسلية الأطفال (حتى لو استعملها الكبار) والتي تضم مجموعة من الألعاب الكهربائية أو الميكانيكية المقامة خصيصاً لهذا الغرض وسواء كانت مستقلة بذاتها أو ملحقة بأنشطة أخرى وأياً كانت التسمية التي تطلق عليها سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة.
3- النِظام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ.
4- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات : هي اللائحة الصادرة من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.
5- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات أو التجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المنشآت والمعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق وضبط المخالفات والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة المنصوص عليها.
6- الجهة المختصة : يقصد بها وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
7- المسئول عن السلامة : ويقصد به الجهة المشرفة على الحديقة العامة، ومالك الملاهي أو مدينة الألعاب أو مستأجرها أو مديرها / مديرتها بالتضامن مع مدير السلامة إن وجد.
8- المواصفات السعودية : يقصد بها المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
9- المواصفات العالمية : يقصد بها أنه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية السعودية تكون المواصفات الأمريكية أو الأوروبية هي الواجب مراعاتها, أما إذا كانت الآلة أو المادة مصنوعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية بالدولة المصنعة، كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة ومطابقتها للمواصفات.
ثانياً -
لا يجوز إقامة أو الترخيص بإقامة حديقة عامة تتضمن لعباً للأطفال أونوافير أو برك سباحة أو ما شابه ذلك من الإنشاءات التي تنطوي على نسبة من الأخطار للرواد من الأطفال والكبار قبل أن تقوم الجهة طالبة الترخيص أو جهة الإنشاء من عمل دراسة فنية شاملة يوافق عليها الدفاع المدني تؤكد توفر جميع الاحتياطات اللازمة للسلامة.
وتعتبر الجهة المشرفة على الحديقة مسئولة عن فحص وصيانة الألعاب والإنشاءات الموجودة بها للتأكد من صلاحيتها وسلامتها بما يضمن سلامة روادها.
ثالثاً -
لا يجوز الترخيص لإقامة ملاه أو مدينة ألعاب أو توسعة أو ترميم أو تحديث القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب أو الجهات الفنية المتخصصة بأعمال السلامة والإنذار ومكافحة الحرائق, والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات القياسية العربية السعودية والتعليمات الواردة بهذه اللائحة. أما الملاهي أو مدن الألعاب القائمة وقت صدور هذه اللائحة فإنها تمنح مهلة ستة أشهر لتطبيق هذه اللائحة وما جاء بها من تعليمات. وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما ورد بهذه اللائحة من قواعد.
رابعاً -
يكون المكتب الفني الذي أعد الدراسة المذكورة مسئولاً أمام الجهات المختصة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها. كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة الملاهي أو مدينة الألعاب والمنشآت الخرسانية والكهربائية داخلها, للمواصفات العربية السعودية والتعليمات العربية السعودية والتعليمات الواردة بهذه اللائحة. كما يكون مسئولاً بالتضامن مع مالك الملاهي أو مدينة الألعاب والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو خلل أو تهاون في هذا الصدد.
خامساً -
يلتزم المسئول عن السلامة بالملاهي أو مدينة الألعاب بعمل الفحوصات اليومية والاختبارات الشهرية والدورية وصيانة جميع المنشآت والإنشاءات الميكانيكية والكهربائية ووسائل ومعدات السلامة والمراقبة والإنذار والإطفاء بالملاهي, وإصلاح أي خلل أو عطل فوراً ويعتبر أي إهمال أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم مما يعرض مرتكبه لأقصى العقوبات المنصوص عليها شرعاً ونظَاماً ويعرض الملاهي للإغلاق وسحب الترخيص.
سادساً -
يلتزم المسئول عن السلامة بالملاهي أو مدينة الألعاب بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة ومعدات المراقبة والإنذار والإطفاء) وفقاً للنموذج المعتمد من قبل الدفاع المدني تختم جميع أوراقه بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني وتدون فيه نتائج جميع الفحوصات والاختبارات الشهرية والدورية وأعمال الصيانة المتخذة لجميع المنشآت والإنشاءات والمعدات والأدوات الخاصة بالملاهي ووسائل السلامة والمراقبة والإنذار والإطفاء التابعة لها، ويوضح فيه تاريخ الفحص والجهة التي قامت به ونتائجه, والمعدات والأدوات والأساليب المتبعة في الفحص وأعمال الصيانة والملاحظات الأخرى وغيرها من البيانات المهمة, ويكون السجل موجوداً في جميع الأوقات لدى الإدارة المختصة بالملاهي لإطلاع مندوب الدفاع المدني عليه وتدوين الملاحظات والمخالفات والجزاءات الموقعة فيه.
سابعاً -
يجوز للمسئول عن السلامة في الملاهي أو مدينة الألعاب إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة به, وذلك للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الفحص والاختبار وإثبات ذلك في السجل وملاحظات المندوب إذا وجدت وتوقيعه.
ثامناً -
يجب تدريب العاملين / العاملات بالملاهي أو مدن الألعاب على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب الوطنية المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو بالتنسيق مع المديرية لعقد دورات تدريبية في المناطق والمدن التي لا توجد بها مثل هذه المدارس والمعاهد, بحيث تتحمل الجهة الطالبة للتدريب التكاليف أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد.
تاسعاً -
يجب التأكد من توفر السلامة والأمان في جميع الألعاب والإنشاءات الميكانيكية والكهربائية بالملاهي وذلك بأن تكون جميعها مطابقة للمواصفات القياسية العربية السعودية إن وجدت أو المواصفات العالمية.
عاشراً -
يجب أن تكون كل آلة أو لعبة مصحوبة بمخططات وكتالوجات تفصيلية باللغتين العربية والإنجليزية على الأقل توضح أجزاءها ودقائق مكوناتها, وطرق تركيبها وتشغيلها وصيانتها وإصلاحها وغير ذلك. كما يجب تدريب العاملين / العاملات بالملاهي أو مدينة الألعاب على الطريقة المثلى لإدارة الألعاب ومنع الحوادث. كما يجب الالتزام التام بعدم تشغيل أي آلة أو لعبة غير سليمة مائة بالمائة, ويعتبر التهاون في ذلك من قبيل الإهمال الجسيم الموجب للمسئولية الجنائية.
حادي عشر -
يجب إحاطة كل آلة أو لعبة بسياج لمنع اتصال الجمهور بالآلة أو اللعبة في حالة التشغيل وذلك لمنع الحوادث والإصابات.
ثاني عشر -
يجب توفير سيارة إسعاف مجهزة - على الأقل - بكل ملهى أو مدينة ألعاب مع تدريب العاملين / العاملات على إجراء الإسعافات الأولية للمريض أو المصاب, ريثما يتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ثالث عشر -
يجب تجهيز الموقع بوسيلة اتصال تليفونية وعمل لوحة بأرقام هواتف الدفاع المدني والشرطة وخدمات الطوارئ للإبلاغ عن أي حادث فوراً.


 


قديم 10-07-2017, 02:56 AM   #19
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 19-05-2024 (11:14 AM)
 المشاركات : 146,919 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).



القسم الثاني
ملاعب الأطفال في الحدائق العامة
مقدمة
لقد أولت حكومتنا الرشيدة اهتماماً متميزاً للعمل على إقامة وإنشاء الحدائق العامة في جميع مدن وقرى المملكة كمتنفس للمواطنين والمقيمين وكملتقى للصغار لقضاء أوقات الفراغ في جو صحي وتربوي أمثل، وقلما تخلو أحدى تلك الحدائق من بعض الألعاب الثابتة والمتحركة المخصصة للصغار، مما قد ينتج عنه بعض الحوادث أو الاصابات الناجمة عن سوء الاستخدام أو التخطيط والصيانة. ولقد جاء هذا الجزء من اللائحة للعمل على تلافي ذلك ما أمكن. ولوضع الحد الأدنى من الشروط والمتطلبات التي يجب مراعاتها عند إنشاء ملاعب للأطفال في الحدائق العامة.
أولاً - شروط السلامة في ملاعب الأطفال بالحدائق :
1- يجب الفصل بين الألعاب الثابتة والألعاب المتحركة ما أمكن ويستحسن إقامة سياج حول الألعاب المتحركة لمنع استخدامها في الأوقات المتأخرة المحددة والتي يمنع خلالها اللعب.
2- يجب تنسيق مجموعة الألعاب حسب الأعمار ما أمكن, وذلك بفصل ملاعب الأطفال الصغار (أقل من 7 سنوات) عن ملاعب الأطفال الأكبر سناً من (7 حتى 12 سنة) وذلك لضمان إبعاد الصغار عن الألعاب التي قد تتطلب مهارات وقدرات قد لا تتوفر لهم في ذلك السن.
3- يجب تخصيص مساحة خالية على محيط كل لعبة.
4- يجب أن تكون الأرضية حول كل لعبة مستوية وغير صلبة كأن تكون مغطاة بالأعشاب (النجيلة) أو الرمال أو غيرها، إذ أن الأسفلت والخرسانة والمواد الصلبة الأخرى قد تتسبب في إحداث إصابات خطيرة للصغار.
5- يجب المحافظة على نظافة الأرضيات حول الألعاب من بقايا الزجاج ومخلفات علب المشروبات وغيرها من المخلفات والتي قد تتسبب في إصابة الأطفال.
6- يحظر استعمال التجهيزات والهياكل والإنشاءات المكسورة أو غير المحكمة التركيب أو ذات النتوءات الحادة أو الزوايا أو الرؤوس المدببة.
7- يجب أن يتم تركيب وتثبيت جميع الألعاب بطريقة فنية سليمة تضمن سلامة جميع الأشخاص.
8- يجب فحص الألعاب بصفة دورية للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها بالعوامل الطبيعية كالحرارة والأمطار والرطوبة والصدأ وغيرها مما يجعلها عرضة للتآكل, كما يجب التأكد من عدم تأثرها بكثرة الاستعمال وأنها مازالت مثبتة بإحكام وأن عناصرها الرأسية والأفقية ثابتة في مكانها ولم تتأثر.
9- يجب التأكد باستمرار من أن جميع المسامير والبراغي والصواميل بالألعاب مربطة جيداً وبإحكام بحيث لا تكون هناك أجزاء بارزة منها.
10- يجب أن يكون قطر الحلقات المعدة للعب الأطفال أصغر أو أكبر بكثير من مقاس محيط رأس الطفل وذلك بأن يكون قطرها أقل من 5 بوصات (12.7) أو أكثر من 10 بوصات (25.4).
11- يجب حماية أجزاء الألعاب المعدنية من الصدأ بتغليفها بالبلاستيك.
12- يجب حماية محاور ومفاصل الألعاب المعدنية المتحركة من الصدأ والتآكل وذلك بتشحيمها أو تزييتها وفحصها بصفة مستمرة للتأكد من سلامتها وقوة احتمالها وتغيير ما يلزم منها.
ثانياً - شروط السلامة في ألعاب الصغار :
1- الزلاقات :
أ- يجب ألا يزيد ارتفاعها على 6 أو 8 أقدام كحد أقصى.
ب- يجب وضع كمية كافية من الرمال أو نشارة الخشب الناعمة عند نهاية الانزلاق, كما يجب تغييرها وتنظيفها بصفة مستمرة.
ج- يجب تأمين وفحص السلالم والدرابزين والتأكد من سلامتها بصفة دورية كما يجب أن تكون أطراف الزلاق الخارجية والتي يتمسك بها الطفل في حالة الانزلاق من البلاستيك أو الكاوتشوك الناعم وأن تكون خالية من التشققات الخطرة وأن تكون الزلاقة خالية تماماً من المسامير والبراغي البارزة والنتوءات.
د- يجب تنظيف الزلاقات الخشبية دائماً بالشمع أو زيت الكتان الخام ويحظر غسلها بالماء والصابون أو المساحيق الأخرى.
هـ- يفضل أن تكون الزلاقة قطعة واحدة، أما إذا كانت تتكون من أكثر من قطعة ملحومة فإنه يجب إزالة آثار اللحام البارزة وجلفنته حتى تصبح ناعمة ومستوية تماماً.
و- يجب أن تكون نهاية الزلاقة أفقية بحيث تحول دون السقوط المباشر خارجياً.
2- الأرجوحة الميزان :
أ- يستحسن قصر استخدامها على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة لأن الأطفال الأكبر سناً يتهورون في استعمالها.
ب- يجب تحديد الارتفاع الذي يمكن أن تصل إليه الأرجوحة في الاتجاهين المتقابلين بحيث يستحيل قلبها بأخذ دورة كاملة في الهواء وذلك بتزويد الأذرع الجانبية لها برادات كاوتشوك أو بلاستيك قوية تمنع من دورانها حول محورها.
ج- يجب فحص محور الأرجوحة (مفصلاتها) بصفة دورية وتشحيمه أو تزييته لمنع الصدأ أو التآكل.
3- صناديق اللعب على الرمل :
أ- يجب أن تكون الصناديق محمية من أشعة الشمس المباشرة ما أمكن.
ب- يجب أن تكون الرمال ناعمة ونظيفة وخالية من كسر الزجاج وبقايا علب المشروبات الغازية والمعدنية وما شابه ذلك من المواد الخطرة وأن يتم تنظيفها أو تغييرها بصفة دورية.
ج- يجب أن يكون إطار الصندوق ناعماً وخالياً من شظايا الخشب من الخارج والداخل.
د- يجب تعرض الرمال للشمس والهواء بصفة دورية لتخليصه من الرطوبة وللحد من انتشار الجراثيم خلاله.
هـ- يجب تغطية الصناديق الرملية ليلاً لحمايتها من الرطوبة وتطفل الات الهائمة كالقطط والكلاب وكذلك الطيور.
4- الأرجوحة ذات المقاعد :
أ- يخصص هذا النوع من المراجح للأطفال دون سن الثامنة.
ب- يجب أن تكون كراسي أو مقاعد الأرجوحة على ارتفاعات مختلفة تتناسب مع أطوال الأطفال.
ج- يجب أن تغطي نهاية المقعد من الخارج بقطعة من الكاوتشوك وذلك لامتصاص الصدمة بالآخرين والتقليل من الإصابة وتفضل المقاعد التي تكون على شكل سرج لكونها أكثر أماناً ولا تشجع الأطفال على الوقوف فوقها.
د- يجب توفير حزام أمان لربط الطفل في المقعد بحيث يسمح للطفل بالتحكم ولا يسمح له بالوقوف أو السقوط.
هـ- يجب أن تكون الأرضية تحت الأرجوحة من الرمل الناعم لتخفيف السقوط كما يجب أن تكون خالية من الحفر.
5- السلالم وهياكل التسلق :
أ- يجب أن تكون السلالم محمية من الجوانب لمنع سقوط الأطفال كما يجب أن يتناسب ارتفاع الدرجات مع قدرات الأطفال بحيث يستطيع الطفل صعودها دون مساعدة.
ب- يستحسن أن تكون السلالم من البلاستيك. أما إذا كانت خشبية فيجب تنظيفها باستمرار من شظايا الخشب وحمايتها من التلف بأثر العوامل الجوية.
ج- يجب وضع وسائد واقية عند نهاية السلم وعلى جوانبه وذلك لامتصاص قوة السقوط والتخفيف من آثاره.
د- يجب ألا يزيد ارتفاع السلالم على 6 أقدام كحد أقصى.
هـ- يجب أن تكون السلالم مثبتة بإحكام في الأرض بحيث يمنع اهتزازها أو سقوطها في حالة تجمع الأطفال عليها.
و- يجب أن تكون هياكل التسلق على ارتفاعات متناسبة مع أعمار وأطوال الأطفال المخصصة لهم.
ز- يحظر استعمال هياكل التسلق عندما تكون مبللة أو زلقة، كما يجب أن تكون الأرضية تحتها ناعمة.
ح- يجب أن تكون قضبانها محكمة وثابتة بحيث لا تدور أو تتحرك عند الإمساك والتعلق بها.
ط- يجب فحصها باستمرار سواء كانت خشبية أو معدنية وذلك لتنظيفها حماية لأيدي الأطفال.
6- المنصات الدائرة :
أ- وهي المنصات المتعددة المقاعد والتي تدور حول محورها بفعل الدفع الجانبي من الخارج أو دفع الأقدام من الداخل. وهذه يجب أن لا يزيد ارتفاع قاعدتها على 10 سم من سطح الأرض.
ب- يجب أن يكون المقعد على شكل نصف دائرة أو ثلاثي أضلاع مربع أومستطيل وأن تكون جوانبه بارتفاع مناسب حتى تسمح للطفل بالتمسك بها خلال الدوران.
ج- يجب تزويد الأرضية المحيطة بالمنصة بطبقة من الرمل الناعم لتخفيف آثار السقوط.
د- يمنع الصعود إلىالمنصة أو النزول منها أثناء الدوران.
7- الألواح المتأرجحة :
أ- يجب أن يكون لوح التأرجح مثبتاً بإحكام من الوسط.
ب- يجب أن يكون اللوح قوياً وخالياً من الشقوق أو الشظايا المعدنية أو الخشبية.
ج- يجب أن يتناسب ارتفاع المحور مع أعمار وأطوال الأطفال بحيث لا يزيد على 50 سم في جميع الأحوال.
د- يجب تزويد أطراف اللوح الخارجية بمقبض على مستوى ارتفاع ذراع الطفل للمسك ومنع السقوط.
هـ- يجب تزويد أطراف الألواح الخارجية من أسفل بقطعة من الكاوتشوك لامتصاص الصدمة لدى ملامستها للأرض.
مدن الملاهي أو الألعاب
أولاً - التصنيف والموقع والمباني والإنشاءات :
1- تصنف مدن الملاهي أو الألعاب وفقاً للمساحة المقامة عليها كالتالي :-
فئة (أ) تزيد مساحتها على 10.000 متر مربع.
فئة (ب) لا تقل عن 5.000 متر مربع ولا تزيد على 10.000 متر مربع.
فئة (ج) لا تقل عن 2.000 متر مربع ولا تزيد على 5.000 متر مربع.
2- لا يجوز إقامة ملاه أو مدينة ألعاب على مساحة تقل عن 2.000 متر مربع خاصة في المدن.
3- يجب ترك ما يوازي 25% على الأقل من مساحة الأرض المقامة عليها الملاهي أو مدينة الألعاب كأرض فضاء تخصص للسير أو الجلوس ولا يقام عليها أي إنشاءات.
4- يجب تحديد عدد رواد الملاهي أو مدينة الألعاب على أساس شخص واحد لكل 2.50 متر مربع من مساحة الأرض.
فإذا كانت مساحة الأرض المقامة عليها الملاهي أو مدينة الألعاب 10.400 متر مربع مثلاً فإنه يجب ترك 2.600 متر مربع كأرض فضاء للسير أو الجلوس ولا يجب أن يزيد عدد رواد الملاهي في هذه الحالة على 3120 شخصاً.
5- يجب أن يكون موقع الملاهي أو مدينة الألعاب مميزاً وسهل الوصول إليه, ويجب أن يقع على شارعين على الأقل, أحدهما لا يقل عن 15 م وذلك لتسهيل عمليات الدفاع المدني.
6- يجب أن تكون جميع المباني والإنشاءات من مواد غير قابلة للاشتعال أو الانصهار.
7- يجب أن تكون جميع الألعاب مطابقة للمواصفات القياسية السعودية إن وجدت أو المواصفات العالمية, كما يجب أن تكون من النوع الجيد المقام بطريقة فنية سليمة بحيث تحقق السلامة الكاملة.
8- على طالب الترخيص تقديم جميع المخططات والرسومات والمواصفات وكتالوجات الألعاب المستوردة أو المصنعة محلياً مرفقاً بها الدراسة الفنية المشار إليها في القسم الأول من هذه اللائحة إلى البلديات لدراستها قبل النظر في منح الترخيص.
ثانياً - الأنظمة الكهربائية والميكانيكية :
1- يجب استعمال الكابلات والأسلاك الكهربائية غير القابلة للاحتراق أو الاشتعال, بحيث تكون مصنوعة من النحاس ومغلفة (بي في سي) ومسلحة, كما يجب أن تتم جميع التوصيلات بطريقة صحيحة وبمعرفة مهندسين مختصين وطبقاً للمواصفات القياسية السعودية.
2- يجب أن تحتوي كل منطقة على عدد مناسب من قواطع التيار الكهربائي, مع توفير الحماية ضد الأحمال الزائدة (الأوفرلود).
3- يجب تأريض جميع التوصيلات الكهربائية, خاصة تلك المتصلة بالألعاب الكهربائية وذلك لتجنب اتصال الشحنات الراجعة بالرواد أو مستخدمي الألعاب.
4- يجب أن تكون جميع التوصيلات الكهربائية خاصة تلك المتعلقة بالألعاب الكهربائية مخفية وبعيدة عن متناول الجمهور، كما يجب أن تكون خزانات وقود الألعاب الميكانيكية التي تدار بالوقود منفصلة بإحكام وبعيدة عن متناول الجمهور, كما يجب منع التدخين بالقرب منها.
5- يجب أن تكون الإضاءة كافية في جميع أنحاء الملاهي أو مدينة الألعاب, كما يجب أن تكون المصابيح من الأنواع الثابتة وغير القابلة للانفجار.
6- يجب أن تظل إشارات المخارج ومخارج الطوارئ مضاءة بصفة مستمرة طوال فترة وجود الجمهور داخل الملاهي أو مدينة الألعاب.
7- يجب إبعاد جميع الأسلاك الكهربائية, سواء المتعلقة بالألعاب أو الإنارة أو غيرها عن متناول الجمهور, كما يجب إبعادها عن أماكن الانتظار أو التنزه.
8- يجب أن تفحص جميع الوصلات والألعاب الكهربائية دورياً للتأكد من سلامتها وإصلاح أي خلل فوراً وتدوين ذلك في دفتر السلامة، وإذا تعذر إصلاح الخلل أو العطل, فإنه يجب عزل كامل الجهاز ووضع لوحة تشير إلى ذلك (تحت الإصلاح) أو خارج الخدمة.
9- يجب تزويد جميع الألعاب الكهربائية بمفاتيح لقطع التيار الكهربائي توضع في المكان المخصص للعامل / عاملة التشغيل بحيث يكون في متناول يده لاستخدامه في حالات الطوارئ.
10- يجب عزل مولدات الكهرباء عن أماكن وجود الجمهور كما يجب أن تكون غرف المولدات مطابقة للمواصفات القياسية السعودية, كما يجب الإشارة إليها بلوحة كبيرة (خطر ممنوع الاقتراب).
11- يجب عزل خزانات الوقود عن أماكن وجود الجمهور كما يجب أن يتم إنشاء تلك الخزانات وفقاً للمواصفات القياسية السعودية وأن توضع لوحات تحذيرية عليها وعلى مسافة تحمل عبارة (خطر ممنوع الاقتراب أو التدخين).
12- يجب ألا يزيد المخزون من الوقود على الحاجة الفعلية ليوم تشغيل واحد وإذا دعت الضرورة إلى تخزين كميات من الوقود فيجب ألا يزيد المخزون على الحاجة الفعلية لأسبوع, تشغيل وفي هذه الحالة يجب إقامة خزانات الوقود في مبان مستقلة على الأطراف الخارجية لمدينة الملاهي أو الألعاب وبعيداً عن مخارج الطوارئ, وبحيث لا تقل المسافة الآمنة التي تفصل بين الخزان وأقرب مكان لوجود الجمهور عن 50 م وعن مباني الملاهي المجاورة عن 10م.
ثالثاً - شروط السلامة في الألعاب :
1- يجب تزويد جميع الآلات والأجهزة والأجزاء الميكانيكية المتحركة بأغطية واقية تمنع اتصال أي شخص بها حتى لا يتعرض للإصابة أو الضرر, كما يجب الاحتياط لمنع التشغيل العرضي غير المقصود.
2- يجب إحاطة الأجهزة والألعاب المتحركة بسياج بارتفاع 1.5 متر وعلى بعد 2 متر من الأجزاء المتحركة, وفي حالة استخدام الشباك السلكي لهذا الغرض, فإنه يمنع منعاً باتاً استخدام الأسلاك الشائكة في أي موقع في مدينة الألعاب أو الملاهي, كما يجب أن يكون السلك من الأنواع القوية والتي لا يمكن تسلقها والتي لا تسمح بالدخول من خلالها أو بمرور أي جزء من أجزاء الجسم, كما يجب أن تقام على أيدي فنيين للتأكد من قوة تحملها ومتانتها.
3- يجب تزويد جميع الألعاب المتحركة بأحزمة أمان لمنع خطر السقوط, ويجب على عامل / عاملة التشغيل التأكد من التزام جميع مستخدمي اللعبة من ربط الحزام قبل بدء التشغيل.
4- يجب إيقاف أي لعبة أو جهاز عند تلف حزام الأمان, كما يجب أن تكون أحزمة الأمان من الأنواع والمواد المطابقة للمواصفات وأن تكون ملائمة لعمر مستخدم اللعبة.
5- يجب تحديد أعمار مستخدمي اللعبة وذلك بتحديد الحد الأدنى والأقصى لعمر الشخص الذي يجوز له استخدام اللعبة بأمان, بحيث لا يسمح عامل / عاملة التشغيل لأي شخص يقل أو يزيد عمره على الحد المحدد لاستخدام اللعبة حفاظاً على سلامته.
6- يلتزم المسئول عن الملاهي أو مدينة الألعاب بوضع لوحات تحذيرية للجمهور توضح خطورة الألعاب المتحركة التي تسبب الدوار أو التغيير المفاجئ في الضغط أو الدورة الدموية بحيث لا يسمح لكبار السن والمرضى بأمراض القلب والأمراض المماثلة باستخدامها حفاظاً على سلامتهم.
7- يجب أن تكون العربات والألعاب التي تعمل محركاتها بالاحتراق الداخلي ثنائية الشوط وتعمل بوقود مخلوط.
8- يجب أن تكون سعة خزان وقود العربة محدودة بحيث لا تزيد على ثلاثة ليترات.
9- يجب ألا تزيد سرعة العربة أو المركبة على ثلاثة أميال في الساعة.
10- يجب إخضاع جميع الألعاب الكهربائية والميكانيكية للفحص اليومي وصيانتها دورياً للتأكد من سلامتها وإثبات ذلك في دفتر السلامة.
رابعاً - وسائل الإنذار ومعدات الإطفاء :
1- يجب تجهيز كل ملهى أو مدينة ألعاب بجهاز / أجهزة إنذار يدوية بحيث تكون مطابقة للمواصفات المعتمدة من قبل الهيئة العامة للدفاع المدني وهيئة المواصفات والمقاييس السعودية.
2- يتم تركيب جهاز / أجهزة الإنذار بحيث يمكن سماعها بوضوح في جميع أنحاء الملاهي أو مدينة الألعاب, وبحيث يمكن تشغيلها من عدة أماكن معروفة للإدارة والعاملين.
3- يجب فحص وصيانة أجهزة الإنذار دورياً كل 3 أشهر للتأكد من سلامتها وصلاحيتها وإثبات ذلك في دفتر السلامة.
4- يجب تجهيز الملاهي أو مدينة الألعاب بعدد كاف من وسائل الإطفاء السريع والفوري بحيث تكون كافية لإطفاء الحرائق المحتملة ومحاصرتها عند اندلاعها كما يجب اختيار الأنواع والأنماط المناسبة منها والتي تتفق مع نوعية وحجم المخاطر المحتملة.
5- يجب تركيب طفاية مسحوق كيميائي جاف سعة 12 كجم وطفاية ثاني أكسيد الكربون سعة 12 كجم بالقرب من موقع عامل / عاملة التشغيل لكل جهاز حسب أداة تحريك كل جهاز وبشرط ألا يزيد ارتفاعها عن 120 سم وأن تكون سهلة التناول والاستخدام.
6- يجب في حالات العربات ذات المحركات التي تعمل بالاحتراق الداخلي, تركيب عدد من طفايات الحريق ذات المسحوق الكيميائي الجاف سعة 10 رطل بشرط ألا يزيد بُعد أي طفاية عن الأخرى أكثر من 6 أمتار, كما يجب تركيب عدد من الطفايات عند مداخل ومخارج الصالة.
7- يجب توفير طفايتي حريق ذات المسحوق الكيميائي الجاف زنة 45 كجم, والمركبة على عجلات بالقرب من غرفة مولد الكهرباء وبالقرب من أماكن تخزين الوقود.
8- يجب تجهيز المطعم أو البوفية بعدد من طفايات الحريق المناسبة لأنواع المخاطر المحتملة, بحيث لا يقل عددها في جميع الحالات عن 4 طفايات ذات بودرة متعددة الأغراض سعة 10كجم.
9- يجب تجهيز مباني الإدارة ومساكن العمال / العاملات بوسائل الإطفاء المناسبة.
10- يجب فحص وصيانة جميع الطفايات وفقاً لتعليمات الجهة المصنعة لها والتأكد من صلاحية العبوات وتدوين ذلك على كل طفاية وإثبات عمليات الصيانة وإعادة الشحن في دفتر السلامة.
11- يراعى تركيب حنفيات الحريق وبكرات الخراطيم اللازمة لأعمال الإطفاء بمدن الألعاب أو الملاهي بحيث لا تزيد المسافة بين حنفية الحريق والأخرى على 300 متر - وبالنسبة لبكرات الخراطيم فتكون المسافة في حدود 200 متر- على أن ينشأ خزان مياه بسعة مناسبة وكافية لأغراض الإطفاء لتغذية هذه التجهيزات – بعد عرض المخطط الخاص بها على الدفاع المدني وأخذ موافقته.
خامساً - مخارج الطوارئ والإسعافات الأولية :
1- يجب أن يكون عدد المخارج في الملاهي أو مدينة الألعاب كافياً للإخلاء خلال فترة قصيرة ويفضل وجود مخرج على كل جانب من جوانب السور الخارجي, كما يجب ألا يقل عدد المخارج عن اثنين في اتجاهين متقابلين وألا يقل عرض المخرج عن أربعة أمتار وأن يفتح للخارج بمزالج سريعة وسهلة الاستعمال.
2- يمنع إقامة الأبواب الدوارة كمداخل أو مخارج إلا إذا كانت معززة بأبواب بجوارها بحيث تفتح للخارج وتكون سهلة الاستعمال.
3- يجب وضع تعليمات السلامة الواجب اتباعها في حالات الطوارئ وتعليمات الإخلاء في أماكن بارزة بالقرب من عمال التشغيل وأماكن تواجد الجمهور الأخرى.
4- يجب أن يشار إلى مخارج الطوارئ والمخارج الأخرى بأسهم كبيرة مضيئة كما يجب أن تكون مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية.
5- يجب إعداد خطة للإخلاء الفوري في حالات الطوارئ, كما يجب تدريب العاملين / العاملات على كيفية تطبيقها دون إحداث ذعر بين الجمهور أو تزاحم على المخارج.
6- يجب تخصيص غرفة للإسعافات الأولية في كل مدينة ملاهٍ أو ألعاب وأن تكون الغرفة مجهزة بجميع المستلزمات الطبية اللازمة للإسعاف وأجهزة الإنعاش والأوكسجين, وأن يكون هناك من العمال / العاملات من تلقى تدريباً جيداً على استخدام تلك الأجهزة والمعدات وأعمال الإسعافات الأولية, وذلك استعداداً لحالات الطوارئ.
7- يجب توفير سيارة إسعاف على الأقل بكل ملاهٍ أو مدينة ألعاب, بحيث تكون مجهزة تجهيزاً كاملاً بمعدات الإنعاش والأوكسجين وتخصص لنقل المصابين إلى المستشفيات لعلاجهم.
8- في مدن الألعاب والملاهي (فئة أ) يجب تخصيص طبيب عام يكون موجوداً بصفة دائمة خلال أوقات التشغيل – أما المدن (فئة ب و ج) فيلتزم المسئول عن مدينة الألعاب أو الملاهي بالاتفاق مع طبيب أو أكثر من المقيمين بالقرب من موقع الملاهي أو مدينة الألعاب – وذلك لاستدعائهم في الحالات التي تستدعي ذلك, بشرط ألا يستغرق حضوره أكثر من عشر دقائق في جميع الأحوال.
9- يجب توفير عدد من الناقلات والبطانيات والمستلزمات الأخرى كالقطن والشاش الطبي ومستحضرات تطهير الجروح وما إلى ذلك في غرفة الإسعاف.
10- يجب أن تكون غرف الإسعاف في موقع متميز من مدينة الألعاب أو الملاهي, وأن يشار إليها بشكل واضح وبوسائل مختلفة حتى يسهل تعرف الجمهور عليها.


لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في المناجر
الفصل الأول
" التعاريف "
مادة (1) التعاريف: يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي:
1- المنجرة: يقصد بها ورشة النجارة التي يتم فيها تقطيع وتصنيع الأخشاب بكافة أنواعها.
2- النِظام: نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) بتاريخ (10/5/1406هـ) وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
3- مندوب الدفاع المدني: هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المبنى ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق.
4- الجهة المختصة: وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) والجهات الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
5- المسئول عن السلامة: وفقاً لمفهوم المادة الخامسة والعشرون من نظَام الدفاع المدني هو الشخص (من منسوبي المنجرة أو الغير) المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في المنجرة، كما يعتبر مالك المنجرة المملوكة (ملكية خاصة) أو الشخص الصادر الترخيص باسمه أو مستغلها من الباطن مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوال وتحدد واجباته ومسئولياته وفقاً للائحة لمختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي الصادرة في هذا الشأن.
6- المواصفات المعتمدة:
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية: وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية: هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة المستخدمة.
الفصل الثاني
" الشروط والأحكام العامة "
مادة (2) تطبق هذه اللائحة على المناجر المرخص لها في المناطق والمدن الصناعية عدا محلات تصنيع الأثاث الصغيرة داخل الأحياء السكنية والتي تطبق عليه لائحة اشتراطات السلامة ومكافحة الحريق في مجال الأنشطة الفنية والتجارية الصادرة.
مادة (3) وفقاً لمفهوم المادة (العشرون) من نظَام الدفاع المدني لا يجوز الترخيص لأي منجرة جديدة أو تجديد ترخيص أو ترميم أو توسعة القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة وأجهزة الإنذار والمراقبة ومكافحة الحريق والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، توضح مدى الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والقواعد الواردة بهذه اللائحة.
مادة (4) يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة في المادة (3) مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنجرة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة. كما يكون مسئولاً بالتضامن مع صاحب الترخيص أو مستغلها من الباطن والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد.
مادة (5) يعد المسئول عن السلامة في المنجرة مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية (كل 3 أشهر) وذلك بالنسبة لمبنى المنجرة ذاتها وجميع المعدات والآلات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية بها.
وكذلك جميع وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً ويعتبر أي إهمال أو تقصير في هذا الصدد من قبل الإهمال الجسيم.
مادة (6): يلتزم المسئول عن السلامة في حالة حدوث عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة بحيث يهدد سلامة الأرواح والممتلكات أن يقوم فوراً بوقف تشغيل الآلة أو الجهاز محل العطل أو الخلل وفصله عن التيار الكهربائي ومنع استخدامه حتى يتم الكشف عليه وإصلاحه من قبل المختصين. كما يجب عليه إخلاء المنجرة والاتصال بمركز الدفاع المدني فوراً في الأحوال التي تستدعي ذلك.
مادة (7) يلتزم المسئول عن السلامة بتخصيص سجل يسمي (سجل السلامة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق) وفقاً للنموذج المعد من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، تختم جميع صفحاته يختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المخصص، وتدون جميع الفحوصات الشهرية، والاختبارات الدورية وعمليات الصيانة لأجهزة، ومعدات السلامة، ومكافحة الحريق من حيث تاريخ الفحص والجهة القائمة به، والمعدات والأساليب المتبعة في الفحص، والنتائج وعمليات الصيانة، والإصلاح، وغيرها من البيانات، كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص المبنى، وصيانته، وكذلك المعدات والأجهزة، والتركيبات الموجودة بالمنشأة، أو المحل، ويحتفظ بالسجل في إدارة المحل، أو المنجرة ليكون تحت تصرف مندوب الدفاع المدني في جميع الأوقات للاطلاع، وتدوين الملاحظات.
مادة (8) يجوز للمسئول عن السلامة في المنجرة إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة به وذلك للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات وإثبات ذلك بتوقيع المندوب في السجل.
مادة (9) يلزم صاحب المنجرة بتوفير عقد صيانة لأجهزة الإنذار والإطفاء مع شركة أو مؤسسة متخصصة ومصرح لها من الدفاع المدني.
مادة (10) يجب تدريب العاملين في المنجرة على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب الوطنية المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو بالتنسيق مع المديرية لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض بحيث تتحمل الجهة الطالبة للتدريب تكاليف الدورة أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد ويجب في جميع الأحوال إثبات عدد عمال المنجرة وجنسياتهم وإبراز ما يثبت حصولهم على التدريب المطلوب.
مادة (11) يلتزم المسئول عن السلامة في المنجرة بالتنسيق المباشر مع الدفاع المدني لوضع خطة للتدخل ومكافحة الحريق في أوقات الطوارئ أو الإجراءات التي يجب على العاملين في المنجرة اتخاذها لحين حضور فرق الدفاع المدني.
مادة (12) يجوز للجان المحلية للدفاع المدني ضمن حدود اختصاصها الإقليمي إعفاء المناجر الصغيرة من شرط أو أكثر من الشروط الواردة بهذه اللائحة بعد دراسة كل حالة على حدة وشروط ألا يترتب على الإعفاء الإخلال بالحد الأدنى لشروط السلامة.
مادة (13) يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة وفقاً لما تضمنه نظَام الدفاع المدني وما يصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظيم هذه الأمور.
الفصل الثالث
" اشتراطات السلامة والحماية من الحريق "
مادة (14) الشروط الواجب توافرها في المبنى:
1- يجب أن يتم إنشاء منجرة الأخشاب أو تعديلها بتصريح من الجهة المختصة.
2- المناجر التي يلحق بها مستودعات أخشاب لأغراضها يجب أن تكون بينها وبين الجوار مسافة كافية تقدرها سلطات الدفاع المدني في ضوء مساحة الموقع وحجم التخزين ومدى خطورة الأنشطة المجاورة. كما يجب إقامة جدار فاصل من مواد مقاومة للحريق لمدة (ساعتين) على الأقل بين المنجرة والمستودع وألا تزيد كمية الأخشاب[(2)هكذا ورد في الأصل أم القرى]. المخزنة بالمستودع عن خمسة أطنان (5.5 متر مكعب تقريباً) وإلا طبقت عليه لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في مستودعات الأخشاب الصادرة.
3- يجب إنشاء المنجرة من مواد غير قابلة للاشتعال وتكون فيها الحواجز مقاومة للحريق لمدة تقل عن (ساعتين) والأسقف غير قابلة للاشتعال وتقاوم الحريق لمدة (ساعة) والأبواب تكون مقاومة للحريق لمدة لا تقل عن (ساعة) والأرضية مبلطة من الأسمنت.
4- لا يسمح باستخدام المنجرة أو ما يلحق بها من مستودع ممراً للجوار.
5- يجب أن تترك ممرات كافية بمسافة لا تقل عن (105م) بين الآلات بعضها عن بعض وبمسافة لا تقل عن (1م) من جميع جهات الجدران إلى الآلة.
6- يجب ألا يسمح بسكن العمال في المنجرة.
7- يجب أن يتوافر المنجرة مخرج احتياطي على الأقل بالإضافة إلى الباب الرئيسي لاستخدامه في حالات الطوارئ ويراعى أن تؤدي جميع الأبواب إلى الطرق العامة المفتوحة ويقدر عدد الأبواب والمداخل والمخارج طبقاً لمساحة المنجرة ومواقعها وحجم العمل فيها.
8- يجب أن تبقى مداخل ومخارج المنجرة خالية من العوائق بشكل دائم مع ملاحظة تصريف النشارة والشوائب باستمرار كما يجب أن تحفظ في مكان خاص إلى أن يتم نقلها.
مادة (15) التعليمات المتعلقة بالسلامة الصناعية:
1- يجب أن تكون جميع الآلات والمعدات المستخدمة في أعمال المنجرة كالمناشير وأدوات القطع الأخرى من الأنواع المطابقة للمواصفات المعتمدة.
2- يجب وضع ألواح الأخشاب في مكان يمكن الوصول إليه بسهولة في جميع الظروف وعلى شكل مجموعات (رصات) بحجم مناسب وأن يكون بينها فواصل بعرض لا يقل عن (متر واحد) لسهولة التداول والمرور بين الرصات.
3- يجب أن يتم تركيب وتوزيع جميع المحركات والأجهزة الميكانيكية وأجهزة التهوية والتكييف والآلات... إلخ، بحيث لا يشكل تشغيلها أي خطر على السلامة أو الصحة العامة أو راحة الجوار.
مادة (16) الإنارة والتركيبات الكهربائية:
1- يمنع استخدام المصابيح المعلقة أو المتنقلة أو المصابيح التي تعمل بالغاز أو الوقود السائل.
2- يجب أن تكون التمديدات الكهربائية من النوع الجيد المطابق للمواصفات المعتمدة.
3- يجب أن توضع التمديدات الكهربائية داخل مواسير عازلة.
4- يجب أن تتم التركيبات الكهربائية بمعرفة جهة فنية متخصصة وأن تجري لها الصيانة الدورية كل شهرين بصفة دائمة.
5- يجب وضع لوحة مفاتيح الكهرباء قريباً من الباب الخارجي داخل وخارج المنجرة.
6- يجب أن يجهز الموقع بقطاع عام للكهرباء بالإضافة إلى قاطع فرعي لكل آلة كهربائية.
7- يجب أن يتم تأريض الغلاف المعدني لجميع المعدات الكهربائية والميكانيكية وفقاً للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
مادة (17) التعليمات المتعلقة بحماية العاملين:
1- يجب على العامل ارتداء الأقنعة الملائمة ضد الغيار الناتج من النشارة وأن يتم استخدام النظارات الواقية لها الغرض.
2- يحظر على العامل ارتداء الملابس الفضفاضة (الواسعة).
3- يجب على العامل وضع الحواجز الواقية.
4- يجب أن تكون الأغطية فوق الآلات ثابتة.
5- يجب استخدام الفرش لإزالة الغبار والنفايات العالقة بأجهزة القطع.
مادة (18) الوقاية:
1- يجب توفير التهوية الكافية (طبيعية ميكانيكية).
2- يجب تركيب مراوح لشفط الغيار من المنجرة ومنع تجمعه بالداخل.
3- توضع مواد الطلاء والسوائل القابلة للاشتعال اللازمة لتحضير هذه المواد داخل حاوية معدنية (صندوق) مزود بمنافذ تهوية جانبية.
4- المناجر التي تستخدم الغراء الحار يجب أن يخصص فيها مكان آمن لتسخين وتحضير الغراء بعيداً عن أي مواد قابلة للاشتعال على أن يتم إطفاء النيران فوراً بعد الانتهاء من العمل، كما يراعى تفتيش المكان قبل إغلاق المحل للتأكد من إطفاء النيران وعدم وجود أي احتمال لعودة الاشتعال.
5- يمنع منعاً باتاً التدخين داخل المنجرة ويشار إلى ذلك بواسطة لوحات تعلق في أماكن بارزة وعند المداخل باللغتين العربية والإنجليزية.
6- يجب تأمين مواد الإسعافات الأولية بالمنجرة.
مادة (19) وسائل الإطفاء:
1- طفايات الحريق اليدوية تزود المنجرة ومخزن الأخشاب (إن وجد) بالعدد اللازم من طفايات الحريق مجموعة منها بودرة كيماوية جافة ومجموعة أخرى من النوع المائي وتوزع بالموقع بمعدل طفاية من كل نوع كل (150) متر مربع بوزن (6 كجم) للمطفأة على أن يوضع لحماية التركيبات والتجهيزات الكهربائية طفايات بودرة جافة أو طفايات ثاني أكسيد الكربون بمعدل طفاية لكل جهاز.
2- بكرات الخراطيم المتحركة: وهي عبارة عن بكرات معدنية يلتف حول كل منها خرطوم طوله (من 20 إلى 30 متراً) من المطاط (ربر) وقطر (من 1 إلى 1.5) بوصة يتصل طرفة بمصدر المياه والطرف الآخر في نهايته فوهة خروج بقاذف معدني ويمكن للعاملين بالمنجرة استخدامه بسهولة. وتخصص بكرة بخرطوم لكل (300 متر مربع) من الموقع.
3- شبكة مياه الإطفاء: يتم توصيل بكرات الخراطيم بشبكة مواسير متصلة بشبكة مياه الحريق الرئيسية بالمدينة أو بخزان مياه مزود بمضخة حريق لتوفير مياه الإطفاء بالكميات اللازمة بحيث تعطي كمية من المياه لا تقل عن (150 جالون في الدقيقة). ويركب على هذه الشبكة أيضاً حنفية حريق ذات مخرجين ومن الطراز المستخدم بمراكز الدفاع المدني ويحدد مكانها خارج المنجرة بالقرب من الباب الرئيسي وفي مكان يسهل وصول سيارات الإطفاء إليه وتزود الشبكة بمبينات الضغط اللازمة ويراعى تنفيذ التعليمات الآتية:
أ- التمديدات المعرضة للصقيع يجب حمايتها ضد ذلك بتغليفها بمواد عازلة.
ب- تطلى تمديدات الحريق بلون مميز عن باقي التمديدات الأخرى وغالباً ما تكون بلون أحمر.
ج- تركب البكرات ضمن صناديق معدنية غير مقفلة لحمايتها من العبث.
د- يتم اختبار الشبكة مرة في (الشهر) للتأكد من حسن أدائها كما تُجرى الصيانة لطفايات الحريق كل (شهر) أيضاً والفحص والاختبار كل عام على أن يتم استبدال الطفايات الفارغة أو المعطلة فوراً بأخرى صالحة.


 


قديم 10-07-2017, 02:56 AM   #20
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 19-05-2024 (11:14 AM)
 المشاركات : 146,919 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).



لائحة
شروط السلامة ووسائل الإطفاء والمراقبة والإنذار
الواجب توافرها في قاعات المحاضرات والاجتماعات والمؤتمرات والأفراح، والمسارح ومباني الأنشطة المماثلة
القسم الأول
صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 10/ك/و/1/د ف وتاريخ 23/3/1410هـ بالموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية والموضحة للمهام والمسئوليات التي تتعلق بمعالجة أمور السلامة العامة والحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحرائق ، بناء على ما تقضي به الفقرات (ج، د، و، ح) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ.
ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم (3283) وتاريخ 19/4/1410هـ.
أولاً - التعاريف:
يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :
1- قاعة المحاضرات :
هي المبنى أو الجزء من المبنى المخصص لإلقاء المحاضرات أو عقد الندوات العلمية أو الأدبية أو السياسية أو غيرها, والمصمم لاستقبال ما يزيد على ثلاثين شخصاً في وقت واحد.
2- قاعة الاجتماعات والمؤتمرات :
هي المبنى أو الجزء من المبنى المخصص لعقد الاجتماعات أو المؤتمرات أو المهرجانات والمصمم لاستقبال ما يزيد على ثلاثين شخصاً في وقت واحد.
3- قاعات أو قصور الأفراح :
هي المبنى أو الجزء من المبنى المخصص لإقامة الأفراح أو الحفلات بأنواعها, والمصمم لاستقبال ما يزيد على ثلاثين شخصاً في وقت واحد.
4- المسرح أو قاعة العرض :
يقصد به المبنى أو الجزء من المبنى المخصص لأداء أو التدريب على أداء العروض المسرحية أو التمثيلية, أو مواد الفنون الشعبية أو خلافها, والمصمم لاستقبال ما يزيد على ثلاثين شخصاً في وقت واحد.
5- مباني الأنشطة المماثلة :
هي كل مبنى أو جزء من مبنى مخصص لممارسة أحد الأنشطة المماثلة المشار إليها في (1، 2، 3، 4) أعلاه كمعارض الكتب أو الأشغال اليدوية أو معارض الفنون المختلفة أو متاحف الآثار وغيرها بحيث تكون مصممة لاستقبال ما يزيد على ثلاثين شخصاً في وقت واحد وبشرط ألا يصدر لها لائحة مستقلة.
6- النِظام :
نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
7- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات :
هي اللائحة الصادرة عن وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.
8- مندوب الدفاع المدني :
هو الشخص / الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق في المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المنشأة ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق وضبط المخالفات والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة المنصوص عليها.
9- الجهة المختصة :
يقصد بها وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
10- المسئول عن المنشأة :
وفقاً لنص المادة الخامسة والعشرين من نظَام الدفاع المدني هو الشخص (من منسوبي المنشأة) أو الغير المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في المنشأة, كما يعتبر مالك المنشأة المملوكة ملكية خاصة المسئول في جميع الأحوال.
11- المواصفات : ويقصد بها :
أ- المواصفات السعودية وهي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية: ويقصد بها المواصفات الأمريكية أو الأوروبية وهي الواجبة المراعاة. أما إذا كانت الآلة أو المادة المصنعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية بالدول المصنعة كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة في حالة عدم وجود المواصفات القياسية السعودية.
ثانياً -
وفقاً لنص المادة عشرين من نظَام الدفاع المدني لا يجوز الترخيص بإقامة منشأة من المنشآت الخاضعة لهذه اللائحة أو توسيعها أو ترميمها أو تحديثها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب أو الجهات الفنية المختصة بأعمال السلامة والإنذار ومكافحة الحريق, المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والتعليمات الواردة بهذه اللائحة. أما المنشآت القائمة وقت صدور هذه اللائحة فيُجرى منحها مهلة ستة أشهر لتطبيق هذه اللائحة وما جاء بها من تعليمات, وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما ورد بهذه اللائحة من قواعد، ويجوز لأمير المنطقة تمديد المهلة لمدة مماثلة.
ثالثاً -
يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها, كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة, كما يكون مسئولاً بالتضامن – مع مالك المنشأة والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد.
رابعاً -
يعتبر المسئول عن المنشأة مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية (كل 3 أشهر ) وذلك بالنسبة للمنشأة ذاتها ومعداتها وكذلك جميع وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار الخاصة بالمنشأة وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً, ويعتبر أي إهمال أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم يعرض مرتكبه للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظَاماً.
خامساً -
يلتزم المسئول عن المنشأة في حالة حدوث عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة بما يهدد سلامة الأرواح والممتلكات أن يقوم فوراً بإغلاق المنشأة أو الجزء الذي ينطوي على الخطورة منها, ويعتبر إهماله أو تهاونه في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم الذي يعرضه للمسئولية الجنائية, علاوة على العقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظَاماً.
سادساً -
يلتزم المسئول عن المنشأة بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق ) وفقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم إدارة الدفاع المدني المختص وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وتاريخها والجهة القائمة بها والمعدات والأدوات والأساليب المستخدمة والنتائج وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات, كما يُجرى تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والأجهزة والإنشاءات الكهربائية والميكانيكية, ويحتفظ بالسجل في إدارة المنشأة ليكون في جميع الأوقات تحت تصرف مندوب الدفاع المدني للاطلاع وتدوين الملاحظات والمخالفات والجزاءات.
سابعاً -
يجوز للمسئول إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة به وذلك للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات وإثبات ذلك بتوقيع مندوب الدفاع المدني في السجل.
ثامناً -
يجب تدريب العاملين / العاملات في المنشأة الخاضعة لهذه اللائحة على أعمال السلامة والإطفاء والإسعاف في المدارس ومعاهد التدريب الوطنية المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو التنسيق مع المديرية لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض بحيث تتحمل الجهة طالبة التدريب تكاليفها أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد.
كما يجب ألا تقل نسبة العاملين / العاملات المدربين بالنسبة للطاقة الاستيعابية للمنشأة عن ما يلي :
الطاقة الاستيعابية للمنشأة عدد العاملين والعاملات المدربين على الأقل :
من 30 إلى 100 شخص 2
من 100 إلى 200 شخص 3
من 200 إلى 300 شخص 4
من 300 إلى 400 شخص 5
من 400 إلى 500 شخص 6
وهكذا بحيث يُجرى إضافة شخص مدرب واحد لكل مائة أو أي جزء منها يزيد على الطاقة الاستيعابية بعد المائة الأولى.
تاسعاً -
يلتزم المسئول عن المنشأة بالتنسيق المباشر مع الدفاع المدني بوضع خطة للتدخل والإخلاء ومكافحة الحريق والإنقاذ والإسعاف والإجراءات التي يجب على العاملين / العاملات بالمنشأة اتخاذها لحين حضور فرق الدفاع المدني.
عاشراً -
يجب توفير سيارة إسعاف على الأقل لكل منشأة على أن تكون مجهزة بالتجهيزات اللازمة, كما يجب أن يكون العاملون / العاملات عليها مؤهلين ومدربين على الإسعافات الأولية, ويجب أن تكون السيارة متفرغة ومخصصة لخدمة المنشأة دون غيرها, خاصة في أوقات نشاط المنشأة.
الحادي عشر -
يلتزم المسئول عن المنشأة (خاصة صالات وقاعات الأفراح) بتحديد الطاقة الاستيعابية للمبنى, وبخاصة الطوابق العلوية, وعليه أن يوضح ذلك للمستأجر الذي يكون مسئولاً عن أعداد المدعوين وعدم تجاوزهم للعدد المحدد.
ويلتزم المسئول عن المنشأة بوضع لوحات على الجدران وفي أماكن بارزة تحدد الطاقة الاستيعابية للمنشأة وتحذر من أن زيادة عدد الأشخاص يهدد الموجودين بالخطر ويعوق عمليات الإخلاء والإسعاف ويعرض الطوابق العلوية للتصدع والانهيار.
الثاني عشر -
يجب أن تكون منصة أو خشبة المسرح مقامة من المواد عالية الجودة والمقاومة للاشتعال والحريق, وأن يتم إنشاؤها وفقاً للمقاييس والمواصفات الفنية الدقيقة بحيث تتحدد حمولتها الإجمالية وعدد الأشخاص المسموح لهم باعتلائها ويكون المسئول عن المنشأة مسئولاً عن تنفيذ ذلك ومراقبته.
الثالث عشر -
يلتزم المسئول عن المنشأة بوضع لوحات إرشادية وفقاً للتصميم المعتمد من الدفاع المدني لمنع التدخين وحظر إشعال أي مصدر للنيران, والإرشاد عن المخارج وطرق النجاة ونشر تعليمات السلامة.
القسم الثاني
أولاً - التركيبات والتمديدات الكهربائية :
1- يجب تصميم وتركيب كافة التجهيزات والخدمات الكهربية والميكانيكية وغيرها من التجهيزات والخدمات بطريقة تقلل من احتمالات حدوث الحريق وانتشاره من منطقة لأخرى, وتتوافق مع اشتراطات الهيئة العربية السعودية للمواصفـات والمقاييس رقم (4،7) ومع المواصفات العامة الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكـان رقم (65).
2- يجب أن تكون جميع الأجهزة والتركيبات الكهربية مزودة بتوصيلة أرضية, كما يجب حماية الأسلاك المرنة ضد أرتفاع التيار وضد التلف.
3- يجب أن تكون جميع الأجهزة والمعدات والأدوات والأسلاك الكهربائية المستخدمة من النوع الممتاز والمطابق للمواصفات وغير القابلة للاحتراق أو الاشتعال نتيجة لارتفاع التيار أو زيادة الحمولة, كما يجب أن تكون جميع الأجهزة الكهربائية وكذلك التوصيلات خالية من أي أجزاء حية مكشوفة بما يعرض حياة الأشخاص لخطر التكهرب.
4- الدوائر الفرعية : يجب أن تكون الأسلاك المستعملة ذات أحجام تكفي لنقل التيار اللازم للأجهزة دون حدوث حمل زائد – (أوفر لود) Overload ويجب ألا تكون سعة أي دائرة فرعية أقل من الحمل المقدر للجهاز أو الأحمال المقدرة المشتركة.
أما الدوائر التي تغذي حملين أو أكثر فيجب ألا تُغذي إلا تلك الأحمال المحددة لها حسب حجمها وفقاً لجدول الدوائر الفرعية المتوفرة لدى (الدفاع المدني) أو نظَام الدوائر الفرعية الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان برقم (59/ن ز).
5- يجب تركيب جميع الأجهزة والمعدات الكهربية وعمل التوصيلات الكهربية بطريقة فنية مطابقة للمواصفات, وأن يتم التركيب من قبل جهات فنية متخصصة.
6- يجب أن يكون مفتاح الدائرة الفرعية أو قاطع التيار في متناول مستعمليه ورجال خدمات الطوارئ.
7- يجب توفير الوسائل اللازمة لإقفال جميع مصابيح الإنارة الخارجية واللافتات والزينات بطريقة مستقلة عن جميع الأجهزة الكهربائية الأخرى, كما يجب أن تكون القواطع قريبة من مدخل المبنى الرئيسي.
8- يجب توفير مصدر إضاءة احتياطي بتغذية مستقلة يتوافق وطبيعة المنشأة بحيث يكون كافياً للإضاءة لمدة ساعتين على الأقل في حالات الطوارئ.
ثانياً - أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء :
1- أجهزة التدفئة :
أ- يجب أن تكون جميع أجهزة التدفئة مطابقة للمواصفات, وأن يتم تركيبها طبقاً للاشتراطات الخاصة بذلك.
كما يجب أن تزود مصادر الإمداد ذات الوقود الغازي أو السائل بوسائل السلامة المناسبة وصمام الغلق السريع المجاور للجهاز, وإذا كانت سعة مصدر الإمداد بالوقود تزيد على (5) لترات فيجب أن يوضع المصدر خارج المبنى أو داخل حيز مستقل مقاوم للحريق.
ب- يجب أن تتوفر كافة شروط ومواصفات السلامة في أجهزة التدفئة الكهربائية, كما يجب أن يتم تركيبها طبقاً للتعليمات والاشتراطات المحددة في المواصفات القياسية السعودية الخاصة بنظَام السلامة الكهربائية.
ج- يجب أن يتم تركيب أجهزة التدفئة الكهربائية التي تزيد قدرتها على (1000) كيلوواط في غرف أو حيز منفصل وعلى أرضيات منفصلة عن بقية المبنى بإنشاء مقاوم للحريق وغير قابل للاحتراق وأن تكون كافة مجاري الهواء غير قابلة للاحتراق.
د- يجب أن تكون أسطح وحوائط وأرضيات وأسقف المنطقة المحيطة بأجهزة التدفئة وكذلك كافة الأسطح (في حالة تركيب تلك الأجهزة في غرف منفصلة) غير قابلة للاحتراق.
2- أجهزة التهوية وتكييف الهواء :
أ- يجب أن يتم تصميم وصيانة كافة أنظمة التهوية وتكييف الهواء طبقاً للمواصفات (مشروع المواصفة السعودية) التي تشمل أسس التصميم واشتراطات تنفيذ أعمال التهوية الميكانيكية وتكييف الهواء, ويجب أن تصمم هذه الأنظمة بحيث لا تؤدي إلى انتشار الدخان والغازات الساخنة من جزء لآخر في حالة إعادة توزيع الهواء المشفوط.
ب- يجب تزويد نظَام الإرجاع بجهاز ضوئي لكشف الدخان قبل إعادة توزيع الهواء والذي يعمل عندما يبلغ الدخان كثافة ضوئية قدرها 0.05م وعندما يعمل الكاشف يتم إغلاق نظَام إعادة توزيع الهواء أو يتم تصريف الهواء المشفوط إلى خارج المبنى.
كما يجب أن تصمم أنظمة التهوية الميكانيكية كأنظمة مستقلة بالنسبة لسلالم النجاة والمباني السكنية والمكاتب ومنصات العرض في القاعات والمسارح وغرف المراجل والمحولات الكهربائية التي تعمل بالزيت.
ج- يجب ألا تستخدم سلالم النجاة والردهات المغلقة (المحمية) كطرق إرجاع لأنظمة الهواء, وفي حالة استخدام فراغ السقف كطريق للإرجاع فلا يجب أن يتجاوز امتداده حدود حواجز الحريق الرأسية, ما لم تكن هذه المناطق مزودة بكواشف للدخان وأجهزة إنذار الحريق لإعطاء تحذير مبكر بتسرب الدخان لإغلاق نظَام الشفط.
د- يجب ألا يتم تركيب شبكات مصممة بحيث تنغلق عند حدوث الحريق وتقاوم مروره, ويجب أن تعمل أي أجهزة للغلق التلقائي عند درجات حرارة أقل من (100).
ثالثاً – المخارج وإنارة الطوارئ
1- مخارج الطوارئ
أ- يجب توفير مخارج الطوارئ اللازمة والكافية لإخلاء جميع الأشياء الموجودة بالمنشأة في اقصر وقت ممكن وفقاً للاعتبارات والمواصفات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ب- يجب تخصيص مخارج أبواب الطوارئ لاستخدامها فقط في عملية الإخلاء الفوري عندما يتعرض المبنى والموجودون للخطر, وتخصيص مخارج مستقلة للنساء.
ج- يراعى أن تفتح جميع مخارج الطوارئ إلى الخارج وتؤدي جميعها إلى خارج المبنى, أو إلى مكان تتوافر فيه عوامل الأمان والسلامة ويكون محمياً ضد مصادر الخطر.
د- يجب أن تكون مخارج الطوارئ سهلة الفتح وذاتية الارتداد, وأن يكون توزيعها ملائماً للإخلاء من جميع الجهات دون الاضطرار للسير عبر مكان الحريق, كما يجب أن يباشر إلى مخرج الطوارئ بما يحجبها عن الأنظار كما لا يسمح بتركيب أي مرايا في أي مخرج أو بالقرب منه بشكل يسبب خداع الجمهور في اتجاه الخروج.
هـ- يجب أن يتم توفير المخارج اللازمة لكل مبنى وفقاً للاعتبارات والمعدلات المتعارف عليها عالمياً طبقاً للعناصر التالية:
- ألا يقل اتساع وحدة المخرج وهي المسافة المطلوبة لمرور شخص واحد عن 21 بوصة.
- معدل تدفق الأشخاص من المخرج ويقصد به عدد الأشخاص الممكن خروجهم من وحدة المخرج خلال دقيقة واحدة ويقدر بخمسة وعشرين شخصاً.
- مباني النوع الأول : وهي المباني المقامة جميعها من مواد مقاومة للحريق وينبغي إخلاؤها خلال مدة لا تزيد على ثلاث دقائق.
- مباني النوع الثاني : وهي المباني المقامة من مواد مقاومة للحريق ويدخل ضمنها مواد سهلة الاحتراق, وتلك ينبغي إخلاؤها خلال مدة لا تزيد على دقيقتين ونصف.
- مباني النوع الثالث : وهي المقامة من مواد سهلة أو سريعة الاحتراق وينبغي إخلاؤها خلال مدة لا تزيد على دقيقتين.
وبناءً على ذلك يتم حساب اتساع وحدات مخارج الطوارئ المطلوبة وفق المعادلة التالية :

- وتحتسب كسور الوحدة بوحدة كاملة.
- إذا طلب للمكان ثلاث وحدات فأكثر وجب أن يكون له أكثر من فتحة خروج واحدة (مخرج طوارئ).
- لمعرفة عدد فتحات (أبواب) الخروج المطلوبة ينبغي قسمة عدد الوحدات على أربعة, ويضاف للناتج واحد صحيح مثال : ما هو عدد أبواب الطوارئ لثماني وحدات؟ الجواب = 8÷4 +1 = 3 أبواب طوارئ.
- لا يقل اتساع مخرج الطوارئ عن وحدتين، أي 42 بوصة بحد أدنى 100 سم.
- لا يقل عدد أبواب الطوارئ بأي قاعة أو صالة أفراح عن مخرجين.
2- إنارة المخارج
أ- يجب أن تتم إنارة مخارج الطوارئ وممراتها بصورة مستمرة أثناء وجود الجمهور وأن تتم تغذيتها من مصدرين (التيار الرئيسي بالمبنى ومصدر الإنارة الاحتياطي).
ب- تستخدم الإنارة الاحتياطية في الأماكن, وللفترات الزمنية المطلوبة لتوفير الحد الأدنى من الإنارة المطلوبة واللازمة للمخارج وممراتها.
ج- يجب إنارة أرضيات المخارج بالكامل بما في ذلك الأركان وتقاطعات الممرات والسلالم والبسطات وأبواب المخارج.
د- تحدد مواضع توزيع وحدات إنارة المخارج بما يضمن عدم تعرض أي مساحة من مسار الخروج للظلام في حالة تعطل أي وحدة من وحدات الإنارة بفعل احتراق مصباح مثلاً.
3- مصادر الإنارة :
أ- يمنع استخدام وحدات الإنارة المزودة بالطاقة بواسطة البطاريات لأغراض الإنارة العادية (الرئيسية) للمخارج ولكن يسمح باستخدامها لأغراض الإنارة الاحتياطية.
ب- لا يجوز الاكتفاء باستخدام المواد المنيرة أو التألقية أو العاكسة كبديل عن الإنارة الرئيسية أو الاحتياطية.
ج- يشترط أن تتوفر مصادر الطاقة الاحتياطية للإنارة في حالات الطوارئ لفترة زمنية لا تقل عن ساعتين.
د- يجب أن تكون بطاريات الإنارة الاحتياطية قابلة للشحن تلقائياً من مصدر الطاقة الرئيسي وتكون من نوع معتمد (رصاص حامض أو قلوي) ولا يسمح إطلاقاً باستخدام البطاريات الجافة لهذا الغرض.
هـ- يجب أن يكون نظَام الإنارة الاحتياطي تلقائي التشغيل حال انقطاع التيار الكهربائي المغذي لوحدات الإنارة مهما كانت أسباب ذلك الانقطاع.
4- اللوحات الإرشادية للمخارج :
أ- يجب أن تكون اللوحات الإرشادية لمخارج الطوارئ موزعة على أماكن واضحة ومميزة وسهلة التعرف عليها.
ب- في المباني والمنشآت التي لا يمكن للموجودين بها رؤية المخارج أو المسالك المؤدية إليها بشكل واضح ومباشر – فإنه يجب أن يتم وضع اللوحات الإرشادية لتلك المخارج بشكل يوضح مسار الخروج وأن تكون تلك اللوحات في أماكن مميزة وسهلة وواضحة للجميع.
ج- يتم وضع اللوحات الإرشادية في أماكن واضحة ويتم اختيار لون وحجم وشكل كل لوحة إرشادية للمخارج ومساراتها وفقاً للائحة إشارات وعلامات الدفاع المدني. بحيث يمكن رؤيتها والتعرف عليها بسهولة وبحيث تختلف من حيث الشكل واللون عن الديكورات المحيطة بها ويمنع منعاً باتاً استخدام الديكورات أو أثاثاتها أو أدوات تقلل أو تضعف من رؤية اللوحات الإشاردية للمخارج أو مساراتها.
د- يجب أن تحتوي جميع اللوحات الإرشادية للمخارج على كلمة (خروج) باللغة العربية والإنجليزية وأي لغات أخرى بحروف واضحة وكبيرة ومقروءة.
هـ- يتم إنارة كل لوحة إرشادية للخارج بحيث لا تقل الإنارة عند سطح الإشارة عن (50) لاكس, على أن تكون إنارة تلك اللوحة مستمرة بكتابة بيضاء على أرضية خضراء أو كما ينص عليها في لائحة إشارات وعلامات الدفاع المدني.
و- يحظر وضع أي إشارة ذات إضاءة ساطعة بالقرب من خط النظر إلى اللوحة الإرشادية للمخرج.
5- اشتراطات يجب مراعاتها لتسهيل عملية الإخلاء:
أ- المقاعد الثابتة:
- يجب ألا تقل صافي المسافة بين ظهر المقعد والمقعد الواقع خلفه عن 30 سم عندما يكون المقعد في وضع الجلوس, ويتم تحديد المسافة الصافية بين مقعدين متتاليين بالقياس أفقياً بين مستويين رأسيين.
- يجب ألا يزيد عدد المقاعد فيما بين ممرين على 14 مقعداً.
- يجب ألا يزيد عدد المقاعد التي يمكن الوصول إليها من خلال ممر واحد على (7) مقاعد.
- تحسب سعة صف المقاعد المستمرة التي لا تفصل بينها مساند للأذرع على أساس أن الشخص الواحد يشغل مسافة قدره 54 سم لكل شخص على الأقل.
ب- المدرجات :
- يجب عدم تزويد مقاعد المدرجات الواقعة ضمن المباني بمساند خلفية.
- يجب ألا تقل المسافة بين صفوف مقاعد المدرجات عن 55 سم ولا تزيد على 75 سم.
- يجب ألا يزيد عدد المقاعد فيما بين الممرات المتعامدة مع صفوف مقاعد المدرج على (100) مقعد.
- يجب ألا تزيد المسافة بين الممرات الموازية لمقاعد المدرجات على 11 صفاً – تحسب سعة الصف من المقاعد على أساس 45 سم على الأقل لكل شخص.
ج- الممرات
- يجب تزويد كل جزء من أماكن التجمع يحتوي على مقاعد أو مناضد أو معروضات أو معدات أو أي مواد أخرى بممرات تؤدي إلى المخارج وحسب الشروط التالية :-
- لا يقل العرض الأدنى للممر الذي يخدم أكثر من (60) مقعداً 120 سم إذا كانت المقاعد على الجانبين. هذا ويكون الممر بعرضه الأدنى عند أبعد نقطة عن المخرج أو ممر آخر متعامد معه أو بهو بحيث يتزايد تدريجياً في كل اتجاه (25) ملم لكل متر طولي.
- يجب أن ينتهي كل ممر متعامد إلى – بهو أو مخرج, على ألا يقل عرض ذلك الممر المتعامد أو البهو أو المخرج عن عرض أكبر الممرات عرضاً, بالإضافة إلى 50% من العرض الكلي المطلوب للممرات التي يخدمها.
- يجب ألا يزيد طول النهايات المسدودة للممرات على ستة أمتار.
- يجب أن تكون الممرات مستوية أو قليلة الانحدار وغير مزودة بالدرجات, إلا إذا زاد منسوب الانحدار من (1 إلى 8) حيث يسمح باستخدام الدرجات.
القسم الثالث
وسائل الإنذار والمراقبة والإخلاء والإطفاء
أولاً - الإنذار :
1- يجب تجهيز القاعة أو الصالة والمبنى ككل بنظَام إنذار من الحريق بواسطة شبكة يدوية توزع مفاتيحها في مداخل المبنى ومناطق الخدمات, على أن تتوافق والمواصفات القياسية السعودية إن وجدت أو المواصفات العالمية.
2- يجب تجهيز المبنى بشبكة إنذار آلية تعمل بواسطة كواشف الدخان أو الحرارة وتركب لوحة الإنذار في غرفة الاستقبال أو الخدمة الدائمة ( أو غرفة مسئول الأمن).
3- يجب أن تسمع إشارة الإنذار من الحريق في مكتب مدير القاعة (المبنى) والغرف والقاعات الفرعية وأماكن الخدمة والحمامات وفي محل إقامة موظف المراقبة الدائم, ويحظر إطلاق إشارة الإنذار في قاعة التجمع الرئيسية وذلك لضمان إخلاء المبنى على نحو منظم وبإشراف المسئولين المدربين ويتم مخاطبة الجمهور في القاعات الرئيسية عن طريق نظَام خاص يعمل بالطاقة الرئيسية والطاقة الاحتياطية في أوقات الطوارئ.
ثانياً - المراقبة والإخلاء :
1- يجب أن تقوم الإدارة المشرفة على أي منشأة من المنشآت الواردة بهذه اللائحة بالاتفاق والتنسيق مع الدفاع المدني بإعداد خطة لمراقبة حالة السلامة والقيام بأعمال الإخلاء والإنقاذ والتدخل لمواجهة حالات الحريق.
2- يجب تعيين شخص مسئول كمشرف على سلامة المبنى (مسئول سلامة) وأن يكون هذا الشخص مؤهلاً تأهيلاً جيداً في هذا المجال وأن يتبعه موظفون مدربون لإرشاد الجمهور ولاستعمال بكرات الإطفاء وأجهزة الإطفاء اليدوية. وتتضمن واجبات مشرف السلامة بالمنشأة ما يلي :-
أ- تنظيم عمليات الإخلاء وتدريب العاملين عليها وتعريفهم بالمخارج سواء الأبواب الرئيسية أو مخارج الطوارئ وكيفية عملها.
ب- تدريب العاملين بالمنشأة على القيام بالإخلاء والإنقاذ والإسعاف ومكافحة الحريق وتعريفهم بواجبات كل منهم عند حدوث أي خطر من الأخطار, وتقسيمهم إلى مجموعات متخصصة بحيث تختص كل مجموعة منهم بمهمة معينة (جماعة الإطفاء – جماعة الإخلاء – جماعة الإسعاف – إلخ).
ج- تدريب العاملين على كيفية التبليغ عن الحريق وتدريبهم على كيفية استخدام أجهزة الإطفاء والإنذار وتنظيم عملية الإخلاء.
د- التحقق من فصل التيار الكهربائي وتشغيل مصدر الإنارة الاحتياطي والتأكد من غلق مصادر الغاز وإيقاف تشغيل الآلات الميكانيكية والمصاعد وغيرها.
هـ- الإشراف على عمليات الإخلاء حتى وصول الأشخاص إلى المكان المحدد لتجمعهم خارج أماكن الخطر.
و- استقبال رجال الدفاع المدني والخدمة العامة وإعطاءهم البيانات والمخططات اللازمة التي تسهل قيامهم بأعمالهم.
ز- الاحتفاظ بنسخة من جميع المخططات الخاصة بالمبنى وتجهيزاته.
ح- التأكد من عدم القيام بأي عمل غير مأمون والتأكد من أن كافة أنظمة الإنذار ومكافحة الحريق تعمل بطريقة سليمة والقيام بعمليات الإصلاح فوراً.
ثالثاً - وسائل الإطفاء :
أ- بكرات خراطيم الإطفاء :
1- يجب تجهيز المبنى بشبكة إطفاء مائية بواسطة بكرات إطفاء توزع على المداخل وعلى مسافات لا تزيد على 25 متراً إذا زادت درجة الإشغال على 50 شخصاً.
2- تركيب خراطيم الإطفاء بشكل ثابت بحيث تكون موصلة بصفة دائمة بمصدر الإمداد المائي, ومصممة بشكل يضمن سرعة وسهولة تناول الخرطوم في أي اتجاه بحيث يمكن للعاملين والجمهور القيام بعملية التدخل الفوري لمكافحة الحريق.
3- يجب ألا يقل قطر خرطوم الإطفاء عن 1 بوصة وأن يكون مطابقاً للمواصفات التي يضعها الدفاع المدني.
4- يجب ألا يقل الضغط في قاذف المياه عن 5/2 بار.
5- يجب أن تركب الخراطيم في مكان مناسب وظاهر يسهل الوصول إليه وبإرتفاع لا يزيد على 50/1 متر من الأرضية, وأن تكون موصلة بصفة دائمة بمصدر الإمداد بالماء ويفضل أن تكون تحت ضغط الماء وأن تزود بفوهة ثابتة أو قابلة للضغط, بحيث يمكن فتحها وضبطها بسهولة عند الضرورة. وإذا كانت الخراطيم مركبة داخل الحائط أو داخل صناديق مزودة بغطاء, فإنه يجب عدم قفل الصندوق أو ربطه بطريقة تعوق سهولة سحب الخراطيم, كما يجب الإشارة إلى هذه الصناديق بوضوح.
6- يجب وضع لوحات إرشادية تبين بوضوح جميع تركيبات خراطيم الإطفاء والتعليمات الخاصة باستخدامها وتشغيلها.
7- يجب توفر مصدر للإمداد بالماء لأغراض مكافحة الحريق عند نقاط ملائمة, ويجب ألا يزيد الحد الأقصى للمسافة بين أي نقطة في المبنى وأقرب حنفية حريق أو أي مصدر مماثل للإمداد بالماء على 100 متر.
8- يتم تجهيز شبكات الإطفاء وتمديداتها بالتالي :-
- يجب أن تجهز التمديدات بحنفيات إغلاق بأعداد كافية, وأن يتصل بالتمديدات جهاز لبيان ضغط المياه في الشبكة ويركب مباشرة قبل القواطع والأقسام التي يكون الضغط فيها ضعيفاً.
- يجب حماية التمديدات المعرضة للصقيع وذلك بتغليفها بمواد عازلة (كالأميانت) أو (الأسبستوس) ونحو ذلك.
- يجب طلاء جميع التمديدات الخاصة بشبكة الإطفاء بلون مميز ويفضل استخدام اللون الأحمر.
9- يجب في الأحوال التي يتضح فيها ضعف ضغط المياه في المصدر العام, إنشاء خزان أو صهريج مياه احتياطي يخصص لأعمال الإطفاء ويتم إنشاء هذا الخزان أو الصهريج وفقاً لمواصفات الدفاع المدني, وبما يتمشى مع موقع وطبيعة المنشأة.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 08:36 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية