لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
14-07-2017, 11:24 AM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
متطلبات التعيين للوظائف القيادية في البنوك
متطلبات التعيين في للوظائف القيادية في البنوك بناءً على الصلاحيات المخولة لمؤسسة النقد العربي السعودي لمراقبة البنوك العاملة في المملكة وفقاً لنظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 23/5/1377هـ ووفقاً لنظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 22/2/1386هـ. وبالإشارة إلى المادة الثالثة من نظام مراقبة البنوك التي نصت على الشروط الواجب توافرها لمنح ترخيص لبنك وطني والتي من بينها بأن يكون مؤسسو وأعضاء مجلس الإدارة حسني السمعة، والمادة الثانية عشرة من النظام التي نصت على الحالات التي يمنع الشخص من أن يختار عضواً في مجلس إدارة أي بنك أو أن يتولى وظيفة مدير فيه، والمادة الثانية والعشرين من النظام التي نصت على حالات إيقاف أو عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك أو أي من موظفيه. وإشارة إلى الفقرة الثانية من قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 3/2149 وتاريخ 14/10/1406هـ والمتعلقة بتطبيق أحكام المادة الثانية عشرة من نظام مراقبة البنوك، والفقرة الخامسة منها المتعلقة بتطبيق المادة الثانية والعشرين من النظام. لذا فإن المؤسسة تضيف متطلبات أخرى إلى متطلبات التعيين في الوظائف القيادية في البنوك العاملة بالمملكة وذلك على النحو التالي: 1 – أعضاء مجلس الإدارة أ- يجب على البنك أن يقدم المعلومات المطلوبة عن كل عضو من أعضاء مجلس إدارته الحاليين بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة، وذلك كما هو مبين في النموذجين المرفقين رقم (1) ورقم (2)، بالإضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة لكل منهم. ب- يجب على البنك أن يقدم للمؤسسة – للحصول على عدم الممانعة- المعلومات المطلوبة عن كل شخص مرشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمـة وذلك وفـق النموذجين المرفقين رقـم (1) ورقم (2)، بالإضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة لكل مرشح، وذلك قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ عقد الجمعية العمومية. ج- بعد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، يختار أعضاء المجلس من بينهم رئيساً للمجلس ورئيساً للجنة المراجعة، ويتم إشعار المؤسسة خطياً بذلك خلال خمسة عشر يوماً بعد تاريخ الإختيار. د- لاختيار أو تعيين عضو جديد في مجلس إدارة البنك أو في أي من مؤسساته التابعة يجب إشعار المؤسسة خطياً خلال خمسة عشر يوماً قبل تاريخ الإختيار أو التعيين، وتزويدها بكافة المعلومات المطلوبة – للحصول على عدم الممانعة- وذلك وفق النموذجين المرفقين رقم (1) ورقم (2)، بالإضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة للعضو الجديد. هـ- في حالة استقالة أو فصل أو عزل أي عضـو مجلس إدارة يجب على البنك إشعار المؤسسة خطياً بذلك الإجراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإستقالة أو الفصل أو العزل، مع تقديم كافة المعلومات ذات العلاقة والأسباب الداعية لذلك. 2 – الأعضاء المنتدبون والمدراء العامون المدير العام أو العضو المنتدب هو كل من يُمنح صلاحية ممارسة مسؤوليات الرئيس التنفيـذي بموجب تفويض من مجلس الإدارة، ويلتزم البنك في ذلك بما يلي: أ- أن يقدم المعلومات المطلوبة عن العضو المنتدب أو المدير العام الحالييْن وفقاً للنموذجين المرفقين رقم (1) ورقم (2)، إضافةً إلى سيرة ذاتية مختصرة. كما يجب على البنك مستقبلاً الحصول مسبقاً على عدم ممانعة المؤسسة على تعيين العضو المنتدب أو المدير العام وتزويدها بمعلومات عنهما وفق النموذجين المرفقين رقم (1) ورقم (2)، إضافةً إلى سيرة ذاتية مختصرة، وذلك قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ التعيين. ب- في حالة استقالة أو فصل أو عزل العضو المنتدب أو المدير العـام يجب على البنك إشعار المؤسسة خطياً بذلك الإجراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإستقالة أو الفصل أو العزل، مع تقديم كافة المعلومات ذات العلاقة والأسباب الداعية لذلك. 3 –مدراء الإدارات الرئيسة وكبار المسئولين تشمل هذه الفئة مدراء الإدارات الهامة لدى البنك الذين يشغلون وظائف أساسية لديه مثل: مدير الخزينة، مدير الإئتمان أو المخاطر، مدير العمليات، مدير الأعمال اليـة للشركات، مدير الأعمال اليـة للأفراد، مدير الخدمات الية الخاصة، وتلك المتعلقة بالإستثمار، المراقب المالي، مدير التدقيـق الداخلي، وكبار المسئولين كالمستشار القانوني ومسئول متابعة الأنظمة. ويجب على البنك فيما يتعلق بالتعيين في إحدى الوظائف المشار إليها أن يقدم للمؤسسة المعلومات عن الأشخاص المعينين– للحصول على عدم الممانعة- وذلك وفقاً للنموذجين المرفقين رقم (1) ورقم (3)، إضافةً إلى سيرة ذاتية مختصرة لكل منهم. ويجب تقديم هذه المعلومات خطياً قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ كل تعيين. 4 – الفروع الخارجية والمؤسسات التابعة والمكاتب التمثيلية يُطلب من جميع البنوك المحلية تزويد المؤسسة بالمعلومات أعلاه عن أعضاء مجلس الإدارة والمدراء العامين وكبار المسئولين لفروعها الخارجية ومؤسساتها التابعة ومكاتبها التمثيلية، وذلك وفقاً للنموذجين المرفقين رقم (1) ورقم (3)، إضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة للمرشحين مستقبلاً على هذه الوظائف. 5 – البيانات السنوية عن الوظائف القيادية في البنوك العاملة بالمملكة يجب على كل بنك تزويد المؤسسة خلال فترة لا تتجاوز ستين يوماً من نهاية العام المالي بالمعلومات الآتية: أ- قائمة بجميع أعضاء مجلس الإدارة الحاليين، تشمل الأسماء وتواريخ التعيين والوظائف التي يشغلونهـا في أي لجان وغير ذلك من المعلومات الأخرى الهامة حول عملهم لدى البنك، وذلك وفق النموذج المرفق رقم (4). ب- قائمة بجميع الأعضاء المنتدبين والمدراء العامين للبنك وكبار المسئولين تشمل: الأسماء، المناصب الحالية، تواريخ التعيين للوظائف الحالية، عدد سنوات الخدمة في البنك وغير ذلك من المعلومات الأخرى الهامة حول عملهم لدى البنك، وذلك وفق النموذج المرفق رقم (4). ج- قائمة بجميع أعضاء مجلس الإدارة والمدراء العامين والأعضاء المنتدبين وكبار المسئولين في إداراته الرئيسة في فروعه الخارجية والمؤسسات التابعة له ومكاتبه التمثيلية تشمل: الأسماء، الوظائف الحالية، تواريخ التعيين، عدد سنوات الخدمة في البنك، وغير ذلك من المعلومات الأخرى الهامة حول عملهم لدى البنك، وذلك وفق النموذج المرفق رقم (5). 6- فروع البنوك الأجنبية العاملة بالمملكة تلتزم هذه الفروع بتزويد المؤسسة بمعلومات– للحصول على عدم الممانعة- عن كبار المسئولين في المراكز الرئيسية أو في الإدارات الإقليمية المسئولين مباشرةً عن إدارة عمليات هذه الفروع في المملكة، وذلك وفقاً للنموذجين المرفقين رقم (1) ورقم (3)، إضافةً إلى سيرة ذاتية مختصرة عن كل منهم. كما يجب على البنك الأجنبي مستقبلاً الحصول مسبقاً على عدم ممانعة المؤسسة على تعيين مدراء الفروع العاملة في المملكة وكبار موظفي تلك الفروع، وموافاة المؤسسة بالمعلومات المطلوبة عنهم وفقاً للنموذجين المرفقين رقم (1) ورقم (3)، إضافةً إلى سيرة ذاتية مختصرة عن كل منهم، وذلك قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ التعيين. ويجب على البنك أن يبيّن في عقد التوظيف- في مثل هذه الوظائف- أن هذه التعيينات تخضع لعدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي المسبقة. إن البيانات المطلوبة في الفقرة (5) أعلاه ستكون عن العام المالي المنتهي في 31/12/2005م ويجب تزويد المؤسسة – إدارة الإشراف البنكي- بها قبل 31/1/2006م وسيكون تقديم هذه البيانات مستقبلاً بشكل سنوي، فيما سيبدأ سريان محتويات التعميم الأخرى اعتباراً من 1/5/2005م الموافق 22/3/1426هـ. للإحاطة، ونأمل التقيد بمضمون هذا التعميم، وإبلاغ جميع فروعكم الخارجية والمؤسسات التابعة والمكاتب التمثيلية بذلك للعمل بموجبه. |
|
|
|