لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 18-07-2017, 10:54 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 21-11-2024 (06:49 PM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة




إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة
* الدعوى تقام في بلد المدعى عليه و عندتعددهم كالورثة مثلا فيكون في بلد الأكثرية وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار فيإقامة الدعوى في أحد البلدان التي يتواجد فيها بعضهم

* إذا كان المدعى عليه سجينا فتكون إقامة الدعوى ضده في بلدالسجن

* يتم تعبئة نموذج صحيفة الدعوى في المحكمةو تسجل في قسم الوارد ثم تسلم لمكتب المواعيد
ويتم تحديد موعد للجلسة من قبل مكتب المواعيد و تحديد القاضي المحالةعليه الدعوى

* القاضي سوف يعيد المعاملة عند عدمالمراجعة بعد مضى شهر عليها و اما إذا كان المدعى عليه سجينا فسوف يعيدها لعدمالمراجعة بعد مضي ( 15 ) يوما

* الموعد يسلمللمدعى عليه عن طريق محضري الخصوم بالمحكمة و يجوز للمدعي أن يأخذ ورقة الموعد ويسلمها بنفسه للمدعى عليه

* إذا لم يحضر المدعيالجلسة الأولى و لم يقدم عذر مقبول عن التأخير يقوم القاضي بشطبالدعوى

* يتقدم المدعي للمحكمة بطلب إعادة النظرفي دعواه من جديد و تقوم بتحديد موعد جديد للدعوى

* عند غياب المدعي مرة أخرى بدون عذر مقبول تشطب للمرةالثانية

* لآ تسمع الدعوى بعد الشطب الثاني إلابقرار من مجلس القضاء الأعلى

* عند غياب المدعىعليه للمرة الثانية بدون عذر يحكم القاضي في الدعوى غيابياً

* بعد نطق القاضي للحكم من حق المحكوم عليه طلب الإعتراضعليه

* تبدأ مدة الإعتراض من تاريخ إستلام المحكومعليه لنسخة من الصك

* مدة الإعتراض (30 ) يومايقدم خلالها المحكوم عليه لائحته الإعتراضية فيها

* تقدم لائحة الإعتراض إلى إدارة المحكمة

* إذا لم يجد القاضي في اللائحة ما يوجب إعادة النظر في الحكم يرفعهلمحكمة التميز

* عندما يجد القاضي في اللائحة مايوجب تعديل حكمه فيحدد جلسة لنظر الدعوى

* عندتصديق محكمة التمييز للحكم يكون الحكم نهائيا

* يجوز للمحكوم عليه بعد تأييد محكمة التمييز للحكم أن يتقدم خلال ( 30 ) يوما لمحكمة التمييز بطلب الإلتماس بإعادة النظر و ذلك بناء على وجود تزوير فيالأوراق المقدمة للقاضي أو شهادة مزورة أو وجود أدلة جديدة أو وجود خلل في أدلةقدمها الخصم أو إن الحكم لم يكن بما طلبه الخصوم أو تناقض الحكم أو كان الحكمغيابياً أو كان المحكوم عليه لم يمثل تمثيلا صحيحا في الدعوى

* يقوم القاضي بوضع صيغة التنفيذ على صك الحكم و يسلمه للمحكومله.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 01:05 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية