لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 21-07-2017, 05:27 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 29-10-2024 (11:06 AM)
 المشاركات : 144,607 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي منظومة الشاماني



إنفاذاً للمادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص علىأن يحدد وزير الداخلية


بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ما يعدمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف .. فقد صدر قرار سموه رقم (1900) وتاريخ9/7/1428هـ والناسخ للقرار رقم (1245) الذي سبق نظمه في أبيات فجرى تعديلها ونظمهابما يتوافق مع القرار الجديد .. لتكون في ذاكرة ذوي الشأن أينما حلوا وارتحلوا وقدأسميتها :


(المنظومة الشامانية) أسالالله العلي القدير أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم


)



أحمد ربي في ابتداء الصعب
وفي الرضا وفي اشتداد الكرب
مصلياً على النبيالمصطفى
وآلـــه وصحـبه خـير الورى
موضحاً وناظماً ما قد أتى
به الـوزيرمن قرار منـــتـقى
وزيرنا أعني الأمير نايف
ليـث الوغى ورجـل المواقف
بناهفي إعداده محددا
جرائــماً كــــبيــرة مــعـــددا
وتوجب التوقيف للشخصالذي
يأتي بها في فعله أو يعتدي
أوصى بها رئيسنا في الهيئة
مراعــياً فيهاأمــورا جـمـة
خمسة مجموعها من بعد عشر
وما عـداهـا مـطلق من غيرحصر
جرائم من الحدود عوقبت
بالقتـل أوبالقطع فيما أوجبـت
وقتل عمد أو شبيهالعمد
ومن نجا فليلهـجن بالحـمد
كذاك إرهاب ومافيه الخلل
لأمننا فحبـسهعيـن العقل
ومن قضاياه القضايا التالية
مسرودة مذكورة كما هيه:
(مخدراتأوسلاح أوغسل
أو رشوة أو كل تزوير حصل
كذاك تزييف النقود بالمثل
أوصفةلسلطة فيها أنتحل
وعوقبت في حكمها بما يزيد
عن سنتين مثله لا يستفيد )
ومنأتانا سارقا سيارة
فحقه غياهب النظارة
ومن كذاك مارس القوادة
أو هيأالفراش والوسادة
أعني بها أماكن الدعارة
فحوله تشدد الخفارة
ومن يروجمسكراً أومطلبه
ترويجه مصنعا أو هربه
أو حازه وقصده كما مضى
فسجنه قرارهمبه قضى
كذا اختلاسٌ من بنوكٍ عِدَّة
ومثلها مصارفٌ ممتدة
فهذه جميعهاتستوقف
ما لم يُرَدَّ المالُ حتما يوقف
ومن جنى عمداً على من واجهه
بفقدعضو أو تعطلْ منفعة
ودام تعطيلٌ لنفع أو ربت
عن خمسة من بعد عشرحُدِّدَت
إصابة في الشخص إثر ضربه
إلا إذا عفا المجني عليه رغبه
والاعتداعمدا على الأموال
من عامة وخاصة بحال
إن زاد مجموع الذي قد أتلفه
عن خمسةالآلاف حتما نوقفه
إلا إذا عفا مقيم الدعوى
فإنه في حقه ذو جدوى
والاعتداعلى رجال الأمن
جريمة من أعظم التجني
إن كان حقاً باشروا المهمة
لعمل معلقفي الذمة
أو ضر بالمركبة الرسمية
أو بعض تجهيزاته الفنية
ومن كذاك للسلاحالناري
مستعملٌ أوقام بالإشهارِ
ليعتدي أو يقصد التهديدا
فحوله نطوقالحديدا
أما انتهاك حرمة المنازل
فإنه من أقبح الشمائل
لمن أتاها قاصداًمالاً بها
أومن أراد النفس أو عرضاً لها
كذا انتهاك العرض بالتصوير
ونشرهمن أقبح التدبير
ومن يهددْ آمناً بنشره
فقد أتى مسبباً لحجره
ومن عداضرباً على أبيهِ
أو أمه لم يرعَ والديهِ
فسجنه مستوجب حقا لهم
إلا إذاتنازلا عن حقّهم
فهذه جميعها جرائم
ومن أتاها سجنه ملائم
أتت جميعا بعدرأي محكمِ
وتوصيات جمة فلتعلمِ
قد صغتها منظومة قصيره
أجملتُ فيها ما أتىتقريره
مصلياً مسلماً على النبي
وآله وصحبه ومن يلي
وسائلاً ربي عظيمَالشانِ
توفيقه لعبده الشاماني


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 02:20 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية