لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 17-07-2017, 06:27 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 06-11-2024 (11:52 PM)
 المشاركات : 144,620 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نظام التنفيذ




________________________________________
نظام التنفيذ

المادة الأولى:
يكون للألفاظ والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المقابلة لها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام التنفيذ.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
الوزير: وزير العدل.
قاضي التنفيذ: رئيس محكمة التنفيذ وقضاتها، وقاضي دائرة التنفيذ، وقاضي المحكمة الفردية بحسب الحال.
الرئيس: رئيس محكمة التنفيذ، أو قاضي دائرة التنفيذ، أو قاضي المحكمة الفردية وذلك بحسب الحال.
مأمور التنفيذ: الشخص المكلف بمباشرة إجراءات التنفيذ وفقاً لأحكام النظام.
مبلغ الأوراق القضائية: محضر المحاكم والأشخاص والمؤسسات المرخص لها من وزارة العدل بإبلاغ الإعلانات والمواعيد والأوامر والمستندات القضائية التي يتطلبها التنفيذ.
وكلاء البيع القضائي: الأشخاص والمؤسسات التي ترخص لها وزارة العدل ببيع أصول المدين للوفاء للدائن.
اللجان القضائية المختصة: لجان الفصل في المنازعات المؤلفة بموجب الأنظمة والقرارات والأوامر السامية.
القرارات: إجراءات وأوامر قاضي التنفيذ عدا حكمه في المنازعات.
منازعات التنفيذ: الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ وتتعلق بتوافر شروط صحته ويبديها أطراف خصومة التنفيذ أو غيرهم.
الباب الأول
الفصل الأول
قاضي التنفيذ
المادة الثانية:
يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الرعية ما لم ينص في هذا النظام على خلاف ذلك.
المادة الثالثة:
لقاضي التنفيذ الفصل في منازعات التنفيذ أياً كانت قيمتها، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وله الأمر بالاستعانة بالشرطة والقوة المختصة وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس، والأمر بالإفصاح عن الأصول والنظر في دعوى الإعسار.
المادة الرابعة:
يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ - بحسب الحال - كما يأتي:
أ - في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي.
ب - في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها.
ج - في موطن المدين.
د - في موطن عقار المدين أو أمواله المنقولة.
وإذا كان السند التنفيذي صادراً عن لجنة قضائية مختصة فيكون الاختصاص المكاني في التنفيذ والإشراف عليه لأقرب قاضي تنفيذ مختص بتنفيذ قرارات اللجان، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لهذه المادة.
المادة الخامسة:
إذا تعددت الدوائر المختصة بالتنفيذ يكون لقاضي التنفيذ الذي قام بأول إجراء تنفيذي؛ الإشراف على التنفيذ وتوزيع حصيلته. وله أن ينيب قاضي التنفيذ في دائرة أخرى للتنفيذ على مال المدين وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
المادة السادسة:
تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف نهائياً.
المادة السابعة:
إذا وقع تعد أو مقاومة أو محاولة لتعطيل التنفيذ؛ وجب على قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية وطلب معونة الجهات المختصة. ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ وتوقيع محضر بذلك.
الفصل الثاني
السند التنفيذي
المادة الثامنة:
ينشأ بموجب هذا النظام ما يلي:
1- محاكم للتنفيذ في المدن الرئيسة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء وتتشكل من دوائر للتنفيذ مكونة من قاض فرد، ويكون تنفيذ قرارات اللجان القضائية والأحكام الأجنبية من قبل قاض أو أكثر يعينه مجلس القضاء الأعلى باقتراح من الوزير.
2- دائرة أو أكثر للتنفيذ في كل محكمة تتألف من خمسة قضاة فأكثر في غير المدن المشمولة في الفقرة (1).
3- في المحاكم غير المشمولة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة يختص بمهمات التنفيذ القاضي الفرد أو أحد قضاة المحكمة بتكليف من رئيسها.
المادة التاسعة:
لا يجوز التنفيذ الجبري إلاّ بسند تنفيذي لحق محدد المقدار، حال الأداء، والسندات التنفيذية هي:
1- الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم واللجان القضائية.
2- أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ طبقاً لنظام التحكيم.
3- محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم.
4- الأوراق التجارية.
5- العقود الموثقة والأوراق الرسمية.
6- الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الرسمية الصادرة في بلد أجنبي.
7- الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً أو جزئياً.
8- العقود والأوراق الأخرى التي يعطيها النظام قوة سند التنفيذ.
المادة العاشرة:
لا يجوز تنفيذ السند التنفيذي جبراً ما دام الطعن فيه جائزاً؛ إلا إذا كان السند مشمولاً بالنفاذ المعجل أو منصوصاً في الأنظمة ذات العلاقة.
المادة الحادية عشرة:
يجوز للدائن بموجب ورقة تجارية قابلة للتداول التنفيذ على المدين والمظهرين والكفلاء بعد مرور أسبوع من تاريخ الاحتجاج بعدم الوفاء.
المادة الثانية عشرة:
لا يجوز تنفيذ السند الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق مما يأتي:
أ - أن محاكم المملكة غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في أنظمتها.
ب - أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً ومكنوا من الدفاع عن أنفسهم.
ج - أن الحكم أو الأمر أصبح نهائياً طبقاً لنظام المحكمة التي أصدرته.
د - أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة.
ه - ألا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة.
المادة الثالثة عشرة:
تسري أحكام المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.
المادة الرابعة عشرة:
المحررات الرسمية الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في أنظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الرسمية القابلة للتنفيذ الصادرة في المملكة وعلى أساس المعاملة بالمثل.
المادة الخامسة عشرة:
تقدم الأحكام والأوامر والمحررات الرسمية الصادرة في بلد أجنبي إلى القاضي المختص بتنفيذ الأحكام الأجنبية؛ ليتحقق من استيفاء السند شروط التنفيذ، ويضع عليه خاتم التنفيذ.
المادة السادسة عشرة:
أ - إذا أقر المدين بالحق في الأوراق العادية أثبت القاضي إقراره واستكملت إجراءات التنفيذ.
ب - إذا اعترض المدين على تنفيذ السند أو بعضه أمر القاضي المدين بتوقيع إقرار بصحة بسبب الاعتراض تحت طائلة العقوبة المحددة في هذا النظام، وتستكمل إجراءات التنفيذ فيما لم يعترض عليه، وعلى المدين رفع دعواه أمام المحكمة المختصة خلال أسبوع، وإلا استكملت إجراءات التنفيذ فيما اعترض عليه.
الفصل الثالث
الإفصاح عن الأموال
المادة السابعة عشرة:
للقاضي أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي سواء أكان ذلك قبل إبلاغ المدين بأمر التنفيذ أم بعده وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة الثامنة عشرة:
على جميع الجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال وعلى مدين المدين ومحاسب المدين ومحاميه وموظفيه الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز (20) يوماً من تاريخ إبلاغ تلك الجهات.
المادة التاسعة عشرة:
يجب على جهات تسجيل الأموال أو الجهات المشرفة عليها أو على إدارتها ما يلي:
أ - إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال سواء كانت عقارية أو مالية أو تجارية أو فكرية أو أي أصول أخرى.
ب - إنشاء إدارات مختصة للتعامل مع أوامر قضاء التنفيذ المختلفة.
ج - يلتزم موظفو هذه الإدارات بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي اطلعوا عليها بسبب عملهم وألا يفشوها لأي سبب كان.
د - تضع هذه الإدارات آلية تقنية لضمان عدم الدخول على البيانات إلا بإذن.
ه- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة على هذه الإدارات إبلاغ أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه من بيانات بعد مدة تحددها اللائحة.
المادة العشرون:
يجري تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى بناءً على أمر من قاضي التنفيذ وعلى أساس المعاملة بالمثل. ويستثنى من هذا الإفصاح ما نصت عليه الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء وما يؤثر على الأمن الوطني للمملكة.
الفصل الرابع
الأموال محل التنفيذ
المادة الحادية والعشرون:
جميع أموال المدين ضامنة لديونه.
المادة الثانية والعشرون:
يترتب على الحجز على أموال المدين غل يده من التصرف في أمواله، ولا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي:
أ - الأموال المملوكة للدولة.
ب - الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعاً، ويقدر القاضي مقدار كفايته، ما لم يكن المسكن مرهوناً للدائن.
ج - الأجور والرواتب إلا فيما يأتي:
1- مقدار النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة.
2- مقدار الثلث من إجمالي الأجر أو الراتب للديون الأخرى.
وعند التزاحم يخصص نصف إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين بحسب الوجه الشرعي.
د - ما يلزم المدين لمزاولة مهنته أو حرفته أو مستلزماته الشخصية.
المادة الثالثة والعشرون:
أ - يجوز للمحجوز عليه في أي حالة كانت عليه إجراءات الحجز إيداع مبلغ من النقود يفي بالدين في حساب المحكمة يخصص للوفاء بالدين ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع.
ب - لا يجوز الحجز على أموال المدين إلا بمقدار قيمة الدين المطالب به المدين، ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة.
ج - يخصص القاضي الأموال المنفذ عليها بما يحقق سرعة الوفاء.
المادة الرابعة والعشرون:
يكون للجهة المختصة نظاماً بالنظر في النزاع سلطة الحكم بالحجز التحفيظ وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.
المادة الخامسة والعشرون:
للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكون للمدين محل إقامة ثابت في المملكة أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أمواله أو تهريبها.
المادة السادسة والعشرون:
يجوز لمن يدعي ملك المنقول أو يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كانت هناك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه.


 


قديم 17-07-2017, 06:28 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 06-11-2024 (11:52 PM)
 المشاركات : 144,620 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظام التنفيذ



المادة الثامنة والعشرون:
للدائن بدين مستقر حال الأداء - ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ - أن يطلب إيقاع الحجز التحفيظ على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير، وعلى المحجوز لديه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذمته من الديون والأعيان والأموال، وعليه الإيداع بحساب المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغيه بحكم صحة الحجز بما أقر به أو ما يفي منه بالحق.
المادة التاسعة والعشرون:
لا يوقع الحجز التحفيظ في الأحوال المنصوص عليها في المواد الأربع السابقة إلا بأمر من المحكمة أو الجهة المختصة التابع لها محل إقامة المحجوز عليه، وللمحكمة أو الجهة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز.
المادة الثلاثون:
إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة أو الجهة المختصة فتقدم دعوى الحجز إلى المحكمة أو الجهة نفسها لتتولى البت فيها.
المادة الحادية والثلاثون:
يجب أن يبلغ المحجوز عليه والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيام على الأثر من تاريخ صدوره وإلا عد الحجز ملغياً. ويجب على الحاجز خلال العشرة الأيام المشار إليها أن يرفع أمام المحكمة أو الجهة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا عد الحجز ملغياً.
المادة الثانية والثلاثون:
يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة أو الجهة المختصة إقراراً خطياً من كفيل مقتدر أو ضماناً يضمن جميع حقوق المحجوز عليه وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن الحاجز غير محق في طلبه.
المادة الثالثة والثلاثون:
تتبع في شأن الحجز التحفيظ - على المنقولات والعقار والأسهم والسندات والأوراق المالية والأدوات المالية والملكية الفكرية وما للدين لدى الغير - الإجراءات المتعلقة بالحجز التنفيذي ما عدا البيع.
الباب الثاني
الفصل الأول
الحجز التنفيذي
المادة الرابعة والثلاثون:
أ - يتم التنفيذ بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة.
ب - بعد تحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السند لشروط التنفيذ يضع خاتم التنفيذ عليه، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ) مقروناً باسم القاضي ومحكمته وتوقيعه.
ج - يصدر قاضي التنفيذ فوراً أمراً بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختوماً المحكمة وبمطابقته للأصل ويجري إبلاغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة، فإذا تعذر إبلاغ المدين خلال (20) يوماً من تاريخ صدور أمر التنفيذ أمر القاضي بنشر الإبلاغ فوراً في الصحيفة اليومية الأوسع انتشاراً في منطقة مقر المحكمة وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق.
د - يجري التنسيق بين وزارة العدل والجهات ذات العلاقة للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.
المادة الخامسة والثلاثون:
يجب أن يكون محضر الحجز معداً وفقاً للمواصفات التي تحددها اللائحة ويتضمن البيانات الآتية:
أ - تحديد هوية الحاجز والمحجوز عليه والمحجوز لديه.
ب - تحديد سند التنفيذ، ورقم أمر التنفيذ وتاريخه ومصدره.
ج - تسمية المال المحجوز، ووصفه، وكميته، ووزنه، ونوعه، وعدده، وصفاته التي تختلف بها قيمته، ومستند تملكه، وبيانات تسجيله، بحسب الأحوال.
د - نوع صك ملكية العقار ورقمه وتاريخه ومصدره وموقع العقار وحدوده وأطواله ومساحته.
ه- قيمة المال المحجوز وفقاً لتقدير المقيم.
و - مكان الحجز.
ز - اسم الحارس الذي عهد إليه بحفظه.
ح - اسم وكيل البيع، وموعد البيع، وتاريخه ومكانه.
ويتضمن محضر الحجز توقيع القاضي ومأمور التنفيذ وكل من نسب له تصرف في المحضر وفق ما تحدده اللائحة.
المادة السادسة والثلاثون:
يعلن محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ خلال (5) أيام من تاريخ الحجز، ويعد هذا الإعلان إبلاغاً لجميع من له علاقة بالمال المحجوز، ومع ذلك يجب على مأمور التنفيذ أن يبلغ المحجوز عليه وكل من ظهر لقاضي التنفيذ أن له حقاً عينياً على المال المحجوز متى كان لهؤلاء عناوين معروفة لدى قاضي التنفيذ.
المادة السابعة والثلاثون:
إذا ظهر للقاضي أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني أو من قرائن الحال جاز للقاضي الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ.
المادة الثامنة والثلاثون:
إذا لم ينفذ المدين أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال (5) أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ عد مماطلاً وأمر القاضي حالاً بما يأتي:
أ - منع المدين من السفر.
ب - إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
ج - الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذ وحجزها والتنفيذ عليها وفقاً لأحكام هذا النظام.
د - الإفصاح عن الرخص والسجلات المتعلقة بنشاطات المدين التجارية والمهنية.
ه- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
وللقاضي أن يتخذ إضافة إلى ما سبق بحسب الحال أي من الإجراءات الآتية:
1- منع الجهات الحكومية من التعامل معه وحجز مستحقاته المالية لديها وإشعار القاضي بذلك.
2- منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.
3- الأمر بالإفصاح عن أموال الزوج والأولاد ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه أو محاباته وفي حال الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.
4- حبس المدين وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة التاسعة والثلاثون:
لقاضي التنفيذ استجواب المدين ومحاسبه وموظفيه أو المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له أو محاميه ومدين المدين لتتبع أمواله، وله ندب خبير للتتبع أمواله.
المادة الأربعون:
يذيل في السند التنفيذي الأصلي بما يتم تنفيذه فعلياً. وتسجل بيانات السند في سجل سندات التنفيذ لدى المحكمة.
الفصل الثاني
التنفيذ المباشر
المادة الحادية والأربعون:
إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو كفاً عن فعل وامتنع المنفذ ضده عن التنفيذ خلال خمسة أيام فعلى قاضي التنفيذ الأمر باستعمال القوة المختصة (الشرط) للتنفيذ.
المادة الثانية والأربعون:
إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة فلقاضي التنفيذ أن يصدر حكماً بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال يومياً تودع خزانة المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، ولقاضي التنفيذ أيضاً الحق في إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ.
المادة الثالثة والأربعون:
إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم يقم بالتنفيذ خلال المدة التي يحددها قاضي التنفيذ، فعلى القاضي أن يصدر حكماً بحسب المنفذ ضده مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لإجباره على التنفيذ. وإن لم يستجب المنفذ ضده للتنفيذ خلال مدة الحبس عد ممتنعاً عن التنفيذ وتطبق في حقه العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة الرابعة والأربعون:
يجوز لقاضي التنفيذ الحكم بحبس المنفذ ضده مباشرة دون الحكم بفرض الغرامة المالية، كما يجوز له الجمع بين الغرامة المالية والحبس.
المادة الخامسة والأربعون:
تسري أحكام التنفيذ المباشر على ممثل الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاص أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.
المادة السادسة والأربعون:
يكون تنفيذ إخلاء العقار بخروج المأمور إلى موقع العقار في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ، ويقوم المأمور بنزع حيازة العقار وتسليمها للمنفذ له، وله استخدام القوة الجبرية لدخول العقار إذا استدعى الأمر في ذلك.
وإذا لم يحضر الحائز أو امتنع عن تسلم المنقولات فتسلم هذه المنقولات إلى الخازن القضائي، ويأمر قاضي التنفيذ ببيعها في المزاد بعد شهرين ما لم يتسلمه الجائز.
وإذا كان المنفذ له دائناً للحائز فتطبق أحكام هذا النظام على منقولات الحائز المدين.
الفصل الثالث
الأحوال الشخصية
المادة السابعة والأربعون:
تنفذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في هذا النظام إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها.
وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة.
المادة الثامنة والأربعون:
تنفذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرط) ودخول المنازل، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.
المادة التاسعة والأربعون:
لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً؛ بل تفهم عند التنفيذ بسقوط حقوقها الزوجية إن هي رفضت العودة.
المادة الخمسون:
يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ لذلك وفق ما تحدده اللائحة على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.
الفصل الرابع
الحجز التنفيذي على المنقول الذي تحت يد المدين
المادة الحادية والخمسون:
1- يجري الحجز التنفيذي على المنقول بانتقال مأمور التنفيذ إلى مكان المال أو إلى مقر الجهة المختصة بتسجيله، وتحرير المأمور لمحضر الحاجز بناء على أمر القاضي، ويؤشر على سجل المال بمضمون المحضر.
2- إذا لم يكتمل الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في أيام متتالية، ولو كانت عطلة رسمية.
3- لا يجوز نقل المال من مكان حجزه إلا بأمر قاضي التنفيذ.
المادة الثانية والخمسون:
1- يندب قاضي التنفيذ مع المأمور مقوماً معتمداً أو أكثر مختص بتقويم المال المنفذ عليه، لتقدير قيمه، ويثبت تقويمه في محضر الحجز تحت توقيعه، وللقاضي في الأموال اليسيرة التي تحددها اللائحة تكليف المأمور بتقويمها، ما لم يتفق الدائن والمدين على قيمتها.
2- إذا اقتضى تقويم المال المنقول دخول العقار، دخله المقوم، والمأمور، بحضور الشرطة، وللقاضي الأمر باستخدام القوة، إذا امتنع المدين، أو غاب.
المادة الثالثة والخمسون:
يودع المأمور النقود، والمجوهرات، والمعادن الثمينة، والتحف، والأشياء النفيسة في حساب المحكمة أو في خزينتها بحسب الحال.
المادة الرابعة والخمسون:
للمأمور إذا اقتضت الحال تحريز المال المحجوز، وعلى المأمور وضع الأقفال وخاتم المحكمة وإثباته في المحضر.
المادة الخامسة والخمسون:
تحجز الثمار والزروع قبل نضجها، ويضع مأمور التنفيذ لوحة على مدخل الأرض الزراعية يلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدء صلاحها.
الفصل الخامس
حجز مال المدين لدى الغير
المادة السادسة والخمسون:
تحجز الأموال المستحقة للمدين تحت يد المنشأة المالية وتبلغ المنشأة المالية قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز وفق الضوابط التالية:
أ - يكون حجز الحسابات الجارية الدائنة بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من رصيده الدائن وما يضاف إليه من إيداعات لاحقة، وللمنشأة المالية - بعد موافقة قاضي التنفيذ - خصم الالتزامات المدينة الناشئة على الحساب قبل الحجز على رصيده.
ب - يكون حجز الحسابات الاستثمارية بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات. وإذا كان الرصيد النقدي الدائن مخصصاً للوفاء بما يترتب على المراكز أو العمليات الاستثمارية عند تاريخ استحقاقها والتي أنشئت قبل إبلاغ المنشأة المالية بالحجز فلا تخضع لإجراءات الحجز إلا بعد إقفال جميع المراكز.
ج - يكون الحجز على الودائع لأجل بعدم تمكين المدين من سحبها مع استمرار ربطها، مع إشعار قاضي التنفيذ بطبيعتها وتاريخ استحقاقها وما يترتب على كسرها.
د - يكون حجز موجودات الخزائن الحديدية بانتقال مأمور التنفيذ إلى المنشأة المالية. وتفتح الخزائن وتجرد محتوياتها ويوقع المحضر مأمور التنفيذ وموظف المنشأة المالية والمدين إذا أمكن إحضاره ويسلم المفتاح الآخر للخزائن الخاص بالمدين إلى محكمة التنفيذ.
ه- تحجز حصص الملكية في الشركات، والأسهم غير المدرجة، بانتقال مأمور التنفيذ، إلى الجهة المختصة بتسجيل ملكية الشركات في وزارة التجارة والصناعة، والتأشير بمحتواه على سجل الشركة وتحرير محضر الحجز ويسمى القاضي وكيل البيع القضائي المخول ببيع الحصص أو الأسهم.
و - تحجز تعويضات التأمين، بانتقال مأمور التنفيذ إلى مقر شركة التأمين وتحرير محضر الحجز وتوقيعه من مدير الشركة أو من ينيبه، وتؤشر الشركة على سجل حقوق المدين، وتسلم أي تعويضات مستحقة أو تستحق للمدين إلى حساب محكمة التنفيذ.
ويأمر قاضي التنفيذ المنشأة المالية بتحويل الأرصدة النقدية الدائنة المستحقة للمدين الواردة في الفقرات (أ)، و(ب) و(ج) من هذه المادة بمقدار ما يفي بالدين إلى حساب المحكمة.
المادة السابعة والخمسون:
تحجز أدوات سوق المال من خلال هيئة السوق المالية وتبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز وفق الضوابط الآتية:
أ - يكون حجز أدوات الدين وأدوات رأس المال والصكوك الاستثمارية بمنع الدين من التصرف فيها.
ب - يكون حجز المراكز القائمة للمتاجرة بالهامش والعقود المستقبلية وعقود الخيار بمنع المدين من التصرف في المبالغ المستحقة له بعد إغلاقها.
المادة الثامنة والخمسون:
تحجز الأوراق التجارية وفق الضوابط الآتية:
أ - إذا كان الشيك تحت يد المدين المستفيد منه فيحرر المأمور محضر الحجز وتحصل القيمة أو المتوافر منها، وتودع في حساب المحكمة.
ب - يكون حجز قيمة الشيك المظهر بعد علم المدين بأمر التنفيذ عن طريق قيام البنك المسحوب عليه - عند تقدم المظهر له لتحصيل قيمة الشيك - بحجز القيمة وإيداعها في حساب المحكمة.
ج - إذا لم يتوافر مقابل الوفاء للشيك محل الحجز فيفوض قاضي التنفيذ الدائن في الحلول محل الدين لمطالبة الساحب أو المظهر بقيمة الشيك وتودع القيامة في حساب المحكمة. وفي حال معارضة الساحب أو المظهر في الوفاء؛ فعليه التقدم للجهة القضائية المختصة بدعوى المعارضة خلال عشرة أيام من مطالبته بالوفاء وإشعار قاضي التنفيذ بإجراءات نظر الدعوى وما تنتهي إليه. وإذا انتهت المدة المذكورة دون التقدم بدعوى المعارضة وجب عليه الوفاء بقيمة الشيك للمحكمة.
د - يكون حجز السند لأمر، والكمبيالة المستحقة الدفع التي في حيازة المدين، بتحرير المأمور لمحضر الحجز وتودع القيامة التي تضمنتها الورقة التجارية في حساب المحكمة، وإذا كانت مؤجلة فيتم خصمها بالسعر العادل، وإلا أجل التحصيل إلى حين حلول أجلها.
ه- إذا عارض (أو اعترض) الساحب أو المظهر في السند لأمر أو الكمبيالة على حق المدين المستفيد في القيمة فعليه إقامة دعوى المعارضة وفق ما ذكر في الفقرة (ج) من هذه المادة أعلاه.
المادة التاسعة والخمسين:
يكون حجز الأموال التي تستحق للمدين مستقبلاً كأجرة الأعيان ووثائق التأمين ومستحقات برامج الادخار وغيرها تحت يد الملتزم بدفع تلك الأموال، ويقوم مأمور التنفيذ والجهة الملتزمة ومستحق تلك الأموال بتحرير محضر بتلك الأموال وتاريخ استحقاقها. وعلى قاضي التنفيذ تعجيل وفاء تلك الأموال إذا توافر سعر خصم عادل وإلا وجب التريث إلى حين حلول الأجل، وتودع تلك الأموال لحساب المحكمة سواء كانت نقود أو منقول أو عقار حسب الضوابط الواردة في هذا النظام لكل نوع منها.
المادة الستون:
يكون حجز الملكية الفكرية بانتقال المأمور إلى مقر الجهة المختصة لتسجيل الملكية الفكرية وتحرير محضر الحجز والتأشير على السجل بمضمون المحضر وبيعها في المزاد.
المادة الحادية والستون:
يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه، ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز. وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على طالب الحجز - خلال عشرة أيام التالية لإعلان المدين بالحجز - أن يرفع أمام الجهات القضائية المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
المادة الثانية والستون:
إذا كان للمحجوز لديه أكثر من فرع فيعد إبلاغ الحجز لأي فرع من تلك الفروع منتجاً لآثاره في مواجهة المحجوز لديه.
المادة الثالثة والستون:
إذا تصرف المحجوز لديه في المال المحجوز بخلاف أمر القاضي وجب على القاضي - بناء على طلب الحاجز التنفيذ - على مال المحجوز لديه بمقدار المال.
المادة الرابعة والستون:
يجري الحجز التنفيذي على العقار بموجب محضر حجز. ويجب إبلاغ الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار بنسخة من المحضر للتأشير على سجل الوثيقة.


 


قديم 17-07-2017, 06:28 AM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 06-11-2024 (11:52 PM)
 المشاركات : 144,620 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظام التنفيذ



الفصل السادس
حراسة الأموال المحجوزة
المادة الخامسة والستون:
يكلف القاضي المحجوز عليه بحراسة المال المحجوز تحت يده بشرط تقديم ضمان أو كفيل مليء بالامتناع عن التعرض له بما قد يضر الدائن؛ فإذا رفض المحجوز عليه الحراسة أو تعذر تقديم الضمان أو الكفيل أمر القاضي بتعيين حارس مرخص له.
المادة السادسة والستون:
في جميع الأحوال يسلم المال المحجوز للحارس بتوقيعه على ذلك بموجب محضر الحجز ولا يجوز للحارس الانتفاع بالمحجوز أو إعارته أو تعريضه للتلف. وللقاضي أن يأذن للحارس بإدارة المحجوز إذا اقتضت المصلحة ذلك، وعليه حفظ غلته محجوزة مع الأصل. وللقاضي - في حال كون الحارس مالكاً للمال المحجوز - أن يأذن له بالانتفاع به.
المادة السابعة والستون:
للحارس المعين - ما لم يكن مالكاً للمال المحجوز - أجرة المثل على حراسته وإدارته، ويصدر بتقديرها قرار من القاضي، وتحسب مع نفقة التنفيذ.
الفصل السابع
حساب محكمة التنفيذ
المادة الثامنة والستون:
أ - تفتح حسابات ية باسم المحكمة تودع فيها وتصرف من خلالها أموال التنفيذ. وتحدد اللائحة أحكام الإيداع والصرف وإدارة هذه الحسابات.
ب - تودع المعادن الثمينة في خزانة البنك الذي لديه حسابات محكمة التنفيذ.
وتنظم اللائحة أحكام وإجراءات تسهيل مشاركة البنوك في أعمال التنفيذ بعد الاتفاق بين وزير العدل ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي على ذلك.
الفصل الثامن
المزاد
المادة التاسعة والستون:
لا يدخل صالة المزاد إلا من تأهل للمشاركة فيه، ويتأهل المشاركون في المزاد بموجب ترتيبات تضعها وزارة العدل بالاتفاق مع مؤسسة النقد العربي السعودي تنظم إثبات ملاءمة المشاركين في المزاد وطريقة خصم المبالغ والسداد فور رسوم المزاد وفق ما تحدده اللائحة.
المادة السبعون:
يبدأ المزاد بحضور مأمور التنفيذ، وينادي الوكيل بالقيمة المقدرة للمال المحجوز، ولا يجوز البيع بأقل من القيمة المقدرة، فإن لم يتقدم مشترٍ، حدد مأمور التنفيذ موعداً آخر للمزاد، خلال مدة لا تزيد على يومين، وتباع الأموال المحجوزة بما يقف عليه المزاد، إلا إذا كان المال عقاراً أو كان من المعادن أو المجوهرات أو الأشياء الثمينة، فإن على القاضي أن يأمر بإعادة التقويم، ويفتتح المزاد بالتقويم الأخير، وتباع بما يقف عليه المزاد.
المادة الحادية والسبعون:
يحظر التأثير على أسعار المزاد بأي ترتيب يؤدي إليه، وللقاضي الطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام إجراء التحقيق اللازم إذا قامت شبهة التواطؤ.
المادة الثانية والسبعون:
يوقف مأمور التنفيذ البيع على باقي أموال المدين، إذا نتج عما تم تبيعه من أموال مبلغ كافٍ لوفاء الدين المحجوز بسببه، مضافاً إليه نفقات التنفيذ.
المادة الثالثة والسبعون:
1- يحرر مأمور التنفيذ محضراً يثبت فيه ما تم من إجراءات، واسم من رسا عليه المزاد، ومقدار الثمن.
2- يصدر قاضي التنفيذ قراراً بترسية المزاد على من رسا عليه بعد تحصيل المبلغ لحساب محكمة التنفيذ، متضمناً ملخص محضري الحجز والبيع، ويتضمن القرار تسليم المشتري المال المبيع، ويكون قرار البيع سنداً تنفيذياً.
المادة الرابعة والسبعون:
يكون قرار رسو المزاد مطهراً للعقار من أي استحقاق تجاه من رسا عليه المزاد.
المادة الخامسة والسبعون:
يجري بيع الأدوات المالية الخاضعة لنظام السوق المالية من خللا شخص مرخص له بالوساطة في الأوراق المالية ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية على وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الأوراق بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ.
الفصل التاسع
توزيع حصيلة التنفيذ
المادة السادسة والسبعون:
توزع حصيلة التنفيذ بأمر من قاضي التنفيذ، على الدائنين الحاجزين، ومن يُعد طرفا في الإجراءات.
المادة السابعة والسبعون:
إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن يعد طرفاً في الإجراءات واتفق هؤلاء على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيعها يثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم في محضر ويوقعه مأمور التنفيذ والمنفذ لهم والقاضي، وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي في مواجهتهم.
المادة الثامنة والسبعون:
إذا لم تكن الحصيلة كافية، ولم يتفق ذوو الشأن على تسوية ودية لتوزيع الحصيلة، يثبت قاضي التنفيذ الاعتراض في محضر يوقعه القاضي ومأمور التنفيذ والأطراف ذوو الشأن والقاضي، ويصدر قاضي التنفيذ حكماً يتضمن توزيع الحصيلة بين الدائنين وفقاً للأصول الشرعية والنظامية مع مراعاة ترتيب امتياز الديون شرعاً ونظاماً.
الباب الثالث
الفصل الأول
الإعسار
المادة التاسعة والسبعون:
إذا لم يفٍ المدين بالدين وادعى الإعسار، ينظر قاضي التنفيذ في - إثبات إعساره - بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع وفقاً لأحكام هذا النظام وبعد إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين.
المادة الثمانون:
إذا نشأ الدين عن غير معاملة مالية وادعى المدين الإعسار؛ يثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سماع بينته، فإن لم يكن له بينة أمر القاضي بيمين الاستظهار وأثبت إعساره.
المادة الحادية والثمانون:
إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ أو دعوى الإعسار احتيالية أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعدًّ أو تفريط منه أثبت القاضي تلك الواقعة، واستكمل القاضي إجراءات التنفيذ، وأمر بإيقاف المتهم وإحالة المتهم خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتحريك الدعوى. ويجوز لذوي المصلحة تقديم بلاغ إلى الهيئة بطلب تحريك الدعوى، وينظر قاضي الموضوع في الدعوى وفي حال الإدانة يطبق العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة الثانية والثمانون:
1- أ - إذا نشأ الدين بسبب معاملة مالية وادعى المدين الإعسار وكانت أموال الدين كثيرة؛ فعلى قاضي التنفيذ - بموجب حكم يصدره - استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات.
ب - إذا نشأ الدين بسبب معاملة مالية وادعى المدين الإعسار وكانت أموال الدين قليلة فيجوز لقاضي التنفيذ - بموجب حكم يصدره - استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز (سنة).
2- في جميع حالات الحبس المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة؛ يستدعي قاضي التنفيذ المدين ويستجوبه استظهاراً لحالة بصفة دورية لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر وفق ما تحدده اللائحة.
3- تحدد اللائحة كثير مال الدين وقليله.
المادة الثالثة والثمانون:
أ - يصدر قاضي التنفيذ أمره للجهات المسؤولة عن الأصول الواردة في هذا النظام على الأموال التي ترد مستقبلاً للمدين المعسر.
ب - يشعر القاضي أحد المرخص لهم بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة الإعسار.
ج - للدائن التقدم بالسند التنفيذي نفسه مستقبلاً إلى قاضي التنفيذ إذا ظهر للمدين المعسر أي مال.
المادة الرابعة والثمانون:
يخضع التاجر في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس المقررة نظاماً.
الفصل الثاني
الحبس التنفيذي
المادة الخامسة والثمانون:
يصدر قاضي التنفيذ - بناء على أحكام هذا النظام - حكماً بحبس المدين إذا ثبت له - بعد مراجعة المدين - امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ.
المادة السادسة والثمانون:
لا يجوز حبس المدين في الأحوال الآتية:
أ - إذا كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها.
ب - إذا قدم كفالة ية، أو قدم كفيلاً مليئاً أو كفالة عينية يقبلها الدائن.
ج - إذا ثبت إعساره وفقاً لأحكام هذا النظام.
د - إذا كان من أصول الدائن ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة.
ه - إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه السجن.
المادة السابعة والثمانون:
لا يؤدي تنفيذ الحبس إلى انقضاء الحق، وينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكنه من الوفاء بديونه أو تسويتها.
المادة الثامنة والثمانون:
تسري أحكام الحبس التنفيذي على ممثل الشخص ذي الصفة الطبيعة الاعتباري الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.
الفصل الثالث
العقوبات
المادة التاسعة والثمانون:
تختص المحاكم الجزائية بالنظر في دعاوى الجرائم الواردة في هذا النظام والفصل فيها، وترفعها هيئة التحقيق والادعاء العام بناء على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو بلاغ من المتضرر.
المادة التسعون:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سبع) سنوات كل مدين قام بارتكاب أي من الجرائم الآتية:
1- الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال.
2- تعمُّد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ أو أي إجراء آخر مشروع في ذاته وأراد المدين به تعطيل التنفيذ.
3- مقاومة التنفيذ بأن هدد أو تعدى هو بنفسه أو بوساطة غيره على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له. وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ.
4- الكذب في إقراراته أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة، وإن كان التحريف في محرر فتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التزوير .
المادة الحادية والتسعون:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سبع) سنوات كل من أعان المدين أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة الثانية والتسعون:
يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على (سبع) سنوات ارتكب جريمة منع التنفيذ أو إعاقته، وتعد هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالأمانة، ولا يمنع إيقاع هذه العقوبة من تطبيق ما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أخرى في حقه.
المادة الثالثة والتسعون:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمسة عشرة) سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي أو قيامه بتبديد أمواله بتعد أو تفريط منه إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين تعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة.
المادة الرابعة والتسعون:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات كل من:
1- الشخص المطلع على بيانات أصول المدين إذا قام بتسريب تلك البيانات، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي.
2- الحارس أو الخازن القضائي وتابعيهما إذا أخل بواجباته بإهماله أو تعديه أو تهربه من تسليم أو تسلم الأموال.
3- المقوم أو وكيل البيع وتابعيهما أو المشاركة في المزاد إذا تعمد التأثير على السعر أو التضليل في عدالة الأسعار.
المادة الخامسة التسعون:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله.
أحكام عامة
المادة السادسة والتسعون:
تنشأ في وزارة العدل وكالة مختصة للتنفيذ تعنى بالشؤون الإدارية والمالية تتولى ما يلي:
1- الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ، وهم:
أ - مبلغ الأوراق القضائي.
ب - وكيل البيع القضائي.
ج - الحارس القضائي.
د - الخازن القضائي.
وأي خدمة أخرى يوافق مجلس الوزراء على إسنادها إلى القطاع الخاص. وتحدد اللائحة التنفيذية أحكام الترخيص لهم وقواعد تأهيلهم بما في ذلك الضمان المالي المطلوب، وقواعد إجراءات عملهم، والإشراف عليهم، وسياسات تحديد الأجور التي يتقاضونها، والجزاءات التي توقع عليهم.
2- إعداد لائحة لتدريب العاملين في التنفيذ.
3- نشر بيانات التنفيذ.
4- تبادل الإفصاح عن الأصول مع الدول الأخرى.
المادة السابعة والتسعون:
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة من معاهدات واتفاقيات مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.
المادة الثامنة والتسعون:
يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام.
المادة التاسعة والتسعون:
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشر النظام.
المادة المائة: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 04:57 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية