لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
14-07-2017, 09:16 AM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
المــــــرأة والتقــاعد.
حددت المادة الثانية من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 29/7/1393هــ. نطاق سريانه من حيث الأشخاص على جميع الموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في الميزانية العامة للدولة أو ميزانيات الهيئات العامة،كما أشار هذا النظام بأن الألفاظ الواردة فيه،تشمل المذكر والمؤنث على حد سواء.. ولذا فإن كافة الأحكام الواردة في نظام التقاعد تخضع لها الموظفة شأنها شأن الموظف. باستثناء النسبة التي يسوى عليها الاستحقاق نسبة 11% بدلاً من 10% وما عدا ذلك فا لموظف الموظفة متساويان في الحقوق. تســـــــــــوية الحقـــــــــــــــوق: يتم تسوية استحقاق الموظفة حسب إنهاء خدمتها على النحو التالي: 1/ عند بلوغ السن النظامي (60) عاماً تستحق معاشاً مهما تكن مدة الخدمة شريطة أن تكون أمضت السنة التجريبية. 2/ تتم تسوية المعاش التقاعدي بنسبة جزء من أربعين جزءاً من أخر راتب أساسي عن كل سنة من سنوات الخدمة كما يلي: الراتب الأساسي الأخير × مدة الخدمة بالأشهر ÷ 480 = المعاش المستحق. 3/ المتوفاة أو من انتهت خدمتها للعجز الصحي عن العمل بصورة قطعية تستحق معاشاً مهما كانت مدة الخدمة نسبة 40% من الراتب الأساسي الأخير عند الوفاة أو العجز أو يتم تسوية استحقاقها عن مدة خدمتها الفعلية أيهما اكبر. 4/ المتوفاة أو العاجزة أثناء العمل وبسببه تستحق معاشاً بنسبة 70% من الرتب الأساسي الأخير أو يتم تسوية استحقاقها عن مدة خدماتها الفعلية أيهما اكبر. 5/ من انتهت خدمتها لأي سبب كان ولديها 25 سنه فما فوق تستحق معاشاً تقاعدياً يتم تسويته وفق ما هو موضح في الفقرة(2). 6/ من انتهت خدمتها بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سام بغير سبب تأديبي فتستحق معاشاً تقاعدياً متى بلغت خدمتها(15) عاماً على الأقل يتم تسوية حسب الطريقة الموضحة في الفقرة (2) ،أما اذا قلت عن تلك المدة فتستحق مكافأة بنسبة 14% من راتبها الأساسي الأخير مضروباً في عدد أشهر الخدمة. 7/ المحالة للتقاعد بناء على طلبها ولديها خدمة محسوبة في التقاعد لا تقل عن 20 سنة كاملة بشرط موافقة الجهة التي تملك حق تعيينها تستحق معاشاً بقدر خدمتها يتم تسويته حسب الطريقة الموضحة في الفقرة (2). الدفعــة الواحــدة: يتم تسوية استحقاق الدفعة الواحدة كما يلي: 1/ الخدمة التي تقل عن عشر سنوات: الراتب الأساسي الأخير ×10% × مدة الخدمة بالأشهر = المبلغ المستحق. 2/ الخدمة التي تزيد عن ذلك ولم تبلغ 25 سنة: الراتب الأساسي الأخير × 11% × مدة الخدمة بالأشهر = المبلغ المستحق. 3 /الموظفات المستقيلات بسبب الزواج تسوى استحقاقاتهن على أساس الطريقة الثانية حتى لو لم تبلغ عشر سنوات ويشترط إكمال سنة التجربة. 4/ من تم طي قيدها بسبب طي قيد زوجها تستحق دفعة لمرة واحدة تحتسب على أساس الراتب الأساسي الأخير ×14% × مدة الخدمة بالأشهر= المبلغ المستحق. |
التعديل الأخير تم بواسطة mustathmer ; 14-07-2017 الساعة 09:19 AM
|
|
|