لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 14-07-2017, 09:16 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 06-11-2024 (11:52 PM)
 المشاركات : 144,620 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي المــــــرأة والتقــاعد.




حددت المادة الثانية من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 29/7/1393هــ.
نطاق سريانه من حيث الأشخاص على جميع الموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في الميزانية العامة للدولة أو ميزانيات الهيئات العامة،كما أشار هذا النظام بأن الألفاظ الواردة فيه،تشمل المذكر والمؤنث على حد سواء.. ولذا فإن كافة الأحكام الواردة في نظام التقاعد تخضع لها الموظفة شأنها شأن الموظف. باستثناء النسبة التي يسوى عليها الاستحقاق نسبة 11% بدلاً من 10% وما عدا ذلك فا لموظف الموظفة متساويان في الحقوق.

تســـــــــــوية الحقـــــــــــــــوق:

يتم تسوية استحقاق الموظفة حسب إنهاء خدمتها على النحو التالي:

1/ عند بلوغ السن النظامي (60) عاماً تستحق معاشاً مهما تكن مدة الخدمة شريطة أن تكون أمضت السنة التجريبية.

2/ تتم تسوية المعاش التقاعدي بنسبة جزء من أربعين جزءاً من أخر راتب أساسي عن كل سنة من سنوات الخدمة كما يلي: الراتب الأساسي الأخير × مدة الخدمة بالأشهر ÷ 480 = المعاش المستحق.

3/ المتوفاة أو من انتهت خدمتها للعجز الصحي عن العمل بصورة قطعية تستحق معاشاً مهما كانت مدة الخدمة نسبة 40% من الراتب الأساسي الأخير عند الوفاة أو العجز أو يتم تسوية استحقاقها عن مدة خدمتها الفعلية أيهما اكبر.

4/ المتوفاة أو العاجزة أثناء العمل وبسببه تستحق معاشاً بنسبة 70% من الرتب الأساسي الأخير أو يتم تسوية استحقاقها عن مدة خدماتها الفعلية أيهما اكبر.

5/ من انتهت خدمتها لأي سبب كان ولديها 25 سنه فما فوق تستحق معاشاً تقاعدياً يتم تسويته وفق ما هو موضح في الفقرة(2).

6/ من انتهت خدمتها بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سام بغير سبب تأديبي فتستحق معاشاً تقاعدياً متى بلغت خدمتها(15) عاماً على الأقل يتم تسوية حسب الطريقة الموضحة في الفقرة (2) ،أما اذا قلت عن تلك المدة فتستحق مكافأة بنسبة 14% من راتبها الأساسي الأخير مضروباً في عدد أشهر الخدمة.

7/ المحالة للتقاعد بناء على طلبها ولديها خدمة محسوبة في التقاعد لا تقل عن 20 سنة كاملة بشرط موافقة الجهة التي تملك حق تعيينها تستحق معاشاً بقدر خدمتها يتم تسويته حسب الطريقة الموضحة في الفقرة (2).

الدفعــة الواحــدة:
يتم تسوية استحقاق الدفعة الواحدة كما يلي:

1/ الخدمة التي تقل عن عشر سنوات:

الراتب الأساسي الأخير ×10% × مدة الخدمة بالأشهر = المبلغ المستحق.

2/ الخدمة التي تزيد عن ذلك ولم تبلغ 25 سنة:

الراتب الأساسي الأخير × 11% × مدة الخدمة بالأشهر = المبلغ المستحق.


3 /الموظفات المستقيلات بسبب الزواج تسوى استحقاقاتهن على أساس الطريقة الثانية حتى لو لم تبلغ عشر سنوات ويشترط إكمال سنة التجربة.


4/ من تم طي قيدها بسبب طي قيد زوجها تستحق دفعة لمرة واحدة تحتسب على أساس الراتب الأساسي الأخير ×14% × مدة الخدمة بالأشهر= المبلغ المستحق.


 

التعديل الأخير تم بواسطة mustathmer ; 14-07-2017 الساعة 09:19 AM

موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 09:09 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية