لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 22-07-2017, 07:19 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 06-11-2024 (11:52 PM)
 المشاركات : 144,620 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الشكاوى والإخباريات




الشكاوى والإخباريات
تلقي البلاغات (الإخباريات) والشكاوى
تعريف الشكوى :-
هي إجراء مكتوب مقدم من شخص أو أكثر لولي الأمر أو من فوضه بتلقي الشكاوى يدعي الشاكي بارتكاب فعل يصدر تعدياً على حق عام أو خاص من المدعي عليه.
تعريف الإخبارية :-
هي بلاغ يصل لعلم السلطة المختصة من شخص منسوباً لشخص معروف أومجهول يتهم فيها شخصاً أو أكثر بارتكاب أمر مخالف للشرع أو النظام، وقد تقدم من شخص معروف أو مجهول وقد تسلم باليد أو ترسل بالبريد أو بالبرق وغير ذلك. (1)
أنواع الشكاوى والاستدعاءات المقدمة من شخص معروف :-
صدرت تعليمات الوزارة بوضع قواعد تنظيم الإجراءات المتبعة في هذا الشأن (2) وهي كما يلي:
1 - الشكوى من شخص ضد شخص آخر يدعي بحق خاص: تحال الشكوى إلى المحكمة للنظر فيها بالوجه الشرعي وإذا لم يثبت الشاكي صحة ما ادعى به وظهر للقاضي بطلان دعواه يحال للادعاء العام لإقامة الدعوى وفقاً:
1 - لنظام الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة.
2 - الشكوى ضد مسئولي الدولة:
يطلب من الشاكي ما يبرر شكواه ثم يؤخذ عليه التعهد اللازم بتحديد نقاط شكواه ومسئوليته عما ورد فيها واستعداده لإثباتها وإلا يعرض نفسه للمساءلة وعندئذٍ ينظر فيها بإرسال مندوب من الوزارة للتحقيق في الشكوى. (3)
وإذا ثبت عدم صحة الشكوى فإنه يتم إحالة المشتكي مع المدعي العام للمحكمة الشرعية لتعزيره (4)
3 - لقضاة المحاكم الشرعية النظر فيما يقدم إليهم من الدعاوى التي لا تحتاج إلى تحقيق يتعلق بالحق العام دون الرجوع إلى الإمارة أوالشرطة وللمحكمة إحضار الخصم بالإمكانيات المتاحة لديها إذا امتنع عن الحضور.(5)
4 - إذا كانت الشكوى مقدمة لأمير المنطقة ضد أحد المسئولين بالمنطقة ففي هذه الحالة تقبل الشكوى. (6)
5 - إذا كانت الشكوى والاستدعاءات مقدمة من شخص مجهول فإن التعليمات تقضي بعدم الالتفات لأي شكوى لم يتضح اسم صاحبها ولم يكن صاحبها معروفاً أو معرفاً به.
كما حظرت استلام أي استدعاء من صاحبه ما لم يوضح فيه اسمه الثلاثي ورقم بطاقته الشخصية وعنوانه الثابت. أما ما يرد من البريد فيجرى التثبت من هوية مرسل الشكوى وإيضاحه لعنوانه واسمه الثلاثي. (7)
تقضي التعليمات بأنه لا مانع من تتبع بعض المعلومات التي ترد في إخباريات لم يوضح فيها اسم المخبروعنوانه إذا كانت ذات أهمية حتى ولو لم تكن من شخص معروف. (8)
نصت المادة رقم [4] من نظام الإجراءات الجزائية على: أنه يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محامٍ للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة
صدر هذا النظام بناءً على قرار مجلس الوزراء (9) ويقضي بمايلي:
المادة الأولى:
رفع الشكاوى حق لكل شخص.
المادة الثانية:
منقدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو بقرار يعلمه وأخفاه في شكواه فيجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيزه. (10)
المادة الثالثة:
من اعترض على حكم أو قرارنهائي مكتسب القطعية بقناعة أو تدقيق من جهات الاختصاص وثبت لدى المحكمة أنه لميقدم وقائع جديدة تستوجب إعادة النظر في الحكم أو القرار فيؤخذ التعهد اللازم عليه في المرة الأولى بعدم الاعتراض على الحكم أو القرار، فإذا تكرر منه ذلك يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيزه.
المادة الرابعة:
من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه فللقاضي أن ينظر في تعزيره وللمدعى عليه المطالبة عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى. (11)
المادة الخامسة:
دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى تتولى المحاكم المختصة وفقاً لنظام القضاء وتقرير العقوبة التعزيرية عن المخالفات المنوه عنها في المواد السابقة بناءً على دعوى الادعاء العام مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة.
المادة السادسة:
يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه القواعد.
المادة السابعة
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الأخرى ويعمل بها من تاريخ نشرها.

الإبلاغ عن الجرائم
قبول البلاغات الشفهية والكتابية
قبول البلاغات الشفهية والكتابية:
1) أوجب نظام الأمن العام على مديري الشرطة قبول جميع البلاغات التي ترد إليهم سواءً كانت شفهية أو كتابية عن الحوادث والجرائم وإجراء ما يجب نحوها حسب النظام والأحوال المتبعة. (12)
2) كما نص النظام على أنه يجب على رجال الشرطة الإبلاغ عن كل واقعة أوحادثة تصل إلى علم السلطة إلى أقرب مركز شرطة ويجب على مدير الشرطة والمفوضين عموماً اتخاذ ما يلزم من إجراءات منصوص عليها في هذا النظام، وهم مسئولون شخصياً عن منع الجرائم قبل حدوثها وتعقب المجرمين وضبطهم بعد ارتكاب الجرائم. (13)
3) على مركز الشرطة الذي يصله أول بلاغ أو شكوى عن حادث كبيراً كان أو صغيراً أن يقوم بأخذ الإفادات وعمل الإجراءات اللازمة التي ينص عليها النظام ولا يجوز تأخر التحقيق بسبب احتمال أن موضوع الحادثة تابع لمركز آخر بل عليه المبادرة إلى ضبط الحادث بموجب محضر يبعث به إلى رئيس المركز الذي وقعت الحادثة في حدوده. (14)
4) يجب الحرص والعناية والاهتمام عند قيد البلاغات الشفهية عن غياب الأشخاص وخاصة الغلمان والمرد والنساء مع تسجيل اسم المبلغ ولقبه ومحل إقامته وعلاقته بالغائب مع أخذ أوصاف الغائب وعمره والعلامات المميزة له وعن ملابسه وقت غيابه وما معه من نقود وأشياء أخرى ذات قيمة وماذا لديه من معلومات عن سبب غيابه وطلب صورة شمسية للغائب لإبلاغ كافة الجهات المختصة في الحال للبحث عن الغائب والاستعانة بالصحف المحلية حسب المتبع.
5) إذا اتضح أن غيابه كان بسبب جريمة وجب المبادرة إلى ضبطها وتحقيقها طبقاً لما نص عليه النظام (15)
6) على رجل الشرطة بعد قيد هذه البلاغات والشكاوى بدفتر الحوادث اليومية القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة حالاً مع إبلاغ رئيسه المباشرفي الحال. (16)
7) في الجرائم العامة يجب إبلاغ الرئيس بأسرع مايمكن وبأي وسيلة تبليغ ممكنة وهذا لا يمنع من اتخاذ المحاضر اللازمة والسير في التحقيق لضبط الحادث طبقاً لما هو مدون بهذا النظام (17) وقد صدر تعميم مدير الأمنالعام. (18) ونص على أنه يجب على رجال الأمن العام قبول البلاغات والشكاوى التي تردإليهم عن الجرائم وعليهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات وأن يقوموا بالمعاينات اللازمة وذلك بتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها وبأي وسيلة،وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
وأن الشكوى التي يدعى فيها مقدمها بحق خاص ولا يشتكي من ضرر وقع عليه وتعد مننتيجة البلاغات ولا يعتبر الشاكي مدعياً إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو ذكر ذلك في شكوى مكتوبة بعد ذلك وإذا طالب بتعويض أو إرث (19) كما عممت الوزارة (20) بأنه عندوقوع حادث يستدعي التعميم عنه ويتطلب القبض على أفراد أو منع هروبهم ونحوه فعلى هذه الجهة أن تبلغ مباشرةً الجهة الأمنية المختصة وكذلك الإمارة طرفها بالهاتف أولاسلكياً أو بأية وسيلة ممكنة ببيان تفصيلي عن الحادث والمطلوب القبض عليهم وتعزيزذلك برقياً للإمارة والجهات الأمنية الأخرى ذات العلاقة في المنطقة الشرطة أو حرس الحدود أو الجوازات أو المباحث الجنائية.

تلقي البلاغات وجمع الاستدلالات
تلقي البلاغات :-
يقصد بالضبط الجنائي ضبط الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تستلزم التحقيق والدعوى الجنائية تقوم عند وصول بلاغ عن جريمة ما فعلى [رجال الضبط الجنائي وهم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عنمرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام] (21) القيام بفحص البلاغ أو الشكوى، وفيما يلي أهم الإجراءات التي عليه مراجعتها فيهذا الشأن:-
أ - المعاينة:
يراعى سرعة إجراء معاينة مكان الحادث والتحفظ على أدلة الجريمة والآثار المتخلفة عنها ووصف مكان الجريمة وكيفية ارتكابها وكيفية وصول الجاني إلى مكانها وهروبه منها وبحصر الأشياء المتخلفة عن الجريمة وكيفية ارتكابها وكيفية وصول الجاني إلى مكانها وهروبه منها وبحصر الأشياء المتخلفة عن الجريمة ومكان العثور عليها وإثبات هذه المعاينة في محضر رسمي ويرفق به رسم تخطيطي (توضيحي) لمكان الحادث.
ب - محضر جمع الاستدلالات:
على مأمور الضبط الجنائي (رجل الشرطة) أن يقوم بإثبات جميع الإجراءات في محضر يوقع عليه ويبين فيه وقت تلقي البلاغ وكيفية تلقيه ويبين فيه وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله وتوقيع المبلغ والمجني عليه والشهود والخبراء الذين سمعوا المتهم ويرسل المحضر لهيئة التحقيق والادعاء العام مع الأشياء المضبوطة.
البلاغات بالحوادث الهامة: -
أولاً: الرفع من إمارات المناطق لوزارة الداخلية: -
تنص المادة الأولى الفقرة (1 - ج) من لائحة تفويض أمراء المناطق (22) على ما يلي:-
الإبلاغ البرقي بالحوادث الهامة [الوقوعات]، كما يلزم الرفع برقياً إلى وزير الداخلية بالحوادث الهامة التالية (23):
1 - قضايا القتل بصورة عامة [عمد – شبه عمد – الخطأ].
2 - قضايا الاعتداء على الأعراض والاغتصاب والخطف ونحو ذلك.
3 - قضايا الزنا واللواط التي تقام فيها الحدود.
4 - قضايا قطع الطريق والسطو على المنازل والمحلات التجارية ونحوها.
5 - قضايا المهاوشات المسلحة والمشاغبات الجماعية.
6 - قضايا اعتداء القبائل على بعضها والخلافات القبلية. 7 - قضايا المخدرات عموماً ولايدخل في ذلك المنبهات والمؤثرات العقلية ونحوها من الحبوب المنومة والمسكنة.
8 - قضايا تهريب المسكر وبيعه والاتجار به.
9 - قضايا تهريب السلاح وبيعه والاتجاربه.
10 - قضايا التزييف والرشوة والتزوير.
11 - قضايا الجرائم السياسية ومايتعلق بأمن الدولة.
12 - قضايا حوادث السيارات التي تسفر عن وفيات أو تعطيل أحدالأعضاء.
13 - قضايا إتلاف المزروعات وحرق الغلال والحصاد غير العادية إن كانت التلفيات فيها كبيرة.
كما تقضي المادة (24) من نظام المرور بوجوب العرض برقياً لوزارة الداخلية عن الحوادث المرورية الواجب الرفع عنها وهي كما يلي:-
1 - كل حادث سير موجب للمسئولية ينتج عنه موت إنسان. (25) .
2 - إذا أدى الحادث الموجب للمسئولية إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو تعطيلها أو تعطيل أحد الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث عاهة دائمة أو تشويه جسم الإنسان. (26)
3 - إذا نجم عن الحادث الموجب للمسئولية مرض أو تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن الشهر (27) وقد عممت الوزارة (28) بإبلاغ مدراء الشرطة في مناطق المملكة بأنه في حالة وقوع حادثة ملفتة للنظر أو هامة يبلغ أولاً: على الفور أمير المنطقة كما يبلغ ثانياً: وفوراً مدير مكتب وزير الداخلية هاتفياً لإشعار سموه وكذلك إشعار مديرالأمن العام في حينه للعلم والإحاطة. كما أشارت تعاميم الوزارة (29) بأن الإبراق للوزارة عن الحوادث ينبغي أن يتضمن إيضاحاً كاملاً عن كل قضية مع ذكر تاريخ وقوع الحادث.
(لئلا يحدث التأخير في الإشعار لسمو الوزير وسمو نائبه وسمو المساعد يجب الإشعار هاتفياً للعلم فقط، أما الإجراءات اللازمة فيتخذها أمير المنطقة حسب التعليمات والاختصاص خاصة الحوادث الجنائية الهامة). (30)
ثانياً: الرفع من الإمارة للوزارة قبل الإحالة للمحكمة: -
1 - تنص المادة أولاً فقرة [1 – ج] من لائحة تفويض أمراء المناطق بأن ترفع للوزارة جميع القضايا المتعلقة بالخلافات القبلية والمشاغبات الجماعية وقضايا القتل العمد وسائر القضايا المتعلقة بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالقطع قبل إحالتها للمحكمة.
2 - كما عمدت الوزارة بأن يرفعلها عن القضايا التي يكون القصد من الاعتداء هو القتل، وكانت إصابات المجني عليه بليغة لدراسة القضية والعرض عنها للمقام السامي لطلب إحالة الحكم لجهة قضائية أعلى. (31)
3 - ينص تعميم الوزارة (32) على أن يتم الرفع عن القضايا التي يتم ضبطها في تهريب المخدرات أو ترويجها التي تتسم بالخطورة (33) بعد استكمال التحقيق فيها وقبل إحالتها للمحكمة لدراستها وعرض ما تراه للمقام السامي للتوجيه بالإجراء الذي يتناسب مع حجم الجريمة ويقطع دابرها على أن تشتمل أوراق القضايا المرفوعة على رأي إدارات مكافحة المخدرات والمبررات الكافية للرفع.
4 - كما يجب الرفع عن القضايا الأخلاقية الناتجة عن الاغتصاب أو الخطف أو التهديد بالسلاح بعد استكمال التحقيق قبل الإحالة للمحكمة. (34)
الحالات التي ينبغي الرفع عنها للوزارة بعد ثبوت الإدانة شرعاً:-
أولاً: قضايا المخدرات:-
يجب أن ترفع كامل أوراق القضية والحكم الشرعي المتضمن الوصف الجرمي الذي ثبت شرعاً لتقرير العقوبة المناسبة وقدعممت وزارة الداخلية (35) بما يلي:
أ - يتم الرفع عن من ثبتت إدانته شرعاً بترويج الحبوب المحظورة إذا كانت مدرجة بتعميم وزارة الصحة (36) لتطبيق العقوبة عليه.
وإذا لم تكن مدرجة بتعميم وزارة الصحة فلا تنطبق عليه عقوبة المخدرات الواردة في قرار مجلس الوزراء (37) ويعود أمر تقرير العقوبة فيها للمحكمة الشرعية ثم ينفذ ما يتقرر شرعاً من قبل الإمارة.
ب - لا تأثير لكبر كمية المضبوطات للاستعمال الشخصي (38) [مع ملاحظة أن تقدير كمية الاستعمال الشخصي تختلف من شخص لآخر]، فإذا ثبتت إدانة الحائز بالاستعمال يطبق بحقه عقوبة الاستعمال الواردة بالمادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء آنف الذكر على أن تطبقها الإمارة، أما إذاكانت الكمية كبيرة وتتجاوز حد الاستعمال المعقول فيتم الرفع عنه للوزارة.
ج - يتم الرفع للوزارة إذا توجهت شبهة الترويج نحو المتهم، أما إذا توجهت الشبهة بالاستعمال فإن كان مقترناً بالحيازة وكانت الكمية المضبوطة معقولة فتنهي عقوبةالاستعمال من الإمارة مع تنفيذ ما يقرره الشرع من جلد لقاء الاستعمال.
فإن لم تقترن بشبهة الاستعمال بالحيازة فإنه لا يمكن في هذه الحالة الجزم بأن ما استعمله مادة مخدرة وإن اعتقد هو ذلك لأن العبرة بالرفع لا بما يظن المكلف ولا يمكن الجزم إلا بتحليل المادة ولا سبيل إلى ذلك ما دامت لم تضبط ولأن الحبوب متشابهة في مظهرها، كما أنه كثيراً ما أثبتت التحاليل اختلاف محتواها وفي هذه الحالة يترك الأمر للحاكم الشرعي لتقرير العقوبة المستحقة وتنفذ من الإمارة مع مراعاة تزويد الوزارة بصورة من القرار الشرعي وصورة من خطاب التنفيذ.
ثانياً: القضايا التي ترفع للوزارة من الإمارات :-
1 - القضايا الأخلاقية الناتجة عن الاغتصاب أوالخطف أو التهديد بالسلاح ((يرفع عنها برقياً بشكل وافٍ)) وبعد استكمال التحقيق ترفع الأوراق بصفة عاجلة وقبل الإحالة للمحكمة (39).
2 - قضايا المخدرات بعد ثبوت الإدانة شرعاً، ما عدا الاستعمال بموجب لائحة تفويض أمراء المناطق.
3 - قضايا إبعاد الأجانب بموجب المادة [33] من نظام الإقامة [التي تنص على سحب الإقامة دون إبداء الأسباب بموجب لائحة تفويض أمراء المناطق].
4 - قضايا السلاح إذا كان حربياً وهو الوارد تعريفه في فقرة ( أ ) من المادة من نظام الأسلحة والذخائر فيبقى الاختصاص بتقرير العقوبة عنه للوزارة وكذلك قضايا تهريب السلاح.
5 - القرارات الصادرة ضد من يسيئون لسمعة المملكة في المرة الثانية للموافقة عليها من سموالوزير. (40)
6 - ما يصدر من توجيه من سمو الوزير أو سمو نائبه أو سمو مساعدوزير الداخلية للشئون الأمنية شرحاً على ما يرفع من أمراء المناطق أو القطاعات الأمنية أو من أصحاب القضايا بطلب نتائج التحقيق.
القضايا التي يرفع عنها للمقام السامي :-
تقوم وزارة الداخلية برفع القضايا التالية للمقام السامي بالإضافة إلى ما يطلبه المقام السامي وما يستوضح عنه:
1 - قضايا القتل العمد.
أ) يرفع للمقام السامي عنها فور وقوع الحادث.
ب) بعد استكمال التحقيق يرفع للمقام السامي للاستئذان في إحالة القضية إلى المحكمة للبت فيها بالوجه الشرعي ويرفع عن السجين القاتل إذا أصدر الحكم بسقوط القصاص عنه وسجنه لمدة خمس سنوات تطبيقاً للإرادة الملكية الصادرة بهذا الشأن أو إطلاق سراحه إذا أمضى محكوميته.
ج) إذا صدرالحكم الشرعي المكتسب القطعية بالقصاص من القاتل. (41)
2 - قضايا المخدرات:
إذا رأت الوزارة أن العقوبة المقررة شرعاً من قبل المحاكم الكبرى لا تتناسب مع الجريمة فعليها أن ترفع عن ذلك للمقام السامي للنظر في إحالتها والحكم الصادربشأنها إلى مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة لتقرير ما يراه بهذا الشأن. (42)
3 - القضايا الأخلاقية الخطيرة والسطو والاختطاف والاغتصاب.
ينبغي الرفع عن هذه القضايا وما يشابهها قبل اتخاذ أي خطوات بشأنها (43) كما يجب أن يتم الرفع عن كل حالة بمفردها بصفة مستقلة ومفصلة مع مرئيات الوزارة للتوجيه بما يجب اتخاذه. (44) كما ينبغي استكمال التحقيقات بواسطة محققين ذوي كفاءة وغيره وبعد نظر وأن يكون مستوفياً لجميع الجوانب وشاملاً لجميع الملابسات وأن يتم القبض على جميع المتهمين (45)
نصت التوجيهات الكريمة (46) على أن الأفعال التي تخل بالشرف لا نرضاها ولانمانع من اتخاذ الإجراءات الحازمة لمنعها ولكن يجب أن يكون الأمر دقيقاً بحيث لايكون فيه نوع من الإرهاب للناس، وذلك فيما يتعلق بقضايا اتهام الأطباء والأجانب.
4 - قضايا المتضررين من السجن أو التوقيف: -
من نسب إليه اتهام وسجن بسببه ثم ثبتت براءته فإن له التقدم بدعواه لديوان المظالم، ولا يتم الرفع للمقام السامي إلا من يكون سجنه بموجب حكم شرعي ثم ثبتت بعد ذلك براءته بحكم شرعي آخر. (47)
5 - قضايا الحرابة:
بعد ثبوت الإدانة شرعاً بجريمة الحرابة واقتراح العقوبة المناسبة فإنه يتم الرفع للمقام السامي للأمر بعقوبة محددة من العقوبات المنصوص عليها في أية سورة المائة. (48)
6 - الأحكام الصادرة بعقوبة القتل أو القطع أو الرجم: ترفع هذه الأحكام للمقام السامي بعد أن تكون قطعية ومراجعتها من الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى للأمر بالتنفيذ.
الرفع الدوريمن الإمارة للوزارة:-
ترفع الإمارة إلى الوزارة في نهاية كل شهر كشفاً يوضح القضايا التي تم التصرف فيها متضمناً أسماء المحكومين والجرائم التي أدينوا بها والعقوبات التي تقررت بحق كل منهم وتاريخ بداية التنفيذ ونهايته وسائر القرارات التي صدرت تطبيقاً للأنظمة المشار إليها استناداً إلى ما تم تفويضه (49) والذي تضمن بأن ما يرد من الإمارة هو الذي يصدر عليه التوجيه ويحفظ كأساس للقضية. (50)
عدم الرفع عن القضايا التي في مراحل التحقيق إلا إذا طلب ذلك. :-
نص القرار الوزاريفي الفقرة (أولاً/ ج) على أن لا ترفع للوزارة أي معاملة في مرحلة التحقيق إلا إذا أشكل الأمر على جهات التحقيق التابعة للإمارة وفي هذه الحالة يجب أن يكون الرفع مشفوعاً بمذكرة واضحة ومفصلة عن الأسباب التي اقتضت الرفع مع المرئيات. كما عممت الوزارة بالتعميم (51) المتضمن عدم الرفع عن القضايا التي يمكن للإمارة إنهاؤها حسب الصلاحيات المخولة لها.
الرفع من الأمن العام. :-
تنص المادة (8/ و) من نظام الأمن العام على أن يرفع مدير الأمن العام تقريراً يومياً إلى وزارة الداخلية عن جميع الحوادث التي تقع في العاصمة وما يصل إلى علمه من الملحقات، وقد صدر الأمرالوزاري (52) متضمناً بأن يزود الأمن العام مكتب سمو وزير الداخلية ببيانات أسبوعية للوقائع والرفع في حينه عن الحوادث الهامة.
الإجراءات التي تتخذهاالوزارة:-
الحوادث الهامة التي يرفع عنها برقياً:
* ترفع الحوادث الهامة للمقام السامي لتلقي التوجيه بما يجب إنفاذه.
* أما الحوادث التي ترفع مستقلة في بيانات أسبوعية فيرفع الأصل للمقام السامي وتزود الإدارات المعنية كالحقوق العامة ومركز أبحاث مكافحة الجريمة بصورة منها.
إبلاغ الوزارة بالحوادث الهامة من قبل الدفاع المدني:-
بعد دراسة نظام وأساليب العمل الفني والإداري في المديرية العامة للدفاع المدني وكيفية رفع الوقوعات أوصت اللجنة بأن يتم رفع الوقوعات التيتحدث في مجال الدفاع المدني كما يلي:
1 - أ) يتم الرفع برقياً عن الحوادثالهامة التي يكون السبب في وقوعها جنائياً إذا نتج عنه وفيات أو إصابات أو خسائرمادية كبيرة.
ب) الحوادث الهامة التي تقع في المباني الدبلوماسية أو لأشخاص دبلوماسيين.
ج) تزويد وزارة الخارجية بصور من البرقيات التي يتم رفعها عن الحوادث الدبلوماسية عن طريق الفاكس.
2 - يتم الرفع برقياً عن الحوادث الكبيرة والهامة، مثل الحريق الذي وقع في جهات حكومية أو فنادق أو أسواق كاملة أو كوارثعامة.
الحوادث التي تقع في مساكن أصحاب السمو الملكي وأصحاب السمو الأمراء وكبارالمسئولين في الدولة :-
يقتصر إشعار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بالحوادث التي تقع في مساكن أصحاب السمو الأمراء وكبار المسئولين في الدولة فقط في الأجزاءالتي يسكنون فيها وأن يستثنى عن إشعار سموه عما يقع في المزارع والممتلكات الأخرى وملاحق الخدم. وكذلك الحوادث البسيطة مثل الالتماسات الكهربائية وما شابهها. (53)

انظر نظام الإجراءات الجزائية - أحكام عامة - المادة الثانية، الباب الأول
(1) نصت لائحة أصول الاستيقاف مادة رقم (6) على أنه إذا قدمت إخبارية أو شكوىضد شخص فلا يجوز القبض عليه واحتجازه إلا بعد توافر أدلة تشير إلى ارتكابه جرماً يستوجب القبض عليه وبعد استجوابه وسماع إفادته وإثبات ذلك في محضر رسمي
(2) تعميم وزارة الداخلية رقم 28 س/ 4247 في 22/ 12/ 1398 هـ
(3) وفقاً للأمرالسامي الكريم رقم 23312/ 3/ ع في 24/ 12/ 1389 هـ الذي نص على أنه إذا تقدم أحد بشكوى ضد الأماران ترسل الشكوى لها بل يرسل أشخاص موثوق بهم فإما أن يثبت ما يقولوإلا يؤدب، المؤيد بالأمر السامي رقم 1609 في 25/ 1/ 1401 هـ وخطاب الوزارة رقم 7083 في 20/ 2/ 1401 هـ.
(4) وفقاً لتعميم الوزارة رقم 16/ 24145 في 25 - 26/ 5/ 1402 هـ المتضمن أنه إذا ثبت من التحقيق عدم صحة الشكاوى المقدمة ضد المسئولينفي الدولة فإنه يتم إحالة المشتكي مع المدعي العام للمحكمة الشرعية لتعزيره.
(5) المادة رقم [17] من نظام الإجراءات الجزائية.
(6) بناءً على تعميمالوزارة رقم 3/ 2435 في 19/ 7/ 1403 هـ المتضمن بأن كل قضية أو شكوى تتعلق بأمراءالمناطق أو نوابهم أو وكلائهم ينبغي عرضها على أنظار صاحب السمو الملكي وزيرالداخلية وكذلك كل قضية تتعلق بخلاف على حدود بين إمارتين أو قبيلتين أو بين قبيلةوحاضرة تدخلان ضمن حدود إمارتين أو أكثر.
(7) وفقاً للأمر السامي رقم 23512 في 25/ 11/ 1380 هـ وكذلك الأمر السامي رقم 5791 في 19/ 3/ 1401 هـ المعمم من الوزارةبرقم 22/ 17489 في 1/ 5/ 1401 هـ ويقضي بعدم قبول أي برقية إلا بعد قيام المبرق بإبراز حفيظة النفوس الخاصة به أو رقم بطاقته الشخصية وكتابة رقمها وتاريخها على البرقية وتوضيح عنوانه الثابت ضماناً للاهتداء إليه عند الحاجة أو الاتصال بههاتفياً، وكذلك تعميم وزارة الداخلية رقم 5381 في 23/ 11/ 1390 هـ
(8) خطابوزارة الداخلية رقم 2س/ 4682 في 22/ 4/ 1395 هـ
(9) رقم 94 في 25/ 4/ 1406 هـالمبلغ من ديوان رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة السامية بالخطاب رقم 4/ 8582/ 7 في 23/ 5/ 1406 هـ والمعمم من الوزارة برقم 16/ 63177 في 12/ 9/ 1406 هـ
(10) صدرالأمر السامي رقم 17228 في 1/ 9/ 1989 هـ المبني على خطاب سماحة رئيس القضاة رقم 1290/ 1 في 7/ 1/ 1989 بأن من طبيعة عمل المحاكم الشرعية النظر في التعزيراتوالتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة والشخص الذي يثير دعوى كاذبة بقصدالإضرار بخصمه يعتبر معصية تستوجب التعزير.
(11) نصت المادة السادسة من نظاممكافحة التستر مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى على أن يحال كلمن بلغ بسوء قصد بواقعة كاذبة إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيزه، وللمدعي عليهالمطالبة بتعويضه عما لحقه من ضرر
(12) صدرت الإرادة الملكية بخطاب رئاسةالديوان الملكي رقم 10/ 8/ 2817/ 28/ 691 بالموافقة عليه - كما جاء بالأمر الساميرقم 3594 في 29/ 3/ 1369 هـ في المادة رقم 70 من نظام الأمن العام.
(13) مادة 119 من نظام الأمن العام.
(14) مادة 120 من نظام الأمن العام.
(15) مادةرقم 121 من نظام الأمن العام
(16) مادة رقم 122 من نظام الأمن العام
(17) مادة رقم 123 من نظام الأمن العام
(18) رقم 97 في 16/ 1/ 1399 هـ
(19) المادة (2، 4) من تعميم مدير الأمن العام رقم 97 في 16/ 1/ 1399 هـ
(20) 16/ 12396 في 23/ 3/ 1401 هـ
(21) انظر..... نظام الإجراءات الجزائية، الباب الثالث - الفصل الأول، المادة رقم [24]
(22) القرار الوزاري رقم 6526 في 1/ 12/ 1417هـ
(23) أكدت الوزارة على ضرورة الرفع برقياً بشكل وافٍ عن القضايا التي تكونعلى جانب كبير من الأهمية بالتعميم رقم 16/ 1499/ 2 ش في 29/ 6/ 1396 هـ بالذاتالتي تكون على شكل اختطاف أو اغتصاب أو التهديد بالسلاح.
(24) المادة رقم (194) من نظام المرور.
(25) المادة رقم (199) من نظام المرور.
جدير بالذكرالإشارة إلى صدور التعليمات المتضمنة بأن يكون الرفع من الأمن العام مباشرةً إلىمركز مكافحة الجريمة.
(26) المادة رقم (200) من نظام المرور.
(27) المادةرقم (201) من نظام المرور.
(28) بالتعميم رقم 710 في 6/ 11/ 1402 هـ وكذلك برقم 1/ 1392 في 17/ 12/ 1403 هـ
(29) رقم 16/ 16957 في 23/ 5/ 1392 هـ ورقم 16/ 14175 في 13/ 5/ 1396 هـ
(30) توجيه صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخليةبالبرقية رقم 1ش/ 1392 في 17/ 12/ 1402 هـ
(31) تعميم الوزارة رقم 16/ 4279 في 6/ 10/ 1407 هـ
(32) رقم 19/ 321 في 31/ 1/ 1407هـ
(33) تنص التعليمات علىوجوب أن تدرس القضايا الخطيرة من قبل لجنة مكونة من مدير عام الحقوق ومدير عامإدارة الحقوق العامة ومستشار شرعي.
(34) تعمم الوزارة رقم 16/ 1499 في 29/ 6/ 1396 هـ
(35) بتعميمها رقم 19/ 36527 في 28 - 29/ 7/ 1403 هـ
(36) 143/ 23 في 13/ 5/ 1412 هـ
(37) رقم 11 في 1/ 2/ 1394 هـ
(28) يستثنى من الرفعقضايا تعاطي المخدرات للاستعمال الشخصي لأن أمراء المناطق مفوضون بتطبيق المادةالرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 11 في 1/ 2/ 1394 هـ وفق ما ورد بالقرار الوزاريرقم 2057 في 26/ 5/ 1404 هـ (مادة رقم 5/ أ)
(39) نص على ذلك تعميم الوزارة رقم 16/ 1499/ 2 ش في 29/ 6/ 1396 هـ
(40) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 104 في 5/ 5/ 1404 هـ، ملاحظة: أعطى أمير المنطقة صلاحية تطبيق العقوبة في المخالفة الأولىلمن يسئ إلى سمعة المملكة بالخارج وتزويد وزارة الداخلية بصورة مما يتخذ: [تعميمالوزارة رقم 54/ 2232/ 2 ش في 20 - 21/ 9/ 1418 هـ]
(41) الأمر السامي الكريمرقم 22958 في 28/ 9/ 1402 هـ ورقم 334/ 8 في 20/ 2/ 1413 هـ
(42) الأمر الساميالكريم رقم 4/ 4329/ د في 8/ 4/ 1410هـ
(43) الأمر السامي رقم 4/ ب/ 1097 في 24/ 1/ 1407 هـ والمعمم برقم 16/ 1173 في 15/ 3/ 1407 هـ
(44) الأمر السامي رقم 4/ ب/ 3745 في 16/ 3/ 1409 هـ
(45) الأوامر السامية رقم 5728 في 20/ 5/ 1409 هـورقم 40/ 8 في 14/ 1/ 1410هـ والمعمم برقم 16/ 1317 في 23/ 3/ 1410 هـ والأمرالسامي البرقي رقم 4/ ب/ 6190هـ في 1/ 5/ 1407هـ
(46) رقم 17237 في 12/ 11/ 1408 هـ ورقم 1240/ 8 في 11/ 6/ 1404 هـ
(47) الأمر السامي رقم 1407/ م في 16/ 12/ 1420 هـ.
(48) الأمر السامي الكريم رقم 1894/ 8 في 13/ 8/ 1403 هـ ورقم 334/ 8 في 20/ 2/ 1403 هـ
(49) وفقاً للمادة رقم [2] فقرة (هـ) من لائحة تفويضأمراء المناطق.
(50) كما ورد في 16/ 1106 في 10/ 4/ 1395 هـ
وكذلك رقم 16/ 1972 في 13/ 11/ 1402 هـ
(51) تعميم الوزارة رقم 28/ 4247 في 20/ 12/ 1398 هـ
(52) رقم 3876 في 5/ 9/ 1390هـ
(53) صدرت موافقة صاحب السمو الملكي وزيرالداخلية على خطاب الدفاع المدني رقم 2/ 1/ 406 س د ف في 14/ 6/ 1417 هـ
الدعوىالجزائية
انظر نظام الإجراءات الجزائية – الباب الثاني رفع الدعوى الجزائية - انظر الفصل الأول ب2 المادة رقم (16 - 21)
انقضاء الدعوى الجزائية - انظر الفصلالثاني - ب2 المادة رقم (22) ورقم (23)


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 09:50 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية