لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
18-07-2017, 11:00 PM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
المذكرة الإيضاحية لنظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المذكرة الإيضاحية لنظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وضع نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون ـ الذي أعدته لجنة فنية من الدول الأعضاء بالمجلس ـ ليفي بالأحكام الخاصة بالشؤون الجمركية وينظم علاقة الجمارك بالمتعاملين معها. وهو يتضمن أحكام وإجراءات دخول البضائع لدول المجلس وخروجها منها وعبور البضائع عبر أراضيها. ويوضح هذ النظام "القانون" حقوق الموظفين العاملين بتلك الإدارات . و يهدف هذا النظام "القانون" إلى حماية المجتمع من خلال مراقبة دخول وخروج الأشخاص والبضائع ووسائط النقل . ويقع هذا النظام "القانون" في (17) باباً تحتوي على (179) مادة، حيث يعد الأداة القانونية التي تنظم عمل الدوائر الجمركية وتحديد المناطق التي تخضع للرقابة الجمركية، وطبيعة الإجراءات الجمركية في الجمارك البرية والبحرية والجوية وجمارك البريد، والتي تطبق في مختلف العمليات الجمركية، ومنها الاستيراد، والتصدير , والإدخال المؤقت، وإعادة التصدير، والعبور "الترانزيت". وهو الأداة التي يتم بموجبه تطبيق التعرفة الجمركية واستيفاء الضريبة "الرسوم" الجمركية على البضائع الواردة، وهي جميعها نظم تدعم الاتجاه إلى جعل دول المجلس سوقاً دولية وإلى تشجيع صناعاتها ومشروعاتها الوطنية مع توسيع دائرة معاملاتها وزيادة صادراتها . كما يتضمن هذا النظام "القانون " تحديد مراحل تخليص البضاعة، والإعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية، وأحكام وشروط الإدخال المؤقت للبضائع دون استيفاء رسوم وضرائب جمركية عليها، وتحديد المستندات المطلوب تقديمها للجمارك لتخليص البضائع، بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بإنشاء المناطق والأسواق الحرة، وتنظيم عمل المخلصين الجمركيين وشروط حصولهم على رخص مزاولة التخليص الجمركي، ومعالجة المخالفات الجمركية وقضايا التهريب . وروعي في هذا النظام "القانون" أحدث النظم والقوانين الجمركية لدول المجلس والدول العربية بالإضافة إلى مراعاة خصوصية دول المجلس وطبيعة دور الجمارك فيها، واتفاقية منظمة التجارة العالمية (wto) والاتفاقيات المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية (wco) . وقد أقر نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس في الدورة العشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية في شهر نوفمبر 1999م، على أن يطبق بشكل استرشاديِ لمدة عام من تاريخ إقراره من المجلس الأعلى، وأن يراجع وفـق ما يـرد إلى الأمانة العامة من ملاحظات حوله من الدول الأعضاء تمهيداً للعمل به بشكل إلزامي في جميع إدارات الجمارك في الدول الأعضاء في نهاية عام 2000م. ولضرورة استكمال الجوانب اللازمة للعمل بنظام قانون الجمارك الموحد في إدارات الجمارك بدول المجلس، ومراجعة ملاحظات الدول الأعضاء حوله، والانتهاء من إعداد المذكرة التفسيرية واللائحة التنفيذية الخاصة به عرضت الأمانة العامة على المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين تمديد العمل بهذا النظام "القانون" لعام آخر، فقرر المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في المنامة بدولة البحرين في شهر ديسمبر 2000م " تمديد العمل به بشكل استرشادي لمدة عام آخر، على أن يطبق بشكل إلزامي في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس ابتداء من ينايـر عام 2002م". والهدف من وجود نظام "قانون" جمركي موحد لدول المجلس هو توحيد الإجراءات الجمركية في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس ، والمساهمة في تعزيز التعاون في مجال الجمارك وتنظيم الإجراءات الجمركية في دول المجلس، وتنظيم علاقة هذه الإدارات بالمتعاملين معها بدول المجلس، بحيث لا يجد المتعامل مع إدارات الجمارك في هذه الدول أي اختلاف في الإجراءات الجمركية في أي من دول المجلس. وينظم هذا النظام "القانون" علاقة إدارات الجمارك ببقية الإدارات الحكومية بالدول الأعضاء، ويدعم التبادل التجاري فيما بينها، وبقية دول العالم الخارجي، الذي يعد أحد الأسس للعمل بالاتحاد الجمركي لدول المجلس. الباب الأول : تعريفات و أحكام عامة تطرق هذا الباب إلى تعريف اسم هذا النظام بـ (نظام " قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ). و تضمن تعريفات للعبارات الواردة فيه. ونص على أن تسري أحكامه على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، و أجاز إنشاء مناطق حرة عليها وخضوع كل البضائع التي تدخل الدولة أو تخرج منها لأحكامه. وأعطت المادة (5) الحق لإدارة الجمارك أن تمارس صلاحياتها في الدوائر الجمركية والنطاق الجمركي وعلى امتداد أراضى الدولة ومياهها الإقليمية ضمن الشروط المحددة في هذا النظام "القانون" . أما فيما يتعلق بإنشاء الدوائر الجمركية وإلغائها فإن ذلك يصدر بقرار من الوزير المختص الذي ترتبط به إدارة الجمارك، وكذلك الحال فيما يتعلق بتحديد اختصاصات الدوائر الجمركية وساعات العمل فيها . ونصت المادة (8) على عدم جواز القيام بالإجراءات الجمركية إلا في الدوائر الجمركية. ويقصد بهذه الإجراءات تلك المطبقة عند دخول البضاعة للدائرة الجمركية. واستثنت هذه المادة من ذلك الحالات التي يحدد قواعدها المدير العام، وذلك بتطبيق نص المادة (53) من النظام "القانون" الموحد .الباب الثاني أحكام تطبيق التعرفة الجمركية تضمن هذا الباب مبادئ تطبيق التعرفة الجمركية وفقاً لما يلي : نصت المادة (9) على إخضاع البضائع التي تدخل الدولة للضرائب "الرسوم" المقررة في التعرفة الجمركية وللضرائب والرسوم الأخرى، واستثنت من ذلك ما استثني بموجب أحكام هذا النظام "القانون" أو بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس أو أي اتفاقية دولية أخرى من خلال التنسيق المشترك بين دول المجلس. والهدف من حصر الاستثناء من الخضوع للضريبة "الرسوم" الجمركية في الحالات التي تطرقت إليها هذه المادة هو قيام الاتحاد الجمركي بين دول المجلس، والذي يقوم على أساس نقطة الدخول الواحدة والتحصيل المشترك للضريبة "الرسوم" الجمركية تجاه العالم الخارجي. وحددت المادة (10) أسس استيفاء الضريبة "الرسوم" وهي إما أن تكون مئوية (نسبة مئوية من قيمة البضاعة للأغراض الجمركية) أو نوعية (مبلغاً مقطوعاً على كل وحدة من البضاعة، كالوزن أو العدد أو المساحة أو الحجم، وغيرها من المواصفات الخاصة بالبضاعة). وأجازت هذه المادة أن تكون الضريبة "الرسوم" الجمركية مئوية ونوعية معاً، ويقوم هذا على أساس الجمع بين الفئتين المئوية والنوعية للنوع الواحد من البضاعة . ولقد ترك أمر فرض الضرائب " الرسوم" الجمركية أو تعديلها أو إلغائها في المادة (11) حسب الأداة القانونية لكل دولة وفق أنظمتها القانونية والدستورية مع مراعاة القرارات التي تصدر عن المجلس في هذا الشأن وأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة . وجاءت بقية مواد هذا الباب لبيان خضوع البضائع للضريبة " الرسوم" الجمركية من تاريخ تسجيل البيان الجمركي، وبيان أحكام الضرائب " الرسوم" عند وجوب تصفية البضائع التي انتهت مدة إيداعها في المستودعات، وخروج هذه البضائع من المناطق والأسواق الحرة، وحددت التعرفة الواجبة التطبيق في حالات البضائع المهربة أو التي في حكمها، أو حالات البضائع التي تعرضت للتلف . الباب الثالث المنع والتقييد ألزم هذا الباب المستوردين بأن يقدموا بياناً جمركياً عن كل بضاعة تدخل الدولة أو تخرج منها، وهذا البيان يعد المستند الرسمي الذي يقدم للجمارك مرفقاً به جميع المستندات المتعلقة بالبضاعة، على أن تعرض البضائع المذكورة في البيان الجمركي على أقرب دائرة أو مركز جمركي لنقطة دخول البضاعة، سواء أكانت برية أم بحرية أم جوية. وتضمن الباب حظر رسو وسائل النقل البحرية إلا وفق الشروط والأوضاع المحددة في المادتين (20 ،21) . أما المادة (22) فتتعلق بالطائرات القادمة والطائرات المغادرة، وشروط الهبوط والإقلاع وفق الأحكام الواردة فيها . أما المادة (23) فقد حظرت على وسائل النقل البرية دخول الدولة أو الخروج منها إلا في المناطق التي توجد فيها دوائر أو مراكز جمركية. وألزمت المادة (24) الإدارة الجمركية بالشروط والإجراءات المتعلقة بمنع دخول أو خروج أو عبور البضائع الممنوعة أو المخالفة لهذا النظام " القانون" أو أي نظام " قانون" أو قرار آخر . الباب الرابع العناصر المميزة للبضائع تضمن هذا الباب إيضاحاً وتحديداً للعناصر المميزة للبضائع ( المنشأ – القيمة – النوع) حيث تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ وفق القواعد المتفق عليها في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية النافذة وجاء نـص المـادة (26) من النظام "القانون" والمادة (1) من اللائحة التنفيذية متفقاً مع النصوص الواردة في اتفاقية القيمة المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية، حيث تركت احتساب قيمة البضاعة للأغراض الجمركية وفقاً للأحكام والأسس المحددة تفصيلاً في اللائحة التنفيذية للنظام "القانون". أما المادة (27) فقد حددت المستندات المطلوب إرفاقها ببيان الاستيراد وطبيعة هذه المستندات ومعالجة لحالات تعذر المستورد في تقديم هذه المستندات للجمارك. في حين أن المادة (28) حددت قيمة البضائع المصدرة بأنها هي قيمتها وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا إليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة إلى الدائرة الجمركية. أما المادة (29) فقد نصت على أن تصنف البضائع التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعرفة الجمركية وشروحاته وفق ما يصدر عن منظمة الجمارك العالمية بهذا الشأن، وهي الجهة المعتمدة لجميع ما يتعلق بالتصنيف الدولي، أما البضائع التي تخضع لفقرات فرعية محلية في جدول التعرفة والتي تزيد على ستة أرقام، فيتم تصنيفها في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية على اعتبار أن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون قد جاء وفق النظام المنسق (h.s) المعمول به. الباب الخامس الاستيراد والتصدير وقد شمل هذا الباب المواد من ( 30 إلى 46 ) من النظام " القانون" التي تضمنت الأحكام الخاصة بالاستيراد والتصدير، حيث تم تحديد القواعد والأسس والإجراءات التي يجب أن يتبعها ـ عند الاستيراد أو التصدير ـ الناقلون للبضائع عبر وسائل النقل الجوية والبرية والبحرية أو عن طريق البريد، والمستندات التي يتعين تقديمها للسلطات الجمركية ومواعيد تقديمها، وكذلك البيانات التي يجب أن تتضمنها هذه المستندات والضوابط التي يتعين على الناقلين مراعاتها عند عمليات الشحن والتفريغ وحدود مسؤوليتهم عن البضائع التي ينقلونها عند اجتيازها حدود البلاد . وأتت المادة (46) من هذا الباب عنصراً مهماً من عناصر التيسير في العمليات الجمركية، وذلك باستخدام وسائل التقنية الحديثة في تبادل المعلومات الكترونياً عند التخليص الجمركي على البضائع، وذلك وفق القواعد التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة. الباب السادس مراحل التخليص الجمركي تناول هذا الباب إيضاحاً لمراحل التخليص الجمركي وبشكل تفصيلي من حيث تقديم البيان الجمركي وفقاً للنماذج المعتمدة في إطار المجلس، حيث أعطى المدير العام صلاحية تحديد الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية والمعلومات الواجب أن تتضمنها الوثائق وحالات التخليص عند عدم إبراز هذه الوثائق في حينها وفق الضمانات النقدية أو الية أو التعهدات، وذلك وفقاً للشروط التي يحددها المدير العام. وقد أجاز النظام "القانون" لأصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان الجمركي، كما أن لهم أو من يمثلهم حق الاطلاع على البيانات الجمركية والمستندات الجمركية التي لا يجوز لغيرهم الاطلاع عليها، باستثناء الجهات القضائية أو الرسمية المختصة . وقد عالجت المواد (من 52 إلى 59) حق الموظف المختص بالإدارة بمعاينة البضائع كلياً أو جزئياً حسب كل حالة ووفق الأنظمة المعمول بها، وتطرقت إلى إجراءات المعاينة وانتقال البضائع وضرورة حضور المالك للبضاعة عند إجراء المعاينة وحق الإدارة في فتح الطرود وأخذ التحاليل على البضائع وحالة اختلاف الواقع الفعلي للبضاعة عما ورد في المستندات المرافقة وحالات النقص في المستندات التي توضح نوعية البضاعة ومواصفاتها وحق الإدارة في إعادة المعاينة وغيرها من أمور تتصل بالموضوع . أما المادة (60) فقد تناولت موضوع التصريح والمعاينة في الدوائر الجمركية لما يصطحبه المسافرون أو يعود إليهم وفق الأصول والقواعد التي يحددها المدير العام. وعالجت المادة (61) تشكيل لجنة أسعار من موظفي الإدارة بموجب قرار يصدره المدير العام تكون مهمتها حل الخلافات التي قد تنشأ بين الدائرة وأصحاب العلاقة حول قيمة البضائع المستوردة، ولها الاستعانة بمن تراه مـن ذوي الخبـرة، وذلك وفق التدابير والإجراءات المنصوص عليها في المادة (26) من هذا النظام "القانون" دون الإخلال بحق المستورد في التظلم أمام القضاء. وعالجت المادة (62) حالات الخلاف بين موظف الجمارك ومالك البضاعة حول قيمة البضاعة بإحالة الأمر إلى المدير العام لتسوية الخلاف أو إحالته إلى لجنة الفصل في القيمة. وبينت هذه المادة حق المدير في الإفراج عن البضاعة حسب الضمانات الواردة في هذه المادة وشروطها . المواد (من 63 إلى 66) تناولت موضوع تأدية الضرائب " الرسوم" الجمركية والرسوم الأخرى والإفراج عن البضائع بحسب القواعد والشروط التي يحددها المدير العام . |
|
18-07-2017, 11:00 PM | #2 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
رد: المذكرة الإيضاحية لنظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الباب السابع
الأوضاع المعلقة للضرائب "الرسوم" الجمركية ورد الضرائب "الرسوم" الجمركية تناول هذا الباب معالجة الأوضاع التي يمكن بموجبها الإفراج عن البضائع ونقلها من مكان إلى آخر داخل الدولة دون تأدية الضرائب "الرسوم" عليها، وهي الأوضاع المعلقة للضرائب " الرسوم " الجمركية، أي تكون فيها تلك الضرائب "الرسوم" الجمركية في حالة تعليق. و تطرق هذا الباب إلى نظام رد الضرائب "الرسوم" الجمركية وهو النظام الذي يسمح بإعادة الضرائب "الرسوم" الجمركية التي سبق سدادها، وذلك عند خروج هذه البضاعة من البلاد وفقاً للأحكام والقواعد التالية : 1. الإفراج عن البضائع بتقديم كفالة نقدية أو ضمان ي يعادل ما يترتب عليها من ضرائب " رسوم " جمركية وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام ويكون الإفراج عن هذه الكفالات والضمانات بعد إبراز شهادات الإبراء . 2. حالة عبور البضائع أراضي دول المجلس وفق أحكام الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة كاتفاقية العبور (الترانزيت) للدول العربية وحسب المسارات المحددة وعلى مسؤولية الناقل وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام. أما الطرق والمسالك وشروط النقل فتحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة . 3. وجود البضائع داخل مستودعات الدائرة الجمركية وفق الشروط والقواعد التي يحددها المدير العام . 4. المناطق والأسواق الحرة التي تنشأ بالأداة القانونية لكل دولة، وتحدد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة مع تأكيد رقابة الجمارك عليها. أما المادة (80) فقد حددت البضائع التي يحظر دخولها إلي المناطق والأسواق الحرة. وأشارت المادة (83) إلى عدم جواز نقل البضائع من منطقة حرة إلى أخرى إلا وفق الأنظمة المعمول بها. في حين نصت المادة (85) على معاملة البضائع الخارجة من المنطقة الحرة إلى داخل الدولة معاملة البضائع الأجنبية. وقد اعتبرت المادة (87) إدارة المنطقة الحرة مسؤولة عن المخالفات التي يرتكبها موظفوها . أما المواد (من 89 إلى 94) فقد أوضحت الأحوال التي يسمح فيها بالإدخال المؤقت للبضائع غير المستوردة للسوق المحلي، حيث يسمح بإدخالها البلاد بصفة مؤقتة ومن ثم إخراجها من البلاد ثانية بعد استنفاد تلك الأغراض وانتهاء المدة القانونية المسموح بها لوجودها داخل البلاد . كما أشارت إلى السماح بإدخال السيارات السياحية للبلاد وفق نظام الإدخال المؤقت مع مراعاة الاتفاقيات الدولية الصادرة بهذا الشأن . وقد تطرقت المادة (97) إلى حالات رد الضرائب "الرسوم" كلياً أو جزئياً للضريبة "الرسوم" الجمركية المستوفاة عن البضائع الأجنبية في حالة إعادة التصدير حسب الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية . الباب الثامن الإعفاءات ويتضمن هذا الباب الأحكام الخاصة بالإعفاء من الضريبة "الرسوم" الجمركية، وذلك في المواد (من 98 إلى 106). وقد شمل الإعفاء السلع والمواد التالية : 1. السلع المتفق على إعفائها في التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون . 2. السلع التي ترد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الدولة وفق الاتفاقيات الدولية والقوانين والقرارات النافذة بشرط المعاملة بالمثل، مع مراعاة أحكام المادة (100) الخاصة بالشروط والإجراءات المتعلقة بالبضائع المعفاة بموجب المادة (99) من هذا النظام " القانون" . 3. ما يستورد للقوات المسلحة بجميع قطاعاتها و "قوى الأمن الداخلي" من ذخائر وأسلحة ...إلخ . 4. الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة الخاصة بالمواطنين المقيمين في الخارج أو الخاصة بالأجانب حين قدومهم لأول مرة بقصد الإقامة في الدولة. وذلك وفق الشروط التي يحددها المدير العام . 5. الأمتعة الشخصية والهدايا التي يجلبها المسافرون وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية . 6. مستلزمات الجمعيات الخيرية وفق الضوابط والشروط المحددة في اللائحة التنفيذية المرافقة للنظام "القانون". 7. الحالات المحددة في المادة (105) والمعفاة من الضرائب "الرسوم" الجمركية مثل. البضائع ذات المنشأ الوطني المعادة التي سبق تصديرها إلى خارج الدولة. والبضائع الأجنبية المعادة إلى البلاد التي يثبت أنه سبق إعادة تصديرها إلى الخارج. والبضائع التي صدرت مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها . الباب التاسع رسوم الخدمات نصت المادة (107) على أن تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمستودعات التابعة للدائرة لرسوم التخزين والمناولة والتأمين والخدمات الأخرى التي تقتضيها عملية خزن البضائع ومعاينتها وفقاً للمعدلات المقررة. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز رسم التخزين نصف القيمة المقدرة للبضاعة. وإذا أدارت المستودعات جهات أخرى فلها استيفاء هذه الرسوم وفق النصوص والمعدلات المقررة بهذا الشأن. وأجازت هذه المادة إخضاع البضائع لرسوم الترصيص والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات، وأن تحدد الخدمات الواردة في هذه المادة وشروط استيفائها بموجب قرار يصدره الوزير أو الجهة المختصة . الباب العاشر المخلصون الجمركيون عرف هذا الباب المخـلص الجمركي وصفته وذلك في المادة (108)، وأعطت المادة (109) حق مزاولة هذه المهنة لمواطني دول مجلس التعاون الطبيعيين والاعتباريين بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة . الباب الحادي عشر حقوق موظفي الإدارة وواجباتهم تناول هذا الباب الطبيعة الخاصة لعمل موظفي الجمارك المتعلقة بجانبين مهمين، هما : الجانب الأمني الذي يتمثل في الحيلولة دون دخول مهربات أو ممنوعات للدولة عن طريق المنافذ الجمركية، والجانب الاقتصادي الذي يتمثل في تحصيل الضرائب "الرسوم" الجمركية. و نظم حقوق موظفي الإدارة وواجباتهم والحوافز التي تمنح لهم، وأعطاهم هذا النظام "القانون" سلطة الضبط القضائية. وتطرق هذا الباب إلى السماح لموظفي الجمارك بحمل السلاح على أن يحدد هؤلاء الموظفون بقرار من الوزير أو الجهة المختصة، وألزم السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي مساعدتهم في تنفيذ المهمات المنوطة بهم عند الطلب. الباب الثاني عشر النطاق الجمركي ويتضمن هذا الباب أحكام النطاق الجمركي : بينت المادة (121) أن للنطاق الجمركي أحكاماً خاصة به، حسب ما ورد في الفقرة (9) من المادة الثانية من هذا النظام "القانون"، التي أوضحت أن النطاق الجمركي البحري يشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية. ويشمل النطاق الجمركي البري الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة. وقد أخضع هذا النص لأحكام النطاق الجمركي، البضائع الممنوعة والمقيدة والخاضعة لضرائب " رسوم " جمركية مرتفعة وكذلك البضائع الأخرى التي يعينها المدير العام بقرار منه، ويأتي هذا النص معتبراً وجود مثل هذه البضائع في هذه المناطق خاضعاً للأحكام الخاصة بالنطاق الجمركي التي عادة ما تجعل تنقل مثل هذه البضائع خاضعاً لأحكام خاصة للحيلولة دون تهريبها إلى داخل الدولة. الباب الثالث عشر القضايا الجمركية ويتناول هذا الباب موضوع القضايا الجمركية التي تعد جانباً مهماً في أحكام هذا النظــام " القانون " وفقا لما يلي : المواد ( من 122 إلى 128) تتعلق بالتحري عن التهريب وفق الضوابط والصلاحيات الواردة في هذه المواد مثل الكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الأشخاص وحجز البضائع والاطلاع على المستندات والسجلات والمراسلات وغيرها وحق التحفظ على أي شخص في حالة الاشتباه وفق القواعد التي يصدر بشأنها قرار من الوزير أو الجهة المختصة. وقد أوضحت الفقرة (3) من المادة (126) أن ممارسة العمل خارج النطاقين الجمركيين يكون داخل حدود الدولة. المواد ( من 129 إلى 134) حددت تنظيم محضر الضبط وبينت العناصر الرئيسية التي يجب أن يتضمنها. وقد عدت هذا المحضر حجة فيما يتعلق بالوقائع المادية، ولا يعد النقص فـي هذا المحضر سبباً لبطلانه . وأجازت للدائرة الجمركية حجز البضائع ـ موضوع المخالفة ـ أو جرم التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها، وكذلك وسائط النقل المختلفة باستثناء تلك الوسائط المعدة لنقل الركاب، إلا إذا كانت قد أعدت خصوصا لغرض التهريب. وللإدارة الحق في التصرف في المواد المهربة أو التي شرع في تهريبها إذا كانت من نوع المخدرات وما في حكمها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة . المواد (من 135 إلى 137) تناولت الحجز الاحتياطي للبضائع المهربة وتنظيم هذه العملية، وأجازت حجز الأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل وضبط جميع المستندات ضماناً للضرائب "الرسوم". كما أجازت للمدير العام ـ عند الاقتضاء ـ أن يستصدر أمراً من السلطات المختصة بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المخالفين والمسؤولين عن التهريب. وللمدير العام عند الضرورة وضماناً لحقوق الخزينة العامة فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم. وقد حددت حالات القبض في جرائم التهريب المتلبس بها، ومقاومة رجال الجمارك أو رجال الأمن، وغيرها من أمور تنظيم عملية القبض، على أن يقدم المقبوض عليهم إلى المحكمة المختصة خلال 24 ساعة من وقت القبض عليهم. أما المادة (138) فتناولت منع المخالفين والمتهمين بالتهريب من السفر بقرار من المدير العام في حالة عدم كفاية قيمة المواد المضبوطة لتغطية الضرائب "الرسوم" والغرامات، ويلغى هذا القرار إذا قدم المخالف كفالة تعادل قيمة المبالغ المطالب بها أو إذا تبين أن قيمة المواد المضبوطة كافية لتغطية المبالغ المطالب بها. وتناولت المواد (من 139 إلى 141) المخالفات الجمركية وعقوباتها، وعدت الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في النظام "القانون" تعويضاً مدنياً للإدارة ولا تشملها أحكام العفو العام، ويتوجب أن تقع العقوبة على كل مخالفة على حدة، على أن يكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها بشكل لا يحتمل التجزئة . وفيما عدا الحالات التي تعد في حكم التهريب المنصوص عليها في المـادة (143) من النظام "القانون"، وبما لا يتعارض ونصوص الاتفاقيات الدولية النافذة فرضت غرامة مالية وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية على المخالفات المشار إليها في المادة (141) من هذا النظام "القانون" . المادتان (142، 143) تناولتا موضوع التهريب وتعريفه والحالات التي تدخل في حكم التهريب بشكل تفصيلي. وقد أوضحت الفقرة "14" من المادة (143) أنها تلك البضاعة الممنوع تصديرها من البلاد ولكن استثناءً سمح بتصديرها بشرط إرجاعها مرة أخرى للبلاد، وأن عدم التقيد بذلك يعد الواقعة تهريباً جمركياً. أما المــادة (144) فقد حددت المسؤولية الجزائية وحددت من الذي يعد مسؤولا جزائياً بشكل محدد . المادة (145) حددت العقوبات المقررة على عملية التهريب الجمركي أو الشروع في التهريب بغرامات ورد نصها في تلك المادة (145). المواد (من 147 الى 149) تناولت الملاحقات الإدارية، وأعطت الحق للمدير العام أن يصدر القرارات اللازمة لتحصيل الضرائب، وبينت إجراءات التحصيل. وأجازت التظلم لدى الوزير أو الجهة المختصة من قرارات التغريم خلال مدة محددة، وللوزير أو الجهة المختصة تثبيت قرار التغريم أو تعديله أو إلغاؤه. إما المادة (150) فقد نصت على عدم جواز تحريك الدعوى في جرائم التهريب إلا بناء على طلب خطي من المدير العام. نصت المادة (151) على قواعد التسوية بطريقة المصالحة، وأعطت الحق للمدير العام أو من يفوضه الحق في عقد تسوية صلح في قضايا التهريب، سواء قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي، وذلك بالاستعاضة عن الجزاءات والغرامات الجمركية التي نصت عليها المادة (145) من هذا النظام "القانون"، وأن يصدر دليل التسويات الصلحية بقرار من الوزير أو الجهة المختصة. أما المادة (152) ومع مراعاة أحكام المادة (151) فقد حددت قيمة التسوية الصلحية وفق ما هو وارد بشكل مفصل في هذه المادة . وقضت المادة (153) بأن تسقط الدعوى بعد إجراء المصالحة عليها. أما المـواد (من 154 إلى 160) فقد تناولت موضوع المسؤولية والتضامن في جرائم التهريب وحددت قواعدها. وعدت المادة (155) مستثمري المحلات والأماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع ـ موضوع المخالفة أو جريمة التهريب ـ مسئولين عنها. أما مستثمرو المحلات والأماكن العامة وموظفوها وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب وسائقوها ومعاونوهم فهم مسئولون ما لم يثبتوا عدم علمهم بهذه البضائع المخالفة أو التهريب وعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك. في حـين عدت المادة (156) الكفلاء مسئولين في حدود كفالتهم عند دفع الضرائب "الرسوم" والغرامات الجزائية. أما المخلصون الجمركيون فقد عدتهم المادة (157) مسئولين عن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبونها في البيانات الجمركية. في حين عدت المادة (158) أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلي البضائع مسئولين عن أعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم . أما فيما يتعلق بالضرائب "الرسوم" الجمركية والغرامات والمصادرات، فقد عدت المادة (159) أن الورثة غير مسؤولين عن أداء الغرامات المترتبة على المتوفى إلا إذا كانوا شركاء في التهريب. كما قضت المادة (160) بأن تحصل الضرائب "الرسوم" والغرامات الجمركية المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وفق الأصول المتبعة في تحصيل أموال خزينة الدولة، وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضماناً لاستيفاء المبالغ المطلوبة . المواد (من 161 إلى 165) أجازت تشكيل محاكم جمركية ابتدائية في كل من الإدارة والدوائر وفقاً للأداة القانونية المعمول بها في كل دولة. وتم تحديد اختصاصات هذه المحاكم الابتدائية والاستئنافية وقطعية الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية وتحصيل الغرامات وطرق ووسائل التنفيذ على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة. وأعطت المادة (165) للوزير أو الجهة المختصة حق استصدار أمر بحجز ما يكفي من تلك الأموال لتسديد المبالغ المطلوبة . الباب الرابع عشر بيع البضائع ويتضمن هذا الباب الأحكام الخاصة ببيع البضائع التي بحوزة الإدارة في المواد (من 166 إلى 172) حيث تم إيضاح القواعد التي تتبع في بيع البضائع وفقاً للإجراءات المحددة في المادة (166). في حين أعطت المادة (167) الإدارة الحق بعد انقضاء المهلة التي حددها الوزير أو الجهة المختصة في أن تبيع البضائع التي خزنت في المستودعات الجمركية أو الموجودة على الساحات والأرصفة أو تلك المتروكة في الدوائر الجمركية . أما المادة (168) فقد حددت البضائع التي تقوم الإدارة ببيعها بحسب ما هو وارد في المادة المذكورة. وقضت المادة (169) بعدم تحمل الإدارة أي مسؤولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تقوم الإدارة ببيعها بموجب أحكام هذا النظام "القانون" إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينا في إجراء عملية البيع. وتضمنت المادة (170) بعض الأحكام المتعلقة بعملية البيع، التي وردت بالتفصيل في هذه المادة. أما المادة (171) فقد حددت الجوانب التي يتم التصرف بموجبها في الأموال الناتجة عن عملية بيع كل نوع من أنواع البضائع المسموح باستيرادها وكذلك الممنوع والمقيد منها . والمادة (172) بينت الحصة العائدة للخزينة من حصيلة الغرامات الجمركية وقيمة البضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بنسبة 50? وذلك بعد خصم الضريبة "الرسوم" الجمركية والنفقات، كما بينت أوجه صرف النسبة المتبقية. الباب الخامس عشر امتياز إدارة الجمارك أعطى هذا الباب في المادة (173) إدارة الجمارك امتيازاً عاماً على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة حتى في حالة الإفلاس بالأفضلية على جميع الديون عدا المصروفات القضائية، وذلك من أجل تحصيل الضرائب " الرسوم" الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تكلف بتحصيلها، وكذلك الغرامات والتعويضات والمصادرات والاستردادات . الباب السادس عشر التقادم ويتضمن هذا الباب الأحكام الخاصة بالتقادم، حيث نصت المادة (174) على عدم قبول أي مطالبة أو دعوى باسترداد الضرائب "الرسوم" الجمركية التي مضي على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات. وأعطت المادة (175) الإدارة الحق بإتلاف السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات الجمركية الأخرى العائدة لكل سنة بعد مضي خمس سنوات على الانتهاء من إجراءاتها الجمركية، ولا تكون الإدارة ملزمة بإبرازها بعد انقضاء تلك المدة لأي جهة من الجهات أو إعطاء أي نسخة أو صورة عنها . أما المادة (176) ومع عدم الإخلال بالنظم والقوانين الأخرى النافذة بالدولة، فقد حددت مدة التقادم فيما يخص إدارة الجمارك إذا لم تجر ملاحقة بشأنها، وذلك على النحو الوارد في المادة. الباب السابع عشر أحكام ختامية وتضمن هذا الباب الأحكام الختامية وفقا لما يلي : أعطت المادة (177) المدير العام : 1. استثناء الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من بعض الإجراءات تسهيلا لأعمالها . 2. بيع البضائع المصادرة للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للدولة، بالمبلغ الذي يراه مناسباً إذا أبدت حاجتها إليها، أو التنازل عنها بدون مقابل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة . أما المادة (178) فقد أعطت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس الحق في إقرار اللائحة التنفيذية لهذا النظام "القانون". كما أوضحت المادة (179) بأن هذا النظام "القانون" يحل بعد نفاذه محل الأنظمة والقوانين الجمركية المعمول بها بالدول الأعضاء وذلك في حدود الأنظمة والقواعد الدستورية في كل دولة وبما لا يتعارض معها. |
|
|
|