لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
18-07-2017, 11:10 PM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
نظام التسوية الواقية من الإفلاس
التسوية الواقية من الإفلاس المرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 4/9/1416هـ بإصدار النظام بعون الله تعالى نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90)وتاريخ 27/8/1412هـ . وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 12) وتاريخ 2/ 3/1414هـ . بناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ . وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (39/34/15) وتاريخ 1/12/1415هـ، وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 129) وتاريخ 2/ 9/ 1416هـ, رسمنا بما هو آت : أولاً : الموافقة على نظام التسوية الواقية من الإفلاس بالصيغة المرفقة بهذا . ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا . عنه عبد الله بن عبد العزيز آل سعود قرار رقم ( 129) بتاريخ 2/ 9/1416هـ إن مجلس الوزراء : بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 278/8 وتاريخ 24/ 3/ 1416هـ المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رقم 1769/ 11 وتاريخ 24/8/1408هـ بشأن مشروع نظام الصلح الواقي من الإفلاس ، وخطاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم 13/1/3 س وتاريخ 15/ 1/ 1416هـ المرفق به قرار مجلس الشورى رقم 39/ 34/ 15 وتاريخ 1/ 12/ 1415هـ المتضمن الموافقة على مشروع نظام التسوية الواقية من الإفلاس ومذكرته الإيضاحية. وبعد الإطلاع على مشروع نظام التسوية الواقية من الإفلاس ومذكرته الإيضاحية .وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 39/34/15 وتاريخ 1/ 12/1415هـ وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 182 وتاريخ 10/7/1416هـ . يقرر ما يلي : 1. المرافقة على نظام التسوية الواقية من الإفلاس بالصيغة المرافقة بهذا .وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا . 2. الموافقة على المذكرة الإيضاحية لنظام التسوية الواقية من الإفلاس . نائب رئيس مجلس الوزراء . نظام التسوية الواقية من الإفلاس المادة الأولي : يجوز لكل تاجر ـ فردا كان أو شركة ـ اضطربت أوضاعه المالية على نحو يخشى معه توقفه عن دفع ديونه ، أن يتقدم بطلب الصلح الودي مع دائنيه للجان التي تكون لهذا الغرض بالغرف التجارية والصناعية ، وذلك وفقاً للواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية . المادة الثانية : إذا تعذر إجراء الصلح الودي ، أو رأي التاجر ( فرداً كان أو شركة ) أن من مصلحته ابتداء طلب التسوية الواقية من الإفلاس ، كان له أن يقدم إلى ديوان المظالم ، ويطلب إليه أن يدعو دائنيه ليعرض عليهم تسوية واقية من الإفلاس . ويجب على التاجر أن يبين في طلبه هذا أسباب اضطراب أوضاعه المالية ، وشروط التسوية التي يقترحها ، ووسائل تنفيذها إن وجدت ، وأن يرفق به الأتي : أ- بيانا تفصيلياً بأمواله المنقولة ، وغير المنقولة ، وقيمتها الدفترية عند طلب التسوية . ب- بياناً بأسماء الدائنين ، المدينين ، وعناوينهم ، ومقدار حقوقهم وديونهم ، والتأمينات الضامنة لها إن وجدت . ج- إقراراً من التاجر بأنه لم يحصل من قبل على تسوية واقية ، يجري تنفيذها . د- إذناً بطلب التسوية من أغلبية الشركاء في شركة التضامن ، وفي شركة التوصية البسيطة ، ومن الجمعية العامة العادية في الشركات الأخرى . ه- إي أوراق أخرى تحددها اللائحة التنفيذية . المادة الثالثة : ينظر ديوان المظالم في الطلب على وجه الاستعجال ، فإذا رأى أنه مستوف للبيانات الواردة في المادة الثانية ، أصدر قراراً بافتتاح لإجراءات التسوية ، يعين فيه أحد أعضائه للأشراف على إجراءات التسوية ، ورقيباً أو أكثر لمباشرة الإجراءات . وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية دعوة الدائنين للاجتماع ، وإجراءات التسوية ، ومواعيدها ، وكيفية شهرها ، والشروط الواجب توفرها في الرقباء ، وطريقة اختيارهم، وتحديد مهامهم . المادة الرابعة : يجوز لديوان المظالم أن يصدر أمراً باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين ، أو لإدارتها إلى أن يتم الفصل في طلبه ، كما يجوز له أن يندب خبيراً أو أكثر على نفقة المدين ، لتقديم تقرير عن حالته المالية وأسباب اضطرابها . المادة الخامسة : دون إخلال بحكم المادة الثامنة من هذا النظام ، يبقى التاجر بعد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية قائماً على إدارة أعماله تحت إشراف الرقيب . وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التي تقتضيها أعماله التجارية . ولا يجوز للتاجر بعد صدور القرار أن يعقد صلحاً ، أو رهنا ، أو كفالة ، أو أن يتبرع بشيء من ماله ، أو أن يجري تصرفاً ناقلاً للملكية ، لا تستلزمه أعماله التجارية العادية ، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من القاضي المشرف على التسوية ، وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يسري في مواجهة الدائنين . المادة السادسة : لا يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية حلول آجال الديون التي على المدين . المادة السابعة : لا تتعقد التسوية الواقية إلا بموافقة أغلبية الدائنين ، بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة لثلثي الديون غير المتنازع فيها . المادة الثامنة : يجوز أن تتضمن التسوية تقسيط الديون ، أو تأجيل مواعيد استحقاقها ، أو الإبراء من جزء منها ، أو هذه الأمور مجتمعة . كما يجوز أن تتضمن اختيار إدارة جديدة من داخل المنشأة ، أو خارجها يعهد إليها بإدارتها أو استمرار إدارة المنشأة في عملها ، مع تعيين أحد الأشخاص من ذوي الخبرة والدراية بالأمور التجارية للإشراف على المنشأة ، وتحديد اختصاصاته . المادة التاسعة : مع مراعاة المادة العاشرة ،تسري التسوية على جميع الدائنين الذين تعتبر ديونهم عادية ، ولم يشتركوا في إجراءاتها أو لم يوافقوا عليها . ولا تسري التسوية على ديون النفقة ، ولا على الديون الممتازة ،ولا على الديون التي نشأت بعد صدور القرار بافتتاح إجراءات التسوية . المادة العاشرة : يظل من لم يوافق من الدائنين على الإبراء على ما بقي له من دينه ، ويحدد القرار الصادر بقفل إجراءات التسوية مواعيد الوفاء بهذه الديون . المادة الحادية عشرة : توقف الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين ، بمجرد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية ،ولا يستفيد من هذا الحكم المدينون المتضامنون مع المدين ، أو كفلاؤه في الدين .أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ التي يباشرها ، فتبقى سارية تحت إشراف الرقيب . المادة الثانية عشرة : لكل ذي مصلحة أن يطلب إلى ديوان المظالم فسخ التسوية ، إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروطها ، كما أن لكل ذي مصلحة ، طلب أبطال التسوية إذا اكتشف ـ بعد التصديق عليها من ديوان المظالم ـ وجود تدليس من جانب المدين ، وذلك خلال سنة من التاريخ الذي يكتشف فيه التدليس . ويعتبر تدليساً على وجه الخصوص إخفاء الأموال ، أو اصطناع الديون ، أو تعمد المبالغة في تقديرها. ويترتب على الحكم بأبطال التسوية ، شهر إفلاس المدين . المادة الثالثة عشرة : بعد الانتهاء من تنفيذ شروط التسوية ، يجوز للتاجر أن يقدم إلى ديوان المظالم بطلب قفل إجراءات التسوية ،وعليه أن يبت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقدمه ، وفي حالة الحكم بقفل إجراءات التسوية ، يعود التاجر إلى مزاولة أعماله كما كان قبل تقدمه بطلب التسوية الواقية من الإفلاس. وتحدد اللائحة التنفيذية أحكام نشر هذا القرار . المادة الرابعة عشرة : يعاقب المدين بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ، في أي من الحالات الآتية : أولاً : إذا أخفى عمداً كل أمواله ، أو بعضها ، أو غالى في تقديرها ، وذلك بقصد الحصول على التسوية الواقية. ثانياً : إذا ترك عمداً بعض ديونه ، أو مكن دائناً وهمياً ، أو ممنوعاً من الاشتراك في التسوية ، أو مغالياً في دينه ، من الاشتراك في المداولات والتصويت . ثالثاً : إذا أغفل عمداً ذكر دائن أو أكثر في قائمة الدائنين . وإذا كان المدين شركة ، فتطبق هذه العقوبة بحق المسئولين فيها عن ارتكاب أي من هذه المخالفات . المادة الخامسة عشرة : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات : أولاً : كل من لم يكن دائناً واشترك في المداولات والتصويت . ثانياً : كل دائن اتفق مع المدين على التصويت مقابل مزايا خاصة ، إضرارا بباقي الدائنين . ثالثاً : كل رقيب تعمد إعطاء أو تأييد بيانات غير صحيحة عن حالة المدين . المادة السادسة عشرة : يقوم بالإدعاء بالحق العام طبقاً لهذا النظام ، من يقوم بالإدعاء في القضايا التجارية المشابهة . المادة السابعة عشرة : يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع رئيس ديوان المظالم اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام . المادة الثامنة عشرة : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره. |
|
|
|