لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 08-07-2017, 10:06 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 06-11-2024 (11:52 PM)
 المشاركات : 144,620 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي آلية تنفيذ نظام




أقرت مؤخراً آلية تنفيذ نظام القضاء و نظام ديوان المظالم اللذين صدرا مؤخرا . وتضمنت الآلية على إنشاء محاكم استئناف في الشرقية والقصيم والجوف وعسير وتحويل المحاكم الجزئية الحالية إلى محاكم جزائية واستحداث عدد من الوظائف الإدارية والفنية التي تتناسب مع حجم العمل في المجلس الأعلى للقضاء ، الى جانب تحويل محكمة الضمان والأنكحة في كل من الرياض وجدة إلى محكمتي أحوال شخصية .
وغيرها من الآليات .
وإصدار هذه الآلية بهذه السرعة يعد دليلا واضحا على اهتمام خادم الحرمين أعزه الله بالقضاء والسعي حثيثا لتطويره .


وفيما يلي نص احكام الآلية :

القسم الأول : آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء .

أولا: المجلس الأعلى للقضاء:

1- يتولى مجلس القضاء الأعلى إلى حين تشكيل المجلس الأعلى للقضاء ما يلي:
أ – اقتراح القضاة الأربعة المتفرغين لعضوية المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من المادة الخامسة من نظام القضاء من بهن أعضاء المجلس الحالي أو من غيرهم.
ب – اقتراح أعضاء المحكمة العليا.
ج – النظر في شؤون القضاة الوظيفية من تعيين وترقية وتأديب وندب ونقل وتفتيش ونحوها وفقاً للشروط المنصوص عليها في نظام القضاء.
د – أي اختصاص آخر معهود به إلى المجلس الأعلى للقضاء بموجب هذه الآلية.
2- يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى اختصاصات رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها في هذه الآلية، وذلك إلى حين تشكيل المجلس الأعلى للقضاء.
3 - استحداث عدد من الوظائف الإدارية والفنية التي تتناسب مع حجم العمل في المجلس الأعلى للقضاء، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء، وتقوم اللجنة المشار اليها في الفقرة (2) من البند التاسع عشر من الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات التي سيشار اليها فيما بعد باللجنة الفنية بالاشتراك مع ممثل من المجلس الأعلى للقضاء بما يلي:
أ- تحديد تلك الوظائف بعد حصر الوظائف الشاغرة والمشغولة.
ب- وضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية التي تعين المجلس الأعلى للقضاء على تولي مهماته.
ج – دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف إدارية وفنية أخرى للمجلس، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ نظام القضاء.
4 - توفير مقر للمجلس الأعلى للقضاء يتناسب مع أهميته قبل مباشرة مهماته بمدة كافية، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك، ويكون ذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.
5 - تنقل إلى المجلس الأعلى للقضاء إدارة التفتيش القضائي التابعة تنظيمياً لوزارة العدل بقضاتها وموظفيها من تاريخ مباشرة المجلس مهماته، ويكون تنفيذ ذلك بالتنسيق بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل، ويستمر العمل بقواعد التفتيش القضائي الحالية وإجراءاته حتى يصدر المجلس لائحة التفتيش القضائي.


ثانيا : المحكمة العليا:

1 - تستمر الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى في مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في الأنظمة الحالية، وذلك إلى حين تسمية أعضاء المحكمة العليا.
2- تتولى المحكمة العليا بعد تسمية أعضائها اختصاصات الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى، وذلك إلى حين تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
3- تنقل الوظائف الإدارية والفنية المرتبطة بالعمل القضائي الشاغرة والمشغولة بعد حصرها وفق ما ورد في الفترة (3) من البند (أولا) من هذه الآلية بموظفيها من مجلس القضاء الأعلى إلى المحكمة العليا، ويكون ذلك بالتزامن مع تسمية أعضاء المحكمة العليا.

ثالثاً: إدارة الدراسات والبحوث
* تنشأ إدارة متخصصة في المحكمة العليا باسم إدارة الدراسات والبحوث، يعين فيها عدد كاف من الباحثين الشرعيين والنظاميين، تكون مهمتها إجراء الدراسات والبحوث القضائية التي تطلبها دوائر المحكمة.
* يستحدث عدد من الوظائف الإدارية والفنية تتناسب مع حجم العمل في المحكمة العليا، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء، وتقوم اللجنة الفنية بالاشتراك مع ممثل من المجلس الأعلى للقضاء وممثل من وزارة العدل وممثل من المحكمة العليا خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ نظام القضاء - توضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية التي تعين المحكمة العليا على تولي اختصاصاتها، ودراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف إدارية وفنية أخرى للمحكمة.
- توفير مقر يتناسب مع أهمية المحكمة العليا قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية، ويكون ذلك بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا بوزارة العدل، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك.
- يحال من مجلس القضاء الأعلى إلى المحكمة العليا - كل ما يدخل في اختصاص المحكمة العليا من المعاملات القضائية ودفاترها وسجلاتها وملفاتها. يكون ذلك عند مباشرة المحكمة العليا اختصاصاتها، وذلك بالتنسيق بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا.
- اعتبار صدور الأمر الملكي بتسمية القضاة الأربعة في المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس المحكمة العليا وأعضائها، بمثابة إحداث وظائف وفقاً للدرجات المطلوب شغلها بموجب نظام القضاء، وإدراجها تبعا لذلك في ميزانية الجهة ذات العلاقة.


رابعا: محاكم الاستئناف:

1 - تستمر كل من محكمة التمييز في الرياض ومحكمة التمييز في مكة المكرمة في تولي اختصاصاتهما المنصوص عليها في الأنظمة الحالية، وذلك إلى حين تحويلهما إلى محكمتي استئناف وفقاً لما ورد في الفقرة (5) من هذا البند.
2- تستحدث وظائف قضاة محاكم استئناف، لا يقل عددها عن مائة وعشرين وظيفة، وتستحدث كذلك وظائف رؤساء محاكم استئناف لا يقل عددها عن ثلاثين وظيفة، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء.
3- يقوم المجلس الأعلى للقضاء بشغل الوظائف الواردة في الفقرة السابقة عن طريق الترقية أو التعيين أو النقل، ويعالج المجلس أماكن عمل من يشغلها وأوضاعهم من الناحية المادية إلى حين انشاء محاكم الاستئناف ومباشرتها اختصاصاتها، على أن يخصص عدد كاف من القضاة المعينين أو المرقين للعمل في محكمة الرياض ومحكمة مكة المكرمة
4- يقوم المجلس الأعلى للقضاء بزيادة عدد الدوائر في كل من محكمتي الرياض ومكة المكرمة.
5- يصدر المجلس الأعلى للقضاء - خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ نظام القضاء - قرارا يتضمن ما يلي:
أ – بالنسبة إلى محكمة التمييز في الرياض:
1- تحويل المحكمة إلى محكمة استئناف.
2- تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في المحكمة.
3- قصر اختصاصاتها على النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في منطقة الرياض.
ب – بالنسبة إلى محكمة التمييز في مكة المكرمة:
1- تحويل المحكمة إلى محكمة استئناف.
2- تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في هذه المحكمة.
3- أن يقصر اختصاصاتها على النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في كل من منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة ومنطقة الباحة.
ج – إنشاء محكمة استئناف في المنطقة الشرقية يراعى فيها ما يلي:
1- ان يكون مقرها مدينة الدمام.
2- أن يحدد العدد المناسب من القضاة للعمل في هذه المحكمة.
3- قصر اختصاصاتها على النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في المنطقة الشرقية.
د – إنشاء محكمة استئناف في منطقة القصيم يراعى فيها ما يلي:
1- أن يكون مقرها مدينة بريدة.
2- أن يحدد العدد المناسب من القضاة للعمل في هذه المحكمة.
3- أن يقصر اختصاصاتها على النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في منطقة القصيم، ومنطقة حائل.
هـ - إنشاء محكمة استئناف في منطقة عسير، يراعى فيها ما يلي:
1- أن يكون مقرها مدينة أبها.
2- أن يحدد العدد المناسب من القضاة للعمل في هذه المحكمة.
3- أن يقصر اختصاصاتها على النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في منطقة عسير، ومنطقة جازان، ومنطقة نجران.
و – إنشاء محكمة استئناف في منطقة الجوف يراعى فيها ما يلي:
1- أن يكون مقرها مدينة سكاكا.
2- أن يحدد العدد المناسب من القضاة للعمل في هذه المحكمة.
3- أن يقصر اختصاصاتها على النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في منطقة الجوف، ومنطقة الحدود الشمالية، ومنطقة تبوك.
6- تتولى محاكم الاستئناف اختصاصا محكمة التمييز إلى حين تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، وذلك دون إخلال بما ورد في الفقرة (9) من هذا البند.
7 – تقوم اللجنة الفنية - بالاشتراك مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ نظام القضاء - بما يلي:
أ – دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى لتلك المحاكم.
ب – تحديد احتياجات كل محكمة من محاكم الاستئناف من وظائف إدارية وفنية، واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد.
جـ - النظر في ملاءمة نقل بعض الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة والمشغولة بموظفيها من بعض فروع وزارة العدل إلى تلك المحاكم.
د – وضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية التي تعين كل محكمة من تلك المحاكم على تولي اختصاصاتها.
8 – توفير مقر لكل محكمة استئناف صدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية، ويراعى في المقر تناسب مع طبيعة عمل محاكم الاستئناف وأهميته وحجمه، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك.
9 – يحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية - بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - لتباشر بعدها محاكم الاستئناف اختصاصاتها وفقاً لنظام القضاء، وتراعي في ذلك القضايا المحالة إلى محكمتي التمييز في الرياض ومكة المكرمة بأن تستمر في نظرها حتى انتهائها، وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن.
10 – يضع المجلس الأعلى للقضاء خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم استئناف في بقية مناطق المملكة، وتزود وزارة العدل بنسخة من هذه الخطة قبل التنفيذ بوقت كافٍ.


خامساً: محاكم الأحوال الشخصية:

1 – يستحدث عدد كاف من وظائف السلك القضائي لمحاكم الأحوال الشخصية، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء.
2 – يصدر المجلس الأعلى للقضاء - خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ نظام القضاء - قراراً يتضمن ما يلي:
أ – تحويل المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة في كل من الرياض وجدة إلى محكمتي أحوال شخصية.
ب – تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في كل محكمة أحوال شخصية
ج – تخصيص عدد من القضاة العاملين حالياً في المحاكم العامة والمحاكم الجزئية للعمل في محاكم الأحوال الشخصية عند مباشرتها اختصاصاتها ويراعى في ذلك حجم عمل محاكم الاحوال الشخصية والمحاكم الجزئية للعمل في محاكم الاحوال الشخصية عند مباشرتها اختصاصاتها ويراعى في ذلك حجم عمل محاكم الاحوال الشخصية والمحاكم العامة.
3 – ينقل القضاة المشار إليهم في الفقرة السابقة عند مباشرة كل محكمة أحوال شخصية اختصاصاتها.
4 – تقوم اللجنة الفنية - بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - بما يلي:
أ – دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية اخرى تخصص لتلك المحاكم.
ب – تحديد احتياجات كل محكمة احوال شخصية من وظائف ادارية وفنية، واستحداثها في اول سنة مالية تالية للتحديد.
ج – تخصيص بعض الوظائف الادارية والفنية الشاغرة والمشغولة في المحكمة العامة لمحكمة الأحوال الشخصية الواقعة في منطقتها او محافظتها.
5 – توفير مقر لكل محكمة احوال شخصية صدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية، ويراعى في المقر تناسبه مع طبيعة وحجم المنازعات التي تنظرها محاكم الاحوال الشخصية، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك.
6 – تحال قضايا الاحوال الشخصية التي لدى المحاكم العامة والمحاكم الجزئية ولم يجر ضبطها إلى محاكم الاحوال الشخصية التي تقع في نطاق اختصاصها المكاني، ويكون ذلك عند مباشرتها اختصاصاتها، وذلك بالتنسيق بين رئيسي المحكمتين وفق ترتيب يضعه المجلس الأعلى للقضاء.
7 – يحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية - بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الاجراءات الجزائية - لتباشر بعدها محاكم الأحوال الشخصية اختصاصاتها، ويراعى في ذلك ان تستمر المحاكم العامة والمحاكم الجزئية في نظر قضايا الاحوال الشخصية التي ضبطتها حتى الحكم فيها، وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن.
8 – يضع المجلس الأعلى للقضاء خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم أحوال شخصية في مناطق المملكة ومحافظاتها وتزود وزارة العدل بنسخة من هذه الخطة، قبل التنفيذ بوقت كاف.


سادساً: المحاكم الجزائية:

1 – يستحدث عدد كاف من وظائف السلك القضائي للمحاكم الجزائية، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء.
2 – يصدر المجلس الأعلى للقضاء - خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - قراراً يتضمن ما يلي:
أ – تحويل المحاكم الجزئية القائمة حالياً إلى محاكم جزائية.
ب – تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في كل محكمة جزائية.
ج – تخصيص عدد من القضاة العاملين حالياً في المحاكم العامة والمحاكم الجزئية للعمل في المحاكم الجزائية عند مباشرتها اختصاصاتها، ويراعى في ذلك حجم عمل “المحاكم الجزائية” “والمحاكم العامة”.
3 – ينقل القضاة المشار اليهم في الفقرة السابقة عند مباشرة كل محكمة جزائية اختصاصاتها.
4 – تقوم اللجنة الفنية - بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - بما يلي :
أ – دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى تخصص لتلك المحاكم.
ب – تقويم وضع المحاكم الجزئية القائمة حالياً من حيث وضعها الوظيفي ووضعها المالي، ووضع المباني وما يتطلبه تحويلها إلى محاكم جزائية.
ج – تحديد احتياجات كل محكمة جزائية من وظائف إدارية وفنية، واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد.
د – تخصيص بعض الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة والمشغولة في المحكمة العامة للمحكمة الجزائية التي تقع في منطقتها أو محافظتها.
5 – توفير مقر لكل محكمة جزائية صدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية، ويراعى في المقر تناسبه مع طبيعة وحجم المنازعات التي تنظرها المحاكم الجزائية، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك.
6 – تسلخ الدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم إلى المحاكم الجزائية. وتسلخ كذلك دوائر التدقيق الجزائي بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم من ديوان المظالم إلى محاكم الاستئناف ، ويكون ذلك بعد تهيئة مقار تلك المحاكم، ومباشرتها اختصاصاتها، على ان يستمروا بالعمل في تلك المحاكم، ومباشرتها اختصاصاتها، على ان يستمروا بالعمل في تلك المحاكم مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالتخصص نفسه للمنقولين منه ولا يمنع ذلك من تكليفهم إكمال ال في دوائر أخرى.
7- تحال القضايا التي تختص بنظرها المحاكم الجزائية الموجودة لدى المحاكم العامة ولم يجر ضبطها إلى المحاكم الجزائية التي تقع في نطاق اختصاصها المكاني، ويكون ذلك عند مباشرتها اختصاصاتها، وذلك بالتنسيق بين رئيسي المحكمتين وفق ترتيب يضعه المجلس الأعلى للقضاء.
8 – تحال القضايا الجزائية وسجلاتها التي ما زالت تحت النظر من الدوائر الجزائية ودوائر التدقيق الجزائية في ديوان المظالم إلى المحاكم الجزائية المختصة، وكذلك تنقل إلى المحاكم الجزائية سجلات وأوراق وملفات القضايا الجزائية السابقة المنتهية التي لدى الديوان، ويكون ذلك بعد مباشرتها اختصاصاتها، وذلك بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الاداري، على ان يراعى في ذلك الاختصاص المكاني.
9 – يحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية - بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - لتباشر بعدها المحاكم الجزائية اختصاصاتها، ويراعى في ذلك ان تستمر المحاكم العامة في نظر القضايا القائمة التي ضبطتها لديها حتى الحكم فيها، وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن.
10 – يقوم المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء بإلحاق قضاة المحاكم الجزائية، وقضاة الدوائر الجزائية في المحاكم الجزائية، وقضاة الدوائر الجزائية في محاكم الاستئناف وفي المحاكم العامة في المحافظات والمراكز، وقضاة دوائر دعاوى حوادث السير في المحاكم العامة، ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاء، وتعتمد لهم حلقات علمية في المعهد نفسه مدة كافية لا تقل عن شهرين حول نظام الإجراءات الجزائية وغيره من الأنظمة ذات الصلة، ويشارك في ذلك أهل الخبرة والاختصاص من القضاة وغيرهم.
11 – يضع المجلس الأعلى للقضاء خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم جزائية في مناطق المملكة ومحافظاتها وتزود وزارة العدل بنسخة من الخطة، قبل التنفيذ بوقت كاف.


سابعاً : المحاكم العمالية :

1 – يستحدث عدد كاف من وظائف السلك القضائي للمحاكم العمالية، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء.
2 – يصدر المجلس الأعلى للقضاء - خال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - قراراً يتضمن ما يلي:
أ – تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في كل محكمة عمالية.
ب – تخصيص عدد من القضاة العاملين - حالياً - في المحاكم العامة والمحاكم الجزئية للعمل في المحاكم العمالية عند مباشرتها اختصاصاتها، ويراعى في تلك حجم العمل الذي ستباشره “المحاكم العمالية” و “المحاكم العامة”.
3 – ينقل القضاة المشار إليهم في الفقرة السابقة عند مباشرة كل محكمة عمالية اختصاصاتها.
4 – تقوم اللجنة الفنية - بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - بما يلي:
أ – دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى تخصص لتلك المحاكم.
ب – التنسيق مع وزارة العمل بالنظر في وضع هيئات تمويه الخلافات العمالية القائمة حالياً من حيث وضعها الوظيفي ووضعها المالي ووضع المباني وما يتطلبه تحويلها إلى محاكم عمالية.
ج- تحديد احتياجات كل محكمة عمالية من وظائف إدارية وفنية، واستحداثها في أول سنة مالية للتحديد.
د- تخصيص بعض الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة والمشغولة في المحكمة العامة للمحكمة العمالية التي تقع في منطقتها أو محافظتها.
5- استمرار الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في النظر في الدعاوى العمالية واستمرار العمل بلائحة المرافعات أمام تلك الهيئات وذلك حتى تنشأ المحاكم العمالية وتباشر اختصاصاتها.
6- توفير مقر لكل محكمة عمالية صدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء، قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية ويراعى في المقر تناسبه مع طبيعة وحجم المنازعات التي تنظرها المحاكم العمالية وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك.
7- يحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية - بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية- لتباشر بعدها المحاكم العمالية اختصاصاتها المنصوص عليها نظاما وتنقل بعد ذلك القضايا القائمة وما يتعلق بها من هيئات تسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية إلى المحاكم العمالية للفصل فيها، وذلك بالتنسيق بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العمل، ويراعى في ذلك الاختصاص المكاني، وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن.
8- يفرغ بعض أعضاء هيئات تسوية المنازعات العمالية مدة مناسبة للعمل في المحاكم العمالية بوصفهم مستشارين بعد مباشرتها اختصاصاتها- إذا اقتضت المصلحة ذلك- ويكون ذلك بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ووزارة العمل، ويعد المفرغ في هذه الحالة في حكم المكلف بمهمة رسمية.
9-يقوم المجلس الأعلى للقضاء- بالتنسيق مع وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء- بالحاق قضاة المحاكم العمالية وقضاة الدوائر العمالية في محاكم الاستئناف وفي المحاكم العامة في المحافظات والمراكز، ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاء وتعقد لهم حلقات علمية في المعهد نفسه لمدة لا تقل عن شهرين حول نظام العمل وغيره من الانظمة ذات الصلة ويشارك في ذلك اهل الخبرة والاختصاص من القضاة وغيرهم.
10- يضع المجلس الأعلى للقضاء خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم عمالية في مناطق المملكة ومحافظاتها، وتزود وزارة العدل بنسخة من هذه الخطة، قبل التنفيذ بوقت كاف.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 10:13 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية