لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
21-07-2017, 05:35 AM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
قواعد عمل المجلس واللجان المتخصصة
قواعد عمل المجلس واللجان المتخصصة الباب الأول الفصل الأول المحضر وجدول الأعمال المادة الأولى : يوجه الأمين العام أو من ينوب عنه الدعوة لحضور جلسات المجلس كتابة قبل موعدها بوقت كافٍ؛ مرفقاً بالدعوة جدول الأعمال وما يتصل بالموضوعات المدرجة ببنوده من تقارير، وغير ذلك مما ترى الهيئة العامة إرفاقه به. المادة الثانية : لا يكون اجتماع المجلس نظامياً إلا بحضور الأغلبية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام المجلس، ولا يؤثر على استمرار اجتماعات المجلس مغادرة بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة مؤقتاً. المادة الثالثة: يعلن الرئيس افتتاح الجلسة في الموعد المحدد بعد التحقق من اكتمال ال النظامي، وإذا لم يكتمل أخر افتتاحها مدة لا تزيد عن ساعة، فإذا لم يكتمل أعلن تأجيل الجلسة. المادة الرابعة : بعـد افتتـاح الجلسة يذكر الأمين العام عدد الأعضاء الحاضرين، ويتلو أسماء المجازين والغائبين وسبب الغياب إن وجد, وبياناً بالموضوعات الجديدة الواردة إلى المجلس واللجان التي أحيلت إليها, ثم يتلى محضر الجلسة الماضية، وبعد ذلك ينظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بحسب ترتيب ورودها فيه, وللرئيس تقديم موضوع على آخر. المادة الخامسة : لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا بعد موافقة رئيس المجلس. المادة السادسة : يتولى نائب الرئيس رئاسة جلسات المجلس واجتماعات الهيئة العامة عند غياب الرئيس. وفي حالة غيابهما يتولى رئاسة المجلس واجتماعات الهيئة العامة مساعد رئيس المجلس *. ويكون لهما في إدارة هذه الجلسات الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس. الفصل الثاني المناقشة المادة السابعة : يتلو رئيس اللجنة، أو من ينوب عنه، تقرير اللجنة بشأن الموضوع المحال إليها أو ملخصاً عنه، على أن يكون كامل التقرير معروضاً على المجلس. المادة الثامنة : تتم مناقشة الموضوعات في المجلس على النحو الآتي: أولاً: الأنظمة واللوائح وما في حكمها : يطرح المشروع على المجلس لمناقشة أهدافه الرئيسة والمكونات الأساس لـه ومناقشته مادة مادة، ثم ينظر في المواد المحذوفة من المشروع الوارد للمجلس. وللمجلس – بأغلبية الأعضاء الحاضرين – بناءً على طلب من اللجنة أن يقرر مناقشة جملة من المواد دفعة واحدة إذا ظهر لـه ترابط بينها، وفي جلسة لاحقة يحددها رئيس المجلس بناء على طلب رئيس اللجنة, تبدي اللجنة رأيها في جميع ملحوظات الأعضاء ومقترحاتهم بشأن ما تمت مناقشته سواء ما طرح منها أثناء الجلسة أو ما قدم إليها كتابة من الأعضاء، بما في ذلك التوصيات الإضافية المقترحة من الأعضاء ، حيث يجب الرد عليها في محلها من الموضوع ، ثم تعرض ما انتهت إليه ليجري التصويت عليه، ثم يجري التصويت على المواد المحذوفة من المشروع الوارد للمجلس. ويجوز بناء على طلب رئيس اللجنة وموافقة رئيس المجلس أن يتم في الجلسة نفسها الرد على ملحوظات الأعضاء. ثانياً : الاتفاقيات والمعاهدات : تتم مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات، ثم تقوم اللجنة في الجلسة نفسها أو في جلسة لاحقة بالإجابة على ملحوظات الأعضاء ومقترحاتهم، سواء ما طرح منها أثناء الجلسة أو ما قدم إليها كتابة من الأعضاء، ومن ثم يجري التصويت عليها جملة. وفي حال عدم الموافقة أو التحفظ عليها أو على أي من بنودها تبين الأسباب. ثالثاً : الموضوعات الأخرى : تتم مناقشة الموضوعات الأخرى (بما في ذلك مشروعات الخطط والاستراتيجيات العامة) بإبداء الأعضاء ملحوظاتهم بشأن الموضوع، وتقوم اللجنة في جلسة لاحقة بالإجابة على تلك الملحوظات والمقترحات سواء ما طرح منها أثناء الجلسة أو ما قدم إليها كتابة من الأعضاء؛ ما لم يطلب رئيس اللجنة – بموافقة رئيس المجلس- الإجابة في الجلسة نفسها. ثم يطرح الموضوع للتصويت. المادة التاسعة : إذا تقدمت اللجنة – في مرحلة إجابتها على ملحوظات الأعضاء ومقترحاتهم – بتوصية تتضمن حكماً جديداً لم تسبق مناقشته فتطرح للمناقشة من عدد محدود حسب ما يقدره رئيس المجلس، ثم تطرح للتصويت. المادة العاشرة : يأذن الرئيس بالكلام لطالبه في أي وقت دون مراعاة ترتيب الطلبات متى تعلق الطلب بأي من الحالات الآتية : 1- توجيه النظر إلى مراعاة أحكام النظام الأساسي للحكم أو نظام المجلس، ولوائحه، وقواعد العمل. 2- تأجيل بحث الموضوع المطروح إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر. 3- العودة إلى أمر سبق للمجلس أن أتم مناقشته لارتباطه بالموضوع المعروض عليه. وفيما عدا الحالة الأولى لا يجوز مقاطعة المتكلم قبل أن يتم كلامه. ويترتب على جميع هذه الطلبات وقف المناقشة في الموضوع الأصلي حتى يقرر المجلس فيها – بأغلبية الأعضاء الحاضرين - ما يراه. المادة الحادية عشرة : لرئيس المجلس وقف مناقشة الموضوع بصورة مؤقتة والانتقال إلى موضوع آخر. المادة الثانية عشرة : للمجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين بناءً على طلب من رئيس المجلس أن يقرر إعادة الموضوع إلى اللجنة التي قامت بدراسته، أو إحالته إلى لجنة أخرى، أو لجنة خاصة. المادة الثالثة عشرة : مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (ج) من المادة الحادية عشرة من اللائحة الداخلية للمجلس من أن للهيئة العامة حق اتخاذ قرار نهائي في أي من الاعتراضات التي تنظرها ومنها إعادة عرض الموضوع الذي سبق أن اتخذ المجلس قراراً بشأنه؛ فإن للمجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين- بعد اتخاذ قراره بشأن الموضوع وقبل رفعه للملك - العودة إلى مناقشته؛ بناءً على اقتراح رئيس المجلس أو اللجنة المعنية أو خمسة عشر عضواً من أعضائه. وما لم تسفر المناقشة عن قرار جديد يكون القرار الأساس باقياً. |
|
21-07-2017, 05:35 AM | #2 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
رد: قواعد عمل المجلس واللجان المتخصصة
الفصل الثالث
التصويت المادة الرابعة عشرة : 1- يتم التصويت على المشروع الذي انتهت إليه اللجنة بعد المناقشة، فإذا لم يحز الأغلبية اللازمة صوت على رأي الأقلية إن وجد، ثم على مقترحات الأعضاء وتكون الأولوية للمقترحات المكتوبة، فإذا لم يحقق الأغلبية أي منها صوت على المشروع الوارد إلى المجلس. 2- إذا كان المشروع المطروح للتصويت (نظاماً أو لائحة) مكوناً من عدة مواد فيتم التصويت عليه مادة مادة, وإذا كان المشروع المطروح أو إحدى مواده مادة مكونة من عدة فقرات، فلرئيس المجلس أن يقرر التصويت على تلك المادة كاملة أو فقرة فقرة، وفي حالة التصويت على المادة بكاملها ولم تحز على الأغلبية اللازمة فلرئيس المجلس طرحها للتصويت فقرة فقرة, وإذا لم تحقق أي مادة أو فقرة الأغلبية اللازمة نظاماً بالصيغة التي اقترحتها اللجنة أو بأي مقترح بديل أو بالنص الوارد ورأت اللجنة أن حذفها يترتب عليه إخلال بالموضوع فلها أن تطلب إعادة دراسته. المادة الخامسة عشرة : إذا كان التصويت على كامل الموضوع الوارد إلى المجلس، ولم تتحقق الأغلبية المشترطة نظاماً للموافقة على توصية اللجنة المعنية فيجري التصويت على رأي الأقلية إن وجد، ثم على المقترحات البديلة وتكون الأولوية للمقترحات المكتوبة، ثم على المقترح الوارد إلى المجلس، ثم بعدم الموافقة على المقترح الوارد إلى المجلس، فإن لم تتحقق لأي منها الأغلبية؛ يتم تطبيق المادة الحادية والثلاثين من اللائحة الداخلية للمجلس, ما لم تطلب اللجنة المعنية إعادة دراسة الموضوع وتتم الموافقة على ذلك بأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين. المادة السادسة عشرة : 1- إذا كان لأي عضو توصية إضافية فيقدمها إلى المجلس مكتوبة أثناء مناقشة الموضوع المتعلقة به، موضحاً الأسباب التي بنيت عليها ودواعيها وأهدافـها. 2- تقوم اللجنة المعنية بدراسة التوصية الإضافية وإبداء رأيها بشأنها وعند عدم تبني اللجنة لها، وعدم اقتناع مقدمها برد اللجنة, وبعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين على طرحها للمناقشة, تناقش من عدد محدود – من غـير رئيس اللجنة وأعضائها – حسب ما يقدره رئيس المجلس من الأعضاء المؤيدين والمعارضين لتلك التوصية، ثم تطرح للتصويت. 3- تعد التوصية الإضافية في حكم المنتهية إذا كانت معارضة لمادة أو توصية صوت المجلس بالموافقة عليها. المادة السابعة عشرة : على كل عضو المشاركة في التصويت بالموافقة أو عدمها . المادة الثامنة عشرة : يتم التصويت بالجهاز الإلكتروني، أو بأي طريقة أخرى يراها رئيس المجلس، وفي جـميع الأحوال فإنه عند عدم وضوح النتيجة تؤخذ الأصوات بالبطاقة أو نداء بالاسم. المادة التاسعة عشرة : يتولى الأمين العام حصر الأصوات تحت إشراف الرئيس ، ثم تعلن نتيجة التصويت, ولا يجوز في جميع الأحوال أن يتخذ المجلس قراراً - في غير المسائل الإجرائية – إلا بحضور ال المشترط في المادة السادسة عشرة من نظام مجلس الشورى، على أن يثبت في محضر جلسة المجلس عدد أصوات الموافقين وغير الموافقين كما أعلن في الجلسة. المادة العشرون : يراد بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشترطة في هذه القواعد المتعلقة بالمسائل الإجرائية الأغلبية النسبية (أي زيادة عدد الأصوات في جانب عنها في الجانب الآخر). وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. الفصل الرابع اقتراح مشروعات الأنظمة وتعديلها المادة الحادية والعشرون : لأي عضو أو أكثر من أعضاء المجلس أو لأي من لجانه اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام نافذ، على أن يرفق بالاقتراح مذكرة إيضاحية يبين فيها دواعي تقديم الاقتراح وأهدافه والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها. المادة الثانية والعشرون : يُرفع الاقتراح – إذا لم يكن مقدماً من إحدى اللجان – إلى رئيس المجلس ليحيله إلى اللجنة المتخصصة لدراسته، ولمقدم الاقتراح المشاركة في مناقشته مع اللجنة من غير أن يكون لـه حق التصويت ما لم يكن عضواً في اللجنة التي أحيل إليها الاقتراح، فإذا رأت اللجنة تأييد هذا الاقتراح أو كان الاقتراح مقدماً منها فتعد رأيها بهذا الشأن وترفعه إلى رئيس المجلس لإحالته إلى الهيئة العامة تمهيداً لإدراجه في جدول أعمال المجلس ومناقشته من حيث الملاءمة من عدد محدود ومن ثم التصويت عليه، فإن تحققت لـه أغلبية الأعضاء الحاضرين فيعاد إلى اللجنة لدراسته دراسة وافية وتقديم تقريرها بشأنه وفق المادة الثلاثين من اللائحة الداخلية للمجلس، ومن ثم تتخذ الإجراءات المتبعة في دراسة المجلس للموضوعات الواردة إليه. المادة الثالثة والعشرون : إذا رأت اللجنة عدم تأييد الاقتراح المحال إليها، ووافقها مقدمه فيعد الموضوع منتهياً بذلك، وإن لم يوافقها مقدم الاقتراح أو في حالة انتهاء عضويته في المجلس فيرفع الموضوع إلى رئيس المجلس لإحالته إلى الهيئة العامة لإدراجه في جدول أعمال المجلس لمناقشته من عدد محدود، والتصويت أولاً على وجهة نظر اللجنة، فإن حازت على أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين عُد الموضوع منتهياً ، وإلا فيجري التصويت على وجهة نظر مقدم الاقتراح فإن حاز على تلك الأغلبية فيحال الاقتراح إلى لجنة خاصة يقررها المجلس. الفصل الخامس تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء المادة الرابعة والعشرون : إذا أعيد الموضوع إلى المجلس لتباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء فيحال إلى اللجنة التي سبق أن قامت بدراسته لدراسة أوجه التباين، وتكون لهذا الموضوع صفة الاستعجال. وللجنة أن تطلب من الأمانة العامة توزيع مضمون تباين وجهات النظر على بقية أعضاء المجلس لتلقي مقترحاتهم وآرائهم بهذا الشأن خلال المدة التي تقترحها اللجنة، وعند انتهاء اللجنة من دراسة الموضوع تعد تقريرها بشأنه متضمناً أساس الموضوع ورأي اللجنة فيما ظهر من تباين في وجهات النظر، وتوصيتها والأسباب التي بنيت عليها، ورأي الأقلية إن وجد، ومن ثم ترفع تقريرها إلى رئيس المجلس لإحالته إلى الهيئة العامة لإدراجه في جدول أعمال المجلس، مع إعطائه الأولوية. وللجنة أن تطلب دعوة وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى لأي من اجتماعاتها، كما لرئيس المجلس دعوته لحضور أي من جلسات المجلس، وذلك بحسب ما تدعو إليه الحاجة عند دراسة هذا التباين ومناقشته, ووفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن. |
|
21-07-2017, 05:35 AM | #3 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
رد: قواعد عمل المجلس واللجان المتخصصة
الفصل السادس
قواعد عامة المادة الخامسة والعشرون : للمجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، بناءً على اقتراح رئيس المجلس، دراسة الموضوعات المستعجلة دون إحالتها إلى أي من لجانه. المادة السادسة والعشرون : 1- على اللجنة المختصة إعداد مذكرة تسبيبية ترفق بقرار المجلس للموضوعات الـتي وردت إليه, وجرى تعديل فيها، تتضمن بيان وجهات نظر الجهات ذات العلاقة إن وجدت، وبيان ما تم إجراؤه من تعديلات, ومبررات ذلك, وللجان إعداد هذه المذكرة في الحالات الأخرى التي تراها, أو بطلب من رئيس المجلس. 2- إذا كان منشأ الموضوع من المجلس, فيجب أن تتضمن المذكرة التسبيبية اسم الموضوع , ودواعي تقديم الاقتراح، والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها, والمبادئ التي يقوم عليها, وأعمال اللجنة بما في ذلك مجمل وجهات نظر ممثلي الجهات التي استمعت اللجنة لمرئياتها, وإيضاحات اللجنة عن مواد المشروع. 3- ترفق المذكرة التسبيبية بتقرير اللجنة المعنية، وتقوم اللجنة بمراجعة المذكرة في ضوء ما يقرره المجلس بشأن الموضوع المتعلقة به، وتعرض على المجلس قبل رفعها. المادة السابعة والعشرون : لعضو المجلس في حالة اعتراضه على نتائج الاقتراع وفرز الأصوات أو غير ذلك من الاعتراضات التي قد تثار أثناء جلسات المجلس أن يرفع اعتراضه إلى رئيس المجلس خلال الأيام الثلاثة التالية لتاريخ الجلسة التي صوت فيها، وإن كان الاعتراض على مضمون محضر الجلسة فيرفع اعتراضه إلى رئيس المجلس خلال الأيام الثلاثة التالية لتاريخ الجلسة التي عرض المحضر فيها، وتنظر الهيئة العامة فيما يحيله إليها رئيس المجلس أو المجلس من تلك الاعتراضات للفصل فيها في أول اجتماع لها - ما لم يكن قد رفع قرار المجلس بشأن الموضوع للملك - ويبلغ العضو المعترض بذلك. المادة الثامنة والعشرون : بعد الانتهاء من صياغة القرارات يتم عرضها على المجلس قبل رفعها إلى الملك، ويجوز لرئيس المجلس في الحالات المستعجلة رفعها قبل عرضها على المجلس على أن تعرض نسخة منها في أول جلسة تالية. المادة التاسعة والعشرون : تعد الأمانة العامة تقريراً مفصلاً عن الأعمال التي قام بها المجلس والهيئة العامة واللجان خلال العام المنصرم، والمراحل التي وصلت إليها الأعمال التي ما زالت تحت الدراسة. على أن يعرض على الهيئة العامة قبل رفعه إلى الملك. الباب الثاني قواعد عمل اللجان الفصل الأول تكوين اللجان المتخصصة المادة الثلاثون : 1- يتم تكوين اللجان المتخصصة وتحديد أعضاء كل لجنة وتسمية رئيـسها ونائبه بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين. 2- يؤلف المجلس اللجان الخاصة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وله أن يفوض رئيس المجلس بتسمية أعضائها. المادة الحادية والثلاثون : تحدد مدة اللجان بسنة، وتحدد مدة رئيس اللجنة ونائب الرئيس بسنة ، ويجوز إعادة ترشيح كل منهما لمرة واحدة فقط. المادة الثانية والثلاثون: يشترك كل عضو في المجلس في لجنة متخصصة واحدة. المادة الثالثة والثلاثون: يكون اختيار أعضاء اللجان ورؤسائها ونوابهم على النحو الآتي: 1- يحدد عضو المجلس اللجنة التي يرغب الانضمام إليها مع لجنتين بديلتين. 2- تعد الأمانة العامة قوائم المرشحين لعضوية اللجان، وفقاً لرغبات الأعضاء واختصاصاتهم وخبراتهم وحاجة اللجان. 3- تعرض القوائم المقترحة على المجلس لمناقشتها تمهيداً لإقرارها. 4- يعرض على المجلس ترشيح كل لجنة لرئيسها ونائب الرئيس لإقراره. المادة الرابعة والثلاثون : إذا عين عضو بديل في المجلس حدد المجلس اللجنة التي ينضم إليها، وإذا نقص عدد أعضاء اللجنة المتخصصة لأي سبب عن الحد الأدنى المقرر نظاماً اختار المجلس عضواً آخر من بين أعضائه بديلاً عنه. الفصل الثاني اجتماعات اللجنة المتخصصة المادة الخامسة والثلاثون : يبلغ مدير أعمال اللجنة أعضاءها بما يتقرر بشأن زمان الاجتماع ومكانه؛ مرسلاً لهم جدول الأعمال وما يتصل بالموضوعات المدرجة ببنوده قبل الاجتماع بوقت كافٍ، ويحضر اجتماعات اللجنة، ويعد محاضرها. المادة السادسة والثلاثون : يجوز لأي من لجان المجلس أن تطلب عن طريق رئيس المجلس دعوة من تراه لحضور اجتماع اللجنة، والاستماع إلى ما يدلي به من إيضاحات أو بيانات حول موضوع تدرسه اللجنة. المادة السابعة والثلاثون : لأي من لجان المجلس أن تطلب عن طريق رئيس المجلس من أي جهة حكومية ما تراه ضرورياً من وثائق أو بيانات تتصل بما تقوم به من دراسة. المادة الثامنة والثلاثون : عند انتهاء اللجنة من دراسة موضوع معين, تحرر بذلك تقريراً يتضمن أساس الموضوع المحال إليها, والدراسة, والرأي, ويتضمن أيضاً توصياتها, ورأي الأقلية إن وجد. والله الموفق. |
|
|
|