لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
17-07-2017, 07:03 AM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
تعديل لنظام مقاطعة إسرائيل
تعديل لنظام مقاطعة إسرائيل قرار مجلس الوزراء رقم 91 وتاريخ 27/4/1404هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/هـ/29222 وتاريخ 23/12/1402هـ والمشتملة على خطاب معالي وزير التجارة المرفوع برقم 1437/11 وتاريخ 3/12/1402هـ المتضمن أنه نظراً لصدور نظام ديوان المظالم بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 17/7/1402هـ فقد تلقى خطاب معالي رئيس ديوان المظالم تحت رقم 357 وتاريخ 22/9/1402هـ الذي يطلب فيه تعديل نظام مقاطعة إسرائيل بحيث تكون المحاكمة وتوقيع العقوبات من اختصاص وزارة التجارة ويبقى دور الديوان بالنسبة لتلك القضايا كجهة تظلم فقط كما تضمن خطاب معالي وزير التجارة المشار إليه طلبه الموافقة على الآتي : أولاً : إلغاء نص الفقرة (ب) من المادة (11) من نظام مقاطعة إسرائيل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 28 وتاريخ 25/6/1382هـ . ثانياً : إلغاء نص الفقرتين (1 ، 2) من المادة (12) من نفس النظام. ثالثاً : استحداث صياغة جديدة معدلة لنص المادة (12) من النظام على النحو التالي: 12/1 تختص وزارة التجارة بالفصل في قضايا مخالفات نظام مقاطعة إسرائيل. 12/2 على وزير التجارة تشكيل لجان قضائية متخصصة لهذا الغرض وتحديد كيفية المرافعة أمامها . 12/3 يجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ . 12/4 بعد صيرورة الحكم نهائياً يجوز لوزير التجارة التصرف في البضائع المصادرة على النحو المتفق مع متطلبات المصلحة العامة . وبعد الإطلاع على نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 وتاريخ 17/7/1402هـ، وعلى نظام مقاطعة إسرائيل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 28 وتاريخ 25/6/1382هـ ، وعلى المرسوم الملكي رقم 80 وتاريخ 10/11/1395هـ الذي أعطى لمجلس الوزراء الحق في إصدار القواعد اللازمة لإعادة ترتيب الوزارات والمصالح الحكومية بما يقتضيه تنفيذ الأمر الملكي رقم (أ/236) وتاريخ 8/10/1395هـ وتحديد ارتباط المصالح والمؤسسات العامة بالوزارات وإحداث الوظائف اللازمة، وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 107 وتاريخ 25/8/1403هـ ومذكرتها رقم 26 وتاريخ 8/3/1404هـ ، وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة رقم 18 وتاريخ 10/2/1404هـ وتوصيتها رقم 31 وتاريخ 14/3/1404هـ . يقرر ما يلي : 1- تعدل المادة الثانية عشرة من نظام مقاطعة إسرائيل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 28 وتاريخ 25/6/1382هـ . بحيث تصبح بالنص التالي: أ) تحال الجرائم التي نص عليها هذا النظام إلى لجان الأوراق التجارية للفصل فيها . ويجوز التظلم من قراراتها الصادرة بهذا الشأن أمام ديوان المظالم وفقاً للقواعد المحددة في نظامه للتظلم من القرارات الإدارية . ب) يجوز تعديل هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء . 2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا . 3- تقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني بوضع قواعد تعالج بصفة عامة كيفية التصرف في الأموال المصادرة سواء كانت مستوردة أم مصدرة أم محلاً لجريمة – وكذلك البضائع المحجوزة بسبب نظر قضايا تتعلق بها. ورفع هذه القواعد إلى مجلس الوزراء . 4- حتى يتم إقرار القواعد المشار إليها في الفقرة الثالثة فإن على وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير التجارة وضع القواعد التي يتم وفقاً لها التصرف في البضائع المصادرة تطبيقاً لنظام مقاطعة إسرائيل. 5- تعدل عبارة (وزارة التجارة والصناعة) أينما وردت في النظام لتصبح (وزارة التجارة) وتعدل عبارة (وزير التجارة والصناعة) أينما وردت في النظام لتصبح (وزير التجارة). نائب رئيس مجلس الوزراء |
|
|
|