لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 18-07-2017, 11:43 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 21-11-2024 (06:49 PM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص




قرار مجلس الوزراء رقم( 244) وتأريخ 20/7/ 1430 هـ القاضي بما يلي :
أولا :الموافقة على نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص بالصيغة المرفقة بالقرار .

ثانياً : تشكل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان من ممثلين من : وزارة الداخلية ،ووزارة الخارجية ، ووزارة العدل ، ووزارة الشؤون الاجتماعية ، ووزارة العمل ،ووزارة الثقافة والإعلام ، وهيئة حقوق الإنسان .

ثالثاً تختص هذه اللجنة بالآتي :
1 – متابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم .
2- وضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا وتدريب أفراد على وسائل التعرف على الضحايا .
3 – التنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته أو إلى مكان إقامته في أي دولة أخرى متى طلب ذلك .
4 – التوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك . وتخضع تلك التوصية – عند اعتمادها – للمراجعة بالإجراءات نفسها كل سنة كحد أقصى .
5- إعداد البحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته .
6- التنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص .

رابعاً : يصدر رئيس هيئة حقوق الإنسان قراراً بترتيب أعمال هذه اللجنة .






نظام مكافحة الاتجاربالأشخاص :
الرقم : م/ 40
التأريخ / 21/7/ 1430 هـ
بعون الله نحن عبدالله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربيةالسعودية
بناءً على المادة (السبعين ) من النظام الأساسي للحكم ،الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتأريخ 27/8/ 1412هـ .
وبناءً على المادة( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمرالملكي رقم (أ/ 13) وتأريخ 3/3/1414هـ .
وبناءً على المادة( الثامنةعشرة ) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 91) وتأريخ 27/8/1412هـ
وبعد الاطلاع قرار مجلس الشورى رقم ( 84/57 ) وتاريخ 26/11/1429هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 244) وتأريخ 20/ 7/ 1430هـ
رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالصيغة المرافقة .
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا .



إمضاء
عبدالله بن عبد العزيز آل سعود


نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص
المادة الأولى :
يقصد بالمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها ، ما لم يقتض السياق غيرذلك :

1- الاتجار بالأشخاص : استخدام شخص ، أو إلحاقه، أو نقله ، أو إيوائه ، أو استقباله ، من أجل إساءة الاستغلال.
2- الجريمة عبر الحدود الوطنية : يكون الجرم ذا طابع عبر وطني في الحالات الآتية :
أ- إذا ارتكب في أكثر من دولة واحدة .
ب – إذا ارتكب في دولة واحدة ، ولكن جانباً كبيراً من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه جرى في دولة أخرى .
ج – إذا ارتكب في دولة واحدة ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة .
د- إذا ارتكب في دولة واحدة ولكن له آثار شديدة في دولة أخرى .
3- الجماعة الإجرامية المنظمة : أي جماعة مؤلفة من شخصين أو أكثر تقوم بفعل مدبر لارتكاب جريمة الاتجاربالأشخاص من أجل الحصول – بشكل مباشر أو غير مباشر – على منفعة مادية أو مالية أوغيرها .
4- الطفل : من لم يجاوز( الثامنة عشرة) من عمره .
المادة الثانية : يحظرالاتجار بأي شخص والاتجار يكون باستخدام شخص بقصد إساءة استغلاله، أوإلحاقه بقصد إساءة استغلاله، أو نقله بقصد إساءة استغلاله، أو إيواؤه بقصد إساءة استغلاله،أواستقباله بقصد إساءة استغلاله. بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أوتهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أواستغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أوتلقيه النيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسراً، أوالتسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أونزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه
.
المادة الثالثة :
يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار با لأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة، أو بغرامة لا تزيد على (مليون( أو بهما معاً .




المادةالرابعة:


تشددالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في الحالات التالية:
1- إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة.
2- إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة.
3- إذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً.
4- إذا استعمل مرتكبها سلاحاً، أو هدد باستعماله.
5- إذاكان مرتكبها زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطةعليه.
6- إذا كان مرتكبها موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة.
7- إذا كان مرتكبها أكثر منشخص.
8- إذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية.
9- إذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة.


المادة الخامسة :
لا يعتد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذاالنظام .
المادة السادسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات، أو بغرامة لا تزيدعلى (مائتي ألف) ريال، أو بهما معاً؛ كل ممن يأتي:
1- من استخدام القوة البدنية أوالتهديد أو الترهيب أو الحرمان من مزية مستحقة أوالوعد بمزية غيرمستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور، أو للتدخل في الإدلاء بها، أو تقديم أدلةغير صحيحة تتعلق بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
2- من استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي مسؤول قضائي – أومعني بإنفاذ النظام – لمهماته الرسمية فيما يتعلق بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذاالنظام.

المادة العاشرة :
يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد : (الثانية ) و(الرابعة )و(السادسة )من هذا النظام بعقوبة الجريمة التامة .

المادة الحادية عشرة :

يجوز للمحكمة المختصة في جميع الأحوال مصادرة الأموال الخاصة والأمتعة والأدوات وغيرها مما يكون قداستعمل أو اعد للاستعمال ، في ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص ، أو تحصل منها .
المادة الثانية عشرة :
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها ، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها . فإذا حصل الإبلاغ بعد وقوع الجريمة ، جاز إعفاؤه من العقوبة إذا مكّن السلطات المختصة قبل البدء في التحقيق جاز تخفيف العقوبة .
المادة الثالثة عشرة :
دون الإخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية إذا ارتكبت جريمة الاتجاربالأشخاص من خلال شخص ذي صفة اعتبارية أو لحسابه أو باسمه مع علمه بذلك ، يعاقب بغرامة لا تزيد على (عشرة ملايين )ريال . ويجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بحله ،أوإغلاق أحد فروعه مؤقتاً أو دائماً .

المادة الرابعة عشرة :
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بتوقيع أي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى .


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 01:17 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية