لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 13-07-2017, 06:19 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 04-07-2024 (12:06 PM)
 المشاركات : 146,983 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نظام التقويم البيئي لمجلس التعاون




نظام التقويم البيئي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 في 4/2/1421هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (23) وتاريخ 26/1/1421هـ
مقدمة :
يصاحب النشاطات البشرية والعمرانية والصناعية في الغالب كثير من التأثيرات البيئية السلبية التي تؤدي إلى تأثير ضار على صحة الانسان ونوعية البيئة وعلى قدرة الموارد الطبيعية على التجدد والاستمرار كما تؤدي إلى تدهور أو تدمير البيئات الحساسة والفريدة التي تعتبر مواطن لمجموعة كبيرة من الأحياء.
والكثير من المشاريع إن لم تأخذ في الاعتبار العوامل البيئية أثناء التخطيط والتنفيذ لها يمكن أن تضر ، بالإضافة إلى البيئات الطبيعية ، المناطق الأثرية والتاريخية أو ذات القيمة العلمية أو الجمالية أو التعليمية.
لذا فإن السلطة المختصة انطلاقاً من المسئوليات المناطة بها نحو صون وحماية البيئة والموارد الطبيعية والتزاماً بقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السادس بقمة مسقط بسلطنة عمان 1985م الذي أقر في المادة (6) "اعتماد مبدأ التقويم البيئي للمشاريع وإعداد دراسات التقويم ا لبيئي ضمن دراسات الجدوى وربط ترخيص المشاريع والمرافق بموافقة الجهة المسئولة عن حماية البيئة على نتائج هذه الدراسات .
وبقرار المؤتمر العربي الوزاري الأول للوزراء المسئولين عن شئون البيئة حول الاعتبارات البيئية في التنمية والذي نصت الفقرة 7 من مادته ثانياً على "اعتماد مبدأ التقويم البيئي لمشروعات التنمية وإعداد دراسات التقويم البيئي بما في ذلك الجوانب الاقتصادية كجزء من دراسات الجدوى لهذه المشروعات وربط الموافقة على مشروعات التنمية بضرورة الالتزام بتطبيق نتائج التقويم البيئي.
وتمشياً مع اتفاقية الكويت الإقليمية لحماية البيئة البحرية من التلوث في مادتها الحادية عشر (أ) والتي تنص أن "على كل دولة متعاقدة أن تقوم بإدراج تقويم آثار البيئة المحتملة في أي نشاط تخطيطي تجريه ويترتب عليه تنفيذ مشروعات داخل نطاق أراضيها خاصة في المناطق الساحلية ، مما قد ينجم عنه من مخاطر جسيمة من التلوث في المنطقة البحرية ".
وبناءً على ما سبق فقد وضع هذا النظام لتحديد الأسس والإجراءات اللازمة لتقويم الآثار البيئية في دول المجلس كالآتي :-
1- أنواع المشاريع المقترحة التي ينبغي أن يعد لها تقرير تقويم الآثار البيئية.
2- المواضيع التي يعالجها تقرير تقويم الآثار البيئية .
3- تحديد الجهة المقترحة للمشروع (الجهة التابعة للقطاع العام أو الخاص ، أو الشخص مقترح المشروع).
4- دور ومسئوليات السلطات المسئولة عن الموافقة (حكومية أو شبه حكومية أو الجهة المختصة التي تملك السلطة القانونية للتصديق على المشروع المقترح).
5- دور ومسئوليات السلطة المختصة.
التعاريف :
مجلـس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
الدولــــة : إحدى الدول الأعضاء بمجلس ا لتعاون .
الوزير المختص : الوزير المسئول عن شئون حماية البيئة والمحافظة عليها في الدولة .
السلطة المختصة : الجهاز المركزي المسئول عن شئون حماية البيئة والمحافظة عليها في الدولة .
الجهة المختصـة : السلطة المختصة أو أي جهة أخرى تمارس مهام وصلاحيات محددة في بعض أمور حماية البيئة والمحافظة عليها في الدولة .
الجهة المرخصـة : أي جهة مسئولة عن ترخص مشاريع ذات تأثير محتمل على البيئة في الدولة.
المشـــاريع : أي مرفق أو منشأة أو نشاط يحتمل أن يكون مصدراً للتلوث أو التدهور البيئي. وقد يكون جديداً أو قائماً .
التقويم البيئـي : الدراسة أو الدراسات التي يتم إجراؤها قبل ترخيص المشروع للمشروع لتحديد الآثار البيئية المحتملة والإجراءات والوسائل المناسبة لمنع الآثار السلبية أو تخفيضها أو تحقيق أو زيادة ا لمردودات الإيجابية للمشروع على البيئة .
الشخـــص : أي شخص طبيعي أو معنوي في القطاع الخاص بدول مجلس التعاون.
الجهات العلمية : أية وزارة أو مصلحة أو مؤسسة حكومية أو شبه حكومية .
1- المشاريع التي تتطلب إعداد وتقديم تقرير تقويم الآثار البيئية :
1- (أ) التصنيف العام :
تشمل الأنشطة التنموية العامة التي قد تستدعي إعداد وتقديم تقرير للتقويم البيئي ما يلي :
1- المشاريع التي قد تؤثر على المناطق ذات القيمة البيئة العالية وفق منظور حماية البيئة وتشمل هذه المناطق كلا من المناطق الجبلية ، والمناطق الرطبة ، الغابات ، المراعي والوديان والأراضي الساحلية والجزر والشعب المرجانية والخلجان الضحلة ومصبات الوديان والمناطق الفريدة للمجموعات النباتية والية بما في ذلك الأحمية .
2- المشاريع التي قد تلحق أضراراً بالمواقع الأثرية والتاريخية أو ذات القيمة العلمية والتعليمية أوالجمالية .
3- المشاريع التي تتضمن استغلال واستخدام الموارد الطبيعية وبالأخص الشحيحة منها.
4- المشاريع المتضمنة تخصيص مناطق معينة لأنماط خاصة من التنمية مثل المدن (المناطق) والخدمات الصناعية والضواحي الجديدة.
5- الأعمال الهندسية الرئيسية مثل :
- خطوط الكهرباء والتليفون وخطوط الأنابيب .
- مرافق النقل مثل : الطرق الرئيسية ، الموانيء ، السكك الحديدية ، المطارات.
6- الأعمال التي لها تأثير ملموس على طبيعة وتكوين الأودية أو السدود وما تحتويه من مياه أو المياه الجوفية أو شبكات الري والصرف .
7- المشاريع المتضمنة إنشاء مصانع أو القيام بعمليات يحتمل أن تؤدي إلى تلوث الهواء أو الماء أو التربة بما في ذلك التلوث الكيميائي والبيولجي والحراري والإشعاعي أو تؤدي إلى إحداث ضوضاء أو أي تلوث آخر محتمل.
إذا لم يكن مقترح المشروع متأكداً من أن مشروعه الذي يقع ضمن التصنيف أعلاه يتطلب إعداد تقويم للآثار البيئية ، فعليه أن يقدم تقريراً مبدئياً للسلطة المختصة وفق استبيان تقدمه له السلطة المختصة وسيكون قرار السلطة المختصة نهائياً .
1- (ب) المشاريع المحددة :
إعداد وتقديم تقرير عن تقويم الآثار البيئية لهذه الفئة من المشاريع سواء كان المشروع المقترح جديداً أو تعديلاً أو توسعاً في مشروع قائم.
وتشمل المشاريع المحددة ما يلي :-
1 - (ب) - 1 – المشاريع ذات السعة الكافية لإحداث تأثير محسوس على جودة الهواء المحيط والتي تتضمن ما يلي :
أ – صناعة الأسمنت ، وهى المصانع التي تستخدم المواد الطينية والجيرية في إنتاج "كلينكر" الأسمنت وكذلك أعمال طحن "كلينكر" الأسمنت .
ب- صناعة الفخار والخزف والتي تنتج أكثر من 2000 طن سنوياً من المنتجات مثل الطوب والبلاط والأنابيب والأدوات الفخارية والمواد المقاومة للصهر أوالزجاج .
ج – مصانع الخرسانة التي تنتج أكثر من 2000 طن سنوياً من الخرسانة أو المنتجات الخرسانية عن طريق خلط الرمل والحصى والماء والأسمنت.
د – مصانع انتاج المواد الحديدية وغير الحديدية ، وهى المصانع التي تجري فيها عمليات صهر المعادن لصبها أو طليها.
هـ- أعمال خلط الأسفلت وهى الأعمال التي تتضمن حطن أو جرش الصخور وخلطها بالأسفلت.
و – أعمال الطحن وجرش الصخور والمواد الخام والمعادن والكيميائيات أو منتجات الحبوب التي تتم بواسطة عملية طحن وجرش أو فصل إلى أحجام مختلفة بواسطة المناخل أو التنقية بالتهوية أو بأية طريقة أخرى.
ز – مصافي الزيوت ، وهى المنشآت التي يتم فيها تكرير الزيت الخام.
ح – أعمال تخزين وتصنيع منتجات البترول ، وهى الأعمال التي يتم فيها تخزين منتجات البترول في خزانات ذات سعة أكبر من 2000 متر مكعب أو تلك التي يتم فيها تنقية الزيت المستعمل أو التي يصنع فيها الشحم .
ط – الصناعات التعدينية حيث تصهر المواد الخام لاستخلاص الفلزات أو المعادن.
ي – مصانع استرداد الفلزات من الخردة ، وهى المصانع التي تعالج فيها خردة المعادن داخل أي نوع من الأجهزة التي تعمل باحتراق الوقود أو تلك التي تستخدم الطاقة الكهربائية بغرض استرداد المعادن.
ك- أي مرفق يقام فيه أي جهاز أو أجهزة تعمل باحتراق الوقود وتستهلك أو يمكن أن تستهلك منفردة أو مجتمعة أكثر من 300 كيلو غرام من المحروقات في الساعة.
ل – أي مرفق لانتاج المبيدات الفطرية والحشرية ومبيدات الأعشاب أو أي مواد كيميائية أخرى.
م – أي مرفق لصناعة ومعالجة الورق .
ن- أي مرفق ينبعث منه أكثر من 100 طن من الملوثات الهوائية في السنة في حالة غياب أجهزة التحكم أو يحتمل أن يحدث بمفرده أو مع مرافق أخرى مشابهة تأثيرات سلبية محسوسة على جودة الهواء.
1- (ب) – 2- المشاريع ذات السعة الكافية لإحداث تلوث محسوس على جودة الماء ، والتي تتضمن ما يلي :
- معالجة الملوثات قبل صرفها في أي مياه .
- خزن ومعالجة وصرف النفايات باستخدام خليج أو بركة أو منطقة ري أو بئر أو محجر أو خندق.
1-(ب) –3- المشاريع والعمليات ذات السعة الكافية لإحداث تأثير محسوس على التربة وتتضمن ما يلي :
1- المشاريع والعمليات التي قد تؤدي إلى إحداث تأثير محسوس في التربة كالتلوث الحاصل من تسرب بعض العناصر أو المركبات الضارة من النفايات إلى التربة أو التلوث الناجم عن الاستخدام المفرد للأسمدة والمبيدات.
2- المشاريع والعمليات التي قد تؤدي إلى تدهور محسوس في التربة أو انجرافها (بفعل الماء) أو انجرارها (بفعل الهواء) كالمشاريع الرئيسية للزراعة في المناطق الهامشية والاستخدامات الكثيفة للغابات والمراعي والمشاريع الهندسية الرئيسية التي قد تؤدي إلى تحوير الجريان الطبيعي للمياه.
1- (ب) –4- الأنشطة المتضمنة ما يلي :-
- ذبح وسلخ الات ومعالجة اللحوم .
- إنشاء أرصفة ومبان على الساحل ملحقة بالأرصفة .
- التعدين.
- الصناعات الاستخراجية .
- أي أعمال إنشائية يصحبها تجريف القاع والتربة وردم الشواطيء والخلجان والبحيرات الضحلة والأراضي الرطبة.
- مرافق التخلص من النفايات الصلبة والخطرة والضارة.
- عمليات استغلال الغابات والموارد الطبيعية الشحيحة.
يستثنى من هذه القائمة على وجه الخصوص أي مشروع مدرج في القائمة إذا كان مقدمه يستطيع أن يقنع السلطة المختصة وبجلاء بأن مشروعه يمثل تغييراً أو إضافة طفيفة لمشروع قائم حالياً بحيث لا تتجاوز تأثيراتها مقاييس حماية البيئة في الدولة.
2- المواضيع التي يجب أن يشملها تقويم الآثار البيئية :
1- يجب أن يتضمن تقرير تقويم الآثار البيئية ما يلي :
أ – وصف كامل للمشروع المقترح في مراحله التمهيدية.
ب- بيان بأهداف المشروع المقترح .
ج- وصف كامل للوضع البيئي الحالي الذي قد يتأثر بالمشروع المقترح إن تم تنفيذه.
د – تحديد وتحليل التفاعل المتوقع بين المشروع المقترح والبيئة في جميع مراحل المشروع (التمهيدية – الإنشائية – التشغيلية).
هـ- تحليل للآثار والنتائج البيئية المتوقعة للمشروع المقترح بما في ذلك جوانب استخدام الطاقة والمحافظة عليها.
و – مبررات المشروع المقترح وفق الاعتبارات البيئية ، الاقتصادية ، والاجتماعية .
ز – الإجراءات المطلوب اتخاذها الحماية البيئة نتيجة للمشروع المقترح وتقويم لمدى فعاليتها.
ح – أي بدائل ممكنة للقيام بالمشروع المقترح كما هو موصوف في (أ) ومبررات اختيار القيام بالمشروع.
ط- النتائج المترتبة على عدم تنفيذ المشروع المقترح.
ي- الالتزامات تجاه الاستمرار برصد ومراقبة البيئة من قبل المشروع.
2 - يجب أن تشمل العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند تحليل التفاعلات البيئية المحتملة ما يلي:
أ – أي أثر بيئي على صحة الإنسان والتجمعات السكانية .
ب- أي أثر بيئي على الأنظمة الأيكولوجية في المنطقة التي يقع المشروع فيها أو أي أنظمة أيكولوجية أخرى قد تتأثر بالمشروع.
ج – أي تأثير على منطقة ، مكان أو مبنى له أهمية جمالية ، أثرية أو ترفيهية أو انتروبولوجية أو معمارية أو ثقافية أو تاريخية أو علمية أو اجتماعية أو أية خصائص بيئية أخرى لها قيمة خاصة بالنسبة للحاضر أو للأجيال القادمة.
د – أي تهديد لأي نوع من المجموعات الية والنباتية .
هـ- أي تأثير على البيئة بعيد المدى.
و – أي تغير في نوعية البيئة في المنطقة المعنية.
ز – أي تدهور في نوعية البيئة .
ح – أي تلوث للبيئة .
ط – أي تهديد لسلامة البيئة.
ي – أي تقليص لمدى الاستخدامات النافعة للبيئة.
ك- أي مشاكل بيئية مرتبطة بالتخلص من النفايات .
ل – أي زيادة في الطلب على الموارد الطبيعية وغيرها من الموارد الشحيحة أو التي يحتمل أن تنضب.
م – أي تراكم للتأثيرات البيئية نتيجة للنشاطات الحالية أو النشاطات المستقبلية المحتملة.
3 – دور ومسئوليات السلطة المختصة :
كما هو مبين بالمادة (4) تستلم (السلطة المختصة) تقارير التقويم البيئي للمشاريع المقدمة باحدى ثلاث طرق :
الحالة الأولى : من الجهة الحكومية المرخصة (عندما يكون ترخيص المشروع مطلوباً) فقرة 4/أ/1.
الحالة الثانية : من الشخص المتقدم مباشرة (عندما تكون الجهة الحكومية المرخصة غير محددة).
الحالة الثالثة : جهة حكومية أو شبه حكومية 4/ب.
في ا لحالة الأولى :
تدرس السلطة المختصة تقرير التقويم البيئي والمشروع بصورة عامة بعد استلامه من الجهة المرخصة وفقاً للفقرة 4/أ/1 وتناقش السلطة المختصة أي نقاط خاصة مع مقدم المشروع وتبعث بمرئياتها كتابة للجهة المرخصة مع أي توصيات تهدف للتقليل من الآثار البيئية السلبية للمشروع أو تخفيفها في حالة ترخيص المشروع من قبل الجهة المرخصة.
في الحالة الثانية :
يجب على السلطة المختصة أن تحدد أولاً ما إذا كانت هناك جهة أخرى حكومية أو شبه حكومية مخولة بقبول أو رفض المشروع (وليس ترخيصه نظاماً) لها القدرة بموجب النظام ولديها الرغبة في تبني شروط حماية البيئة فإذا كانت مثل هذه الجهة موجود فعلاً فستعتبرها السلطة المختصة بمثابة الجهة المرخصة ومن ثم تقديم المشورة لها مع التوصيات التي تهدف إلى التقليل من الآثار البيئية أو تخفيفها وفي حالة وجود جهتين اثنتين أو أكثر من هذه الجهات ، تقرر السلطة المختصة عبر النقاش والتفاوض معهما أيها يعتبر الجهة المرخصة.
وحيث لا توجد سلطة من هذا القبيل ، أو حيث تفشل المفاوضات في التوصل لتحديد جهة مرخصة فعلى السلطة المختصة تحديد الإجراءات المناسبة .
في الحالة الثالثة :
تقع على السلطة المختصة المسئوليات الآتية عند دراسة أي تقرير للتقويم البيئي تتسلمه أياً كانت الجهة النهائية التي تستلم مرئيات وتوصيات السلطة المختصة :
(1) تقدم السلطة المختصة نسخة من تقرير التقويم البيئي لكل جهة حكومية أو شبه حكومية لها اهتمام في بعض جوانب المشروع أو لديها الخبرة المطلوبة لمراجعة ودراسة تلك الجوانب، ويرفق مع النسخة المقدمة طلب رسمي لمعرفة وجهات نظر ورأي الجهة المعنية في تلك الجوانب خلال 60 يوماً .
(2) تجمع السلطة المختصة آراء الجهات الحكومية أو شبه الحكومية وتأخذها في الاعتبار في صياغة المشورة والتوصيات المقدمة للجهة المختصة أو لأي جهة حكومية معنية أو للوزير المختص.
(3) تقدم السلطة المختصة المشورة والتوصيات للوزير ا لمختص لاتخاذ القرار الذي يراه مناسباً .
4- مسئوليات مقترح المشروع :
4 (أ) - متطلبات عامة :
يجب على صاحب المشروع من القطاعين العام والخاص على حد السواء وقبل الشروع في إعداد تقرير التقويم البيئي للمشروع إخطار السلطة المختصة كتابية بموجز المشروع. ومن ثم إعداد التقويم البيئي بالتشاور مع ممثل السلطة المختصة للاتفاق على نطاق دراسات التقويم البيئي وطريقة إعداد تقرير التقويم البيئي ومحتوياته ومراعاة المواضيع الموضحة في المادة (2) ويلتزم صاحب المشروع بالتوجيهات النهائية المكتوبة للسلطة المختصة في هذا الشأن وأي فشل في ذلك قد يؤدي لرفض التقرير المقدم في النهاية.
4 (ب) – مشاريع القطاع الخاص :
4 (ب) (1) عندما يتطلب المشروع ترخيصاً من جهة مرخصة محددة :
عندما يكون لزاماً على مقدم المشروع الحصول على ترخيص من جهة مرخصة محددة وكان مشروعه يندرج تحت صنف المشاريع المحددة (كما سبق تعريفه)، أو عندما تقر السلطة المختصة الحاجة إلى تقويم بيئي وفقاً للفقرة 1 (أ) ففي هاتين الحالتين يجب عليه ما يلي :-
1- تقديم تقرير التقويم للجهة المرخصة مصحوباً بأي دراسة ذات جدوى أو دراسة فنية تطلبها الجهة الحكومية وعلى تلك الجهة إحالة تقرير التقويم البيئي إلى السلطة المختصة لدراسته.
2- يقوم صاحب المشروع بتزويد السلطة المختصة في الوقت نفسه بصورة من طلب الترخيص المقدم للجهة المرخصة.
4 (ب) (2) المشاريع التي لا تكون صلاحية الترخيص لها لجهة مرخصة محددة :
عندما يكون المشروع المقترح من ضمن المشاريع المحددة ، أو عندما تقرر السلطة المختصة الحاجة إلى تقويم بيئي وفقاً للفقرة 1 (أ) ، أو للمشاريع التي لا تحتاج إلى ترخيص فعلى صاحب المشروع تقديم تقرير التقويم البيئي للمشروع للسلطة المختصة مباشرة .
4 (ج) – مشاريع القطاع العام :
يقدم التقرير البيئي للسلطة المختصة عندما تتقدم أي جهة حكومية أو شبه حكومية محلية باقتراح أحد المشروعات المحددة أو عندما تقرر السلطة المختصة الحاجة إلى تقويم بيئي للمشروع وفقاً للفقرة 1 (أ).
5 - مسئوليات الجهة المرخصة بالدولة :
(أ) تزويد السلطة المختصة بنسخ من تقارير التقويم البيئي حال استلامها من قبل الجهة المرخصة بموجب الفقرة 4/أ/1.
(ب) تنفيذ التوصيات النهائية الصادرة من السلطة المختصة.
(ج) التفاوض مع السلطة المختصة حول أي تعديلات للشروط البيئية الموصى بها من قبل السلطة المختصة.
6- قرر الوزراء المسئولين عن شئون البيئة بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الرابع في أبو ظبي اعتماد النظام بصيغته النهائية باسم "نظام التقويم البيئي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية" باعتباره ويمثل الحد الدنى للأسس والإجراءات اللازمة للتقويم البيئي في الدول الأعضاء.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 12:18 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية