لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
02-06-2013, 03:32 PM | #12 |
عضو بلاتيني
|
رد: من شارك في بناء مسجد هل يكون له أجر (من بنى مسجدا)؟
|
|
03-06-2013, 10:00 AM | #15 |
عضو بلاتيني
|
رد: من شارك في بناء مسجد هل يكون له أجر (من بنى مسجدا)؟
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى حكم نقل المسجد إذا تعطلت منفعته الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين، أما بعد: فقد ورد إلي سؤال مضمونه: أن جماعة من المسلمين القاطنين في جنوب أفريقيا قد بنوا مسجداً في حيهم، يصلون فيه الجمعة والجماعة والعيد، وقد أمرتهم حكومتهم بإخلاء ذلك الحي من السكان المسلمين وإبعادهم إلى جهة أخرى. فهل يجوز بيع المسجد المذكور بواسطة القاضي أو المتولي عليه، وعمارة مسجد آخر في الحي الجديد الذي يسكنون فيه؟ وهل يباع بشكله مسجداً، أو يغير فيه كرفع المحراب والمنبر والمئذنة، وكل شيء يدل على كونه مسجداً، أو يهدم ويباع أرضاً بيضاء، مع العلم أنه في هذه الحالة تنقص قيمته كثيراً، بل لا يساوي شيئاً؟[1] لا ريب أن المسجد المذكور سوف تتعطل مصلحته إذا ارتحل المسلمون عن الحي الذي هو فيه، وإذا تعطلت منفعة الوقف - سواء كان مسجداً أو غيره - جاز بيعه - في أصح أقوال العلماء - وتصرف قيمته في وقف آخربدلمنه، مماثل للوقف الأول - حيث أمكن ذلك -. وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه – أنه أمر بنقل مسجد الكوفة إلى مكان آخر لمصلحة اقتضت ذلك. فتعطل المنفعة أولى بجواز النقل، والمسألة فيها خلاف بين العلماء، ولكن القول المعتمد جواز ذلك؛ لأن الشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأمرت بحفظ الأموال ونهت عن إضاعتها، ولا ريب أن الوقف إذا تعطل لا مصلحة في بقائه، بل بقائه من إضاعة المال. فوجب أن يباع ويصرف ثمنه في مثله، إلا أن يكون بيع بعضه يكفي لإصلاحه، فإنه يباع بعضه، ويصرف ثمنه في إصلاح الباقي، أما هذه الصورة المسئول عنها، فلا يمكن حصول المنفعة إلا ببيع الجميع، فيباع المسجد كله على حاله من دون نقص، ويصرف ثمنه في عمارة المسجد الجديد في الحي الذي تحول إليه المسلمون، وإذا بيع زال عنه حكم المسجد، وصار كسائر البقاع، يجوز اتخاذه مزرعة وحوانيت ونحو ذلك، وانتقل حكم المسجد إلى المسجد الجديد. وأما إزالة ما يدل على أنه مسجد بعد العزم على بيعه، كالمئذنة ونحوها، فلم أقف فيه على كلام لأحد من أهل العلم، والأقرب - والله أعلم - أن إزالة ذلك أولى، ولا سيما إذا كان بين الكفرة؛ لأنهم قد يقصدون إغاظة المسلمين بامتهانه؛ نظراً إلى أنه كان مسجداً، وإن كان حكمه قد زال، ولكنهم لا ينظرون إلى الأحكام، ولكنهم ينظرون إلى الصورة الظاهرة، فإذا أزيلت أمارات المسجد البارزة، كالمئذنة والمحراب، زال هذا المحذور. والله سبحانه وتعالى أعلم. ونسأل الله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين، ويولي عليهم خيارهم، ويرفع شأنهم في كل مكان، وأن يذل أعداء الإسلام، ويكفي المسلمين شرهم؛ إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وآله وصحبه. نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عبد العزيز بن عبد الله بن باز [1]استفتاء مقدم لسماحته، عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية، وأجاب عنه سماحته برقم: 3146. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العشرون. http://www.binbaz.org.sa/mat/2803 |
|
03-06-2013, 10:00 AM | #16 |
عضو بلاتيني
|
رد: من شارك في بناء مسجد هل يكون له أجر (من بنى مسجدا)؟
|
|
05-06-2013, 11:05 AM | #17 |
عضو بلاتيني
|
رد: من شارك في بناء مسجد هل يكون له أجر (من بنى مسجدا)؟
الموقع الر سمي لسماحة الشيخ
عبد العزبز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى حكم الصلاة في المسجد الصغير القريب وترك الجامع عندنا قرية يوجد بها مسجد جامع يبعد عنَّا حوالي ثلاثمائة متر، ولكننا لا نصلي فيه رغم أننا نسمع الدعاء، وهو لا يصلي فيه أحد إلا أصحابه، ثم قام أبي طالباً الأجر والثواب ببناء مسجد إلى جوار بيتنا، وصرنا نصلي فيه جماعة كل فرض، أنا وأبي وإخوتي وأولادهم، ولكن بعض الناس قالوا: إن هذا المسجد لا تجوز فيه الصلاة؛ لأن الجامع قريب منا، والسؤال: هل نهجر هذا المسجد الصغير الذي بناه والدي ونذهب إلى الجامع وليس في ذلك شيء، أم نصلي فيه كل فرض جماعة، مع العلم يا سماحة الشيخ إننا نصلي الجمعة في الجامع؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً، ونفع بعلمكم المسلمين؟ الواجب عليكم أن تصلوا في الجامع لأنه قريب منكم، فإذا كان هناك أسباب أخرى بينكم شارع يضركم أو خط فيه خطر لا بأس، أما ما دامت الطريق سليمة والمسافة التي بينكم مثل ما ذكرتم ثلاثمائة متر وليس هناك مانع فإن الواجب عليكم أن تصلوا في الجامع وأن تهدموا هذا المسجد؛ لأنه في حكم الضرار، لا حاجة إليه ، فالواجب عليكم أن تصلوا الجمعة والجماعة مع إخوانكم في هذا الجامع القريب منكم إلا أن يكون هناك مانع يمنعكم من ذلك، من طريق كثير المرور، وشارع يخشى عليكم منه، هذا لكم عذر في الفرائض خاصة دون الجمعة، أما ما دام الطريق سليم وليس بينكم أخطار ، ولا ما يمنعكم من الصلاة معهم فالواجب عليكم أن تصلوا معهم ، وأن تكثروا سوادهم، لأن المقصود في الجماعة تكثير المسلمين ، وتجمعهم لوجه الله ، وتعاونهم على البر والتقوى، والحرص على ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، لا ينبغي تفرقهم. http://www.binbaz.org.sa/mat/16205 |
|
08-06-2013, 02:47 PM | #19 |
عضو بلاتيني
|
رد: من شارك في بناء مسجد هل يكون له أجر (من بنى مسجدا)؟
الموقع الر سمي لسماحة الشيخ
عبد العزبز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى حكم بناء جامعين في قرية واحدة هل يجوز بناء جامعين في قرية واحدة قليلة السكان، وإذا كان ذلك يجوز فهل تجب الصلاة -أي صلاة الجمعة- في كلا الجامعين، أم أن الجمعة لا تقام إلى في الجامع الأقدم، نرجو الإيضاح والتوجيه؟ لا تجوز إقامة جامعين في قريةٍ صغيرة، لا تتحملهما بل يكفي أن يصلوا في جامعٍ واحد، وليس لهم أن يقيموا جامعاً ثانياً ولا ثالثاً إذا لم تكن هناك حاجة، بل هذا إسراف وغلط ومنكر، أما إذا كان هناك حاجة من أجل أن الجامع الأول لا يكفي لصغره، وأقاموا جامعاً آخر، أو إذا كان البلد فيها قبيلتان أو جماعتان حصلت بينهم وحشة وتهاجر وقطيعة ويخشى إذا اجتمعا في مسجد أن تقع بينهما كارثة فلا حرج للعذر الشرعي، وأما من دون عذر فالواجب أن يصلوا في الجامع الموجود ولا يحتاج إلى جامعٍ آخر ولا يتفرقوا ولو قدر حاجة دعت إلى التوسعة وسعوه إذا أمكن، فالحاصل أنه بدون حاجة لا يجوز جامع ثاني، فإذا دعت الحاجة إلى جامعٍ ثاني لضيق الأول وعدم تيسر توسيعه أو في توسيعه كلفة فإنهم يصلون في الجامع الثاني ولا حرج والحمد لله. http://www.binbaz.org.sa/mat/17879 |
|
08-06-2013, 02:49 PM | #20 |
عضو بلاتيني
|
رد: من شارك في بناء مسجد هل يكون له أجر (من بنى مسجدا)؟
|
|
|
|