لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 22-07-2017, 07:59 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 29-10-2024 (11:06 AM)
 المشاركات : 144,607 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية




لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية
الجزء الأول
الحصر والتمحيص والتسجيل التعريف .
يقصد بالأوقاف الخيرية في تطبيق هذه اللائحة كل من :
أ ) الأوقاف العامة : كأوقاف الحرمين الشريفين وأوقاف المساجد وأوقاف الأربطة والمدارس وغيرها من الأوقاف الموقوفة على جهات خيرية عامة .
ب ) الأوقاف الخاصة : التي تؤول إلى جهات انتفاع عامة بعد انقراض الموقوف عليهم من الذرية والأشخاص المحددين بذاتهم كأقارب الواقف أو من لهم صلة به أو من رغب الواقف أن يوقف عليهم بذاتهم .
يتولى مدير الأوقاف في كل بلدة الإشراف المباشر على الأوقاف الخيرية في تلك البلدة ورعايتها والدخول في الدعاوي المتعلقة بها وتأجيرها وصيانتها واستسلام غلالها والإنفاق منها أو صرفها في أوجه الخير حسبما نص عليه شرط الواقف وذلك في حدود الصلاحيات والقواعد التي يحددها مجلس الأوقاف الأعلى .
تبقى الأوقاف الخيرية الخاصة تحت أيدي نظارها الشرعيين المحددين في شرط الواقف أ, الذين صدر الأمر من المحاكم الشرعية بتعيينهم .
يكون لدوائر الأوقاف الحق في الإشراف والمراقبة العامة على الأوقاف الخيرية الخاصة المراقبة التي من شأنها حفظ الوقف والمساعدة في تنفيذ شرط الواقف ووضع اليد على الوقف بعد موافقة الحاكم الشرعي وذلك حين انقراض المستحقين فيه وأيلولته الشرعية إلى جهات خيرية عامة وعليها أن تضع في سجلاتها المعلومات اللازمة لضمان تحقيق ذلك .
يراعي أن يتم وفق القواعد المقررة بيع واستبدال أعيان الأوقاف ضعيفة الغلة أو التي لها أو التي يخشى عليها بسبب وضعها تعرضها للضياع كالأشقاص الصغيرة ولهذا الغرض يتم حصر هذه الأعيان من قبل دوائر الأوقاف المختصة وترفع بنتيجة الحصر تقريراً لمجالس الأوقاف المختصة وفقاً للنموذج رقم ( 1) المرفق وذلك خلال الشهر الأول من السنة المالية .
تحصر جميع مسميات أعيان الأوقاف لغرض تنظيم تسجيلها تحت المسميات المبينة أدناه ويرمز لكل مسمى بالرمز الموضح أمامه :
أ ) عمارة ( ع ) ويقصد بالعمارة كل مبنى بني على نظام الشقق ويؤجر على هذا النظام أو يؤجر جميعه لأي غرض آخر ويفهم من ذلك أنه يشمل على أكثر من وحدة سكنية واحدة ويدخل تحت هذا المسمى الفنادق والمدارس والمستشفيات ........ إلخ .
ب ) دار ( ر ) ويقصد بالدار كل بيت أو مبنى يشتمل على وحدة سكنية واحة ويدخل في هذا المسمى ( الفلل ) و ( العزل ) ............ إلخ .
ج ) دكان ( ك ) ويقصد بالدكان كل مبنى خصص للتأجير لغرض التجارة بالبيع والشراء عموماً ويشمل ذلك بيع الخدمات ويدخل في المسمى ( المخزن ) , ( المغازة ) , ( المعرض ) ..... إلخ .
د ) أرض زراعية ( ز ) ويقصد بها كل أرض بها زرع غرس له غلة أو تكون معدة لذلك ويدخل في المسمى ( البستان ) أو ( الأراضي الزراعية ) أو ( البلاد الزراعية ) أو ( الركيب ) و (المزرعة ) .
هـ ) أرض ( ج ) ويقصد بها كل أرض جرداء ليس لها غلة من غرس أو كل أرض عليها دار خربة متساقطة لا تغل الأرض منها ويدخل في ذلك ( الأرض الفضاء ) و( الحوش ) و( الخرابة )
أما ما لا يدخل من الأعيان الموقوفة تحت أي رمز من الرموز أعلاه فيثبت بالاسم الكافي لتعيينه كقهوة وحمام .
التسجيل
تستعمل إدارة أوقاف الفروع السجلين التاليين :
أ ) دفتر حصر وتسجيل صكوك أعيان الأوقاف الخيرية العامة ( نموذج رقم 2 ) .
ب ) دفتر حصر أعيان الأوقاف الخاصة ( نموذج رقم 3 ) .
وتستعمل إدارة الخصر والتسجيل بوزارة الحج والأوقاف السجل التالي :
بطاقة حصر عموم أعيان الأوقاف ( نموذج رقم 4 ) .
لغرض استعمال السجلات الموضحة في ( 7 ) أعلاه تتخذ الإجراءات التالية :
أ ) تقسم المملكة إلى خمس مناطق وقفية كالآتي :
المنطقة الغربية .
المنطقة الوسطى .
المنطقة الشرقية .
المنطقة الجنوبية .
المنطقة الشمالية .
وتوضح حدود كل منطقة بقرار من وزير الحج والأوقاف .
ب ) يكون بمناطق الأوقاف مراكز رئيسية حسب تجمعات الأوقاف ترتبط بكل منها فروع المدن الصغيرة والقرى المجاورة .
ج ) تخصص مجموعة من الأرقام المتسلسلة لكل منطقة من المناطق المشروحة في (أ) على النحو التالي على أن تكون أرقام كل منطقة خاصة بها لا يشاركها فيها أية منطقة أخرى .
أسم المنطقة المجال الرقمي المسلسل لها
الغربية ( 10000 ) 19999
الوسطى ( 20000 ) 29999
الشرقية ( 30000 ) 39999
الجنوبية ( 40000 ) 49999
الشمالية ( 50000 ) 59999
د ) تخصص لكل مدينة في المنطقة مجموعة أرقام متسلسلة من مجموع أرقام المنطقة المشروحة أعلاه .
هـ ) يعطي كل واقف في المدينة رقماً من المجموعة المتسلسلة المخصصة لكل مدينة المطروحة في (د) بحيث يكون الرقم خاصاً بذلك الواقف .
9 - يفتح في الإدارات الفرع في الوزارة ملف خاص لكل عين موقوفة تحفظ فيه صورة من الصك أو الوثيقة المتعلقة بالوقف وأساس أو صورة جميع المكاتبات والمعاملات التي أدت إلى وصول الوقف تحت يد دوائر الأوقاف والمعاملات التي تحدد الوقف وتوضح معالمه وتتعلق بوضع اليد عليه من قبل المعتدين أي أن هذا الملف فقط لحفظ المعاملات الخاصة بتأخيره أو استثمار غلاله ويحمل الملف رقم الحصر الموضوع في البطاقة أو السجل .
كما تأخذ الملفات على قدر الإمكان ألواناً مختلفة لغرض تمييز نوع العين .
10 - يجب أن لا تخلط ملفات الأوقاف الخيرية الخاصة فهذه تحفظ بخزائن خاصة بها بعيدة عن الاستعمال إلا إذا اقتضى الأمر لغرض الرجوع إليها في تحقيق أمر له علاقة بالوقف ويكون ذلك بإذن من مدير إدارة الأوقاف .
11 - تعتبر جميع ملفات الوقف غير قابلة للتداول والاطلاع من أية جهة خارج نطاق القائمين على حفظها والمسئولين في دوائر الأوقاف إلا بإذن خاص من وزير الحج والأوقاف .
12 - يتكون رقم الحصر الذي تشتمل عليه السجلات الموضحة في المادة السابعة أعلاه من رقم الوقف المذكور في الفقرة (د) من المادة (8) أعلاه ومن الرمز الدال على نوع العين المذكور في المادة (6) أعلاه يليه رقم التسلسل العين الموقوفة في سجل حصر أعيان الأوقاف .
13 - يراعي في تسجيل أوقاف شخص معين وفي استعمال رقم الحصر أتباع ما يلي :
أ ) أن يلازم رقم الحصر العين الموقوفة في جميع المخابرات التي لها علاقة بتلك العين .
ب ) أن تأتي خلف بعضها في التسجيل ثم يلي ذلك تسجيل أوقاف شخص آخر ..... وهكذا .
ج ) أن يوضع الرقم على باب العين الموقوفة في قطعة من المدن أو الألمونيوم .
د ) أن لا يتغير رقم الحصر مهما كانت الظروف وحتى لو انقرضت عين الوقف أو أزيلت واستبدلت بعين أخرى يجب نقل هذا الرقم إلى العين الجديدة ليلازمها مع ملاحظة تسجيل المعلومات عن العين الجديدة .
هـ ) أن يوضح الرقم في عقد الملف الخاص بالوقف .
و ) أن يوضح الرقم في عقد تأجير العين وعقد صيانتها ...... إلخ .
الحصر :
14 - تقوم وزارة الحج والأوقاف بحصر الأوقاف الخيرية على النحو التالي :
أولاً :
أ ) تكون لجان في كل منطقة من مناطق المملكة ويفضل أن تكون أكثر من لجنة في بعض هذه المناطق الغربية التي تكثر الأوقاف بمدنها الكبيرة .
ب ) تكون بقرار من وزير الحج والأوقاف لجان تسجيل على النحو التالي :
مندوب عن الأوقاف .
مندوب عن المحكمة الشرعية .
واحد من أرباب الخبرة .
وللجان أن تستعين بمهندس ومساح من البلدية أو من مصلحة الأشغال العامة كما لها أن تستعين بكاتب كفء من موظفي المنطقة وبمصور فوتوغرافي أو فوتوستاثي أو ما يكروفيلم متى دعت الحاجة .
ج ) تتولى اللجان كل لجان في منطقتها الاتصال بالمحاكم للاطلاع على سجلاتها للوصول إلى صكوك الأعيان الموقوفة وأخذ صورة كل صك وصورة لكل صيغة وقف إن وجدت على شكل وثيقة أو صك وتتولى كذلك ملاحظة أخذ أية معلومات إضافية تجدها عن هذا الوقف خصوصاً فيما يتعلق بالمعلومات الأساسية المشروحة في دفاتر الحصر والتسجيل المقترحة آنفاً .
د ) تستعمل في التصوير متى ما كان ذلك ممكناً آله التصوير المايكروفيلم .
هـ ) يتم تصديق صور صكوك ووثائق الأوقاف الخيرية من قبل الحاكم الشرعي .
و ) تسلم هذه الصور بعد تصديقها إلى إدارة الأوقاف لتتولي عملية فرزها وتطبيقها على المعلومات المسجلة عنها في الأوقاف .
ثانياً :
أ ) تقوم إدارة الأوقاف بالتأكيد من وجود الأعيان في سجلاتها وتستعمل لذلك جدول الحصر نموذج (5) بالنسبة لأعيان الأوقاف الخيرية العامة .
ب ) تقوم الجهة المختصة قسم الحصر والتسجيل في الأوقاف بملء حقوق جدول الحصر بالمعلومات التي يمكن الحصول عليها من سجلاتها ومن سجلات المحاكم بالخبر الأزرق وترك فراغات تحت الحقول التي يوجد لها معلومات .
ج ) تعطى صورة من جدول الحصر المشار إليه في ( أ – ب ) أعلاه بعد ملء الفراغات الممكن ملؤها فيه من واقع السجلات إلى لجنة الوقف المذكورة في ( ثالثاً ) أدناه لتتولي بدورها ملء الفراغات في الجدول بالحبر الأحمر بعد الوقف الفعلي على الأعيان على النحو المشروح في ( ثالثاً ) أدناه .
ثالثاً :
أ ) تؤلف بقرار من وزير الحج والأوقاف لجان الوقف في كل منطقة من مناطق المملكة على النحو التالي :
1- مندوب عن الأوقاف .
2- مندوب عن المحكمة .
3- مهندس .
ولها أن تستعين بمساح وبكاتب كفء من قبل إدارة الأوقاف .
ب ) تتولى اللجنة ما يأتي :
1- الوقف الفعلي على أعيان الأوقاف الواردة في جداول الحصر من قسم الحصر والتسجيل .
2- ملء جداول الحصر بالمعلومات المطلوبة من واقع وقوف اللجنة على الأعيان .
3- تحديد الأعيان الموقوفة على نسختين من الخارطة المسحية للمدينة تحديداً دقيقاً وإرسالها لدائرة الأوقاف لتعليق واحد منها في قسم الحصر وإرسال الأخرى إلى الوزارة لحفظها لديها كمرجع لدراستها .
4- إعادة النظر في صحة معلومات هذه الخارطة بعد كل خمس سنوات .
5- تقديم جداول الحصر بعد ملئها إلى قسم الحصر والتسجيل في دائرة الأوقاف ليتولى موظف التسجيل تسجيلها بعناية في الدفاتر المعدة لذلك ثم حفظها .
رابعاً :
أ ) يطلب وزير الحج والأوقاف من وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن تتضمن استمارات الإحصاء على حقل يوضح نوع العين ملكاً أو وفقاً عندما تجري عمليات إحصاء المساكن والمؤسسات .
ب ) تتولى لجنة التسجيل بإدارة الحصر والتسجيل مراجعة المعلومات التي تحتويها بالسجلات للتأكد من أن أعيان الوقف لم يطرأ عليها تغيير أو أنها محفوظة من أيدي العبث .
15 - تحدد بقرار من وزير الحج والأوقاف المكافآت المناسبة لأعضاء اللجان المذكورة أعلاه محسوبة على أساس عدد أعيان الأوقاف التي تولوا إجراءاتها .
16 - تجرى الاتصالات اللازمة مع وزارة العدل لاتخاذ ما يلي :
أ ) إرسال وقفية وصورة صكوك الأوقاف التي تسجل لديها مستقبلاً لإدارات الأوقاف .
ب ) عدم إصدار حجة استحكام لأية عين قبل الحصول على تأكيد من دائرة الأوقاف في الجهة يفيد بعدم وجود علاقة وقفية لها وذلك بموجب النموذج رقم (6) المرفق .
ج ) إخراج حجة استحكام للأعيان الموجودة بسجلات الأوقاف والتي لم تثبت وقفيتها في سجلات المحاكم .


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 07:07 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية