لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 18-07-2017, 06:36 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 29-10-2024 (11:06 AM)
 المشاركات : 144,607 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي وزارة الداخلية تحذر من نقل القادمين للحج والعمرة بين مدن المملكة




تحذر وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين من نقل القادمين لأداء العمرة والحج أو زيارة المسجد النبوي بين مدن المملكة عدا نقلهم بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة .
وتوضح الوزارة أن من يخالف ذلك ستطبق بحقه العقوبات التي يتم إيقاعها على مخالفي نقل متخلفي الحج أو العمرة وغيرها وذلك على النحو التالي:-
ــ معاقبة كل من يقوم بنقل القادمين لأداء العمرة أو الحج أو زيارة المسجد النبوي بين مدن المملكة عدا نقلهم بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة ويكون ذلك أثناء صلاحية تأشيراتهم وفقاً لما يحدده وزير الداخلية بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو بهما معاً وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم ومصادرة واسطة النقل البرية إذا تبين استخدامها في نقل الأشخاص المشار إليهم وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه ولا تكون المصادرة إلا بحكم قضائي.
ــ على كافة الأشخاص ووسائط النقل البرية والبحرية القادمة إلى المملكة أو المغادرة منها الدخول والخروج من المنافذ البرية والموانئ المخصصة لذلك من قبل السلطات الرسمية المختصة وأن يسلكوا في ذلك الطرق والمسالك الرسمية المؤدية إليها وكل من يخالف ذلك يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد عن ثلاثين شهراً أو بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد عن خمسة وعشرين ألف ريال أو بهما معاً.
ــ لا يجوز لقائد واسطة النقل البرية أو البحرية أو الأشخاص استقبال أو نقل أو إنزال أو أخذ أي شخص أو مواد من منطقة الحدود ومن يخالف ذلك أو يحاول مخالفة ذلك يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد عن ثلاثين شهراً وبغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد عن خمسة وعشرين ألف ريال أو بهما معاً.
ويجوز إضافة على العقوبات السابقة الحكم بنشر قرار العقوبة النهائي على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية تصدر إحداها في مقر إقامة المخالف فإن لم يكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك تؤكد أهمية وضرورة التقيد بما جاء فيه مراعاة للمصلحة العامة وتجنباً للتعرض للمساءلة بموجب النظام وتفادياً للجزاءات المترتبة عليه .


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 07:12 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية