لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
22-07-2017, 07:20 PM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
اللائحة الخاصة بالمرافعات وإجراءات التوفيق والمصالحة
اللائحة الخاصة بالمرافعات وإجراءات التوفيقوالمصالحة صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1 وتاريخ 3-4/1/1390هـ-بالموافقة على هذه اللائحة ونشرت بجريدة أم القرى في عدد رقم 2317 وتاريخ 10/2/1390هـ لائحة بالمرافعات وبإجراءات المصالحةوالتحكيم أمام اللجان الابتدائية واللجنة العليا أولاً: أحكام انتقاليةوعامة مادة 1- تسري أحكام هذه اللائحة على ما لم يكن قد فصل فيه منالدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها. مادة 2- لا يقبل أي طلب أودفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة. مادة 3- يُنصب أحد الورثة خصماً علىالباقين بصفته ممثلاً لهم في الدعاوى التي تقام على الميت أو له. مادة 4- لايجوز لأي لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذه اللائحة أن تمتنع عن إصدار قرارهابحجة عدم وجود نص في نظَام العمل يمكن تطبيقه ، وعليها في هذه الحالة أن تستعينبمبادئ الشريعة الإسلامية والقواعد المحلية وما استقرت عليه السوابق القضائية ،ومبادئ الحق والعرف وقواعد العدالة. مادة 5- لا يجوز لأي من الطرفينالمتنازعين إثارة النزاع الذي صدر قرار قطعي بشأنه من إحدى اللجان المنصوص عليها فيهذه اللائحة مرة ثانية. مادة 6- لا يجوز النظر في أية شكوى أمام أي لجنة عنالمخالفات التي تقع ضد أحكام نظَام العمل أو اللوائح والقرارات والأوامر الصادرةبمقتضاه بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ وقوع المخالفة، ولا يجوز النظر في أيةدعوى أو مطالبة متعلقة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي اثنيعشر شهراً من تاريخ انتهاء العقد، وكذلك لا يجوز النظر في أية دعوى أو مطالبةمتعلقة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في أي نظَام سابق بعد مضي سنة كاملة منتاريخ العمل بنظَام العمل. مادة 7- يجب على اللجنة ، في جميع الأحوال ،التثبت من توافر الأهلية أو من صحة التمثيل أو الإذن. مادة 8- إذا نص النظامعلى ميعاد لتقديم طعن ، أو القيام بإجراء يحصل بالتبليغ ، يبدأ الميعاد من تاريختبليغ الخصم. مادة 9- تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذهاللائحة بالتقويم الهجري ، ما لم يتفق على خلاف ذلك. مادة 10- يعتبر الشهرفي تنفيذ أحكام هذه اللائحة ثلاثين يوماً ، إلا إذا نص على خلاف ذلك. مادة 11- اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال بالنسبة لجميع المقررات والسجلاتوالإضبارات والملفات والبيانات وغيرها مما هو منصوص عليه في نظَام العمل أو في أيقرار أو أمر صادر تطبيقاً لأحكامه، وفي حالة استعمال صاحب العمل لغة أجنبية إلىجانب اللغة العربية يعتبر النص العربي معتمداً دوماً. ثانياً : إجراءات التبليغ مادة 12- يجب أن يشتمل محضر التبليغ على البياناتالآتية : أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيهاالتبليغ. ب- اسم طالب التبليغ ، ولقبه ومهنته ، وموطنه ، أو اسم من يمثلهولقبه وموطنه. ج- اسم اللجنة التي يجرى التبليغ بأمرها. د- اسمالمخاطب ولقبه ومهنته وموطنه ، فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت التبليغ، فآخر موطنكان له. هـ- اسم من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه الأصلي أو إثبات امتناعهعن التوقيع وسببه. و- توقيع القائم بالتبليغ على كل من الأصلوالصورة. مادة 13- كل تبليغ يكون بواسطة موظفي مكاتب العمل أو موظفي البريد،فإن لم يمكن فبواسطة الشرطة. مادة 14- إذا لم يوجد المطلوب تبليغه في موطنهفتسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه (بفتح الدال) أو لمن يكون ساكناً معه من الأصولأو الفروع أو الزوج أو الإخوة والأخوات ، ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنةعشرة من عمرهم ، على أن تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم. مادة 15- تسلم الأوراق المطلوب تبليغها على الوجه الآتي : أ- فيما يتعلق بالأشخاصالعاملين للنائب عنها نظَاماً. ب- فيما يتعلق بالشركات التجارية في مركزإدارة الشركة ، لرئيس مجلس الإدارة ، أو للمدير ، أو لأحد الشركاء ، فإن لم يكنللشركة مركز إدارة تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه. ج- فيما يتعلقبالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية ، تسلمالأوراق في مركز إدارتها ، للنائب عنها. مادة 16- على صاحب العمل أن يخطرمكتب العمل المختص كتابياً، في حالة تغيير شخص المدير المسئول باسم المدير الجديد ،وذلك خلال سبعة أيام من تولي الأخير عمله ، وإذا لم يوجد شخص معين كمدير مسئولللمؤسسة أو إذا لم يباشر الشخص المعين كمدير لعمله ، فإن من يقوم فعلاً بأعمالالمدير أو صاحب العمل نفسه يعتبر مديراً مسئولاً للمؤسسة فيما يتعلق بتنفيذ أحكامهذه اللائحة. مادة 17- يتم التبليغ بالبريد ، بتسليم الرسالة أو بالامتناععن تسلمها ، ويعتبر علم الوصول حجة على ذلك. مادة 18- إذا كان التبليغموجهاً لشخص مقيم في بلد أجنبي ، يجري تبليغه برسالة مسجلة أو بمقتضى الإجراءاتالرسمية. مادة 19- إذا كان مكان التبليغ خارج منطقة اللجنة ترسل الأوراقالتي يراد تبليغها من رئيس هذه اللجنة إلى رئيس اللجنة الذي يطلب التبليغ فيمنطقته. مادة 20- يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على ملف الدعوى في ديواناللجنة. مادة 21- إذا قدم الخصم ورقة أو مستنداً للاستدلال به في الدعوى ،فلا يجوز له سحبه إلا برضاء خصمه وبعد أن تحفظ صورة مصدقة عنه في ملفالدعوى. مادة 22- يحق للخصم أو وكيله أن يحصل على صورة مصدقة عن القرارالصادر في القضية. ثالثا : إجراءات المحاكمة مادة 23- ترفع الدعوىإلى اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات التي يقع مكان العمل في مقرها أو في دائرةاختصاصها وذلك باستدعاء يتضمن الآتي :- أ- اسم كل من المدعي والمدعى عليهولقبه ومهنته وموطنه. ب- بيان موضوع الدعوى وتحديد مطالب المدعي. ج- ذكر البيانات والأدلة التي يستند إليها المدعي في تأييد دعواه. مادة 24- يعين الرئيس جلسة المحاكمة ويدعو الخصم لحضورها. مادة 25- ميعاد الحضورثلاثة أيام على الأقل. مادة 26- تنظر الدعوى على وجه الاستعجال ، ويجوزللجنة الحكم على من خسر الدعوى بأن يدفع إلى الطرف الآخر كل ما تكبده من نفقات أوبعضه ، إذا طلب ذلك هذا الأخير. مادة 27- على الوكيل أن يثبت وكالته عنموكله بسند رسمي. مادة 28- يجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدون فيمحضرها يوقع عليه الموكل أو يختمه بخاتمه أو بصمة إبهامه. مادة 29- بمجردصدور التوكيل عن أحد الخصوم ، يكون موطن وكيله الذي باشر الدعوى معتبراً في تبليغالأوراق – اللازمة لسير الدعوى ، في درجة التقاضي الموكل فيها. مادة 30- إذالم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى، أجلت القضية إلى جلسة ثانية وأبلغميعادها. مادة 31- يجب أن تتضمن المذكرة الثانية التي تبلغ إلى المدعي أوالمدعى عليه، إخطاراً بأن الحكم الذي سيصدر يعتبر بحقه وجايهاً. مادة 32- لايجوز تثبيت التخلف عن الحضور بحق أحد الخصوم, إلا بعد انقضاء ساعة على الأقل علىالميعاد المعين للجلسة. مادة 33- لا تسري آثار التخلف إلا على المتخلف الذيلم يبعث بمعذرة مشروعة قبل ميعاد الجلسة. مادة 34- يعود إلى اللجنة تقديرالمعذرة ، وفي حال قبولها ، تقرر تأجيل الجلسة وتبليغ المتخلف ميعاد الجلسةمجدداً. مادة 35- يأذن الرئيس في الكلام للمدعي أو وكيله أولاً ، ثم يأذن فيالكلام للمدعى عليه. مادة 36- إذا حضر المدعى عليه فعليه أن يجيب على الدعوىوإذا سكت أو تخلف عن الحضور دون معذرة ، فيجوز للجنة أن تتخذ من سكوته أو تخلفهمسوغاً للحكم بدعوى المدعي. مادة 37- ضبط الجلسة وإداراتها منوطان بالرئيسالذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود ، وللأعضاء أن يستأذنوه في توجيه مايريدون من الأسئلة. مادة 38- يجب على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهممرة واحدة. مادة 39- إذا اتفق الخصوم على التداعي أمام غير اللجنة المرفوعةإليها الدعوى ، قررت هذه اللجنة ، إحالة الدعوى إلى اللجنة التي اتفقواعليها. مادة 40- للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويقدم الطلب باستدعاء ويبلغ من يطلب إدخاله بصورة الطلب ويدعيللمحاكمة. مادة 41- للخصوم أن يتفقوا على وقف الدعوى مدة لا تزيد على الستةشهور. مادة 42- ينقطع سير الخصومة حكماً بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهليةالخصومة أو بزوال الصفة ، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، وتعتبرمهيأة للحكم في موضوعها ، متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية قبلالوفاة أو فقد الأهلية أو زوال الصفة. مادة 43- تستأنف الدعوى سيرها بناءًعلى طلب أحد ذوي العلاقة بتبليغ مذكرة الدعوى إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أوفقد أهليته أو زالت صفته. مادة 44- للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة : أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أوتبينت بعد رفع الدعوى. ب- ما يكون مكملاً للطلب الأصلي ، أو مترتباً عليه ،أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة. ج- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سببالدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. مادة 45- للمدعى عليه أن يقدممن الطلبات العارضة : أ- طلب المقاصة القضائية. ب- أي طلب يترتب علىإجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة لمصلحةالمدعى عليه. مادة 46- يكون للجنة الناظرة في القضية أن تقرر وقف الدعوى ،كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ،وبمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة النِظام سيرها من النقطة التي وقفتعندها. مادة 47- يجوز للمدعي أن يتنازل عن الحق الذي يدعي به ويترتب علىالتنازل عن الحق سقوطه. مادة 48- تكون المداولات في القرارات بين الأعضاءمجتمعين سرية. مادة 49- تصدر اللجنة الابتدائية قراراتها بأغلبية آراءأعضائها ويجب أن تكون القرارات مسببة وموقعة من جميع الأعضاء على أن يكون للمخالففيها ذكر سبب مخالفته. مادة 50- إذا صدر بالأكثرية ، فعلى الأقلية أن تدونأسباب مخالفتها على محضر الدعوى ، ولا يثبت هذا الرأي في نسخة القرار الأصلية ولاينطق به ، ويجب في جميع الأحوال أن ينصفي القرار على صدوره بالأكثرية أوبالإجماع. مادة 51- يجب أن تكون القرارات مشتملة على الأسباب التي بنيتعليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصم . مادة 52- تتولى اللجنةالتي أصدرت القرار تصحيح ما يقع فيه من أخطاء مادية، كتابية أو حسابية بقرار تصدرهمن تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم. مادة 53- يدون هذا التصحيح علىنسخة القرار الأصلية ويوقع من الرئيس والأعضاء. مادة 54- يجوز الطعن فيالقرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت اللجنة التي أصدرته حقها المنصوص عليه في المادةالسابقة. مادة 55- يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى الجهة التي أصدرت القرار تفسيرما وقع في منطوقه من غموض. مادة 56- لقرار الصادر بالتفسير يعتبر من كلالوجوه متمماً للقرار الذي يفسره. رابعاً : اختصاصات اللجنةالابتدائية مادة 57- تختص اللجنة الابتدائية في : أولاً: بالفصل نهائياً بما يلي : أ- خلافات العمل التي لا تتجاوز قيمتها الثلاثةآلاف ريال. ب- الخلافات المتعلقة بوقف تنفيذ قرارات فصل العمال. ج- الخلافات المتعلقة بتوقيع الغرامات أو بطلب الإعفاء منها. ثانياً : بالفصلبدائياً فيما يلي : أ- خلافات العمل التي تتجاوز الثلاثة آلافريال. ب- خلافات التعويض عن إصابات العمل أياً كانت قيمتها. ج- خلافات الفصل عن العمل. مادة 58- للعامل الذي يفصل من العمل بغير سبب مشروعأن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ، ويقدم الطلب إلى مدير مكتب العمل الذي يقع في منطقةمحل عمله خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم صاحب العمل للعامل قرارفصله أو إخطاره بذلك بخطاب مسجل أو بأية وسيلة تثبت التسلم. وعلى مدير مكتبالعمل المختص أن يقوم فور تقديم الطلب إليه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاعودياً، فإذا لم تتم التسوية تعين عليه أن يحيل الطلب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً منتاريخ تقديمه إلى اللجنة المختصة التي تقع في منطقة محل العمل، وتكون الإحالةمشفوعة بمذكرة من خمس نسخ تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات المكتبوتوصياته التي يراها لإنهاء النزاع. وعلى رئيس اللجنة أن يقوم في ظرف ثلاثةأيام من تاريخ إحالة الطلب إليه بتحديد جلسة للنظر في وقف التنفيذ في ميعاد لايتجاوز أسبوعين من تاريخ الإحالة, ويخطر العامل وصاحب العمل بموعد تلك الجلسة ومكانانعقادها مع تكليف العامل وصاحب العمل بحضورها ويرفق بكل إخطار صورة من مذكرة مكتبالعمل، ويكون الإخطار بخطاب مسجل أو بأية طريقة تثبت الاستلام. وعلى اللجنةأن تفصل بصفة مستعجلة في طلب وقف التنفيذ في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ أولالجلسة ، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً ويحدد في هذا القرار موعد جلسة للنظرفي أصل الموضوع خلال الأسبوع التالي لصدور القرار. فإذا أمرت بوقف التنفيذألزم صاحب العمل في الوقت ذاته أن يؤدي إلى العامل فوراً مبلغاً يعادل أجره منتاريخ فصله، ولصاحب العمل بعد صدور قرار وقف التنفيذ وفي خلال أسبوع على الأكثر منتاريخ صدوره أن يعيد العامل إلى عمله مع دفع أجوره المتأخرة ويعتبر النزاع منتهياًويثبت ذلك بمحضر أمام رئيس اللجنة يوقع عليه صاحب العمل والعامل، ويصدق عليه رئيساللجنة، ويكون لهذا المحضر حجية القرارات التي تصدرها اللجنة. فإذا انقضتهذه المدة دون حصول أي تسوية تعين على اللجنة الفصل في أصل الموضوع خلال مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار التنفيذ، ويجوز للجنة إذا رأت أن فصلالعامل كان بغير سبب مشروع أن تحكم بإعادته إلى عمله مع دفع أجوره المتأخرة أو بدفعحقوقه النِظامية وما يستحقه من تعويض عما لحقه من أضرار، ويقع على صاحب العمل عبءإثبات أن الفصل تم بسبب مشروع ويكون قرارها في هذا الشأن ابتدائياً. ويعتبرالفصل قد تم بغير سبب المشروع إذا ثبت أنه جاء لاحقاً لمطالبة العامل صاحب العملبحقوق مشروعة له، ولم يثبت أن هناك سبباً مشروعاً آخر للفصل ويتعين في هذه الحالةإلزام صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله مع دفع أجوره من تاريخ فصله حتى إعادتهإلى العمل واعتبار خدماته متصلة. كما يعتبر فصل العامل بغير سبب مشروع إذاكان الفصل بسبب رفض العامل تنفيذ الأوامر الصادرة بنقله من مكان عمله الأصلي وكانالنقل بغير سبب مشروع كاف، يقتضيه العمل, أو كان من شأنه إلحاق ضرر جسيمبالعامل. ويتعين في هذه الحالة أيضاً إلزام صاحب العمل بإعادة العامل إلىعمله في مكانه الأصلي مع دفع أجوره المتأخرة من تاريخ فصله حتى إعادته إلى العملواعتبار خدماته متصلة. ويسقط حق العامل في طلب وقف تنفيذ قرار فصله إذا لميتقدم بطلب ذلك خلال مدة الخمسة عشر يوماً المحددة مع عدم الإخلال بحقه في المطالبةبحقوقه النِظامية الأخرى خلال مدة السنة المحددة في المادة (6) من هذهاللائحة. خامساً : اختصاصات اللجنة العليا مادة 59- تختص اللجنة العليا بالفصل نهائياً وبالدرجة القطعية في جميع الخلافات التي ترفعللاستئناف أمامها، كما تختص بفرض العقوبات المنصوص عليها في نظَام العمل بحقالمخالفين لأحكامه. مادة 60- تصدر اللجنة العليا واللجان الابتدائيةقراراتها بأغلبية آراء أعضائها، ويجب أن تكون القرارات مسببة وموقعة من جميعالأعضاء ، على أن يكون للمخالف فيها ذكر سبب مخالفته. مادة 61- كل لجنة مناللجان، سواء كان منها الابتدائية أو العليا، لها وحدها دون غيرها حق النظر في جميعالخلافات المتعلقة بعقود العمل ، ولها إحضار أي شخص لاستجوابه أو انتداب أحدأعضائها للقيام بهذا الاستجواب، كما يجوز لها الإلزام بتقديم المستندات أو الأدلةواتخاذ غير ذلك من الإجراءات التي تقررها. وللجنة حق الدخول في أي مكانتشغله المؤسسة من أجل إجراء التحقيق المطلوب وفق أحكام نظَامالعمل. سادساً : شروط الاستئناف مادة 62- إذا رغبأحد طرفي النزاع استئناف القرار الصادر من اللجنة الابتدائية فعليه أن يقدم طلبالاستئناف إلى اللجنة العليا مباشرة أو عن طريق اللجنة الابتدائية التي أصدرت الحكمأو عن طريق أحد مكاتب العمل، خلال ثلاثين يوماً من تبليغه صورة القرار الراغب فياستئنافه. مادة 63- يحدد رئيس اللجنة العليا موعداً للنظر في القضيةالمستأنفة أمامه، خلال خمسة عشر يوماً من تسجيل عريضة الاستئناف في قلم اللجنة،وعلى اللجنة أن تصدر قرارها في النزاع المستأنف أمامها على وجه السرعة وفي موعد لايتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ أول جلسة. مادة 64- يرفع الاستئناف باستدعاءيقدم إلى اللجنة العليا ويجب أن يشتمل على بيان القرار المستأنف ، وأسبابالاستئناف. مادة 65- ينشر استئناف الدعوى أمام اللجنة العليا بالنسبةللمسائل المستأنفة. مادة 66- لا تقبل الطلبات الجديدة فيالاستئناف. مادة 67- لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوىالصادر فيها القرار المستأنف. مادة 68- إذا تخلف المستأنف أو المستأنف عليهفي الجلسة الأولى ، أجلت القضية إلى جلسة ثانية، وأبلغ الطرف المتغيب بميعادها. فإنلم يحضرها أيضاً، صير إلى الفصل في موضوع الاستئناف بناءً على طلب الطرفالآخر. مادة 69- إذا غاب الطرفان عن الجلسة يصار إلى شطبالقضية. مادة 70- يترتب على استئناف القرار أمام اللجنة العليا وقفتنفيذه. مادة 71- تنظر اللجنة العليا في الشروط الشكلية وفيما إذا كان الطعنبطريق الاستئناف صادراً عمن يملكه. مادة 72- إذا وجدت اللجنة العليا أنمنطوق القرار موضوع الاستئناف موافق للنظَام بحسب النتيجة رفضت الطعن. مادة 73- إذا قبلت اللجنة العليا الطعن نقضت القرار المطعون فيه كلاً أو بعضاً، وقضت فيالموضوع. مادة 74- لا يصح بغير تفويض خاص التنازل عن الحق المدعى به, ولاالصلح عليه ولا التحكيم فيه ، ويجوز التنصل من كل ما يقع خلاف ذلك. مادة 75- إذا لم يستأنف قرار اللجنة الابتدائية خلال مدة ثلاثين يوماً أصبح نهائياً واجبالتنفيذ، وتعتبر قرارات اللجنة العليا واجبة التنفيذ فور تبليغها إلى الأطرافالمعنيين، وتعتبر المصالحة ملزمة لطرفي النزاع فور تسجيلها لدى إحدى اللجانالمختصة. سابعاً : المصالحة والتحكيم مادة 76- يحقفي جميع الأحوال للفريقين المتنازعين أن يعينا بالتراضي محكماً واحداً عن الفريقين،أو محكماً واحداً أو أكثر عن كل فريق ليفصل المحكم أو المحكمون في الخلاف وذلكعوضاً عن اللجان المنصوص عليها في هذه اللائحة. فإذا لم يتفقوا على انتخابوازع وجب على رئيس اللجنة الإبتدائية التي يقع مقر العمل في دائرتها تعيين الوازعالمذكور وذلك إن لم يسبق صك التحكيم إلى تعيين هذا الوازع. ويجب أن يبين صكالتحكيم المدد والأصول الواجب اتباعها من أجل الفصل في الخلاف. ويكون حكمالمحكمين بدائياً قابلاً للاستئناف أمام اللجنة العليا ضمن المدد والمهل والأصولالمنصوص عليها لاستئناف الأحكام أمام هذه اللجنة، إلا إذا نص صراحة في صك التحكيمأن حكم المحكمين قطعي، فيكون حكمهم مبرماً، ويجب أن تودع صورة عن صك التحكيم لدىديوان اللجنة الابتدائية المختصة في المنطقة، كما يجب أن يسجل قرار المحكمين فيديوان هذه اللجنة خلال مدة أسبوع من صدوره. مادة 77- تنفذ قرارات المحكمينبعد تسجيلها في ديوان اللجنة الابتدائية المختصة في المنطقة، وبعد إعطائها صيغةالتنفيذ من قبل رئيس هذه اللجنة. |
|
|
|