لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 18-07-2017, 11:27 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 24-11-2024 (10:09 AM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي المحاكم الإدارية بالمملكة العربية السعودية




بسم اللهالرحمن الرحيم

المحاكم الإدارية بالمملكة العربية السعودية


صدر المرسوم الملكي ذو الرقم م/78 وتاريخ 19/9 / 1428 هـ بالموافقة علىنظام القضاء، ونظام ديوان المظالم الجديدين وديوان المظالم هيئة قضاء إداريمستقلة ، يرتبط مباشرة بالملك ، ويكون مقره مدينة الرياض ويتمتع قضاء الديوانوقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء ، ويلتزمون بالواجبات المنصوصعليها فيه و يتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير ، ونائب رئيس أو أكثر ، وعددكاف من القضاة ،ويلحق به العدد اللازم من الباحثين والفنيين والإداريينونحوهم و يتم تعيين نواب رئيس الديوان بأمر ملكي ممن تتوفر فيهم شروط شغل درجة رئيسمحكمة استئناف .



اختصاصات ديوان المظالم ( المحكمة الإدارية )

تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي :

أ - الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنيةوالعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنويةالعامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم .

ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ،متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ،أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءةاستعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدرهااللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعياتالنفع العام وما في حكمها المتصلةبنشاطاتها ، ويعد في حكم القرار الإداريرفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاًللأنظمة واللوائح .

ج - دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أوأعمال جهة الإدارة .

د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفافيها .

ه - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة .

و - المنازعات الإدارية الأخرى .

ز - طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية .


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 05:07 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية