لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 22-07-2017, 08:05 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 29-10-2024 (11:06 AM)
 المشاركات : 144,607 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نظام الاستثمار التعديني




نظام الاستثمار التعديني
الباب الأول (أحكام أولية)
تعريفات
المادة الأولى :
تكون للمصطلحات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق معنى آخر:
" الوزارة: وزارة البترول والثروة المعدنية، وهي الجهة المختصة بتطبيق هذا النظام والإشراف على تنفيذه.
" الوزير: وزير البترول والثروة المعدنية..
" الاحتياطي التعديني: كمية الخامات المعدنية الموجودة في مواقع قابلة للتعدين، أو مثبتة جيولوجياً أو تقديرياً بعدد محدود من الحفر، أو محتملة بحسب أحجام التكوينات المعدنية.
" الأجور السطحية:المبالغ التي يدفعها المستثمر كإيجار للأرض المشمولة بالرخصة.
" الاستغلال:أي وسيلة أو طريقة تستخدم في استخراج الخامات والمعادن (تعديناً أو تحجيراً), بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر لازم لتحقيق هذا الغرض.
" التركيز: زيادة نسبة معدن ما في منتج ما.
" المعادن:مركبات غير عضوية فلزية وغير فلزية ولها تكوين كيميائي وصفات طبيعية مميزة.
" الحصى :الأحجار الصغيرة وتكون بأقطار تتراوح بين (2-75) ملم.
" الحفر:عملية إحداث حفرة أو فتحة مهما كان نوعها (رأسية لبية أو مطرقية أو دوران عكسي أو خندقة أو مهاوي...) في سطح الأرض أو تحت السطح وأخذ عينات صخرية أو معدنية من تحت سطع الأرض لدراسة مكونات باطنها.
" الخامات:تجمعات من معدن واحد أو أكثر في منطقة محددة تجعلها ذات قيمة اقتصادية, وتوجد على حالتها الطبيعية.
" التكوينات المعدنية:أشكال أو هيئات جيولوجية طبيعية توجد فيها خامات معدنية أو تجمعات معدنية.
" التعدين:عملية استخراج الخامة أو التكوينات المعدنية أو الخامات المعدنية ذات الفائدة من الأرض بأي طريقة أو وسيلة معروفة في هذا المجال, بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر يكون ضرورياً لذلك.
" التنقيب:البحث عن المعادن أو الخامات المعدنية أو التكوينات المعدنية ذات الفائدة في منطقة معينة بالوسائل والطرق المعروفة في هذا المجال سواء أكانت جيولوجية أم جيوفيزيائية أم جيوكيميائية.
" المرخص له:الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمنح حقوقاً معينة بموجب هذا النظام.
" مالك الأرض:الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك الأرض التي يطلب لها ترخيص للتعدين, وذلك في حالة عدم ملكية المرخص له لهذه الأرض.
" المناطق التعدينية: الأماكن التي جرت أو تجري فيها عمليات تعدينية.
" المنجم:المكان الذي يستخرج منه معدن أو خامة معدنية ذات فائدة سواء من سطح الأرض أو من تحتها.
" منجم صغير:يعتبر المنجم صغيراً في حكم هذا النظام إذا كانت مساحته لا تتجاوز الكيلومتر المربع الواحد, وحجم راسبه المعدني وكذا إنتاجه من الخام والاستثمارات الرأسمالية فيه تبرر اعتباره كذلك, ويعود تقدير ذلك للوزارة.
" منطقة الرخصة:المنطقة المحددة إحداثياتها في الرخصة، والموضح موقعها في الخريطة الملحقة بالرخصة.
" الارتفاق:استعمال ما يوجد على الأرض خارج المنطقة المشمولة بالرخصة أو الانتفاع به, من طرق برية وسكك حديدية وخطوط اتصالات وأنابيب وغيرها من خدمات قد تحتاجها عمليات الاستغلال بموجب الرخصة.
" المستثمر:الشخص الطبيعي أو الاعتباري - سواءً أكان سعودياً أم غير سعودي - الذي يرغب منحه حقوقاً محددة على منطقة (ما) وفقاً لهذا النظام.
" فحص الخامات:دراسة عينات الخامات المعدنية وتحليلها بالطرق المتعارف عليها في مثل هذه المجالات.
" المخلفات الخطرة:المخلفات التي تحوي مواد ضارة بالبيئة أو الإنسان وتنتج عن النشاط التعديني لاستغلال خامة معدنية، وقد تكون المخلفات على هيئة صلبة أو سائلة أو غازية.
" الاستطلاع:المسح الجيولوجي السريع للتعرف على المعادن والخامات بصفة عامة قبل البدء في المسح التفصيلي.
" الكشف:نشاط تفصيلي يؤدي إلى الكشف عن رواسب طبيعية لخامات معدنية فلزية وغير فلزية ذات فائدة, بالطرق الجيولوجية, أو الجيوفيزيائية, أو الجيوكيميائية, والحفر بأنواعه, أو أي طريقة أخرى مناسبة, في أي موقع بغرض تحديد وجودها وامتداداتها وكمياتها ونوعياتها وجدوى تعدينها.
" المحاجر:أماكن في الجبال أو في الأرض تقتلع منها الحجارة.
" الرمل:الذي ينشأ من جراء تفتت مكونات القشرة الأرضية أو تكسرها أو تآكلها أو حتها أو تعريتها، ويكون بأقطار تقل عن (2) ملم.
" الرواسب الطبيعية:المعادن أو الخامات المعدنية الموجودة والمتوافرة بكميات اقتصادية في موضعها بشكل طبيعي.
" الصخور:هي مادة أرضية طبيعية توجد في هيئة أحجار ضخمة صلبة، وتتكون في الغالب من تجمع معدني متحجر يتألف من معدنين أو أكثر.
" البحر الإقليمي:منطقة الحزام البحري الملاصق للدولة, ويبلغ عرضه اثني عشر ميلاً بحرياً مقاساً من خط الأساس للدولة, وتمتد سيادة الدولة إلى الحيز الجوي فوق ذلك, وكذلك إلى قاع وباطن أرضه, ويكون للدولة حق ممارسة سيادتها وولايتها على هذه المنطقة.
" خطة إعادة التأهيل:يقصد بها الإجراءات التي يجب على المرخص له اتخاذها لإعادة الموقع إلى الحالة الطبيعية - ما أمكن - بعد انتهاء جميع نشاطاته فيه، والتخلص من جميع النفايات والمخلفات الناتجة عن نشاط المرخص له.
" المنطقة الاقتصادية الخالصة:المنطقة الواقعة وراء البحر الإقليمي والملاصقة له, وتمتد إلى مسافة مائتي ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي للدولة
" اللائحة:اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
ملكية الدولة للمعادن
المادة الثانية :
تعد جميع الرواسب الطبيعية للمعادن ملكا للدولة وحدها، ويشمل ذلك خامات المحاجر بجميع أنواعها أياً كان شكلها أو تركيبها، سواء أكانت في التربة أم في باطن الأرض. ويشمل ذلك إقليم الدولة البري ومياهها الداخلية وبحرها الإقليمي ومنطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري والنطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة. وتنتقل ملكية المعدن من الدولة إلى المرخص له وفقاً لهذا النظام بمجرد استخراجه لذلك المعدن من المنطقة المرخص له فيها وذلك خلال مدة الترخيص، وفيما عدا ذلك فإن ملكية الدولة للمعادن لا يمكن كسبها من قبل الغير بالتقادم.
المعادن والمواد الخارجة عن نطاق تطبيق هذا النظام
المادة الثالثة :
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الثانية) من هذا النظام، لا تسري أحكامه على ما يأتي:
1. البترول والغاز الطبيعي والمواد المشتقة منهما.
2. اللآلئ والمرجان والمواد العضوية البحرية المشابهة.
الجهة المشرفة على تطبيق هذا النظام واختصاصاتها
المادة الرابعة :
تقوم الوزارة في سبيل تطبيق أحكام هذا النظام والإشراف على تنفيذه, باتخاذ ما يأتي:
1. إعداد اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام، واقتراح أي تعديل أو إضافة على هذا النظام، ورفعه إلى جهة الاختصاص.
2. تحديد الأراضي والمناطق البحرية التي يجوز منح حقوق عليها بمقتضى هذا النظام.
3. تحديد الشروط اللازم توافرها في طالبي الحصول على أي نوع من الحقوق التي تمنح بمقتضى هذا النظام.
4. التفاوض بشأن منح حقوق بمقتضى هذا النظام وإصدار الرخص التي تمنح تلك الحقوق.
5. توفير الخرائط ومعلومات المسح المختلفة والدراسات والأبحاث اللازمة للاستثمارات التعدينية.
6. التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لتوفير مرافق البنية الأساسية المطلوبة للمناطق التعدينية، مثل الطرق, والسكك الحديدية, والموانئ، ومحطات الطاقة, وخطوط إمداد الطاقة.
7. تحديد مناطق للاحتياطي التعديني بالتنسيق مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.
8. الإشراف والمراقبة الفنية والمالية على جميع أوجه نشاطات المرخص لهم بموجب هذا النظام وفقاً لما تحدده اللائحة.
9. تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الوزارة وتحصيله، وفقاً لما تقرره اللائحة.
10. تحديد وتحصيل المقابل المالي للاستغلال والأجور السطحية.
11. تحصيل الرسوم والغرامات المقررة طبقاً لهذا النظام.
12. تحديد الإجراءات والمتطلبات اللازمة لطرح المنافسات الخاصة برخص الكشف ورخص التعدين.
13. تحديد الضوابط اللازمة لحماية وتسوية الأرض التي تجري عليها العمليات بموجب هذا النظام.
14. تحديد الإجراءات وإعداد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
15. تحديد محتوى وشكل أي دراسة أو تقرير يطلب وفقاً لهذا النظام.
16. تزويد الأشخاص المعنيين والجهات المختصة بنسخ من الرخص الصادرة بموجب هذا النظام.
ضرورة الحصول على رخصة والمستثنون منها
المادة الخامسة:
لا يحق لأي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية القيام بأي عملية استطلاع أو كشف أو استغلال أو جمع مواد قبل الحصول على الرخصة التي تخوله القيام بذلك, ويستثنى من ذلك ما يأتي:
1. يجوز لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية - بعد إشعار الوزارة - القيام بنفسها أو بوساطة غيرها بجميع المهام والأعمال الواردة في تنظيمها دون حاجة إلى ترخيص.
2. يجوز - بعد إشعار الوزارة - لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث الوطنية إجراء أبحاث علمية ذات علاقة بالاستطلاع أو بالكشف عن الخامات والمعادن، على ألا يتم استخدام تلك الأبحاث لأغراض تجارية إلا بموافقة الوزارة، وتزويدها بنسخة من نتائج العمل أو البحث.
أنواع الرخص وإصدارها
المادة السادسة:
الرخص التي تخول الحقوق وفقاً لهذا النظام هي:
1. رخصة استطلاع.
2. رخصة كشف.
3. رخصة جمع مواد.
4. رخصة استغلال، وتشمل ما يأتي:
i. رخصة تعدين.
ii. رخصة محجر مواد خام.
iii. رخصة منجم صغير.
iv. رخصة محجر مواد بناء.
ويجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الحصول على أكثر من رخصة واحدة.
الأراضي والمناطق البحرية التي يجوز منح رخص عليها
المادة السابعة:
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة وأحكام هذا النظام، يجوز منح أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في المادة (السادسة) من هذا النظام على الأراضي المملوكة للدولة أو المملوكة ملكية خاصة أو التي يكون جزء منها مملوكاً للدولة والآخر مملوكاً ملكية خاصة, أو على المناطق البحرية.
الأراضي والمناطق البحرية الخارجة عن نطاق تطبيق هذا النظام
المادة الثامنة:
يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام الآتي:
1. الأراضي التي تشغلها الأماكن المقدسة، والأراضي التي حددت رسمياً بأنها تاريخية أو أثرية.
2. الأراضي التي تقوم عليها مدن, أو شوارع, أو مطارات, أو سكك حديدية, أو خطوط أنابيب, أو طرق عامة, أو أي وسيلة من وسائل النقل أو الاتصالات العامة, أو الأراضي المخصصة لمشاريع المياه المعتمدة, أو أي مرفق عام, أو منشأة عسكرية, أو مشروع زراعي. وإذا تبين أن من الممكن استخراج المعادن الموجودة تحت سطح الأراضي المبينة في هذه الفقرة من مناجم أو محاجر تقام خارجها، فإنه يجوز رفع هذا الحظر بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب من الوزير، بعد الاتفاق مع الجهات المختصة.
3. الأراضي والمناطق البحرية والمراعي والغابات التي يتقرر استبعادها أو إخراجها من نطاق تطبيق هذا النظام بقرار من مجلس الوزراء.
مناطق الاحتياطي التعديني
المادة التاسعة :
للوزير أن يصدر قراراً بتخصيص أي أرض أو منطقة بحرية للاحتياطي التعديني, وتحديد الأنشطة غير المسموح بها فيها من أجل الحفاظ على هذه الأرض أو المنطقة البحرية واستخدامها في الوقت المناسب لأغراض التعدين أو التحجير وفقاً لهذا النظام.
سجل الطلبات والرخص
المادة العاشرة:
تنشئ الوزارة سجلاً يسمى (سجل الطلبات) يحتفظ فيه بجميع الطلبات المقدمة للحصول على الرخص طبقاً لهذا النظام، وسجلاً آخر يسمى (سجل الرخص) يحتفظ فيه بجميع الرخص التي تمنح طبقاً لهذا النظام. ويجب أن يحوي هذان السجلان التفاصيل والبيانات المحددة في اللائحة وأي تعديل قد يطرأ على تلك الرخص. ويسمح للمستثمرين وغيرهم من ذوي العلاقة بالاطلاع على هذين السجلين وفقاً للمادة (السابعة عشرة) من هذا النظام, وبناءً على الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
الباب الثاني (الأحكام العامة للرخص)
الشروط الواجب توافرها في طالب الرخصة
المادة الحادية عشرة:
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، تُمنح الحقوق الواردة في هذا النظام للأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، سواء أكانوا سعوديين أم غير سعوديين. ويجب أن يتوافر في طالب رخصة الاستغلال الكفاية الفنية والقدرة المالية مما يمكنه من القيام بالتزاماته بشكل فعال, وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.
البت في الطلبات المتعارضة
المادة الثانية عشرة:
إذا تلقت الوزارة عدة طلبات للحصول على نوع واحد من رخص الاستغلال على المنطقة ذاتها، فإنه يؤخذ بعين الاعتبار - عند البت في تلك الطلبات - الكفاية الفنية والمقدرة المالية لكل طالب رخصة، وطبيعة ونطاق العمليات التي يقترح القيام بها داخل المنطقة، والعائدات المالية للدولة، كما يؤخذ بعين الاعتبار وسائل التفضيل الأخرى التي تحددها اللائحة. وفي حالة تساوي الطلبات تكون الأولوية بحسب تاريخ تقديم الطلب.
تحويل الرخص بمقتضى هذا النظام
المادة الثالثة عشرة:
يجوز تحويل أي رخصة كشف أو رخصة استغلال إلى شخص لديه الكفاية الفنية والقدرة المالية والخبرة الكافية للوفاء بالتزامات الرخصة، ومؤهل للحصول على مثل هذه الرخصة بموجب أحكام هذا النظام خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات. ويتم التحويل بقرار من الوزير بعد تقديم طلب مكتوب على النماذج وبالكيفية المحددة في اللائحة وبعد دفع الرسوم المقررة. ولا يجوز رفض الطلب إذا توافرت شروط التحويل المحددة بموجب أحكام هذا النظام. ويجوز لطالب التحويل التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه رفض طلبه.
رهن الحقوق ونقل الالتزامات
المادة الرابعة عشرة :
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، لا يجوز لحامل أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في هذا النظام أن يرهن الحقوق التي تمنحها الرخصة له, أو أن ينقل إلى غيره الالتزامات التي تفرضها عليه الرخصة, إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الوزارة, وتبت الوزارة في الطلب خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء المستثمر جميع المتطلبات.
تعديل شروط الرخص
المادة الخامسة عشرة:
لا يجوز تعديل شروط وأحكام أي رخصة أثناء فترة سريانها. ويجوز تجديد أو تمديد أي رخصة بالشروط والأحكام التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر، وفقاً للضوابط المحددة في اللائحة.
رفض الطلبات
المادة السادسة عشرة:
لا يجوز رفض طلب الحصول على أي رخصة أو تجديدها أو تمديدها وفقاً لهذا النظام إلا بناء على أسباب واضحة ومكتوبة. ويحق لمقدم الطلب الذي رفض طلبه التظلم من ذلك أمام ديوان المظالم خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه برفض طلبه.
سرية المعلومات
المادة السابعة عشرة:
تعد البيانات والمعلومات المقدمة من طالب الرخصة بموجب هذا النظام سرية, ولا يجوز إفشاؤها قبل مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ رفض الطلب. وتعد جميع التقارير الجيولوجية المطلوبة من أي مرخص له بموجب هذا النظام سرية إذا طلب المرخص له ذلك. ولا يجوز نشرها دون موافقته إلا بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ انتهاء الرخصة أو إنهائها. وللوزارة في جميع الأحوال الاستفادة من تلك التقارير في مزاولة نشاطها.
حق الوزارة في دخول المنطقة المشمولة بالرخصة
المادة الثامنة عشرة:
يحق لممثلي الوزارة دخول المنطقة المشمولة بالرخصة بموجب هذا النظام للتفتيش والمراقبة بغية التأكد من تقيد المرخص له بشروط الرخصة.
إيقاف النشاط أو تعليقه
المادة التاسعة عشرة:
يجوز للوزير أن يصدر القرارات التي يراها ضرورية لوقف أو تعليق أي عملية أو استخدام أي معدة أو ممارسة أي نشاط داخل أي منطقة مشمولة برخصة ممنوحة وفقاً لهذا النظام, وتحدد اللائحة الشروط والضوابط لذلك، وفي حالة وجود آثار سلبية على سلامة وصحة موظفي المرخص له أو الأشخاص الآخرين أو تسبب أضراراً للبيئة أو للممتلكات أو إزعاجاً غير عادي أو إتلافاً جوهرياً لأي منطقة، على أن تقوم الوزارة بإنهاء الوقف أو التعليق حال زوال أسبابه. ويجوز للمرخص له التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
أسباب إنهاء الرخص
المادة العشرون :
مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذا النظام، لا يجوز إلغاء الرخصة الممنوحة وفقاً لهذا النظام ما دام المرخص له قائماً بتنفيذ التزاماته، إلا بناء على سبب من الأسباب الآتية:
1. تأخر حامل رخصة محجر مواد بناء أو رخصة جمع مواد لمدة (تسعين) يوماً عن دفع المبالغ المستحقة للدولة.
2. تأخر حامل رخصة الكشف أو رخص الاستغلال الأخرى لمدة (مائة وخمسين) يوماً عن دفع المبالغ المستحقة للدولة.
3. تقديم المرخص له معلومات غير صحيحة للوزارة.
4. عدم قيام المرخص له خلال مدة (ستين) يوماً بعد تسلم إشعار كتابي من الوزارة بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو الرخصة.
5. أخر المرخص له أكثر من (ستين) يوماً بعد تسلم إشعار كتابي من الوزارة عن تصحيح أي إجراء يعرض صحة وسلامة موظفي المرخص له أو الآخرين للخطر أو يهدد بإحداث ضرر للتكوينات المعدنية.
6. أخر المرخص له مدة (ستين) يوماً من تاريخ تسلمه إشعار الوزارة الكتابي في اتخاذ الوسائل الضرورية للمحافظة على البيئة أو الحياة الفطرية أو المواقع الأثرية أو المناطق السياحية.
إجراءات الإنهاء
المادة الحادية والعشرون:
مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذا النظام، يتم إنهاء الرخص الممنوحة وفقاًَ لهذا النظام, بعد اتخاذ الإجراءات الآتية:
1. تقديم إشعار كتابي من الوزارة للمرخص له يبين فيه سبب الإنهاء ومسوغاته.
2. الاستماع لأقوال المرخص له من قبل الوزارة - إذا طلب ذلك- خلال (ثلاثين) يوم عمل من تسلم الإشعار الذي يتضمن الإنهاء.
3. يصدر الوزير قرار الإنهاء إذا كانت الأسباب لا زالت قائمة.
وفي حالة رخصة محجر مواد بناء ورخصة جمع مواد, يجوز إصدار القرار من الوزارة، مصحوباً ببيان الوقائع المستند إليها لتسويغ القرار. ويكون قرار الإنهاء قابلاً للتظلم منه أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغ المرخص له بالقرار.
الموجودات وقت الإنهاء
المادة الثانية والعشرون:
مع عدم الإخلال بأي اتفاق سابق مع مالك الأرض, يجب على المرخص له خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إنهاء أو انتهاء فترة الترخيص لأي سبب كان, أن يزيل أي مبنى أو مصنع أو آلية أو معدة أو أداة أو مخلفات أو مواد أخرى أو الخام المستخرج أو أي نوع آخر من الممتلكات أيا كان نوعها، سواء أكانت ثابتة أم منقولة، وذلك باستثناء ما ترى الوزارة إبقاءه وعدم إزالته لمقتضى المصلحة العامة, وتحدد اللائحة الشروط والضوابط لذلك.
حماية حقوق الغير
المادة الثالثة والعشرون:
اذا كانت الاراضي المشمولة برخصة من الرخص الواردة في هذا النظام مملوكة ملكية خاصة ثابتة بسند شرعي ,أو كان لأحد الأشخاص حق إنتفاع فيها ثابت شرعا فإن على المرخص له أن يقدم إلى مالك الأرض أو المنتفع الرخصة -متي ما طلب منه ذلك- التى تخول له ممارسة حقوق عليها بموجب هذا النظام ,وإلا عد متعديا. ويجب على المرخص له قبل أن يبدأ ممارسة الحقوق محل الرخصة الممنوحة له أياكان نوعها أن يتفق مع مالك الأرض أو المنتفع على تعويض عادل عما كان سيعود به إستعمال الأرض من نفع وعن الأضرار التي قد تلحق بالأرض نتيجة العمليات المرخص بها وأن يقدم ذلك الإتفاق للوزارة قبل بدء عملياته على هذه الأرض. وإذا لم يتوصل المرخص له ومالك الأرض أو المنتفع إلى اتفاق حول قيمة التعويض العادل, يشكل الوزير لجنة لتقدير ذلك التعويض. ويجوز التظلم أمام ديوان المظالم من قرار اللجنة خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الأرض أو المنتفع بذلك القرار. وفي جميع الأحوال فإنه يجب أن تمارس الحقوق الممنوحة بموجب الرخصة بشكل معقول وبأقل قدر ممكن من التأثير على مصالح المالك , أو المنتفع وبما يتمشي مع التنفيذ الملائم لأغراض الرخصة.
إدارة الأعمال
المادة الرابعة والعشرون:
تكون العمليات التي يجري تنفيذها بمقتضى الرخص الممنوحة بموجب هذا النظام تحت مسؤولية المرخص له وإشرافه وإدارته.
المادة الخامسة والعشرون:المسح الجوي
مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة ذات العلاقة، إذا رغب حامل الرخصة في القيام بمسح جوي، فعليه أن يحصل على إذن كتابي من الوزارة للقيام بهذا النشاط.
التقيد بأنظمة المملكة
المادة المادة السادسة والعشرون:
على المرخص له أن يتقيد بالأنظمة المعمول بها في المملكة، وبهذا النظام ولائحته التنفيذية.
المحافظة على البيئة
المادة السابعة والعشرون :
على كل حامل رخصة تعدين أو رخصة محجر مواد خام أو رخصة منجم صغير القيام بما يأتي:
1. تقديم دراسة بيئية توافق عليها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال (ثلاثين) يوماً من استلام هذه الدراسة, وفقاً لما توضحه اللائحة؛ يلتزم بموجبها باتخاذ جميع الوسائل والاحتياطات اللازمة في جميع الأوقات للحفاظ على مصادر المياه والبيئة والحياة الفطرية وحمايتها من أي مخلفات خطرة أو أي ضرر بيئي آخر.
2. يقوم بإعادة تأهيل المنطقة محل الرخصة، وأن يحافظ عليها ويتركها سليمة وبحالة جيدة على النحو الموضح في اللائحة.
3. يحافظ على ما قد يوجد في منطقة الرخصة من مواقع أثرية، سواء كانت بناء أم نقشاً أم كتابة أم رسماً أم غير ذلك، وأن يبلغ الوزارة بذلك.
القوة القاهرة
المادة الثامنة والعشرون:
إذا منعت قوة قاهرة أو عاقت أو أخرت قيام المرخص له بأي من التزاماته في الوقت المحدد، فإن التعطيل أو التأخير الناتج عن ذلك لا يعد إهمالا أو تقصيراً في العمل أو الأداء. ويجب أن تمدد الفترة التي كانت محددة للعمل الذي توقف أو تعطل لمدة لا تقل عن فترة القوة القاهرة، بعد موافقة الوزير على ذلك كتابة.
ويقصد بالقوة القاهرة في أحكام هذه المادة الأحداث المتعارف عليها أصولياً كقوة قاهرة ناجمة عن ظروف غير متوقعة وقت إصدار الرخصة، والتي لا ترجع إلى أي من الطرفين وتجعل تنفيذ المرخص له لالتزاماته المحددة بالرخصة مستحيلاً.
التخلي الاختياري الجزئي أو الكامل عن الرخصة
المادة التاسعة والعشرون:
يجوز للمرخص له أن يتخلى عن رخصته كلها أو جزء منها, وفقاً للضوابط والشروط المحددة في اللائحة.
حقوق الارتفاق
المادة الثلاثون:
تكون للمرخص له جميع حقوق الارتفاق اللازمة لتمكينه من تنفيذ عملياته على أي أرض تملكها الدولة خارج المنطقة المشمولة بالرخصة، وذلك بمقتضى تصريح من الوزارة بعد الاتفاق مع الجهات الحكومية المختصة، بشرط ألا تكون متعارضة مع حقوق أخرى لغيره على الأرض المعنية. وإذا وقعت أي من حقوق الارتفاق المطلوبة على أرض مملوكة ملكية خاصة أو على منطقة مشمولة برخصة أخرى، فعلى المرخص له أن يتفق مع المالك أو المنتفع من هذه الأرض أو المرخص له الآخر للحصول على تلك الحقوق بالطريقة المحددة نظاماً لاكتساب تلك الحقوق. وتشمل حقوق الارتفاق لأغراض هذه المادة دون حصر، حق استخدام الطرق بأنواعها وخطوط الاتصالات المختلفة والمياه السطحية والجوفية الضرورية لتنفيذ عمليات المرخص له, على ألا يخل ذلك بالأولويات المنصوص عليها في أنظمة وتعليمات المحافظة على المياه.
الباب الثالث (الأحكام الخاصة برخص الاستطلاع والكشف) الفصل الأول: رخصة الاستطلاع
إصدار الرخصة
المادة الحادية والثلاثون:
تصدر الوزارة رخصة استطلاع خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات على أي منطقة مشمولة بالاستثمار يحددها طالب الرخصة لمدة (سنتين)، ويجوز تمديدها أو تجديدها لفترة إضافية واحدة مدتها سنتان. وتحدد اللائحة شروط الرخصة.
الحقوق التي تخولها رخصة الاستطلاع
المادة الثانية والثلاثون:
تخول رخصة الاستطلاع المرخص له مسح واستطلاع المنطقة الموضحة في الرخصة خلال الفترة الزمنية المحددة. ويكون للمرخص له حق غير منفرد فيما يأتي:
1. فحص المنطقة التي تغطيها الرخصة لجميع المعادن غير المستثناة بموجب هذا النظام
2. فحص الخامات وأخذ العينات حسبما هو موضح في اللائحة.
3. استعمال الوسائل الجيوفيزيائية أو الجيوكيميائية وغير ذلك من الوسائل العلمية.
4. القيام بأي عمل آخر مما يعد عادة من قبيل الفحص المبدئي للأراضي التي يحتمل وجود معادن فيها.
5. الاطلاع على الخرائط والبيانات غير السرية التي لدى الوزارة بعد دفع المقابل المالي لهذه الخدمات وفقاً لما تحدده اللائحة.
ولا تمنح هذه الرخصة له الحق في الحفر بأنواعه ولا في بناء منشآت ثابتة، ولا في إنتاج المعادن من أجل استعمالها أو بيعها. كما أنها لا تمنحه أي أفضلية أو أي حق في استصدار رخصة كشف أو أي رخصة من شأنها أن تخوله استغلال المعادن. كما أن وجود رخصة استطلاع في منطقة معينة لا يمنع الوزارة من منح رخصة أخرى على المنطقة نفسها أو على أي جزء منها، سواء للمرخص له أم لغيره. ويترتب على منح رخصة تخول حاملها حقاً انفراديا استبعاد المناطق المشمولة بالرخصة اللاحقة من نطاق رخصة الاستطلاع دون أي مسؤولية على الدولة.
التزامات حامل رخصة الاستطلاع
المادة الثالثة والثلاثون:
يلتزم المرخص له - إضافة الى ما تحدده اللائحة - بما يأتي:
1. إبلاغ الوزارة عن مواقع وجود فريق العمل خلال عمليات الاستطلاع.
2. تقديم تقرير سنوي عن نتائج وسير العمل.
3. تقديم تقرير نهائي عند انتهاء مدة الرخصة.
الفصل الثاني: رخصة الكشف
إصدار رخصة كشف
المادة الرابعة والثلاثون:
يصدر الوزير رخصة كشف خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات على منطقة لا تزيد مساحتها على مائة كيلومتر مربع لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، ويجوز تمديدها أو تجديدها لمدة أو مدد لا يتجاوز مجموعها (خمس) سنوات, وتحدد اللائحة شروط وضوابط منح الرخصة.
الحقوق التي تخولها رخصة الكشف
المادة الخامسة والثلاثون:
تخول رخصة الكشف المرخص له مزاولة أي نشاط علمي وفني تفصيلي يؤدي إلى الكشف عن رواسب طبيعية لخامات معدنية فلزية وغير فلزية، كما تخوله الحقوق الانفرادية الآتية:
1. الكشف عن جميع المعادن المرخص له بها.
2. استخدام أي وسيلة عملية من وسائل الكشف السابقة للإنتاج التجاري.
3. إنشاء المعسكرات والمرافق لحفظ الآلات والمعدات اللازمة لأغراض الكشف.
4. استخدام الرمل والحصى والمواد المشابهة بحسب ما يكون ذلك مطلوباً لتحقيق أغراض الرخصة.
5. الحصول - أثناء سريان مدة الرخصة - على رخصة استغلال بالمنطقة المرخص له بالكشف فيها وفقاً لأحكام هذا النظام، بشرط أن يكون قد أوفى بجميع التزاماته وأثبت وجود معدن أو معادن يمكن استغلالها.
وعلى الوزارة أن تبت في طلب رخصة الاستغلال خلال الفترة المحددة في اللائحة, فإذا انقضت مدة رخصة الكشف قبل البت في الطلب تعد رخصة الكشف قد مددت حكماً إلى أن يبت في الطلب، ويعفى المرخص له من دفع الرسوم عن فترة تمديد هذه الرخصة.
التزامات حامل رخصة الكشف
المادة السادسة والثلاثون:
يلتزم المرخص له طبقاً لما تحدده اللائحة بما يلي :
1. الحد الأدنى للإنفاق على عمليات الكشف.
2. اتخاذ الاحتياطات اللازمة بشأن المخاطر التي قد تنجم عن عمليات الكشف.
3. إبلاغ الوزارة عن مواقع وجود فريق أو فرق العمل خلال عمليات الكشف.
4. تقديم تقارير نصف سنوية عن سير العمل وتقرير شامل عند انتهاء الرخصة.
5. تسليم الوزارة السجلات الفنية والعينات ومحتويات الحفر التي يحصل عليها من المنطقة المشمولة بالرخصة.
الباب الرابع (الأحكام الخاصة برخص الاستغلال) الفصل الأول: أحكام مشتركة
الحقوق التي تخولها رخص الاستغلال
المادة السابعة والثلاثون:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام، تخول رخصة الاستغلال حاملها استثمار واستخراج الخامات والمعادن (تعديناً أو تحجيراً)، بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر لازم لتحقيق الاستثمار، وفقا للشروط والضوابط المحددة في اللائحة. وإذا اكتشف المرخص له رواسب لمعادن أخرى غير مشمولة في الرخصة، جاز له أن يتقدم كتابة للوزارة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ الاكتشاف بطلب منحه رخصة استغلال عليها. ولا تخول رخصة الاستغلال حاملها حق تملك أي جزء من الأرض محل الرخصة، كما لا تمنحه أي حق لم ينص عليه صراحة فيها.
التزامات حامل رخصة الاستغلال
المادة الثامنة والثلاثون:
لا يجوز للمرخص له أن يبدأ أي عمل تطويري أو تعديني على الأرض محل الرخصة إلا بعد تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والالتزام بالضوابط والشروط المحددة في اللائحة.
عدم استغلال أحد المعادن
المادة التاسعة والثلاثون:
إذا اشتملت رخصة الاستغلال على أكثر من معدن ولم يقم المرخص له باستغلال أحدها، فعلى الوزارة إبلاغ المرخص له كتابة بضرورة استغلال ذلك المعدن. فإذا لم يبدأ المرخص له في استغلاله خلال (تسعين) يوماً من تاريخ الإبلاغ، جاز للوزارة إنهاء حقوقه بالنسبة لذلك المعدن، ومنح شخص آخر رخصة استغلال للمعدن غير المستغل، بشرط ألا يؤثر ذلك بشكل جوهري على عمليات المرخص له الأول.
استخدام مرافق خارج منطقة الاستغلال
المادة الأربعون:
إذا لم يرغب المرخص له تجديد أو تمديد الرخصة، وكان في حاجة إلى استخدام المرافق الموجودة في منطقة الرخصة لاستخدامها كجزء مكمل لعمليات التعدين في منطقة رخصة أخرى, فإنه يجوز للوزارة السماح له بذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
المناطق المحجوزة للمنافسة
المادة الحادية والأربعون:
يجوز للوزارة تحديد بعض المناطق لمنح الرخص التي تخول حاملها الحق في استغلال المعادن الموجودة فيها على أساس التنافس, وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
شراء الإنتاج
المادة الثانية والأربعون:
للدولة الأفضلية في أن تشتري من أي مرخص له ما تحتاج من إنتاجه من المعادن بالشروط والأسعار التي تتوافر فيها هذه المعادن، ما لم يكن المرخص له قد التزم قبل ذلك ببيع الإنتاج لطرف ثالث.
تجديد أو تمديد رخص الاستغلال
المادة الثالثة والأربعون:
للوزير تجديد أو تمديد رخصة التعدين، ورخصة محجر مواد خام، ورخصة منجم صغير لمدة أو لمدد لا يتجاوز مجموعها المدة القصوى للرخصة المطلوب تجديدها أو تمديدها، بشرط أن يكون المرخص له قد قدم طلب التجديد أو التمديد قبل (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ انتهاء الرخصة وفقاً للشروط والضوابط المحددة في اللائحة.
وتجدد الوزارة أو تمدد رخصة محجر مواد بناء، متى توافرت الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
الفصل الثاني: إصدار رخص الاستغلال
رخصة التعدين ورخصة محجر المواد الخام
المادة الرابعة والأربعون:
يصدر الوزير رخصة التعدين ورخصة محجر المواد الخام خلال (ستين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمدة لا تتجاوز (ثلاثين) سنة، على ألا تزيد مساحة الأرض محل الرخصة على خمسين كيلومتراً مربعاً، وأن تكون أجزاؤها متماسكة ومتجاورة بشكل مقبول للوزارة. ويراعى في تقدير المساحة الاعتبارات الفنية والاقتصادية والبيئية, وأن تقتصر الرخصة على معدن أو معادن أو انواع من الصخور المحددة في اللائحة كمواد خام.
رخصة المنجم الصغير
المادة الخامسة والأربعون:
يصدر الوزير رخصة منجم صغير خلال (ستين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمدة لا تتجاوز (عشرين) سنة، على ألاَ تزيد مساحة الأرض محل الرخصة على كيلومتر مربع واحد، وأن تكون أجزاؤها متماسكة ومتجاورة بشكل مقبول للوزارة، وفقا للشروط والضوابط المحددة في اللائحة.
رخصة محجر مواد البناء
المادة السادسة والأربعون:
تصدر الوزارة رخصة محجر مواد البناء خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، على ألاَ تزيد مساحة الأرض محل الرخصة على (250.000) مائتين وخمسين ألف متر مربع، ويجب أن تكون أجزاؤها متماسكة، وتقتصر الرخصة على المعادن أو الصخور المحددة في اللائحة كمواد للبناء.
الباب الخامس (الأحكام الخاصة برخصة جمع المواد)
إصدار رخصة جمع مواد
المادة السابعة والأربعون:
تصدر الوزارة لشخص طبيعي أو معنوي رخصة جمع مواد خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمدة لا تتجاوز (سنتين). ويقصر منح الرخصة على المادة أو المواد المناسبة للعينات أو لأعمال الزينة أو لأغراض مماثلة، ولا تجوز المتاجرة في المواد المتحصل عليها. ويجوز للوزارة تجديد أو تمديد هذه الرخصة لمدة أو مدد مماثلة وفقا للضوابط والشروط المحددة في اللائحة.
الحقوق والالتزامات التي تخولها رخصة جمع المواد
المادة الثامنة والأربعون:
تخول رخصة جمع المواد لحاملها حقاً غير انفرادي في جمع المواد المحددة في الرخصة دون استخدام أجهزة ومعدات تعمل بالطاقة.
ويجب على المرخص له أن يقدم على النحو المحدد في اللائحة معلومات عن موقع وجوده الفعلي أثناء قيامة بنشاط جمع المواد، وأن يقدم تقريراً نهائياً على النموذج وبالكيفية المحددة في اللائحة.
الباب السادس (الأحكام المالية)
الرسوم
المادة التاسعة والأربعون:
يحدد الجدول الملحق بهذا النظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي:
1. رسم تقديم الطلب.
2. رسم إصدار الرخصة أو تجديدها أو تمديدها.
3. رسم تحويل الرخصة.
ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام.
الإيجار السطحي والمقابل المالي للاستغلال
المادة الخمسون:
1. تحصل الدولة من كل حامل رخصة تعدين غير خاضع لضريبة الدخل مقابلاً مالياً نسبته (خمسة وعشرون) في المائة من دخله الصافي السنوي أو ما يماثل ضريبة الدخل أيهما أقل، على أن تحسم الزكاة المستحقة عليه من ذلك.
2. تحدد اللائحة المقابل المالي لرخص الاستغلال الأخرى وفقاً لما يتفق عليه وزير البترول والثروة المعدنية, ووزير المالية, كما تحدد اللائحة مقدار الإيجار السطحي، وتعفى الأراضي المملوكة ملكية خاصة من دفع هذا الإيجار.
الكيفية التي يتم بها تحديد قيمة المعدن
المادة الحادية والخمسون:
في حالة عدم وجود سعر متعارف عليه للمعدن أو المادة مقدرة في نقطة التصدير أو نقطة الاستغلال داخل المملكة، تشكل لجنة من المختصين في الوزارة لتحديد القيمة المعادلة لقيمة المعدن أو المادة أو مشتقاتها المشمولة في هذا النظام حسب مقتضى الحال وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الثانية والخمسون:
يتمتع المرخص له بموجب هذا النظام بالحوافز المقررة في أنظمة المملكة وعلى وجه الخصوص نظام ضريبة الدخل ونظام الاستثمار الأجنبي.
الإعفاء من الرسوم الجمركية
المادة الثالثة والخمسون:
تعفى المعدات وقطع الغيار المستوردة اللازمة لتنفيذ أي مشروع مرخص له بموجب هذا النظام، من الرسوم الجمركية بناءً على بيانات وقوائم معتمدة ومصدقة من الوزارة.
الباب السابع (أحكام متنوعة)
عقوبات عامة
المادة الرابعة والخمسون:
يعاقب كل من قام بأي عملية استطلاع أو كشف أو استغلال بالمخالفة لأي من أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، ويجوز مصادرة جميع المعادن ومشتقاتها الناتجة عن عملية الاستغلال والآلات والمعدات المستخدمة في تلك المخالفة.
عقوبة تقديم معلومات غير صحيحة
المادة الخامسة والخمسون:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل مرخص له أو طالب رخصة تعمد تزويد الوزارة بمعلومات غير صحيحة في أي طلب أو تقرير أو أي مستند مطلوب تقديمه بموجب هذا النظام أو لائحته التنفيذية.
عقوبة التأخر عن دفع المبالغ المستحقة للدولة
المادة السادسة والخمسون:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز ضعف المبلغ المستحق للدولة كل من تأخر في تسليم الدولة لمدة (ستين) يوماً عائداً مستحقاً لها أو سلمها عائداً أقل من المستحق لها بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو لشروط الرخصة الممنوحة له.
تطبيق العقوبات
المادة السابعة والخمسون:
مع عدم الإخلال بأحكام إنهاء الرخص المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام, يتولى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام لجنة تشكل في الوزارة من ثلاثة من المختصين يكون أحدهم على الأقل مؤهلاً شرعياً أو نظامياً.
ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجنة أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار الصادر. وتنظم اللائحة أعمال هذه اللجنة.
التحكيم
المادة الثامنة والخمسون:
يجوز الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بين أي مرخص له والوزارة عن طريق التحكيم وفقاً لأحكام نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية. ولأغراض هذا النظام يعد ديوان المظالم هو الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع
الوثائق والبيانات الواجب نشرها
المادة التاسعة والخمسون:
على الوزارة أن تنشر في الجريدة الرسمية النص الكامل لكل مما يأتي:
1. اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
2. القرارات ذات الطابع العام.
3. الرخصة المانحة للحقوق.
4. القرارات القاضية بنقل أو تحويل الحقوق الممنوحة بموجب هذا النظام.
5. القرارات القاضية بإنهاء الحقوق الممنوحة بموجب هذا النظام، وغيرها من القرارات أو الوثائق التي ينص عليها في اللائحة.
أثر هذا النظام على الرخص السابقة
المادة الستون:
1. يحل هذا النظام محل نظام التعدين الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 21) والتاريخ 20/5/1392هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام أو قرارات سابقة.
2. يستمر سريان الحقوق الناشئة في ظل نظام التعدين الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/21) والتاريخ 20/5/1392هـ إذا كانت تلك الحقوق نافذة قبل سريان العمل بهذا النظام، على أن تطبق الأحكام المالية المقررة بموجب هذا النظام ولائحته التنفيذية على أصحاب تلك الحقوق وذلك من تاريخ العمل به.
نشر هذا النظام ونفاذه
المادة الحادية والستون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره.
اللائحة التنفيذية
المادة الثانية والستون:
يصدر وزير البترول والثروة المعدنية اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
استنادا إلى ما جاء في المادة ( 49 ) من هذا النظام تكون الرسوم على النحو التالي:
رسوم تقديم الطلب
رخصة استطلاع. 5000 ريال
رخصة كشف. 5000 ريال
رخصة تعدين. 5000 ريال
رخصة محجر مواد خام. 5000 ريال
رخصة منجم صغير. 5000 ريال
رخصة محجر مواد بناء. 1000 ريال
رخصة جمع مواد. 1000 ريال

رسوم إصدار الرخص وتجديدها وتمديدها
إصدار أو تجديد أو تمديد رخصة استطلاع. 5000 ريال
إصدار أو تجديد أو تمديد رخصة كشف. 5000 ريال
إصدار أو تجديد أو تمديد رخصة تعدين. 10000 ريال
إصدار أو تجديد أو تمديد رخصة محجر مواد خام. 10000 ريال
إصدار أو تجديد أو تمديد رخصة منجم صغير. 10000 ريال
إصدار أو تجديد أو تمديد رخصة محجر مواد بناء. 5000 ريال
إصدار أو تجديد أو تمديد رخصة جمع مواد. 5000 ريال

رسوم تحويل الرخص
رسوم تحويل الرخص. 5000 ريال


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 10:25 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية