لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
23-07-2017, 02:49 AM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي
تعاريف و أحكام عامة المادة(1) يسمى هذا النظام "القانون" (نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية). المادة(2) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام "القانون" المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق معنى آخر. 1. المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2. الوزير: الوزير الذي تتبعه الإدارة العامة للجمارك. 3. الجهة المختصة : السلطة التي تتبعها الإدارة العامة للجمارك. 4. المدير العام: مدير عام الجمارك. 5. المدير: مدير الدائرة الجمركية. 6. الإدارة: الإدارة العامة للجمارك. 7. الدائرة الجمركية: النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها. 8. النظام "القانون" : القواعد والأحكام التي تنظم العمل الجمركي وأية قواعد أو أحكام أخرى مكملة أو متممة أو معدلة له. 9. النظام الجمركي: الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا النظام "القانون" ويشمل: أ- النظام الجمركي البحري: ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية. ب- النطاق الجمركي البري: ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة. 10. الخط الجمركي: الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الدولة وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بالدولة. 11. التعرفة الجمركية: الجدول المتضمن مسميات البضائع وفئات الضريبة "الرسوم" الجمركية التي تخضع لها، والقواعد والملاحظات الواردة فيها لأنواع وأصناف البضائع. 12. الضريبة "الرسوم" الجمركية: هي المبالغ التي تحصل على البضائع وفق أحكام هذا النظام "القانون". 13. الرسوم: هي المبالغ التي تحصلها الجمارك مقابل أداء خدمة. 14. البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج ي أو زراعي أو صناعي أو فكري. 15. نوع البضاعة: التسمية الواردة في جدول التعرفة الجمركية. 16. الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه: يعني إجمالي المبلغ المدفوع أو المستحق دفعه للبائع سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، عز البضاعة المستوردة من قبل المشتري أو لصالحه. 17. البضائع المستوردة قيد التثمين: تعني تلك البضائع التي يجري تحديد قيمتها للأغراض الجمركية. 18. البضائع المطابقة: تعني تلك البضائع التي تتطابق في كل النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة التجارية، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى استبعاد البضائع المطابقة. 19. البضائع المماثلة: تعني تلك البضائع التي تكون لها ـ وإن لم تكن مماثلة في كل النواحي ـ خصائص مماثلة ومكونات مادية مماثلة تمكنها من أداء وظائفها، وأن يحل بعضها محل البعض الآخر تجاريًا، كما أن نوعية البضائع وشهرتها ووجود علامة تجارية من بين العوامل التي ينبغي بحثها عند تحديد ما إذا كانت البضائع مماثلة. 20. عمولة البيع: تعني العمولة المدفوعة إلى وكيل البائع الذي يرتبط بالمصنع أو البائع أو يخضع له أو يعمل لصالحه أو بالنيابة عنه. 21. تكاليف التعبئة: تعني تكلفة جميع الأوعية (ما عدا الحاويات) والأغطية مهما كانت نوعيتها والعبوات، سواء كانت عن العمالة أو المواد المستخدمة لوضع البضاعة في العبوات الصالح لشحنها إلى دول المجلس. 22. سعر الوحدة بأكبر كمية إجمالية: يقصد بها سعر الوحدة الذي تباع به بضاعة معينة لأشخاص غير مرتبطين بعلاقة، على أول مستوى تجاري بعد الاستيراد، بحالتها عند الاستيراد، أو بعد إجراء مزيدا من التجهيزات أو التصنيع عليها إذا طلب المستورد ذلك. 23. "الأشخاص المرتبطون بعلاقة" يقصد بهم ما يلي: • االشركاء بصفة قانونية في العمل. • موظفين أو مدراء أحدهم لدى الآخر. • صاحب العمل وموظفيه. • كل شخص يملك أو يتحكم أو يحتفظ ـ بشكل مباشر أو غير مباشر ـ 5 % من الحصص أو الأسهم التي لها حق التصويت أو كليهما. • إذا كان أحدهم يشرف أو يهيمن على الآخر. • أو كان كلاهما خاضعًا بشكل مباشر أو غير مباشر لإشراف شخص ثالث. • أو كانوا مما يشرفون بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص ثالث. • أو كانوا من أفراد نفس الأسرة. 24. اتفاقية القيمة : تعني اتفاق تطبيق المادة السابعة من الاتفاق العام للتعريفات والتجارة لعام 1994م. 25. منشأ البضاعة: هو بلد إنتاجها سواء كانت من الثروات الطبيعية أو المحصولات الزراعية أو الية أو المنتجات الصناعية. 26. البضائع الممنوعة: البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا النظام "القانون" أو نظام "قانون" آخر. 27. البضائع المقيدة: البضائع التي يكون استيرادها أو تصديرها مقيدًا بموجب أحكام هذا النظام "القانون" أو أي نظام "قانون" آخر. 28. المصدر: البلد الذي استوردت منه البضاعة. 29. المستورد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة. 30. المُصدر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتصدير البضاعة. 31. بيان الحمولة المنافست: المستند الذي يتضمن وصفًا شاملاً للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة. 32. المنطقة الحرة: جزء من أراضي الدول تمارس فيه الأعمال التجارية أو الصناعية بموجب الأنظمة الخاصة بها، وتعتبر أي بضاعة داخلة إليها خارج المنطقة الجمركية، ولا تخضع تلك البضائع للإجراءات الجمركية المعتادة. 33. السوق الحرة: البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للرسوم "الضرائب" الجمركية لغايات العرض والبيع. 34. البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار الذي يقدمه صاحبها أو من يقوم مقامه والمتضمن تحديد العناصر المميزة لتلك البضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام هذا النظام "القانون". 35. المخزن: المكان أو البناء المعد لخزن البضائع مؤقتًا بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية، سواء كان يدار من قبل الإدارة مباشرة أو من قبل المؤسسات الرسمية العامة أو الهيئات المستثمرة. 36. المستودع: المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف الإدارة في وضع معلق للضرائب "الرسوم" الجمركية وفق أحكام هذا النظام "القانون". 37. الناقل: مالك وسيلة النقل أو من يقوم مقامه (بموجب تفويض رسمي). 38. الطرق المعينة: الطرق التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة لسير البضائع الواردة إلى الدولة أو الصادرة منها أو المارة عبرها بموجب قرار. 39. الخزينة : الخزينة العامة. 40. التخليص الجمركي: توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقًا للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في هذا النظام (القانون). 41. المخلص الجمركي: كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة أعمال التخليص الجمركي لحساب الغير. 42. مندوب المخلص الجمركي: كل شخص طبيعي مرخص له للقيام بمتابعة الإجراءات الجمركية. المادة(3) تسري أحكام هذا النظام "القانون" على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، ويجوز أن تنشئ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليًا أو جزئيًا. المادة(4) تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج لأحكام هذا النظام "القانون". المادة(5) تمارس الإدارة عملها في الدائرة الجمركية وفي النطاق الجمركي، ولها أيضًا أن تمارس صلاحيتها على امتداد أراضي الدولة ومياهها الإقليمية وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا النظام "القانون". المادة(6) تنشأ الدوائر الجمركية وتلغى بقرار من الوزير أو الجهة المختصة. المادة(7) تحدد اختصاصات الدوائر الجمركية وساعات العمل فيها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة. المادة(8) مع مراعاة ما نصت عليه المواد المتعلقة بمعاينة البضائع، لا يجوز القيام بالإجراءات الجمركية إلا في الدوائر الجمركية المختصة وفق ما ورد بالمادة (7) من هذا النظام "القانون". |
|
23-07-2017, 02:49 AM | #2 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
رد: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي
أحكام تطبيق التعرفة الجمركية
المادة(9) تخضع البضائع التي تدخل إلى الدولة للضرائب "الرسوم" الجمركية بموجب التعرفة الجمركية الموحدة وللرسوم المقررة إلا ما استثنى بموجب أحكام هذا النظام "القانون" أو بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي اتفاقية دولية أخرى في إطار المجلس. المادة(10) تكون فئة ضريبة التعرفة الجمركية إما مئوية (نسبة مئوية من قيمة البضاعة) أو نوعية (مبلغًا على كل وحده من البضاعة)، ويجوز أن تكون هذه الضريبة مئوية ونوعية معًا للنوع الواحد من البضاعة. المادة(11) تفرض الضرائب "الرسوم" الجمركية، وتعدل وتلغى بالأداة القانونية المعمول بها في كل دولة من الدول الأعضاء مع الأخذ بالاعتبار القرارات التي تصدر عن دول المجلس في هذا الشأن وأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة. المادة(12) تحدد القرارات المتعلقة بتعديل فئة الضريبة "الرسوم" الجمركية التاريخ الذي يبدأ تطبيقها فيه. المادة(13) تخضع البضائع المستوردة للضريبة "الرسوم" الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي في الدوائر الجمركية، ما لم ينص على خلاف ذلك في صلب القرارات المعدلة للتعرفة الجمركية. المادة(14) عند وجوب تصفية الضريبة "الرسوم" الجمركية حكمًا على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الإيداع، تطبق عليها نصوص التعرفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي. المادة(15) تخضع البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة للأسواق المحلية للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها. المادة(16) تخضع البضائع المهربة أو التي هي في حكم المهربة للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أيهما أعلى. المادة(17) تطبق التعرفة الجمركية النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة الجمركية وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام "القانون". المادة(18) تطبق التعرفة الجمركية النافذة على البضاعة التي تعرضت للتلف وفق قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي. المنع والتقييد المادة(19) يقدم عن كل بضاعة تدخل الدولة أو تخرج منها بيان جمركي، وتعرض البضاعة على السلطات الجمركية في أقرب دائرة جمركية. المادة(20) يحظر على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة مهما كانت حمولتها الاستيعابية أن ترسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها، إلا في ظرف بحري طارئ أو بسبب قوة قاهرة وعلى الربان في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء. المادة(21) يحظر على السفن التي تقل حولتها الاستيعابية عن مائتي طن بحري أن تدخل أو تنتقل ضمن النطاق الجمركي البحري وهي محملة بالبضائع المقيدة أو الممنوع استيرادها أو الخاضعة لفئات رسوم عالية في التعرفة الجمركية إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو بسبب قوة قاهرة، وعلى الربان في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إعطاء، ويستثنى من ذلك البضائع المنقولة بين موانئ الدولة والتي أنهيت إجراءاتها الجمركية. المادة(22) يحظر على الطائرات المغادرة أو القادمة من وإلى الدولة أن تقلع أو تهبط في المطارات التي لا توجد فيها دوائر جمركية إلا في حالات القوة القاهرة، وعلى قائد الطائرة في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء وأن يقدم للدائرة الجمركية تقريرًا مؤيدا من الدائرة الجمركية التي جرى إشعارها ما لم ينص على خلاف ذلك في أي نظام "قانون" أو قرار آخر. المادة(23) يحظر على وسائل النقل البرية الدخول أو الخروج إلى ومن الدولة في المناطق التي لا توجد فيها دوائر جمركية. المادة(24) تمنع الإدارة دخول أو عبور أو خروج البضائع الممنوعة أو المخالفة بموجب أحكام هذا النظام "القانون"أو أي نظام "قانون" أو قرار آخر، كما تمنع دخول أو عبور أو خروج البضائع المقيدة إلا بموجب موافقة صادرة عن جهات الاختصاص في الدولة. العناصر المميزة للبضائع (المنشأ ـ القيمة ـ النوع) المادة(25) تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأة وفق قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية النافذة. المادة(26) تحتسب القيمة للأغراض الجمركية وفق الأحكام والأسس الواردة في اللائحة التنفيذية. المادة(27) يتطلب لقبول القيمة كعنصر مميز للبضاعة ما يلي: 1. يرفق بكل بيان جمركي فاتورة أصلية تفصيلية، ويجوز للمدير العام أو من يخوله أن يسمح بإتمام إجراءات التخليص على البضاعة دون إبراز الفواتير الأصلية المصدقة والوثائق المطلوبة مقابل تعهد بإحضارها في مدة لا تتجاوز (90) يومًا من تاريخ التعهد. 2. يكون إثبات قيمة البضاعة بتقديم جميع الفواتير الأصلية والمستندات التي تبين قيمتها وفقًا للأسس الواردة في المادة (26). 3. للدائرة الجمركية الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالبضاعة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو في الفواتير نفسها. 4. يجوز للإدارة أن تطلب ترجمة عربية للفواتير الصادرة بلغة أجنبية تبين تفاصيل البضاعة بما يتفق والتعرفة الجمركية وكذلك المستندات الأخرى إذا تطلب الأمر. المادة(28) إن قيمة البضائع المصدرة هي قيمتها وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا إليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة إلى الدائرة الجمركية. المادة(29) تصنف البضائع التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعرفة الجمركية وشروحاتها وفق ما يصدر عن منظمة الجمارك العالمية بهذا الشأن، أما البضائع التي تخضع لفقرات فرعية محلية في جدول التعرفة فيتم تصنيفها في إطار دول المجلس. |
|
23-07-2017, 02:50 AM | #3 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
رد: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي
الاستيراد والتصدير
شروط عامة للاستيراد : - أن يكون لدى المستورد سجل تجاري يتوافق نوع النشاط مع نوع المواد المستوردة. - أصل الفاتورة مصدقة من الجهة المسئولة عن التجارة في البلد المصدر. - شهادة من البلد المصدر تفيد بأن الإرسالية مطابقة للمواصفات السعودية أو الموصفات العالمية المعتمدة. - شهادة منشأ أصلية مصدقة من الغرفة التجارية في البلد المصدر. - ان تكون بلد المنشاء موضحة على السلعة غير قابلة لنزع . - تاريخ الصلاحيه على المنتجات الغذائية و المكونات موضحة باللغة العربية طبقاً للمواصفات السعودية أو دول مجلس التعاون الخليجي . تسجيل المستحضر في وزارة الصحة (خاصة بالأدوية و العشبيات ). الأجرات التي يتخذها الجمرك : - عرض عينة علي الجهة المختصة حسب الحالة للإفادة بمطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة. . - المطبوعات المقروءة و المسموعة و المرئية يتم عرضها علي الجهة المختصة للنأكد من ملائمة محتواها وكذلك التأكد من عدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية. - الات والنباتات يتم عرضها علي الجهة المختصة للإفادة بصلاحياتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة. القسم الأول المادة(30) أ- تسجل في بيان الحمولة "المنافست" كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر. ب- يجب أن ينظم بكامل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة، متضمنا المعلومات التالية: 1. اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة. 2. أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع الفرط أن وجدت، وإذا كانت البضائع ممنوعة يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية. 3. عدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها. 4. اسم الشاحن واسم المرسل إليه. 5. الموانئ التي شحنت منها البضاعة. ج – يبرز ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي بيان الحمولة الأصلي "المنافست" للجهات المختصة. د- على ربان السفينة أن يقدم للدائرة عند دخولها السفينة إلى الميناء: 1. بيان الحمولة "المنافست". 2. بيان الحمولة "المنافست" الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم. 3. قائمة بأسماء الركاب. 4. قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا الميناء. 5. جميع الوثائق وسندات الشحن التي يمكن أن تطلبها الدائرة الجمركية في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية. هـ – تقدم البيانات والمستندات خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة إلى الميناء، ولا تحسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية. المادة(31) إذا كان بيان الحمولة "المنافست" عائدًا لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، أو كانت من المراكب الشراعية، فيجب أن يكون مؤشرا عليه من السلطات الجمركية في ميناء الشحن. المادة(32) أ - لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في الدائرة الجمركية في الميناء. ولا يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا تحت إشراف الدائرة الجمركية . ب - . يتم التفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى وفق الشروط المحددة من المدير العام. المادة(33) يكون ربان السفينة أو وكيلها أو من يمثله مسئولاً عن النقص في عدد القطع أو الطرود أو في محتوياتها أو في مقدار البضائع الفرط إلى حين استلام البضائع في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو من قبل أصحابها عندما يسمح لهم بذلك، مع مراعاة أحكام المادة (54) من هذا النظام "القانون". المادة(34) إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة "المنافست" أو في مقدار البضائع الفرط، فعلى ربان السفينة أو من يمثله تبرير هذا النقص وتأييده بمستندات تثبت أنه تم خارج النطاق الجمركي البحري، وإذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال، يجوز إعطاء مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتقديمها بعد أخذ ضمان يكفل حقوق الإدارة.القسم الثانى المادة(35) البضائع الواردة برا يجب إتمام إجراءاتها الجمركية في أول دائرة جمركية، ويجوز إحالتها لإحدى الدوائر الجمركية الداخلية في الحالات التي يراها المدير العام. المادة(36) أ - ينظم بكل حمولة "المنافست" وسيلة النقل البرية بيان حمولة "منافست" يوقعه الناقل أو من يمثله متضمنا معلومات كافية عن وسيلة النقل وحمولتها وكافة البيانات الأخرى وفق الشروط التي يحددها المدير العام. ب - على ناقلي البضائع أو من يمثلهم تقديم بيان الحمولة "المنافست" إلى الدائرة الجمركية فور وصولهم إليها.القسم الثالث المادة(37) مع مراعاة ما نصت عليه المادة (22) من هذا النظام "القانون" على الطائرات أن تسلك عند اجتيازها حدود الدولة الطرق الجوية المحددة لها، وأن لا تهبط إلا في المطارات التي فيها دوائر جمركية. المادة(38) ينظم بكامل حمولة الطائرة بيان حمولة "منافست" يوقعه قائد الطائرة وفق الشروط المبينة في الفقرات (أ – ب – ج – د) من المادة (30) من هذا النظام "القانون". المادة(39) على قائد الطائرة أو من يمثله أن يقدم بيان الحمولة "المنافست" والقوائم المذكورة في المادة (38) من هذا النظام "القانون" إلى موظفي الإدارة، وأن يسلم هذه الوثائق إلى الدائرة الجمركية فور وصول الطائرة. المادة(40) لا يجوز تفريغ البضائع أو إلقاؤها من الطائرات أثناء الطيران ، إلا إذا كان ذلك لازما لأغراض السلامة ، على أن يتم إبلاغ الدائرة الجمركية بذلك ، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في القوانين الأخرى ذات العلاقة . الفصل الثانى المادة(41) على مالكي نقل البضائع أو وكلائهم سواء كانت محملة أو فارغة أثناء مغادرتها الدولة أن يقدموا إلى الدائرة الجمركية بيان الحمولة "المنافست" مطابقاً لأحكام الفصل الأول من هذا الباب ، والحصول على ترخيص بالمغادرة ، ويجوز للمادة الاستثناء من هذا الشرط في بعض الحالات . المادة(42) يجب على مصدري البضائع التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى الدائرة الجمركية المختصة والتصريح عنها بالتفصيل ، ويحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية أن يتجاوزوا الدوائر الجمركية . الفصل الثالث المادة(43) يتم استيراد البضائع أو تصديرها عن طريق البريد وفقا لأحكام هذا النظام " القانون" مع مراعاة أحكام الاتفاقيات البريدية الدولية والقوانين والأنظمة الداخلية أخرى النافذة. الفصل الرابع المادة(44) أ - لا يجوز أن تذكر في بيان الحمولة " المانيفست " أو ما يقوم مقامه عدة طرود مقفلة ومجمعة بأي طريقة كانت على أنها طرد واحد . ويراعى بشأن المستوعبات ( الحاويات ) والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها المدير العام. ب - لا يجوز تجزئة الإرسالية والواحدة من البضائع ، وللمدير العام أن يسمح لأسباب مبررة بالتجزئة ، على ألا يترتب على هذه التجزئة أي خسارة تلحق بالخزينة . المادة(45) تسري أحكام المواد (32 ، 33 ، 34) من هذا النظام " القانون " والمتعلقة بالنقل بحراً على النقل برا وجوا فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من وسيلة نقل إلى أخرى . ويكون السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل مسئولين عن النقص في حالة البري والجوي . المادة(46) للإدارة الحق باستخدام تبادل المعلومات إلكترونيا بالتخليص الجمركي . مراحل التخليص الجمركي شروط عامة للاستيراد : - أن يكون لدى المستورد سجل تجاري يتوافق نوع النشاط مع نوع المواد المستوردة. - أصل الفاتورة مصدقة من الجهة المسئولة عن التجارة في البلد المصدر. - شهادة من البلد المصدر تفيد بأن الإرسالية مطابقة للمواصفات السعودية أو الموصفات العالمية المعتمدة. - شهادة منشأ أصلية مصدقة من الغرفة التجارية في البلد المصدر. - ان تكون بلد المنشاء موضحة على السلعة غير قابلة لنزع . - تاريخ الصلاحيه على المنتجات الغذائية و المكونات موضحة باللغة العربية طبقاً للمواصفات السعودية أو دول مجلس التعاون الخليجي . تسجيل المستحضر في وزارة الصحة (خاصة بالأدوية و العشبيات ). الأجرات التي يتخذها الجمرك : - عرض عينة علي الجهة المختصة حسب الحالة للإفادة بمطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة. . - المطبوعات المقروءة و المسموعة و المرئية يتم عرضها علي الجهة المختصة للنأكد من ملائمة محتواها وكذلك التأكد من عدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية. - الات والنباتات يتم عرضها علي الجهة المختصة للإفادة بصلاحياتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة. الفصل الثانى المادة(52) يقوم الموظف المختص بمعاينة البضائع كليا أو جزئيا بعد تسجيل البيانات الجمركية حسب التعليمات التي تصدرها المدير . المادة(53) أ- تجري معاينة البضائع في الدائرة الجمركية ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة وفقا للقواعد التي يحددها المدير العام. ب - يكون نقل البضائع إلى مكان المعاينة وفتح الطرود وإعادة تغليفها وكل الأعمال الأخرى التي تقتضيها المعاينة على نفقة مالك البضاعة ويكون مسئولا عنها حتى وصولها لمكان المعاينة . ج - لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الجمركية أو الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة الدائرة الجمركية . د- يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من الدائرة الجمركية . هـ – لا يجوز لأي شخص دخول المخازن والمستودعات الجمركية والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع أو إيداعها والأماكن المعدة للمعاينة دون موافقة الدائرة الجمركية . المادة(54) لا تجري المعاينة إلا بحضور مالك البضاعة أو من يمثله ، وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسئولية بصدده على الشكل التالي : 1. إذا كانت البضاعة قد دخلت المخازن الجمركية والمستودعات ضمن طرود بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث النقص في محتوياتها في بلد المصدر قبل الشحن ، يصرف النظر عن ملاحقة هذا النقص . 2. إذا كانت البضاعة الداخلة إلى المخازن الجمركية أو المستودعات ضمن طرود في حالة ظاهرية غير سليمة ، وجب على الجهة المسئولة عن هذه المخازن أو المستودعات أن تقوم مع الشركة الناقلة بإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعددها . وعلى هذه الجهة أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها ، وتقع المسئولية في هذه الحالة على الناقل ما لم يكن ثمة تحفظ على بيان الحمولة " المانيفست" مؤشرا من جمرك بلد المصدر ، ويصرف النظر في هذه الحالة عن الملاحقة . 3. إذا دخلت البضاعة ضمن طرود بحالة ظاهرية سليمة ثم أصبحت موضع شبهة بعد دخولها المخازن الجمركية والمستودعات ، فتقع المسئولية على الجهة المسئولة عن المستودعات في حال وجود نقص أو تبديل . المادة(55) للدائرة الجمركية الحق في فتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية في غياب مالك البضاعة أو من يمثله إذا امتنع عن حضور المعاينة في الوقت المحدد رغم إخطاره ، وعند الضرورة تجري الدائرة الجمركية المعاينة قبل تبليغ مالك البضاعة أو من يمثله من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من المدير العام ، وتحرر محضرا بنتيجة المعاينة . المادة(56) أ - للدائرة الجمركية الحق في تحليل البضائع لدى الجهات المختصة للتحقق من نوع البضاعة أو مواصفاتها أو مطابقتها لما تسمح به القوانين والأنظمة . ب - تخضع البضائع التي يقتضي فسخها توفر شروط ومواصفات خاصة لإجراء التحليل أو المعاينة ، وللمدير حق الإفراج عنها لقاء الضمانات اللازمة التي تكفل عدم التصرف بها إلا بعد ظهور نتيجة التحليل . ج - للمدير العام الأمر بإتلاف البضائع التي يثبت من المعاينة أو التحليل إنها مضرة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم أو من يمثلهم ، ويتم إعادة تصديرها إلى مصدرها إذا استوجب الأمر ذلك ، ويحرر بذلك المحضر اللازم . المادة(57) يتم استيفاء الضريبة "الرسوم" الجمركية وفقا لمحتويات البيان الجمركي ، وإذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقا بينها وبين ما جاء في البيان الجمركي فتستوفي الضريبة " الرسوم" الجمركية على أساس هذه النتيجة مع عدم الإخلال بحق الجمارك في استيفاء الغرامات المستحقة عند الافتضاء وفقا لاحكام هذا النظام " القانون" . المادة(58) إذا لم يكن بوسع الدائرة الجمركية التأكد من صحة محتويات البيان الجمركي عن طريق فحص البضاعة أو المستندات المقدمة ، فلها أن تقرر إيقاف المعاينة وطلب المستندات التي توفر عناصر الإثبات اللازمة. المادة(59) للدائرة الجمركية إعادة المعاينة وفقا لأحكام المواد من ( 52- 56 ) من هذا النظام "القانون". الفصل الثالث المادة(60) يتم التصريح والمعاينة في الدوائر الجمركية المختصة عما يصطحبه المسافرون أو يعود إليهم وفق الأصول والقواعد التي يحددها المدير العام . الفصل الخامس المادة(63) أ - تكون البضائع رهن الضرائب" الرسوم " الجمركية ، ولا يمكن الإفراج عنها إلا بعد إتمام الإجراءات الجمركية وتأدية الضرائب " الرسوم " الجمركية وأية رسوم أخرى عنها وفقا لأحكام هذا النظام " القانون " . ب - يكون تسليم البضائع لأصحابها أو من يفوضونهم رسمياً وفق للإجراءات التي يحددها المدير العام . المادة(64) على الموظفين المكلفين باستيفاء الضرائب " الرسوم " الجمركية أن يحرروا إيصالا رسمياً باسم المستورد وفق النموذج الذي يحدده الوزير أو الجهة المختصة . المادة(65) عند إعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة . المادة(66) يجوز ضمن الشروط والقواعد التي يحددها المدير العام السماح بفسح البضائع قبل تأدية الضرائب " الرسوم " الجمركية عنا وبعد إتمام الإجراءات عليها بموجب ضمانات ية أو نقدية أو مستنديه . |
|
23-07-2017, 02:50 AM | #4 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
رد: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي
الأوضاع المعلقة للضرائب
شروط عامة للاستيراد : - أن يكون لدى المستورد سجل تجاري يتوافق نوع النشاط مع نوع المواد المستوردة. - أصل الفاتورة مصدقة من الجهة المسئولة عن التجارة في البلد المصدر. - شهادة من البلد المصدر تفيد بأن الإرسالية مطابقة للمواصفات السعودية أو الموصفات العالمية المعتمدة. - شهادة منشأ أصلية مصدقة من الغرفة التجارية في البلد المصدر. - ان تكون بلد المنشاء موضحة على السلعة غير قابلة لنزع . - تاريخ الصلاحيه على المنتجات الغذائية و المكونات موضحة باللغة العربية طبقاً للمواصفات السعودية أو دول مجلس التعاون الخليجي . تسجيل المستحضر في وزارة الصحة (خاصة بالأدوية و العشبيات ). الأجرات التي يتخذها الجمرك : - عرض عينة علي الجهة المختصة حسب الحالة للإفادة بمطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة. . - المطبوعات المقروءة و المسموعة و المرئية يتم عرضها علي الجهة المختصة للنأكد من ملائمة محتواها وكذلك التأكد من عدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية. - الات والنباتات يتم عرضها علي الجهة المختصة للإفادة بصلاحياتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة. الفصل الأول المادة(67) يجوز إدخال البضائع ونقفلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة دون تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية بشرط تديم كفالة نقدية أو ضمان ي يعادل ما يترتب عليها من ضرائب "رسوم" جمركية وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام . المادة(68) يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات الية والتعهدات استنادا إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي يحددها المدير العام .الفصل الثاني المادة(69) مع مراعاة المادة (67) من هذا النظام" القانون" وأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس ، يسمح بعبور البضائع ( ترانزيت ) لأراضي دول المجلس وفق أحكام الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة . المادة(70) لا يسمح بإجراء عمليات العبور ( الترانزيت ) إلا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك . المادة(71) مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية النافذة ، يتم نقل البضائع بالعبور (ترانزيت) على الطرق المعينة وبمختلف وسائط النقل وعلى مسئولية النقل وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام ، وتحدد الطرق والمسالك التي يمكن إجراء النقل عليها بطريق العبور ( الترانزيت ) وشروط هذا النقل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة . المادة(72) يجوز في حالة النقل من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء اصحاب العلاقة من تقديم بيان تفصيلي في مركز الدخول ، وتتم الإحالة وفق المستندات والشروط التي يحددها المدير العام . المادة(73) يصدر الوزير أو الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنظيم تعليق الضرائب "الرسوم" الجمركية على كافة أنواع النقل بطريق العبور ( الترانزيت ) الأخرى . الفصل الثالث المادة(74) تنشأ مستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة ، ويضع المدير العام القواعد والشروط المنظمة لذلك . المادة(75) يجوز إيداع البضائع في المستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها دون تأدية الضرائب "الرسوم " الجمركية عليها وفقا لقواعد والشروط التي يحددها المدير العام . المادة(76) للإدارة الحق في الإشراف والرقابة الجمركية على المستودعات التي تديرها الهيئات الأخرى وفقا لأحكام هذا النظام " القانون" والأنظمة "القوانين" الأخرى النافذة . الفصل الرابع المادة(77) تنشأ المناطق والأسواق الحرة بالأداة القانونية لكل دولة وتحدد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة . المادة(78) أ - مع مراعاة أحكام المادتين (79 و 80) من هذا النظام "القانون" يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيا كان منشأها إلى المناطق والأسواق الحرة وإخراجها منها إلى خارج البلاد أو إلى مناطق واسواق حره أخرى دون أن تخضع للضرائب والرسوم الجمركية . ب - يجوز إدخال البضائع الأجنبية المعاد تصديرها من داخل البلاد إلى المناطق والأسواق الحرة على أن تخضع لقيود التصدير والإجراءات الجمركية المتبعة في حالة إعادة التصدير . ج - لا تخضع البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها . المادة(79) البضائع المدرجة في بيان الحمولة " المنانيفست" برسم الوارد لا يجوز نقلها أو إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة إلا بموافقة المدير العام وضمن الشروط والضوابط التي يقرها . المادة(80) يحظر دخول البضائع التالية إلى المناطق والأسواق الحرة: 1. البضائع القابلة للاشتعال عدا المحروقات اللازمة للتشغيل والتي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأسواق الحرة ضمن الشروط التي تحددها الجهات المختصة . 2. المواد المشعة . 3. الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيا كان نوعها الا بترخيص من الجهات المختصة . 4. البضائع المخالفة للأنظمة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية والصادر بها قرار بذلك من الجهات المختصة . 5. المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها . 6. البضائع التي منشأها بلد تقرر مقاطعتها اقتصاديا . 7. البضائع الممنوع دخولها البلاد ، وتجدد كل دولة قائمة بهذه البضائع . المادة(81) للدائرة الجمركية القيام بأعمال التفتيش في المناطق والاسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها إليها كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب . المادة(82) على إدارة المناطق والاسواق الحرة أن تقدم إلى الإدارة عند الطلب قائمة بالبضائع التي تدخل إلى المناطق الحرة وما يخرج منها . المادة(83) لا يجوز نقل البضائع الموجودة في المناطق والاسواق الحرة إلى مناطق او اسواق حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات إلا وفق الكفالات والتعهدات والاجراءات التي يحدده المدير العام . المادة(84) يجري سحب البضائع من المناطق والاسواق الحرة إلى داخل البلاد وفقا لأحكام الأنظمة المعمول بها وطبقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام . المادة(85) تعامل البضائع الخارجة من المناطق الحرة إلى الدائرة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية حتى ولو اشتملت على مواد أولية محلية أو على أصناف سبق تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية عنها قبل إدخالها إلى المناطق الحرة . المادة(86) يسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المناطق الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها . المادة(87) تعتبر إدارة المناطق والاسواق الحرة مسئولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة ، وتبقى نافذة فيها جميع الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة وبقمع التهريب والغش . المادة(88) تعامل البضائع الصادرة من المناطق والاسواق الحرة إلى داخل الدولة أو خارجها معاملة البضائع الأجنبية . الفصل الخامس المادة(89) مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس ، والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة ، يسمح بدخول البضائع إدخالا مؤقتاً دون استيفاء الضرائب"الرسوم" الجمركية عليها وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية . المادة(90) للمدير العام أن يمنح الإدخال المؤقت لما يلي : 1. الآليات والمعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع . 2. البضائع الأجنبية الواردة بقسط إكمال الصنع . 3. ما يستورد مؤقتا للملاعب والمسارح والمعارض وما يمثلها . 4. الآلات والمعدات والأجهزة التي ترد إلى البلاد بقصد إصلاحها. 5. الأوعية والأغلفة الواردة لملئها . 6. الات الداخلة بقصد الرعي . 7. العينات التجارية بقصد العرض . 8. الحالات الأخرى التي تستدعي ذلك . ويعاد تصدير الأصناف المنصوص عليها في هذه المادة أو يتم إيداعها في المنطقة الحرة أو الدوائر الجمركية أو المستودعات خلال فترة الإدخال المؤقت التي تحددها اللائحة التنفيذية . المادة(91) تراعي أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات وفق التعليمات التي تصدرها اللائحة التنفيذية . المادة(92) لا يجوز استعمال المواد و الأصناف التي تم فسحها بالإدخال المؤقت أو تخصيصها أو التصرف بها في غير الأغراض و الغايات التي استوردت من أجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة . المادة(93) كل نقص يظهر عند إخراج البضائع التي فسحت بالإدخال المؤقت يخضع للضرائب "الرسوم" الجمركية المستحقة عليها وقت إدخالها . المادة(94) تحدد اللائحة التنفيذية شروط التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت و الضمانات الواجب تقديمها . الفصل السادس المادة(95) يجوز إعادة تصدير البضائع الداخلة إلى البلاد والتي لم يستوف عنها الضرائب (الرسوم ) الجمركية إلى الخارج أو إلى المنطقة الحرة وفق الإجراءات والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية . المادة(96) يجوز الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجر إدخالها إلى المستودعات الجمركية من الأرصفة إلى السفن ضمن الشروط التي يحددها المدير العام الفصل السادس المادة(95) يجوز إعادة تصدير البضائع الداخلة إلى البلاد والتي لم يستوف عنها الضرائب (الرسوم ) الجمركية إلى الخارج أو إلى المنطقة الحرة وفق الإجراءات والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية . المادة(96) يجوز الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجر إدخالها إلى المستودعات الجمركية من الأرصفة إلى السفن ضمن الشروط التي يحددها المدير العام |
|
23-07-2017, 02:51 AM | #5 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
رد: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي
الإعـفـاءات
شروط عامة للاستيراد : - أن يكون لدى المستورد سجل تجاري يتوافق نوع النشاط مع نوع المواد المستوردة. - أصل الفاتورة مصدقة من الجهة المسئولة عن التجارة في البلد المصدر. - شهادة من البلد المصدر تفيد بأن الإرسالية مطابقة للمواصفات السعودية أو الموصفات العالمية المعتمدة. - شهادة منشأ أصلية مصدقة من الغرفة التجارية في البلد المصدر. - ان تكون بلد المنشاء موضحة على السلعة غير قابلة لنزع . - تاريخ الصلاحيه على المنتجات الغذائية و المكونات موضحة باللغة العربية طبقاً للمواصفات السعودية أو دول مجلس التعاون الخليجي . تسجيل المستحضر في وزارة الصحة (خاصة بالأدوية و العشبيات ). الأجرات التي يتخذها الجمرك : - عرض عينة علي الجهة المختصة حسب الحالة للإفادة بمطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة. . - المطبوعات المقروءة و المسموعة و المرئية يتم عرضها علي الجهة المختصة للنأكد من ملائمة محتواها وكذلك التأكد من عدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية. - الات والنباتات يتم عرضها علي الجهة المختصة للإفادة بصلاحياتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة. الفصل الأول المادة(98) تعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية بموجب هذا النظام "القانون" البضاعة المتفق على إعفائها في التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس . الفصل الثاني المادة(99) يعفى من الضرائب "الرسوم " الجمركية بشرط المعاملة بالمثل ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي . والقنصلي المعتمدين لدي الدولة ، وذلك وفق الاتفاقات الدولية والقوانين والقرارات النافذة المادة(100) أ – لا يجوز التصرف بالبضائع المعفاة بموجب المادة (99) من هذا النظام " القانون " تصرفا يغاير الهدف الذي أعفيت من أجله أو التنازل عنها إلا بعد إعلام الإدارة وتأدية الضرائب "الرسوم " الجمركية المستحقة . ب- لا تتوجب الضرائب "الرسوم " الجمركية إذا تصرف المستفيد فيما أعفى عملا بالمادة (99) من النظام "القانون" بعد ثلاث سنوات من تاريخ الفسخ من الدائرة الجمركية شريطة المعاملة بالمثل. ج- لا يجوز التصرف بالسيارة المعفاة قبل مضى ثلاث سنوات على تاريخ إعفائها إلا في الحالات التالية :- 1. انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي أو القنصلي المستفيد من الإعفاء في البلاد 2. إصابة السيارة بعد إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي أو القنصلي بناء على توصية مشتركة من إدارة المرور والإدارة . 3. البيع من عضو دبلوماسي أو قنصلي إلى عضو أخر ويشترط في هذه الحالة أن يكون المتنازل له متمتعا بحق الإعفاء . المادة(101) يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (99) من هذا النظام "القانون " اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل في مقار عملهم الرسمي بالبلاد . الفصل الثالث المادة(102) "يعفى من الضرائب " الرسوم " الجمركية ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكرية وقطعها وأي مواد أخرى بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة . المادة(103) تعفى من الضرائب "الرسوم " الجمركية الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في البلاد لأول مرة ويخضع هذا الإعفاء للشروط والضوابط التي يحددها المدير العام. تعفى من الضرائب " الرسوم " الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا التي بحوزة المسافرين على أن لا تكون ذات صفة تجارية ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية . الفصل الخامس المادة(104) تعفى مستلزمات الجمعيات الخيرية من الضرائب "الرسوم " الجمركية وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. الفصل السادس المادة(105) تعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية ما يلي : 1. البضائع ذات المنشأ الوطني المعادة التي سبق تصديرها . 2. البضائع الأجنبية المعادة إلى البلاد والتي يثبت أنه سبق إعادة تصديرها إلى الخارج إذا أعيدت خلال سنة واحدة من تاريخ إعادة تصديرها . 3. البضائع التي صدرت مؤقتا لإكمال صنعها أو إصلاحها فتستوفي الضرائب "الرسوم " الجمركية على الزيادة التي طرأت نتيجة لإكمال صنعها أو إصلاحها وفقا لقرار يتخذه المدير العام . ويحدد الوزير أو الجهة المختصة بقرار الشروط الواجب توفرها للاستفادة من أحكام هذه المادة . الفصل السابع المادة(106) تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على البضائع التي يشملها الإعفاء سواء استوردت بطريق مباشر أو غير مباشر أو تم شراؤها من المستودعات الجمركية أو المناطق الحرة ، على أن تراعي الشروط التي تضعها الإدارة . إذا وقع خلاف حول ما إذا كانت البضائع المنصوص عليها في هذا الباب خاضعة للضرائب " الرسوم " الجمركية أو معفاة منها . فيبت المدير العام في هذا الخلاف . |
|
23-07-2017, 02:51 AM | #6 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
رد: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي
رسـوم الخـدمـات
المادة(107) أ- تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمستودعات التابعة للدائرة الجمركية لرسوم التخزين والمناولة وللتأمين والخدمات الأخرى التي تقتضيها عملية تخزين البضائع ومعاينتها وفقا للمعدلات المقررة ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز رسم التخزين نصف القيمة المقدرة للبضاعة . وفي حالة إدارة المستودعات من قبل جهات أخرى فتستوفي تلك الجهات هذه الرسوم وفق النصوص والمعدلات المقررة بهذا الشأن . ب- يجوز إخضاع البضائع لرسوم الترصيص والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات . ج- تحدد الخدمات والرسوم الواردة في هذه المادة وشروط استيفائها بموجب قرار يصدره الوزير أو الجهة المختصة . المخلصون الجمركيون المادة(108) يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير . المادة(109) يحق لمواطني دول المجلس ( الطبيعيين والاعتباريين ) مزاولة مهنة التخليص الجمركي بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المادة(110) يقبل التصريح عن البضائع لدي الدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية عليها سواء كان ذلك للاستيراد أو للتصدير أو العبور "ترانزيت" من : 1. مالكي البضائع أو ممثليهم المفوضين من قبلهم والذين تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير العام بما في ذلك شروط التعويض 2. المخلصين الجمركيين المرخصين المادة(111) يعتبر تظهير إذن التسليم لاسم المخلص الجمركي أو ممثلي مالكي البضاعة تفويضا لإتمام الإجراءات الجمركية عليها دون تحمل الإدارة أي مسئولية من جراء تسليم البضاعة إلى من ظهر له إذن التسليم المادة(112) يعتبر المخلص الجمركي مسئولا عن أعماله وأعمال تابعية أمام المستوردين والمصدرين وأمام الإدارة وفق أحكام هذا النظام " القانون". المادة(113) للمدير العام أن يصدر التعليمات اللازمة لما يلي : 1. الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة التخليص الجمركي . 2. الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة مندوب المخلص الجمركي . 3. إجراءات إصدار التراخيص الجمركية للمخلص والمندوب الجمركي . 4. التزامات المخلص ومندوب المخلص الجمركي . 5. الشروط اللازمة لفتح مكاتب التخليص الجمركي . 6. عدد المخلصين والمندوبين الجمركيين الذي يسمح لهم بممارسة العمل في الدوائر الجمركية . 7. الدائرة الجمركية أو الدوائر الجمركية التي يسمح للمخلصين العمل فيها . 8. إجراءات الاستغناء عن المخلصين الجمركيين ومندوبيهم . 9. إجراءات الانتقال لمندوبي المخلصين الجمركيين بين مكاتب التخليص الجمركي . 10. إجراءات سحب تراخيص المخلصين الجمركيين ومندوبيهم . 11. حالات شطب القيد في سجل الإدارة . المادة(114) مع مراعاة نص المادة (141 ) من هذا النظام " القانون " وعدم الإخلال بأية مسئولية مدنية أو جزائية يقرها هذا النظام " القانون " أو أية أنظمه "قوانين" أخرى ، للمدير العام أن يفرض على المخلص ومندوبي المخلص الجمركي وذلك بعد إجراء التحقيق اللازم معه بمعرفة الجهة المختصة بالإدارة وبما يتناسب وحجم مخالفته للالتزامات المفروضة عليه العقوبات التالية :- 1. الإنذار . 2. غرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى . 3. الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد عن سنتين . 4. إلغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائيا . ويجوز التظلم لدي الوزير أو الجهة المختصة من تطبيق هذه العقوبات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بها ويكون قرار الوزير أو الجهة المختصة قطعياً . المادة(115) على المخلص الجمركي أن يحتفظ لدية بسجل لمدة خمس سنوات يدون فيها خلاصة المعاملات الجمركية التي أنجزها لحساب الغير ضمن الشروط التي تحددها الإدارة . ويجب أن يشمل هذا السجل مقدار الرسوم التي تم دفعها للدائرة الجمركية والأجور المدفوعة للمخلص وأي نفقات أخرى صرفت على المعاملات ، وللمدير أو من يفوضه الصلاحية المطلقة في الإطلاع في أي وقت على هذه السجلات دون أي اعتراض من قبل المخلص الجمركي . حقوق موظفي الإدارة وواجباتهم المادة(116) أ- يعتبر موظفو الإدارة أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضبط القضائي وذلك في حدود اختصاصاتهم . ب- يعطي موظفو الإدارة عند تعيينهم بطاقة تثبت طبيعة عملهم ، وعليهم أن يبرزوها عن الطلب . ج – على موظفي الإدارة ارتداء الزي الرسمي المخصص لهم أثناء قيامهم بالعمل إذا كانت طبيعة عملهم تتطلب ذلك . المادة(117) على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي أن تقدم لموظفي الإدارة كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك ، كما يجب على الإدارة التعاون من الجهات الرسمية الأخرى المادة(118) يسمح بحمل السلاح لموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك ، ويحدد هؤلاء الموظفون بقرار من الوزير أو الجهة المختصة . المادة(119) على كل موظف من موظفي الإدارة تنتهي خدماته لأي سبب كان ، أن يعيد ما في عهدته إلى الإدارة . المادة(120) يحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة بناء على اقتراح من المدير العام الحوافز والبدلات التي تمنح لموظفي الجمارك حسب طبيعة عملهم ، ويتم العمل بها بعد إقرارها من جهات الاختصاص . المادة(121) تخضع لأحكام النطاق الجمركي ، البضائع الممنوعة والمقيدة والخاضعة لضرائب " لرسوم " جمركية مرتفعة وكذلك البضائع الأخرى التي يعينها المدير العام بقرار منه ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط النقل داخل هذا النطاق والمستندات والإجراءات اللازمة لذلك. المادة(121) تخضع لأحكام النطاق الجمركي ، البضائع الممنوعة والمقيدة والخاضعة لضرائب " لرسوم " جمركية مرتفعة وكذلك البضائع الأخرى التي يعينها المدير العام بقرار منه ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط النقل داخل هذا النطاق والمستندات والإجراءات اللازمة لذلك. |
|
23-07-2017, 02:52 AM | #7 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
رد: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي
القضايا الجمركية
شروط عامة للاستيراد : - أن يكون لدى المستورد سجل تجاري يتوافق نوع النشاط مع نوع المواد المستوردة. - أصل الفاتورة مصدقة من الجهة المسئولة عن التجارة في البلد المصدر. - شهادة من البلد المصدر تفيد بأن الإرسالية مطابقة للمواصفات السعودية أو الموصفات العالمية المعتمدة. - شهادة منشأ أصلية مصدقة من الغرفة التجارية في البلد المصدر. - ان تكون بلد المنشاء موضحة على السلعة غير قابلة لنزع . - تاريخ الصلاحيه على المنتجات الغذائية و المكونات موضحة باللغة العربية طبقاً للمواصفات السعودية أو دول مجلس التعاون الخليجي . تسجيل المستحضر في وزارة الصحة (خاصة بالأدوية و العشبيات ). الأجرات التي يتخذها الجمرك : - عرض عينة علي الجهة المختصة حسب الحالة للإفادة بمطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة. . - المطبوعات المقروءة و المسموعة و المرئية يتم عرضها علي الجهة المختصة للنأكد من ملائمة محتواها وكذلك التأكد من عدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية. - الات والنباتات يتم عرضها علي الجهة المختصة للإفادة بصلاحياتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة. الفصل الأول المادة(122) أ- على موظفي الإدارة مكافحة التهريب ، ولهم في سبيل ذلك أن يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الأشخاص وفقا لأحكام هذا النظام " القانون " والأنظمة " القوانين " الأخرى النافذة . ب- لا يجوز تفتيش النساء ذاتيا إلا من قبل مفتشات جمركيات . ج- يحق لموظفي الإدارة في حالة وجود دلائل كافية على وجود مواد مهربة ، وبعد الحصول على إذن من الجهة المختصة تفتيش أي بيت أو مخزن أو أي محل وفقا للأنظمة " القوانين " النافذة . د- لا يتحمل موظفو الإدارة مسئولية الأضرار الناشئة عن ممارستهم لعملهم الوظيفي على الوجه المطلوب . المادة(123) لموظفي الإدارة المخولين الحق في الصعود إلى جميع السفن الموجودة في الموانئ المحلية والداخلة إليها أو الخارجة منها وأن يبقوا فيها حتى تفرغ حمولتها ولهم تفتيش كافة أجزاء السفينة . المادة(124) لموظفي الإدارة المخولين الحق في الصعود إلى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة " المانيفست" وغيره من المستندات المتوجبة وفق أحكام هذا النظام " القانون " ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها والاشتباه بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة أن يتخذوا جميع التدابير اللازمة لضبط تلك البضائع ، ومن ثم اقتياد السفينة إلى أقرب دائرة جمركية . المادة(125) للإدارة اتخاذ الإجراءات المناسبة للتحري عن التهريب داخل الدائرة الجمركية وخارجها وفق القواعد التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة . المادة(126) يجوز إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشأن جميع البضائع على امتداد أراضي الدولة في الحالات التالية . 1. في النطاقين الجمركيين البري والبحري . 2. في الدوائر الجمركية وفي الموانئ والمطارات وفي جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية . 3. خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة من قبل المسئولين عن ذلك بعد أن شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها . المادة(127) لموظفي الإدارة الحق في الإطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات و المراسلات والعقود التجارية والوثائق أيا كان نوعها ، المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية ، وضبطها عند وجود مخالفة ، وذلك لدي مؤسسات الملاحة والنقل وجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذي لهم صلة بالعمليات الجمركية ، وعلى المؤسسات والأشخاص المذكورين حفظ كافة الأوراق المشار إليها مدة خمس سنوات من تاريخ إتمام العمليات الجمركية . المادة(128) يجوز لموظفي الإدارة التحفظ على أي شخص إذا كان لديهم اشتباه بأنه ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة أو كان ذا علاقة بارتكاب جريمة من الجرائم التالية: 1- التهريب. 2- نقل بضائع مهربة أو حيازتها. الفصل الثاني المادة(129) يتم تحرير محضر الضبط لمخالفات وجرائم التهريب الجمركي وفق الأصول المحددة في هذا النظام "القانون ". المادة(130) ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك حال اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب ، ويجوز عند الضرورة تنظيم محضر الضبط من قبل موظف واحد . المادة(131) يذكر في محضر الضبط ما يلي : 1. مكان وتاريخ وساعة تنظيمه بالأحرف والأرقام . 2. أسماء ضابطي الواقعة ومنظمي محضر الضبط وتوقيعهم وطبيعة أعمالهم . 3. أسماء المخالفين أو المسئولين عن التهريب وجنسياتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية . 4. البضائع المحجوزة وأنواعها وكمياتها وقيمتها وبندها الجمركي . 5. تفصيل الوقائع وأقوال المخالفين أو المسئولين عن التهريب وأقوال الشهود في حالة وجودهم . 6. النص في محضر الضبط على أنه تلي على المخالفين أو المسئولين عن التهريب الحاضرين الذين أيدوه بتوقيعهم أو رفضوا ذلك . 7. جميع الوثائق الأخرى المفيدة ، وحضور المخالفين أو المسئولين عن التهريب عند جرد البضائع أو امتناعهم عن ذلك . 8. إحالة عينات من المادة المهربة المضبوطة إلى جهات الاختصاص للتأكد من كونها مادة ممنوعة . 9. تحديد الجهة التي تم تسليم المواد المهربة لها وتوقيع هذه الجهة بالاستلام . 10. تحديد الجهة الأمنية التي أودع المهرب أو المهربون لديها وساعة وتاريخ التسليم . المادة(132) أ- يعتبر محضر الضبط المنظم وفق المادتين 130 – 131 من هذا النظام " القانون حجة فيما يتعلق بالوقائع المادية والتي عاينها منظموه بأنفسهم ما لم يثبت العكس . ب- لا يعتبر النقص الشكلي في محضر الضبط سببا لبطلانه ، ولا يمكن إعادته إلي منظميه إلا إذا كان النقص متعلقا بالوقائع المادية . المادة(133) للدائرة الجمركية حجز البضائع موضوع المخالفة أو جرم التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها وكذلك وسائط النقل من أي نوع كانت كالقوارب والسيارات والات عدا البواخر والطائرات والحافلات العامة المعدة لنقل الركاب إلا إذا أعدت خصيصا لغرض التهريب . المادة(134) يتم التصرف في المواد المهربة أو التي شرع في تهربيها من نوع المخدرات وما في حكمها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها بالدولة . القسم الأول المادة(135) أ- يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل وضبط جميع المستندات ووضع اليد عليها بغية إثبات المخالفات أو جرائم التهريب وضمانا للرسوم والضرائب والغرامات . ب- يجوز للمدير العام عند الاقتضاء ، أن يستصدر أمرا من السلطات المختصة بتوقيع الحجز التحفظي علي أموال المخالفين والمسئولين عن التهريب تحت يد الغير ضمانا لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات تنفيذا للقرارات النهائية أو الأحكام النهائية الصادرة بالإلزام بأدائها. المادة(136) يجوز بقرار من المدير العام عند الضرورة وضمانا لحقوق الخزينة العامة فرض تأمين جمركي علي أموال المكلفين أو شركائهم. المادة(137) لا يجوز القبض إلا في الحالات التالية : 1. جرائم التهريب المتلبس بها . 2. مقاومة رجال الجمارك أو رجال الأمن التي تعوق ضبط المخالفات الجمركية أو جرائم التهريب أو تحقيقها أو ضبط المتهمين فيها . ويصدر قرار القبض من موظفي الجمارك المخولين صفة مأموري الضبط القضائي أو من السلطات الأمنية . ويقدم المقبوض عليه إلي المحكمة المختصة خلال 24 ساعة من وقت القبض عليه .القسم الثاني المادة(138) يجوز للمدير العام أو من يفوضه أن يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين أو المتهمين بالتهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية قيمة المواد المضبوطة لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات . ويلغي قرار المنع إذا قدم المخالف أو المتهم بالتهريب كفالة تعادل المبالغ التي قد يطالب بها ، أو إذا تبين فيما بعد أن قيمة المواد المضبوطة كافية لتغطية المبالغ المطالب بها . الفصل الرابع المادة(139) تعتبر الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام " القانون " تعويضا مدنيا للإدارة ولا تشملها أحكام العفو العام . المادة(140) عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة علي حدة ويكتفي بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها بشكل لا يحتمل التجزئة . المادة(141) فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام " القانون " وبما لا يتعارض ونصوص الاتفاقيات الدولية النافذة ، تفرض غرامة مالية وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام " القانون " علي المخالفات التالية : 1. مخالفات الاستيراد والتصدير . 2. مخالفات البيانات الجمركية . 3. مخالفات البضائع العابرة " الترانزيت " . 4. مخالفات المستودعات . 5. مخالفات المناطق التي تشرف عليها الجمارك . 6. مخالفات الإدخال المؤقت . 7. مخالفات إعادة التصدير . 8. أي مخالفة جمركية أخري . الفقسم الأول المادة(142) التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلي البلاد أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الضرائب " الرسوم " الجمركية كليا أو جزئيا أو خلافا لأحكام المنع أو التقييد الواردة في هذا النظام " القانون " والأنظمة والقوانين الأخرى . المادة(143) يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي : 1. عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلي أول دائرة جمركية . 2. عدم إتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها . 3. تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة في الدائرة الجمركية أو تفريغها أو تحميلها في النطاق الجمركي البحري . 4. تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوى مع مراعاة أحكام المادة (40) من هذا النظام " القانون ". 5. عدم التصريح في الدائرة الجمركية عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة " منافست " ، ويدخل في ذلك ما يصطحبه المسافرون من بضائع ذات صفة تجارية . 6. تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج الدائرة الجمركية دون التصريح عنها . 7. اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في احدى الدوائر الجمركية موضوعة في مخابئ بقصد إخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع . 8. الزيادة أو النقص او التبديل في عدد الطرود أو في محتوياتها المصرح عنها في وضع معلق للرسوم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا " القانون " والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة الدائرة الجمركية ويشمل هذا الحكم البضائع التي عبرت البلاد تهريبا أو دون إنهاء إجراءاتها الجمركية ويتحمل الناقل مسئولية ذلك . 9. عدم تقديم الإثباتات التي تحددها الإدارة لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للضرائب " الرسوم " الجمركية المنصوص عليها في الباب السابع من هذا " القانون ". 10. إخراج البضائع من المناطق والأسواق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الجمركية دون إنهاء إجراءاتها الجمركية . 11. تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التهريب من تأدية الضرائب " الرسوم " الجمركية " كليا أو جزئيا أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو التقييد . 12. نقل أو حيازة البضائع الممنوعة أو المقيدة دون تقديم إثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية . 13. نقل أو حيازة البضائع الخاضعة لسلطة الجمارك ضمن النطاق الجمركي دون مستند نظامي . 14. عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا لأي غاية كانت . القسم الثاني المادة(144) يشترط في المسئولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد وتراعى في تحديد هذه المسئولية النصوص الجزائية المعمول بها ، ويعتبر مسئولا جزائيا بصورة خاصة : 1. الفاعلون الأصليون . 2. الشركاء في الجرم . 3. المتدخلون والمحرضون . 4. حائز المواد المهربة . 5. أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم الذين تثبت علاقتهم بالمهربات . 6. أصحاب أو مستأجرو المحلات والأماكن التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعون بها الذين يثبت عملهم بوجود المهربات في محلاتهم وأماكنهم .القسم الثالث المادة(145) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تقضي بها نصوص أخرى نافذة بالدولة ، يعاقب علي التهريب وما في حكمه ، وعلي الشروع في أي منهما بما يلي : 1. إذا كان محل التهريب بضاعة تخضع لضرائب " رسوم " جمركية مرتفعة ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة ولا تزيد علي مثلي قيمة البضاعة ، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين . 2. أما السلع الأخرى ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة ولا تزيد عن قيمة البضاعة ، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين . 3. إذا كانت البضاعة محل التهريب من البضائع الغير خاضعة للضرائب " الرسوم " الجمركية (معفاة) ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة بالمائة من قيمة البضاعة ولا تزيد علي قيمتها ، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . 4. إذا كانت البضاعة محل التهريب من البضائع الممنوعة ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد ثلاثة أمثال قيمتها ، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . 5. مصادرة البضائع محل التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها . 6. مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة كالسفن والطائرات والقطارات والسيارات العامة ما لم تكن قد أعدت أو أستؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها . 7. في حالة العود يجوز الحكم بمثلي العقوبة . المادة(146) للمدير العام التحفظ علي البضائع ووسائط النقل المضبوطة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم وبيعها طبقا لأحكام الباب الرابع عشر من هذا النظام " القانون " وتؤول حصيلة البيع إلي الدولة إذا مضت سنة علي تاريخ البيع دون ضبط المهربين فإذا ضبطوا أو قدموا للمحاكمة خلال هذه المدة وحكم بمصادرة البضاعة سرى حكم المصادرة علي مبلغ حصيلة البيع . القسم الأول المادة(147) أ- يجوز للمدير العام ان يصدر القرارات اللازمة لتحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلف عن أدائها . ب- يجوز الاعتراض علي قرارات التحصيل لدى الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ غير ان ذلك لا يوقف التنفيذ إلا إذا أديت عن المبالغ المطالب بها تأمينا بموجب كفالة بنكية أو نقدية . المادة(148) أ- تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه بذلك . ب- يبلغ المخالف أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب إشعار خطي عن طريق الجهة المختصة وعلي المخالف دفع الغرامات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بها . المادة(149) يجوز التظلم لدى الوزير أو الجهة المختصة من قرارات التغريم المشار إليها في المادة السابقة وذلك خلال المهلة ذاتها ، وللوزير أو الجهة المختصة تثبيت قرار التغريم أو تعديله أو إلغائه .القسم الثاني المادة(150) لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب إلا بناء علي طلب خطي من المدير العام .القسم الثالث المادة(151) أ - للمدير العام أو من يفوضه بناء علي طلب كتابي من صاحب الشأن عقد تسوية صلح في قضايا التهريب سواء قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي وذلك بالاستعاضة عن الجزاءات والغرامات الجمركية التي نصت عليها المادة (145) من هذا النظام " القانون ". ب - يصدر دليل التسويات الصلحية بقرار من الوزير أو الجهة المختصة . المادة(152) مع مراعاة أحكام (151) تكون التسوية الصلحية كما يلي : 1. إذا كان محل التهريب بضاعة تخضع لضرائب " رسوم جمركية " مرتفعة ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة ولا تزيد علي مثلي قيمة البضاعة . 2. أما السلع الأخرى ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثل الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة ولا تزيد علي خمسين بالمائة من قيمة البضاعة . 3. إذ كانت البضاعة محل التهريب غير خاضعة للضرائب " الرسوم " الجمركية (معفاة) ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة بالمائة من قيمة البضاعة ولا تزيد علي خمسين بالمائة من قيمتها . 4. إذا كانت البضاعة محل التهريب من البضائع الممنوعة ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد علي ثلاثة أمثال قيمتها . 5. مصادرة البضائع موضع التهريب أو الفسح عنها أو إعادة تصديرها كلا أو جزءا . 6. مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة كالسفن والطائرات والسيارات العامة ما لم تكن قد أعدت أو استأجرت لهذا الغرض . المادة(153) تسقط الدعوى بعد انتهاء إجراءات المصالحة عليها . الفصل السابع المادة(154) أ - تتكون المخالفة كما تترتب المسئولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر الأركان المادية لها ، ولا يجوز الدفع بحسن النية أو الجهل إلا أنه يعفي من المسئولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة . وكذلك من أثبت أنه لم يقدم علي ارتكاب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو جريمة التهريب أو تسبب في وقوعها أو أدت إلي ارتكابها . ب - تشمل المسئولية المدنية إضافة إلي مرتكبي المخالفة وجرائم التهريب الشركاء والممولين و الكفلاء والمنتفعين والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين ومرسلي البضائع . المادة(155) يعتبر مستثمرو المحلات والأماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع موضوع المخالفة أو جريمة التهريب مسئولين عنها ، أما مستثمرو المحلات والأماكن العامة وموظفوها وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مسئولون ما لم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع موضوع المخالفة أو التهريب وعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك . المادة(156) يكون الكفلاء مسئولين في حدود كفالاتهم عن دفع الضرائب " الرسوم " الجمركية والغرامات وغيرها من المبالغ المستحقة للإدارة أو التي تستحق علي الملتزمين الأصليين . المادة(157) يكون المخلصون الجمركيون مسئولين مسئولية كاملة عن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبونها في البيانات الجمركية وعن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون من قبلهم ، أما بالنسبة للتعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسألون عنها إلا إذا تعهدوا بها أو كفلوا متعهديها . المادة(158) يكون أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلو البضائع مسئولين عن أعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم والضرائب التي تستوفيها الدائرة الجمركية والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام " القانون " والناتجة عن تلك الأعمال . المادة(159) لا يسأل الورثة عن أداء الغرامات المترتبة علي المتوفى من نصيب كل منهم من التركة إلا إذا كانوا شركاء في التهريب ، وتسقط الدعوى في حالة وفاة المخالف . المادة(160) تحصل الضرائب والرسوم والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسئولين عن التهريب وذلك وفق الأصول المتبعة في تحصيل أموال خزينة الدولة ، وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبة . الفصل الثامن المادة(161) يجوز تشكيل محاكم جمركية ابتدائية في كل من الإدارة والدوائر الجمركية وفقا للأداة القانونية المعمول بها في كل دولة . المادة(162) تتولى المحكمة الجمركية الابتدائية الاختصاصات التالية : 1. النظر في جميع جرائم التهريب وما هو في حكمه . 2. النظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا النظام " القانون " ولائحته التنفيذية . 3. النظر في الاعتراضات علي قرارات التحصيل عملا بأحكام المادة (147) من هذا النظام " القانون" . 4. النظر في الاعتراضات المقدمة علي قرارات التغريم وفقا لأحكام المادة (148) من هذا النظام " القانون " . 5. يجوز للمحكمة أن تطلب من أي شخص اتهم بموجب هذا النظام " القانون " أن يقدم كفيلا يضمن مثوله أمام المحكمة أو تقرر توقيفه حتى تنتهي القضية . المادة(163) أ- يجوز استئناف أحكام المحكمة الجمركية الابتدائية أمام محكمة استئنافية خاصة تشكل بموجب الأداة القانونية المعمول بها بكل دولة . ب - تنظر هذه المحكمة في القضايا المرفوعة لديها وتصدر أحكامها بالأغلبية . ج - مدة الاستئناف ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي إذا كان غيابيا ومن تاريخ النطق به إذا كان حضوريا . المادة(164) تكون الأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية لها الصفة القطعية . المادة(165) تنفذ قرارات التحصيل والتغريم والأحكام الصادرة في القضايا الجمركية بعد اكتسابها الصفة القطعية بجميع وسائل التنفيذ علي أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة ، وللوزير أو الجهة المختصة استصدار أمر بحجز ما يكفي من تلك الأموال لتسديد المبالغ المطلوبة . |
|
23-07-2017, 02:52 AM | #8 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
رد: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي
بيع البضائع
المادة(166) أ - للإدارة أن تبيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها . ب - يجوز بترخيص من المدير العام أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ . وتنفيذا لهذه المادة يتم البيع استنادا إلي محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية لبيعها دون الحاجة إلي انتظار صدور الحكم من المحكمة المختصة ، علي أن يشعر صاحب البضاعة بذلك ، فإذا صدر هذا الحكم فيما بعد وكان يقضى بإعادة هذه البضاعة إلي صاحبها دفع له ثمن البضاعة المباعة بعد اقتطاع أي ضرائب أو رسوم مستحقة عليها . المادة(167) للإدارة بعد انقضاء المهلة التي حددها الوزير أو الجهة المختصة أن تبيع البضائع التي خزنت في المستودعات الجمركية أو الموجودة علي الساحات والأرصفة أو تلك المتروكة في الدوائر الجمركية . المادة(168) تقوم الإدارة ببيع ما يلي : 1. البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكا للجمارك نتيجة حكم بالمصادرة أو تسوية صلحيه أو تنازل خطي . 2. البضائع التي لم تسحب من المستودعات ضمن المهلة القانونية التي تحدد وفقا للمادة (75) من هذا النظام " القانون " . 3. البضائع والمواد التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة . المادة(169) لا تتحمل الإدارة أي مسئولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام هذا النظام " القانون " إلا إذا اثبت أنها ارتكبت خطأ بينا في إجراء عملية البيع . المادة(170) أ- تجري عمليات البيع المنصوص عليها في هذا الباب بالمزاد العلني وفقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة . ب - تباع البضائع والأشياء ووسائط النقل خالصة من الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عدا عمولة السمسرة التي يتحملها المشتري إثناء إجراءات البيع . قرار إداري المادة(171) أ- يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي : 1. الضرائب " الرسوم " الجمركية . 2. نفقات عملية البيع . 3. النفقات التي صرفتها الإدارة من أي نوع كانت . 4. أجرة النقل عند الاقتضاء . 5. أية رسوم أخرى . ب- يودع الرصيد المتبقي من حاصل بيع البضائع المسموح باستيرادها في يوم البيع بعد اقتطاع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أمانة لدي الإدارة. ولأصحاب العلاقة ان يطالبوا باسترداده خلال سنة من تاريخ البيع وإلا أصبح حقا للخزينة . ج- البضائع الممنوعة أو غير المسموح باستيرادها يصبح الرصيد المتبقي من ثمنها حقا للخزينة العامة . د- البضائع الممنوعة أو المقيدة أو المسموح باستيرادها والتي تباع نتيجة لتسوية صلحيه أو قرار تغريم أو حكم قضائي بصدد عملية تهريب فيوزع الرصيد المتبقي وفقا لأحكام المادة (172) من هذا النظام " القانون " وذلك بعد اقتطاع الضرائب والرسوم والنفقات. المادة(172) تحدد الحصة العائدة للخزينة من حصيلة مبلغ الغرامات الجمركية وقيمة البضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بنسبة خمسين بالمائة وذلك بعد اقتطاع الضرائب " الرسوم " الجمركية والنفقات ، ويتم إيداع النسبة المتبقية من الحصيلة في صندوق المكافآت الجمركية أو أي حساب آخر خاص بالجمارك ، وتصرف للأشخاص الذين قاموا باكتشاف المخالفات وضبطها ومن عاونهم ، وتحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة قواعد توزيع تلك المكافآت بناء علي اقتراح من المدير العام. امتياز إدارة الجمارك المادة(173) تتمتع الإدارة من أجل تحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تكلف بتحصيلها ، وكذلك الغرامات والتعويضات والمصادرات والإستردادات بامتياز عام علي أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة حتى حالة الإفلاس وبالأفضلية علي جميع الديون عدا المصروفات القضائية . الــــــتـــــقـــــادم المادة(174) لا تقبل أي مطالبة أو دعوى باسترداد الضرائب " الرسوم " الجمركية التي مضي علي تأديتها أكثر من ثلاث سنوات . المادة(175) للإدارة إتلاف السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات الجمركية الأخرى العائدة لكل سنة بعد مضي خمس سنوات علي الانتهاء من إجراءاتها الجمركية ، ولا تكون ملزمة بإبرازها بعد انقضاء تلك المدة لأي جهة من الجهات أو إعطاء أي نسخة أو صورة عنها . المادة(176) مع عدم الإخلال بالنظم والقوانين الأخرى النافذة بالدولة ، تكون مدة التقادم فيما يخص إدارة الجمارك إذا لم تجر ملاحقة بشأنها علي النحو التالي : 1. خمسة عشر سنة للحالتين التاليتين : أ- أعمال التهريب أو ما في حكمه ابتداء من تاريخ اقتراف الجرم . ب- تنفيذ أحكام التهريب وما في حكمه من تاريخ صدور الحكم . 2. خمس سنوات للحالات التالية ما لم تجر المطالبة بشأنها أ- لتحقيق المخالفات ابتداء من تاريخ وقوعها. ب- لتحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في المخالفات ابتداء من صدور قرار التغريم . ج- لتحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم الأخرى التي لم تحصل لخطأ من الدائرة الجمركية ابتداء من تاريخ تسجيل البيان الجمركي . أحكام ختامية المادة(177) أ - للمدير العام أن يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من بعض الإجراءات تسهيلا لإعمالها . ب - للمدير العام بيع البضائع والأشياء المصادرة أو المتنازل عنها للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للدولة بالمبلغ الذي يراه مناسبا إذا أبدت حاجتها لها ، أو التنازل عنها بدون مقابل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة . المادة(178) تقر لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام " القانون " ويتم إصدارها وفقا للأداة القانونية لكل دولة . المادة(179) يحل النظام " القانون " الموحد للجمارك بدول المجلس بعد نفاذه محل الأنظمة والقوانين الجمركية المعمول بها بالدول الأعضاء ، وفي حدود القواعد والنظم الدستورية والأنظمة الأساسية المعمول بها في كل دولة ، وبما لا يتعارض معها. |
|
|
|