لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 12-07-2017, 12:40 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-06-2024 (07:35 PM)
 المشاركات : 146,972 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لائحة اللياقة الصحية




لائحة اللياقة الصحية لشغل الوظيفة العامة

اللائحة

مادة/ 1 :

يقصد باللياقة الصحية لشغل الوظائف العامة إستيفاء الشروط الصحية الواجب توافرها في طالبي الوظيفة بالنسبة لأجسامهم وأبصارهم وحالتهم النفسية والعقلية لضمان أداء الموظفين لمستوى الإنتاجية المطلوبة منهم في هذه الوظائف 0

مادة / 2 :

الوظائف العامة هي الوظائف المدنية التابعة للوزارات والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة وتشمل جميع العاملين في الخدمة المدنية 0 ويقصد بلفظ الموظفين المرشحون للوظائف المدنية الخاضعين لنظام الخدمة المدنية أو غيره من الأنظمة واللوائح 0

مادة / 3 :

تسري قواعد اللياقة الصحية الواردة في هذه اللائحة على الذكور والإناث المرشحين لدخول أو مد مدة الخدمة أوإنهائها لعدم اللياقة الصحية أو عند إعادة التعيين 0

مادة / 4 :

يجب أن يكون المرشح للتعيين في وظيفة حكومية خالياً مما يعوقه عن أداء متطلبات الوظيفة بالنسبة لحالته الجسمية والنفسية والعقلية والبصرية0

مادة / 5 :

يعتبر جميع المرشحين للتعيين في الوظائف المدنية لائقين للدخول بالخدمة ما عدا من يُثبت الكشف الطبي عليه إصابتهم بأحد الأمراض المبينة بالجداول الملحقة 0

مادة / 6 :

يجري توقيع الكشف الطبي عل جميع المرشحين للتعيين في الوظائف المدنية وعلى اللجان الطبية القيام بما يلي :-
أ‌- إثبات الحالة الصحية لكل مرشح وقت الكشف عليه0
ب‌- إصدار قرار اللياقة الصحية طبقاً للقواعد الواردة في هذه اللائحة وفي الجداول المرفقة0
ج- إذا وجدت أي حالة مرضية لا تمنع من أداء متطلبات الوظيفة تذكر بالقرار على أن يدون أمامها أنها لا تمنع 0
د- وإذا وجدت حالة قابلة للشفاء فيؤجل إصدار القرار إدارياً للمدة التي تراها اللجنة لازمة للشفاء ثم يعاد الكشف بعدها من الناحية التي تأجل بسببها على ألا تزيد مدة التأجيل عن ستين يوماً في المرة الواحدة 0

(1)
هـ - إشعار الجهة طالبة الكشف الطبي على المرشح بنتيجة الكشف وقرار اللجنة 0
و - أخذ توقيع أو بصمة المرشح بأنه علم بنتيجة الكشف وعلم بما طلب منه عن ذلك 0

مادة / 7 :

للمرشح للتعيين في إحدى الوظائف الحكومية الحق في الكشف عليه ثلاث مرات 0

مادة / 8 :

إذا إستنفذ المرشح لوظيفة ذات مستوى لياقة خاص دفعات الكشف الثلاث ورسب بسبب هذا المستوى الخاص فلا يعاد الكشف عليه إذا رشح لشغل وظيفة تتناسب مع المستوى الحاصل عليه ويكتفى بهذا الكشف 0

مادة / 9 :

تبقى شهادة اللياقة الصحية للمرشح لوظيفة معينة صالحة لمدة لا تزيد عن سنة من تاريخ صدور القرار بنتيجة الكشف الطبي ولا تصلح هذه الشهادة بتقرير اللياقة بالنسبة إلى وظيفة أخرى تتطلب مستوى لياقة أعلى 0

مادة / 10 :

عند إعادة الكشف على المرشح الذي لم يحز على درجة اللياقة الصحية المقررة للوظيفة خلال مدة سنة من الكشف الأول يقتصر الكشف عليه في النواحي التي رسب فيها وذلك أمام نفس اللجنة أو لجنة أخرى بعد موافقة خطية من الجهة التي طلبت إجراء الفحص الأول 0

مادة /11 :

في حالة ترشيح أحد المواطنين الموجودين في الخارج للتعيين في إحدى الوظائف الحكومية بالخارج يوقع الكشف الطبي عليه لجنة مكونة من طبيبين ، ويختار هذه اللجنة رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي في هذا البلد من بين الأطباء رعايا المملكة الموجودين هناك ، وفي حالة عدم توافرهم يُختارون من رعايا هذا البلد أو غيرهم 0 وترسل نتيجة الكشف إلى الجهة المختصة ، التي عليها أن تحيلها إلى أقرب لجنة طبية عامة لإتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة السادسة 0

مادة /12 :

يجوز لوزارة الخدمة المدنية بالإتفاق مع وزارة الصحة أن تقرر في أحوال خاصة تستلزمها طبيعة العمل مستوى لياقة أعلى أو أقل من المستوى المبين بالجداول المرافقة لهذه اللائحة وتحديد الوظائف التي تسري عليها هذه المستويات 0

(2)

مادة /13 :

تعتبر الجداول المرافقة لهذه اللائحة مكملة لأحكامها ويجوز تعديلها بقرار من وزير الخدمة المدنية بالإتفاق مع وزير الصحة 0

قواعد إدارية عامة
مادة / 14 :

ترسل الجهة المختصة خطاباً رسمياً تطلب إجراء فحص اللياقة الطبية للشخص المرشح للتعيين بها إلى اللجنة التي تقع بمنطقة عمل هذه الجهة 0
أ‌- يرفق بالخطاب نسخة من نموذج فحص اللياقة الطبية بمنطقة عمل هذه الجهة 0مع صورتين شمسيتين للشخص المطلوب فحصه مقاس 5× 6 سم 0
ب‌- تلصق إحدى الصورتين على الزاوية العليا اليسرى للنموذج وتختم بختم الإدارة ويوقع عليها المسؤول أومن ينوب عنه 0
جـ - تملأ الحقول الخاصة في النموذج 0
د‌- المرشحون للوظيفة المعفون من وضع صورهم الشمسية رسمياً فيستعاض عنها بذكر بعض العلامات المميزة الثابته في وجوههم مع وضع بصمة الإبهام اليسرى في الزاوية العليا اليسرى من النموذج ثم يوقع على البصمة الرئيس المسئوول لتلك الجهة اومن ينوب عنه 0

مادة / 15 :

أ‌- على رؤساء وأعضاء اللجان الطبية التأكد من شخصية الشخص المرسل لهم لفحصه قبل إجراء الفحص وذلك بمطابقة شخصيته على ما جاء بالأوراق والصور والعلامات المميزة 0000إلخ 0
ب‌- في حالة الشك تمتنع اللجنة عن فحص الشخص وتقوم بإشعار مرجعه فوراً 0

مادة / 16 :

تدون نتائج الفحص الطبي على النموذج المرسل بوضوح وتسجل في السجل الرسمي المحفوظ لدى اللجنة والمرقمة صفحاته بأرقام مسلسلة ومختومة كل صفحة بخاتم اللجنة والمكتوب في آخر صفحة منه عدد صفحاته وبداية ونهاية العمل به 0
- تلصق الصورة الشمسية الثانية أو تدون العلامات المميزة للمعفين بجانب نتائج الفحص الطبي التي حاز عليها الشخص ثم يوقع رئيس وأعضاء اللجنة في أسفل النتائج 0

مادة / 17 :

على رئيس اللجنة الطبية أن يعيد أوراق فحص المرشح إلى الإدارة التي يتبعها ( الجهة المختصة) سواء كانت النتيجة في صالح الشخص أو في غير صالحه 0
- يجب إعلام الشخص بالنتيجة وأخذ توقيعه أو بصمة إبهامه بأنه علمها وعلم ما طلب منه بشأنها0




3)
قواعد عامة في طريقة فحص اللياقة البصرية


مادة /18 :

يجري فحص قوة الإبصار في كل عين على حده بواسطة لوحة سنيللين ذات الدوائر أو ذات المربعات المفتوحة من أحد جوانبها والموضوعة على بعد ستة أمتار من الشخص مع إضاءة اللوحة إضاءة طبيعية أو إصطناعية كافية 0
- يجري إختبار رؤية الألوان بواسطة الخرز الملون أو الفانوس الدولي أو دفتر يشهارا حسب درجة اللياقة المطلوبة وحسب طبيعة العمل 0


************************************
*****************************

(
الأمراض الآتية تمنع من اللياقة الصحية :
1- الأمراض الجراحية :
- الفتق الكبير إلا بعد شفاءه – القيلة المائية أو الدموية الكبيرة إلا بعد شفائها – داء الفيل إذا كان حجم الجزء المصاب يحول دون أداء الوظيفة – الأورام الخبيثة عموماً – بتر أحد الاطراف في الوظائف التي تحتاج لإستعمال الطرف المبتور – تضخم الطحال الواضح غير القابل للشفاء- إستسقاء البطن غير القابل للشفاء – تليف الكبد الشديد – درن المفاصل والعظام إلا بعد شفائه0
ويجوز لوزير الصحة إضافة أمراض أخرى تمنع من دخول الخدمة إذا كان هناك ما يدعو لذلك 0
2 - أمراض الجهاز التنفسي :
- الدرن الرئوي الناشط إلى أن تمر سنة واحدة على الأقل على سكونه – الإنسكاب البللوري لحين إمتصاصه – الإلتهابات الرئوية الحادة وتحت الحادة والخراجات الرئوية حتى تشفى 0
3- أمراض الجهاز الدوري :
- هبوط القلب إلى أن يصبح القلب متكافئاً0
4- الجهاز البولي :
* أثر الزلال لا يمنع من اللياقة الصحية 0

(4)
- وجود زلال في البول بكثرة عندما تزيد كل الاسطوانات فيما عدا الاسطوانات الشفافة أو كريات الدم الحمراء أو البيضاء عن خمسة من كل منها في الساحة المجهرية الواحدة بالعدسة الشيئية الشديدة القوة وعندما يزيد الضغط الدموي عن حده الطبيعي وعندما تكون نسبة البولينا في الدم تزيد عن 75 ملجم 0/0 0
* وجود السكر الثابت في الدم عند تجاوزه 120 ملجم 0/0 صائم أو عند تجاوزهـ 180 ملجم 0/0 في أقصى إرتفاع لخطه البياني مصحوباً بالاسيتون إلا بعد علاجه وإستقرار الحالة وإختفاء الأسيتون0

5- الأمراض العقلية والعصبية والصرع والأمراض النفسية :

- جميع الأمراض العقلية والعصبية والصرع غير القابلة للشفاء 0أما الحالات القابلة للشفاء فتؤجل إلى أن يثبت خلو الحالة من علامات المرض لمدة سنة بصفة مستمرة 0

ملحوظة :

الحالات النفسية بصفة عامة تنقسم إلى نوعين :-
أ‌- الحالات البسيطة أو ما يسمى بالعصاب neurosis ويدخل تحتها الهستريا والقلق النفسي والإكتئاب التفاعلي reactive or neurotic depression وهذه لا تمنع من العمل الوظيفي 0
ب‌- الحالات النفسية الشديدة أو ما يسمى بالذهان psycosis أو ما جرى العرف على تسميته بالأمراض العقلية مثل :-
1- الفصام العقلي أو الفصام الذهاني pschesophrenia 0
2- الذهان الدوري manic depressive phycosis 0
3- حالات paronia 0
فمثل هذه الحالات تعرض على الأخصائي لفحصه وكتابة تقرير يبين صلاحيته للدخول في الخدمة من عدمه0

6- الأمراض الجلدية والتناسلية :
- الأمراض الجلدية والزهرية المزمنة والمعدية غير القابلة للشفاء أو الشاملة لأجزاء عديدة من الجسم وتتعارض مع طبيعة العمل 0
- الجذام الناشط (الإيجابي ) إلى أن تصبح الحالة غير معدية 0

7- الأمراض السارية :
جميع الأمراض المعدية إلى أن تشفى وتزول عوامل العدوى منها 0

8- ضعف الإبصار الشديد :
أقل من سته على ستين بالعينين معاً وبنظارة أياً كان نوعها 0
إلا أنه يقبل من تقل درجة إبصارهم عن ذلك والمكفوفين عند ترشيحهم لوظائف لا تتطلب الإبصار0



أ‌- الوظائف الفنية بوجه عام :

1- طبيب أخصائي ، طبيب عام (مقيم) 0
2- صيدلي ، مساعد صيدلي ، مشرفة تمريض،حكيمه، ممرضة ، قابلة 0
3- أخصائي علوم ( كيمياء 0 فيزياء0جيولوجي00000وما شابهها)0
4- مدرس0مدرس أو مدرب تربية رياضية0
5- مهندس زراعي ومن في حكمه 0
6- وظيفة فني مؤهل عالى أو متوسط على إختلاف تخصصاتها0
7- عامل فني ، أخصائي علاج طبيعي ، محضر مختبر 0
8- كتاب العدل ، أعضاء مجالس المحاكمة ، المحققين الشرعيين والقانونيين 0
المستوى : 6/36 بالعينين معاً بالنظارة 0 وتمييز الألوان : ( حسب طبيعة العمل)0
ب‌- المهندسون ومن في حكمهم :

1- مهندس ، رسام ، مصور ( عدا التابعين للمساحة )
2- مرمم آثار 0
المستوى : 6/18 – 6/18 أو 6/12 -6/24 أو 6/9 – صفر ( بنظارة)0
تمييز الألوان : (حسب طبيعة العمل ) 0
جـ - الوظائف الفنية ببعض المصالح :

1- الأرصاد الجوية : راصد جوي ومساعده – مراقب أرصاد- مصور جوي ومساعده0
2- الطيران المدني: مراقب ملاحة جوية ومساعده – فني لاسلكي حركة – فني لاسلكي صيانة 0
3- الموانئ: مراقب موانئ – ضابط موانئ0
4- المساحة : مهندس – رسام – حاسب – طابع – مصور – مساح اخصائي – مراقب مساحة0
5- المشتغلون في الفحص الميكروسكوبي والأجهزة المماثلة : أطباء المختبر – فنيو المختبر – مدرسوا الأحياء 00000ومايماثل هذه التخصصات0
المستوى : 6/12 – 6/12 أو 6/9- 6/18 بنظارة لاتزيد عن 6 ديوبتر0
تمييز الألوان ( حسب طبيعة العمل ) 0 أما فني لاسلكي حركة وأخصائي المساحة فلايشترط تمييز الألوان 0

د- أطباء العيون :

المستوى: 6/9- 6/9 أو 6/6 بالعينين معاً أو 6/6 – 6/12 مع ضرورة وجود المنظر الموحد من الدرجة الثالثة في حالة المعادل بنظارة لا تزيد عن 6 ديوبتر بدون حول ظاهر حقيقي 0
(6)
هـ - بعض الوظائف البحرية :

1- قباطنة – مرشدون – قباطنة القاطرات البحرية – رؤساء بحرية – رصادون 0
المستوى: 6/9 – 6/9 أو 6/6 – 6/12 بدون نظارة 0 ( الحدقتان طبيعيتان) 0
يميز الألوان بالايشهارا – ميدان النظر طبيعي – لايوجد حول ظاهر حقيقي – قاع العين طبيعي 0 ويصرح للقباطنة المرشدين باستعمال نظارة إذا كان عمرهم 40 سنة أو أكثر على ألا تزيد عن 2 ديوبتر0

2- رؤساء بحرية لارشاد السفن الصغيرة – بحرية 0
المستوى : 6/12 -6/12أو 6/9 - 6/ 18 بدون نظارة 0 الحدقتان طبيعيتان 0 يميز الألوان بالايشهارا0ميدان النظر طبيعي – لايوجد حول ظاهر حقيقي 0 قاع العين طبيعي0

و- وظائف لاتتطلب الإبصار :

مؤذن – محفظ قرآن – إمام وخطيب – خريجو معاهد النور الذين يرشحون لوظائف التدريس ومن في حكمهم – مدرسوا العلوم الدينية والعربية بالمدارس أو بالمعاهد الدينية 0مأذوني عقود الأنكحة 0
ويجوز إضافة وظائف أخرى بقرار من وزير الخدمة المدنية 0

---------------------------------------------------------------------------

أولاً – وظائف تتطلب تمييز الألوان بالايشهارا:
أ‌- الوظائف الفنية بوجه عام :
1 – الأرصاد الجوية : راصد جوي ومساعده – مساعد فني أرصاد – مراقب ارصاد0
2- الطيران المدني : مراقب ملاحة جوية ومساعده 0
3- الموانئ: مراقب موانئ0
4- المشتغلون بالفحص الميكروسكوبي والآلات المماثلة – أطباء المختبرات – فنيوا المختبرات – مدرسوا الأحياء0
ب- أطباء:
طبيب عيون – طبيب شرعي 0
جـ - بعض وظائف البحرية:
1- القباطنة – المرشدون – رؤساء بحرية – رصادون 0

(7)
2- رؤساء بحرية لإرشاد السفن الصغيرة 0

ثانياً : وظائف تتطلب تمييز الألوان بالفانوس0


أ‌- الوظائف التخصصية أو الفنية بوجه عام :

1- صيدلي – مساعد صيدلي 0
2- أخصائي علوم ( كيمياء، فيزياء، جيولوجيا)0
3- مدرسوا المواد الآتية( كيميا، رسم أشغال عملية ، فنون التطريز – وأعمال فنية ( نسيج ، نقش ، زخرفة)0
4- كهربائي – اعمال لاسلكي – أخصائي ديكور أو نقش وزخرفة 0

ب‌- المهندسون :

1- مهندس أو رسام الديكور أو الزخرفة أو النقش – مهندس كيميائي – مهندس كهربائي أولاسلكي0
2- مرمم آثار 0

جـ - الطيران المدني :

- فني لاسلكي صيانة 0
- المشتغلون بالمراقبة الجوية لحصر الطائرات 0

د- المساحة :

- مهندس- رسام - أعمال حاسب - طابع خرائط - مصور - مساح - مراقب مساحة 0

هـ- مدرسوا المعاهد والكليات التالية :

1 – المعاهد الصناعية 0
2- الكليات المتوسطة ومراكز العلوم والرياضيات – كليات التربية – كليات البنات
الأقسام التربوية (شعبة الكيمياء)0
3 – معهد التربية الفنية – شعبة الرسم والأشغال 0
4- معهد الخياطة والتدبير المنزلي 0

و- فنيوا الصحة :

- فني أشعة – مراقب صحي – فني تسجيل طبي وإحصاء 0
– فنيوا وفنيات التمريض0


 


قديم 12-07-2017, 12:40 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-06-2024 (07:35 PM)
 المشاركات : 146,972 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: لائحة اللياقة الصحية



أولاً : أحكام عامة :
1- الكشف لإعادة التعيين في الخدمة ومد مدة الخدمة وإنهاء الخدمة من إختصاص اللجان الطبية العامة والمحلية 0
2- عند إعادة التعيين في الخدمة :
أ‌- لا يكشف طبياً على الموظفين الذين يعادون إلى الخدمة خلال سنة من تركهم لها مالم يكن قد أصيب بطارئ يؤثر على مستوى لياقته للوظيفة أو كانت إعادتهم إلى الخدمة لوظيفة تستلزم مستوى لياقة أعلى 0
ب‌- أما إذا كانت قد مضت على ترك الموظف للخدمة مدة تزيد عن سنة أو كان تركه للخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية فيكشف عليه كشفاً كلياً 0
3- في حالة مد مدة الخدمة يكشف على الموظف كشفاً كلياً 0
4- إنهاء خدمة الموظف إذا ثبت من الكشف عليه أن صحته بوجه عام لا تمكنه من تأدية أعمال وظيفته وكان مرضه غير قابل للشفاء ولا يتحسن بإعطائه أجازات مرضية 0 ويراعى في هذه الحالات أن توضح الجهة التابع لها الموظف على الإستمارة المخصصة لذلك للجنة الطبية مايلي :
- تاريخ ميلاد الموظف- تاريخ تعيينه – التاريخ المحدد لإنهاء الخدمة – نوع وطبيعة العمل المنوط به على وجه التفصيل وعما إذا كان قادراً على القيام به بطريقة مُرضية من عدمه علاوة على إرفاق كشف تفصيلي بالأجازات المرضية التي حصل عليها خلال الثلاث سنوات الأخيرة ويراعى في ذلك ماتضمنه تعميم الديوان رقم 4/ن/56 في 9/10/1398هـ بشأن العجز الصحي 0
5- كيفية إصدار القرارات :
أ- قرارات اللجنة عند إعادة التعيين في الخدمة أو مد مدة الخدمة 0
1- في حالة حصول المرشح على المستوى المطلوب يصدر قرار اللجنة الطبية
بلياقته لإعادة الدخول في الخدمة أو لمد المدة المطلوبة كليهما أو بعضهما 0
2- في حالة عدم حصول المرشح على المستوى المطلوب تصدر اللجنة الطبية
قرارها بعدم لياقته 0
ب- قرارات اللجنة في حالات إنهاء الخدمة :
يراعى عند صدور قرار اللجنة بعدم اللياقة الصحية للاستمرار في الخدمة أن يكون بالصيغة الآتية :
* عنده ( وتذكر جميع الأمراض التي منعت الإستمرار في الخدمة ) وغير لائق للبقاء في الخدمة بعد إستنفاذ جميع الأجازات المستحقة له نظاماً ويعتبر عاجزاً كلياً أو جزئياً طبقاً للحالة 0 والمقصود بالعجز هو قدرة الموظف على كسب عيشه بعد أن تقررت عدم لياقته للبقاء في الخدمة وهو نوعان :
1- العجز الكلي : وهو حالة العجز التي يكون فيها الموظف غير قادر على
(9)

كسب عيشه بعد تركه الخدمة من عمل يتناسب مع حالته 0
2- العجز الجزئي : هو حالة العجز التي يكون الموظف قادر على كسب عيشه
بعد تركه الخدمة من عمل يتناسب مع حالته 0
ثانياً : قواعد اللياقة الصحية عند إعادة الدخول في الخدمة أو مد مدة الخدمة :
أ‌- شروط اللياقة من الناحية الصحية :
1- الوظائف العامة : يتعين حصولهم على نفس مستويات اللياقة الصحية عند
التعيين في الخدمة المنصوص عليها بالمادة (5) من اللائحة0
2- الوظائف الخاصة : التي تتطلب إشتراطات صحية خاصة يتعين أن تكون
حالتهم لاتتعارض كثيراً مع إنتاجهم وصلاحيتهم للعمل0
ب‌- قواعد اللياقة من ناحية الإبصار :
1- الوظائف العامة:التي يكتفى فيها عند التعيين بمستوىالإبصار(6 /60) سته
على ستين بالعينين معاً بنظارة يسمح لهم بالحصول على
(5/60 ) خمسة على ستين بالعينين معاً بنظارة 0
2- الوظائف الخاصة : يسمح لهم بدرجة تقل سطراً واحداً على الأكثر في كل
عين عن درجة الإبصار المقررة للوظيفة عند الدخول
في الخدمة 0
ملاحظات :
1- الحالات التي يسمح فيها بإستعمال نظارة لا تزيد قوتها عن 6 ديوبتر يصرح لهم
بإستعمال نظارة لغاية 10 ديوبتر ويشترط أن يكون باطن العينين في الحدود الطبيعية 0
2- بالنسبة لتمييز الألوان يراعى الآتي :
أ- الفئات التي يشترط فيها تمييز الألوان بالايشهارا عند الدخول في الخدمة يكتفى
بتمييز الألوان بالفانوس الدولي عند الكشف عليهم عند إعادة الدخول في الخدمة
أولمد مدة الخدمة فيما عدا الوظائف الآتية فيتعين ضرورة حصولهم على تمييز
الألوان بالايشهارا 0
- مراقبوا وضباط الموانئ0
- فني ملاحة جوية ومساعده – مراقب ملاحة جوية – راصد جوي ومساعده
- مساعد فني أرصاد – مراقب أرصاد – القباطنة والمرشدون 0
– ربابنة القاطرات البحرية – رؤساء بحرية – رصادون – رؤساء بحرية
لارشاد السفن الصغيرة بحرية 0
ب- الفئات التي يشترط فيها تمييز الألوان بالفانوس الدولي عند الدخول في الخدمة
لا يشترط تمييز الألوان 0
3 - في الوظائف التي يشترط فيها عند الدخول في الخدمة سلامة ميدان النظر وخلو
المرشح من الحول الحقيقي الظاهر يشترط فيهم نفس المستوى 0
ثالثاً : قواعد اللياقة الصحية عند إنهاء الخدمة من الناحية الصحية 0
تنهى خدمة الموظف إذا ثبت من الكشف عليه أن صحته بوجه عام لا تمكنه من تأدية أعمال



10)
وظيفته مع التركيز على حالته المرضية التي يشكو منها وكان مرضه غير قابل للشفاء0
رابعاً : قواعد اللياقة عند ترك الخدمة من ناحية الإبصار :
أ‌- الوظائف العامة :
إذا لم يحز على درجة الإبصار الخاصة بمد مدة الخدمة 5/60 خمسة على ستين
بالعينين معاً بنظارة 0
ب‌- الوظائف التي لها إشتراطات خاصة من ناحية الإبصار إذا لم يحز درجة الإبصار
الخاصة بمد مدة الخدمة علاوة على باقي الإشتراطات 0

*********************

قواعد الإعفاء من شرط اللياقة الصحية للتعيين في الخدمة المدنية

يمكن النظر في إعفاء المرشح من شرط اللياقة الصحية عند الضرورة وذلك بطلب من الادارة المختصة وبموافقة وزار الخدمة المدنية ، والمقصود بذلك قبوله بمستوى أقل من المستوى المطلوب بحيث لاتتعارض حالته كثراً مع إنتاجه وصلاحيته للعمل 0 ويعفى من شروط اللياقة الصحية المعينون بأوامر ملكية أو بقرارات من مجلس الوزراء 0

أحكام عامة :
1- الإعفاء من شرط اللياقة الصحية للتعيين في الخدمة من إختصاص اللجان الطبية العامة 0

2- في حالة طلب الإعفاء من شرط اللياقة الصحية للتعيين في الوظائف العامة يراعى الآتي :
أ- إذا حصل المرشح في آخر مرة يكشف عليه فيها للدخول في الخدمة على المستوى
اللازم للإعفاء وطلب النظر في إعفائه ولم تكن قد مضت سنة من تاريخ آخر
كشف كلي فلا داعي لإعادة الكشف عليه ويصدر قرار اللجنة بالموافقة على إعفائه0
ب-إذا لم يحصل على المستوى اللازم وطلب النظر في إعفائه ولم تكن قد مضت سنة
من تاريخ آخركشف عليه فيتعين إعادة الكشف عليه ويقتصرالكشف على النواحي
التي رسب فيها فقط 0
جـ - أمّا إذا كان قد مضت سنة من تاريخ آخر كشف كلي وطلب النظر في إعفائه
فيتعين إعادة الكشف عليه كشفاً كلياً 0
د- إذا طلب النظر في إعفاء المرشح قبل إستنفاذ جميع مرات الكشف المستحقة للدخول
في الخدمة وعند الكشف عليه للإعفاء حصل على المطلوب للدخول في الخدمة
فيصدر القرار بلياقته ، أما إذا حصل على المستوى اللازم للإعفاء فيصدر القرار
بالموافقة على إعفائه0

كيفية إصدار القرارات :
1- إذا حصل المرشح على المستوى اللازم للإعفاء يصدر القرار الآتي :
(( عنده ( وتذكر الحالة المرضية ) وتوافق اللجنة على إعفائه))
2- إذا لم يحصل المرشح على المستوى اللازم للإعفاء يصدر القرار كالآتي :
(( عنده ( وتذكر الحالة المرضية ) ولا توافق اللجنة على إعفائه )) 0
3- إذا حصل المرشح أثناء الكشف عليه للإعفاء على المستوى اللازم للياقة الصحية
للدخول في الخدمة يصدرالقراركالآتي: (كشف عليه للإعفاء لوظيفة(00000000) ووجد لائقاً0
(11)
شروط الإعفاء من الناحية الصحية :
1- الوظائف العامة : التي لاتتطلب شروطاً خاصة إذا لم يحصل المرشح على مستويات
اللياقة الصحية للدخول في الخدمة من المنصوص عليها في الجدول رقم (1) الملحق
بلائحة اللياقة الصحية فلا توافق اللجنة على إعفائه 0
2- الوظائف الخاصة : التي تتطلب شروطاً صحية خاصة عند التعيين في الخدمة توافق
اللجنة على الإعفاء إذا كانت حالته لا تتعارض كثيراً مع مدى إنتاجه وصلاحيته للعمل0
شروط الإعفاء من ناحية الإبصار :
1- الوظائف العامة : الفئات التي يكتفى فيها عند التعيين بمستوى الإبصار 6/60 سته
على ستين بالعينين معاً بنظارة طبقاً لقواعد الإبصار بالجدول رقم (1) 0 يشترط
عند الإعفاء حصولهم على 5/60 خمسة على ستين بالعينين معاً بالنظارة 0
2- الوظائف الخاصة : التي تتطلب الحصول على شروط خاصة من ناحية الإبصار
يسمح لهم عند الإعفاء بدرجة تقل سطراً واحداً على الأكثر في كل عين عن درجة الإبصار المقررة للوظيفة عند الدخول في الخدمة 0

ملاحظات : قوة النظارة 0
1- الفئات التي يسمح لها بإستعمال نظارة لاتزيد عن (- 6) ديوبترعند الدخول في الخدمة
يسمح لها بإستعمال نظارة لغاية ( - 10) ديوبترعند الإعفاء ويشترط أن يكون باطن العينين في الحدود الطبيعية 0
2- تمييز الألوان :
أ‌- الفئات التي يشترط فيها تمييز الألوان بالايشهارا عند الدخول في الخدمة يكتفى بتمييز الألوان بالفانوس الدولي عند الكشف عليهم للإعفاء فيما عدا الوظائف الآتية فيتعين ضرورة حصولهم على تمييز الألوان بالايشهارا :
- مراقبوا الموانئ – وضباط الموانئ0
- الطيران المدني : فني ملاحة جوية ومساعده – مراقب ملاحة جوية 0
- الأرصاد الجوية : راصد جوي – مساعد فني أرصاد – مراقب أرصاد0
- القباطنة والمرشدون – ربابنة القاطرات البحرية – رؤساء بحرية رصادون-
رؤساء بحرية لارشاد السفن الصغيرة بحرية0
ب‌- الفئات التي يشترط فيها تمييز الألوان بالفانوس الدولي عند الدخول في الخدمة
لا يشترط تمييز الألوان عند الإعفاء 0
3- في الوظائف التي يشترط فيها عند الدخول في الخدمة سلامة ميدان النظر وخلو
المرشح من الحول الحقيقي الظاهر ، يشترط فيهم نفس المستوى 0

*************************
******************


(12)

( تعميم )

تعميم وزارة الخدمة المدنية حول تطوير نموذج التقرير الطبي الخاص
براغبي الإلتحاق بالوظيفة العامة المعتمد بقرار معالي وزير الخدمة المدنية
رقم (12/703) وتاريخ 22/9/1426هـ والمعمول به إعتباراً من 1/11/1426هـ

*****************

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية الرقم : 15/703
وزارة الخدمة المدنية التاريخ: 7/10/1426هـ

سعادة 0000000000000000000000000000000000000000 0000000000 000000000000000000000000000000000000000ا لمحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:-
إنطلاقاً من الفقرة (1) من المادة ( السادسة ) من لائحة التعيين في الوظائف العامة الصادرة
بقرارمجلس الخدمة المدنية رقم (1/921) وتاريخ 7/9/1424هـ والتي منحت وزارة الخدمة المدنية صلاحية تحديد شروط اللياقة الصحية في ضوء طبيعة عمل الوظيفة بع الاتفاق مع جهة الإختصاص0
فقد أُجريت دراسة في وزارة الخدمة المدنية شاركت فيها وزارة الصحة ، والخدمات الطبية بالقوات المسلحة ، والشؤون الصحية بالحرس الوطني ، وكلية الطب بجامعة الملك سعود بهدف تطوير نموذج التقرير الطبي الخاص براغبي الإلتحاق بالوظيفة العامة المعتمد بقرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم (12/15) وتاريخ 1/12/1422هـ والذي تم تعميمه على الجهات الحكومية برقم (3543) وتاريخ 17/1/1423هـ 0
وحيث صدر قرار معالي وزير الخدمة المدنيةرقم 12/703 وتاريخ 22/9/1426هـ بإعتماد النموذج المرفق ليحل محل النموذج السابق ويعمل به إعتباراً من 1/11/1426هـ 0
لذا تجدون برفقه نسخة من قرار معاليه والنموذج المعتمد للإطلاع وإبلاغه لجميع الفروع والإدارات ذات العلاقة لديكم للتمشي بموجبه0

ولكم تحياتي ،،،،،،




 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 01:45 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية